المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب حرم المدينة - الكواكب الدراري في شرح صحيح البخاري - جـ ٩

[الكرماني، شمس الدين]

فهرس الكتاب

- ‌أَبْوَابُ الْعُمْرَةِ

- ‌بَاب وُجُوبِ الْعُمْرَةِ وَفَضْلِهَا

- ‌بَاب مَنْ اعْتَمَرَ قَبْلَ الْحَجِّ

- ‌بَاب كَمْ اعْتَمَرَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم

- ‌بَاب عُمْرَةٍ فِي رَمَضَانَ

- ‌بَاب الْعُمْرَةِ لَيْلَةَ الْحَصْبَةِ وَغَيْرِهَا

- ‌بَاب عُمْرَةِ التَّنْعِيمِ

- ‌بَاب الِاعْتِمَارِ بَعْدَ الْحَجِّ بِغَيْرِ هَدْيٍ

- ‌بَاب أَجْرِ الْعُمْرَةِ عَلَى قَدْرِ النَّصَبِ

- ‌بَاب الْمُعْتَمِرِ إِذَا طَافَ طَوَافَ الْعُمْرَةِ ثُمَّ خَرَجَ هَلْ يُجْزِئُهُ مِنْ طَوَافِ الْوَدَاعِ

- ‌بَاب يَفْعَلُ فِي الْعُمْرَةِ مَا يَفْعَلُ فِي الْحَجِّ

- ‌بَاب مَتَى يَحِلُّ الْمُعْتَمِرُ

- ‌بَاب مَا يَقُولُ إِذَا رَجَعَ مِنْ الْحَجِّ أَوْ الْعُمْرَةِ أَوْ الْغَزْوِ

- ‌بَاب اسْتِقْبَالِ الْحَاجِّ الْقَادِمِينَ وَالثَّلَاثَةِ عَلَى الدَّابَّةِ

- ‌بَاب الْقُدُومِ بِالْغَدَاةِ

- ‌بَاب الدُّخُولِ بِالْعَشِيِّ

- ‌بَاب لَا يَطْرُقُ أَهْلَهُ إِذَا بَلَغَ الْمَدِينَةَ

- ‌بَاب مَنْ أَسْرَعَ نَاقَتَهُ إِذَا بَلَغَ الْمَدِينَةَ

- ‌بَاب قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى {وَاتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا}

- ‌بَاب السَّفَرُ قِطْعَةٌ مِنْ الْعَذَابِ

- ‌بَاب الْمُسَافِرِ إِذَا جَدَّ بِهِ السَّيْرُ يُعَجِّلُ إِلَى أَهْلِهِ

- ‌باب الْمُحْصَرِ وَجَزَاءِ الصَّيْدِ

- ‌بَاب إِذَا أُحْصِرَ الْمُعْتَمِرُ

- ‌بَاب الْإِحْصَارِ فِي الْحَجِّ

- ‌بَاب النَّحْرِ قَبْلَ الْحَلْقِ فِي الْحَصْرِ

- ‌بَاب مَنْ قَالَ لَيْسَ عَلَى الْمُحْصَرِ بَدَلٌ

- ‌بَاب قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى {فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَاسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ}

- ‌بَاب قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى {أَوْ صَدَقَةٍ} وَهِيَ إِطْعَامُ سِتَّةِ مَسَاكِينَ

- ‌بَاب الْإِطْعَامُ فِي الْفِدْيَةِ نِصْفُ صَاعٍ

- ‌بَاب النُّسْكُ شَاةٌ

- ‌بَاب قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى{فَلَا رَفَثَ}

- ‌بَاب قَوْلِ اللَّهِ عز وجل{وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ}

