المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب صوم يوم النحر - الكواكب الدراري في شرح صحيح البخاري - جـ ٩

[الكرماني، شمس الدين]

فهرس الكتاب

- ‌أَبْوَابُ الْعُمْرَةِ

- ‌بَاب وُجُوبِ الْعُمْرَةِ وَفَضْلِهَا

- ‌بَاب مَنْ اعْتَمَرَ قَبْلَ الْحَجِّ

- ‌بَاب كَمْ اعْتَمَرَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم

- ‌بَاب عُمْرَةٍ فِي رَمَضَانَ

- ‌بَاب الْعُمْرَةِ لَيْلَةَ الْحَصْبَةِ وَغَيْرِهَا

- ‌بَاب عُمْرَةِ التَّنْعِيمِ

- ‌بَاب الِاعْتِمَارِ بَعْدَ الْحَجِّ بِغَيْرِ هَدْيٍ

- ‌بَاب أَجْرِ الْعُمْرَةِ عَلَى قَدْرِ النَّصَبِ

- ‌بَاب الْمُعْتَمِرِ إِذَا طَافَ طَوَافَ الْعُمْرَةِ ثُمَّ خَرَجَ هَلْ يُجْزِئُهُ مِنْ طَوَافِ الْوَدَاعِ

- ‌بَاب يَفْعَلُ فِي الْعُمْرَةِ مَا يَفْعَلُ فِي الْحَجِّ

- ‌بَاب مَتَى يَحِلُّ الْمُعْتَمِرُ

- ‌بَاب مَا يَقُولُ إِذَا رَجَعَ مِنْ الْحَجِّ أَوْ الْعُمْرَةِ أَوْ الْغَزْوِ

- ‌بَاب اسْتِقْبَالِ الْحَاجِّ الْقَادِمِينَ وَالثَّلَاثَةِ عَلَى الدَّابَّةِ

- ‌بَاب الْقُدُومِ بِالْغَدَاةِ

- ‌بَاب الدُّخُولِ بِالْعَشِيِّ

- ‌بَاب لَا يَطْرُقُ أَهْلَهُ إِذَا بَلَغَ الْمَدِينَةَ

- ‌بَاب مَنْ أَسْرَعَ نَاقَتَهُ إِذَا بَلَغَ الْمَدِينَةَ

- ‌بَاب قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى {وَاتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا}

- ‌بَاب السَّفَرُ قِطْعَةٌ مِنْ الْعَذَابِ

- ‌بَاب الْمُسَافِرِ إِذَا جَدَّ بِهِ السَّيْرُ يُعَجِّلُ إِلَى أَهْلِهِ

- ‌باب الْمُحْصَرِ وَجَزَاءِ الصَّيْدِ

- ‌بَاب إِذَا أُحْصِرَ الْمُعْتَمِرُ

- ‌بَاب الْإِحْصَارِ فِي الْحَجِّ

- ‌بَاب النَّحْرِ قَبْلَ الْحَلْقِ فِي الْحَصْرِ

- ‌بَاب مَنْ قَالَ لَيْسَ عَلَى الْمُحْصَرِ بَدَلٌ

- ‌بَاب قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى {فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَاسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ}

- ‌بَاب قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى {أَوْ صَدَقَةٍ} وَهِيَ إِطْعَامُ سِتَّةِ مَسَاكِينَ

- ‌بَاب الْإِطْعَامُ فِي الْفِدْيَةِ نِصْفُ صَاعٍ

- ‌بَاب النُّسْكُ شَاةٌ

- ‌بَاب قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى{فَلَا رَفَثَ}

- ‌بَاب قَوْلِ اللَّهِ عز وجل{وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ}

