المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب {فإن تابوا وأقاموا الصلاة - الكواكب الدراري في شرح صحيح البخاري - جـ ١

[الكرماني، شمس الدين]

فهرس الكتاب

- ‌مقدمة

- ‌ترجمة البخاري

- ‌بابٌ كَيْفَ كَانَ بَدْءُ الوَحْيِ

- ‌كتاب الإيمان

- ‌بابٌ دُعَاؤُكُمْ إِيمَانُكُمْ

- ‌باب أُمُورِ الإِيمَانِ

- ‌بابٌ الْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ

- ‌بابٌ أيّ الإسلام أفضل

- ‌بابٌ إطعامُ الطعام من الإسلَامِ

- ‌باب مِنَ الإِيمَانِ أَنْ يُحِبَّ لأَخِيهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ

- ‌باب حُبُّ الرَّسُولِ صلى الله عليه وسلم مِنَ الإِيمَانِ

- ‌بابٌ حلاوة الإيمان

- ‌باب علامة الإيمان حب الأنصار

- ‌بابٌ

- ‌بابٌ من الدّين الفرار من الفتن

- ‌باب قَوْلِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم «أَنَا أَعْلَمُكُمْ بِاللَّهِ»

- ‌بَابُ مَنْ كَرِهَ أَنْ يَعُودَ فِي الكُفْرِ

- ‌بابُ تَفَاضُلِ أَهْلِ الإِيمَانِ فِي الأَعْمَالِ

- ‌بَابُ الحَيَاءُ مِنَ الإِيمَانِ

- ‌بَابُ {فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ

- ‌بَابُ مَنْ قَالَ إِنَّ الإِيمَانَ هُوَ العَمَلُ

- ‌بَابُ إِذَا لَمْ يَكُنِ الإِسْلَامُ عَلَى الحَقِيقَةِ

- ‌بَابُ إِفْشَاءُ السَّلَامِ مِنَ الإِسْلَامِ

- ‌بَابُ كُفْرَانِ العَشِيرِ، وَكُفْرٍ دُونَ كُفْرٍ

- ‌بَابُ المَعَاصِي مِنْ أَمْرِ الجَاهِلِيَّةِ

- ‌بابُ: {وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ المُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا

- ‌بَابُ ظُلْمٌ دُونَ ظُلْمٍ

- ‌بَابُ عَلَامَةِ المُنَافِقِ

- ‌باب قيام ليلة القدر من الإيمان

- ‌باب الجهاد من الإيمان

- ‌باب تطوع قيام رمضان من الإيمان

- ‌باب صوم رمضان احتسابا من الإيمان

- ‌باب الدِّينُ يُسْرٌ

- ‌باب الصَّلَاةُ مِنَ الإِيمَانِ

- ‌باب حسن إسلام المرء

- ‌باب أَحَبُّ الدِّينِ إِلَى اللَّهِ أَدْوَمُهُ

- ‌باب زِيَادَةِ الإِيمَانِ وَنُقْصَانِهِ

- ‌بَابُ الزَّكَاةُ مِنَ الإِسْلَامِ

- ‌باب اتباعُ الجنائِز من الإيمانِ

- ‌باب خَوْفِ الْمُؤْمِنِ مِنْ أَنْ يَحْبَطَ عَمَلُهُ وَهُوَ لَا يَشْعُرُ

- ‌بَابُ سُؤَالِ جِبْرِيلَ

- ‌بابُ فضل من استبرأ لدينه

- ‌بابٌ أداء الخمس من الإيمان

- ‌بابٌ مَا جَاءَ أَنَّ الأَعْمَالَ بِالنِّيَّةِ وَالْحِسْبَةِ وَلِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى

- ‌باب قَوْلِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم «الدِّينُ النَّصِيحَةُ

الفصل: ‌باب {فإن تابوا وأقاموا الصلاة

‌بَابُ {فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ

وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ}.

24 -

حَدَّثنا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ المُسْنَدِيُّ، قَالَ: حَدَّثنا أَبُو رَوْحٍ الحَرَمِيُّ بْنُ عُمَارَةَ، قَالَ: حَدَّثنا شُعْبَةُ، عَنْ وَاقِدِ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي يُحَدِّثُ عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ

