الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بَاب مَنْ قَالَ لَيْسَ عَلَى الْمُحْصَرِ بَدَلٌ
وَقَالَ رَوْحٌ عَنْ شِبْلٍ عَنْ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما إِنَّمَا الْبَدَلُ عَلَى مَنْ نَقَضَ حَجَّهُ بِالتَّلَذُّذِ فَأَمَّا مَنْ حَبَسَهُ عُذْرٌ أَوْ غَيْرُ ذَلِكَ فَإِنَّهُ يَحِلُّ وَلَا يَرْجِعُ وَإِنْ كَانَ مَعَهُ هَدْيٌ وَهُوَ مُحْصَرٌ نَحَرَهُ إِنْ كَانَ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَبْعَثَ بِهِ وَإِنْ اسْتَطَاعَ أَنْ يَبْعَثَ بِهِ لَمْ يَحِلَّ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ وَقَالَ مَالِكٌ وَغَيْرُهُ يَنْحَرُ هَدْيَهُ وَيَحْلِقُ فِي أَيِّ مَوْضِعٍ كَانَ وَلَا قَضَاءَ عَلَيْهِ لِأَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم وَأَصْحَابَهُ بِالْحُدَيْبِيَةِ نَحَرُوا وَحَلَقُوا وَحَلُّوا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ قَبْلَ الطَّوَافِ وَقَبْلَ أَنْ
ــ
و {عمر} هو ابن محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر بن الخطاب مر في باب من لم يتطوع في السفر، التيمي: قال مالك لا هدى على المحصر ودليلنا الحديث حيث نقل فيه حكم وسبب فالسبب الحصر والحكم النحر فاقتضى الظاهر تعلق الحكم بذلك السبب {باب من قال ليس على المحصر بدل} أي قضاء، قوله {روح} بفتح الراء وبأهمال الحاء ابن عبادة بضم المهملة وخفة الموحدة القيسي مر في باب كراهية التعري في صلاة {وشبل} بكسر المعجمة وسكون الموحدة وباللام ابن عبادة بفتح المهملة وشدة الموحدة المكي تلميذ ابن كثير في القراءة وكان قدريا {وعبد الله بن أبي نجيح} بفتح النون وبكسر الجيم وبأهمال الحاء مر في العلم ،قوله {بالتلذذ} أي الجماع و {العذر} هو الوصف الطارئ على المكلف المناسب للتسهيل عليه ولعله أراد هنا نوعا منه كالمرض ليصح عطف أو غير ذلك عليه، قوله {ولا يرجع} أي لا يقتضي وهذا في النفل إذ الفريضة باقية في ذمته كما كانت وعليه ـن يرجع لأجلها في سنة أخرى، فإن قلت ما الفرق بين حج النفل الذي يفسد بالجماع فإنه يجب قضاؤه والنفل الذي يفوت عنه بسبب الأحصار قلت ذلك تقصيره وهذا بدون تقصيره قال التيمي وقال أبو حنيفة إذا تحلل المحصر لزمه القضاء أي نفلا وفرضا: قوله {يبعث} أي إلى الحرم {وكان} أي الحصر لا إلحاق
يَصِلَ الْهَدْيُ إِلَى الْبَيْتِ ثُمَّ لَمْ يُذْكَرْ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أَمَرَ أَحَدًا أَنْ يَقْضُوا شَيْئًا وَلَا يَعُودُوا لَهُ وَالْحُدَيْبِيَةُ خَارِجٌ مِنْ الْحَرَمِ
1697 -
حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ
حِينَ خَرَجَ إِلَى مَكَّةَ مُعْتَمِرًا فِي الْفِتْنَةِ إِنْ صُدِدْتُ عَنْ الْبَيْتِ صَنَعْنَا كَمَا صَنَعْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَأَهَلَّ بِعُمْرَةٍ مِنْ أَجْلِ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ أَهَلَّ بِعُمْرَةٍ عَامَ الْحُدَيْبِيَةِ ثُمَّ إِنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ نَظَرَ فِي أَمْرِهِ فَقَالَ مَا أَمْرُهُمَا إِلَّا وَاحِدٌ فَالْتَفَتَ إِلَى أَصْحَابِهِ فَقَالَ مَا أَمْرُهُمَا إِلَّا وَاحِدٌ أُشْهِدُكُمْ
ــ
فإن قلت: لفظ قبل الطواف وقبل أن يصل يستلزم وجود الطواف والوصول لكن لم يكن لهم طواف ولا وصول الهدى إلى البيت لأنهم نحروا بالحديبية قلت لا يستلزم لأن صدق هذا الكلام بأحد الأمرين إما بأن لا يوجد الطواف ولا الوصول أصلا وإما بأن يوجدا ولكنهما متأخران من الحل بأن يقعا بعده لكن المراد هنا الأول، قوله {ولا يعودوا} كلمة لا زائدة كقوله تعالى {ما منعك أن لا تسجد} {والحديبية} بتخفيف الياء الأخيرة عند المحققين كالشافعي وغيره وعند غيرهم بتشديدها وهي على نحو مرحلة من مكة وهذه الجملة يحتمل أن تكون من تتمة كلام مالك وأن يكون كلام البخاري وغرضه الرد على من قال لا يجوز النحر حيث أحصر بل يجب البعث إلى الحرم فلما ألزموا بنحر رسول الله صلى الله عليه وسلم أجابوا بأن الحديبية إنما هي من الحرم فرد ذلك عليهم فإن قلت قد ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى عمرته في السنة القابلة وهي المشهورة بعمرة القضاء قلت لا نزاع في استحباب القضاء وليس ثمة ما يدل على وجوبه بل عدم الأمر للصحابة يدل على عدم وجوبه وقد يقال لم تكن تلك قضاء وإنما سميت بعمرة القضاء لما كتب رسول الله صلى الله