الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بَاب صِيَامِ يَوْمِ عَاشُورَاءَ
1876 -
حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ رضي الله عنه قَالَ
قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَوْمَ عَاشُورَاءَ إِنْ شَاءَ صَامَ
1877 -
حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنْ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ أَنَّ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ
كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَمَرَ بِصِيَامِ يَوْمِ عَاشُورَاءَ فَلَمَّا فُرِضَ رَمَضَانُ كَانَ مَنْ شَاءَ صَامَ وَمَنْ شَاءَ أَفْطَرَ
1878 -
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ
كَانَ يَوْمُ عَاشُورَاءَ تَصُومُهُ قُرَيْشٌ فِي الْجَاهِلِيَّةِ وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَصُومُهُ فَلَمَّا قَدِمَ الْمَدِينَةَ صَامَهُ وَأَمَرَ بِصِيَامِهِ فَلَمَّا فُرِضَ رَمَضَانُ تَرَكَ يَوْمَ عَاشُورَاءَ فَمَنْ شَاءَ صَامَهُ وَمَنْ شَاءَ تَرَكَهُ
1879 -
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّهُ سَمِعَ مُعَاوِيَةَ بْنَ أَبِي سُفْيَانَ رضي الله
ــ
و {عاشوراء} المشهور أنه بالمد وحكي القصر أيضا والأصح أنه اليوم العاشر من المحرم وقيل أنه التاسع وقد مر أول كتاب الصيام و {عمر بن محمد} بن زيد بن عبد الله بن عمر بن الخطاب في كتاب التقصير، قوله {من شاء صام} يعني نسخه صوم شهر رمضان وهذا من قبيل النسخ بالأثقل وفيه أن الوجوب إذا نسخ بقي الندب قوله {حميد} بلفظ مصغر الحمد مر في كتاب الإيمان و {على المنبر} حال من
عَنْهُمَا يَوْمَ عَاشُورَاءَ عَامَ حَجَّ عَلَى الْمِنْبَرِ يَقُولُ يَا أَهْلَ الْمَدِينَةِ أَيْنَ عُلَمَاؤُكُمْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ هَذَا يَوْمُ عَاشُورَاءَ وَلَمْ يَكْتُبْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ صِيَامَهُ وَأَنَا صَائِمٌ فَمَنْ شَاءَ فَلْيَصُمْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيُفْطِرْ
1880 -
حَدَّثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ قَدِمَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم الْمَدِينَةَ فَرَأَى الْيَهُودَ تَصُومُ يَوْمَ عَاشُورَاءَ فَقَالَ مَا هَذَا قَالُوا هَذَا يَوْمٌ صَالِحٌ هَذَا يَوْمٌ نَجَّى اللَّهُ بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنْ عَدُوِّهِمْ فَصَامَهُ مُوسَى قَالَ فَأَنَا أَحَقُّ بِمُوسَى مِنْكُمْ فَصَامَهُ وَأَمَرَ بِصِيَامِهِ
1881 -
حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ
ــ
مفعول سمع، النووي: الظاهر أن معاوية قال أين علماؤكم لما سمع من يوجبه أو يحرمه أو يكرهه فأراد إعلامكم بأنه ليس بواجب ولا محرم ولا مكروه وقال أيضا كل ما بعد «يقول» بتمامه كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وجاء مبينا في رواية النسائي أن كله كلامه، قوله {عبد الله بن سعيد بن جبير} مصغر الجبر ضد الكسر ابن هشام الأسدي الكوفي و {من عدوهم} أي من فرعون حيث غرق في اليم و {أنا أحق بموسى} لاشتراكهما في الرسالة والأخوة في الدين وللقرابة الظاهرة دونهم ولأنه أطوع وأتبع للحق منهم قوله {فصامه} فإن قلت ظاهره يشعر بأن هذا كان قبل ابتداء صيامه لعاشوراء وعلم من الحديث السابق أنه كان يصوم قبل قدوم المدينة قلت ليس فيه ما ينفي صيامه قبل قدومه فمعناه ثبت على صيامه وداوم على ما كان عليه وقال بعضهم يحتمل أنه كان يصومه بمكة ثم ترك صومه ثم لما علم ما عند أهل الكتاب فيه صام أو لعل ابن عباس لم يعرف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان صامه قبل القدوم، فإن قلت كيف اعتمد رسول الله صلى الله عليه وسلم على قول اليهود وقبل قولهم؟ قلت لا يلزم منه الاعتماد لاحتمال أن الوحي نزل حينئذ على وفق أو صامه باجتهاده أو أخبر من
عَنْ أَبِي عُمَيْسٍ عَنْ قَيْسِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِي مُوسَى رضي الله عنه قَالَ
كَانَ يَوْمُ عَاشُورَاءَ تَعُدُّهُ الْيَهُودُ عِيدًا قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فَصُومُوهُ أَنْتُمْ
1882 -
حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى عَنْ ابْنِ عُيَيْنَةَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي يَزِيدَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ
مَا رَأَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَتَحَرَّى صِيَامَ يَوْمٍ فَضَّلَهُ عَلَى غَيْرِهِ إِلَّا هَذَا الْيَوْمَ يَوْمَ عَاشُورَاءَ وَهَذَا الشَّهْرَ يَعْنِي شَهْرَ رَمَضَانَ
1883 -
حَدَّثَنَا الْمَكِّيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ أَبِي عُبَيْدٍ عَنْ
ــ
أسلم منهم كعبد الله بن سلام أو كان المخبرون من اليهود عدد التواتر ولا يشترط في أهل التواتر الإسلام، قوله {وأمر بصيامه} دليل على من قال أنه كان قبل النسخ واجبا كما أن لفظ «ولم يكتب الله عليكم» حجة للقائلين بعدم الوجوب، قوله {أبو عميس} بضم المهملة وفتح الميم وسكون التحتانية وبالمهملة {وقيس بن مسلم} بلفظ الفاعل من الإسلام تقدما قريبا وبعيدا، قوله {عيدا} فإن قلت ما وجه التوفيق بينه وبين ما تقدم أن اليهود تصوم يوم عاشوراء ويوم العيد يوم الإفطار وأيضا لفظ {فصوموه أنتم} مشعر بأن الصوم كان لمخالفتهم وقد سبق أنه كان لموافقتهم؟ قلت لا يلزم من عدهم إياه عيدا ولا من كونه عيدا الإفطار لاحتمال أن صوم يوم العيد جائز عندهم أو هؤلاء اليهود غير يهود المدينة فوافق المدنيين حيث أنه الحق وخالف غيرهم لخلافه، قوله {عبيد الله بن أبي يزيد} من الزيادة مر في الوضوء و {التحري} طلب الصواب والمبالغة في طلب الشيء ، قوله {وهذا الشهر} عطف على هذا اليوم فإن قلت كيف صح هذا العطف ولم يدخل في المستثنى منه قلت يقدر في المستثنى منه وصيام شهر فضله على غيره وهو من اللف التقديري أو يعتبر في الشهر أيامه يوما فيوما بهذا الوصف وقالوا سبب تخصيصهما أن رمضان فريضة وعاشوراء كانت أولا فريضة، فإن قلت ورد أن أفضل الأيام يوم عرفة والمستفاد منه أن أفضل الأيام يوم عاشوراء فما التلفيق بينهما قلت عاشوراء أفضل من جهة الصوم فيه وعرفة أفضل من جهة أخرى أو في حد ذاته من حيث هو ولو