ــ

له فأين الشك أو الإنكار منه قلت المخاطب كان شاكاً بل منكراً له لأنه كان يمنعه منه فلو كان معترفاً أنه من الإيمان لما منعه من ذلك سلمنا أنه ما كان منكراً له لكنه جعله كالمكر لظهور أمارات الإنكار عليه سلمنا أنه ليس كالمنكر لكن ربما يكون التأكيد لدفع إنكار غير المخاطب من النظارة ونحوهم سلمنا أنه لا إنكار منهم أيضاً لكن قد يكون التأكيد من جهة أن القصة في نفسها مما يجب أن يهتم بها ويؤكد عليها. التيمي: الحياء الاستحياء وهو ترك الشئ لدهشة تلحقك عنده قال تعالى: (ويستحيون نساءكم) أي يتركون قال وأظن الحياة منه لأنه انتعاش الشخص والوعظ الزجر يعني يزجره من الحياء ويقول له لا تستح فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم (دعه) يستحي (فإن الحياء من الإيمان) إذ الشخص يكف عن أشياء من مناهي الشرع للحياء ويكثر مثل هذا في زماننا وأقول ليس هو ترك الشئ بل هو دهشة تكون سبباً لترك الشئ. فإ ن قلت قد علم مما تقدم أن الحياء شعبة من الإيمان فما فائدة التكرار. قلت كان المقصود ثمة بيان أمور الإيمان وأنه من جملتها فذكر ذلك بالتبعية وبالعرض وهنا ذكره بالقصد وبالذات. فإن قلت فإذا كان الحياء بعض الإيمان فإذا انتفى الحياء انتفى بعض الإيمان وإذا انتفى بعض الإيمان انتفى حقيقة الإيمان فيلزم أن الشخص إذا لم يستح يكون كافراً قلت المراد من الإيمان هو الإيمان الكامل والتقريب ظاهر. نعم لو قيل الأعمال داخلة في حقيقة الإيمان لكان مشكلاً. قال البخاري رضي الله عنه (باب فإن تابوا) أي عن الشرك ليوافق الحديث الوارد فيه حيث قال "حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله" قوله: (عبد الله بن محمد المسندي) بضم الميم وفتح النون وأحد أجداده هو مولى أجداد البخاري وقد سمي بالكنز أي كنز الحديث وقد تقدم ذكره. قوله: (أبو روح) بفتح الراء وبالحاء المهملة كنيته واسمه ثابت. و (الحرمي) بالحاء المهملة المفتوحة والراء المفتوحة والياء المشددة نسبته وهو ابن عمارة بالعين المهملة المضمومة والميم المخففة ابن أبي حفصة العتكي البصري روى عنه الجماعة إلا الثوري. قوله: (واقد) بالقاف وليس في الصحيح وافد بالفاء ابن محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه. قوله: (أبي) أي محمد المذكور (وهو يحدث عن

ص: 121

اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَشْهَدُوا أَنْ لَا إِلَهَ إِلَاّ اللهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ، وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ، وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ، فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ

ــ

ابن عمر) أي جده. قوله: (أمرت) بضم الهمزة وأصح التعاريف للأمر هو القول الطالب للفعل والمفهوم منه أن الله تعالى هو الآمر له وكذا إذا قال الصحابي أمرنا بكذا فهم منه أن الرسول صلى الله عليه وسلم هو الآمر له فإن من اشتهر بطاعة رئيس إذا قال ذلك فهم منه أن الرئيس أمره به وفائدة العدول عن التصريح دعوى اليقين والتعويل على شهادة العقل. قوله: (أن أقاتل الناس) أي بأن أقاتل وحذف الجار من أن كثير شائع مطرد والناس قالوا أريد به عبدة الأوثان دون أهل الكتاب لأن القتال يسقط عنهم بقبول الجزية. فإن قلت فلم خصصوا بالعبدة قلت لأن الأدلة الخارجية مثل "حتى يعطوا الجزية" دلت عليه. الطيبي: هو من العام الذي خص منه البعض لأن القصد الأول من هذا الأمر حصول هذا المطلوب لقوله: تعالى: (وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون) فإذا تخلف منه أحد في بعض الصور لعارض لا يقدح في عمومه ألا ترى أن عبدة الأوثان إذا وقعت المهادنة معهم تسقط المقاتلة وتثبت العصمة قال ويجوز أن يعبر بمجموع الشهادتين وفعل الصلاة والزكاة عن إعلاء كلمة الله وإذعان المخالفين فيحصل في بعضهم بذلك وفي البعض بالجزية وفي الآخرين بالمهادنة وقال وأيضاً الاحتمال قائم في أن ضرب الجزية كان بعد هذا القول. وأقول الغرض من ضرب الجزية اضطرارهم إلى الإسلام وسبب السبب سبب فكأنه قال حتى يسلموا أو يعطوا الجزية فاكتفى بما هو المقصود الأصلي من خلق الخلائق أما المقصود من القتال هو وما يقوم مقامه نحو أخذ الجزية أو من الإسلام هو وما يقوم مقامه نحو إعطاء الجزية وكل هذه التأويلات لما ثبت بالإجماع أن الجزية مسقطة للمقاتلة فاحفظ التوجيهات وعددها. و (حتى) هي غاية للقتال ويحتمل أن تكون غاية للأمر به. فإن قلت إذا شهد وأقام وآتى فمقتضى الحديث أن يترك القتال وإن كفر بسائل ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم لكنه ليس كذلك. قلت الشهادة برسالته تتضمن التصديق بما جاء به مع أنه يحتمل أنه ما جاء بسائر الأشياء إلا بعد صدور هذا الحديث أو علم ذلك من دليل آخر خارجي كما جاء في الرواية الأخرى ويؤمنوا بي وبما جئت به. قوله: (ويقيموا) معنى إقامة الصلاة إما تعديل أركانها وحفظها من أن يقع زيغ في فرائضها وسننها وآدابها من أقام العود إذا قومه وإما الدوام عليها من قامت السوق إذا نفقت وإما التجلد والتشمر في أدائها من قام الحرب على سافها وإما أداؤها تعبيراً عن الأداء بالإقامة لأن القيام بعض أركانها والصلاة هي العبادة المفتتحة بالتكبير المختتمة بالتسليم

