الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ذكر اختلافهم في الإكسال
• البخاري [180] حدثنا إسحاق قال أخبرنا النضر قال أخبرنا شعبة عن الحكم عن ذكوان أبي صالح عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسل إلى رجل من الأنصار فجاء ورأسه يقطر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لعلنا أعجلناك. فقال: نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أعجلت أو قحطت، فعليك الوضوء. تابعه وهب قال حدثنا شعبة. قال أبو عبد الله ولم يقل غندر ويحيى عن شعبة الوضوء. اهـ
• البخاري [287] حدثنا معاذ بن فضالة قال حدثنا هشام ح وحدثنا أبو نعيم عن هشام عن قتادة عن الحسن عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل. اهـ
• مسلم [803] حدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري حدثنا المعتمر حدثنا أبي حدثنا أبو العلاء بن الشخير قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينسخ حديثه بعضه بعضا كما ينسخ القرآن بعضه بعضا. اهـ
• مالك [102] عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يقولون: إذا مس الختان الختان فقد وجب الغسل. عبد الرزاق [936] عن معمر عن الزهري عن ابن المسيب قال كان عمر وعثمان وعائشة والمهاجرون الأولون يقولون: إذا مس الختان الختان فقد وجب الغسل. صحيح.
وقال عبد الرزاق [942] عن محمد بن مسلم عن عمرو بن دينار عن أبي جعفر أن عليا وأبا بكر وعمر قالوا: ما أوجب الحدين الجلد أو الرجم أوجب الغسل. ابن أبي شيبة [946] حدثنا حفص عن حجاج عن أبي جعفر قال: اجتمع المهاجرون أبو بكر وعمر وعثمان وعلي أن ما أوجب الحدين الجلد والرجم أوجب الغسل. اهـ وقال الطحاوي [339] حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا يحيى بن عبد الله بن بكير قال ثنا حماد بن زيد عن الحجاج عن أبي جعفر عن محمد بن علي قال: اجتمع المهاجرون أن ما أوجب عليه الحد من الجلد والرجم أوجب الغسل أبو بكر وعمر وعثمان وعلي. اهـ ضعيف.
• ابن أبي شيبة [945] حدثنا ابن إدريس عن الشيباني عن بكير بن الأخنس عن سعيد بن المسيب قال قالَ عمر: لا أوتى برجل فعله يعني جامع ثم لم ينزل ولم يغتسل إلا نهكته عقوبة. ابن سعد [6866] أخبرنا أسباط بن محمد عن أبي إسحاق الشيباني عن بكير بن أخنس عن سعيد بن المسيب قال: سمعت عمر على المنبر وهو يقول: لا أجد أحدا جامع فلم يغتسل أنزل أو لم ينزل إلا عاقبته. ابن المنذر [558] حدثنا الحسن بن علي بن عفان ثنا أسباط عن الشيباني عن بكير بن الأخنس عن ابن المسيب قال: سمعت عمر يقول على المنبر: لا أجد أحدا جامع امرأته ولم يغتسل أنزل أو لم ينزل إلا عاقبته. اهـ صحيح.
