المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب فضل من استبرأ لدينه - الكواكب الدراري في شرح صحيح البخاري - جـ ١

[الكرماني، شمس الدين]

فهرس الكتاب

- ‌مقدمة

- ‌ترجمة البخاري

- ‌بابٌ كَيْفَ كَانَ بَدْءُ الوَحْيِ

- ‌كتاب الإيمان

- ‌بابٌ دُعَاؤُكُمْ إِيمَانُكُمْ

- ‌باب أُمُورِ الإِيمَانِ

- ‌بابٌ الْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ

- ‌بابٌ أيّ الإسلام أفضل

- ‌بابٌ إطعامُ الطعام من الإسلَامِ

- ‌باب مِنَ الإِيمَانِ أَنْ يُحِبَّ لأَخِيهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ

- ‌باب حُبُّ الرَّسُولِ صلى الله عليه وسلم مِنَ الإِيمَانِ

- ‌بابٌ حلاوة الإيمان

- ‌باب علامة الإيمان حب الأنصار

- ‌بابٌ

- ‌بابٌ من الدّين الفرار من الفتن

- ‌باب قَوْلِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم «أَنَا أَعْلَمُكُمْ بِاللَّهِ»

- ‌بَابُ مَنْ كَرِهَ أَنْ يَعُودَ فِي الكُفْرِ

- ‌بابُ تَفَاضُلِ أَهْلِ الإِيمَانِ فِي الأَعْمَالِ

- ‌بَابُ الحَيَاءُ مِنَ الإِيمَانِ

- ‌بَابُ {فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ

- ‌بَابُ مَنْ قَالَ إِنَّ الإِيمَانَ هُوَ العَمَلُ

- ‌بَابُ إِذَا لَمْ يَكُنِ الإِسْلَامُ عَلَى الحَقِيقَةِ

- ‌بَابُ إِفْشَاءُ السَّلَامِ مِنَ الإِسْلَامِ

- ‌بَابُ كُفْرَانِ العَشِيرِ، وَكُفْرٍ دُونَ كُفْرٍ

- ‌بَابُ المَعَاصِي مِنْ أَمْرِ الجَاهِلِيَّةِ

- ‌بابُ: {وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ المُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا

- ‌بَابُ ظُلْمٌ دُونَ ظُلْمٍ

- ‌بَابُ عَلَامَةِ المُنَافِقِ

- ‌باب قيام ليلة القدر من الإيمان

- ‌باب الجهاد من الإيمان

- ‌باب تطوع قيام رمضان من الإيمان

- ‌باب صوم رمضان احتسابا من الإيمان

- ‌باب الدِّينُ يُسْرٌ

- ‌باب الصَّلَاةُ مِنَ الإِيمَانِ

- ‌باب حسن إسلام المرء

- ‌باب أَحَبُّ الدِّينِ إِلَى اللَّهِ أَدْوَمُهُ

- ‌باب زِيَادَةِ الإِيمَانِ وَنُقْصَانِهِ

- ‌بَابُ الزَّكَاةُ مِنَ الإِسْلَامِ

- ‌باب اتباعُ الجنائِز من الإيمانِ

- ‌باب خَوْفِ الْمُؤْمِنِ مِنْ أَنْ يَحْبَطَ عَمَلُهُ وَهُوَ لَا يَشْعُرُ

- ‌بَابُ سُؤَالِ جِبْرِيلَ

- ‌بابُ فضل من استبرأ لدينه

- ‌بابٌ أداء الخمس من الإيمان

- ‌بابٌ مَا جَاءَ أَنَّ الأَعْمَالَ بِالنِّيَّةِ وَالْحِسْبَةِ وَلِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى

- ‌باب قَوْلِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم «الدِّينُ النَّصِيحَةُ

الفصل: ‌باب فضل من استبرأ لدينه

‌بابُ فضل من استبرأ لدينه

49 -

حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا زَكَرِيَّاءُ عَنْ عَامِرٍ قَالَ سَمِعْتُ النُّعْمَانَ بْنَ بَشِيرٍ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه

