المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌635 - (28) باب غلظ تحريم الغلول وتحريم هدايا العمال ووجوب طاعة الأمراء في غير معصية - الكوكب الوهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج - جـ ٢٠

[محمد الأمين الهرري]

فهرس الكتاب

- ‌634 - (27) باب النَّهي عن طلب الإمارة والحرص عليها وفضل الإمام المقسط وإثم القاسط

- ‌635 - (28) باب غلظ تحريم الغلول وتحريم هدايا العمال ووجوب طاعة الأمراء في غير معصية

- ‌636 - (29) باب الإمام جنة ووجوب الوفاء لبيعة الأول فالأول والصبر عند ظلم الولاة ووجوب طاعتهم وإن منعوا الحقوق

- ‌637 - (30) باب وجوب ملازمة الجماعة وتحريم الخروج عنهم وحكم من فرق بينهم وحكم ما إذا بويع لخليفتين ووجوب الإنكار على الأمراء فيما خالف الشرع

- ‌638 - (31) باب خيار الأئمة وشرارهم واستحباب مبايعة الإمام الجيش عند إرادة القتال وبيان بيعة الرضوان

- ‌639 - (32) باب تحريم استيطان المهاجر وطنه والمبايعة على الإسلام والجهاد بعد فتح مكة وبيان معنى لا هجرة بعد الفتح وبيان كيفية مبايعة النساء

- ‌640 - (33) باب البيعة فيما استطاع وبيان سن البلوغ والنهي عن المسافرة بالمصحف إلى بلاد الكفار

- ‌641 - (34) باب المسابقة بين الخيل وتضميرها وأن الخير في نواصيها وما يكره من صفاتها

- ‌642 - (35) باب فضل الجهاد والخروج في سبيل الله وفضل الشهادة فيها وفضل الغدوة والروحة فيها

- ‌643 - (37) باب ما أُعد للمجاهد في الجنة وتكفير خطاياه إذا قتل إلا الدين وأن أرواح الشهداء في الجنة وبيان فضل الجهاد والرباط وبيان الرجلين يقتل أحدهما الآخر ثم يدخلان الجنة

- ‌644 - (37) باب من قتل كافرًا ثم سدد وفضل من تصدق في سبيل الله وفضل إعانة الغازي وتغليظ حرمة نساء المجاهدين على القاعدين وسقوط فرض الجهاد عن المعذورين

- ‌645 - (38) باب ثبوت الجنة للشهيد وبيان من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا ومن قاتل للرياء والسمعة

- ‌646 - (39) باب الغنيمة نقصان من الأجر وكون الأعمال بالنيات وفضل من تمنى الشهادة وذم من مات ولم يغز وثواب من حبسه مرض عن الغزو وفضل الغزو في البحر

- ‌647 - (40) باب فضل الرباط وكم الشهداء وقوله تعالى: {وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ} وقوله صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق

- ‌فائدة في الشهداء

- ‌648 - (41) باب مراعاة مصلحة الدواب في السفر والنهي عن التعريس في الطريق واستحباب تعجيل المسافر الرجوع إلى أهله إذا قضى حاجته والنهي عن طروق المسافر أهله ليلًا

- ‌ كتاب: الصيد والذبائح وما يؤكل من الحيوان

- ‌649 - (41) باب الصيد بالجوارح والسهام وحكم ما إذا غاب الصيد ثم وجده

- ‌650 - (42) باب النهي عن أكل ذي ناب من السباع وذي مخلب من الطير وإباحة أكل ميتة البحر

- ‌651 - (43) باب النهي عن لحوم الحمر الأهلية والأمر بإكفاء القدور منها وإباحة لحوم الخيل وحمر الوحش

- ‌652 - (44) باب إباحة الضب والجراد والأرنب

- ‌653 - (45) باب النهي عن الخذف والأمر بإحسان الذبح والقتلة والنهي عن صبر البهائم

- ‌ كتاب: الأضاحي

- ‌653 - (46) باب وقتها

- ‌654 - (47) باب سن الأضحية واستحباب ذبحها بنفسه والتسمية والتكبير وجواز الذبح بكل ما أنهر الدم

- ‌655 - (48) باب النهي عن كل لحوم الأضاحي فوق ثلاث وبيان الرخصة في ذلك وبيان الفرع والعتبرة

- ‌656 - (49) باب النهي عن إزالة الشعر والظفر في عشر ذي الحجة لمن أراد التضحية وتحريم الذبح لغير الله تعالى ولعن فاعله

الفصل: ‌635 - (28) باب غلظ تحريم الغلول وتحريم هدايا العمال ووجوب طاعة الأمراء في غير معصية

‌635 - (28) باب غلظ تحريم الغلول وتحريم هدايا العمال ووجوب طاعة الأمراء في غير معصية

4600 -

(1782)(127) وحدّثني زُهَيرُ بْنُ حَرْبٍ. حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِي حَيَّانَ، عَنْ أَبِي زُرْعَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ، قَال: قَامَ فِينَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم ذَاتَ يَوْمٍ. فَذَكَرَ الْغُلُولَ فَعَظَّمَهُ وَعَظَّمَ أَمْرَهُ. ثُمَّ قَال: "لَا أُلْفِيَنَّ أَحَدَكُمْ يَجِيءُ يَوْمَ القِيَامَةِ، عَلَى رَقَبَتِهِ بَعِيرْ لَهُ رُغَاءٌ

ــ

635 -

(28) باب غلظ تحريم الغلول وتحريم هدايا العمال ووجوب طاعة الأمراء في غير معصية

4600 -

(1782)(127)(وحدثني زهير بن حرب حدَّثنا إسماعيل بن إبراهيم) الأسدي البصري المعروف بابن علية (عن أبي حيان) يَحْيَى بن سعيد بن حيان التَّيميُّ من تيم الرباب الكوفيّ المدني ثقة، من (6)(عن أبي زرعة) هرم بن عمرو بن جرير بن عبد الله البجلي الكوفيّ ثقة، من (3) (عن أبي هريرة) رضي الله عنه وهذا السند من خماسياته (قال) أبو هريرة (قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم) أي يومًا من الأيَّام ولفظ ذات مقحم أو من إضافة الشيء إلى نفسه (فذكر) صلى الله عليه وسلم (الغلول) بضمتين والغلول والإغلال الخيانة والسرقة من الغنيمة قبل القسمة وكل من خان في شيء خفية فقد غل وأغل وقيل الغلول الخيانة في الغنيمة خاصة والإغلال الخيانة مطلقًا اهـ ذهني وقال القاضي عياض: الغلول لغة هو الخيانة وعرفًا الخيانة من المغنم قال نفطويه سمي بذلك لأنَّ الأيدي مغلولة ومحبوسة عنه يقال: غل غلولًا وأغل إغلالًا أي ذكر حكم الغلول وحرمته (فعظمه) أي عده ذنبًا عظيمًا (وعظم أمره) أي عظم عقوبته (ثم قال) صلى الله عليه وسلم: (لا ألفين) بضم الهمزة وكسر الفاء من ألفى الرباعي من أخوات ظن أي لا أجدن (أحدكم) مفعول أول (يجيء) مفعول ثان (يوم القيامة) متعلق بيجيء أو بألفي لا أجدن أحدكم يوم القيامة يجيء إليَّ طالبًا للشفاعة حالة كونه (على رقبته) وعنقه (بعير لي رغاء) أي صوت والمعنى لا يأخذن أحدكم شيئًا من المغنم فأجده يوم القيامة على تلك الحال وهذا مثل قول العرب (لا أرينك ها هنا) أي لا تكن ها هنا فأراك قال النووي ومعناه لا تعملوا عملًا أجدكم بسببه على هذه الصفة قال الذهني قوله (لا ألفين أحدكم) نهى نفسه عن أن يجدهم على هذه الحالة والمراد المبالغة

ص: 31

يَقُولُ: يَا رَسُولَ الله! أَغثْنِي. فَأقولُ: لَا أَملِكُ لَكَ شَيئًا. قَد أَبلَغْتُكَ. لَا أُلْفِيَنَّ أَحَدَكُمْ يَجِيءُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، عَلَى رَتَبَتِهِ فَرَسٌ لَهُ حَمْحَمَة. فَيَقُولُ: يَا رَسُولَ الله! أَغثْنِي. فَأقُولُ: لَا أَمْلِكُ لَكَ شَيئًا. قَدْ أَبْلَغتُكَ. لَا أُلْفِيَنَّ أَحَدَكُمْ يَجِيءُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، عَلَى رَقَبَتِهِ شَاةْ لَهَا ثُغاءٌ. يَقُولُ: يَا رَسُولَ الله، أَغثْنِي. فَأقُولُ: لَا أَمْلِكُ لَكَ شَيئًا. قَدْ أَبلَغْتُكَ. لَا أُلْفِيَنَّ أَحَدَكُمْ يَجِيءُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، عَلَى رَقَبَتِهِ نَفسٌ لَهَا صُيَاحٌ. فَيَقُولُ: يَا رَسُولَ الله، أَغثْنِي. فَأقُولُ: لَا أَمْلِكُ لَكَ شَيئًا. قَدْ أَبلَغْتُكَ. لَا أُلْفِيَنَّ أَحَدَكُمْ يَجِيءُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، عَلَى رَقَبَتِهِ رِقَاعْ تَخْفِقُ

ــ

في نهيهم من أن يكونوا على تلك الصفة ورواه العذري (لا ألقين) بفتح الهمزة والقاف من اللقاء وله وجه وجاء في الحديث الآخر (لا أعرفن) رواه ابن ماجة والمعنى متقارب وبعض الرواة يقوله (لأعرفن) بغير مد اللام على أن تكون لام القسم وفيه بعد والأول أوجه وأحسن اهـ من المفهم (والرغاء) بضم الراء وبالمد صوت للإبل كما مر آنفًا و (الثغاء) فيما سيأتي بضم المثلثة وبالمد للغنم يقال: ثغت الشَّاةِ تثغو (والنهيق) للحمير (والنعاق) للغراب (والتيعار) للمعز خاصة ومنه شاة تيعر (والحمحمة) للفرس (والصياح) للإنسان كل ذلك أصوات من أضيفت إليه اهـ من المفهم حالة كونه (يقول: يا رسول الله أغثني) من الإغاثة وهي الإعانة والنصر قالوا: والمراد بها هنا الشفاعة (فأقول) له: (لا أملك لك) من دفع عذاب الله عنك (شيئًا) من الغوث والإعانة فإني (قد أبلغتك) يعني أنني قمت عليك الحجة بإبلاغك ما في الغلول من الإثم فأبيت إلَّا ارتكابه فجنيت بذلك على نفسك ما حل بك اليوم من العذاب والفضيحة وقال أيضًا: (لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته فرس له حمحمة) وهي صوت الفرس عند العلف وهي دون الصهيل (فيقول يا رسول الله أغثني فأقول لا أملك لك شيئًا) من الإغاثة (قد أبلغتك لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته شاة لها ثغاء) صوت الغنم مطلقًا كما مر حالة كونه (يقول يا رسول الله أغثني فأقول لا أملك لك شيئًا قد أبلغتك لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته نفس) أي إنسان يعني رقيق (لها صياح) هو صوت الإنسان كما مر (فيقول يا رسول الله أغثني فأقول لا أملك لك شيئًا قد أبلغتك لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته رقاع) جمع رقعة وهي الخرقة والمراد بها الثياب (تخفق) أي تضطرب