وقال ابن أبي شيبة [952] حدثنا عبد الأعلى بن عبد الأعلى عن محمد بن إسحاق عن يزيد بن أبي حبيب عن معمر بن أبي حبيبة مولى ابنة صفوان عن عبيد بن رفاعة بن رافع عن أبيه رفاعة بن رافع قال: بينا أنا عند عمر بن الخطاب إذ دخل عليه رجل، فقال: يا أمير المؤمنين هذا زيد بن ثابت يفتي الناس في المسجد برأيه في الغسل من الجنابة، فقال عمر: علي به، فجاء زيد، فلما رآه عمر قال: أي عدو نفسه قد بلغت أن تفتي الناس برأيك؟ فقال: يا أمير المؤمنين، بالله ما فعلت، ولكني سمعت من أعمامي حديثا، فحدثت به من أبي أيوب ومن أبي بن كعب ومن رفاعة بن رافع، فأقبل عمر على رفاعة بن رافع فقال: وقد كنتم تفعلون ذلك إذا أصاب أحدكم من المرأة فأكسل لم يغتسل؟ فقال: قد كنا نفعل ذلك على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم يأتنا من الله فيه تحريم، ولم يكن من رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه نهي، قال: ورسول الله صلى الله عليه وسلم يعلم ذاك؟ قال: لا أدري، فأمر عمر بجمع المهاجرين والأنصار، فجمعوا له فشاورهم، فأشار الناس أن لا غسل في ذلك، إلا ما كان من معاذ وعلي فإنهما قالا: إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل، فقال عمر: هذا وأنتم أصحاب بدر، وقد اختلفتم، فمن بعدكم أشد اختلافا قال: فقال علي: يا أمير المؤمنين إنه ليس أحد أعلم بهذا من شأن رسول الله صلى الله عليه وسلم من أزواجه، فأرسل إلى حفصة فقالت: لا علم لي بهذا، فأرسل إلى عائشة فقالت: إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل، فقال عمر: لا أسمع برجل فعل ذلك، إلا أوجعته ضربا. اهـ الطحاوي [335] حدثنا صالح بن عبد الرحمن قال ثنا أبو عبد الرحمن المقرئ قال ثنا ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن معمر بن أبي حبيبة قال: سمعت عبيد بن رفاعة الأنصاري يقول: كنا في مجلس فيه زيد بن ثابت فتذاكرنا الغسل من الإنزال. فقال زيد: ما على أحدكم إذا جامع فلم ينزل إلا أن يغسل فرجه ، ويتوضأ وضوءه للصلاة.
فقام رجل من أهل المجلس ، فأتى عمر فأخبره بذلك. فقال عمر للرجل: اذهب أنت بنفسك فائتني به حتى يكون أنت الشاهد عليه. فذهب فجاء به ، وعند عمر ناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيهم علي بن أبي طالب ومعاذ بن جبل فقال: عمر: أنت عدو نفسك ، تفتي الناس بهذا؟ فقال زيد: أم والله ما ابتدعته ولكني سمعته من عماي رفاعة بن رافع ومن أبي أيوب الأنصاري. فقال عمر لمن عنده من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: ما تقولون؟ فاختلفوا عليه. فقال عمر: يا عباد الله ، فمن أسأل بعدكم وأنتم أهل بدر الأخيار؟ فقال له علي بن أبي طالب: فأرسل إلى أزواج النبي صلى الله عليه وسلم فإنه إن كان شيء من ذلك ، ظهرت عليه. فأرسل إلى حفصة فسألها فقالت: لا علم لي بذلك ، ثم أرسل إلى عائشة فقالت: إذا جاوز الختان الختان ، فقد وجب الغسل. فقال عمر عند ذلك: لا أعلم أحدا فعله ، ثم لم يغتسل إلا جعلته نكالا. اهـ رواية أبي عبد الرحمن عبد الله بن يزيد المقرئ عن ابن لهيعة صحيحة. وهذا سند صحيح.
ورواه الطحاوي [338] حدثنا روح بن الفرج قال ثنا يحيى بن عبد الله بن بكير قال حدثني الليث قال حدثني معمر بن أبي حبيبة عن عبيد الله بن عدي بن الخيار قال: تذاكر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عند عمر بن الخطاب الغسل من الجنابة. فقال بعضهم: إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل وقال بعضهم: إنما الماء من الماء فقال عمر: قد اختلفتم علي وأنتم أهل بدر الأخيار ، فكيف بالناس بعدكم؟ فقال علي بن أبي طالب: يا أمير المؤمنين ، إن أردت أن تعلم ذلك ، فأرسل إلى أزواج النبي صلى الله عليه وسلم فسلهن عن ذلك. فأرسل إلى عائشة فقالت: إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل. فقال: عمر عند ذلك لا أسمع أحدا يقول: الماء من الماء إلا جعلته نكالا. اهـ عبيد بن رفاعة أصح.
ورواه أحمد بن منيع [203] حدثنا يحيى بن سعيد ثنا ليث بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب عن معمر بن أبي حيبية عن عبيد بن رفاعة عن زيد بن ثابت أنه كان يقص فيقول في قصصه: إن الرجل إذا خالط المرأة فلم ينزل فلا غسل عليه، فقام رجل من عند زيد فأتى عمر فأخبره، فقال عمر للرجل: اذهب إليه فائتني به لتكون عليه شهيدا، فلما جاءه قال له عمر: يا عدو الله، أنت الذي تضل الناس بغير علم فقال زيد: والله يا أمير المؤمنين ما ابتدعته من قبل نفسي، وإنما أخبرني به أعمامي فذكر الحديث. ورواه الطبراني [4536] حدثنا مطلب بن شعيب الأزدي ثنا عبد الله بن صالح حدثني الليث حدثني يزيد بن أبي حبيب عن معمر بن أبي حبيبة عن عبيد بن رفاعة نحوه. صحيح، يأتي في كتاب النكاح بسياق أطول.
