المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌الأمر في دم الحيض يصيب الثوب - العتيق مصنف جامع لفتاوى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم - جـ ٣

[محمد بن مبارك حكيمي]

فهرس الكتاب

- ‌هل تنقض شعرها في الغسل من الحيض

- ‌الرجل ينصرف من غسله لحدث

- ‌ما جاء في الوضوء بعد الغسل

- ‌الجنب يخرج منه المني بعد الغسل

- ‌النهي عن الاسراف في الوضوء والغسل

- ‌من أحب الغسل كل يوم ولم يره من السرف

- ‌من أحب الاغتسال بعد الحجامة

- ‌ذكر اختلافهم في الإكسال

- ‌الرجل يحتلم ولا يرى بللا

- ‌المرأة تحتلم

- ‌السنة في الجنب يؤخر الغسل

- ‌ما جاء في مخالطة الجنب وأنه لا ينجس

- ‌من أحب أن يفيض عليه الماء إذا أراد أن يخرج من الحمام

- ‌التيمم واختلافهم فيه للجنب

- ‌باب كيف التيمم

- ‌الصعيد الطيب

- ‌كم صلاة يصلي بالتيمم

- ‌التيمم للعذر

- ‌من صلى بالتيمم ثم وجد الماء في الوقت

- ‌عادم الماء يمس أهله

- ‌الرجل يصلي إماما بتيمم

- ‌أبواب الحيض

- ‌باب بيان الطهر

- ‌ما تراه المرأة بعد الطهر

- ‌الحامل إن رأت الدم هل تدع الصلاة

- ‌الأمر في دم الحيض يصيب الثوب

- ‌عمل المستحاضة

- ‌المستحاضة تغتسل لكل صلاة أو تتوضأ

- ‌المستحاضة تطوف وتصلي

- ‌الحائض لا تجلس في المسجد

- ‌الحائض تذكر ربها

- ‌ما يذكر في أكثر الحيض وأقله

- ‌عمل النفساء

- ‌هل وقت لمن أتى حائضا كفارة

- ‌الحائض والنفساء لا تقضي الصلاة وتقضي الصوم

- ‌إذا طهرت هل تقضي ما قبل وقتها

- ‌جامع كتاب الحيض

- ‌كتابمواقيت الصلاة

- ‌فرض الصلاة وفضلها

- ‌جامع وقوت الصلاة

- ‌وقت الظهر

- ‌الإبراد بالظُهر

- ‌وقت صلاة العصر

- ‌ما الصلاة الوسطى

- ‌الساعات التي نهي عن الصلاة فيها

الفصل: ‌الأمر في دم الحيض يصيب الثوب

‌الأمر في دم الحيض يصيب الثوب

ص: 237

• البخاري [307] حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن هشام عن فاطمة بنت المنذر عن أسماء بنت أبي بكر أنها قالت: سألت امرأةٌ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، أرأيت إحدانا إذا أصاب ثوبها الدم من الحيضة، كيف تصنع؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أصاب ثوب إحداكن الدم من الحيضة، فلتقرصه ثم لتنضحه بماء، ثم لتصلى فيه. اهـ

ص: 238

• ابن وهب [المدونة 1/ 129] عن ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن عيسى بن طلحة عن أبي هريرة أن خولة بنت يسار قالت: يا رسول الله أفرأيت إن لم يخرج الدم من الثوب؟ قال: يكفيك الماء ولا يضرك أثره. ابن المنذر [710] أخبرنا ابن عبد الحكم أن ابن وهب أخبرهم قال: أخبرني ابن لهيعة فذكره. ورواه البيهقي وقال تفرد به ابن لهيعة. وصحح الشيخ الألباني سنده.

ص: 239

• الدارمي [1008] أخبرنا محمد بن يوسف حدثنا الأوزاعي عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة قالت: إذا طهرت المرأة من الحيض فلتتبع ثوبها الذي يلي جلدها فلتغسل ما أصابه من الأذى ثم تصلي فيه. ابن المنذر [706] حدثنا سهل بن عمار نا مصعب نا الأوزاعي عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة قالت: إذا تطهرت المرأة من حيضتها فإن كان ثوبها أصابه أذى غسلت ما أصابه، وإن لم يكن أصابه شيء صلت فيه. اهـ سند صحيح.

وقال البخاري [302] حدثنا أصبغ قال أخبرني ابن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث عن عبد الرحمن بن القاسم حدثه عن أبيه عن عائشة قالت: كانت إحدانا تحيض ثم تقترص الدم من ثوبها عند طهرها فتغسله وتنضح على سائره ثم تصلي فيه. اهـ كانت عائشة تحكيه وتعمل به وتفتي به.

