المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌الصعيد الطيب - العتيق مصنف جامع لفتاوى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم - جـ ٣

[محمد بن مبارك حكيمي]

فهرس الكتاب

- ‌هل تنقض شعرها في الغسل من الحيض

- ‌الرجل ينصرف من غسله لحدث

- ‌ما جاء في الوضوء بعد الغسل

- ‌الجنب يخرج منه المني بعد الغسل

- ‌النهي عن الاسراف في الوضوء والغسل

- ‌من أحب الغسل كل يوم ولم يره من السرف

- ‌من أحب الاغتسال بعد الحجامة

- ‌ذكر اختلافهم في الإكسال

- ‌الرجل يحتلم ولا يرى بللا

- ‌المرأة تحتلم

- ‌السنة في الجنب يؤخر الغسل

- ‌ما جاء في مخالطة الجنب وأنه لا ينجس

- ‌من أحب أن يفيض عليه الماء إذا أراد أن يخرج من الحمام

- ‌التيمم واختلافهم فيه للجنب

- ‌باب كيف التيمم

- ‌الصعيد الطيب

- ‌كم صلاة يصلي بالتيمم

- ‌التيمم للعذر

- ‌من صلى بالتيمم ثم وجد الماء في الوقت

- ‌عادم الماء يمس أهله

- ‌الرجل يصلي إماما بتيمم

- ‌أبواب الحيض

- ‌باب بيان الطهر

- ‌ما تراه المرأة بعد الطهر

- ‌الحامل إن رأت الدم هل تدع الصلاة

- ‌الأمر في دم الحيض يصيب الثوب

- ‌عمل المستحاضة

- ‌المستحاضة تغتسل لكل صلاة أو تتوضأ

- ‌المستحاضة تطوف وتصلي

- ‌الحائض لا تجلس في المسجد

- ‌الحائض تذكر ربها

- ‌ما يذكر في أكثر الحيض وأقله

- ‌عمل النفساء

- ‌هل وقت لمن أتى حائضا كفارة

- ‌الحائض والنفساء لا تقضي الصلاة وتقضي الصوم

- ‌إذا طهرت هل تقضي ما قبل وقتها

- ‌جامع كتاب الحيض

- ‌كتابمواقيت الصلاة

- ‌فرض الصلاة وفضلها

- ‌جامع وقوت الصلاة

- ‌وقت الظهر

- ‌الإبراد بالظُهر

- ‌وقت صلاة العصر

- ‌ما الصلاة الوسطى

- ‌الساعات التي نهي عن الصلاة فيها

الفصل: ‌ ‌الصعيد الطيب

‌الصعيد الطيب

ص: 185

• ابن المنذر [755] حدثنا علي ثنا حجاج ثنا حماد عن ثابت وحميد عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: وجعلت لي كل أرض طيبة مسجدا وطهورا. اهـ احتج به ابن المنذر على أن التيمم لا يكون إلا من الأرض الطاهرة من النجس. رجاله ثقات أشار إليه الترمذي في الجامع وصححه الضياء في المختارة وابن حجر في الفتح.

ص: 186

• عبد الرزاق [814] عن الثوري عن قابوس عن أبي ظبيان قال سئل ابن عباس أي الصعيد أطيب قال الحرث. ابن أبي شيبة [1714] حدثنا جرير عن قابوس عن أبيه. ورواه البيهقي [1065] من طريق ابن إدريس عن قابوس بن أبي ظبيان عن أبيه. اهـ حسنه ابن حجر في المطالب العالية.

ص: 187

• ابن أبي شيبة [654] حدثنا وكيع قال حدثنا شريك عن مرزوق أبي بكير عن سعيد بن جبير قال: سأل رجل ابن عباس قال: إنا ننتجع الكلأ ولا نجد الماء فنتوضأ باللبن؟ قال: لا، عليكم بالتيمم. أبو عبيد [241] حدثنا خالد بن عمرو عن شريك عن مرزوق مولى التيم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أنه كان يكره أن يتوضأ باللبن. اهـ مختصر منه. ابن المنذر [1/ 215] حدثنا محمد بن نصر ثنا يحيى بن يحيى قال: قرأت على شريك عن مرزوق عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أنه سئل عن الوضوء باللبن، فقال: لا توضئوا باللبن، إذا لم يجد أحدكم الماء فليتيمم بالصعيد. اهـ ضعيف.

ص: 188

• أبو عبيد [243] حدثنا نعيم بن حماد عن بقية عن عبد الملك بن محمد عن أبي جبيرة الأنصاري عن نافع عن ابن عمر. قال أبو عبيد وحدثنا محمد بن ربيعة عن محمد بن حمير عن زيد بن حنين قالا: أصاب الناس ثلج بالجابية، لما نزلها عمر بن الخطاب، فقال عمر بن الخطاب: أيها الناس إن الثلج لا يتيمم به. اهـ وقال حرب [689] حدثنا إسحاق قال: أبنا سويد بن عبد العزيز عن أبي جبيرة زيد بن جبيرة عن داود بن حصين عن نافع عن ابن عمر قال: أصاب الناس الثلج على عهد عمر بن الخطاب، فبسط بساطًا، ثم صلى عليه، وقال: إن الثلج لا يتيمم ولا يصلي عليه. اهـ ذكره ابن رجب في فتح الباري [2/ 232] ثم قال: واحتج إسحاق بهذا الحديث. وإسناده ضعيف، فإن زيد بن جبيرة وسويد بن عبد العزيز ضعيفان. اهـ ثم ذكر رواية أبي عبيد وضعفها.

ص: 189