• أبو نعيم [30] حدثنا مسعر عن أبي عون عن ابن أبي ليلى قال: قال عمر: إذا جاوز الختان الختان أو قال: مس الختان الختان وجب الغسل. ابن أبي شيبة [958] حدثنا ابن علية عن شعبة عن أبي عون عن عبد الرحمن بن أبي ليلى أنه سمعه من عمر أو من أخيه سمعه من عمر قال: إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل. اهـ صحيح، الشك أظنه من شعبة.
• ابن أبي شيبة [939] حدثنا وكيع عن حنظلة الجمحي عن سالم عن ابن عمر قال: قال عمر: إذا استخلط الرجل أهله فقد وجب الغسل. أبو نعيم [31] حدثنا سفيان عن حنظلة عن سالم عن ابن عمر عن عمر مثله. صحيح.
• الطحاوي [348] حدثنا فهد قال ثنا علي بن معبد قال ثنا عبيد الله عن زيد عن جابر هو ابن يزيد عن أبي صالح قال: سمعت عمر بن الخطاب يخطب فقال: إن نساء الأنصار تفتين أن الرجل إذا جامع فلم ينزل ، فإن على المرأة الغسل ولا غسل عليه. وإنه ليس كما أفتين ، وإذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل. اهـ ضعيف.
• البخاري [292] حدثنا أبو معمر حدثنا عبد الوارث عن الحسين قال يحيى وأخبرني أبوسلمة أن عطاء بن يسار أخبره أن زيد بن خالد الجهني أخبره أنه سأل عثمان بن عفان فقال أرأيت إذا جامع الرجل امرأته فلم يمن. قال عثمان يتوضأ كما يتوضأ للصلاة، ويغسل ذكره. قال عثمان سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فسألت عن ذلك علي بن أبي طالب والزبير بن العوام وطلحة بن عبيد الله وأبي بن كعب رضي الله عنهم فأمروه بذلك. قال يحيى وأخبرني أبوسلمة أن عروة بن الزبير أخبره أن أبا أيوب أخبره أنه سمع ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم. اهـ أُرى هذا من قديم قولهم.
• عبد الرزاق [937] عن معمر عن عبد الله بن محمد بن عقيل أن عليا قال كما يجب الحد كذلك يجب الغسل. البيهقي [812] من طريق ابن بكير قال وحدثني الدراوردي عن جعفر عن أبيه أن عليا كان يقول: ما أوجب الحد أوجب الغسل. اهـ مرسل حسن.
• أبو نعيم [33] حدثنا مطرف بن معقل قال سمعت الشعبي عن علي قال: إذا جاوز الختان فقد وجب الغسل. أبو نعيم [32] حدثنا مسعر عن غالب أبي الهذيل عن إبراهيم عن علي مثله. أبو نعيم [34] حدثنا محمد بن قيس عن علي بن ربيعة عن علي مثله. ابن أبي شيبة [944] حدثنا وكيع عن مسعر عن معبد بن خالد عن علي وعن غالب أبي الهذيل عن إبراهيم عن علي مثله. ابن أبي شيبة [938] حدثنا أبو بكر بن عياش عن عاصم عن زر عن علي مثله. ابن المنذر [559] حدثنا يحيى ثنا مسدد ثنا حماد بن زيد عن عاصم بن بهدلة عن زر عن علي قال: إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل. وقال البخاري في التاريخ [727] قال أبو الوليد حدثنا زائدة عن عاصم عن زر عن علي قال: إذا التقى الختانان وجب الغسل. اهـ صحاح.
وقال الدولابي [ك 2110] حدثنا أحمد بن عبد الجبار التميمي ثم العطاردي قال: حدثنا محمد بن فضيل عن أبي يعفور عبد الرحمن عن السائب بن يزيد قال: قال علي: إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل. وقال البخاري في التاريخ [727] قال الجعفي حدثنا مروان بن معاوية سمع عبد الرحمن بن عبيد بن نسطاس سمع أبا يحيى السائب بن زيد قال علي مثله. اهـ صحيح.
