الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الله قَالَ فَإِذَا أَفْطَرْتَ فَصُمْ يَوْمَيْنِ لَمْ يَقُلْ الصَّلْتُ أَظُنُّهُ يَعْنِي رَمَضَانَ قَالَ أَبُو عَبْد اللَّهِ وَقَالَ ثَابِتٌ عَنْ مُطَرِّفٍ عَنْ عِمْرَانَ عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مِنْ سَرَرِ شَعْبَانَ
بَاب صَوْمِ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَإِذَا أَصْبَحَ صَائِمًا يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَعَلَيْهِ أَنْ يُفْطِرَ يَعْنِي إِذَا لَمْ يَصُمْ قَبْلَهُ وَلَا يُرِيدُ أَنْ يَصُومَ بَعْدَهُ
1863 -
حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ شَيْبَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبَّادٍ قَالَ سَأَلْتُ جَابِرًا رضي الله عنه نَهَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَنْ صَوْمِ يَوْمِ الْجُمُعَةِ قَالَ نَعَمْ
زَادَ غَيْرُ أَبِي عَاصِمٍ يَعْنِي أَنْ يَنْفَرِدَ بِصَوْمٍ
1864 -
حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ حَدَّثَنَا أَبُو صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ
ــ
وقال بعضهم هو وسط الشهر وسرر كل شيء وسطه والسرة الوسط وهو أيام البيض وروى أبو داود عن الأوزاعي أن سرره هو أوله، فإن قلت إذا كان الآخر فهو مخالف للحديث الذي نهى عن تقدم رمضان بصوم يوم أو يومين قلت أجابوا بأن هذا الرجل كان معتاد لصيام آخر الشهر فتركه لخوفه من الدخول في النهي فبين له صلى الله عليه وسلم أن يصوم المعتاد لا يدخل في النهي وإنما المنهي غير المعتاد، وقال أبو عبيد: الاستسرار قد يكون ليلة وقد يكون ليلتين وفيه أنه لما أخبره أنه لم يصمه أمره بالقضاء بعد العيد، قوله {أظنه} يعني هذه اللفظة غير محفوظة وهذا مقول أبي النعمان وأما الصلت فلم يقله ، قوله {أصح} أي ثبت إسنادا، قال الخطابي: أصح إذ لا معنى لأمره بصيام سرر رمضان إذ كان ذلك عليه بحق الفرض في جملة الشهر {باب صوم يوم جمعة} ، قوله {عبد الحميد بن جبير} مصغر الجبر ضد الكسر ابن شيبة الحجي {ومحمد بن عباد} بفتح المهملة وشدة الموحدة المخزومي ، قوله {زاد} أي قال البخاري زاد غيره
اللَّهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ لَا يَصُومَنَّ أَحَدُكُمْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ إِلَّا يَوْمًا قَبْلَهُ أَوْ بَعْدَهُ
1865 -
حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ شُعْبَةَ ح وحَدَّثَنِي مُحَمَّدٌ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ جُوَيْرِيَةَ بِنْتِ الْحَارِثِ رضي الله عنها أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم دَخَلَ عَلَيْهَا يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَهِيَ صَائِمَةٌ فَقَالَ أَصُمْتِ أَمْسِ قَالَتْ لَا قَالَ تُرِيدِينَ أَنْ تَصُومِي غَدًا قَالَتْ لَا قَالَ فَأَفْطِرِي
وَقَالَ حَمَّادُ بْنُ الْجَعْدِ سَمِعَ قَتَادَةَ حَدَّثَنِي أَبُو أَيُّوبَ
ــ
من الشيوخ لفظ «أن ينفرد بصومه» وقيل الحكمة فيه أنه لا يتشبه باليهود في إفرادهم صوم يوم الاجتماع في معبدهم، قوله {إلا يوما}: فإن قلت ما وجه هذا الكلام إذ لا يصح استثناء يوما من يوم الجمعة ولا يصح أيضا جعله ظرفا ليصوم قلت هو ظرف ليصوم المقدر أو يوما منصوب بنزع الخافض وهو باء المصاحبة أي بيوم، قوله {أبو أيوب} هو يحي بن مالك المراغي البصري مر في كتاب الصلاة و {جويرية} مصغر جارية بالجيم الخزاعية كان اسمها برة فسماها النبي صلى الله عليه وسلم بذلك وكانت امرأة حلوة مليحة لا يكاد يراها أحد إلا أخذت بنفسه وهي من سبايا بني المصطلق ولما تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم بها أرسل كل الصحابة ما في أيديهم من سبي المصطلقين فلا تعلم امرأة كانت أعظم بركة على قومها منها ماتت سنة ست وخمسين، قوله {حماد بن الجعد} بفتح الجيم المهملة وفي الحديث أن الشروع في صوم التطوع لا يوجب الإتمام فلا يجب قضاؤه وقال أبو حنيفة يلزمه المضي فيه والقضاء عنه بالخروج، وقال مالك: إن خرج بدون عذر لزمه القضاء وإلا فلا وقال أيضا لم أسمع أحدا ينهي عن الصيام الجمعة وصيامه حسن، قال الداودي المالكي لم يبلغ مالكا هذا الحديث ولو بلغه لم يخالفه، قال العلماء والحكمة في النهي أن يوم الجمعة يوم دعاء وذكر وعبادة من الغسل والتكبير واستماع الخطبة وأمثالها فالإفطار أعون له على هذه الوظائف وأدائها بنشاط والتذاذها من غير سآمة فإن قيل لو كان كذلك لم يزل النهي