ــ

واعلم أن في إسناد هذا الحديث المتقدم بين البخاري والزهري رجلين وفي هذا الإسناد ثلاثة وأنه قد اختلف في جواز اختصار الحديث بترك البعض وذكر البعض ومثله يسمى بالخرم فمنع مطلقاً وجوز مطلقاً والصحيح أنه يجوز من العالم إذا كان ما تركه غير متعلق بما رواه بحيث لا يختل البيان ولا تختلف الدلالة ولا فرق بين أن يكون قد رواه قبل على التمام أو لم يروه. فإن قلت فممن وقع هذا الخرم. قلت الظاهر أنه من الزهري لا من البخاري لاختلاف شيوخ الإسنادين بالنسبة إلى البخاري فلعل شيخه إبراهيم بن حمزة لم يذكر في مقام الاستدلال على أن الإيمان دين إلا هذا القدر. فإن قلت فلم يقع الخرم. قلت لأن المقامات مختلفة والسياقات متنوعة فمقام بيان كيفية الوحي يقتضي ذكر الحديث بتمامه ومقام الاستدلال على هذا المطلوب يقتضي ذكر ما به يتم المقصود به اختصاراً وتقريباً لفهم المراد والله تعالى أعلم (باب فضل من استبرأ لدينه) قوله: (أبو نعيم) بضم النون هو الفضل بالضاد المنقطة ابن دكين بضم الدال المهملة وفتح الكاف وهو لقب واسمه عمرو بن حماد القرشي التيمي الطلحي مولى آل طلحة بن عبيد الله الكوفي الملائي كان يبيع الملاء بضم الميم وبالمد وهو الريطة. سمع خلائق من الكبار وقل من يشاركه في كثرة الشيوخ. قال أبو نعيم: شاركت الثوري يعني شيخه في أربعين شيخاً أو خمسين شيخاً وكان يأخذ على الحديث شيئاً فقال تلومونني على الأخذ وفي بيتي ثلاثة عشر وما في بيتي رغيف ورئي في المنام فقيل له ما فعل الله بك يعني فيما كنت تأخذ على الحديث قال نظر القاضي في أمري فوجدني ذا عيال فعفا عني وقال ابن منجويه توفي سنة ثمان أو تسع عشرة ومائتين بالكوفة وكان أتقن أهل زمانه. قوله: (زكريا) مقصور وممدود اسم أعجمي هو أبو يحيى بن أبي زائدة خالد بن ميمونة الهمداني الكوفي توفي سنة سبع أو ثمان أو تسع وأربعين ومائة. قوله: (عامر) أي الشعبي بفتح الشين ويكنى أبا عمرو بن شراحيل الهمداني الكوفي مر ذكره في باب المسلم من سلم المسلمون. قوله: (النعمان) هو الصحابي ابن الصحابي والصحابية ابن بشير بالموحدة المفتوحة والشين المنقطة ابن سعد بن ثعلبة الأنصاري الخزرجي الكوفي واسم أمه عمرة بنت رواحة أخت عبد الله بن رواحة وهو أول مولود ولد في الأنصار بعد قدوم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة. روى له عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مائة حديث وأربعة عشر حديثاً روى البخاري منها ستة وهو ممن تحمل عن النبي صلى الله عليه وسلم

ص: 202

وسلم يَقُولُ «الْحَلَالُ بَيِّنٌ وَالْحَرَامُ بَيِّنٌ، وَبَيْنَهُمَا مُشَبَّهَاتٌ لَا يَعْلَمُهَا كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ، فَمَنِ اتَّقَى الْمُشَبَّهَاتِ اسْتَبْرَأَ لِدِيِنِهِ وَعِرْضِهِ، وَمَنْ وَقَعَ فِى الشُّبُهَاتِ كَرَاعي

