المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌هل وقت لمن أتى حائضا كفارة - العتيق مصنف جامع لفتاوى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم - جـ ٣

[محمد بن مبارك حكيمي]

فهرس الكتاب

- ‌هل تنقض شعرها في الغسل من الحيض

- ‌الرجل ينصرف من غسله لحدث

- ‌ما جاء في الوضوء بعد الغسل

- ‌الجنب يخرج منه المني بعد الغسل

- ‌النهي عن الاسراف في الوضوء والغسل

- ‌من أحب الغسل كل يوم ولم يره من السرف

- ‌من أحب الاغتسال بعد الحجامة

- ‌ذكر اختلافهم في الإكسال

- ‌الرجل يحتلم ولا يرى بللا

- ‌المرأة تحتلم

- ‌السنة في الجنب يؤخر الغسل

- ‌ما جاء في مخالطة الجنب وأنه لا ينجس

- ‌من أحب أن يفيض عليه الماء إذا أراد أن يخرج من الحمام

- ‌التيمم واختلافهم فيه للجنب

- ‌باب كيف التيمم

- ‌الصعيد الطيب

- ‌كم صلاة يصلي بالتيمم

- ‌التيمم للعذر

- ‌من صلى بالتيمم ثم وجد الماء في الوقت

- ‌عادم الماء يمس أهله

- ‌الرجل يصلي إماما بتيمم

- ‌أبواب الحيض

- ‌باب بيان الطهر

- ‌ما تراه المرأة بعد الطهر

- ‌الحامل إن رأت الدم هل تدع الصلاة

- ‌الأمر في دم الحيض يصيب الثوب

- ‌عمل المستحاضة

- ‌المستحاضة تغتسل لكل صلاة أو تتوضأ

- ‌المستحاضة تطوف وتصلي

- ‌الحائض لا تجلس في المسجد

- ‌الحائض تذكر ربها

- ‌ما يذكر في أكثر الحيض وأقله

- ‌عمل النفساء

- ‌هل وقت لمن أتى حائضا كفارة

- ‌الحائض والنفساء لا تقضي الصلاة وتقضي الصوم

- ‌إذا طهرت هل تقضي ما قبل وقتها

- ‌جامع كتاب الحيض

- ‌كتابمواقيت الصلاة

- ‌فرض الصلاة وفضلها

- ‌جامع وقوت الصلاة

- ‌وقت الظهر

- ‌الإبراد بالظُهر

- ‌وقت صلاة العصر

- ‌ما الصلاة الوسطى

- ‌الساعات التي نهي عن الصلاة فيها

الفصل: ‌هل وقت لمن أتى حائضا كفارة

‌هل وقت لمن أتى حائضا كفارة

ص: 312

• عبد الرزاق [1264] أخبرنا محمد بن راشد وابن جريج قالا أخبرنا عبد الكريم عن مقسم عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أتى امرأته في حيضتها فليتصدق بدينار ومن أتاها وقد أدبر الدم عنها فلم تغتسل فنصف دينار كل ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. اهـ ورواه سفيان بن عيينة عن عبد الكريم هو أبو أمية موقوفا، وأبو أمية منكر الحديث.

وقال أبو داود [2171] حدثنا عبد السلام بن مطهر حدثنا جعفر يعني ابن سليمان عن علي بن الحكم البناني عن أبي الحسن الجزري عن مقسم عن ابن عباس قال: إذا أصابها في الدم فدينار وإذا أصابها في انقطاع الدم فنصف دينار. اهـ أبو الحسن مجهول قاله ابن المديني، وقال الحاكم هو عبد الحميد بن عبد الرحمن وليس بصحيح ذاك يكنى أبا عمر.

وقال ابن أبي شيبة [12509] حدثنا غندر عن شعبة عن الحكم عن عبد الحميد بن عبد الرحمن عن مقسم عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يتصدق بدينار، أو نصف دينار. اهـ رفعه الحكم بن عتيبة.