- ‌بَاب جَزَاءِ الصَّيْدِ وَنَحْوِهِ

- ‌باب إِذَا صَادَ الْحَلَالُ فَأَهْدَى لِلْمُحْرِمِ الصَّيْدَ أَكَلَهُ

- ‌بَاب إِذَا رَأَى الْمُحْرِمُونَ صَيْدًا فَضَحِكُوا فَفَطِنَ الْحَلَالُ

- ‌بَاب لَا يُعِينُ الْمُحْرِمُ الْحَلَالَ فِي قَتْلِ الصَّيْدِ

- ‌بَاب لَا يُشِيرُ الْمُحْرِمُ إِلَى الصَّيْدِ لِكَيْ يَصْطَادَهُ الْحَلَالُ

- ‌بَاب إِذَا أَهْدَى لِلْمُحْرِمِ حِمَارًا وَحْشِيًّا حَيًّا لَمْ يَقْبَلْ

- ‌بَاب مَا يَقْتُلُ الْمُحْرِمُ مِنْ الدَّوَابِّ

- ‌بَاب لَا يُعْضَدُ شَجَرُ الْحَرَمِ

- ‌بَاب لَا يُنَفَّرُ صَيْدُ الْحَرَمِ

- ‌بَاب لَا يَحِلُّ الْقِتَالُ بِمَكَّةَ

- ‌بَاب الْحِجَامَةِ لِلْمُحْرِمِ وَكَوَى ابْنُ عُمَرَ ابْنَهُ وَهُوَ مُحْرِمٌ وَيَتَدَاوَى مَا لَمْ يَكُنْ فِيهِ طِيبٌ

- ‌بَاب تَزْوِيجِ الْمُحْرِمِ

- ‌بَاب مَا يُنْهَى مِنْ الطِّيبِ لِلْمُحْرِمِ وَالْمُحْرِمَةِ

- ‌بَاب الِاغْتِسَالِ لِلْمُحْرِمِ

- ‌بَاب لُبْسِ الْخُفَّيْنِ لِلْمُحْرِمِ إِذَا لَمْ يَجِدْ النَّعْلَيْنِ

- ‌بَاب إِذَا لَمْ يَجِدْ الْإِزَارَ فَلْيَلْبَسْ السَّرَاوِيلَ

- ‌بَاب لُبْسِ السِّلَاحِ لِلْمُحْرِمِ

- ‌بَاب دُخُولِ الْحَرَمِ وَمَكَّةَ بِغَيْرِ إِحْرَامٍ

- ‌بَاب إِذَا أَحْرَمَ جَاهِلًا وَعَلَيْهِ قَمِيصٌ

- ‌بَاب الْمُحْرِمِ يَمُوتُ بِعَرَفَةَ

- ‌بَاب سُنَّةِ الْمُحْرِمِ إِذَا مَاتَ

- ‌بَاب الْحَجِّ وَالنُّذُورِ عَنْ الْمَيِّتِ وَالرَّجُلُ يَحُجُّ عَنْ الْمَرْأَةِ

- ‌بَاب الْحَجِّ عَمَّنْ لَا يَسْتَطِيعُ الثُّبُوتَ عَلَى الرَّاحِلَةِ

- ‌بَاب حَجِّ الْمَرْأَةِ عَنْ الرَّجُلِ

- ‌بَاب حَجِّ الصِّبْيَانِ

- ‌بَاب حَجِّ النِّسَاءِ

- ‌بَاب مَنْ نَذَرَ الْمَشْيَ إِلَى الْكَعْبَةِ

- ‌بَاب حَرَمِ الْمَدِينَةِ

- ‌بَاب فَضْلِ الْمَدِينَةِ وَأَنَّهَا تَنْفِي النَّاسَ

- ‌بَاب الْمَدِينَةُ طَابَةٌ

- ‌بَاب لَابَتَيْ الْمَدِينَةِ

- ‌بَاب مَنْ رَغِبَ عَنْ الْمَدِينَةِ

- ‌بَاب الْإِيمَانُ يَارِزُ إِلَى الْمَدِينَةِ

- ‌بَاب إِثْمِ مَنْ كَادَ أَهْلَ الْمَدِينَةِ

- ‌بَاب آطَامِ الْمَدِينَةِ

- ‌بَاب لَا يَدْخُلُ الدَّجَّالُ الْمَدِينَةَ

- ‌بَاب الْمَدِينَةُ تَنْفِي الْخَبَثَ

- ‌باب

- ‌‌‌بَابكَرَاهِيَةِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنْ تُعْرَى الْمَدِينَةُ