ــ

صبيا وأداه بالغا. استعمله معاوية على حمص ثم على الكوفة ثم استعمله يزيد فلما مات يزيد صار زيديا فخالفه أهل حمص فأخرجه منها واتبعوه فقتلوه بقرية من قرى حمص غيلة وذلك سنة أربع وستين ورجال الأسناد كلهم كوفيون ولفظ سمعت مشعر ببطلان ما يقولون من عدم تصحيح سماعه من النبي صلى الله عليه وسلم. قوله:- {الحلال} - إل آخره. أجمع العلماء على عظم موقع هذا الحديث وأنه أحد الأحاديث التي عليها مدار الإسلام قال جماعة هو ثلث الإسلام وأن الاسلام يدور عليه وعلى حديث الأعمال بالنية وحديث من حسن اسلام المرء تركه مالا يعنيه وقال أبو داود السجستاني يدور على أربعة أحاديث هذه الثلاثة وحديث لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه قالو سبب عظم موقعه أنه صلى الله عليه وسلم نبه فيه على صلاح المطعم والمشرب والملبس والمنكح وغيرها وأنه ينبغي ان يكون حلالا وأرشد إلى معرفة الحلال وأنه ينبغي ترك الشبهات فانه سبب لحماية دينه وعرضه وحذر من مواقعة الشبهات وأوضح ذلك بضرب المثل بالحمى ثم بين أهم الأمور وهو مراعاة القلب. قوله:- {بين} - أي ظاهر نظرا إلى ما دل على الحل بلا شبهة وعلى الحرام بلا شبهة- {وبينهما مشبهات} -أي الوسائط التي يجتذبها دليلان من الطرفين بحيث يقع الاشتباه بغير ترجيج دليل أحد الطرفين إلا عند القليل من العلماء. النووى: معناه أن الأشياء ثلاثة أقسام حلال واضح لا يخفى حله كالخبز والفواكه والكلام والمشي وغير ذلك وحرام بين كالخمر والميتة والدم والزنا والكذب وأشباه ذلك وأما المشبهات فمعناه أنها ليست بواضحة الحل والحرمة ولهذا لا يعرفها كثير من الناس وأما العلماء فيعرفون حكمها بنص أو قياس او استصحاب وغيره فإذا تردد الشيء بين الحل والحرمة ولم يكن نص ولا إجماع اجتهد فيه المجتهد فألحقه بأحدهما بالدليل الشرعي فإذا ألحقه به صار حلالا أو حراما وقد يكون دليله غير خال من الاحتمال فيكون الورع تركه وما لم يظهر للمجتهد فيه شيء وهو مشتبه فهل يِؤخذ بالحل أو بالحرمة أم يتوقف فيه ثلاث مذاهب. قوله:- {مشبهات} -ضبط بلفظ الفاعل من الأفعال والتفعيل والافتعال وبلفظ المفعول من الأولين ومعناه مشتبهات أنفسها بالحلال أو مشبهات الحلال أو مشبهات بالحلال قوله:-- {فمن اتقى} -أي احذر واحترز. و - {استبرأ} -هو بالهمز أي حصل البراء لدينه من الذم الشرعي وصان عرضه عن كلام الناس فيه. و - {لدينه} -اشارة إلى ما يتعلق

ص: 203

يَرْعَى حَوْلَ الْحِمَى، يُوشِكُ أَنْ يُوَاقِعَهُ. أَلَا وَإِنَّ لِكُلِّ مَلِكٍ حِمًى، أَلَا إِنَّ حِمَى اللَّهِ فِى أَرْضِهِ مَحَارِمُهُ، أَلَا وَإِنَّ فِى الْجَسَدِ مُضْغَةً إِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، وَإِذَا

ــ

بالله تعالى و- {لعرضه} -إشارة إلى ما يتعلق بالناس أو ذاك إشارة إلى الشرع وهذا إلى المروءة. قوله:- {الحمى} -بكسر الحاء وفتح الميم أي موضع خص الامام لنفسه ومنع الغير عنه. الجوهري: حميته إذا دفعت عنه وهذا شيء حمى أي محضور ولا يقرب. و - {يوشك} -من أفعال المقاربة وهو بضم الياء وكسر الشين أي يقرب ويقال في ماضيه أوشك وهو مثل كاد وعسى في الاستعمال. و - {من} -تحتمل ان تكون شرطية وأن تكون موصولة وتقدير الكلام فهو كراع أو كان كراع إلى آخره وهو ظاهر ويحتمل على النسخة الفاقدة لقوله: وقع في الحرام أن لا يقدر فهو أو كان أو وقع في الحرام ونحوه ويكون يوشك جزاء الشرط ويرجع الضمير في واقعه إلى الحرام وذلك انه من كثرة تعاطيه الشبهات يصادف الحرام وإن لم يتعمده ويأثم بذلك إذا نسب إلى تقصير. الخطابي: ذلك لئلا يعتاد التساهل ويتمرن عليه ويجسر على شبهة ثم على شبهة أغلظ منها ثم أخرى أغلظ وهكذا حتى يقع في الحرام عمدا وهو نحو قول السلف المعاصي بريد الكفر أن تسوق إليه. وقال معنى مشتبهات أي يشتبه على بعض الناس دون بعض لا أنها في نفسها مشتبهة على كل الناس لا بيان لها بل العلماء يعرفونها لان الله عز وجل جعل عليها دلائل يعرفها بها أهل العلم ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلمها كثير من الناس ولم يقل لا يعلمها كل الناس أو واحد منهم وقال وكل شيء أشبه الحلال من وجه والحرام من وجه فهو شبهة. وقوله:- {ألا} -بتخفيف اللام حرف تنبيه يبتدأ بها ويدل على صحة ما بعدها وفي إعادتها وتكرارها دليل على فخامة شأن مدخولها وعظم موقعه- {ومحارمه} -أي المعاصي التي حرمها كالقتل والسرقة ومعناه أن الملوك لكل واحد منهم حمى يحميه عن الناس ويمنعهم دخوله فمن دخله أوقع به العقوبة ومن احتاط لنفسه لا يقاربه ولا يدخل حريمه خوفا من الوقوع فيه ولله تعالى أيضا حمى وهو المعاصي من ارتكب شيئا منها استحق العقوبة ومن قاربه بالدخول في الشبهات والتعرض للمقدمات يوشك أن يقع فيها. فإن قلت على م عطف الواو ومابعدها ولم يذكر الواو بعد ألا الأول والثالث ولم يذكر بعد الثاني كما في بعض النسخ إذ في بعضها هكذا لكل ملك. قلت عطفت على مقدر يعلم مما تقدم أي ألا ان الأمر كما تقدم وان لكل ملك حمى فجاء بالواو إشعارا بأن