ص: 32

فَيَقُولُ: يَا رَسُولَ الله، أَغثنِي. فَأقُولُ: لَا أَملِكُ لَكَ شَيئًا. قَد أَبلَغْتُكَ. لَا أُلفِيَنَّ أَحَدَكُمْ يَجِيءُ يَومَ الْقِيَامَةِ، عَلَى رَقَبَتِهِ صَامِتٌ. فَيَقُولُ: يَا رَسُولَ الله، أَغثنِي. فَأقولُ: لَا أَمْلِكُ لَكَ شَيئًا. قَدْ أَبلَغتُكَ"

ــ

وتتحرك كما تضطرب الراية بالرياح وقيل المراد من الرقاع الحقوق المكتوبة في الرقاع واستبعده ابن الجوزي لأنَّ الحديث سيق لذكر الغلو الحسي كذا في الفتح [6/ 176](فيقول يا رسول الله أغثني فأقول لا أملك لك شيئًا قد أبلغتك لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته صامت) أي مال ساكت والمراد من الصَّامت الذَّهب والفضة (فيقول يا رسول الله أغثني فأقول لا أملك لك شيئًا قد أبلغتك) والمعنى أن كل شيء يغله الغال يجيء يوم القيامة حاملًا له ليفتضح به على رؤوس الأشهاد سواء كان هذا المغلول حيوانًا أو إنسانًا أو ثيابًا أو ذهبًا وهذا تفسير وبيان لما أجمله قوله تعالى: {وَمَنْ يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ} [آل عمران / 161] أي يأت به معذبًا بحمله وثقله ومرعوبًا بصوته وموبخًا بإظهار خيانته على رؤوس الأشهاد وهذا يدل على أن الغلول كبيرة من الكبائر وأجمع العلماء على أن على الغال أن يرد الغلول إلى المقاسم قبل أن يفترق النَّاس فأمَّا إذا تفرقوا ففات الرد فذهب معظمهم إلى أنَّه يدفع خمس ما غل للإمام ويتصدق بالباقي وهو قول الحسن ومالك والأوزاعي والثوري والليث وروي معناه عن معاوية وابن مسعود وابن عباس وأحمد بن حنبل وقال الشَّافعي ليس له الصدقة بمال غيره ثم اختلفوا فيما يفعل بالغال فالجمهور على أنَّه يعزر بقدر اجتهاد الإمام عقوبة الغال ولا يحرق رحله ولم يثبت عندهم ما رُوي عن ابن عمر من أنَّه يحرق رحله ويحرم سهمه لأنَّه مما انفرد به صالح بن محمَّد عن سالم وهو ضعيف لأنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم لم يحرق رحل الذي وجد عنده الخزرة والعباءة وقال قوم بمقتضى ذلك الحديث يحرق رحله ومتاعه كله وهو قول مكحول والأوزاعي وقال إلَّا سلاحه وثيابه التي عليه وقال الحسن إلَّا الحيوان والمصحف قال الطحاوي ولو صح حديث ابن عمر لحمل على أنَّه كان ذلك حين كانت العقوبة في الأموال وذلك منسوخ وقوله (لا أملك شيئًا قد أبلغتك) أي لا أملك لك مغفرة ولا شفاعة إلَّا إذا أذن الله له في الشفاعة فكأن هذا القول منه أبرزه غضب وغيظ ألا ترى قوله قد أبلغتك أي ليس لك عذر بعد الإبلاغ وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث أحمد [2/ 426] والبخاري [3073]، ثم ذكر المؤلف رحمه الله المتابعة في حديث أبي هريرة رضي الله عنه فقال.

ص: 33

4601 -

(00)(00) وحدّثنا أبُو بَكْرِ بْنُ أبِي شَيبَةَ. حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيمَانَ، عَنْ أبِي حَيَّانَ. ح وَحَدَّثَنِي زُهَيرُ بْنُ حَرْبٍ. حَدَّثنَا جَرِيرٌ، عَنْ أبِي حَيَّانَ، وَعُمَارَةَ بْنِ الْقَعْقَاعِ. جَمِيعًا عَنْ أَبِي زُرْعَةَ، عَنْ أبِي هُرَيرَةَ، بِمِثْلِ حَدِيثِ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ أَبِي حَيانَ.

4602 -

(00)(00) وحدّثني أحْمَدُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ صَخْرٍ الدَّارِمِيُّ. حَدَّثَنَا سُلَيمَانُ بْنُ حَرْبٍ. حَدَّثنَا حَمَّادٌ (يَعْنِي ابْنَ

ــ

4601 -

(00)(00)(وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدَّثنا عبد الرحيم بن سليمان) الكناني المروزي نزيل الكوفة ثقة، من (8)(عن أبي حيان) يَحْيَى بن سعيد بن حيان التَّيميُّ الكوفيّ ثقة، من (6)(ح وحدثني زهير بن حرب حدَّثنا جرير) بن عبد الحميد الضبي الكوفيّ ثقة، من (8)(عن أبي حيان) يَحْيَى بن سعيد (وعمارة بن القعقاع) بن شبرمة الضبي الكوفيّ ثقة، من (6)(جميعًا) أي كلاهما (عن أبي زرعة عن أبي هريرة بمثل حديث إسماعيل عن أبي حيان) غرضه بسوق هذين المسندين بيان متابعة عبد الرحيم وجرير بن عبد الحميد لإسماعيل بن إبراهيم وفي هذا الحديث ما يدل على أن العقوبات في الآخرة تناسب الذنوب المكتسبة في الدُّنيا وقد تكون على المقابلة كما يحشر المتكبرون أمثال الذر في صور الرجال. ثم إنَّه صلى الله عليه وسلم بما قد جبله الله تعالى عليه من الرأفة والرحمة والخلق الكريم لا يزال يدعو الله تعالى ويرغب إليه في الشفاعة فيشفع في جميع أهل الكبائر من أمته حتَّى تقول خزنة النَّار يا محمَّد ما تركت لربك في أمتك من نقمةكما قد صح عنه رواه ابن أبي الدُّنيا في كتاب الأهوال كما في النهاية لابن الأثير [2/ 204 - 205] اهـ مفهم ثم إن ما يتضمنه هذا الحديث من الوعيد كما يلحق الغالين من الغنيمة فكذلك يلحق الظلمة من الولاة والأمراء بطريق الأولى لأنَّه إذا لحق المال مع أنَّه له شركة في الغنيمة فالغاصب الذي لا شركة له أحرى أن يلحقه ومن ثم ناسب إيراده في هذا الموضع على سبيل الاستطراد وإلا فمحله باب الغنيمة اهـ ذهني ثم ذكر المؤلف المتابعة ثانيًا في حديث أبي هريرة رضي الله عنه فقال.

4602 -

(00)(00)(وحدثني أحمد بن سعيد بن صخر) بن سليمان بن سعيد بن قيس بن عبد الله (الدَّارميُّ) نسبة إلى دارم بن مالك بطن كبير من تميم المروزي ثقة، من (11)(حدَّثنا سليمان بن حرب) الأزدي البصري ثقة، من (9) (حدَّثنا حماد يعني ابن

ص: 34

زيدٍ) عَنْ أيُّوبَ، عَنْ يحيى بن سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي زُرعَةَ بْنِ عَمرِو بْنِ جَرِيرٍ؛ عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ. قَال: ذَكَرَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم الغُلُولَ فَعَظَّمَهُ، وَاقْتَصَّ الْحَدِيثَ. قَال حَمَّاد: ثُمَّ سَمِعتُ يَحيَى بعدَ ذلِكَ يُحَدِّثُهُ. فَحَدَّثَنَا بِنَحْو مَا حَدَّثَنَا عَنْهُ أَيُّوبُ.

4602 -

(00)(00) وحدّثني أحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ خِرَاشٍ. حَدَّثَنَا أبُو مَعْمَرٍ. حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ. حَدَّثَنَا أيُّوبُ، عَنْ يَحْيَى بن سَعِيدِ بْنِ حَيَّانَ، عَنْ أَبِي زُرْعَةَ، عَنْ أبِي هُرَيرَةَ، عَنِ النَّبيّ صلى الله عليه وسلم، بِنَحْو حَدِيثهِمْ

ــ

زيد) بن درهم الأزدي البصري ثقة، من (8)(عن أيوب) السختياني ثقة، من (5)(عن يَحْيَى بن سعيد) بن حيان أبي حيان التَّيميُّ الكوفيّ ثقة، من (6)(عن أبي زرعة) هرم (بن عمرو بن جرير) بن عبد الله البجلي الكوفيّ ثقة، من (3) (عن أبي هريرة) رضي الله عنه وهذا السند من سباعياته غرضه بيان متابعة أيوب لإسماعيل بن إبراهيم (قال) أبو هريرة:(ذكر رسول الله الغلول) أي حكم الأخذ من الغنيمة قبل القسمة (فعظمه) أي جعله ذنبًا عظيمًا حيث ذكر فيه وعيدًا شديدًا (واقتصَّ) أيوب (الحديث) السابق بمثل حديث إسماعيل بن إبراهيم لفظًا ومعنى (قال حماد) بن زيد بالسند السابق (ثم) بعد ما سمعت هذا الحديث عن يَحْيَى بواسطة أيوب (سمعت يَحْيَى) بن سعيد (بعد ذلك) أي بعد ما حدثناه أيوب عنه حالة كون يَحْيَى (يحدثه) لنا بلا واسطة (فحدثنا) يَحْيَى (بنحو ما حدَّثنا عنه أيوب) فعلا سندنا بدرجة والله أعلم ثم ذكر المؤلف المتابعة ثالثًا في حديث أبي هريرة رضي الله عنه فقال.

4603 -

(00)(00)(وحدثني أحمد بن الحسن بن خراش) بكسر المعجمة وتخفيف الراء الخراساني البغدادي صدوق من (11)(حدَّثنا أبو معمر) عبد الله بن أبي الحجاج اسمه ميسرة التميمي المنقري مولاهم البصري الحافظ ثقة، من (10)(حدَّثنا عبد الوارث) بن سعيد بن ذكوان العنبري البصري ثقة، من (8)(عن يَحْيَى بن سعيد بن حيان) التَّيميُّ الكوفيّ (عن أبي زرعة) الكوفيّ (عن أبي هريرة) رضي الله عنه غرضه بيان متابعة عبد الوارث لحماد بن زيد وساق عبد الوارث (بنحو حديثه) أي بنحو حديث حماد عن أيوب وفي بعض النسخ بل في أكثرها بنحو حديثهم وهو تحريف من النساخ إلَّا أن يقال المتابعة بين مشايخ المؤلف وهو بعيد عن اصطلاحاته والصَّواب ما قلناه ثم

ص: 35

4604 -

(1783)(128) حدَّثنا أبُو بَكْرِ بْنُ أبِي شيبَةَ وَعَمْرٌو النَّاقِدُ وَابْنُ أبِي عُمَرَ (وَاللَّفْظُ لأبِي بَكْرٍ). قَالُوا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَينَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِي حُمَيدٍ السَّاعِدِيِّ، قَال: اسْتَعْمَلَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم رَجُلًا مِنَ الأسْدِ يُقَالُ لَهُ: ابْنُ اللُّتْبِيَّةِ (قَال عَمْرُو وَابْنُ أَبِي عُمَرَ: عَلَى الصَّدَقَةِ)

ــ

استدل المؤلف على الجزء الثَّاني من الترجمة بحديث أبي حميد الساعدي رضي الله عنه فقال.