- ‌بَاب جَزَاءِ الصَّيْدِ وَنَحْوِهِ

- ‌باب إِذَا صَادَ الْحَلَالُ فَأَهْدَى لِلْمُحْرِمِ الصَّيْدَ أَكَلَهُ

- ‌بَاب إِذَا رَأَى الْمُحْرِمُونَ صَيْدًا فَضَحِكُوا فَفَطِنَ الْحَلَالُ

- ‌بَاب لَا يُعِينُ الْمُحْرِمُ الْحَلَالَ فِي قَتْلِ الصَّيْدِ

- ‌بَاب لَا يُشِيرُ الْمُحْرِمُ إِلَى الصَّيْدِ لِكَيْ يَصْطَادَهُ الْحَلَالُ

- ‌بَاب إِذَا أَهْدَى لِلْمُحْرِمِ حِمَارًا وَحْشِيًّا حَيًّا لَمْ يَقْبَلْ

- ‌بَاب مَا يَقْتُلُ الْمُحْرِمُ مِنْ الدَّوَابِّ

- ‌بَاب لَا يُعْضَدُ شَجَرُ الْحَرَمِ

- ‌بَاب لَا يُنَفَّرُ صَيْدُ الْحَرَمِ

- ‌بَاب لَا يَحِلُّ الْقِتَالُ بِمَكَّةَ

- ‌بَاب الْحِجَامَةِ لِلْمُحْرِمِ وَكَوَى ابْنُ عُمَرَ ابْنَهُ وَهُوَ مُحْرِمٌ وَيَتَدَاوَى مَا لَمْ يَكُنْ فِيهِ طِيبٌ

- ‌بَاب تَزْوِيجِ الْمُحْرِمِ

- ‌بَاب مَا يُنْهَى مِنْ الطِّيبِ لِلْمُحْرِمِ وَالْمُحْرِمَةِ

- ‌بَاب الِاغْتِسَالِ لِلْمُحْرِمِ

- ‌بَاب لُبْسِ الْخُفَّيْنِ لِلْمُحْرِمِ إِذَا لَمْ يَجِدْ النَّعْلَيْنِ

- ‌بَاب إِذَا لَمْ يَجِدْ الْإِزَارَ فَلْيَلْبَسْ السَّرَاوِيلَ

- ‌بَاب لُبْسِ السِّلَاحِ لِلْمُحْرِمِ

- ‌بَاب دُخُولِ الْحَرَمِ وَمَكَّةَ بِغَيْرِ إِحْرَامٍ

- ‌بَاب إِذَا أَحْرَمَ جَاهِلًا وَعَلَيْهِ قَمِيصٌ

- ‌بَاب الْمُحْرِمِ يَمُوتُ بِعَرَفَةَ

- ‌بَاب سُنَّةِ الْمُحْرِمِ إِذَا مَاتَ

- ‌بَاب الْحَجِّ وَالنُّذُورِ عَنْ الْمَيِّتِ وَالرَّجُلُ يَحُجُّ عَنْ الْمَرْأَةِ

- ‌بَاب الْحَجِّ عَمَّنْ لَا يَسْتَطِيعُ الثُّبُوتَ عَلَى الرَّاحِلَةِ

- ‌بَاب حَجِّ الْمَرْأَةِ عَنْ الرَّجُلِ

- ‌بَاب حَجِّ الصِّبْيَانِ

- ‌بَاب حَجِّ النِّسَاءِ

- ‌بَاب مَنْ نَذَرَ الْمَشْيَ إِلَى الْكَعْبَةِ

- ‌بَاب حَرَمِ الْمَدِينَةِ

- ‌بَاب فَضْلِ الْمَدِينَةِ وَأَنَّهَا تَنْفِي النَّاسَ

- ‌بَاب الْمَدِينَةُ طَابَةٌ

- ‌بَاب لَابَتَيْ الْمَدِينَةِ

- ‌بَاب مَنْ رَغِبَ عَنْ الْمَدِينَةِ

- ‌بَاب الْإِيمَانُ يَارِزُ إِلَى الْمَدِينَةِ

- ‌بَاب إِثْمِ مَنْ كَادَ أَهْلَ الْمَدِينَةِ

- ‌بَاب آطَامِ الْمَدِينَةِ

- ‌بَاب لَا يَدْخُلُ الدَّجَّالُ الْمَدِينَةَ

- ‌بَاب الْمَدِينَةُ تَنْفِي الْخَبَثَ

- ‌باب

- ‌‌‌بَابكَرَاهِيَةِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنْ تُعْرَى الْمَدِينَةُ