ص: 240

• عبد الرزاق [1225] عن معمر عن قتادة أن عائشة سئلت عن دم الحيضة يغسل بالماء فلا يذهب أثره قالت: قد جعل الله الماء طهورا. اهـ رواه البيهقي [4284] أخبرنا أبو الحسن المقرئ أخبرنا الحسن بن محمد بن إسحاق حدثنا يوسف بن يعقوب حدثنا محمد بن المنهال حدثنا يزيد بن زريع حدثنا سعيد يعني ابن أبي عروبة عن قتادة عن معاذة أن امرأة سألت عائشة عن دم الحيض يكون في الثوب فيغسل فيبقى أثره. فقالت: ليس بشيء. اهـ

وقال الدارمي [1012] أخبرنا سعيد بن الربيع ثنا شعبة عن يزيد الرشك قال سمعت معاذة العدوية عن عائشة قالت لها امرأة: الدم يكون في الثوب فأغسله فلا يذهب فأقطعه؟ قالت: الماء طهور. البيهقي [4283] أخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ حدثنا أبو العباس بن يعقوب حدثنا إبراهيم بن مرزوق حدثنا وهب بن جرير وبشر بن عمر قالا حدثنا شعبة عن يزيد الرشك عن معاذة قالت: سألت عائشة عن الدم يكون في الثوب، وقال بشر في حديثه قلت: أرأيت الثوب يصيبه الدم فأغسله فلا يذهب أثره. فقالت: الماء طهور. اهـ صحيح.

ص: 241

• أبو داود [357] حدثنا أحمد بن إبراهيم حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث حدثني أبي حدثتني أم الحسن يعني جدة أبي بكر العدوي عن معاذة قالت: سألت عائشة عن الحائض يصيب ثوبها الدم. قالت تغسله فإن لم يذهب أثره فلتغيره بشيء من صفرة. قالت ولقد كنت أحيض عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث حيض جميعا لا أغسل لي ثوبا. اهـ صححه الألباني.

ص: 242

• عبد الرزاق [1207] عن عامر عن عاصم الأحول عن معاذة عن عائشة أنها كانت تأمر النساء إذا طهرن من الحيض أن يتبعن أثر الدم بالصفرة يعني بالخلوق أو بالذريرة الصفراء. اهـ لم أعرف من عامر إلا أن يكون خطأ من الناسخ. ورواه الدارمي [1164] أخبرنا أبو النعمان ثنا ثابت بن يزيد ثنا عاصم عن معاذة العدوية عن عائشة قالت: إذا اغتسلت المرأة من الحيض فلتمس أثر الدم بطيب. اهـ الدارمي [1011] أخبرنا أبو النعمان ثنا ثابت بن يزيد ثنا عاصم عن معاذة العدوية عن عائشة قالت: إذا غسلت المرأة الدم فلم يذهب فلتغيره بصفرة ورس أو زعفران. اهـ وهذا سند صحيح، ثابت هو أبو زيد الأحول. ورواه ابن المنذر [708] حدثنا يحيى بن محمد نا أبو الربيع نا حماد نا عاصم عن معاذة أنها سألت عائشة عن دم الحيض يصيب الثوب قالت: اغسليه. قلت: إنه لا يذهب. قالت: فلطخيه بشيء من الزعفران. اهـ صحيح.

وروى الدارمي [1163] أخبرنا محمد بن المنهال حدثتني حبيبة بنت حماد حدثتني عمرة بنت حيان السهمية قالت قالت لي عائشة أم المؤمنين: أما تستطيع إحداكن إذا تطهرت من حيضها أن تدخن شيئا من قسط فإن لم تجد فشيئا من آس فإن لم تجد فشيئا من نوى فإن لم تجد فشيئا من ملح. اهـ حبيبة وعمرة لم أعرف حالهما.

ص: 243

• ابن أبي شيبة [2089] حدثنا وكيع عن علي بن مبارك عن كريمة ابنة همام قالت: سمعت عائشة وسئلت عن دم المحيض يصيب الثوب؟ فقالت: اغسليه، فقالت: غسلته فلم يذهب أثره، فقالت: اغسليه فإن الماء طهور. الدارمي [1020] أخبرنا سعيد بن الربيع عن علي بن المبارك قال سمعت كريمة نحوه. إسناد غريب.

وقال ابن أبي شيبة [1019] حدثنا أبو خالد الأحمر عن حجاج عن حماد عن إبراهيم قال: سألته عن دم الحيضة يكون في الثوب؟ فقال: قالت عائشة: إنما يكفي إحداكن أن تغسله بالماء. اهـ مرسل.

