المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌جامع كتاب الحيض - العتيق مصنف جامع لفتاوى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم - جـ ٣

[محمد بن مبارك حكيمي]

فهرس الكتاب

- ‌هل تنقض شعرها في الغسل من الحيض

- ‌الرجل ينصرف من غسله لحدث

- ‌ما جاء في الوضوء بعد الغسل

- ‌الجنب يخرج منه المني بعد الغسل

- ‌النهي عن الاسراف في الوضوء والغسل

- ‌من أحب الغسل كل يوم ولم يره من السرف

- ‌من أحب الاغتسال بعد الحجامة

- ‌ذكر اختلافهم في الإكسال

- ‌الرجل يحتلم ولا يرى بللا

- ‌المرأة تحتلم

- ‌السنة في الجنب يؤخر الغسل

- ‌ما جاء في مخالطة الجنب وأنه لا ينجس

- ‌من أحب أن يفيض عليه الماء إذا أراد أن يخرج من الحمام

- ‌التيمم واختلافهم فيه للجنب

- ‌باب كيف التيمم

- ‌الصعيد الطيب

- ‌كم صلاة يصلي بالتيمم

- ‌التيمم للعذر

- ‌من صلى بالتيمم ثم وجد الماء في الوقت

- ‌عادم الماء يمس أهله

- ‌الرجل يصلي إماما بتيمم

- ‌أبواب الحيض

- ‌باب بيان الطهر

- ‌ما تراه المرأة بعد الطهر

- ‌الحامل إن رأت الدم هل تدع الصلاة

- ‌الأمر في دم الحيض يصيب الثوب

- ‌عمل المستحاضة

- ‌المستحاضة تغتسل لكل صلاة أو تتوضأ

- ‌المستحاضة تطوف وتصلي

- ‌الحائض لا تجلس في المسجد

- ‌الحائض تذكر ربها

- ‌ما يذكر في أكثر الحيض وأقله

- ‌عمل النفساء

- ‌هل وقت لمن أتى حائضا كفارة

- ‌الحائض والنفساء لا تقضي الصلاة وتقضي الصوم

- ‌إذا طهرت هل تقضي ما قبل وقتها

- ‌جامع كتاب الحيض

- ‌كتابمواقيت الصلاة

- ‌فرض الصلاة وفضلها

- ‌جامع وقوت الصلاة

- ‌وقت الظهر

- ‌الإبراد بالظُهر

- ‌وقت صلاة العصر

- ‌ما الصلاة الوسطى

- ‌الساعات التي نهي عن الصلاة فيها

الفصل: ‌جامع كتاب الحيض

‌جامع كتاب الحيض

ص: 327

• ابن أبي شيبة [845] حدثنا ابن علية عن يونس عن الحسن أنه قال في الرجل يصيب امرأته ثم تحيض قبل أن تغتسل قال: كان أنس يحب لها أن تغتسل. اهـ سند صحيح.

ص: 328

• عبد الرزاق [1220] أخبرنا معمر قال أخبرنا واصل مولى ابن عيينة عن رجل سأل ابن عمر عن امرأة تطاول بها دم الحيضة فأرادت أن تشرب دواء يقطع الدم عنها فلم ير ابن عمر بأسا ونعت ابن عمر ماء الأراك. قال معمر وسمعت ابن أبي نجيح يسأل عن ذلك فلم ير به بأسا. اهـ إنما هو واصل مولى أبي عيينة ثقة.

ص: 329

• الحاكم [8448] حدثني أبو بكر محمد بن أحمد بن بالويه ثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل حدثني أبي ثنا عبد الرحمن بن مهدي ثنا عكرمة بن عمار عن حميد بن عبد الله الفلسطيني حدثني عبد العزيز ابن أخي حذيفة عن حذيفة رضي الله عنه قال: أول ما تفقدون من دينكم الخشوع، وآخر ما تفقدون من دينكم الصلاة. ولتنقُضُنَّ عرى الإسلام عروة عروة. وليصلين النساء وهن حيض. ولتسلكن طريق من كان قبلكم حذو القذة بالقذة وحذو النعل بالنعل لا تخطئون طريقهم ولا يخطأنكم. حتى تبقى فرقتان من فرق كثيرة فتقول إحداهما: ما بال الصلوات الخمس، لقد ضل من كان قبلنا، إنما قال الله تبارك وتعالى (أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل) لا تصلوا إلا ثلاثا. وتقول الأخرى: إيمان المؤمنين بالله كإيمان الملائكة، ما فينا كافر ولا منافق. حق على الله أن يحشرهما مع الدجال. قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. اهـ وصححه الذهبي.

ص: 330