الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
اتِّبَاعِهَا مِنْ ذَلِكَ أَنَّ الْحَائِضَ تَقْضِي الصِّيَامَ وَلَا تَقْضِي الصَّلَاةَ
1829 -
حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنِي زَيْدٌ عَنْ عِيَاضٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ رضي الله عنه قَالَ
قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أَلَيْسَ إِذَا حَاضَتْ لَمْ تُصَلِّ وَلَمْ تَصُمْ فَذَلِكَ نُقْصَانُ دِينِهَا
بَاب مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صَوْمٌ
وَقَالَ الْحَسَنُ إِنْ صَامَ عَنْهُ ثَلَاثُونَ رَجُلًا يَوْمًا وَاحِدًا جَازَ
1830 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُوسَى بْنِ أَعْيَنَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي جَعْفَرٍ أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ جَعْفَرٍ حَدَّثَهُ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى
ــ
قوله {من ذلك} أي من جملة ما هو خلاف الرأي قضاء الصوم فإن مقتضاه أن يكون قضاؤهما متساويين في الحكم لأن كلا منهما عبادة تركت لعذر لكن قضاء الصوم واجب فقط قال الفقهاء الفرق بينهما أن الصوم لا يقع في السنة إلا مرة واحدة فلا حرج في قضائه بخلاف الصلاة فإنها متكررة كل يوم، قوله {عياض} بكسر المهملة وخفة التحتانية وبالمعجمة مر الإسناد مع الحديث في كتاب الحيض في باب ترك الحائض الصوم، {باب من مات وعليه صوم} قوله {يوما واحدا} أي في يوم يعني جاز أن يقع قضاء صوم رمضان كله في يوم الواحد للميت الذي فات عنه ذلك، قوله {محمد بن خالد} قال الكلاباذي هو محمد بن يحي بن عبد الله بن خالد الذهلي النيسابوري و {محمد بن موسى بن أعين} بلفظ أفعل الصفة من العين أخت الأذن أبو يحي الجزري بالجيم والزاي المفتوحتين ثم الراء و {أبوه} موسى المذكور مات سنة خمس وسبعين ومائة {وعمرو بن حارث} مر في الوضوء و {عبيد الله} في الغسل و {محمد بن جعفر} بن الزبير
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامٌ صَامَ عَنْهُ وَلِيُّهُ
تَابَعَهُ ابْنُ وَهْبٍ عَنْ عَمْرٍو وَرَوَاهُ يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ عَنْ ابْنِ أَبِي جَعْفَرٍ
1831 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمْرٍو حَدَّثَنَا زَائِدَةُ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ مُسْلِمٍ الْبَطِينِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ
جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أُمِّي مَاتَتْ وَعَلَيْهَا صَوْمُ شَهْرٍ أَفَأَقْضِيهِ عَنْهَا قَالَ نَعَمْ قَالَ فَدَيْنُ اللَّهِ أَحَقُّ أَنْ يُقْضَى
قَالَ سُلَيْمَانُ فَقَالَ الْحَكَمُ وَسَلَمَةُ وَنَحْنُ جَمِيعًا جُلُوسٌ حِينَ حَدَّثَ مُسْلِمٌ بِهَذَا الْحَدِيثِ قَالَا سَمِعْنَا
ــ
في الجمعة ومثل هذا الإسناد قليل في الكتاب لأنه من ثمانيات البخاري، قوله {وليه} الصحيح أن المراد به القريب سواء كان عصبة أو وارثا أو غيرهما وقيل هو الوارث وقيل هو العصبة، اختلفوا فيمن مات وعليه صوم واجب هل يقضي عنه وللشافعي قولان أشهرهما لا يصام عنه ولا يصح عن الميت صوم أصلا والثاني يستحب لوليه ولا يجب أن يصوم عنه وييرأ به الميت ولا يحتاج إلى الإطعام عنه، الخطابي: قال الإمام أحمد بظاهره وصوم الولي، وقال أكثرهم لا يصوم أحد عن أحد وشبهوه بالصلاة إذ كل واحد منهما عمل على البدن وأولوا الحديث بأنه يكفر عنه بالإطعام فيقوم ذلك مقام الصيام عنه، قوله {ابن وهب} أي تابع موسى عبد الله بن وهب عن عمرو ابن حارث وروى الحديث يحي عن عبد الله، قوله {معاوية بن عمرو} البغدادي مر في باب إقبال الإمام على الناس و {مسلم} بلفظ الفاعل من الإسلام {البطين} بفتح الموحدة وكسر المهملة وسكون التحتانية وبالنون ،قوله {فدين الله} فإن قلت قضاء الصوم أحق مما ذا؟ قلت: من ديون العبادة وحقوقهم وتقدير الكلام حق العبد يقضي فحق الله أحق وسائر الروايات هكذا «فقال أرأيت لو كان عليها دين أكنت تقضيه قالت نعم قال فدين الله أحق» قوله {سليمان} أي الأعمش {والحكم} بالمهملة والكاف المفتوحتين {ابن عتيبة} مصغر العتبة فناء الدار {مسلمة} بالمفتوحات
مُجَاهِدًا يَذْكُرُ هَذَا عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ وَيُذْكَرُ عَنْ أَبِي خَالِدٍ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ الْحَكَمِ وَمُسْلِمٍ الْبَطِينِ وَسَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ وَعَطَاءٍ وَمُجَاهِدٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَتْ امْرَأَةٌ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم إِنَّ أُخْتِي مَاتَتْ وَقَالَ يَحْيَى وَأَبُو مُعَاوِيَةَ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ مُسْلِمٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَتْ امْرَأَةٌ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم إِنَّ أُمِّي مَاتَتْ وَقَالَ عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَبِي أُنَيْسَةَ عَنْ الْحَكَمِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَتْ امْرَأَةٌ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم إِنَّ أُمِّي مَاتَتْ وَعَلَيْهَا صَوْمُ نَذْرٍ وَقَالَ أَبُو حَرِيزٍ حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَتْ امْرَأَةٌ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مَاتَتْ أُمِّي وَعَلَيْهَا صَوْمُ خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْمًا
ــ
ابن كهيل مصغر الكهل الحضرمي الكوفي مات سنة إحدى وعشرين ومائة، قوله {ونحن} هو مقول سليمان والمراد ثلاثتهم أعني سليمان وحكما وسلمة، وفيه جواز استماع كلام المرأة الأجنبية في الاستفتاء ونحوه وفيه صحة القياس وتنبيه المفتي المستفتي على وجه الدليل وقضاء الدين عن الميت قوله {أبو خالد} الأحمر ضد الأبيض اسمه سليمان بن حيان بفتح المهملة وشدة التحتانية وبالنون مر في الصلاة، قوله {عن سعيد} فإن قلت هؤلاء الثلاثة رووا عن الثلاثة أو هو على سبيل التوزيع بأن يروي بعضهم عن بعض قلت المتبادر إلى الذهن رواية الكل عن الكل، قوله {أبو معاوية} هو محمد بن حازم بالمعجمتين و {زيد بن أبي أنيسة} بضم الهمزة وفتح النون وسكون التحتانية وبالمهملة الغنوي بالمعجمة والنون {وأبو حريز} بفتح المهملة وكسر الراء وإسكان التحتانية