المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب إذا جامع في رمضان - الكواكب الدراري في شرح صحيح البخاري - جـ ٩

[الكرماني، شمس الدين]

فهرس الكتاب

- ‌أَبْوَابُ الْعُمْرَةِ

- ‌بَاب وُجُوبِ الْعُمْرَةِ وَفَضْلِهَا

- ‌بَاب مَنْ اعْتَمَرَ قَبْلَ الْحَجِّ

- ‌بَاب كَمْ اعْتَمَرَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم

- ‌بَاب عُمْرَةٍ فِي رَمَضَانَ

- ‌بَاب الْعُمْرَةِ لَيْلَةَ الْحَصْبَةِ وَغَيْرِهَا

- ‌بَاب عُمْرَةِ التَّنْعِيمِ

- ‌بَاب الِاعْتِمَارِ بَعْدَ الْحَجِّ بِغَيْرِ هَدْيٍ

- ‌بَاب أَجْرِ الْعُمْرَةِ عَلَى قَدْرِ النَّصَبِ

- ‌بَاب الْمُعْتَمِرِ إِذَا طَافَ طَوَافَ الْعُمْرَةِ ثُمَّ خَرَجَ هَلْ يُجْزِئُهُ مِنْ طَوَافِ الْوَدَاعِ

- ‌بَاب يَفْعَلُ فِي الْعُمْرَةِ مَا يَفْعَلُ فِي الْحَجِّ

- ‌بَاب مَتَى يَحِلُّ الْمُعْتَمِرُ

- ‌بَاب مَا يَقُولُ إِذَا رَجَعَ مِنْ الْحَجِّ أَوْ الْعُمْرَةِ أَوْ الْغَزْوِ

- ‌بَاب اسْتِقْبَالِ الْحَاجِّ الْقَادِمِينَ وَالثَّلَاثَةِ عَلَى الدَّابَّةِ

- ‌بَاب الْقُدُومِ بِالْغَدَاةِ

- ‌بَاب الدُّخُولِ بِالْعَشِيِّ

- ‌بَاب لَا يَطْرُقُ أَهْلَهُ إِذَا بَلَغَ الْمَدِينَةَ

- ‌بَاب مَنْ أَسْرَعَ نَاقَتَهُ إِذَا بَلَغَ الْمَدِينَةَ

- ‌بَاب قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى {وَاتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا}

- ‌بَاب السَّفَرُ قِطْعَةٌ مِنْ الْعَذَابِ

- ‌بَاب الْمُسَافِرِ إِذَا جَدَّ بِهِ السَّيْرُ يُعَجِّلُ إِلَى أَهْلِهِ

- ‌باب الْمُحْصَرِ وَجَزَاءِ الصَّيْدِ

- ‌بَاب إِذَا أُحْصِرَ الْمُعْتَمِرُ

- ‌بَاب الْإِحْصَارِ فِي الْحَجِّ

- ‌بَاب النَّحْرِ قَبْلَ الْحَلْقِ فِي الْحَصْرِ

- ‌بَاب مَنْ قَالَ لَيْسَ عَلَى الْمُحْصَرِ بَدَلٌ

- ‌بَاب قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى {فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَاسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ}

- ‌بَاب قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى {أَوْ صَدَقَةٍ} وَهِيَ إِطْعَامُ سِتَّةِ مَسَاكِينَ

- ‌بَاب الْإِطْعَامُ فِي الْفِدْيَةِ نِصْفُ صَاعٍ

- ‌بَاب النُّسْكُ شَاةٌ

- ‌بَاب قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى{فَلَا رَفَثَ}

- ‌بَاب قَوْلِ اللَّهِ عز وجل{وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ}

