الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَعْجَبْنَنِي وَآنَقْنَنِي أَنْ لَا تُسَافِرَ امْرَأَةٌ مَسِيرَةَ يَوْمَيْنِ لَيْسَ مَعَهَا زَوْجُهَا أَوْ ذُو مَحْرَمٍ وَلَا صَوْمَ يَوْمَيْنِ الْفِطْرِ وَالْأَضْحَى وَلَا صَلَاةَ بَعْدَ صَلَاتَيْنِ بَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ وَبَعْدَ الصُّبْحِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ وَلَا تُشَدُّ الرِّحَالُ إِلَّا إِلَى ثَلَاثَةِ مَسَاجِدَ مَسْجِدِ الْحَرَامِ وَمَسْجِدِي وَمَسْجِدِ الْأَقْصَى
بَاب مَنْ نَذَرَ الْمَشْيَ إِلَى الْكَعْبَةِ
1745 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَامٍ أَخْبَرَنَا الْفَزَارِيُّ عَنْ حُمَيْدٍ الطَّوِيلِ قَالَ حَدَّثَنِي ثَابِتٌ عَنْ أَنَسٍ رضي الله عنه
أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم رَأَى شَيْخًا يُهَادَى بَيْنَ ابْنَيْهِ قَالَ مَا بَالُ هَذَا قَالُوا نَذَرَ أَنْ يَمْشِيَ
ــ
{آنقنني} بفتح النون الأولى وسكون القاف وفتح النون الثانية بلفظ جمع المؤنث ماضي باب الإفعال أي أعجبني الكلمات الأربع، النووي: كرر المعنى باختلاف اللفظ والعرب تفعل ذلك كثيرا للبيان والتوكيد لقوله تعالى «أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة» والصلاة من الله رحمة، قوله {أن لا تسافر} بالرفع لا غير وأن هي المفسر لا الناصبة فإن قلت في حديث أبي معبد لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم ومفهومه أنها لا تسافر مع الزوج قلت هذا مفهوم المخالفة وهو ساقط إذا كان للكلام مفهوم الموفقة وهنا السفر مع الزوج بالطريق الأولى، فإن قلت الكلام يصح بأن يقال محرم فما معنى لفظة ذو قلت كلاهما عند التحقيق واحد قال الجوهري المحرم حرام ويقال هو ذو محرم منها إذا لم يحل له نكاحها، قوله {ولا صوم يومين} فإن قلت ما إعرابه قلت صوم اسم ويومين خبره أي لا صوم في هذين اليومين أو يكون صوم مضافا إلى يومين والتقدير لا تصوم صومهما أو تقديره لا صوم يومين ثابت أو مشروع وشرائف مباحث الحديث تقدمت {باب من نذر المشي} ، قوله {الفرازي} بفتح الفاء وخفة الزاي وبالراء مروان بن معاوية مر في فضل صلاة العصر، قوله {يهادي} باللفظ مجهول المهادة أي يمشي بينهما معتمدا عليهما، قوله {يمشي} أي راجلا ولا يقدر إلا بالاستعانة من الغير فإن قلت الوفاء بالنذر واجب فلم أمره بمخالفته قلت