- ‌بَاب

- ‌كِتَاب الصَّوْمِ

- ‌بَاب وُجُوبِ صَوْمِ رَمَضَانَ

- ‌{باب وجوب صوم رمضان وقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون}

- ‌بَاب فَضْلِ الصَّوْمِ

- ‌بَاب الصَّوْمُ كَفَّارَةٌ

- ‌بَاب الرَّيَّانُ لِلصَّائِمِينَ

- ‌بَاب هَلْ يُقَالُ رَمَضَانُ أَوْ شَهْرُ رَمَضَانَ وَمَنْ رَأَى كُلَّهُ وَاسِعًا

- ‌بَاب مَنْ صَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا وَنِيَّةً

- ‌بَاب أَجْوَدُ مَا كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَكُونُ فِي رَمَضَانَ

- ‌بَاب مَنْ لَمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُّورِ وَالْعَمَلَ بِهِ فِي الصَّوْمِ

- ‌بَاب هَلْ يَقُولُ إِنِّي صَائِمٌ إِذَا شُتِمَ

- ‌بَاب الصَّوْمِ لِمَنْ خَافَ عَلَى نَفْسِهِ الْعُزْبَةَ

- ‌بَاب قَوْلِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم إِذَا رَأَيْتُمْ الْهِلَالَ فَصُومُوا وَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَأَفْطِرُوا

- ‌بَاب شَهْرَا عِيدٍ لَا يَنْقُصَانِ

- ‌بَاب قَوْلِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم لَا نَكْتُبُ وَلَا نَحْسُبُ

- ‌بَاب لَا يَتَقَدَّمُ رَمَضَانَ بِصَوْمِ يَوْمٍ وَلَا يَوْمَيْنِ

- ‌بَاب قَوْلِ اللَّهِ جَلَّ ذِكْرُهُ

- ‌بَاب قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى {وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمْ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنْ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنْ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ}

- ‌بَاب قَوْلِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم لَا يَمْنَعَنَّكُمْ مِنْ سَحُورِكُمْ أَذَانُ بِلَالٍ

- ‌بَاب تَاخِيرِ السَّحُورِ

- ‌بَاب قَدْرِ كَمْ بَيْنَ السَّحُورِ وَصَلَاةِ الْفَجْرِ

- ‌بَاب بَرَكَةِ السَّحُورِ مِنْ غَيْرِ إِيجَابٍ

- ‌بَاب إِذَا نَوَى بِالنَّهَارِ صَوْمًا

- ‌بَاب الصَّائِمِ يُصْبِحُ جُنُبًا

- ‌بَاب الْمُبَاشَرَةِ لِلصَّائِمِ

- ‌بَاب الْقُبْلَةِ لِلصَّائِمِ

- ‌بَاب اغْتِسَالِ الصَّائِمِ

- ‌بَاب الصَّائِمِ إِذَا أَكَلَ أَوْ شَرِبَ نَاسِيًا

- ‌بَاب سِوَاكِ الرَّطْبِ وَالْيَابِسِ لِلصَّائِمِ

- ‌بَاب قَوْلِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم إِذَا تَوَضَّأَ فَلْيَسْتَنْشِقْ بِمَنْخِرِهِ الْمَاءَ وَلَمْ يُمَيِّزْ بَيْنَ الصَّائِمِ وَغَيْرِهِ

- ‌بَاب إِذَا جَامَعَ فِي رَمَضَانَ

- ‌بَاب إِذَا جَامَعَ فِي رَمَضَانَ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَيْءٌ فَتُصُدِّقَ عَلَيْهِ فَلْيُكَفِّرْ

- ‌بَاب الْمُجَامِعِ فِي رَمَضَانَ هَلْ يُطْعِمُ أَهْلَهُ مِنْ الْكَفَّارَةِ إِذَا كَانُوا مَحَاوِيجَ