- ‌بَاب جَزَاءِ الصَّيْدِ وَنَحْوِهِ

- ‌باب إِذَا صَادَ الْحَلَالُ فَأَهْدَى لِلْمُحْرِمِ الصَّيْدَ أَكَلَهُ

- ‌بَاب إِذَا رَأَى الْمُحْرِمُونَ صَيْدًا فَضَحِكُوا فَفَطِنَ الْحَلَالُ

- ‌بَاب لَا يُعِينُ الْمُحْرِمُ الْحَلَالَ فِي قَتْلِ الصَّيْدِ

- ‌بَاب لَا يُشِيرُ الْمُحْرِمُ إِلَى الصَّيْدِ لِكَيْ يَصْطَادَهُ الْحَلَالُ

- ‌بَاب إِذَا أَهْدَى لِلْمُحْرِمِ حِمَارًا وَحْشِيًّا حَيًّا لَمْ يَقْبَلْ

- ‌بَاب مَا يَقْتُلُ الْمُحْرِمُ مِنْ الدَّوَابِّ

- ‌بَاب لَا يُعْضَدُ شَجَرُ الْحَرَمِ

- ‌بَاب لَا يُنَفَّرُ صَيْدُ الْحَرَمِ

- ‌بَاب لَا يَحِلُّ الْقِتَالُ بِمَكَّةَ

- ‌بَاب الْحِجَامَةِ لِلْمُحْرِمِ وَكَوَى ابْنُ عُمَرَ ابْنَهُ وَهُوَ مُحْرِمٌ وَيَتَدَاوَى مَا لَمْ يَكُنْ فِيهِ طِيبٌ

- ‌بَاب تَزْوِيجِ الْمُحْرِمِ

- ‌بَاب مَا يُنْهَى مِنْ الطِّيبِ لِلْمُحْرِمِ وَالْمُحْرِمَةِ

- ‌بَاب الِاغْتِسَالِ لِلْمُحْرِمِ

- ‌بَاب لُبْسِ الْخُفَّيْنِ لِلْمُحْرِمِ إِذَا لَمْ يَجِدْ النَّعْلَيْنِ

- ‌بَاب إِذَا لَمْ يَجِدْ الْإِزَارَ فَلْيَلْبَسْ السَّرَاوِيلَ

- ‌بَاب لُبْسِ السِّلَاحِ لِلْمُحْرِمِ

- ‌بَاب دُخُولِ الْحَرَمِ وَمَكَّةَ بِغَيْرِ إِحْرَامٍ

- ‌بَاب إِذَا أَحْرَمَ جَاهِلًا وَعَلَيْهِ قَمِيصٌ

- ‌بَاب الْمُحْرِمِ يَمُوتُ بِعَرَفَةَ

- ‌بَاب سُنَّةِ الْمُحْرِمِ إِذَا مَاتَ

- ‌بَاب الْحَجِّ وَالنُّذُورِ عَنْ الْمَيِّتِ وَالرَّجُلُ يَحُجُّ عَنْ الْمَرْأَةِ

- ‌بَاب الْحَجِّ عَمَّنْ لَا يَسْتَطِيعُ الثُّبُوتَ عَلَى الرَّاحِلَةِ

- ‌بَاب حَجِّ الْمَرْأَةِ عَنْ الرَّجُلِ

- ‌بَاب حَجِّ الصِّبْيَانِ

- ‌بَاب حَجِّ النِّسَاءِ

- ‌بَاب مَنْ نَذَرَ الْمَشْيَ إِلَى الْكَعْبَةِ

- ‌بَاب حَرَمِ الْمَدِينَةِ

- ‌بَاب فَضْلِ الْمَدِينَةِ وَأَنَّهَا تَنْفِي النَّاسَ

- ‌بَاب الْمَدِينَةُ طَابَةٌ

- ‌بَاب لَابَتَيْ الْمَدِينَةِ

- ‌بَاب مَنْ رَغِبَ عَنْ الْمَدِينَةِ

- ‌بَاب الْإِيمَانُ يَارِزُ إِلَى الْمَدِينَةِ

- ‌بَاب إِثْمِ مَنْ كَادَ أَهْلَ الْمَدِينَةِ

- ‌بَاب آطَامِ الْمَدِينَةِ

- ‌بَاب لَا يَدْخُلُ الدَّجَّالُ الْمَدِينَةَ

- ‌بَاب الْمَدِينَةُ تَنْفِي الْخَبَثَ

- ‌باب

- ‌‌‌بَابكَرَاهِيَةِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنْ تُعْرَى الْمَدِينَةُ