وقال ابن أبي شيبة [967] حدثنا غندر عن شعبة عن منصور عن هلال بن يساف عن خرشة بن حبيب عن علي أنه قال: في الغسل من الجماع إذا لم ينزل فلم يغتسل؟ قيل: وإن هزها به؟ قال: وإن هزها به حتى يهتز قرطاها. ابن المنذر [566] حدثنا يحيى ثنا مسدد ثنا يحيى عن شعبة حدثني منصور عن هلال بن إساف عن خرشة بن حبيب عن علي أن رجلا قال له: الرجل يأتي أهله فلا ينزل قال: ليس عليه غسل. اهـ خرشة أخو أبي عبد الرحمن السلمي وثقه ابن حبان والعجلي وقال ابن المديني مجهول. منكر.
• عبد الرزاق [938] عن الثوري عن جابر عن الشعبي قال حدثني الحارث عن علي وعلقمة عن ابن مسعود ومسروق عن عائشة قالوا: إذا جاوز الختان الختان وجب الغسل قال مسروق فكانت عائشة أعلمهن بذلك. اهـ
• ابن أبي شيبة [964] حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم التيمي عن أبيه قال: قال عبد الله: الماء من الماء. ابن المنذر [548] حدثنا يحيى ثنا مسدد ثنا يحيى عن سفيان وشعبة عن الأعمش عن إبراهيم التيمي عن أبيه قال: سمعت ابن مسعود يقول: الماء من الماء. اهـ سند صحيح. وقول قديم لعبد الله رجع عنه. يأتي في كتاب البيوع.
وقال عبد الرزاق [947] عن الثوري عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن ابن مسعود سئل عن ذلك فقال: إذا بلغت اغتسل. ابن أبي شيبة [943] حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله قال: أما أنا فإذا بلغت ذلك منها اغتسلت. مسدد [188] عن سفيان حدثني سليمان عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله. وقال حدثنا عبد الله بن داود عن الأعمش عن إبراهيم أراه عن علقمة شك الأعمش فيه. وقال الطحاوي [341] حدثنا يزيد قال ثنا عبد الرحمن قال ثنا سفيان عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله مثله. اهـ
ورواه مسدد عن سفيان عن منصور عن إبراهيم عن عبد الله قال: لو بلغت ذلك منها لاغتسلت. الطحاوي [340] حدثنا يزيد قال ثنا عبد الرحمن بن مهدي قال ثنا سفيان عن منصور عن إبراهيم عن عبد الله في الرجل يجامع فلا ينزل، قال: إذا بلغت ذلك اغتسلت. اهـ هذا أصح، وهو مرسل صحيح، وكان عبد الله أتبع الفقهاء لقول عمر.
وروى البيهقي [817] من طريق يوسف بن يعقوب القاضي حدثنا عمرو بن مرزوق أخبرنا شعبة عن جابر عن الشعبي عن علقمة عن عبد الله قال: إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل. اهـ حسن.
• مالك [103] عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف أنه قال سألت عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم: ما يوجب الغسل فقالت هل تدري ما مثلك يا أبا سلمة مثل الفروج يسمع الديكة تصرخ فيصرخ معها، إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل. اهـ صحيح.
• مالك [104] عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أن أبا موسى الأشعري أتى عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم فقال لها: لقد شق علي اختلاف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في أمر إني لأعظم أن أستقبلك به. فقالت: ما هو ما كنت سائلا عنه أمك فسلني عنه. فقال: الرجل يصيب أهله ثم يكسل ولا ينزل فقالت إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل فقال أبو موسى الأشعري لا أسأل عن هذا أحدا بعدك أبدا. اهـ صحيح، رواه مسلم من وجه آخر.
• أبو نعيم [35] حدثنا مسعر عن داود بن أبي هند عن الشعبي عن مسروق عن عائشة قالت: إذا مس الختان الختان فقد وجب الغسل. ابن أبي شيبة [940] حدثنا ابن علية عن داود مثله. صحيح.
وقال ابن أبي شيبة [941] حدثنا ابن علية عن أيوب عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه وعن نافع قالا: قالت عائشة: إذا خالف الختان الختان فقد وجب الغسل. اهـ صحيح.