4604 -

(1783)(128)(حدَّثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمرو) بن محمَّد بن بكر بن شابور البغدادي (الناقد و) محمَّد بن يَحْيَى (بن أبي عمر) العدني المكيِّ (واللفظ لأبي بكر قالوا: حدَّثنا سفيان بن محيينة عن الزُّهريّ عن عروة) بن الزُّبير (عن أبي حميد) الأنصاري (الساعدي) عبد الرحمن بن سعد المدني رضي الله عنه وهذا السند من خماسياته (قال) أبو حميد: (استعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي جعل (رجلًا من الأسد) بفتح الهمزة وسكون السِّين لغة في الأزد وهم أزد شنوءة عاملًا على الصدقة ووقع في الرّواية الآتية التصريح بالأزد ووقع في رواية للبخاري في الأحكام (رجلًا من بني أسد) فأوهم أنَّه بفتح السِّين نسبة إلى أسد بن خزيمة القبيلة المشهورة أو إلى بني أسد ابن عبد العزى بطن من قريش وليس كذلك والعرب لا تستعمل الأزد أو الأسد بسكون السِّين إلَّا بالألف واللام أما بنو أسد بفتح السِّين فيستعمل بغير الألف واللام فلما وقع في رواية البُخاريّ بغير الألف واللام أوهم أنَّه من بني أسد بن خزيمة أو من بني أسد بن عبد العزى ولكن ذكر الحافظ في الفتح [13/ 165] أن في الأزد بطنًا يقال لهم بنو أسد بالتحريك ينسبون إلى أسد بن شريك بالمعجمة مصغرًا فيصح أن يقال فيه الأزدي والأسدي بسكون السِّين وبفتحها من بني أسد بن شريك وعلى هذا فيجوز فتح السِّين أيضًا والله أعلم أي جعل عاملًا على الصدقة رجلًا من بني الأسد (يقال له) عبد الله (بن اللتبية) بضم اللام وسكون التاء وكسر الموحدة وتشديد الياء المفتوحة نسبة إلى بني لتب بضم اللام وسكون التاء حي من أحياء العرب كما في المفهم هذه هي الرّواية المعروفة هنا ووقع في رواية هشام عند المصنف ابن الأتبية بالهمزة المفتوحة أو المضمومة بدل اللام المضمومة وهي صحيحة أيضًا وضبطه بعضهم بفتح اللام والتاء وهو خطأ كما حققه النووي (قال عمرو): الناقد (وابن أبي عمر على الصدقة) وسيأتي في رواية هشام على

ص: 36

فَلَمَّا قَدِمَ قَال: هذَا لَكُمْ. وَهذَا لِي، أُهدِيَ لِي. قَال: فَقَامَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم عَلَى المِنْبَرِ. فَحَمِدَ اللهَ وَأَثْنَى عَلَيهِ. وَقَال: "مَا بَالُ عَامِل أَبْعَثُهُ فَيَقُولُ: هذَا لَكُمْ وَهذَا أُهْدِيَ لِي، أَفَلا قَعَدَ فِي بَيتِ أَبِيهِ أَوْ فِي بَيتِ أُمِّهِ حَتَّى يَنْظُرَ أَيُهدَى إِلَيهِ أَمْ لَا. وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدِ بِيَدِهِ، لَا يَنَالُ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنهَا شَيئًا إلا جَاءَ بِهِ

ــ

صدقات بني سليم معين المبعوث عليهم وذكر العسكري أنَّه بعث إلى بني دبيان حكاه الحافظ في الزكاة [3/ 366] وقال: فلعله كان عاملًا على القبيلتين ووقع في رواية لأبي عوانة بعث مصدقًا إلى اليمن معين المكان المبعوث إليه (فلما قدم) الرجل بما أخذه من الصدقات (قال) ذلك الرجل (هذا) الذي دفعته إليكم حق (لكم) أي ما أخذته لكم (وهذا لي) لأنَّه (أهدي لي قال) أبو حميد: (فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم خطيبًا (على المنبر) وفي رواية أبي الزناد عند أبي نعيم فصعد المنبر وهو مغضب ذكره الحافظ في الفتح (فحمد الله) تعالى بتنزيهه من النقائص (وأثنى عليه) تعالى باتصافه بالكمالات (وقال) أي ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (ما بال) أي ما شأن (عامل أبعثه) أي أرسلته لأخذ الزكوات (فيقول) لنا بعدما جاء بالمال (هذا) المال المأخوذ (لكم وهذا) الذي أبقيته (أُهدي الي أفلا قعد) أي هذا قعد وجلس كما هو في بعض الرِّواية (في بيت أبيه أو) قال الرسول صلى الله عليه وسلم أو الراوي والشك من الراوي أو ممن دونه ويحتمل أن تكون للتنويع أو بمعنى الواو كما يدل عليه ما سيأتي (في بيت أمه حتَّى ينظر) ويجرب (أُيهدى إليه) لمنزلته (أم لا) يهدى إليه قال القرطبي: يعني أن الذي يستخرج الهدايا من النَّاس للأمير إنَّما هو رهبة منه أو رغبة فيما في يديه أو في يدي غيره ويستعين به عليه فهي رشوة وهذا الحديث يدل دلالة صحيحة واضحة على أن هدايا الأمراء والقضاة وكل من ولي أمرًا من أمور المسلمين العامة لا تجوز وأن حكمها حكم الغلول في التغليظ والتحريم لأنَّها أكل المال بالباطل ورشًا وهو قول مالك وغيره اهـ من المفهم قال ابن المنير يؤخذ من قوله (هلَّا جلس في بيت أبيه وأمه) جواز قبول الهدية ممن كان يهاديه قبل ذلك وأعقبه الحافظ في الفتح [13/ 167] بقوله ولا يخفى أن محل ذلك إذا لم يزد على العادة اهـ.

(والذي) أي أقسمت بالإله الذي (نفس محمَّد) وروحه (بيده) المقدسة (لا ينال) أي لا يأخذ (أحد منكم) أيها الولاة (منها) أي من الهدايا (شيئًا) ولو قليلًا (إلَّا جاء به)

ص: 37

يَومَ القِيَامَةِ يَحمِلُهُ عَلَى عُنُقِهِ، بَعِيرٌ لَهُ رُغَاءٌ. أَوْ بَقَرَة لَهَا خُوَارٌ. أَوْ شَاةٌ تَيعِرُ". ثُمَّ رَفَعَ يَدَيهِ حَتَّى رَأَينَا عُفْرَتَي إِبْطَيهِ. ثُمَّ قَال:"اللَّهُمَّ هَل بَلَّغتُ؟ " مَرَّتَينِ

ــ

أي بالشيء الذي أخذه يوم القيامة حالة كونه (يحمله على عنقه) فضيحة له على رؤوس الأشهاد فالمحمول له إمَّا (بعير له رغاء) والرغاء بوزن الغراب صوت الإبل أي صوت إن كان المأخوذ له بعيرًا (أو بقرة لها خوار) إن كان المأخوذ له بقرة والخوار بضم الخاء المعجمة وتخفيف الواو هو صوت البقرة (أو شاة تيعر) أي تصيح إن كان المأخوذ له شاة وقوله تيعر بوزن تسمع وتضرب أي تصيح وتصوت صوتًا شديدًا وهو فعل من اليُعار بوزن الغراب وهو الصوت الشديد للشاة والعنزة وفي بعض الرِّواية أو شاة يعار (ثم رفع) رسول الله صلى الله عليه وسلم (يديه) رفعًا بليغًا (حتَّى رأينا عفرتي إبطيه) بالتثنية فيهما والعفرة بضم العين المهملة وسكون الفاء وفتح الراء بياض الإبط المشوب بالسمرة والإبط الموضع المنخفض تحت الكتف أي حتَّى رأينا لمبالغة رفعه بياض إبطيه قال الأصمعي وآخرون عفرة الإبط هي البياض ليس بالناصع بل فيه شيء كون الأرض قالوا وهو مأخوذٌ من عفر الأرض وهو وجهها (ثم) بعد رفع يديه (قال) رسول الله صلى الله عليه وسلم: (اللَّهم هل بلغت) يا رب ما أمرتني بتبليغه إليهم استفهام تقريري قالها (مرتين) والمعنى بلغت حكم الله إليكم امتثالًا لقوله تعالى له: {بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيكَ مِنْ رَبِّكَ} وإشارة إلى ما يقع في القيامة من سؤال الأمم هل بلغهم أنبياؤهم ما أرسلوا به إليهم قاله الحافظ اهـ من العون.

قال النووي في هذا الحديث بيان أن هدايا العمال حرام وغلول لأنَّ من قبلها يكون قد خان في ولايته وأمانته ولهذ ذكر في عقوبته حمله ما أهدي إليه يوم القيامة كما ذكر مثله في المال وقد بين صلى الله عليه وسلم في نفس الحديث السبب في تحريم الهدية وأنها بسبب الولاية بخلاف الهدية لغير الولاة فإنها مستحبة وفي الحديث من الفوائد أن الإمام يخطب في الأمور المهمة واستعمال أما بعد في الخطبة كما وقع في رواية آتية ومشروعية محاسبة المؤتمن وفيه على أن من رأى متاولًا أخطأ في تأويل يضر من أخذ به أن يشهر القول للنَّاس ويبين خطأه ليحذر من الاغترار به وفيه جواز توبيخ المخطئ واستعمال المفضول في الإمارة مع وجود من هو أفضل منه والله أعلم وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث البُخاريّ [6979]، وأبو داود [2946]، ثم ذكر المؤلف المتابعة في حديث أبي حميد رضي الله عنه فقال.