- ‌بَاب

- ‌كِتَاب الصَّوْمِ

- ‌بَاب وُجُوبِ صَوْمِ رَمَضَانَ

- ‌{باب وجوب صوم رمضان وقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون}

- ‌بَاب فَضْلِ الصَّوْمِ

- ‌بَاب الصَّوْمُ كَفَّارَةٌ

- ‌بَاب الرَّيَّانُ لِلصَّائِمِينَ

- ‌بَاب هَلْ يُقَالُ رَمَضَانُ أَوْ شَهْرُ رَمَضَانَ وَمَنْ رَأَى كُلَّهُ وَاسِعًا

- ‌بَاب مَنْ صَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا وَنِيَّةً

- ‌بَاب أَجْوَدُ مَا كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَكُونُ فِي رَمَضَانَ

- ‌بَاب مَنْ لَمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُّورِ وَالْعَمَلَ بِهِ فِي الصَّوْمِ

- ‌بَاب هَلْ يَقُولُ إِنِّي صَائِمٌ إِذَا شُتِمَ

- ‌بَاب الصَّوْمِ لِمَنْ خَافَ عَلَى نَفْسِهِ الْعُزْبَةَ

- ‌بَاب قَوْلِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم إِذَا رَأَيْتُمْ الْهِلَالَ فَصُومُوا وَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَأَفْطِرُوا

- ‌بَاب شَهْرَا عِيدٍ لَا يَنْقُصَانِ

- ‌بَاب قَوْلِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم لَا نَكْتُبُ وَلَا نَحْسُبُ

- ‌بَاب لَا يَتَقَدَّمُ رَمَضَانَ بِصَوْمِ يَوْمٍ وَلَا يَوْمَيْنِ

- ‌بَاب قَوْلِ اللَّهِ جَلَّ ذِكْرُهُ

- ‌بَاب قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى {وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمْ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنْ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنْ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ}

- ‌بَاب قَوْلِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم لَا يَمْنَعَنَّكُمْ مِنْ سَحُورِكُمْ أَذَانُ بِلَالٍ

- ‌بَاب تَاخِيرِ السَّحُورِ

- ‌بَاب قَدْرِ كَمْ بَيْنَ السَّحُورِ وَصَلَاةِ الْفَجْرِ

- ‌بَاب بَرَكَةِ السَّحُورِ مِنْ غَيْرِ إِيجَابٍ

- ‌بَاب إِذَا نَوَى بِالنَّهَارِ صَوْمًا

- ‌بَاب الصَّائِمِ يُصْبِحُ جُنُبًا

- ‌بَاب الْمُبَاشَرَةِ لِلصَّائِمِ

- ‌بَاب الْقُبْلَةِ لِلصَّائِمِ

- ‌بَاب اغْتِسَالِ الصَّائِمِ

- ‌بَاب الصَّائِمِ إِذَا أَكَلَ أَوْ شَرِبَ نَاسِيًا

- ‌بَاب سِوَاكِ الرَّطْبِ وَالْيَابِسِ لِلصَّائِمِ

- ‌بَاب قَوْلِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم إِذَا تَوَضَّأَ فَلْيَسْتَنْشِقْ بِمَنْخِرِهِ الْمَاءَ وَلَمْ يُمَيِّزْ بَيْنَ الصَّائِمِ وَغَيْرِهِ

- ‌بَاب إِذَا جَامَعَ فِي رَمَضَانَ

- ‌بَاب إِذَا جَامَعَ فِي رَمَضَانَ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَيْءٌ فَتُصُدِّقَ عَلَيْهِ فَلْيُكَفِّرْ

- ‌بَاب الْمُجَامِعِ فِي رَمَضَانَ هَلْ يُطْعِمُ أَهْلَهُ مِنْ الْكَفَّارَةِ إِذَا كَانُوا مَحَاوِيجَ

- ‌بَاب الْحِجَامَةِ وَالْقَيْءِ لِلصَّائِمِ

- ‌بَاب الصَّوْمِ فِي السَّفَرِ وَالْإِفْطَارِ

- ‌بَاب إِذَا صَامَ أَيَّامًا مِنْ رَمَضَانَ ثُمَّ سَافَرَ

- ‌بَاب قَوْلِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم لِمَنْ ظُلِّلَ عَلَيْهِ وَاشْتَدَّ الْحَرُّ لَيْسَ مِنْ الْبِرِّ الصَّوْمُ فِي السَّفَرِ

