الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
عَمْرُو بْنُ زُرَارَةَ أَخْبَرَنَا الْقَاسِمُ بْنُ مَالِكٍ عَنْ الْجُعَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ
سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ يَقُولُ لِلسَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ وَكَانَ قَدْ حُجَّ بِهِ فِي ثَقَلِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم
بَاب حَجِّ النِّسَاءِ
وقَالَ لِي أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ هُوَ الْأَزْرَقِيُّ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَذِنَ عُمَرُ رضي الله عنه
لِأَزْوَاجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي آخِرِ حَجَّةٍ حَجَّهَا فَبَعَثَ مَعَهُنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ وَعَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ
1741 -
حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ حَدَّثَنَا حَبِيبُ بْنُ أَبِي عَمْرَةَ قَالَ حَدَّثَتْنَا عَائِشَةُ بِنْتُ طَلْحَةَ عن
ــ
{عمرو} بالواو {ابن زرارة} بضم الزاي وخفة الراء الأولى مر في باب قدركم ينبغي بين المصلي والسترة و {القاسم بن مالك} المزني الكوفي {والجعيد} بالجيم والمهملة مصغرا ومكبرا مر في الوضوء، قوله {يقول} فإن قلت ما القول قلت اللام بمعنى لأجل يعني يقول لأجله وفي حقه والمقول وكان السائب إلى آخره، قوله {أحمد بن محمد} بن الوليد الأزرقي مر في باب الاستنجاء بالحجارة {وإبراهيم} هو ابن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف والضمير في لفظ عن جده راجع إلى إبراهيم لا إلى الأب ، قوله {أذن} أي في خروجهن للحج ، فإن قلت عثمان وعبد الرحمن لم يكونا محرمين لهن فكيف أجاز لهن وفي الحديث لا تسافر المرأة ليس معها زوجها أو ذو محرم؟ قلت النسوة الثقات تقوم مقام المحرم أو الرجال كلهم محارم لهن لأنهن أمهات المؤمنين وكيف لا وحد المحرم صادق عليها ،قال النووي المحرم من حرم نكاحها على التأبيد بسبب مباح لحرمتها واحترز بقيد التأبيد عن أخت المرأة وبسبب مباح عن أم الموطوءة بالشبهة وبقوله لحرمتها عن الملاعنة لأن تحريمها ليس لحرمتها بل عقوبة وتغليظا قال الشافعي لا يشترط المحرم بل يشترط الأمن على نفسها حتى إذا كانت آمنة مطمئنة فلها أن تسير وحدها في جملة القافلة ولعله نظر إلى العلة فعمم الحكم، قوله {حبيب}
عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ رضي الله عنها قَالَتْ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَلَا نَغْزُو وَنُجَاهِدُ مَعَكُمْ فَقَالَ لَكِنَّ أَحْسَنَ الْجِهَادِ وَأَجْمَلَهُ الْحَجُّ حَجٌّ مَبْرُورٌ فَقَالَتْ عَائِشَةُ فَلَا أَدَعُ الْحَجَّ بَعْدَ إِذْ سَمِعْتُ هَذَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم
1742 -
حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ عَمْرٍو عَنْ أَبِي مَعْبَدٍ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ
قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم لَا تُسَافِرْ الْمَرْأَةُ إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ وَلَا يَدْخُلُ عَلَيْهَا رَجُلٌ إِلَّا وَمَعَهَا مَحْرَمٌ فَقَالَ رَجُلٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أَخْرُجَ فِي جَيْشِ كَذَا وَكَذَا وَامْرَأَتِي تُرِيدُ الْحَجَّ فَقَالَ اخْرُجْ مَعَهَا
1743 -
حَدَّثَنَا عَبْدَانُ أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ أَخْبَرَنَا حَبِيبٌ الْمُعَلِّمُ عَنْ عَطَاءٍ
ــ
ضد العدو {وابن أبي عمرة} بفتح المهملة مر في أول الحج مع الحديث، فإن قلت الغزو والجهاد هما لفظان بمعنى واحد فما فائدة فيه؟ قلت: ليسا بمعنى واحد، فإن الغزو القصد إلى القتال والجهاد هو بذل المقدور في القتال أو ذكر الثاني تأكيد للأول ، قوله {لكن} بتشديد النون ضمير جماعة المؤنث وهو خبر الأحسن والحج بدله وحج بدل البدل، قال التيمي: هو بتخفيف النون وسكونها وأحسن مبتدأ والحج خبره، قوله {أبي معبد} بفتح الميم وسكون المهملة اسمه ناقد مر في صلاة ،قوله {ومعها محرم} يحتمل أن يريد محرما لها أوله أيضا والحديث مخصوص بالزوج فإنه لو كان معها زوجها كان كالمحرم وأولى بالجواز، فإن قلت قد جوز الفقهاء أيضا الدخول عليها مع من يحتشمها كالزوجة والنسوة الثقات قلت: ثبت بالقياس على المحرم إذ العلة الأمن من الوقوع في الفتنة وبالنظر إلى العلة عمم الشافعي الحكم في جواز سفر المرأة في كل صورة تأمن على نفسها على أحد أقواله ، قوله {اخرج معها} فيه تقديم الأهم من الأمور المتعارضة وقد رجح الحج على الغزو لأن الغزو يقوم غيره فيه مقامه بخلاف الحج معها، قوله {يزيد} من الزيادة
عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ
لَمَّا رَجَعَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم مِنْ حَجَّتِهِ قَالَ لِأُمِّ سِنَانٍ الْأَنْصَارِيَّةِ مَا مَنَعَكِ مِنْ الْحَجِّ قَالَتْ أَبُو فُلَانٍ تَعْنِي زَوْجَهَا كَانَ لَهُ نَاضِحَانِ حَجَّ عَلَى أَحَدِهِمَا وَالْآخَرُ يَسْقِي أَرْضًا لَنَا قَالَ فَإِنَّ عُمْرَةً فِي رَمَضَانَ تَقْضِي حَجَّةً أَوْ حَجَّةً مَعِي
رَوَاهُ ابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءٍ سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَقَالَ عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ جَابِرٍ عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم
1744 -
حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ قَزَعَةَ مَوْلَى زِيَادٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدٍ
وَقَدْ غَزَا مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم ثِنْتَيْ عَشْرَةَ غَزْوَةً قَالَ أَرْبَعٌ سَمِعْتُهُنَّ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَوْ قَالَ يُحَدِّثُهُنَّ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى
ــ
{ابن زريع} مصغر زرع أي الحرث و {الحبيب} ضد العدو {والمعلم} بلفظ الفاعل من التعليم البصري {وأم سنان} بكسر المهملة وخفة النون الأولى، قوله {أحدهما} أي أحد الناضحين ومر في أول كتاب العمرة، وقوله {تفضي} فإن قلت ظاهره يشعر بأن العمرة تقع عن قضاء الحجة فرضا أو نفلا قلت هو محمول على أن ثوابها والقواعد شاهد عليه، قوله {عبيد الله} ابن عمرو أبو وهب الرقي بالراء مات سنة ثمانين ومائة و {عبد الكريم} بن مالك الجزري بالجيم والزاي المفتوحتين وبالراء مات سنة سبع وعشرين ومائة، قوله {عبد المالك بن عمير} مصغر العمر و {قزعة} بفتح القاف وسكون الزاي على الأكثر وبالمهملة ابن يحي {مولى زياد} بكسر الزاي وخفة التحتانية مر مع شرح الحديث مطنبا في كتاب الصلاة بمسجد مكة، قوله