- ‌بَاب

- ‌كِتَاب الصَّوْمِ

- ‌بَاب وُجُوبِ صَوْمِ رَمَضَانَ

- ‌{باب وجوب صوم رمضان وقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون}

- ‌بَاب فَضْلِ الصَّوْمِ

- ‌بَاب الصَّوْمُ كَفَّارَةٌ

- ‌بَاب الرَّيَّانُ لِلصَّائِمِينَ

- ‌بَاب هَلْ يُقَالُ رَمَضَانُ أَوْ شَهْرُ رَمَضَانَ وَمَنْ رَأَى كُلَّهُ وَاسِعًا

- ‌بَاب مَنْ صَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا وَنِيَّةً

- ‌بَاب أَجْوَدُ مَا كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَكُونُ فِي رَمَضَانَ

- ‌بَاب مَنْ لَمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُّورِ وَالْعَمَلَ بِهِ فِي الصَّوْمِ

- ‌بَاب هَلْ يَقُولُ إِنِّي صَائِمٌ إِذَا شُتِمَ

- ‌بَاب الصَّوْمِ لِمَنْ خَافَ عَلَى نَفْسِهِ الْعُزْبَةَ

- ‌بَاب قَوْلِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم إِذَا رَأَيْتُمْ الْهِلَالَ فَصُومُوا وَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَأَفْطِرُوا

- ‌بَاب شَهْرَا عِيدٍ لَا يَنْقُصَانِ

- ‌بَاب قَوْلِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم لَا نَكْتُبُ وَلَا نَحْسُبُ

- ‌بَاب لَا يَتَقَدَّمُ رَمَضَانَ بِصَوْمِ يَوْمٍ وَلَا يَوْمَيْنِ

- ‌بَاب قَوْلِ اللَّهِ جَلَّ ذِكْرُهُ

- ‌بَاب قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى {وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمْ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنْ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنْ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ}

- ‌بَاب قَوْلِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم لَا يَمْنَعَنَّكُمْ مِنْ سَحُورِكُمْ أَذَانُ بِلَالٍ

- ‌بَاب تَاخِيرِ السَّحُورِ

- ‌بَاب قَدْرِ كَمْ بَيْنَ السَّحُورِ وَصَلَاةِ الْفَجْرِ

- ‌بَاب بَرَكَةِ السَّحُورِ مِنْ غَيْرِ إِيجَابٍ

- ‌بَاب إِذَا نَوَى بِالنَّهَارِ صَوْمًا

- ‌بَاب الصَّائِمِ يُصْبِحُ جُنُبًا

- ‌بَاب الْمُبَاشَرَةِ لِلصَّائِمِ

- ‌بَاب الْقُبْلَةِ لِلصَّائِمِ

- ‌بَاب اغْتِسَالِ الصَّائِمِ

- ‌بَاب الصَّائِمِ إِذَا أَكَلَ أَوْ شَرِبَ نَاسِيًا

- ‌بَاب سِوَاكِ الرَّطْبِ وَالْيَابِسِ لِلصَّائِمِ

- ‌بَاب قَوْلِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم إِذَا تَوَضَّأَ فَلْيَسْتَنْشِقْ بِمَنْخِرِهِ الْمَاءَ وَلَمْ يُمَيِّزْ بَيْنَ الصَّائِمِ وَغَيْرِهِ

- ‌بَاب إِذَا جَامَعَ فِي رَمَضَانَ

- ‌بَاب إِذَا جَامَعَ فِي رَمَضَانَ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَيْءٌ فَتُصُدِّقَ عَلَيْهِ فَلْيُكَفِّرْ

- ‌بَاب الْمُجَامِعِ فِي رَمَضَانَ هَلْ يُطْعِمُ أَهْلَهُ مِنْ الْكَفَّارَةِ إِذَا كَانُوا مَحَاوِيجَ