- ‌بَاب لَمْ يَعِبْ أَصْحَابُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بَعْضُهُمْ بَعْضًا فِي الصَّوْمِ وَالْإِفْطَارِ

- ‌بَاب مَنْ أَفْطَرَ فِي السَّفَرِ لِيَرَاهُ النَّاسُ

- ‌بَاب {وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ}

- ‌بَاب مَتَى يُقْضَى قَضَاءُ رَمَضَانَ

- ‌بَاب الْحَائِضِ تَتْرُكُ الصَّوْمَ وَالصَّلَاةَ

- ‌بَاب مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صَوْمٌ

- ‌بَاب مَتَى يَحِلُّ فِطْرُ الصَّائِمِ

- ‌بَاب يُفْطِرُ بِمَا تَيَسَّرَ مِنْ الْمَاءِ أَوْ غَيْرِهِ

- ‌بَاب تَعْجِيلِ الْإِفْطَارِ

- ‌بَاب إِذَا أَفْطَرَ فِي رَمَضَانَ ثُمَّ طَلَعَتْ الشَّمْسُ

- ‌بَاب صَوْمِ الصِّبْيَانِ

- ‌بَاب الْوِصَالِ وَمَنْ قَالَ لَيْسَ فِي اللَّيْلِ صِيَامٌ

- ‌بَاب التَّنْكِيلِ لِمَنْ أَكْثَرَ الْوِصَالَ

- ‌بَاب الْوِصَالِ إِلَى السَّحَرِ

- ‌بَاب مَنْ أَقْسَمَ عَلَى أَخِيهِ لِيُفْطِرَ فِي التَّطَوُّعِ وَلَمْ يَرَ عَلَيْهِ قَضَاءً إِذَا كَانَ أَوْفَقَ لَهُ

- ‌بَاب صَوْمِ شَعْبَانَ

- ‌بَاب مَا يُذْكَرُ مِنْ صَوْمِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَإِفْطَارِهِ

- ‌بَاب حَقِّ الضَّيْفِ فِي الصَّوْمِ

- ‌بَاب حَقِّ الْجِسْمِ فِي الصَّوْمِ

- ‌بَاب صَوْمِ الدَّهْرِ

- ‌بَاب حَقِّ الْأَهْلِ فِي الصَّوْمِ

- ‌بَاب صَوْمِ يَوْمٍ وَإِفْطَارِ يَوْمٍ

- ‌بَاب صَوْمِ دَاوُدَ عليه السلام

- ‌بَاب صِيَامِ أَيَّامِ الْبِيضِ ثَلَاثَ عَشْرَةَ وَأَرْبَعَ عَشْرَةَ وَخَمْسَ عَشْرَةَ

- ‌بَاب مَنْ زَارَ قَوْمًا فَلَمْ يُفْطِرْ عِنْدَهُمْ

- ‌بَاب الصَّوْمِ مِنْ آخِرِ الشَّهْرِ

- ‌بَاب صَوْمِ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَإِذَا أَصْبَحَ صَائِمًا يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَعَلَيْهِ أَنْ يُفْطِرَ يَعْنِي إِذَا لَمْ يَصُمْ قَبْلَهُ وَلَا يُرِيدُ أَنْ يَصُومَ بَعْدَهُ

- ‌بَاب هَلْ يَخُصُّ شَيْئًا مِنْ الْأَيَّامِ

- ‌بَاب صَوْمِ يَوْمِ عَرَفَةَ

- ‌بَاب صَوْمِ يَوْمِ الْفِطْرِ

- ‌بَاب صَوْمِ يَوْمِ النَّحْرِ

- ‌بَاب صِيَامِ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ

- ‌بَاب صِيَامِ يَوْمِ عَاشُورَاءَ

- ‌كِتَاب صَلَاةِ التَّرَاوِيحِ

- ‌بَاب فَضْلِ مَنْ قَامَ رَمَضَانَ

- ‌بَاب فَضْلِ لَيْلَةِ الْقَدْرِ

- ‌بَاب الْتِمَاسِ لَيْلَةِ الْقَدْرِ فِي السَّبْعِ الْأَوَاخِرِ

- ‌بَاب تَحَرِّي لَيْلَةِ الْقَدْرِ فِي الْوِتْرِ مِنْ الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ

- ‌بَاب رَفْعِ مَعْرِفَةِ لَيْلَةِ الْقَدْرِ لِتَلَاحِي النَّاسِ

- ‌بَاب الْعَمَلِ فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ

- ‌أبواب الِاعْتِكَافِ

- ‌بَاب الِاعْتِكَافِ فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ وَالِاعْتِكَافِ فِي الْمَسَاجِدِ كُلِّهَا

- ‌بَاب الْحَائِضِ تُرَجِّلُ رَاسَ الْمُعْتَكِفِ

- ‌بَاب لَا يَدْخُلُ الْبَيْتَ إِلَّا لِحَاجَةٍ

- ‌بَاب غَسْلِ الْمُعْتَكِفِ

- ‌بَاب الِاعْتِكَافِ لَيْلًا

- ‌بَاب اعْتِكَافِ النِّسَاءِ

- ‌بَاب الْأَخْبِيَةِ فِي الْمَسْجِدِ

- ‌بَاب هَلْ يَخْرُجُ الْمُعْتَكِفُ لِحَوَائِجِهِ إِلَى بَابِ الْمَسْجِدِ

- ‌بَاب الِاعْتِكَافِ وَخَرَجَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم صَبِيحَةَ عِشْرِينَ

- ‌بَاب اعْتِكَافِ الْمُسْتَحَاضَةِ

- ‌بَاب زِيَارَةِ الْمَرْأَةِ زَوْجَهَا فِي اعْتِكَافِهِ

- ‌بَاب هَلْ يَدْرَأُ الْمُعْتَكِفُ عَنْ نَفْسِهِ

- ‌بَاب مَنْ خَرَجَ مِنْ اعْتِكَافِهِ عِنْدَ الصُّبْحِ

- ‌بَاب الِاعْتِكَافِ فِي شَوَّالٍ

- ‌بَاب مَنْ لَمْ يَرَ عَلَيْهِ صَوْمًا إِذَا اعْتَكَفَ

- ‌بَاب إِذَا نَذَرَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ أَنْ يَعْتَكِفَ ثُمَّ أَسْلَمَ

- ‌بَاب الِاعْتِكَافِ فِي الْعَشْرِ الْأَوْسَطِ مِنْ رَمَضَانَ

- ‌بَاب مَنْ أَرَادَ أَنْ يَعْتَكِفَ ثُمَّ بَدَا لَهُ أَنْ يَخْرُجَ

- ‌بَاب الْمُعْتَكِفِ يُدْخِلُ رَاسَهُ الْبَيْتَ لِلْغُسْلِ

- ‌كِتَاب الْبُيُوعِ

- ‌بَاب مَا جَاءَ فِي قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى

- ‌بَاب الْحَلَالُ بَيِّنٌ وَالْحَرَامُ بَيِّنٌ وَبَيْنَهُمَا مُشَبَّهَاتٌ

- ‌بَاب تَفْسِيرِ الْمُشَبَّهَاتِ

- ‌بَاب مَا يُتَنَزَّهُ مِنْ الشُّبُهَاتِ

- ‌بَاب مَنْ لَمْ يَرَ الْوَسَاوِسَ وَنَحْوَهَا مِنْ الشُّبُهَاتِ

- ‌بَاب قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى {وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انْفَضُّوا إِلَيْهَا}

- ‌بَاب مَنْ لَمْ يُبَالِ مِنْ حَيْثُ كَسَبَ الْمَالَ

- ‌بَاب التِّجَارَةِ فِي الْبَزِّ وَقَوْلِهِ

- ‌بَاب الْخُرُوجِ فِي التِّجَارَةِ وَقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى

- ‌بَاب التِّجَارَةِ فِي الْبَحْرِ

- ‌بَاب

- ‌بَاب قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى {أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ}

- ‌بَاب مَنْ أَحَبَّ الْبَسْطَ فِي الرِّزْقِ

- ‌بَاب شِرَاءِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِالنَّسِيئَةِ

- ‌بَاب كَسْبِ الرَّجُلِ وَعَمَلِهِ بِيَدِهِ

- ‌بَاب السُّهُولَةِ وَالسَّمَاحَةِ فِي الشِّرَاءِ وَالْبَيْعِ وَمَنْ طَلَبَ حَقًّا فَلْيَطْلُبْهُ فِي عَفَافٍ

- ‌بَاب مَنْ أَنْظَرَ مُوسِرًا

- ‌بَاب مَنْ أَنْظَرَ مُعْسِرًا

- ‌بَاب إِذَا بَيَّنَ الْبَيِّعَانِ وَلَمْ يَكْتُمَا وَنَصَحَا

- ‌بَاب بَيْعِ الْخِلْطِ مِنْ التَّمْرِ

- ‌بَاب مَا قِيلَ فِي اللَّحَّامِ وَالْجَزَّارِ

- ‌بَاب مَا يَمْحَقُ الْكَذِبُ وَالْكِتْمَانُ فِي الْبَيْعِ

- ‌بَاب قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى

- ‌بَاب آكِلِ الرِّبَا وَشَاهِدِهِ وَكَاتِبِهِ وَقَوْلِهِ تَعَالَى

- ‌بَاب مُوكِلِ الرِّبَا

- ‌بَاب {يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ}

- ‌بَاب مَا يُكْرَهُ مِنْ الْحَلِفِ فِي الْبَيْعِ

- ‌بَاب مَا قِيلَ فِي الصَّوَّاغِ

- ‌بَاب ذِكْرِ الْقَيْنِ وَالْحَدَّادِ

- ‌بَاب ذِكْرِ الْخَيَّاطِ

- ‌بَاب ذِكْرِ النَّسَّاجِ

- ‌بَاب النَّجَّارِ

- ‌بَاب شِرَاءِ الْإِمَامِ الْحَوَائِجَ بِنَفْسِهِ

- ‌بَاب شِرَاءِ الدَّوَابِّ وَالْحُمُرِ وَإِذَا اشْتَرَى دَابَّةً أَوْ جَمَلًا وَهُوَ عَلَيْهِ هَلْ يَكُونُ ذَلِكَ قَبْضًا قَبْلَ أَنْ يَنْزِلَ

- ‌باب الأسواق التي كانت في الجاهلية فتبايع الناس في الإسلام

- ‌بَاب شِرَاءِ الْإِبِلِ الْهِيمِ أَوْ الْأَجْرَبِ الْهَائِمُ الْمُخَالِفُ لِلْقَصْدِ فِي كُلِّ شَيْءٍ

الفصل: ‌باب إذا جامع في رمضان

مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ

‌بَاب قَوْلِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم إِذَا تَوَضَّأَ فَلْيَسْتَنْشِقْ بِمَنْخِرِهِ الْمَاءَ وَلَمْ يُمَيِّزْ بَيْنَ الصَّائِمِ وَغَيْرِهِ

وَقَالَ الْحَسَنُ لَا بَاسَ بِالسَّعُوطِ لِلصَّائِمِ إِنْ لَمْ يَصِلْ إِلَى حَلْقِهِ وَيَكْتَحِلُ وَقَالَ عَطَاءٌ إِنْ تَمَضْمَضَ ثُمَّ أَفْرَغَ مَا فِي فِيهِ مِنْ الْمَاءِ لَا يَضِيرُهُ إِنْ لَمْ يَزْدَرِدْ رِيقَهُ وَمَاذَا بَقِيَ فِي فِيهِ وَلَا يَمْضَغُ الْعِلْكَ فَإِنْ ازْدَرَدَ رِيقَ الْعِلْكِ لَا أَقُولُ إِنَّهُ يُفْطِرُ وَلَكِنْ يُنْهَى عَنْهُ فَإِنْ اسْتَنْثَرَ فَدَخَلَ الْمَاءُ حَلْقَهُ لَا بَاسَ لَمْ يَمْلِكْ

‌بَاب إِذَا جَامَعَ فِي رَمَضَانَ

وَيُذْكَرُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَفَعَهُ مَنْ أَفْطَرَ

