المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ما يذكر في أكثر الحيض وأقله - العتيق مصنف جامع لفتاوى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم - جـ ٣

[محمد بن مبارك حكيمي]

فهرس الكتاب

- ‌هل تنقض شعرها في الغسل من الحيض

- ‌الرجل ينصرف من غسله لحدث

- ‌ما جاء في الوضوء بعد الغسل

- ‌الجنب يخرج منه المني بعد الغسل

- ‌النهي عن الاسراف في الوضوء والغسل

- ‌من أحب الغسل كل يوم ولم يره من السرف

- ‌من أحب الاغتسال بعد الحجامة

- ‌ذكر اختلافهم في الإكسال

- ‌الرجل يحتلم ولا يرى بللا

- ‌المرأة تحتلم

- ‌السنة في الجنب يؤخر الغسل

- ‌ما جاء في مخالطة الجنب وأنه لا ينجس

- ‌من أحب أن يفيض عليه الماء إذا أراد أن يخرج من الحمام

- ‌التيمم واختلافهم فيه للجنب

- ‌باب كيف التيمم

- ‌الصعيد الطيب

- ‌كم صلاة يصلي بالتيمم

- ‌التيمم للعذر

- ‌من صلى بالتيمم ثم وجد الماء في الوقت

- ‌عادم الماء يمس أهله

- ‌الرجل يصلي إماما بتيمم

- ‌أبواب الحيض

- ‌باب بيان الطهر

- ‌ما تراه المرأة بعد الطهر

- ‌الحامل إن رأت الدم هل تدع الصلاة

- ‌الأمر في دم الحيض يصيب الثوب

- ‌عمل المستحاضة

- ‌المستحاضة تغتسل لكل صلاة أو تتوضأ

- ‌المستحاضة تطوف وتصلي

- ‌الحائض لا تجلس في المسجد

- ‌الحائض تذكر ربها

- ‌ما يذكر في أكثر الحيض وأقله

- ‌عمل النفساء

- ‌هل وقت لمن أتى حائضا كفارة

- ‌الحائض والنفساء لا تقضي الصلاة وتقضي الصوم

- ‌إذا طهرت هل تقضي ما قبل وقتها

- ‌جامع كتاب الحيض

- ‌كتابمواقيت الصلاة

- ‌فرض الصلاة وفضلها

- ‌جامع وقوت الصلاة

- ‌وقت الظهر

- ‌الإبراد بالظُهر

- ‌وقت صلاة العصر

- ‌ما الصلاة الوسطى

- ‌الساعات التي نهي عن الصلاة فيها

الفصل: ‌ما يذكر في أكثر الحيض وأقله

‌ما يذكر في أكثر الحيض وأقله

ص: 295

• الدارمي [855] أخبرنا يعلى ثنا إسماعيل عن عامر قال: جاءت امرأة إلى علي تخاصم زوجها طلقها فقالت: قد حضت في شهر ثلاث حيض، فقال علي لشريح: اقض بينهما. قال: يا أمير المؤمنين وأنت ها هنا؟ قال: اقض بينهما، قال: يا أمير المؤمنين وأنت ها هنا؟ قال: اقض بينهما. فقال: إن جاءت من بطانة أهلها ممن يرضى دينه وأمانته تزعم أنها حاضت ثلاث حيض تطهر عند كل قرء وتصلي جاز لها وإلا فلا. فقال علي: قالون. وقالون بلسان الروم أحسنت. اهـ صحيح. يأتي في الطلاق.

ص: 296

• الدارمي [841] أخبرنا جعفر بن عون حدثنا الربيع بن صبيح عمن سمع أنس بن مالك يقول: ما زاد على العشرة فهي مستحاضة. اهـ ضعيف.

ص: 297

• عبد الرزاق [1150] عن الثوري عن الجلد بن أيوب عن أبي إياس معاوية بن قرة عن أنس بن مالك قال: أجل الحيض عشر ثم هي مستحاضة. اهـ رواه غير واحد عن الجلد تفرد به، وهو ضعيف جدا.

ص: 298

• الدارقطني [1/ 210] حدثنا أبو بكر أحمد بن موسى بن العباس بن مجاهد نا عبد الله بن شبيب ثنا إبراهيم بن المنذر عن إسماعيل بن داود عن عبد العزيز بن محمد الدراوردي عن عبيد الله بن عمر عن ثابت عن أنس قال: هي حائض فيما بينها وبين عشرة، فإذا زادت فهي مستحاضة. اهـ إسماعيل بن داود ضعيف جدا، قال ابن حبان في المجروحين: يسرق الحديث ويسويه.

ص: 299

• الدارمي [843] أخبرنا محمد بن يوسف قال قال سفيان بلغني عن أنس أنه قال: أدنى الحيض ثلاثة أيام. اهـ

ص: 300

• الدارقطني [1/ 209] حدثنا يزداد بن عبد الرحمن حدثنا أبو سعيد الأشج حدثنا خالد بن حيان الرقي عن هارون بن زياد القشيري عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله قال: الحيض ثلاث وأربع وخمس وست وسبع وثمان وتسع وعشر فإن زاد فهي مستحاضة. لم يروه عن الأعمش بهذا الإسناد غير هارون بن زياد وهو ضعيف الحديث وليس لهذا الحديث عند الكوفيين أصل عن الأعمش والله أعلم. اهـ

ص: 301

• ابن أبي شيبة [19643] حدثنا محمد بن فضيل عن أشعث عن قيس عن الحسن عن عثمان بن أبي العاص قال: لا تكون المستحاضة يوما ولا يومين ولا ثلاثة حتى تبلغ عشرة أيام، فإذا بلغت عشرة أيام كانت مستحاضة. حرب [968] حدثنا هناد بن السري ثنا ابن فضيل. ابن أبي شيبة [8958] حدثنا حميد عن الحسن بن صالح عن أشعث عن الحسن عن عثمان بن أبي العاص قال: إذا رأت المرأة الصفرة في أيام غير حيضتها، قال: إذا زادت على أيام حيضتها يوما أو يومين عدته من حيضتها، فإن زادت على يومين فهي مستحاضة، إذا كانت تحيض ستة أيام فرأت الدم ثمانية أيام عدته من حيضتها، فإن رأته أكثر من ثمانية أيام فهي مستحاضة. الدارقطني [827] حدثنا الحسين بن إسماعيل ثنا خلاد بن أسلم نا محمد بن فضيل عن أشعث عن الحسن عن عثمان بن أبي العاص قال: لا تكون المرأة مستحاضة في يوم ولا يومين ولا ثلاثة أيام حتى تبلغ عشرة أيام فإذا بلغت عشرة أيام كانت مستحاضة. اهـ أشعث بن سوار ليس بالحافظ. وقال الدارقطني [828] حدثنا عثمان بن أحمد الدقاق حدثنا يحيى بن أبي طالب نا عبد الوهاب أنا هشام بن حسان عن الحسن أن عثمان بن أبي العاص الثقفي قال: الحائض إذا جاوزت عشرة أيام فهي بمنزلة المستحاضة تغتسل وتصلي. اهـ الحسن ما سمع عثمان

(1)

.

ليس في الباب شيء موقت، وإنما أحيل النساء على أحوالهن.

(1)

- قال الدارقطني [3925] حدثنا القاسم بن إسماعيل حدثنا عباس بن محمد حدثنا محمد بن مصعب قال سمعت الأوزاعي يقول: عندنا ها هنا امرأة تحيض غدوة وتطهر عشية. اهـ

ص: 302