ص: 38

4605 -

(00)(00) حدَّثنا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيدٍ. قَالا: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزاقِ. حَاثَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ أبِي حُمَيدٍ السَّاعِدِيِّ. قَال: اسْتَعْمَلَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم ابْنَ اللُتْبِيَّةِ، رَجُلًا مِنَ الأزْدِ، عَلَى الصَّدَقَةِ. فَجَاءَ بِالْمَالِ فَدَفَعَهُ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم. فَقَال: هذَا مَالُكُم. وَهذِهِ هَدِيَّةٌ أهْدِيَتْ لِي. فَقَال لَهُ النَّبيّ صَلَّى اللهُ عَلَنهِ وَسَلَّمَ: "أَفَلا قَعَدتَ فِي بَيتِ أَبِيكَ وَأُمِّكَ فَتَنظُرَ أَيُهدَى إِلَيكَ أَم لَا؟ " ثُمَّ قَامَ النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم خَطِيبًا، ثُمَّ ذَكَرَ نَحوَ حَدِيثِ سُفْيَانَ

ــ

4605 -

(00)(00)(حدَّثنا إسحاق بن إبراهيم) الحنظلي (وعبد بن حميد) الكسي (قالا: أخبرنا عبد الرَّزاق) بن همام الصنعاني (أخبرنا معمر) بن راشد الأزدي (عن الزُّهريّ عن عروة عن أبي حميد الساعدي) رضي الله عنه وهذا السند من سداسياته غرضه بيان متابعة معمر لسفيان بن عيينة (قال: استعمل النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم ابن الأتبية) بالهمزة المضمومة بدل اللام والمشهور ما في الرّواية الأولى وقوله (رجلًا) اسمه عبد الله بدل من الابن وقوله (من الأزد) صفة لرجلًا أي اتخذه عاملًا (على الصدقة) المفروضة وهي الزكاة يأخذها من أرباب الأموال ويأتي بها إلى النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم (فجاء) الرجل (بالمال فدفعه إلى النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم فقال) الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم: (هذا مالكم) بضم اللام على الخبرية يعني مال الزكاة (وهذه) البقية (هدية أُهديت لي فقال له النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم: أفلا قعدت في بيت أبيك وأمك) أي هذا قعدت في بيتهما (فتنظر أيهدي إليك أم لا ثم) بعد محاسبته (قام النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم على المنبر (خطيبًا) أي واعظًا للنَّاس (ثم) بعد هذا (ذكر) معمر (نحو حديث سفيان) بن عيينة ودل الحديث على أن العامل لا يجوز له قبول الهدية أثناء عمله إلَّا ممن كان يهدي إليه قبل أن يتولى العمل فإن الظاهر أن من يهدي إليه بصفة كونه عاملًا لا يفعل ذلك إلَّا تقربًا إليه واستغلالًا ومن طبيعة البشر أنَّه يلين لمن يهدي إليه هدية فربما يؤدي ذلك إلى المداهنة في الأعمال فتكون هذه الهدية كالرشوة أما من تبيّن منه أنَّه لا يهدى إليه إلَّا حبًّا لذاته ولا يبتغى بذلك إلَّا وجه الله فالظاهر أنَّه لا يدخل في وعيد هذا الحديث إن شاء الله تعالى ويكون مثل هؤلاء المخلصين قليلًا نادرًا والنفاق ربَّما يتزيا بزي الإخلاص كان الاجتناب من قبولها في جميع الأحوال أولى وأسلم اهـ من التكملة ثم ذكر المؤلف

ص: 39

4606 -

(00)(00) حدَّثنا أبُو كرَيبٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاءِ. حَدَّثَنَا أَبُو أسَامَةَ. حَدَّثَنَا هِشَامٌ، عَنْ أبِيهِ، عَنْ أبِي حُمَيدٍ السَّاعِدِيِّ. قَال: اسْتَعْمَلَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم رَجُلًا مِنَ الأزْدِ عَلَى صَدَقَاتِ بَنِي سُلَيمٍ. يُدْعَى ابْنَ الأتْبيَّةِ. فَلَمَّا جَاءَ حَاسَبَهُ. قَال: هذَا مَالُكُمْ. وَهذَا هَدِيَّةٌ. فَقَال رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "فَهَلَّا جَلَسْتَ فِي بَيتِ أَبِيكَ وَأُمِّكَ حَتَّى تأتيَكَ هَدِيَّتُكَ، إِن كُنْتَ صَادِقًا؟ " ثُمَّ خَطَبَنَا فَحَمِدَ اللهَ وَأَثْنَى عَلَيهِ. ثُمَّ قَال: "أَمَّا بَعدُ. فَإنِّي أَسْتَعمِلُ الرَّجُلَ مِنْكُم عَلَى العَمَلِ مِمَّا وَلَّانِي الله. فَيَأتي فَيَقُولُ: هذا مَالُكُم وَهذَا هَدِيَّةٌ أُهدِيتْ لِي. أَفَلا جَلَسَ فِي بَيتِ أَبِيهِ وَأُمِّهِ حَتَّى تأتِيَهُ هَدِيَّتُهُ، إِنْ كَانَ صَادِقًا. وَاللهِ، لَا يَأخُذُ

ــ

رحمه الله تعالى المتابعة ثانيًا في حديث أبي حميد الساعدي رضي الله عنه فقال.

4606 -

(00)(00)(حدَّثنا أبو كريب محمَّد بن العلاء) الهمداني (حدَّثنا أبو أسامة) حماد بن أسامة (حدَّثنا هشام) بن عروة (عن أبيه) عروة بن الزُّبير (عن أبي حميد الساعدي) رضي الله عنه وهذا السند من خماسياته غرضه بيان متابعة هشام للزهري (قال) أبو حميد: (استعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلًا من الأزد) أي اتخذه عاملًا (على صدقات بني سليم) وزكواتهم (يدعى) أي يسمى ذلك الرجل (ابن الأتبية) بالهمزة المضمومة بدل اللام هكذا وقع في أكثر النسخ وقد تقدم آنفًا أنَّه ابن اللتبية باللام وهو الصواب (فلما جاء) ذلك الرجل من عمالته (حاسبه) النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم أي أخذ منه حساب ما أخذ من الصدقة فيه محاسبة العمال ليعلم ما قبضوه وما صرفوه اهـ نووي أو المعنى أعطى الرجل حساب ما أخذ (قال) الرجل في محاسبته (هذا) الذي دفعته إليكم (مالكم) أي مالكم وزكاتكم أيها المسلمون (وهذا) الباقي بيدي (هدية) أهديت لي (فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم له: (فهلا جلست في بيت أبيك وأمك حتَّى تأتيك هديتك إن كنت صادقًا) في أنَّه هدية لك وهذا تحضيض على الجلوس والمراد به توبيخه (ثم) بعد محاسبته (خطبنا محمَّد الله وأثنى عليه ثم قال: أما بعد فإني أستعمل الرجل منكم) أي أتخذه عاملًا (على العمل مما ولاني الله) سبحانه عليه (فيأتي) ذلك الرجل الذي وليته على العمل (فيقول) لي: (هذا) المدفوع (مالكم) أي زكاتكم (وهذا) الباقي (هدية أهديت لي) أيقول ذلك (أفلا جلس) أي فهلا جلس (في بيت أبيه وأمه حتى تأتيه هديته إن كان صادقًا) فيما يقول (والله) أي أقسمت بالإله الذي لا إله غيره (لا يأخذ

ص: 40

أَحَدٌ مِنْكُم مِنهَا شَيئًا بِغَيرِ حَقِّهِ، إلا لَقِيَ اللهَ تَعَالى يَحمِلُهُ يَومَ القِيَامَةِ. فَلأَغرِفَنَّ أَحَدًا مِنْكُمْ لَقِيَ اللهَ يَحْمِلُ بَعِيرًا لَهُ رُغَاءٌ. أَوْ بَقَرَةَ لَهَا خُوَار. أَوْ شَاةً تَيعَرُ". ثُمَّ رَفَعَ يَدَيهِ حَتَّى رُؤِيَ بَيَاضُ إِبْطَيهِ. ثُمَّ قَال:"اللَّهُمَّ هَل بلَّغت؟ " بَصُرَ عَينِي وَسَمِعَ أُذُنِي.

4607 -

(00)(00) وحدّثنا أبُو كُرَيبٍ. حَدَّثنَا عَبْدَةُ وَابْنُ نُمَيرٍ وَأَبُو مُعَاويَةَ. ح وَحَدَّثنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيبَةَ. حَدَّثنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيمَانَ. ح وَحَدَّثنَا ابْنُ أبِي عُمَرَ. حَدَّثنَا سُفْيَانُ. كُلُّهُمْ

ــ

أحد منكم) أيها العمال (منها) أي من الهدايا (شيئًا) أي قليلًا ولا كثيرًا أو شيئًا من الأموال التي تهدى إليكم (بغير حقه) أي بغير استحقاقه (إلَّا لقي الله تعالى) حالة كونه (يحمله يوم القيامة) فضيحة له على رؤوس الأشهاد (فلأعرفن) هكذا هو في بعض النسخ (فلأعرفن) بلا مد ألف لا على أنَّها لام قسم وفي بعضها (فلا أعرفنه) بالمد على النفي قال القاضي هذا أشهر وأصوب والأول هو رواية أكثر رواة صحيح مسلم والله أعلم أي فلا أعرفن (أحدًا منكم لقي الله يحمل بعيرًا له رغاء أو بقرة لها خوار أو شاة تيعر) أي ترفع صوتها (ثم) بعد هذه الخطبة (رفع) رسول الله صلى الله عليه وسلم (يديه) رفعًا بليغًا (حتَّى رؤي بياض إبطيه) المشوب بالعفرة والعفرة هي البياض يخالطه لون كلون التُّراب وكذلك لون باطن الإبط فلذلك سمي عفرة كما مر (ثم) بعد رفع يديه (قال: اللَّهم هل بلغت) ما أمرتني بتبليغه قال أبو حميد الساعدي: (بصر عيني) ذات رسول الله صلى الله عليه وسلم حين خطب قائمًا (وسمع أذني) خطبته وهذا من قول الراوي أتى به لتأكيد روايته ومعناه أعلم هذا الكلام يقينًا وأبصرت عيني النَّبيّ صلى الله عليه وسلم تكلم به وسمعته أذني فلا شك في علمي به والله أعلم ثم ذكر المؤلف المتابعة في حديث أبي حميد الساعدي رضي الله عنه فقال.

4607 -

(00)(00)(وحدثنا أبو كريب) محمَّد بن العلاء (حدَّثنا عبدة) بن سليمان الكلاعي الكوفيّ ثقة، من (8) قيل: اسمه عبد الرحمن (و) عبد الله (بن نمير وأبو معاوية) محمَّد بن خازم الضَّرير (ح وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدَّثنا عبد الرحيم بن سليمان) الكناني أو الطَّائي المروزي نزيل الكوفة (ح وحدثنا) محمَّد بن يَحْيَى (بن أبي عمر) العدني المكيِّ (حدَّثنا سفيان) بن عيينة (كلهم) أي كل هؤلاء الخمسة المذكورين

ص: 41

عَنْ هِشَامٍ، بِهذَا الإِسنَادِ. وَفِي حَدِيثِ عَبدَةَ وَابْنِ نُمَيرٍ: فَلَمَّا جَاءَ حَاسَبَهُ. كَمَا قَال أَبُو أُسَامَةَ. وَفِي حَدِيثِ ابنِ نُمَيرٍ: "تَعْلَمُنَّ وَاللهِ، وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ! لَا يَأخُذُ أَحَدُكُم مِنهَا شَيئًا". وَزَادَ فِي حَدِيثِ سُفْيَانَ قَال: بَصُرَ عَينِي وَسَمِعَ أُذُنَايَ. وَسَلُوا زيدَ بْنَ ثَابِتٍ. فَإِنَّهُ كَانَ حَاضِرًا مَعِي.

