الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بَاب لُبْسِ السِّلَاحِ لِلْمُحْرِمِ
وَقَالَ عِكْرِمَةُ إِذَا خَشِيَ الْعَدُوَّ لَبِسَ السِّلَاحَ وَافْتَدَى وَلَمْ يُتَابَعْ عَلَيْهِ فِي الْفِدْيَةِ
1727 -
حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ إِسْرَائِيلَ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ الْبَرَاءِ رضي الله عنه
اعْتَمَرَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فِي ذِي الْقَعْدَةِ فَأَبَى أَهْلُ مَكَّةَ أَنْ يَدَعُوهُ يَدْخُلُ مَكَّةَ حَتَّى قَاضَاهُمْ لَا يُدْخِلُ مَكَّةَ سِلَاحًا إِلَّا فِي الْقِرَابِ
بَاب دُخُولِ الْحَرَمِ وَمَكَّةَ بِغَيْرِ إِحْرَامٍ
وَدَخَلَ ابْنُ عُمَرَ وَإِنَّمَا أَمَرَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِالْإِهْلَالِ لِمَنْ أَرَادَ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ وَلَمْ يَذْكُرْ لِلْحَطَّابِينَ وَغَيْرِهِمْ
1728 -
حَدَّثَنَا مُسْلِمٌ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ حَدَّثَنَا ابْنُ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما
أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم وَقَّتَ لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ ذَا الْحُلَيْفَةِ
ــ
والأول هو الصواب، قوله {وإن لم يجد نعلين} فإن قلت المفهوم من هذا الشرط أنه إذا وجد أحد نعليه لا يجوز له لبسه مع لبس أحد الخفين قلت هو كذلك فإما أن يلبس النعلين أو يلبس الخفين كما أنه لا يجوز غسل إحدى الرجلين ومسح خف الأخرى {باب لبس السلاح} قوله {لم يتابع} بفتح الموحدة أي لم يقل أحد غيره بوجوب الفدية عليه ، قال النووي لعله أراد إذا كان محرما فلا يكون مخالفا للجماعة ، قوله {عبيد الله} هو ابن موسى مر في أول كتاب الإيمان {وإسرائيل} هو ابن يونس بن أبي إسحاق السبيعي ، قوله {يدعوه} بفتح الدال أي يتركوه {والقراب} جراب يوضع فيه السيف يغمده ، قوله {دخل ابن عمر} أي حلالا و {غيرهم} أي
وَلِأَهْلِ نَجْدٍ قَرْنَ الْمَنَازِلِ وَلِأَهْلِ الْيَمَنِ يَلَمْلَمَ هُنَّ لَهُنَّ وَلِكُلِّ آتٍ أَتَى عَلَيْهِنَّ مِنْ غَيْرِهِمْ مِمَّنْ أَرَادَ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ فَمَنْ كَانَ دُونَ ذَلِكَ فَمِنْ حَيْثُ أَنْشَأَ حَتَّى أَهْلُ مَكَّةَ مِنْ مَكَّةَ
1729 -
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم دَخَلَ عَامَ الْفَتْحِ وَعَلَى رَاسِهِ الْمِغْفَرُ فَلَمَّا نَزَعَهُ جَاءَ رَجُلٌ فَقَالَ إِنَّ ابْنَ خَطَلٍ مُتَعَلِّقٌ بِأَسْتَارِ الْكَعْبَةِ فَقَالَ اقْتُلُوهُ
ــ
ممن يتكرر دخولهم للحاجة كالحشاشين والسقايين ونحوهم ، قوله {قرن المنازل} بفتح القاف وسكون الراء الصحيح وفتح الميم {ويلملم} بفتح اللامين وقد تقلب الياء همزة وهو على مرحلتين من مكة ومر الحديث في أول كتاب الحج، فإن قلت أين دلالته على الترجمة ، قلت لفظ من أراد الحج والعمرة حيث خصص لمريدهما ميقاتا ، قوله {المغفر} هو زرد ينسج من الدروع على قدر الرأس يلبس تحت القلنسوة {والرجل} هو أبو برزة بفتح الموحدة وسكون الراء وبالزاي الأسلمي {وابن خطل} بفتح المعجمة والمهملة اسمه عبد الله أو عبد العزي وموضع التمسك به دخول بالمغفرة إذ لو كان محرما لكشف رأسه قالوا إنما أمر بقتله لأنه ارتد عن الإسلام وكان يهجو النبي صلى الله عليه وسلم ويبسه وكان له قينتان تغنيان بهجاء المسلمين وقد قتل مسلما كان يخدمه والقاتل لابن خطل هو سعيد بن حريث بضم المهملة وفتح الراء وبالمثلثة وفيه جواز إقامة الحد والقصاص في حرم مكة ، وقال أبو حنيفة رضي الله عنه لا يجوز ، وتأويل الحديث بأنه قتله في الساعة التي أبيحت له وأجاب أصحابنا بأنها إنما أبيحت ساعة دخول حتى استولى عليها وإنما قتل ابن خطل بعد ذلك لأنه وقع بعد نزع المغفر ، فإن قلت كيف قتله متعلقا بأستار الكعبة وقد ثبت من دخل المسجد فهو آمن، قلت فعل الرسول صلى الله عليه وسلم مخصص له وقال بعض العلماء لا يدخل أحد مكة إلا بإحرام ودخلها رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفتح بدونه