وقال الدارمي [1106] حدثنا أبو الوليد ثنا شعبة عن الحكم عن عبد الحميد عن مقسم عن ابن عباس في الذي يأتي امرأته وهي حائض يتصدق بدينار أو نصف دينار، شك الحكم. ثم قال أخبرنا سعيد بن عامر عن شعبة عن الحكم عن عبد الحميد عن مقسم عن ابن عباس في الذي يغشى امرأته وهي حائض يتصدق بدينار أو نصف دينار قال شعبة: أما حفظي فهو مرفوع وأما فلان وفلان فقالا غير مرفوع قال بعض القوم حدثنا بحفظك ودع ما قال فلان وفلان. فقال: والله ما أحب أني عمرت في الدنيا عمر نوح وأني حدثت بهذا أو سكت عن هذا. قال أبو محمد الدارمي: عبد الحميد بن زيد بن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب وكان والي عمر بن عبد العزيز على الكوفة. اهـ

وقال البيهقي [1569] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أخبرنا أبو بكر محمد بن أحمد بن بالويه من أصل كتابه حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل حدثني أبي حدثنا عبد الرحمن بن مهدي حدثنا شعبة عن الحكم عن عبد الحميد يعني ابن عبد الرحمن عن مقسم عن ابن عباس في الذي يأتي امرأته وهي حائض فذكره موقوفا. قال ابن مهدي فقيل لشعبة: إنك كنت ترفعه. قال: إني كنت مجنونا فصححت. قال البيهقي: فقد رجع شعبة عن رفع الحديث وجعله من قول ابن عباس. اهـ

وقال ابن أبي شيبة [12511] حدثنا حفص عن الأعمش عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس في الرجل يقع على امرأته وهي حائض قال: يتصدق بدينار أو نصف دينار. الدارمي [1112] أخبرنا عبد الله بن محمد ثنا حفص هو ابن غياث عن الأعمش عن الحكم بنحوه. ابن المنذر [797] حدثنا يحيى بن محمد بن يحيى ثنا أحمد بن يونس ثنا أبو بكر عن الأصلح عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس في الذي يقع على امرأته وهي حائض قال ابن عباس: إذا كان في فور الدم فدينار وإذا كان في آخره فنصف دينار. قال: وكان إبراهيم يقول ذلك. اهـ هذا خبر منكر مضطرب، ما أحكمه الحكم.

وقال عبد الرزاق [1261] عن معمر عن خصيف عن مقسم عن ابن عباس قال: إن أصابها حائضا تصدق بدينار. ابن المنذر [796] حدثنا يحيى ثنا أحمد بن يونس ثنا إسرائيل عن خصيف عن مقسم عن ابن عباس: في الذي يأتي امرأته وهي حائض قال: يتصدق بدينار أو بنصف دينار. اهـ خصيف ضعيف.

وقال أبو نعيم [10] حدثنا سفيان عن ابن أبي ليلى عن عطاء عن ابن عباس قال: دينار. ابن أبي شيبة [12519] حدثنا هشيم قال أخبرنا ابن أبي ليلى عن عطاء قال: قلت لابن عباس: الرجل يقع على امرأته وهي حائض، قال: يتصدق بدينار. اهـ ابن أبي ليلى ضعيف.

وقال البيهقي [1586] أخبرنا أبو بكر أحمد بن الحسن القاضي وأبو سعيد بن أبي عمرو قالا حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب حدثنا محمد بن إسحاق الصغاني حدثنا أبو الجواب حدثنا سفيان الثوري عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس في الرجل يأتي امرأته وهي حائض، قال: إن أتاها في الدم تصدق بدينار، وإن أتاها في غير الدم تصدق بنصف دينار. اهـ وهذا غير محفوظ إنما رواه سفيان عن ابن أبي ليلى، وأبو نعيم أعلم بالثوري من أبي الجواب واسمه أحوص بن جواب.

ص: 313

• ابن أبي شيبة [12522] حدثنا حميد بن عبد الرحمن عن أبي بشر الحبلي عن أبي حرة أن عمر سأل عليا ما ترى في رجل وقع على امرأته وهي حائض؟ قال: ليس عليه كفارة إلا أن يتوب. اهـ أبو بشر وشيخه لم أعرفهما، وأراه مرسلا.

ص: 314

• عبد الرزاق [1270] عن معمر عن أيوب عن أبي قلابة أن رجلا قال لأبي بكر الصديق رأيت في المنام أبول دما قال: أنت رجل تأتي امرأتك وهي حائض فاستغفر الله ولا تعد. ابن أبي شيبة [12510] حدثنا معتمر عن أيوب عن أبي قلابة به. الدارمي [1102] حدثنا سليمان بن حرب ثنا حماد بن زيد عن أيوب عن أبي قلابة به. اهـ مرسل جيد.

ص: 315

• وقال أبو نعيم في الصلاة [4] سئل سفيان عن الرجل يجامع امرأته وهي حائض فقال: قال الأعمش عن إبراهيم قال: ما كانوا يرون عليه إلا الاستغفار. اهـ سند صحيح.

ص: 316