4608 -

(00)(00) وحدَّثناه إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ. أخْبَرَنَا جَرِيرٌ، عَنِ الشِّيبَانِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ ذَكْوَانَ (وَهُوَ أبُو الزِّنَادِ)، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيرِ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم اسْتَعْمَلَ رَجُلًا عَلَى الصَّدَقَةِ

ــ

من عبدة وابن نمير وأبي معاوية وعبد الرحيم وسفيان بن عيينة رووا (عن هشام بهذا الإسناد) يعني عن عروة عن أبي حميد (مثله) أي مثل ما روى أبو أسامة عن هشام غرضه بسوق هذه الأسانيد بيان متابعة هؤلاء الخمسة لأبي أسامة (وفي حديث عبدة وابن نمير) لفظة (فلما جاء حاسبه كما قال أبو أسامة وفي حديث ابن نمير) زيادة لفظة (تعلمن والله) جزاء هداياكم أيها الولاة يوم القيامة (والذي) أي أقسمت لكم بالإله الذي (نفسي بيده) المقدسة (لا يأخذ أحدكم) أيها الولاة (منها) أي من الهدايا (شيئًا) قال النووي قوله والذي نفسي بيده هو بعد قوله والله توكيد لليمين وفيه توكيد اليمين بذكر اسمين أو أكثر من أسماء الله تعالى وتعلمن مضارع بمعنى الأمر (وزاد) ابن أبي عمر (في حديث سفيان) وروايته (قال) أبو حميد الساعدي (بصر عيني وسمع أذناي) بصيغة التثنية هنا (وسلوا) أي اسألوا أيها المستمعون الكرام عن هذا الحديث (زيد بن ثابت) بن الضَّحَّاك الأنصاري النجاري المدني كاتب الوحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم استثباتًا له (فإنَّه) أي فإن زيد بن ثابت (كان حاضرًا معي) في تلك الواقعة قال النووي قوله وسلوا إلخ فيه استشهاد الراوي أو القائل بقول من يوافقه ليكون أوقع في نفس السامع وأبلغ في طمأنينته ثم ذكر المؤلف المتابعة رابعًا في حديث أبي حميد رضي الله عنه فقال.

4608 -

(00)(00)(وحدثناه إسحاق بن إبراهيم) الحنظلي (أخبرنا جرير) بن عبد الحميد بن قرط الضبي الكوفيّ ثقة، من (8)(عن) أبي إسحاق (الشيباني) سليمان بن أبي سليمان فيروز الكوفيّ ثقة، من (5)(عن عبد الله بن ذكوان) الأموي مولاهم (وهو أبو الزناد) المدني ثقة، من (5)(عن عروة بن الزُّبير أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استعمل رجلًا على الصدقة) هكذا هو في أكثر النسخ عن عروة أن رسول الله صَلَّى الله

ص: 42

فَجَاءَ بِسَوَادٍ كَثِيرٍ. فَجَعَلَ يَقُولُ: هذَا لَكُم. وَهذَا أُهدِيَ إِلي، فَذَكَرَ نَحوَهُ. قَال عُرْوَةُ: فَقُلْتُ لأَبِي حُمَيدٍ السَّاعِدِيِّ: أَسَمِعتَهُ مِنْ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم؟ فَقَال: مِن فِيهِ إِلَى أُذُنِي.

4609 -

(1784)(129) حدَّثنا أبُو بَكْرِ بْنُ أبِي شَيبَةَ. حَدَّثَنَا وَكِيعُ بْنُ الْجَرَّاحِ. حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أبِي خَالِدٍ، عَنْ قَيسِ بْنِ أبِي حَازِمٍ، عَنْ عَدِي بْنِ عَمِيرَةَ الْكِنْدِيِّ،

ــ

عليه وسلم ولم يذكر أبا حميد وكذا نقله القاضي هنا عن رواية الجمهور ووقع في بعض النسخ عند جماعة عن عروة بن الزُّبير عن أبي حميد وهذا واضح والأول أيضًا متصل لقوله في الأخير قال عروة فقلت لأبي حميد أسمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من فيه إلى أذني فهذا تصريح من عروة بأنه سمعه من أبي حميد فاتصل الحديث ومع هذا فهو متصل بالطرق الكثيرة السابقة غرضه بسوق هذا السند بيان متابعة عبد الله بن ذكوان لهشام بن عروة في الرِّواية عن عروة (فجاء) ذلك الرجل (بسواد كثير) أي بأشياء كثيرة وأشخاص بارزة من حيوان وغيره والسواد يقع على كل شخص وذات (فجعل) أي شرع الرجل (يقول هذا لكم وهذا أهدي إلي فذكر) عبد الله بن ذكوان (نحوه) أي نحو حديث هشام بن عروة قال أبو الزناد (قال) لنا (عروة) بن الزُّبير: (فقلت لأبي حميد الساعدي أسمعته) أي أسمعت هذا الحديث (من رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال) أبو حميد: (من فيه إلى أذني) أي صدر هذا الكلام من فيه متوجهًا إلى أذني يريد به تأكيد سماعه من نفس النَّبيّ صلى الله عليه وسلم بدون واسطة ثم استشهد المؤلف لحديث أبي حميد بحديث عدي بن عميرة رضي الله عنه فقال.

4609 -

(1784)(129)(حدَّثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدَّثنا وكيع بن الجراح) بن مليح الرؤاسي الكوفيّ ثقة، من (9)(حدَّثنا إسماعيل بن أبي خالد) سعيد البجلي الأحمسي الكوفيّ ثقة، من (4)(عن قيس بن أبي حازم) عوف بن عبد الحارث البجلي الأحمسي الكوفيّ ثقة مخضرم من (2)(عن عدي بن عميرة) بفتح العين المهملة مكبرًا قال القاضي ولا يعرف من الرجال أحد يقال له عميرة بضمها بل كلهم بالفتح ووقع في النساء الأمران أفاده النووي (الكندي) الحضرمي أبي زرارة الكوفيّ الصحابي المشهور رضي الله عنه روى عنه قيس بن أبي حازم في الإمارة ويروي عنه (م د س ق) وابناه عدي

ص: 43

قَال: سَمِعْتُ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: "مَنِ استَعمَلنَاهُ مِنكُمْ عَلَى عَمَلٍ، فَكَتَمَنَا مِخيَطًا فَمَا فَوْقَهُ، كَانَ غلُولًا يَأتِي بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ" قَال: فَقَامَ إِلَيهِ رَجُلٌ أَسْوَدُ، مِنَ الأَنْصَارِ. كَأَنِّي أَنظُرُ إِلَيهِ. فَقَال: يَا رَسُولَ الله! اقْبَل عَنِّي عَمَلَكَ. قَال: "وَمَا لكَ؟ " قَال: سَمِعْتُكَ تَقُولُ كَذَا وَكَذَا. قَال: "وَأَنا أَقُولُهُ الآنَ. مَنِ اسْتَعمَلنَاهُ مِنْكُمْ عَلَى عَمَلٍ فَلْيَجِئْ بِقَلِيلِهِ وَكَثِيرِهِ. فَمَا أُوتي مِنْهُ أَخَذَ. وَمَا نُهِيَ عَنْهُ انْتَهَى"

ــ

والعرس وقيل بن أبي حازم له عشرة أحاديث انفرد له مسلم بحديث مات في خلافة معاوية في الجزيرة سنة (40) وهذا السند من خماسياته (قال) عدي: (سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من استعملناه) ووليناه (منكم على عمل) من أعمال الدين كأخذ الزكوات والفيء والخراج (فكتمنا) أي فكتم وأخفى منا (مخيطًا) بكسر الميم وسكون الخاء وفتح الياء الإبرة وما يخاط به كالمسلة (فما فوقه) أي فما فوق المخيط (كان) ذلك الكتمان (غلولًا) أي كالغلول والأخذ من الغنيمة السابق حكمه (يأتي) ذلك الكاتم (به) أي بما كتمه (يوم القيامة) حاملًا على رقبته (قال) عدي بن عميرة (فقام إليه) صلى الله عليه وسلم (رجل أسود من الأنصار) لم أر من ذكر اسمه (كأني أنظر) الآن (إليه) أي إلى ذلك الرجل (فقال) ذلك الرجل (يا رسول الله أقبل عني عملك) وولايتك يعني استقال من عمله خوفًا من أن يدخل في الوعيد فـ (ـقال) له رسول الله صلى الله عليه وسلم: (وما لك) أي وأي عذر لك أيها الرجل في رد عملي علي وانخلاعك منه وفي رواية أبي داود وما ذلك يعني ما هو السبب في استقالتك (قال) الرجل: (سمعتك) يا رسول الله (تقول كذا وكذا) من قوله من استعملناه فكتم مخيطًا إلخ (قال) رسول الله صلى الله عليه وسلم: (وأنا أقوله) أي أقول ذلك القول (الآن) أي في هذا الزمن الحاضر يعني أنا ثابت على قولي السابق (من استعملناه منكم على عمل فليجيء بقليله وكثيره) أي بقليل ما أخذ بولايته وكثيرة وهذا يدل على أنَّه لا يجوز له أن يقتطع منه شيئًا لنفسه لا أجرة ولا غيرها ولا لغيره إلَّا أن يأذن له الإمام الذي تلزمه طاعته اهـ مفهم (فما أوتي) وأعطي (منه) أي مما جاء به يعني أجرة عمالته (أخذ) واستلم (وما نهي عنه) أي عن أخذه انتهى منه وهو باقي ما أتى به غير عمالته يعني ما آتاه الإمام من ذلك القليل والكثير أجرة على عمله أو جائزة له فليأخذه وما أمسك عنه أو نهاه أن يأخذ فليتركه وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث أبو داود أخرجه في الأقضية باب هدايا العمال [3581].

ص: 44

4610 -

(00)(00) وحدَّثناه مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الله بْنِ نُمَيرٍ. حَدَّثَنَا أَبِي وَمُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ. ح وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ. حَدَّثَنَا أَبُو أسَامَةَ. قَالُوا: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، بِهذَا الإِسْنَادِ، بِمِثْلِهِ.

4611 -

(00)(00) وحدَّثناه إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ. أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُوسَى. حَدَّثنَا

ــ

(فائدة) قال القرطبي وليس لأحد أن يتمسك في استباحة هدايا الأمراء بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقبل الهدية ولا بما روي أن النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم أباح لمعاذ الهدية حين وجهه إلى اليمن أما الجواب عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم فمن وجهين أحدهما أنه كان لا يقبل الهدية إلَّا ممن يعلم أنَّه طيب النَّفس بها ومع ذلك فكان يكافئ عليها بأضعافها غالبًا والثاني أنَّه صلى الله عليه وسلم معصوم عن الجور والميل الذي يخاف منه على غيره بسبب الهدية وأمَّا الجواب عن حديث معاذ فلأنه لم يجئ في الصَّحيح ولو صح فكان ذلك مخصوصًا بمعاذ لما علم رسول الله صلى الله عليه وسلم من حاله وتحققه من فضله ونزاهته ما لا يشاركه فيه غيره ولم يبح ذلك لغيره بدليل هذه الأحاديث الصحاح وقد ذكر حديث معاذ هذا ابن العربي المالكي في عارضة الأحوذي [6/ 82] وقال قد روي أن النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم لما قدم معاذًا على اليمن قال لي قد علمت الذي دار عليك في مالك وقد طيبت لك الهدية ثم عقب عليه بقوله ولم يصح سندًا ولا معنى والله أعلم ثم ذكر المؤلف المتابعة في حديث عدي رضي الله عنه فقال.