- ‌بَاب الْحِجَامَةِ وَالْقَيْءِ لِلصَّائِمِ

- ‌بَاب الصَّوْمِ فِي السَّفَرِ وَالْإِفْطَارِ

- ‌بَاب إِذَا صَامَ أَيَّامًا مِنْ رَمَضَانَ ثُمَّ سَافَرَ

- ‌بَاب قَوْلِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم لِمَنْ ظُلِّلَ عَلَيْهِ وَاشْتَدَّ الْحَرُّ لَيْسَ مِنْ الْبِرِّ الصَّوْمُ فِي السَّفَرِ

- ‌بَاب لَمْ يَعِبْ أَصْحَابُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بَعْضُهُمْ بَعْضًا فِي الصَّوْمِ وَالْإِفْطَارِ

- ‌بَاب مَنْ أَفْطَرَ فِي السَّفَرِ لِيَرَاهُ النَّاسُ

- ‌بَاب {وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ}

- ‌بَاب مَتَى يُقْضَى قَضَاءُ رَمَضَانَ

- ‌بَاب الْحَائِضِ تَتْرُكُ الصَّوْمَ وَالصَّلَاةَ

- ‌بَاب مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صَوْمٌ

- ‌بَاب مَتَى يَحِلُّ فِطْرُ الصَّائِمِ

- ‌بَاب يُفْطِرُ بِمَا تَيَسَّرَ مِنْ الْمَاءِ أَوْ غَيْرِهِ

- ‌بَاب تَعْجِيلِ الْإِفْطَارِ

- ‌بَاب إِذَا أَفْطَرَ فِي رَمَضَانَ ثُمَّ طَلَعَتْ الشَّمْسُ

- ‌بَاب صَوْمِ الصِّبْيَانِ

- ‌بَاب الْوِصَالِ وَمَنْ قَالَ لَيْسَ فِي اللَّيْلِ صِيَامٌ

- ‌بَاب التَّنْكِيلِ لِمَنْ أَكْثَرَ الْوِصَالَ

- ‌بَاب الْوِصَالِ إِلَى السَّحَرِ

- ‌بَاب مَنْ أَقْسَمَ عَلَى أَخِيهِ لِيُفْطِرَ فِي التَّطَوُّعِ وَلَمْ يَرَ عَلَيْهِ قَضَاءً إِذَا كَانَ أَوْفَقَ لَهُ

- ‌بَاب صَوْمِ شَعْبَانَ

- ‌بَاب مَا يُذْكَرُ مِنْ صَوْمِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَإِفْطَارِهِ

- ‌بَاب حَقِّ الضَّيْفِ فِي الصَّوْمِ

- ‌بَاب حَقِّ الْجِسْمِ فِي الصَّوْمِ

- ‌بَاب صَوْمِ الدَّهْرِ

- ‌بَاب حَقِّ الْأَهْلِ فِي الصَّوْمِ

- ‌بَاب صَوْمِ يَوْمٍ وَإِفْطَارِ يَوْمٍ

- ‌بَاب صَوْمِ دَاوُدَ عليه السلام

- ‌بَاب صِيَامِ أَيَّامِ الْبِيضِ ثَلَاثَ عَشْرَةَ وَأَرْبَعَ عَشْرَةَ وَخَمْسَ عَشْرَةَ

- ‌بَاب مَنْ زَارَ قَوْمًا فَلَمْ يُفْطِرْ عِنْدَهُمْ

- ‌بَاب الصَّوْمِ مِنْ آخِرِ الشَّهْرِ

- ‌بَاب صَوْمِ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَإِذَا أَصْبَحَ صَائِمًا يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَعَلَيْهِ أَنْ يُفْطِرَ يَعْنِي إِذَا لَمْ يَصُمْ قَبْلَهُ وَلَا يُرِيدُ أَنْ يَصُومَ بَعْدَهُ