- ‌بَاب الْحِجَامَةِ وَالْقَيْءِ لِلصَّائِمِ

- ‌بَاب الصَّوْمِ فِي السَّفَرِ وَالْإِفْطَارِ

- ‌بَاب إِذَا صَامَ أَيَّامًا مِنْ رَمَضَانَ ثُمَّ سَافَرَ

- ‌بَاب قَوْلِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم لِمَنْ ظُلِّلَ عَلَيْهِ وَاشْتَدَّ الْحَرُّ لَيْسَ مِنْ الْبِرِّ الصَّوْمُ فِي السَّفَرِ

- ‌بَاب لَمْ يَعِبْ أَصْحَابُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بَعْضُهُمْ بَعْضًا فِي الصَّوْمِ وَالْإِفْطَارِ

- ‌بَاب مَنْ أَفْطَرَ فِي السَّفَرِ لِيَرَاهُ النَّاسُ

- ‌بَاب {وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ}

- ‌بَاب مَتَى يُقْضَى قَضَاءُ رَمَضَانَ

- ‌بَاب الْحَائِضِ تَتْرُكُ الصَّوْمَ وَالصَّلَاةَ

- ‌بَاب مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صَوْمٌ

- ‌بَاب مَتَى يَحِلُّ فِطْرُ الصَّائِمِ

- ‌بَاب يُفْطِرُ بِمَا تَيَسَّرَ مِنْ الْمَاءِ أَوْ غَيْرِهِ

- ‌بَاب تَعْجِيلِ الْإِفْطَارِ

- ‌بَاب إِذَا أَفْطَرَ فِي رَمَضَانَ ثُمَّ طَلَعَتْ الشَّمْسُ

- ‌بَاب صَوْمِ الصِّبْيَانِ

- ‌بَاب الْوِصَالِ وَمَنْ قَالَ لَيْسَ فِي اللَّيْلِ صِيَامٌ

- ‌بَاب التَّنْكِيلِ لِمَنْ أَكْثَرَ الْوِصَالَ

- ‌بَاب الْوِصَالِ إِلَى السَّحَرِ

- ‌بَاب مَنْ أَقْسَمَ عَلَى أَخِيهِ لِيُفْطِرَ فِي التَّطَوُّعِ وَلَمْ يَرَ عَلَيْهِ قَضَاءً إِذَا كَانَ أَوْفَقَ لَهُ

- ‌بَاب صَوْمِ شَعْبَانَ

- ‌بَاب مَا يُذْكَرُ مِنْ صَوْمِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَإِفْطَارِهِ

- ‌بَاب حَقِّ الضَّيْفِ فِي الصَّوْمِ

- ‌بَاب حَقِّ الْجِسْمِ فِي الصَّوْمِ

- ‌بَاب صَوْمِ الدَّهْرِ

- ‌بَاب حَقِّ الْأَهْلِ فِي الصَّوْمِ

- ‌بَاب صَوْمِ يَوْمٍ وَإِفْطَارِ يَوْمٍ

- ‌بَاب صَوْمِ دَاوُدَ عليه السلام

- ‌بَاب صِيَامِ أَيَّامِ الْبِيضِ ثَلَاثَ عَشْرَةَ وَأَرْبَعَ عَشْرَةَ وَخَمْسَ عَشْرَةَ

- ‌بَاب مَنْ زَارَ قَوْمًا فَلَمْ يُفْطِرْ عِنْدَهُمْ

- ‌بَاب الصَّوْمِ مِنْ آخِرِ الشَّهْرِ

- ‌بَاب صَوْمِ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَإِذَا أَصْبَحَ صَائِمًا يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَعَلَيْهِ أَنْ يُفْطِرَ يَعْنِي إِذَا لَمْ يَصُمْ قَبْلَهُ وَلَا يُرِيدُ أَنْ يَصُومَ بَعْدَهُ

