الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بَاب مَا يَقْتُلُ الْمُحْرِمُ مِنْ الدَّوَابِّ
1709 -
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ خَمْسٌ مِنْ الدَّوَابِّ لَيْسَ عَلَى الْمُحْرِمِ فِي قَتْلِهِنَّ جُنَاحٌ
وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ
1710 -
حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ زَيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ رضي الله عنهما يَقُولُ حَدَّثَتْنِي إِحْدَى نِسْوَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
ــ
وسكون الموحدة وبالمد و {ودان} بفتح الواو وشدة المهملة وبالنون مكانان بين مكة والمدينة من أعمال الفرع و {لم نردده} في بعضها لم نرده قال القاضي عياض رواية المحدثين فيه بفتح الدال وقال المحققون إنه غلط والصواب ضمها ،وقوله {حرم} بضمتين جمع حرام أي محرمون ولام التعليل محذوف والمستثنى منه مقدر أي لا نرده لعلة من العلل إلا لأننا حرم فإن قلت لم رده وقد قرر أكل الصيد أبي قتادة؟ قلت: ذاك مذبوح وهذا نفس الصيد حيا ومذبوح الحلال مباح للمحرم مالم يصد لأجله أو بدلالته وأما الحي منه فلا يصح تملكه أصلا، قال النووي أكثر أهل الحديث على أن هنا مضافا محذوفا وهو لفظ لحم ورواية صحيح مسلم صريحة بذلك والروايات متعاضدة بأن الصعب أهدى بعض حمار وحش فقالوا وجه الجمع بينه وبين حديث أبي قتادة أنه لم يقصدهم باصطياده والصعب قصدهم به فرده رسول الله صلى الله عليه وسلم لظنه أنه صاده من أجله قال وأما قولهم إنه علل بأنا حرم فلا يمنع كونه صيد له لأنه إنما يحرم الصيد على الإنسان إذا صيد له بشرط أنه محرم فبين الشرط الذي يحرم به وفيه أنه يستحب لمن امتنع من قبول الهدية أن يعتذر إلى المهدي تطييب لقلبه {باب ما يقتل المحرم من الدواب} قوله {وعن عبد الله بن دينار} عطف على نافع أي قال مالك عن ابن دينار ومر في أول كتاب الإيمان و {زيد بن جبير} بضم الجيم ابن حرمل الجشمي الكوفي قوله {إحدى نسوة} فإن قلت هل هو من الرواية عن المجاهيل قلت لا إذ بينه في الطريق الآخر
وَسَلَّمَ عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم يَقْتُلُ الْمُحْرِمُ
1711 -
حَدَّثَنَا أَصْبَغُ بْنُ الْفَرَجِ قَالَ أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ عَنْ يُونُسَ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَالِمٍ قَالَ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَتْ حَفْصَةُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم خَمْسٌ مِنْ الدَّوَابِّ لَا حَرَجَ عَلَى مَنْ قَتَلَهُنَّ الْغُرَابُ وَالْحِدَأَةُ وَالْفَارَةُ وَالْعَقْرَبُ وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ
1712 -
حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثَنِي ابْنُ وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَاأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ خَمْسٌ مِنْ الدَّوَابِّ كُلُّهُنَّ فَاسِقٌ يَقْتُلُهُنَّ فِي الْحَرَمِ الْغُرَابُ وَالْحِدَأَةُ وَالْعَقْرَبُ وَالْفَارَةُ وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ
1713 -
حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ
ــ
بقوله حفصة أولا مضرة في الجهل به إذ الصحابة كلهم عدول قوله {الحدأ} بكسر المهملة وفتح المهملة الثانية وبالهمزة مع التاء وعدمه كعنبة وعنب وقيل المراد بالغراب الأبقع وهو الذي في ظهره وبطنه بياض و {العقور} أي الجارح والعقر الجرح وقيل هو الكلب المعروف وقيل كل مفترس من السباع يسمى كلبا عقورا كالنمر والذئب وأما تسمية هذه المذكورات فواسق فلأن الفسق في أصل كلام العرب الخروج وهن الفواسق لخروجهن بالإيذاء والإفساد عن طريق معظم الدواب فالغراب ينقر ظهر البعير وينزع إذا كان حسيرا ويختلس أطعمة الناس والحدأة كذلك تختلس اللحم والفراريج والعقرب تلدغ وتؤلم والفأرة تسرق الأطعمة وتفسدها وتقرض الثياب وتأخذ الفتيلة من السراج وتضرم بها البيت ،والكلب العقور يجرح الناس واتفقوا على جواز قتلهن في الحل والحرم والاحرام قال مالك المعني فيهن كونهن مؤذيات فكل مؤذ يجوز قتله قياساً