وقال أبو نعيم [38] حدثنا العلاء بن زهير الأزدي قال حدثني عبد الرحمن بن الأسود قال دخلت على عائشة فقالت: إذا التقى المواسي فقد وجب الغسل. ابن سعد [9288] أخبرنا عارم بن الفضل قال حدثنا حماد بن زيد عن الصقعب بن زهير عن عبد الرحمن بن الأسود قال: بعثني أبي إلى عائشة أسألها سنة احتلمت فأتيتها فناديتها من وراء الحجاب فقالت: أفعلتها أي لكع. قلت قال أبي: ما يوجب الغسل؟ قالت: إذا التقت المواسي. اهـ صحيح.
وقال طالوت بن عباد [68] حدثنا اليمان أبو حذيفة عن عمرة قالت سمعت امرأة سألت عائشة فقالت الرجل يغشى المرأة دون الفرج هل يكون عليها غسل قالت: لا إلا أن يكون منها دفق. اهـ منكر، يمان بن المغيرة ليس بشيء.
• ابن أبي شيبة [968] حدثنا غندر عن شعبة عن منصور قال: سمعت هلالا يحدث عن المرقع عن أم ولد لسعد بن أبي وقاص أن سعدا كان يأتيها، فإذا لم ينزل لم يغتسل. اهـ
• ابن المنذر [554] وحدثونا عن إسحاق أنا جرير عن منصور عن مجاهد عن مصعب بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه أنه كان يقول: تعزل عن امرأة فإذا لم تنزل لم تغتسل. اهـ ثقات.
• ابن المنذر [555] حدثونا عن بندار ثنا محمد ثنا شعبة سمعت حميد بن نافع يحدث عن ابن وهب عمن تزوج امرأة أبي أيوب فحدثته أن أبا أيوب كان يأتيها فإذا لم ينزل لم يغتسل.
• عبد الرزاق [957] عن ابن جريج قال حدثني هشام بن عروة عن عروة عن أبي أيوب الأنصاري قال حدثني أبي بن كعب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أرأيت إذا جامع أحدنا فأكسل ولم يمن فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل ما مس منه وليتوضا قال فكان أبو أيوب يفتي بهذا عن أبي بن كعب. اهـ صحيح، رواه مسلم.
• مالك [105] عن يحيى بن سعيد عن عبد الله بن كعب مولى عثمان بن عفان أن محمود بن لبيد الأنصاري سأل زيد بن ثابت عن الرجل يصيب أهله ثم يكسل ولا ينزل فقال زيد يغتسل فقال له محمود إن أبي بن كعب كان لا يرى الغسل فقال له زيد بن ثابت إن أبي بن كعب نزع عن ذلك قبل أن يموت. ابن أبي شيبة [954] حدثنا أبو خالد الأحمر عن يحيى بن سعيد عن عبد الله بن كعب عن محمود بن لبيد قال: سألت زيد بن ثابت عن الرجل يجامع ثم لا ينزل. قال: عليه الغسل قال: قلت له: إن أبيا كان لا يرى ذلك فقال: إن أبيا نزع عن ذلك قبل أن يموت. ابن المنذر [552] حدثنا إبراهيم بن عبد الله أنا يزيد أنا يحيى عن عبد الله بن كعب الحميري عن محمود بن لبيد أنه سأل زيد بن ثابت فذكره. الطحاوي [330] حدثنا علي بن شيبة قال ثنا يزيد بن هارون قال أنا يحيى بن سعيد عن عبد الله بن كعب عن محمود بن لبيد أنه سأل زيد بن ثابت. صحيح.
وروى سيف بن وهب عن أبي حرب بن أبي الأسود عن عميرة بن يثربي عن أبي بن كعب قال: إذا التقيا ملتقاهما من وراء الختان وجب الغسل. اهـ رواه عبد الله بن أحمد في العلل لأبيه. وسيف ضعيف.
• مالك [106] عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول: إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل. عبد الرزاق [946] عن ابن جريج قال أخبرنا نافع عن ابن عمر أنه كان يقول إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل. قال وكانت عائشة تقوله. ابن أبي شيبة [956] حدثنا أبو أسامة عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال: إذا جاوز الختان الختان وجب الغسل. رواه البيهقي [814] من طريق ابن نمير عن عبيد الله به. ابن المنذر [561] حدثنا علي بن الحسن ثنا عبد الله عن سفيان عن عبيد الله به. الطحاوي [346] حدثنا أحمد بن داود قال: ثنا عبد الله بن محمد بن أسماء قال: ثنا جويرية عن نافع عن عبد الله قال: إذا خلف الختان الختان فقد وجب الغسل. اهـ صحيح.