ــ

هو للاستفهام الإنكاري المفيد للنفي ويحتمل أن يقال المراد لا يحدث نفسه بشيء من الأشياء في شأن الركعتين إلا بأنه قد غفر له {باب قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا توضأ فليستنشق بمنخره الماء} بفتح الميم وكسر الخاء ولم يميز بين الصائم وغيره، قوله {المنخر} ثقب الأنف وقد تكسر الميم إتباعا للخاء و {السعوط} بفتح السين وقد يروي بضمها أيضا الدواء الذي يصب في الأنف و {لا يضره} في بعضها ولا يضيره ومعناهما واحد و {يزدرد} أي يبتلع و {وما بقى في فيه} جملة منفية وقعت حالا وقيل ما موصولة، قال ابن بطال أظن أنه سقطت كلمة «ذا» من الناسخ وكان أصله وماذا بقى في فيه، قوله {لا يمضغ} في بعضها يمضغ بدون لا و {العلك} بكسر العين الذي يمضغ مثل المصطكي، قال الشافعي يكره لأنه يجفف الفم ويعطش وان وصل منه إلى الجوف شيء بطل الصوم قوله {رفعة} فإن قلت ما مرجع الضمير قلت الحديث الذي بعده وهو من أفطر إلى آخره وهو جملة حالية متأخرة رتبة عن المفعول مالم يسم فاعله لقوله يذكر وفي بعضها رفعه بلفظ الاسم مرفوعا بأنه مفعول

ص: 108

يَوْمًا مِنْ رَمَضَانَ مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ وَلَا مَرَضٍ لَمْ يَقْضِهِ صِيَامُ الدَّهْرِ وَإِنْ صَامَهُ وَبِهِ قَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ وَقَالَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ وَالشَّعْبِيُّ وَابْنُ جُبَيْرٍ وَإِبْرَاهِيمُ وَقَتَادَةُ وَحَمَّادٌ يَقْضِي يَوْمًا مَكَانَهُ

1813 -

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُنِيرٍ سَمِعَ يَزِيدَ بْنَ هَارُونَ حَدَّثَنَا يَحْيَى هُوَ ابْنُ سَعِيدٍ أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ الْقَاسِمِ أَخْبَرَهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرِ بْنِ الزُّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ بْنِ خُوَيْلِدٍ عَنْ عَبَّادِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ عَائِشَةَ رضي الله عنها تَقُولُ

إِنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ إِنَّهُ احْتَرَقَ قَالَ مَا لَكَ قَالَ أَصَبْتُ أَهْلِي فِي رَمَضَانَ فَأُتِيَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِمِكْتَلٍ يُدْعَى الْعَرَقَ فَقَالَ أَيْنَ الْمُحْتَرِقُ قَالَ أَنَا قَالَ

ــ

يذكر وحينئذ يكون الحديث بدلا عن الضمير كقوله ما متعت به سمعي وبصري إلا بدعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن سمعت فإن السمع بدل عن الضمير جوز النحاة مثله والمقصود منه أنه ليس موقوفا على أبي هريرة بل هو مرفوع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والحديث من باب التشديد والمبالغة قوله {يقضي يوما} قال ابن بطال اختلفوا فيما يجب على الواطئ عامدا في نهار رمضان فذكر البخاري عن جماعة من التابعين أن على من أفطر القضاء فقط بغير كفارة، قوله {عبد الله ابن منير} بضم الميم وكسر النون الزاهد المروزي و {يزيد} من الزيادة {ابن هرون} و {عبد الرحمن ابن قاسم} بن محمد بن أبي بكر الصديق تقدموا في الوضوء و {محمد بن جعفر بن الزبير بن العوام} بتشديد الواو مر في باب من أين تؤتي جمعة سمع ابن عمه {عباد} بفتح المهملة وشدة الموحدة {ابن عبد الله بن الزبير} وسبق في كتاب الزكاة في باب الصدقة فيما استطاع، قوله {احترق} يدل على أنه كان عامدا لأن الناسي لا إثم عليه إجماعا والاحتراق مجاز عن العصيان أو المراد يحترق بالنار

ص: 109