ص: 122

عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إِلَاّ بِحَقِّ الإِسْلَامِ، وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللهِ.

ــ

والزكاة هي القدر المخرج من النصاب للمستحق. فإن قلت تارك الصلاة يقتل ويقاتل كما ذكر في الفقهيات فما حكم تارك الزكاة قلت حكم الزكاة حكمها ولهذا قاتل الصديق مانعي الزكاة. فإن قلت فهل يختص بالصلاة والزكاة أم هو حكم جميع الواجبات قلت ذكر النووي وجوب قتال من منع واجباً من واجبات الإسلام وإنما خص الصلاة والزكاة بالذكر من بين سائر الواجبات لأنهما أما العبادات البدنية والمالية والعنوان لهما. ولذلك سمي الصلاة عماد الدين والزكاة قنطرة الإسلام. فإن قلت إذا شهدوا عصموا وإن لم يقيموا ولم يؤتوا إذ بعد الشهادة لابد من الانكفاف عن القتال في الحال ولا تنتظر الإقامة ولا الإيتاء ولا غيرهما وكان حق الظاهر أن يكتفي بقوله: ألا بحق الإسلام فإن الإقامة والإيتاء من حقه قلت ذكرهما تعظيماً لهما واهتماماً بشأنهما وإشعاراً بأنهما في حكم الشهادة أو المراد ترك القتال مطلقاً مستمراً لا ترك القتال في الحال الممكن إعادته بترك الصلاة والزكاة وذلك لا يحصل إلا بالشهادة وإتيان الواجبات كلها. الطيبي: ألا بحق الإسلام استثناء مفرغ والمستثنى منه أعم عام الجار والمجرور والعصمة متضمنة لمعنى النفي حتى يصح تفريغ الاستثناء إذ هو شرطه أي لا يجوز إهدار دمائهم واستباحة أموالهم بسبب من الأسباب ألا بحق الإسلام من قتل النفس وترك الصلاة ومنع الزكاة وأما تقديم قوله: ويقيموا ويؤتوا وإزالتهما عن مقرهما هذا وعطفهما على الشهادة فللدلالة على أنهما بمنزلتها في كونهما غاية للمقاتلة إيذاناً بأنهما أما العبادات ويؤيد هذا التأويل رواية أبي هريرة فإنه لم يذكر فيها الصلاة والزكاة. قوله: (فإذا فعلوا ذلك) فإن قلت المشار إليه بعض قول فكيف إطلاق الفعل عليه قلت إما باعتبار أنه عمل باللسان وإما أنه على سبيل التغليب للاثنين على الواحد. و (عصموا) أي حفظوا وحقنوا والدماء جمع الدم نحو جمال جمع الجمل إذ أصل الدم دمو و (بحق الإسلام) الإضافة فيه إما بمعنى اللام أو بمعنى من أو بمعنى في والحق الذي يتعلق بالدم هو كالقصاص وبالمال كالضمان. قوله: (على الله) لفظ على الله مشعر بالإيجاب في عرف الاستعمال فهو على سبيل التشبيه أي هو كالواجب على الله تعالى في تحقق الوقوع وإلا فالأصل فيه أن يقال حسابهم لله أو إلى الله أو هو واجب عليه شرعاً بحسب وعده وأما عند المعتزلة فهو ظاهر لأنهم يقولون بوجوب الحساب عقلاً ومعناه هو أن أمور سرائرهم إلى الله وأما نحن فنحكم بالظاهر فنعاملهم بمقتضى ظاهر أقوالهم وأفعالهم أو معناه هذا القتال وهذه العصمة إنما هو من الأحكام الدنيوية وهو ما يتعلق بنا وأما الأمور الأخروية من دخول الجنة والنار والثواب والعقاب وكميتها وكيفيتها

ص: 123