الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الْخَطَّابِ رضي الله عنه فَقَالَ هَذَانِ يَوْمَانِ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ صِيَامِهِمَا يَوْمُ فِطْرِكُمْ مِنْ صِيَامِكُمْ وَالْيَوْمُ الْآخَرُ تَاكُلُونَ فِيهِ مِنْ نُسُكِكُمْ قَالَ أَبُو عَبْد اللَّهِ قَالَ ابْنُ عُيَيْنَةَ مَنْ قَالَ مَوْلَى ابْنِ أَزْهَرَ فَقَدْ أَصَابَ وَمَنْ قَالَ مَوْلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ فَقَدْ أَصَابَ
1870 -
حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ يَحْيَى عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ رضي الله عنه قَالَ
نَهَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَنْ صَوْمِ يَوْمِ الْفِطْرِ وَالنَّحْرِ وَعَنْ الصَّمَّاءِ وَأَنْ يَحْتَبِيَ الرَّجُلُ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ وَعَنْ صَلَاةٍ بَعْدَ الصُّبْحِ وَالْعَصْرِ
بَاب صَوْمِ يَوْمِ النَّحْرِ
1871 -
حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى أَخْبَرَنَا هِشَامٌ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ مِينَا قَالَ سَمِعْتُهُ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ يُنْهَى عَنْ صِيَامَيْنِ وَبَيْعَتَيْنِ الْفِطْرِ وَالنَّحْرِ وَالْمُلَامَسَةِ وَالْمُنَابَذَةِ
1872 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا مُعَاذٌ أَخْبَرَنَا
ــ
عبد عوف قوله {نسككم} بضم السين وسكونها أي أضحيتكم و {ابن عيينة} هو سفيان ومعنى كلامه أنه تجوز النسبة إلى كل منهما قوله {وهيب} مصغر وهب و {عمرو بن يحي} ابن عمارة الأنصاري مر في باب تفاضل أهل الإيمان ومر تفاسير الصماء والإحتباء وكذا تفسير الملامسة والمنابذة بفوائد متكثرة في باب ما يستر من العورة قوله {عطاء بن مينا} بكسر الميم وسكون التحتانية وبالنون والمشهور أنه مقصور مولى أبي ذئاب الحيوان المعروف المدني، قوله {معاذ} بضم الميم قاضي البصرة مر في باب القلائد و {ابن عون} بفتح المهملة وبالنون عبد الله في العلم و {زياد} بكسر الزاي
ابْنُ عَوْنٍ عَنْ زِيَادِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما فَقَالَ
رَجُلٌ نَذَرَ أَنْ يَصُومَ يَوْمًا قَالَ أَظُنُّهُ قَالَ الِاثْنَيْنِ فَوَافَقَ ذَلِكَ يَوْمَ عِيدٍ فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ أَمَرَ اللَّهُ بِوَفَاءِ النَّذْرِ وَنَهَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَنْ صَوْمِ هَذَا الْيَوْمِ
1873 -
حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عُمَيْرٍ قَالَ سَمِعْتُ قَزَعَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ رضي الله عنه
وَكَانَ غَزَا مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم ثِنْتَيْ عَشْرَةَ غَزْوَةً قَالَ سَمِعْتُ أَرْبَعًا مِنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَأَعْجَبْنَنِي قَالَ لَا تُسَافِرْ الْمَرْأَةُ مَسِيرَةَ يَوْمَيْنِ إِلَّا وَمَعَهَا زَوْجُهَا أَوْ ذُو مَحْرَمٍ وَلَا صَوْمَ فِي يَوْمَيْنِ الْفِطْرِ وَالْأَضْحَى وَلَا صَلَاةَ بَعْدَ الصُّبْحِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ وَلَا بَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ وَلَا تُشَدُّ الرِّحَالُ إِلَّا إِلَى
ــ
وخفة التحتانية {ابن جبير} مصغر الجبر ضد الكسر في باب نحر الإبل المقيدة في الحج، قوله {فقال} أي الرجل الجائي و {أمر الله} حيث قال «وليوفوا نذورهم» ونحوه وحاصله أن ابن عمر توقف عن الجزم بجوابه لتعارض الأدلة عنده ويحتمل أنه عرض للسائل أن الاحتياط له القضاء فيجمع بين أمر الله وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، الخطابي: قد تورع ابن عمر عن قطع الفتيا فيه وأما فقهاء الأمصار فاختلفوا فيه على قولين في الرجل إذا نذر أن يصوم اليوم الذي يقدم فيه فلان فقدم يوم العيد أنه لا يصوم ولا قضاء عليه وقال آخرون لا يصومه والقضاء عليه وذهب بعضهم إلى أن الأمر والنهي إذا التقيا في محل قدم النهي ، قوله {حجاج} بفتح المهملة وشدة الجيم الأولى {ابن المنهال} بكسر الميم مر في آخر كتاب الإيمان و {عبد الملك بن عمير} مصغر عمرو و {قزعة} بالقاف والزاي