• عبد الرزاق [951] عن معمر عن الزهري عن سهل بن سعد الساعدي وكان قد أدرك النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما كان قول الأنصار الماء من الماء رخصة في أول الاسلام ثم أخذنا بالغسل بعد ذلك إذا مس الختان الختان. ابن أبي شيبة [957] حدثنا عبد الأعلى عن معمر نحوه. لم يسمعه الزهري. قال أبو داود [214] حدثنا أحمد بن صالح حدثنا ابن وهب أخبرني عمرو يعني ابن الحارث عن ابن شهاب حدثني بعض من أرضى أن سهل بن سعد الساعدي أخبره أن أبي بن كعب أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما جعل ذلك رخصة للناس في أول الإسلام لقلة الثياب ثم أمر بالغسل ونهى عن ذلك. اهـ حسن.
وقال أبو داود [215] حدثنا محمد بن مهران البزاز الرازي حدثنا مبشر الحلبي عن محمد أبي غسان عن أبي حازم عن سهل بن سعد حدثني أبي بن كعب أن الفتيا التى كانوا يفتون أن الماء من الماء كانت رخصة رخصها رسول الله صلى الله عليه وسلم في بدء الإسلام ثم أمر بالاغتسال بعد. اهـ صحيح، ورواه الطحاوي [329] حدثنا يزيد بن سنان بالفتح وابن أبي داود قالا حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثني الليث قال حدثني عقيل عن أبيه قال: قال سهل بن سعد الساعدي فذكر مثله. صححه الدارقطني.
• عبد الرزاق [965] عن ابن جريج عن عمرو بن دينار عن رجل من بني شيبان أنه نكح امرأة كانت لرافع بن خديج فأخبرته أن رافعا كان يصيبها فلا ينزل فيقول لا تغتسلي وكان بها قروح. عبد الرزاق [966] عن ابن عيينة عن عمرو بن دينار قال أخبرني إسماعيل الشيباني أنه خلف على امرأة لرافع بن خديج فأخبرته أن رافعا كان يعزل عنها من أجل قروح كانت بها لأن لا تغتسل. قال ابن عيينة فأخبرني عثمان بن أبي سليمان عن نافع بن جبير عن إسماعيل الشيباني أن رافعا كان يقول لها أنت أعلم إن أنزلت فاغتسلي. اهـ سند صحيح.
ورواه يعقوب في المعرفة [3/ 107] حدثنا أبو بكر الحميدي قال ثنا سفيان سمع إسماعيل الشيباني يقول: خلفت على امرأة رافع بن خديج، فأخبرتني إن رافع بن خديج كان يعزل عنها من أجل قروح كانت بها لئلا تغتسل. قيل لسفيان: فإن حماد بن زيد يقول فيه كان لا يعزل عنها؟ قال سفيان: ما حفظته إلا يعزل. ولقد سمعت من جانب آخر. ثم قال: أخبرني عثمان بن أبي سليمان إنه سمع نافع بن جبير يحدث عن إسماعيل الشيباني قال ويقول: أنت أعلم. اهـ إسماعيل بن إبراهيم السلمي الشيباني إنما يروي عنه عمرو بن دينار كأن في نسخة المعرفة سقطا.
• ابن أبي شيبة [942] حدثنا ابن علية عن حبيب بن شهاب عن أبيه قال: قال أبو هريرة: إذا غابت المدورة فقد وجب الغسل. الطحاوي [333] حدثنا ابن مرزوق قال ثنا حميد الصائغ قال ثنا حبيب بن شهاب عن أبيه قال: سألت أبا هريرة ما يوجب الغسل؟ فقال: إذا غابت المدورة. اهـ صحيح.
• ابن المنذر [563] حدثني علي بن عبد العزيز ثنا حجاج ثنا حماد عن قتادة وحميد وحبيب عن الحسن عن أبي هريرة قال: إذا غشي الرجل امرأته فقعد بين شعبها الأربع ثم اجتهد بها نفسه فقد وجب الغسل أنزل أو لم ينزل. اهـ صحيح، رواه الحسن مرفوعا.