- ‌بَاب هَلْ يَخُصُّ شَيْئًا مِنْ الْأَيَّامِ

- ‌بَاب صَوْمِ يَوْمِ عَرَفَةَ

- ‌بَاب صَوْمِ يَوْمِ الْفِطْرِ

- ‌بَاب صَوْمِ يَوْمِ النَّحْرِ

- ‌بَاب صِيَامِ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ

- ‌بَاب صِيَامِ يَوْمِ عَاشُورَاءَ

- ‌كِتَاب صَلَاةِ التَّرَاوِيحِ

- ‌بَاب فَضْلِ مَنْ قَامَ رَمَضَانَ

- ‌بَاب فَضْلِ لَيْلَةِ الْقَدْرِ

- ‌بَاب الْتِمَاسِ لَيْلَةِ الْقَدْرِ فِي السَّبْعِ الْأَوَاخِرِ

- ‌بَاب تَحَرِّي لَيْلَةِ الْقَدْرِ فِي الْوِتْرِ مِنْ الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ

- ‌بَاب رَفْعِ مَعْرِفَةِ لَيْلَةِ الْقَدْرِ لِتَلَاحِي النَّاسِ

- ‌بَاب الْعَمَلِ فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ

- ‌أبواب الِاعْتِكَافِ

- ‌بَاب الِاعْتِكَافِ فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ وَالِاعْتِكَافِ فِي الْمَسَاجِدِ كُلِّهَا

- ‌بَاب الْحَائِضِ تُرَجِّلُ رَاسَ الْمُعْتَكِفِ

- ‌بَاب لَا يَدْخُلُ الْبَيْتَ إِلَّا لِحَاجَةٍ

- ‌بَاب غَسْلِ الْمُعْتَكِفِ

- ‌بَاب الِاعْتِكَافِ لَيْلًا

- ‌بَاب اعْتِكَافِ النِّسَاءِ

- ‌بَاب الْأَخْبِيَةِ فِي الْمَسْجِدِ

- ‌بَاب هَلْ يَخْرُجُ الْمُعْتَكِفُ لِحَوَائِجِهِ إِلَى بَابِ الْمَسْجِدِ

- ‌بَاب الِاعْتِكَافِ وَخَرَجَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم صَبِيحَةَ عِشْرِينَ

- ‌بَاب اعْتِكَافِ الْمُسْتَحَاضَةِ

- ‌بَاب زِيَارَةِ الْمَرْأَةِ زَوْجَهَا فِي اعْتِكَافِهِ

- ‌بَاب هَلْ يَدْرَأُ الْمُعْتَكِفُ عَنْ نَفْسِهِ

- ‌بَاب مَنْ خَرَجَ مِنْ اعْتِكَافِهِ عِنْدَ الصُّبْحِ

- ‌بَاب الِاعْتِكَافِ فِي شَوَّالٍ

- ‌بَاب مَنْ لَمْ يَرَ عَلَيْهِ صَوْمًا إِذَا اعْتَكَفَ

- ‌بَاب إِذَا نَذَرَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ أَنْ يَعْتَكِفَ ثُمَّ أَسْلَمَ

- ‌بَاب الِاعْتِكَافِ فِي الْعَشْرِ الْأَوْسَطِ مِنْ رَمَضَانَ

- ‌بَاب مَنْ أَرَادَ أَنْ يَعْتَكِفَ ثُمَّ بَدَا لَهُ أَنْ يَخْرُجَ

- ‌بَاب الْمُعْتَكِفِ يُدْخِلُ رَاسَهُ الْبَيْتَ لِلْغُسْلِ

- ‌كِتَاب الْبُيُوعِ

- ‌بَاب مَا جَاءَ فِي قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى

- ‌بَاب الْحَلَالُ بَيِّنٌ وَالْحَرَامُ بَيِّنٌ وَبَيْنَهُمَا مُشَبَّهَاتٌ

- ‌بَاب تَفْسِيرِ الْمُشَبَّهَاتِ

- ‌بَاب مَا يُتَنَزَّهُ مِنْ الشُّبُهَاتِ

- ‌بَاب مَنْ لَمْ يَرَ الْوَسَاوِسَ وَنَحْوَهَا مِنْ الشُّبُهَاتِ

- ‌بَاب قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى {وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انْفَضُّوا إِلَيْهَا}

