الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بَاب الصَّائِمِ يُصْبِحُ جُنُبًا
1805 -
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ سُمَيٍّ مَوْلَى أَبِي بَكْرِ بنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بنِ الحَارِثِ بْنِ هِشَامِ بْنِ المُغِيرَةِ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا بَكْرِ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ كُنْتُ أَنَا وَأَبِي حِينَ دَخَلْنَا عَلَى عَائِشَةَ وَأُمِّ سَلَمَةَ ح وحَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنْ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ أَنَّ أَبَاهُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ أَخْبَرَ مَرْوَانَ أَنَّ عَائِشَةَ وَأُمَّ سَلَمَةَ أَخْبَرَتَاهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يُدْرِكُهُ الْفَجْرُ وَهُوَ جُنُبٌ مِنْ أَهْلِهِ ثُمَّ يَغْتَسِلُ وَيَصُومُ
وَقَالَ مَرْوَانُ
ــ
أدركه لصامه والتشبيه بأهل الطاعة، قال أبو حنيفة هذا دليل على أن صوم الفرض يجوز بنية من النهار لأن صوم عاشوراء كان فرضا والجواب عنه بأن المراد إمساك بقية النهار لا حقيقة الصوم وأيضا صومه لم يكن فرضا عند الجمهور وأيضا ليس فيه أنه يجزئهم بلا قضاء وقد جاء في السنن أبي داود أنهم أتموا بقية اليوم وقضوه قال ابن بطال غرض البخاري من الباب إجازة صوم النفل بغير التبييت قال مالك لابد منه كالفرض سواء لقوله: من لم يبيت الصيام فلا صيام له ، ولفظ عام لهما ولقوله {الأعمال بالنيات} والإمساك في الجزء الأول عمل بالقياس على الصلاة لأنه لم يختلف فرضها ونفلها في إيجاب النية وقال حكم الحديث عاشوراء منسوخ وقال لا دلالة في أني صائم إذن لا يحتمل أن يكون المراد من السؤال أن يقول اجعلوه للإفطار حتى تطمئن نفسه للعبادة ولا يتكلف تحصيل ما يفطر عليه ولما قالوا له لا قال إني صائم كما كنت أو أنه عزم على الفطر لعذر وجده فلما قيل له لا تمم صومه وقال فإني صائم إذن كما كنت تم كلامه ، وأعلم أن هذا الحديث خامس الثلاثيات وهو طريق ثان للبخاري في الثلاثيات خلاف طريق الأربعة المتقدمة، قوله {سمي} بضم المهملة وفتح الميم وشدة التحتانية مر في باب الاستهام في الأذان {وأبو بكر بن عبد
لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ أُقْسِمُ بِاللَّهِ لَتُقَرِّعَنَّ بِهَا أَبَا هُرَيْرَةَ وَمَرْوَانُ يَوْمَئِذٍ عَلَى الْمَدِينَةِ فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ فَكَرِهَ ذَلِكَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ ثُمَّ قُدِّرَ لَنَا أَنْ نَجْتَمِعَ بِذِي الْحُلَيْفَةِ وَكَانَتْ لِأَبِي هُرَيْرَةَ هُنَالِكَ أَرْضٌ فَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ لِأَبِي هُرَيْرَةَ إِنِّي ذَاكِرٌ لَكَ أَمْرًا وَلَوْلَا مَرْوَانُ أَقْسَمَ عَلَيَّ فِيهِ لَمْ أَذْكُرْهُ لَكَ فَذَكَرَ قَوْلَ عَائِشَةَ وَأُمِّ سَلَمَةَ فَقَالَ كَذَلِكَ حَدَّثَنِي الْفَضْلُ بْنُ عَبَّاسٍ وَهُنَّ أَعْلَمُ وَقَالَ هَمَّامٌ وَابْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَامُرُ بِالْفِطْرِ وَالْأَوَّلُ أَسْنَدُ
ــ
الرحمن} القرشي المدني راهب قريش في الصلاة و {مروان} هو ابن الحكم الأموي في باب البزاق في كتاب الوضوء {لتفزعن} بالفاء والزاي والمهملة وفي بعضها بالقاف والراء وفي بعضها لتعرفن وذلك لأن أبا هريرة كان يروي «من أصبح جنبا فلا صوم له» ويفتي به، قوله {على المدينة} أي حاكم عليها و {قدر} بلفظ المجهول ويريد بلفظ كذلك ما روى الفضل عن رسول الله صلى عليه وسلم أنه قال من أصبح جنبا فلا صوم {وهو} أي الفضل أعلم بروايته من غيره أي العهدة عليه أو الضمير راجع إلى الله وفي بعضها هن أي أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلم بهذه القضية من الفضل لأنهن صاحبات الواقعة ، قوله {همام} هو ابن منبه الصنعاني مر في باب حسن إسلام المرء وكان لعبد الله بنون ستة والظاهر أن المراد بابن عبد الله ههنا هو سالم لأنه يروي عن أبي هريرة، قوله {بالفطر} أي لمن أصبح جنبا و {الأول} أي حديث أمهات المؤمنين {أسند} أي أصح إسنادا النووي: قال أبو هريرة عن الفضل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من أدركه الفجر جنبا فلا يصم فبلغه قول عائشة وأم سلمة فرجع عن ذلك لأن حديثها أولى بالاعتماد لأنهما أعلم بمثل هذه من غيرهما ولأنه موافق للقرآن لقوله تعالى «فالآن باشروهن» وإذا جاز