4610 -

(00)(00)(وحدثناه محمَّد بن عبد الله بن نمير) الهمداني الكوفيّ (حدَّثنا أبي) عبد الله (ومحمد بن بشر) العبدي الكوفيّ (ح وحدثني محمَّد بن رافع) القشيري النيسابوري ثقة، من (11)(حدَّثنا أبو أسامة) حماد بن أسامة الهاشمي الكوفيّ ثقة، من (9)(قالوا) أي قال كل من عبد الله بن نمير ومحمد بن بشر وأبي أسامة (حدَّثنا إسماعيل) بن خالد (بهذا الإسناد) يعني عن قيس بن أبي حازم عن عدي بن عميرة (بمثله) أي بمثل ما حدث وكيع عن إسماعيل غرضه بيان متابعة هؤلاء الثلاثة لوكيع ثم ذكر المؤلف المتابعة ثانيًا في حديث عدي رضي الله عنه فقال.

4611 -

(00)(00)(وحدثناه إسحاق بن إبراهيم الحنظلي) المروزي (أخبرنا الفضل بن موسى) الرَّازي المروزي ثقة، من (9) روى عنه في (8) أبواب (حدَّثنا

ص: 45

إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ. أَخبَرَنَا قَيسُ بْنُ أَبِي حَازِمٍ. قَال: سَمِعتُ عَدِي بْنَ عَمِيرَةَ الكِنْدِيَّ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: بِمِثلِ حَدِيثِهِمْ.

4612 -

(1785)(130) حدّثني زُهَيرُ بْنُ حَرْبٍ وَهَارُونُ بْنُ عَبْدِ الله. قَالا: حَدَّثنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ. قَال: قَال ابْنُ جُرَيجٍ: نَزَلَ: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ} [النساء: 59]

ــ

إسماعيل بن أبي خالد) الأحمسي الكوفيّ (أخبرنا قيس بن أبي حازم) الأحمسي الكوفيّ (قال: سمعت عدي بن عميرة الكندي) الكوفيّ (يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا السند من خماسياته غرضه بيان متابعة الفضل بن موسى لوكيع وعبد الله بن نمير ومحمد بن بشر وأبي أسامة وساق الفضل بن موسى (بمثل حديثهم) لفظًا ومعنى أي بمثل حديث هؤلاء الأربعة المذكورة آنفًا ثم استدل المؤلف على الجزء الثالث من الترجمة بحديث ابن عباس رضي الله عنهما فقال.

4612 -

(1785)(130)(حدثني زهير بن حرب وهارون بن عبد الله) بن مروان البغدادي أبو موسى البزاز المعروف بالحمال بالمهملة ثقة، من (10) روى عنه في (9) أبواب (قالا: حدَّثنا الحجاج بن محمَّد) المصيصي الأعور نزيل بغداد ثم المصيصة ثقة، من (9) (قال) حجاج:(قال ابن جريج) عبد الملك بن عبد العزيز الأموي المكيِّ ثقة، من (6) روى عنه في (16) بابا وأسند هذا الحديث إلى ابن عباس في آخره كما سيأتي فالحديث مسند أي قال ابن جريج (نزل) قوله تعالى:{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ} قال في الفتح أي أطيعوا الله فيما نص عليكم في القرآن {وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ} فيما بين لكم من القرآن وما ينصه لكم من السنة وفيه نقلًا عن الطيبي أنَّه أعاد الفعل في قوله وأطيعوا الرسول إشارة إلى استقلال الرسول صلى الله عليه وسلم بالطاعة ولم يعده في أولي الأمر ليؤذن أنهم لا استقلال لهم بالطاعة وأنهم إنَّما تجب طاعتهم إذا وافقوا الحق الذي يأمر به الله ورسوله اهـ.

({وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ}) وقد اختلف العلماء في المراد بأولي الأمر في هذه الآية والأكثرون على أنهم الأمراء وقيل هم العلماء لأنَّ أمرهم ينفذ على الأمراء ويشهد لقول الأكثرين الآية قبلها وهي قوله تعالى: {إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَينَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ} فإنها في الولاة والكلام بعدها متصل بها فإنَّه بعد أن

ص: 46

فِي عَبْدِ الله بْنِ حُذَافَةَ بْنِ قَيسِ بْنِ عَدِي السَّهْمِيِّ. بَعَثَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فِي سَرِيَّةٍ. أَخْبَرَنِيهِ يَعْلَى بْنُ مُسْلِمٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَير، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ

ــ

أمر الولاة بالعدل أمر النَّاس بطاعتهم ليشعر أن الطاعة لهم وإنَّما تجب بعدالتهم قيل ويشهد للقول الثَّاني ورود أولي الأمر بمعنى العلماء في قوله تعالى: {وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ} وإيراد مسلم هذا الحديث في هذا الباب مع ما فيه من بيان أن الآية نزلت في عبد الله بن حذافة وقد بعث أميرًا على سرية يدل على أن مذهبه في أولي الأمر مذهب الأكثرين. أي نزلت هذه الآية (في عبد الله بن حذافة بن قيس بن عدي) القرشي (السهمي) أبي حذافة من قدماء المهاجرين هاجر إلى الحبشة وشهد بدرًا وأرسله النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم إلى كسرى له أحاديث انفرد له (م) بحديث ويروي عنه (م س) وأبو وائل وسليمان بن يسار مات بمصر في خلافة عثمان رضي الله عنه (بعثه النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم في سرية) قال القرطبي هذا كلام غير تام وتتمته أن عبد الله بن حذافة أمرهم بأمر فخالف بعضهم وأنف على عادة العرب أنهم كانوا يأنفون من الطاعة قال الشَّافعي فكانت العرب تأنف من الطاعة للأمراء فلما أطاعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرهم بطاعة الأمراء قال ابن جريج: (أخبرنيه) أي أخبرني هذا الحديث (يعلى بن مسلم) بن هرمز البصري ثم المكيِّ روى عنه في (2) ثقة، من (6)(عن سعيد بن جبير) الوالبي الكوفيّ ثقة، من (3)(عن ابن عباس) رضي الله تعالى عنهما وهذا السند من سداسياته.

وقوله (بعثه في سرية) إشارة إلى ما رواه علي عند المؤلف في هذا الباب وعند البُخاريّ وغيره أن النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم أمر عبد الله بن حذافة على سرية فأمرهم أن يوقدوا نارًا فيدخلوها فهموا أن يفعلوا ثم كفوا فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إنما الطاعة في المعروف واستشكل الداودي أن تكون آية الإطاعة نزلت في هذه القصة لأنَّ الآية تأمر بإطاعة الأمير وحاصل القصة أن الصّحابة أقروا على مخالفة أميرهم وأجاب عنه الحافظ في الفتح [8/ 254] بأن المقصود من الآية ها هنا قوله تعالى: {فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ} لأنَّ الصّحابة تنازعوا في امتثال ما أمرهم به عبد الله بن حذافة وسببه أن الذين هموا أن يطيعوه وقفوا عند امتثال الأمر بالطاعة والذين امتنعوا عارضه عندهم الفرار من النَّار فناسب أن ينزل في ذلك ما يرشدهم إلى ما يفعلونه عند التنازع وهو الرد إلى الله وإلى رسوله أي إن تنازعتم في جواز الشيء وعدم جوازه

ص: 47

4613 -

(1786)(131) حدَّثنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى. أخْبَرَنَا الْمُغِيرَةُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمنِ الْحِزَاميُّ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الأعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ، عَنِ النَّبيّ صلى الله عليه وسلم قَال: "مَنْ أَطَاعَنى فَقَد أَطَاعَ

ــ

فارجعوا إلى الكتاب والسنة ثم إن المراد من أولي الأمر في الآية الأمراء وهو أرجح الأقوال في تفسير الآية وذهب بعض المفسرين إلى أن المراد العلماء وبعضهم إلى أن المراد الصّحابة وآخرون إلى أنهم أبو بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما خاصة راجع تفسير ابن جرير لتفصيل هذه الأقوال.

(فائدة) وعبد الله بن حذافة هو أبو حذافة أو أبو حذيفة هو الذي وجهه عمر رضي الله عنه في جيش إلى الروم فأسروه فقال له ملك الروم تنصر أشركك في ملكي فأبى فأمر به فصلب وأمر برميه بالسهام فلم يجزع فأنزل وأمر بقدر فصب فيها الماء وأغلي عليه وأمر بإلقاء أسير فيها فإذا عظامه تلوح فأمر بإلقائه إن لم يتنصر فلما ذهبوا إليه بكى قال ردوه فقال لم بكيت قال تمنيت أن لي مائة نفس تلقى هكذا في الله فعجب فقال قبل رأسي فأنا أخلي عنك فقال وعن جميع أسارى المسلمين قال نعم فقبل رأسه فخلى بينهم فقدم بهم على عمر فقام عمر فقبل رأسه أخرجه البيهقي وابن عساكر وغيرهما راجع الإصابة [2/ 288] وحديث ابن عباس هذا شارك المؤلف في روايته البُخاريّ في تفسير سورة النساء باب أطيعوا الله وأطيعوا الرسول إلخ [4584]، وأبو داود في الجهاد باب في الطاعة [2624]، والترمذي في الجهاد باب ما جاء في الرجل يبعث وحده سرية [7123]، والنَّسائيُّ في البيعة باب قوله تعالى وأولي الأمر منكم [4194]، ثم استشهد المؤلف رحمه الله تعالى لحديث ابن عباس بحديث أبي هريرة رضي الله عنهم فقال.

4613 -

(1786)(131)(حدَّثنا يَحْيَى بن يَحْيَى) التميمي النيسابوري (أخبرنا المغيرة بن عبد الرحمن) بن عبد الله القرشي الأسدي (الحزامي) بكسر الحاء وبالزاي نسبة إلى جده حزام المدني ثقة من (7)(عن أبي الزناد) عبد الله بن ذكوان الأموي المدني ثقة، من (5)(عن الأعرج) عبد الرحمن بن هرمز الهاشمي المدني ثقة، من (3)(عن أبي هريرة) رضي الله عنه وهذا السند من خماسياته (عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم قال من أطاعني فقد أطاع الله) تعالى هذا مقتبس من قوله تعالى {مَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ

ص: 48

اللهَ وَمَنْ يَعصِنِي فَقَد عَصَى اللهَ. وَمَنْ يُطِعِ الأَمِيرَ فَقَدْ أَطَاعَنِي. وَمَنْ يَعصِ الأَمِيرَ فَقَدْ عَصَاني".

