الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ
بَاب قَوْلِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم إِذَا تَوَضَّأَ فَلْيَسْتَنْشِقْ بِمَنْخِرِهِ الْمَاءَ وَلَمْ يُمَيِّزْ بَيْنَ الصَّائِمِ وَغَيْرِهِ
وَقَالَ الْحَسَنُ لَا بَاسَ بِالسَّعُوطِ لِلصَّائِمِ إِنْ لَمْ يَصِلْ إِلَى حَلْقِهِ وَيَكْتَحِلُ وَقَالَ عَطَاءٌ إِنْ تَمَضْمَضَ ثُمَّ أَفْرَغَ مَا فِي فِيهِ مِنْ الْمَاءِ لَا يَضِيرُهُ إِنْ لَمْ يَزْدَرِدْ رِيقَهُ وَمَاذَا بَقِيَ فِي فِيهِ وَلَا يَمْضَغُ الْعِلْكَ فَإِنْ ازْدَرَدَ رِيقَ الْعِلْكِ لَا أَقُولُ إِنَّهُ يُفْطِرُ وَلَكِنْ يُنْهَى عَنْهُ فَإِنْ اسْتَنْثَرَ فَدَخَلَ الْمَاءُ حَلْقَهُ لَا بَاسَ لَمْ يَمْلِكْ
بَاب إِذَا جَامَعَ فِي رَمَضَانَ
وَيُذْكَرُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَفَعَهُ مَنْ أَفْطَرَ
ــ
هو للاستفهام الإنكاري المفيد للنفي ويحتمل أن يقال المراد لا يحدث نفسه بشيء من الأشياء في شأن الركعتين إلا بأنه قد غفر له {باب قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا توضأ فليستنشق بمنخره الماء} بفتح الميم وكسر الخاء ولم يميز بين الصائم وغيره، قوله {المنخر} ثقب الأنف وقد تكسر الميم إتباعا للخاء و {السعوط} بفتح السين وقد يروي بضمها أيضا الدواء الذي يصب في الأنف و {لا يضره} في بعضها ولا يضيره ومعناهما واحد و {يزدرد} أي يبتلع و {وما بقى في فيه} جملة منفية وقعت حالا وقيل ما موصولة، قال ابن بطال أظن أنه سقطت كلمة «ذا» من الناسخ وكان أصله وماذا بقى في فيه، قوله {لا يمضغ} في بعضها يمضغ بدون لا و {العلك} بكسر العين الذي يمضغ مثل المصطكي، قال الشافعي يكره لأنه يجفف الفم ويعطش وان وصل منه إلى الجوف شيء بطل الصوم قوله {رفعة} فإن قلت ما مرجع الضمير قلت الحديث الذي بعده وهو من أفطر إلى آخره وهو جملة حالية متأخرة رتبة عن المفعول مالم يسم فاعله لقوله يذكر وفي بعضها رفعه بلفظ الاسم مرفوعا بأنه مفعول
يَوْمًا مِنْ رَمَضَانَ مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ وَلَا مَرَضٍ لَمْ يَقْضِهِ صِيَامُ الدَّهْرِ وَإِنْ صَامَهُ وَبِهِ قَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ وَقَالَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ وَالشَّعْبِيُّ وَابْنُ جُبَيْرٍ وَإِبْرَاهِيمُ وَقَتَادَةُ وَحَمَّادٌ يَقْضِي يَوْمًا مَكَانَهُ
1813 -
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُنِيرٍ سَمِعَ يَزِيدَ بْنَ هَارُونَ حَدَّثَنَا يَحْيَى هُوَ ابْنُ سَعِيدٍ أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ الْقَاسِمِ أَخْبَرَهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرِ بْنِ الزُّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ بْنِ خُوَيْلِدٍ عَنْ عَبَّادِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ عَائِشَةَ رضي الله عنها تَقُولُ
إِنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ إِنَّهُ احْتَرَقَ قَالَ مَا لَكَ قَالَ أَصَبْتُ أَهْلِي فِي رَمَضَانَ فَأُتِيَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِمِكْتَلٍ يُدْعَى الْعَرَقَ فَقَالَ أَيْنَ الْمُحْتَرِقُ قَالَ أَنَا قَالَ
ــ
يذكر وحينئذ يكون الحديث بدلا عن الضمير كقوله ما متعت به سمعي وبصري إلا بدعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن سمعت فإن السمع بدل عن الضمير جوز النحاة مثله والمقصود منه أنه ليس موقوفا على أبي هريرة بل هو مرفوع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والحديث من باب التشديد والمبالغة قوله {يقضي يوما} قال ابن بطال اختلفوا فيما يجب على الواطئ عامدا في نهار رمضان فذكر البخاري عن جماعة من التابعين أن على من أفطر القضاء فقط بغير كفارة، قوله {عبد الله ابن منير} بضم الميم وكسر النون الزاهد المروزي و {يزيد} من الزيادة {ابن هرون} و {عبد الرحمن ابن قاسم} بن محمد بن أبي بكر الصديق تقدموا في الوضوء و {محمد بن جعفر بن الزبير بن العوام} بتشديد الواو مر في باب من أين تؤتي جمعة سمع ابن عمه {عباد} بفتح المهملة وشدة الموحدة {ابن عبد الله بن الزبير} وسبق في كتاب الزكاة في باب الصدقة فيما استطاع، قوله {احترق} يدل على أنه كان عامدا لأن الناسي لا إثم عليه إجماعا والاحتراق مجاز عن العصيان أو المراد يحترق بالنار