ص: 244

• البخاري [312] حدثنا أبو نعيم قال حدثنا إبراهيم بن نافع عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال قالت عائشة: ما كان لإحدانا إلا ثوب واحد تحيض فيه، فإذا أصابه شيء من دم، قالت بريقها فقصعته بظفرها. اهـ

ص: 245

• عبد الرزاق [1228] أخبرنا ابن جريج قال أخبرني عطاء عن عائشة أنها كانت تقول وكانت إحدانا تحيض فيكون في ثوبها الدم فتحكه بالحجر أو بالعود أو بالعظم ثم ترشه وتصلي. عبد الرزاق [1229] عن سفيان بن عيينة عن ابن أبي نجيح عن عطاء عن عائشة قالت عائشة: قد كانت إحدانا تغسل دم الحيضة بريقها تقرصه بظفرها. الدارمي [1009] أخبرنا محمد بن يوسف ثنا ابن عيينة عن ابن أبي نجيح عن عطاء عن عائشة قالت: كان يكون لإحدانا الدرع فيه تحيض وفيه تجنب ثم ترى فيه القطرة من دم حيضها فتقصعه بريقها. حرب [1265] حدثنا إسحاق قال: ثنا سفيان عن ابن أبي نجيح عن عطاء عن عائشة قالت: كانت إحدانا يكون له الدرع فيه تحيض وفيه تصيبه الجنابة، فيصيبه القطرة من الدم، فتقطعه بريقها. اهـ صحيح.

ص: 246

• أبو نعيم [الصلاة 26] حدثنا حبيب بن أبي الخزير قال حدثتني أختي عن أم الخزير أنها كانت في نسوة عند عائشة فقالت إحداهن: يا أم المؤمنين المرأة تحيض في الثوب ثم تطهر أتصلي فيه؟ فقالت: إن رأت دماً فلتغسله، وإن لم تر دماً فلتنضحه سبع مرار بالماء، ثم لتصلي فيه. اهـ هؤلاء مجاهيل.

ص: 247

• ابن أبي شيبة [1017] حدثنا غندر عن أشعث عن الحسن عن أمه عن أم سلمة أن امرأة سألتها عن الحائض تلبس الثوب تصلي فيه؟ فقالت أم سلمة: إن كان فيه دم غسلت موضع الدم، وإلا صلت فيه. اهـ لا بأس به.

وقال ابن المنذر [707] حدثونا عن الدورقي نا عبد الرحمن عن بكار بن يحيى عن جدته قال حدثتني قالت: دخلت على أم سلمة فسألتها امرأة فقالت أم سلمة: قد كان يصيبنا الحيض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فتلبث إحدانا أيام حيضتها ثم تطهر فتنظر الثوب الذي كانت تمكث فيه فإن أصابه دم غسلناه وصلينا فيه ، وإن لم يكن أصابه شيء تركناه ولم يكن يمنعنا ذلك أن نصلي فيه. البيهقي [4278] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو سعيد بن أبي عمرو قالا حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب حدثنا هارون بن سليمان حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن بكار بن يحيى عن جدته قالت: دخلت على أم سلمة، فسألتها امرأة من قريش، فقالت أم سلمة: قد كان يصيبنا الحيض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فتلبث إحدانا أيام حيضها، ثم تطهر فتنظر الثوب الذي كانت تبيت فيه، فإن أصابه دم غسلناه وصلينا فيه، وإن لم يكن أصابه شيء تركناه ولم يمنعنا ذلك أن نصلي فيه، وأما الممتشطة فكانت إحدانا تكون ممتشطة، فإذا اغتسلت لم تنقض ذلك ولكنها تحفن على رأسها ثلاث حفنات فإذا رأت البلل على أصول الشعر دلكته ثم أفاضت على سائر جسدها. اهـ بكار وجدته لا يعرفان.

ص: 248

• ابن أبي شيبة [1018] حدثنا الثقفي عن عبيد الله بن عمر عن نافع أن نساء عبد الله بن عمر وأمهات أولاده كن يحضن، فإذا طهرن لم يغسلن ثيابهن التي كن يلبسن في حيضتهن، وكان ابن عمر يقول: إن رأيتن دما فاغسلنه. اهـ سند صحيح.

ص: 249

• ابن أبي شيبة [2081] حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي هاشم عن سعيد بن جبير قال: إن كان بعض أمهات المؤمنين لتقرص الدم من ثوبها بريقها. اهـ صحيح.

ص: 250