- ‌بَاب هَلْ يَخُصُّ شَيْئًا مِنْ الْأَيَّامِ

- ‌بَاب صَوْمِ يَوْمِ عَرَفَةَ

- ‌بَاب صَوْمِ يَوْمِ الْفِطْرِ

- ‌بَاب صَوْمِ يَوْمِ النَّحْرِ

- ‌بَاب صِيَامِ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ

- ‌بَاب صِيَامِ يَوْمِ عَاشُورَاءَ

- ‌كِتَاب صَلَاةِ التَّرَاوِيحِ

- ‌بَاب فَضْلِ مَنْ قَامَ رَمَضَانَ

- ‌بَاب فَضْلِ لَيْلَةِ الْقَدْرِ

- ‌بَاب الْتِمَاسِ لَيْلَةِ الْقَدْرِ فِي السَّبْعِ الْأَوَاخِرِ

- ‌بَاب تَحَرِّي لَيْلَةِ الْقَدْرِ فِي الْوِتْرِ مِنْ الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ

- ‌بَاب رَفْعِ مَعْرِفَةِ لَيْلَةِ الْقَدْرِ لِتَلَاحِي النَّاسِ

- ‌بَاب الْعَمَلِ فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ

- ‌أبواب الِاعْتِكَافِ

- ‌بَاب الِاعْتِكَافِ فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ وَالِاعْتِكَافِ فِي الْمَسَاجِدِ كُلِّهَا

- ‌بَاب الْحَائِضِ تُرَجِّلُ رَاسَ الْمُعْتَكِفِ

- ‌بَاب لَا يَدْخُلُ الْبَيْتَ إِلَّا لِحَاجَةٍ

- ‌بَاب غَسْلِ الْمُعْتَكِفِ

- ‌بَاب الِاعْتِكَافِ لَيْلًا

- ‌بَاب اعْتِكَافِ النِّسَاءِ

- ‌بَاب الْأَخْبِيَةِ فِي الْمَسْجِدِ

- ‌بَاب هَلْ يَخْرُجُ الْمُعْتَكِفُ لِحَوَائِجِهِ إِلَى بَابِ الْمَسْجِدِ

- ‌بَاب الِاعْتِكَافِ وَخَرَجَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم صَبِيحَةَ عِشْرِينَ

- ‌بَاب اعْتِكَافِ الْمُسْتَحَاضَةِ

- ‌بَاب زِيَارَةِ الْمَرْأَةِ زَوْجَهَا فِي اعْتِكَافِهِ

- ‌بَاب هَلْ يَدْرَأُ الْمُعْتَكِفُ عَنْ نَفْسِهِ

- ‌بَاب مَنْ خَرَجَ مِنْ اعْتِكَافِهِ عِنْدَ الصُّبْحِ

- ‌بَاب الِاعْتِكَافِ فِي شَوَّالٍ

- ‌بَاب مَنْ لَمْ يَرَ عَلَيْهِ صَوْمًا إِذَا اعْتَكَفَ

- ‌بَاب إِذَا نَذَرَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ أَنْ يَعْتَكِفَ ثُمَّ أَسْلَمَ

- ‌بَاب الِاعْتِكَافِ فِي الْعَشْرِ الْأَوْسَطِ مِنْ رَمَضَانَ

- ‌بَاب مَنْ أَرَادَ أَنْ يَعْتَكِفَ ثُمَّ بَدَا لَهُ أَنْ يَخْرُجَ

- ‌بَاب الْمُعْتَكِفِ يُدْخِلُ رَاسَهُ الْبَيْتَ لِلْغُسْلِ

- ‌كِتَاب الْبُيُوعِ

- ‌بَاب مَا جَاءَ فِي قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى

- ‌بَاب الْحَلَالُ بَيِّنٌ وَالْحَرَامُ بَيِّنٌ وَبَيْنَهُمَا مُشَبَّهَاتٌ

- ‌بَاب تَفْسِيرِ الْمُشَبَّهَاتِ

- ‌بَاب مَا يُتَنَزَّهُ مِنْ الشُّبُهَاتِ

- ‌بَاب مَنْ لَمْ يَرَ الْوَسَاوِسَ وَنَحْوَهَا مِنْ الشُّبُهَاتِ

- ‌بَاب قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى {وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انْفَضُّوا إِلَيْهَا}

- ‌بَاب مَنْ لَمْ يُبَالِ مِنْ حَيْثُ كَسَبَ الْمَالَ

- ‌بَاب التِّجَارَةِ فِي الْبَزِّ وَقَوْلِهِ

- ‌بَاب الْخُرُوجِ فِي التِّجَارَةِ وَقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى

- ‌بَاب التِّجَارَةِ فِي الْبَحْرِ

- ‌بَاب

- ‌بَاب قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى {أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ}

- ‌بَاب مَنْ أَحَبَّ الْبَسْطَ فِي الرِّزْقِ

- ‌بَاب شِرَاءِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِالنَّسِيئَةِ

- ‌بَاب كَسْبِ الرَّجُلِ وَعَمَلِهِ بِيَدِهِ

- ‌بَاب السُّهُولَةِ وَالسَّمَاحَةِ فِي الشِّرَاءِ وَالْبَيْعِ وَمَنْ طَلَبَ حَقًّا فَلْيَطْلُبْهُ فِي عَفَافٍ

- ‌بَاب مَنْ أَنْظَرَ مُوسِرًا

- ‌بَاب مَنْ أَنْظَرَ مُعْسِرًا

- ‌بَاب إِذَا بَيَّنَ الْبَيِّعَانِ وَلَمْ يَكْتُمَا وَنَصَحَا

- ‌بَاب بَيْعِ الْخِلْطِ مِنْ التَّمْرِ

- ‌بَاب مَا قِيلَ فِي اللَّحَّامِ وَالْجَزَّارِ

- ‌بَاب مَا يَمْحَقُ الْكَذِبُ وَالْكِتْمَانُ فِي الْبَيْعِ

- ‌بَاب قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى

- ‌بَاب آكِلِ الرِّبَا وَشَاهِدِهِ وَكَاتِبِهِ وَقَوْلِهِ تَعَالَى

- ‌بَاب مُوكِلِ الرِّبَا

- ‌بَاب {يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ}

- ‌بَاب مَا يُكْرَهُ مِنْ الْحَلِفِ فِي الْبَيْعِ

- ‌بَاب مَا قِيلَ فِي الصَّوَّاغِ

- ‌بَاب ذِكْرِ الْقَيْنِ وَالْحَدَّادِ

- ‌بَاب ذِكْرِ الْخَيَّاطِ

- ‌بَاب ذِكْرِ النَّسَّاجِ

- ‌بَاب النَّجَّارِ

- ‌بَاب شِرَاءِ الْإِمَامِ الْحَوَائِجَ بِنَفْسِهِ

- ‌بَاب شِرَاءِ الدَّوَابِّ وَالْحُمُرِ وَإِذَا اشْتَرَى دَابَّةً أَوْ جَمَلًا وَهُوَ عَلَيْهِ هَلْ يَكُونُ ذَلِكَ قَبْضًا قَبْلَ أَنْ يَنْزِلَ

- ‌باب الأسواق التي كانت في الجاهلية فتبايع الناس في الإسلام

- ‌بَاب شِرَاءِ الْإِبِلِ الْهِيمِ أَوْ الْأَجْرَبِ الْهَائِمُ الْمُخَالِفُ لِلْقَصْدِ فِي كُلِّ شَيْءٍ

الفصل: ‌باب صوم يوم النحر

الْخَطَّابِ رضي الله عنه فَقَالَ هَذَانِ يَوْمَانِ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ صِيَامِهِمَا يَوْمُ فِطْرِكُمْ مِنْ صِيَامِكُمْ وَالْيَوْمُ الْآخَرُ تَاكُلُونَ فِيهِ مِنْ نُسُكِكُمْ قَالَ أَبُو عَبْد اللَّهِ قَالَ ابْنُ عُيَيْنَةَ مَنْ قَالَ مَوْلَى ابْنِ أَزْهَرَ فَقَدْ أَصَابَ وَمَنْ قَالَ مَوْلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ فَقَدْ أَصَابَ

1870 -

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ يَحْيَى عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ رضي الله عنه قَالَ

نَهَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَنْ صَوْمِ يَوْمِ الْفِطْرِ وَالنَّحْرِ وَعَنْ الصَّمَّاءِ وَأَنْ يَحْتَبِيَ الرَّجُلُ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ وَعَنْ صَلَاةٍ بَعْدَ الصُّبْحِ وَالْعَصْرِ