4614 -

(00)(00) وَحَدَّثَنِيهِ زُهَيرُ بْنُ حَرْبٍ. حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَينَةَ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، بِهذَا الإِسْنَادِ. وَلَمْ يَذْكُرْ:"وَمَنْ يَعصِ الأَمِيرَ فَقَد عَصَاني"

ــ

أَطَاعَ اللَّهَ} أي لأني لا آمر إلَّا بما أمر الله به فمن فعل ما أمره به فإنما أطاع الله الذي أمرني أن آمره اهـ من الفتح وكذا قال في المعصية (ومن يعصني) بالجزم بمن الشّرطيّة أي عصاني وخالفني بعدم قبول أمري (فقد عصى الله) سبحانه (ومن يطع الأمير فقد أطاعني ومن بعض الأمير فقد عصاني) قال القرطبي ووجهه أن أمير رسول الله صلى الله عليه وسلم إنَّما هو منفذ أمره ولا يتصرف إلَّا بأمره فمن أطاعه فقد أطاع أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى هذا فكل من أطاع أمير رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد أطاع الرسول ومن أطاع الرسول فقد أطاع الله فينتج أن من أطاع أمير رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد أطاع الله وهو حق صحيح وليس هذا الأمر خاصًّا بمن باشره رسول الله صلى الله عليه وسلم بتولية الإمارة بل هو عام في كل أمير للمسلمين عدل ويلزم منه نقيض ذلك في المخالفة والمعصية اهـ مفهم وذكر الخطابي سبب اهتمام النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم بشأن الأمراء حتى قرن طاعتهم إلى طاعته فقال: كانت قريش ومن يليهم من العرب لا يعرفون الإمارة ولا يدينون لغير رؤساء قبائلهم فلما كان الإسلام وولي عليهم الأمراء أنكرت ذلك نفوسهم وامتنع بعضهم عن الطاعة فأعلمهم صلى الله عليه وسلم أن طاعتهم مربوطة بطاعته ومعصيتهم بمعصيته حثًا لهم على طاعة أمرائهم لئلا تتفرق الكلمة اهـ.

وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث أحمد [2/ 244 و 342] والبخاري [2957]، والنَّسائيُّ [1547]، وابن ماجة في المقدمة (3) ثم ذكر المؤلف المتابعة في حديث أبي هريرة رضي الله عنه فقال.

4614 -

(00)(00)(وحدثنيه زهير بن حرب حدَّثنا ابن عيينة عن أبي الزناد بهذا الإسناد) يعني عن الأعرج عن أبي هريرة غرضه بيان متابعة ابن عيينة لمغيرة بن عبد الرحمن (و) لكن (لم يذكر) ابن عيينة لفظة (ومن يعص الأمير فقد عصاني) ثم ذكر المؤلف المتابعة ثانيًا في حديث أبي هريرة رضي الله عنه فقال.

ص: 49

4615 -

(00)(00) وحدّثني حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى. أخْبَرَنَا ابْنُ وَهْب. أخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ. أَخْبَرَهُ قَال: حَدَّثَنَا أبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمنِ عَنْ أبِي هُرَيرَةَ، عَنْ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم؛ أنَّهُ قَال:"مَن أَطَاعَنِي فَقَدْ أَطَاعَ اللهَ. ومَن عَصَانِي فَقَدْ عَصَى اللهَ. ومَن أَطَاعَ أَمِيرِي فَقَد أَطَاعَنِي. ومَن عَصَى أَمِيرِي فَقَدْ عَصَاني".

4616 -

(00)(00) وحدّثني مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ. حَدَّثَنَا مَكيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ. حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيجٍ، عَنْ زِيَادٍ، عَنِ ابْنِ شِهَاب؛ أَنَّ أبَا سَلَمَةَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمنِ أخْبَرَهُ؛ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيرَةَ يَقُولُ:

ــ

4615 -

(00)(00)(وحدثني حرملة بن يَحْيَى) التجيبي المصري (أخبرنا) عبد الله (بن وهب) بن مسلم القرشي المصري (أخبرني يونس) بن يزيد الأموي الأيلي (عن ابن شهاب أخبره) أي أخبر ابن شهاب ليونس فـ (ـقال) له: (حدَّثنا أبو سلمة بن عبد الرحمن) الزُّهريّ المدني (عن أبي هريرة) رضي الله عنه وهذا السند من سداسياته غرضه بيان متابعة أبي سلمة لعبد الرحمن الأعرج (عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنَّه قال: من أطاعني) فيما أمرته به (فقد أطاع الله) لأني لا آمره إلَّا بأمر الله (ومن عصاني) فيما نهيته عنه (فقد عصى الله) تعالى (ومن أطاع أميري فقد أطاعني ومن عصى أميري فقد عصاني) وفي الرّواية السابقة (ومن يطع الأمير) ويمكن رد اللفظين لمعنى واحد فإن كل من يأمر بحق وكان عادلًا فهو أمير الشارع لأنَّه تولى بأمره وشريعته وكأن الحكمة في تخصيص أميره بالذكر أنَّه المراد وقت الخطاب ولأنَّه سبب ورود الحديث وأمَّا الحكم فالعبرة فيه بعموم اللفظ لا بخصوص السبب كما مر عن القرطبي اهـ فتح الباري [13/ 112]، ثم ذكر المؤلف المتابعة ثالثًا في حديث أبي هريرة رضي الله عنه فقال.

4616 -

(00)(00)(وحدثني محمَّد بن حاتم) بن ميمون السمين البغدادي صدوق من (10)(حدَّثنا مكي بن إبراهيم) بن بشير التميمي الحنظلي أبوالسكن البلخي ثقة، من (9) روى عنه في (2) بابين الصَّلاة والإمارة (حدَّثنا ابن جريج) الأموي المكيِّ ثقة، من (6)(عن زياد) بن سعد بن عبد الرحمن الخراساني أبي عبد الرحمن المكيِّ ثقة ثبت من (6) قال ابن عيينة كان أثبت أصحاب الزُّهريّ روى عنه في (8) أبواب (عن ابن شهاب أن أبا سلمة بن عبد الرحمن أخبره أنَّه سمع أبا هريرة يقول) رضي الله عنه وهذا السند

ص: 50

قَال رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، بِمِثلِهِ. سَوَاءً.

4617 -

(00)(00) وحدّثني أَبُو كَامِلٍ الْجَحْدَرِيُّ. حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ يَعْلَى بْنِ عَطَاءٍ، عَنْ أَبِي عَلْقَمَةَ. قَال: حَدَّثَنِي أَبُو هُرَيرَةَ، مِنْ فِيهِ إِلَى فِيَّ. قَال: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم. ح وَحَدَّثَنِي عُبَيدُ اللهِ بْنُ مُعَاذٍ. حَدَّثَنَا أَبِي. ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ. قَالا: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ يَعْلَى بْنِ عَطَاءٍ. سَمِعَ أبَا عَلْقَمَةَ. سَمِعَ أَبَا هُرَيرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، نَحْوَ حَدِيثهِما

ــ

من سباعياته غرضه بيان متابعة زياد بن سعد ليونس بن يزيد (قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحديث وساق زياد بن سعد (بمثله) أي بمثل حديث يونس بن يزيد حالة كون ذلك المثل (سواء) أي مساويًا مماثلًا لحديث يونس بن يزيد لفظًا ومعنى وهي حال مؤكدة لمعنى صاحبها ثم ذكر المؤلف المتابعة رابعًا فقال.

4617 -

(00)(00)(وحدثني أبو كامل الجحدري) فضل بن حسين البصري (حدثنا أبو عوانة) الوضاح بن عبد الله اليشكري الواسطي ثقة، من (7) روى عنه في (19) بابا (عن يعلى بن عطاء) الليثي الطائفي نزيل واسط ثقة، من (4) روى عنه في (3) أبواب (عن أبي علقمة) المصري الهاشمي مولاهم وقيل حليفهم وقيل حليف الأنصار لم يعرف له اسم إلا هذه الكنية وثقه ابن حبان وقال العجلي ثقة تابعي مصري من (3) روى عنه في (3) أبواب قال أبو علقمة:(حدثني أبو هريرة) حال كونه مشافهًا (من فيه إلى في) أي واصلًا من فمه إلى فمي يعني بلا واسطة وهذا السند من خماسياته غرضه بيان متابعة أبي علقمة للأعرج وأبي سلمة (قال) أبو هريرة: (سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ح وحدثني عبيد الله بن معاذ) العنبري البصري (حدثنا أبي) معاذ بن معاذ العنبري البصري (ح وحدثنا محمد بن بشار) العبدي البصري (حدثنا محمد بن جعفر) الهذلي البصري المعروف بغندر (قالا) أي قال معاذ بن معاذ ومحمد بن جعفر (حدشا شعبة) بن الحجاج العتكي البصري (عن يعلى بن عطاء) الليثي الطائفي (سمع أبا علقمة) المصري (سمع أبا هريرة) رضي الله عنه (عن النبي صلى الله عليه وسلم غرضه بسوق هذين السندين بيان متابعة شعبة لأبي عوانة وساق أبو علقمة (نحو حديثهما) أي نحو حديث الأعرج وأبي سلمة وفي أكثر النسخ (نحو حديثهم) بضمير الجمع وهو تحريف من النساخ لأن المتابع اثنان فقط ثم ذكر المؤلف المتابعة خامسًا فقال.

ص: 51

4618 -

(00)(00) وحدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ. حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ. حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ، عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، بِمِثْلِ حَدِيثهِمْ.

4619 -

(00)(00) وحدّثني أبُو الطَّاهِرِ. أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، عَنْ حَيوَةَ؛ أن أَبَا يُونُسَ، مَوْلَى أَبِي هُرَيرَةَ حَدَّثَهُ. قَال: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيرَةَ يَقُولُ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم. بِذلِكَ. وَقَال: "مَنْ أَطَاعَ الأمَيرَ" وَلَمْ يَقُل: "أَمِيرِي". وَكَذلِكَ فِي حَدِيثِ هَمَّامٍ، عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ.

4620 -

(00)(00) وحدّثنا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ

ــ

4618 -

(00)(00)(وحدثنا محمد بن رافع) القشيري النيسابوري (حدثنا عبد الرزاق) بن همام الصنعاني (حدثنا معمر) بن راشد الأزدي البصري (عن همام بن منبه) بن كامل الصنعاني (عن أبي هريرة) رضي الله عنه وهذا السند من خماسياته غرضه بيان متابعة همام لمن روى عن أبي هريرة (عن النبي صلى الله عليه وسلم وساق همام (بمثل حديثهم) أي بمثل حديث الأعرج وأبي سلمة وأبي علقمة ثم ذكر المؤلف المتابعة سادسًا فقال.

4619 -

(00)(00)(وحدثني أبو الطاهر) أحمد بن عمرو بن سرح الأموي المصري (أخبرنا ابن وهب عن حيوة) بن شريح بن صفوان التجيبي المحصري ثقة، من (7)(أن أبا يونى مولى أبي هريرة) اسمه سليم بن جبير الدوسي المصري ثقة، من (3) (حدثه) أي حدث لحيوة بن شريح (قال) أبو يونس:(سمعت أبا هريرة يقول) ويروي (عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك) الحديث السابق يعني قوله من أطاعني فقد أطاع الله الخ (و) لكن (قال) أبو يونس في روايته (من أطاع الأمير ولم يقل) أبو يونس في روايته من أطاع (أميري) بالإضافة إلى الياء (وكذلك في حديث همام) بن منبه وروايته (عن أبر هريرة) رضي الله عنه لفظة من أطاع الأمير بأداة التعريف وهذا السند من خماسياته غرضه بيان متابعة أبي يونس لمن روى عن أبي هريرة رضي الله عنه ثم استشهد المؤلف ثانيًا لحديث ابن عباس بحديث آخر لأبي هريرة رضي الله عنهم فقال.