- ‌بَاب مَنْ لَمْ يُبَالِ مِنْ حَيْثُ كَسَبَ الْمَالَ

- ‌بَاب التِّجَارَةِ فِي الْبَزِّ وَقَوْلِهِ

- ‌بَاب الْخُرُوجِ فِي التِّجَارَةِ وَقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى

- ‌بَاب التِّجَارَةِ فِي الْبَحْرِ

- ‌بَاب

- ‌بَاب قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى {أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ}

- ‌بَاب مَنْ أَحَبَّ الْبَسْطَ فِي الرِّزْقِ

- ‌بَاب شِرَاءِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِالنَّسِيئَةِ

- ‌بَاب كَسْبِ الرَّجُلِ وَعَمَلِهِ بِيَدِهِ

- ‌بَاب السُّهُولَةِ وَالسَّمَاحَةِ فِي الشِّرَاءِ وَالْبَيْعِ وَمَنْ طَلَبَ حَقًّا فَلْيَطْلُبْهُ فِي عَفَافٍ

- ‌بَاب مَنْ أَنْظَرَ مُوسِرًا

- ‌بَاب مَنْ أَنْظَرَ مُعْسِرًا

- ‌بَاب إِذَا بَيَّنَ الْبَيِّعَانِ وَلَمْ يَكْتُمَا وَنَصَحَا

- ‌بَاب بَيْعِ الْخِلْطِ مِنْ التَّمْرِ

- ‌بَاب مَا قِيلَ فِي اللَّحَّامِ وَالْجَزَّارِ

- ‌بَاب مَا يَمْحَقُ الْكَذِبُ وَالْكِتْمَانُ فِي الْبَيْعِ

- ‌بَاب قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى

- ‌بَاب آكِلِ الرِّبَا وَشَاهِدِهِ وَكَاتِبِهِ وَقَوْلِهِ تَعَالَى

- ‌بَاب مُوكِلِ الرِّبَا

- ‌بَاب {يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ}

- ‌بَاب مَا يُكْرَهُ مِنْ الْحَلِفِ فِي الْبَيْعِ

- ‌بَاب مَا قِيلَ فِي الصَّوَّاغِ

- ‌بَاب ذِكْرِ الْقَيْنِ وَالْحَدَّادِ

- ‌بَاب ذِكْرِ الْخَيَّاطِ

- ‌بَاب ذِكْرِ النَّسَّاجِ

- ‌بَاب النَّجَّارِ

- ‌بَاب شِرَاءِ الْإِمَامِ الْحَوَائِجَ بِنَفْسِهِ

- ‌بَاب شِرَاءِ الدَّوَابِّ وَالْحُمُرِ وَإِذَا اشْتَرَى دَابَّةً أَوْ جَمَلًا وَهُوَ عَلَيْهِ هَلْ يَكُونُ ذَلِكَ قَبْضًا قَبْلَ أَنْ يَنْزِلَ

- ‌باب الأسواق التي كانت في الجاهلية فتبايع الناس في الإسلام

- ‌بَاب شِرَاءِ الْإِبِلِ الْهِيمِ أَوْ الْأَجْرَبِ الْهَائِمُ الْمُخَالِفُ لِلْقَصْدِ فِي كُلِّ شَيْءٍ

الفصل: ‌باب حرم المدينة

قَالَ إِنَّ اللَّهَ عَنْ تَعْذِيبِ هَذَا نَفْسَهُ لَغَنِيٌّ وَأَمَرَهُ أَنْ يَرْكَبَ

1746 -

حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ يُوسُفَ أَنَّ ابْنَ جُرَيْجٍ أَخْبَرَهُمْ قَالَ أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ أَبِي أَيُّوبَ أَنَّ يَزِيدَ بْنَ أَبِي حَبِيبٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ أَبَا الْخَيْرِ حَدَّثَهُ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ

نَذَرَتْ أُخْتِي أَنْ تَمْشِيَ إِلَى بَيْتِ اللَّهِ وَأَمَرَتْنِي أَنْ أَسْتَفْتِيَ لَهَا النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَاسْتَفْتَيْتُهُ فَقَالَ صلى الله عليه وسلم لِتَمْشِ وَلْتَرْكَبْ

1747 -

قَالَ وَكَانَ أَبُو الْخَيْرِ لَا يُفَارِقُ عُقْبَةَ قَالَ أَبُو عَبْد اللَّهِ حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَيُّوبَ عَنْ يَزِيدَ عَنْ أَبِي الْخَيْرِ عَنْ عُقْبَةَ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ

‌بَاب حَرَمِ الْمَدِينَةِ

1748 -

حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ حَدَّثَنَا ثَابِتُ بْنُ يَزِيدَ حَدَّثَنَا عَاصِمٌ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَحْوَلُ عَنْ أَنَسٍ رضي الله عنه

عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ الْمَدِينَةُ حَرَمٌ مِنْ كَذَا إِلَى كَذَا لَا يُقْطَعُ شَجَرُهَا وَلَا يُحْدَثُ

ــ

اختلفوا في أن حج الماشي أفضل من حج الراكب فإن قلنا الركوب أفضل فهذ النذر هو التزام ترك الأفضل وان قلنا المشي أفضل فأمره بذلك للعجز عن الوفاء به، قوله {سعيد بن أبي أيوب} الخزاعي المصري مر في باب المداومة على ركعتي الفجر {ويزيد} من الزيادة {ابن أبي حبيب} ضد العدو و {أبو الخير} ضد الشر تقدما في باب السلام من الإسلام و {عقبة} بضم المهملة وسكون القاف وبالموحدة في باب من صلى في فروج حرير {ويحي بن أيوب} أبو العباس المصري الغافقي في آخر كتاب الوضوء

{باب حرم المدينة} قوله {ثابت} ضد المنفي {ابن يزيد} من الزيادة مر في باب ميمنة المسجد {وعاصم} بن سليمان في باب الكلام في الأذن، قوله {من كذا إلى كذا} لم يصرح بما قال غيره

ص: 60

فِيهَا حَدَثٌ مَنْ أَحْدَثَ حَدَثًا فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ

1749 -

حَدَّثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ عَنْ أَبِي التَّيَّاحِ عَنْ أَنَسٍ رضي الله عنه

قَدِمَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم الْمَدِينَةَ وَأَمَرَ بِبِنَاءِ الْمَسْجِدِ فَقَالَ يَا بَنِي النَّجَّارِ ثَامِنُونِي فَقَالُوا لَا نَطْلُبُ ثَمَنَهُ إِلَّا إِلَى اللَّهِ فَأَمَرَ بِقُبُورِ الْمُشْرِكِينَ فَنُبِشَتْ ثُمَّ بِالْخِرَبِ فَسُوِّيَتْ وَبِالنَّخْلِ فَقُطِعَ فَصَفُّوا النَّخْلَ قِبْلَةَ الْمَسْجِدِ

1750 -

حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنِي أَخِي عَنْ سُلَيْمَانَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ حُرِّمَ مَا بَيْنَ لَابَتَيْ الْمَدِينَةِ عَلَى لِسَانِي قَالَ وَأَتَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بَنِي حَارِثَةَ

1751 -

فَقَالَ أَرَاكُمْ يَا بَنِي حَارِثَةَ قَدْ خَرَجْتُمْ مِنْ الْحَرَمِ ثُمَّ الْتَفَتَ فَقَالَ بَلْ أَنْتُمْ فِيهِ حَدَّثَنَا