‌بَاب صَوْمِ يَوْمِ النَّحْرِ

1871 -

حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى أَخْبَرَنَا هِشَامٌ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ مِينَا قَالَ سَمِعْتُهُ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ يُنْهَى عَنْ صِيَامَيْنِ وَبَيْعَتَيْنِ الْفِطْرِ وَالنَّحْرِ وَالْمُلَامَسَةِ وَالْمُنَابَذَةِ

1872 -

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا مُعَاذٌ أَخْبَرَنَا

ــ

عبد عوف قوله {نسككم} بضم السين وسكونها أي أضحيتكم و {ابن عيينة} هو سفيان ومعنى كلامه أنه تجوز النسبة إلى كل منهما قوله {وهيب} مصغر وهب و {عمرو بن يحي} ابن عمارة الأنصاري مر في باب تفاضل أهل الإيمان ومر تفاسير الصماء والإحتباء وكذا تفسير الملامسة والمنابذة بفوائد متكثرة في باب ما يستر من العورة قوله {عطاء بن مينا} بكسر الميم وسكون التحتانية وبالنون والمشهور أنه مقصور مولى أبي ذئاب الحيوان المعروف المدني، قوله {معاذ} بضم الميم قاضي البصرة مر في باب القلائد و {ابن عون} بفتح المهملة وبالنون عبد الله في العلم و {زياد} بكسر الزاي

ص: 146

ابْنُ عَوْنٍ عَنْ زِيَادِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما فَقَالَ

رَجُلٌ نَذَرَ أَنْ يَصُومَ يَوْمًا قَالَ أَظُنُّهُ قَالَ الِاثْنَيْنِ فَوَافَقَ ذَلِكَ يَوْمَ عِيدٍ فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ أَمَرَ اللَّهُ بِوَفَاءِ النَّذْرِ وَنَهَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَنْ صَوْمِ هَذَا الْيَوْمِ

1873 -

حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عُمَيْرٍ قَالَ سَمِعْتُ قَزَعَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ رضي الله عنه

وَكَانَ غَزَا مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم ثِنْتَيْ عَشْرَةَ غَزْوَةً قَالَ سَمِعْتُ أَرْبَعًا مِنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَأَعْجَبْنَنِي قَالَ لَا تُسَافِرْ الْمَرْأَةُ مَسِيرَةَ يَوْمَيْنِ إِلَّا وَمَعَهَا زَوْجُهَا أَوْ ذُو مَحْرَمٍ وَلَا صَوْمَ فِي يَوْمَيْنِ الْفِطْرِ وَالْأَضْحَى وَلَا صَلَاةَ بَعْدَ الصُّبْحِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ وَلَا بَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ وَلَا تُشَدُّ الرِّحَالُ إِلَّا إِلَى

ــ

وخفة التحتانية {ابن جبير} مصغر الجبر ضد الكسر في باب نحر الإبل المقيدة في الحج، قوله {فقال} أي الرجل الجائي و {أمر الله} حيث قال «وليوفوا نذورهم» ونحوه وحاصله أن ابن عمر توقف عن الجزم بجوابه لتعارض الأدلة عنده ويحتمل أنه عرض للسائل أن الاحتياط له القضاء فيجمع بين أمر الله وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، الخطابي: قد تورع ابن عمر عن قطع الفتيا فيه وأما فقهاء الأمصار فاختلفوا فيه على قولين في الرجل إذا نذر أن يصوم اليوم الذي يقدم فيه فلان فقدم يوم العيد أنه لا يصوم ولا قضاء عليه وقال آخرون لا يصومه والقضاء عليه وذهب بعضهم إلى أن الأمر والنهي إذا التقيا في محل قدم النهي ، قوله {حجاج} بفتح المهملة وشدة الجيم الأولى {ابن المنهال} بكسر الميم مر في آخر كتاب الإيمان و {عبد الملك بن عمير} مصغر عمرو و {قزعة} بالقاف والزاي

ص: 147