ص: 204

فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ. أَلَا وَهِىَ الْقَلْبُ

ــ

بين الجملتين مناسبة إذ هو بالحقيقة تشبيه للحرام بالحمى وللمشتبه بما حوله فلا بد فيه من مشاركة بينهما وترك الواو في الثاني إشعاراً لكمال الانقطاع بين الجملتين وبالبون البعيد بين حمى الملوك وحمى الله تعالى الذي هو الملك الحق لا ملك حقيقة إلا له تعالى أو إشعاراً بكمال الاتحاد إذ لما كان لكل ملك حمى كان لله تعالى حمى لأنه ملك الملوك والملك الحقيقي فذكره مع ذكر فائدة زائدة فيه وهي إن حمى الله محارمه وكذا بين الثالثة والأولى مناسبة نظراً إلى أن الأصل في الإنقاء والوقوع هو ما كان بالقلب لأنه عماد الأمر وملاكه وبه قوامه ونظامه وعليه تنبني فروعه وبه تتم أصوله ويحتمل أن تكون المناسبة بينهما بالضدية كما أن حفظ الأصل يحفظ الفرع كذلك حفظ الفرع يحفظ الأصل أي لا بد من رعاية الأصل والفرع حتى تتم البراءة الكاملة بتعاضدهما ويسلم من الطرفين بتعاونهما قوله: (مضغة) أي قطعة من للحم سميت بذلك لأنها تمضغ في الفم لصغرها كأن المراد تصغير القلب بالنسبة إلى باقي الجسد مع أن صلاح الجسد وفساده تابعان للقلب و (صلح وفسد) بفتح اللام والسين وضمهما والفتح أفصح. فإن قلت فدخول إذ لا بد أن يكون متحقق الوقوع وههنا الصلاح غير متحقق لاحتمال الفساد وبالعكس. قلت هو ههنا بمعنى أن بقرينة ذكر المقابل وقد وقع بينهما المبادلة وسمي القلب قلباً لتقلبه في الأمور وقيل لأنه خالص ما في البدن إذ خالص كل شئ قلبه ولما كان هو سلطان البدن لما صلح صلح الأعضاء الأخر التي هي كالرعية وهو بحسب الطب أول نقطة تتكون من النطفة ومنه تظهر القوى ومنه تنبعث الأرواح ومنه ينشأ الإدراك ويبتدئ التعقل واحتج جماعة بهذا الحديث وبنحو قوله: تعالى: (لهم قلوب لا يعقلون بها) على أن العقل في القلب لا في الرأس وفيه خلاف مشهور مذهب أصحابنا وجمهور المتكلمين أنه في القلب وقال أبو حنيفة رضي الله عنه هو في الدماغ وحكى الأول عن الفلاسفة والثاني عن الأطباء واحتجوا بأنه إذا فسد الدماغ فسد العقل ولا حجة لهم فيه على قاعدتهم لأن الدماغ آلة وفساد الآلة لا يقتضي فساده وعلى قاعدتنا أيضاً أن الله تعالى أجرى العادة بفساده عند فساده مع أن العقل ليس فيه. قال ابن بطال: هذا الحديث أصل في القول بحماية الذرائع وفيه أن العقل إنما هو في القلب وما في الرأس منه فإنما هو عن القلب ومنه سببه وفيه أن من لم يتق الشبهات فقد أوجد السبيل إلى عرضه ودينه فيجوز رد روايته وقدح شهادته قال النووي ليس فيه دلالة على أن العقل في القلب واستدل به أيضاً على أن من حلف لا يأكل لحماً فأكل قلباً يحنث ولأصحابنا فيه وجهان قالوا لا يحنث لأنه لا يسمى في العرف لحماً وقال الغزالي السلاطين

ص: 205