الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
عادم الماء يمس أهله
• الطحاوي [أحكام القرآن 118] حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال: حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث قال حدثنا همام بن يحيى قال: حدثنا عطاء بن السائب عن ميسرة وزاذان وأبي البختري عن علي بن أبي طالب أنه قال في رجل سافر ومعه ماء قليل قال: لا يمس أهله. رواه ابن المنذر [495] حدثنا علي ثنا حجاج ثنا حماد عن عطاء بن السائب عن زاذان وميسرة عن علي قال: إذا كان المسافر سائرا يرد الماء كل يوم وكل يومين وثلاثة، فلا يغشى أهله حتى يرد الماء. اهـ هذا أصح، وهو إسناد حسن.
• ابن المنذر [498] حدثنا محمد بن علي ثنا سعيد ثنا عتاب بن بشير أنا خصيف عن أبي عبيدة عن أبيه قال: لا ينبغي لرجل أن يأتي أهله وهو لا يجد الماء. اهـ سند ضعيف.
• ابن أبي شيبة [1050] حدثنا هشيم عن حجاج عن عطاء أن أبا ذر كان في سفر فوطئ أهله وليس عنده ماء. اهـ سند ضعيف.
• عبد الرزاق [919] عن الثوري وداود بن قيس عن محمد بن عجلان عن أبي العوام قال كنت جالسا عند ابن عمر فجاءه رجل فقال: إني أعزب في إبلي أفأجامع إذا لم أجد الماء قال ابن عمر: أما أنا فلم أكن أفعل ذلك فإن فعلت ذلك فاتق الله واغتسل إذا وجدت الماء. ابن أبي شيبة [1044] حدثنا أبو خالد الأحمر عن محمد بن عجلان عن أبي العوام به. حسن.
• ابن أبي شيبة [1045] حدثنا وكيع عن علي بن صالح عن أبي عبد الله الموصلي قال: كان ابن عوف وابن عباس وابن عمر في سفر لا يجدون الماء فواقع ابن عباس فعابوا ذلك عليه. ابن أبي شيبة [1049] حدثنا ابن فضيل عن ليث عن عطاء عن ابن عباس قال: إذا كان بأرض فلاة، فأصابه شبق يخاف فيه على نفسه ومعه امرأته، فليقع عليها إن شاء. ابن المنذر [499] حدثونا عن إسحاق بن راهويه أنا المعتمر سمعت ليثا يحدث عن عطاء عن ابن عباس في الرجل يكون مع أهله في السفر وليس معهم ماء، فلم ير بأسا أن يغشى أهله ويتيمم. رواه حرب [703] حدثنا إسحاق. الطحاوي [أحكام القرآن 91] حدثنا يحيى بن عثمان قال حدثنا نعيم بن حماد قال حدثنا يحيى بن حمزة عن الوضين بن عطاء عن يزيد بن مرثد عن ابن عمر وابن عباس في الرجل يصيب أهله وهو لا يجد الماء، فقال ابن عمر: لا يفعل وقال ابن عباس: لا بأس وهما في سفر ثم إن ابن عباس أصاب من جارية له فحضرت الصلاة فتيمم فصلينا جميعا. اهـ ضعاف.
• ابن المنذر [496] حدثنا إبراهيم بن منقذ ثنا المقرئ ثنا حيوة ثنا أبو صخر أن رجلا أخبره أن عكرمة مولى ابن عباس أنه سمع ابن عباس يقول: إذا أعزب الأعرابي عن الماء فلا ينبغي له أن يجامع. اهـ ضعيف.
وأحسن منها ما روى ابن أبي شيبة [1052] حدثنا عيسى بن يونس عن الأعمش عن مجاهد قال: كنا مع ابن عباس في سفر ومعه جارية له فتخلف، فأصاب منها ثم أدركنا فقال: معكم ماء؟ قلنا: لا، قال: أما إني قد علمت ذاك فتيمم. ورواه البيهقي [1084] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أخبرنا أبو بكر ابن إسحاق أخبرنا إسماعيل بن قتيبة حدثنا يحيى بن يحيى أخبرنا جرير عن أشعث عن جعفر عن سعيد عن ابن عباس أنه أصاب من جاريته وأنه تيمم فصلى بهم وهو متيمم
(1)
اهـ حسن.
(1)
- قال ابن وهب [المدونة 1/ 136] عن يونس عن ابن شهاب أنه قال: لا يجامع الرجل امرأته بمفازة حتى يعلم أن معه ماء. قال ابن وهب عن رجال من أهل العلم عن علي بن أبي طالب وابن مسعود وابن عمر وأبي الخير المري ويحيى بن سعيد وابن أبي سلمة ومالك أنهم كانوا يكرهون ذلك. اهـ