• ابن أبي شيبة [959] حدثنا غندر عن شعبة عن أبي عبد الله الشامي قال سمعت النعمان بن بشير يقول في الرجل إذا أكسل فلم ينزل قال يغتسل. اهـ أبو عبد الله شيخ مستور.
• ابن المنذر [550] حدثنا علي بن الحسن ثنا عبد الله عن سفيان عن الأعمش عن ذكوان عن أبي سعيد قال: إذا أتى أحدكم أهله فأعجز ولم ينزل فلا يغتسل. اهـ سند صحيح.
• الطحاوي [310] حدثنا أبو بكرة قال: ثنا إبراهيم بن بشار قال: ثنا سفيان قال: ثنا عمرو بن دينار عن عروة بن عياض عن أبي سعيد الخدري قال: قلت لإخواني من الأنصار: أنزلوا الأمر كما تقولون الماء من الماء أرأيتم إن اغتسل؟ فقالوا: لا والله حتى لا يكون في نفسك حرج مما قضى الله ورسوله. اهـ هذا إسناد مكي صحيح وابن بشار ربما أخطأ على سفيان. ورواه البغوي في مسند ابن الجعد [1639] حدثنا عبد الله بن أحمد نا أبي نا محمد بن جعفر نا شعبة نا عمرو بن دينار عن عبيد الله بن الخيار قال: ذكروا عند أبي سعيد الخدري ذاك، فتكلم رجل كأنه شدد فيه، فقال أبو سعيد: حتى لا يكون في قلبك حرج من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني قول أبي سعيد: لا غسل عليه. اهـ صوابه عبيد الله بن عياض. وهذا أشبه. ورجاله ثقات.
• عبد الرزاق [949] عن ابن عيينة عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس قال: أما أنا إذا خالطت أهلي اغتسلت. عبد الرزاق [950] عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس مثله. اهـ صحيح.
• عبد الرزاق [967] عن ابن جريج قال
(1)
قال عطاء سمعت ابن عباس يقول: الماء من الماء. رواه مسدد عن يحيى عن ابن جريج، وصححه ابن حجر.
وقال أبو نعيم [40] حدثنا ابن عيينة عن عمرو بن دينار قال أخبرني رجل قال سمعت ابن عباس يقول: لا غسل إلا على من أنزل الماء. ابن أبي شيبة [963] حدثنا ابن عيينة عن عمرو عن رجل من أهل الجدر عن ابن عباس الماء من الماء. اهـ وقال ابن أبي شيبة [965] حدثنا وكيع عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن سليم بن عبد الله عن ابن عباس قال الماء من الماء. اهـ رواية ابن جريج أجودها. وما أُراه من هذا الباب. كأنه في الذي يجامع دون الفرج، أو نحو هذا.
وقال البخاري في التاريخ [536] قال أحمد بن عيسى نا ابن وهب قال خبرني مخرمة بن بكير عن أبيه عن الفضيل بن أبي عبد الله عن القاسم بن محمد عن عبد الله بن عباس قال الغسل على من أهراق على شهوة. اهـ سند صحيح.
وقال الترمذي [112] حدثنا علي بن حجر أخبرنا شريك عن أبي الجحاف عن عكرمة عن ابن عباس قال: إنما الماء من الماء في الاحتلام. قال أبو عيسى سمعت الجارود يقول سمعت وكيعا يقول: لم نجد هذا الحديث إلا عند شريك. قال أبو عيسى وأبو الجحاف اسمه داود بن أبي عوف. وقال الطحاوي [321] حدثنا فهد قال: ثنا أبو غسان قال: ثنا شريك عن داود عن عكرمة عن ابن عباس قوله: الماء من الماء، إنما ذلك في الاحتلام ، إذا رأى أنه يجامع ثم لم ينزل، فلا غسل عليه. اهـ ضعفه الألباني، تفرد به شريك.
(1)
- قال ابن أبي خيثمة في التاريخ [350] حدثنا إبراهيم بن عرعرة قال نا يحيى بن سعيد القطان عن ابن جريج قال إذا قلت قال عطاء فأنا سمعته منه، وإن لم أقل سمعت. اهـ سند صحيح.
• عبد الرزاق [973] عن الثوري عن الأشعث قال سمعت عكرمة عن ابن عباس قال يغتسل. اهـ أي الذي يصيب امرأته في ما دون الفرج. سند ضعيف.