ــ

أنه من عير ثور إذ لم يصح عنده أن بالمدينة جبلا أو موضعا يسمى بثور، قوله {لا يحدث} بلفظ المعروف والمجهول أي لا يعمل فيها عمل مخالف للكتاب والسنة، قوله {أبو التياح} بالمثناة الفوقانية ثم التحتانية المشددة وبالمهملة و {بنو النجار} بفتح النون وتشديد الجيم وبالراء بطن من الأنصار و {ثامنوني} أي بابعوني بالثمن و {الخرب} بفتح الخاء وكسر الراء جمع الخرية وفي بعضها بكسر الخاء وفتح الراء ومر الحديث في باب هل تنبش قبور المشركين ليتخذ مكانها مساجد، قوله {إسماعيل} أي بن أبي أويس {وأخوه} هو عبد الحميد مر في العلم {وسليمان} هو ابن بلال و {اللابة} بتخفيف الموحدة الحرة وهي الأرض التي ألبستها حجارة سود والمدينة بين حركتين يكتنفانها إحداهما شرقية والأخرى غربية وقيل المراد به حرم المدينة ولا بتيها جميعا قوله {بني حارثه} بالمهملة وبالراء وبالمثلثة قبيلة من الأنصار ظن رسول الله صلى عليه وسلم

ص: 61

مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ رضي الله عنه قَالَ

مَا عِنْدَنَا شَيْءٌ إِلَّا كِتَابُ اللَّهِ وَهَذِهِ الصَّحِيفَةُ عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم الْمَدِينَةُ حَرَمٌ مَا بَيْنَ عَائِرٍ إِلَى كَذَا مَنْ أَحْدَثَ فِيهَا حَدَثًا أَوْ آوَى مُحْدِثًا فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ لَا يُقْبَلُ مِنْهُ صَرْفٌ وَلَا عَدْلٌ وَقَالَ ذِمَّةُ الْمُسْلِمِينَ وَاحِدَةٌ فَمَنْ أَخْفَرَ

ــ

أنهم خارجون من الحرم فلما تأمل مواضعهم رآهم داخلين فيه فقال أنتم فيه، قوله {حمد بن بشار} بفتح الموحدة وشدة المعجمة و {إبراهيم التيمي} بفتح الفوقانية وسكون التحتانية التابعي و {أبوه} يزيد من الزيادة ابن شريك الكوفي مر في باب خوف المؤمن في كتاب الإيمان قوله {شيء} أي من أحكام الشريعة فإن قلت ليس الحكم منحصرا فيهما وعندهم كثير من السنة قلت المراد شيء مكتوب إذ لم تكن السنن في ذلك الوقت مكتوبة في الكتب مدونة في الدواوين فإن قلت تقدم في باب كتابة العلم أنه كان في الصحيفة العقل وفكاك الأسير وههنا قال فيها المدينة حرم إلى آخره قلت لا منافاة بينهما لجواز كون الكل فيها قوله {عائر} بالمهملة والآلف والهمزة والراء جبل بالمدينة وفي بعضها غير بدون الألف قال القاضي عياض أكثر رواة البخاري ذكروا عيرا وأما ثور فمنهم من كنى عنه بلفظ كذا ومنهم من ترك مكانه بياضا لأنهم اعتقدوا أن ذكر ثور خطأ إذ ليس بالمدينة موضع يسمى ثورا وإنما ذلك هو في مكة وقال بعضهم الصحيح بدله أحد أي من عير إلى أحد قال النووي يحتمل أن ثورا كان اسما لجبل هناك إما أحد وإما غيره فخفي اسمه وقال ما بين لابتيها بيان لحد حرمها من جهتي المشرق والمغرب وما جبليها بيان لحده من جهة الجنوب والشمال قال الطيبي المراد أن حرم المدينة قدر ما بين عير وثور في حرم مكة بتقدير حذف المضاف، قوله {أوى} بالقصر والمد في الفعل اللازم والمتعدي جميعا لكن القصر في اللازم والمد في المتعدي أشهر: الخطابي: يروي محدثا بفتح الدال أي الرأي المحدث في أمر الدين والسنة وبكسرها أي صاحبه الذي أحدثه أي الذي جاء ببدعة في الدين أو بدل سنة، التيمي: يعني من ظلم فيها أو أعان ظالما ، قوله {صرف} أي فريضة

ص: 62