4620 -

(1787)(132)(وحدثنا سعيد بن منصور) بن شعبة أبو عثمان الخراساني

ص: 52

وَقُتَيبَةُ بْنُ سَعِيدٍ. كِلاهُمَا عَنْ يَعْقُوبَ. قَال سَعِيدٌ: حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمنِ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ السَّمَّانِ، عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ. قَال: قَال رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "عَلَيكَ السَّمْعُ وَالطَّاعَةُ. فِي عُسْرِكَ وَيُسْرِكَ. وَمَنْشَطِكَ وَمَكرَهِكَ. وَأَثَرَةٍ عَلَيكَ"

ــ

نزيل مكة ثقة، من (15) روى عنه في (15) بابا (وقتيبة بن سعيد) بن جميل الثقفي البلخي (كلاهما عن يعقوب) بن عبد الرحمن (قال سعيد) بن منصور في روايته عنه (حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن) بن محمد بن عبد الله القاري بتشديد الياء نسبة إلى قارة حي من أحياء العرب المدني ثقة، من (8)(عن أبي حازم) سلمة بن دينار الأعرج التمار المدني القاص الزاهد ثقة، من (5)(عن أبي صالح) ذكوان (السمان) القيسي المدني ثقة، من (3)(عن أبي هريرة) رضي الله عنه وهذا السند من خماسياته (قال) أبو هريرة (قال) لي (رسول الله صلى الله عليه وسلم عليك) جار ومجرور خبر مقدم لقوله (السمع والطاعة) بالرفع واسم فعل أمر ناصب ما بعده على رواية النصب أي الزم السمع لما يقول أميرك والزم الإطاعة والاتباع له في غير معصية الله (في عسرك) أي فيما يشقه عليك وتكرهه نفسك ويصعب عليك (ويسرك) أي وفيما يسهل عليك وتحبه نفسك (و) في حال (منشطك) أي نشاطك (و) في حال (مكرهك) أي كراهتك وتعبك وهما مصدران أو ظرفان ميميان من النشاط والكراهة والمراد وجوب السمع والطاعة في كل ما يأمر به الأمير رضيه المأمور أو سخطه ما لم يكن معصية (و) في حال (أثرة عليك) بفتحتين وبضم الهمزة وفتحها مع سكون الثاء فيهما وهي أن يؤثر غيرك عليك في العطايا والهبات ونحوها أو يستبد بالمنافع والدنيا بنفسه والمراد أن السمع والطاعة في غير المعصية لا يسقطان بعذر أن الأمير لا يعدل مع المامور أو يفضل فيها البعض على البعض أو يختار نفسه بها قال الذهني قوله (عليك السمع والطاعة) الخ رويا مرفوعين أي هما واجبان عليك ومنصوبين أي الزمهما والمنشط والمكره مصدران ميميان أو اسما زمان أو مكان والأثرة بفتحتين وبضم الهمزة وكسرها مع سكون الثاء فيهما اسم من الاستئثار وهو الاختصاص والاستبداد والمعنى يجب عليك السمع والطاعة أو الزم السمع والطاعة في حالتي الشدة والرخاء والضراء والسراء وفي حال استئثار الولاة عليك بالمنافع واختصاصهم بها دونك أو إيثار غيرك بها وتقديمه عليك فيها اهـ وشارك المؤلف في

ص: 53

4621 -

(1788)(133) وحدّثنا أبُو بَكْرٍ بْنُ أَبِي شَيبَةَ وَعَبْدُ اللهِ بْنُ بَرَّادٍ الأَشْعَرِيُّ وَأبُو كُرَيبٍ. قَالُوا: حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ أَبِي عِمْرَانَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الصَّامِتِ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ. قَال: إِنَّ خَلِيلِي أَوْصَانِي أَنْ أَسْمَعَ وَأُطِيعَ. وَإِنْ كَانَ عَبْدًا مُجَدَّعَ الأَطْرَافِ.

4622 -

(00)(00) وحدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ. ح وَحَدَّثنَا إِسْحَاقُ. أَخْبَرَنَا النَّضْرُ بْنُ شُمَيلٍ. جَمِيعًا

ــ

رواية هذا الحديث النسائي في البيعة باب البيعة على الأثرة [4155]، وأحمد [2/ 381]، ثم استشهد المؤلف ثالثًا لحديث ابن عباس بحديث أبي ذر رضي الله عنهم فقال.

4621 -

(1788)(133)(وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعبد الله بن براد الأشعري وأبو كريب) محمد بن العلاء الكوفي (قالوا: حدثنا) عبد الله (بن إدريس) بن يزيد الأودي الكوفي ثقة فقيه، من (8) روى عنه في (17) بابا (عن شعبة) بن الحجاج البصري ثقة، من (7) روى عنه في (30) بابا (عن أبي عمران) الجوني عبد الملك بن حبيب الأزدي أو الكندي البصري مشهور بكنيته ثقة، من (4) روى عنه في (12) بابا (عن عبد الله بن الصامت) الغفاري البصري ثقة، من (3) (عن أبي ذر) جندب بن جنادة الغفاري الربذي المدني رضي الله عنه وهذا السند من سداسياته (قال) أبو ذر:(إن خليلي) وحبيبي محمدًا صلى الله عليه وسلم (أوصاني) وأمرني (أن أسع) الأمير فيما يأمر به (وأطيع) فيما ينهى عنه (وإن كان) ذلك الأمير (عبد مجاع الأطراف) أي مقطع الأعضاء والتشديد للتكثير ومعناه أوصاني بالسمع والطاعة لمن ولي الأمر ولو كان غاية في ضعة النسب وقلة الخطر وتشوه الخلقة وفي هذا الحديث وما تقدمه ما ترى من الحث على الانقياد للولاة تحرزًا مما يثير الفتنة ويؤدي إلى اختلاف الكلمة وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث أبو داود [431]، والترمذي [136]، والنسائي [2/ 75] وابن ماجه في الجهاد باب طاعة الإمام [2892]، وقد مر عند المؤلف ذكره في كتاب الصلاة باب تأخير الصلاة عن وقتها المختار ثم ذكر المؤلف المتابعة في هذا الحديث فقال.

4622 -

(00)(00)(وحدثنا محمد بن بشار حدثنا محمد بن جعفر ح وحدثنا إسحاق) بن إبراهيم الحنظلي (أخبرنا النضر بن شميل) المازني أبو الحسن البصري ثم الكوفي نزيل مرو وشيخها ثقة، من (9)(جميعًا) أي كل من محمد بن جعفر والنضر بن

ص: 54

عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ أَبِي عِمْرَانَ، بِهذَا الإِسْنَادِ، وَقَالا فِي الْحَديثِ: عَبْدًا حَبَشِيًّا مُجَدَّعَ الأَطْرَافِ.

4623 -

(00)(00) وحدّثناه عُبَيدُ اللهِ بْنُ مُعَاذٍ. حَدَّثَنَا أَبِي. حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي عِمْرَانَ، بِهذَا الإِسْنَادِ، كَمَا قَال ابْنُ إِدْرِيسَ: عَبْدًا مُجدَّعَ الأَطْرَافِ

ــ

شميل رويا (عن شعبة عن أبي عمران) الجوني (بهذا الإسناد) يعني عن عبد الله بن الصامت عن أبي ذر غرضه بسوق هذين السندين بيان متابعة محمد بن جعفر والنضر بن شميل لعبد الله بن إدريس (وقالا) أي قال محمد بن جعفر والنضر بن شميل (في الحديث عبدًا حبشيًّا مجاع الأطراف) وزاد حبشيًّا لزيادة نقصه بالسواد وإن كان مرغوبًا فيه لقوته قال القرطبي الجاع القطع وأصله في الأنف والأطراف الأصابع وهذا مبالغة في وصف هذا العبد بالضعة والخسة وذلك أن العبد إنما تنقطع أطرافه من كثرة العمل والمشي حافيًا وهذا منه صلى الله عليه وسلم على جهة الإعياء على عادة العرب في تمكينهم المعاني وتأكيدها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: (من بنى مسجدًا لله ولو مثل مفحص قطاة بنى الله تعالى له بيتًا في الجنة) رواه ابن حبان والبيهقي في السنن ومفحص قطاة لا يصلح لمسجد إنما هو تمثيل للصغير على جهة الإعياء فكأنه قال أصغر ما يكون من المساجد وعلى هذا التأويل لا يكون فيه حجة لمن استدل به على جواز تأمير العبد فيما دون الإمامة الكبرى وهم بعض أهل الظاهر فيما أحسب فإنه قد اتفق على أن الإمام الأعظم لا بد أن يكون حرًّا قلت وأمير الجيش والحرب في معناه فإنها مناصب دينية يتعلق بها تنفيذ أحكام شرعية فلا يصلح لها العبد لأنه ناقص بالرق محجور عليه ولا يستقل بنفسه ومسلوب أهلية الشهادة والتنفيذ فلا يصلح للقضاء ولا للإمارة وأظن أن جمهور علماء المسلمين على ذلك وقد ورد ذكر العبد في هذا الحديث مطلقًا وقد قيده في الحديث التالي حيث قال ولو استعمل عليكم عبد يقودكم بكتاب الله اهـ من المفهم ثم ذكر المؤلف المتابعة ثانيًا في حديث أبي ذر رضي الله عنه فقال.

4623 -

(00)(00)(حدثناه عبيد الله بن معاذ) العنبري البصري (حدثنا أبي) معاذ بن معاذ البصري (حدثنا شعبة عن أبي عمران بهذا الإسناد) يعني عن أبي عمران عن عبد الله بن الصامت عن أبي ذر غرضه بيان متابعة معاذ بن معاذ لابن إدريس وقال معاذ في حديثه (كما قال) عبد الله (بن إدريس) يعني قوله (عبدًا مجدع الأطراف) ولم

ص: 55

4624 -

(1789)(134) حدَّثنا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى. حَدَّثنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ. حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ يَحْيَى بْنِ حُصَينٍ. قَال: سَمِعْتُ جَدَّتِي تُحَدِّثُ؛ أَنَّهَا سَمِعَتِ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَخْطبُ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ. وَهُوَ يَقُولُ: "وَلَو اسْتُعْمِلَ عَلَيكُمْ عَبدْ يَقُودُكُمْ بِكِتَابِ اللهِ، فَاسْمَعُوا لَهُ وَأَطِيعُوا".

4625 -

(00)(00) وحدّثناه ابْنُ بَشَّارٍ. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ وَعَبْدُ الرَّحْمنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ شُعْبَةَ، بِهذَا الإِسْنَادِ. وَقَال:"عَبْدًا حَبَشِيًّا".

4626 -

(00)(00) وحدّثنا أَبُو بَكْرٍ بْنُ أَبِي شَيبَةَ. حَدَّثنَا وَكِيعُ بْنُ الْجَرَّاحِ، عَنْ

ــ

يذكر لفظ حبشيًّا ثم استشهد المؤلف رابعًا لحديث ابن عباس بحديث أم حصين فقال.

4624 -

(1789)(134)(حدثنا محمد بن المثنى حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن يحيى بن حصين) البجلي الأحمسي ثقة، من (4) (قال سمعت جدتي) أم الحصين بنت إسحاق الأحمسية المدنية رضي الله عنها ولم يكن لها اسم إلا هذه الكنية وهذا السند من خماسياته (تحدث أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم بخطب في حجة الوداع وهو) صلى الله عليه وسلم أي سمعته والحال أنه صلى الله عليه وسلم يقول في خطبته:(ولو استعمل) وولي (عليكم) أيها المسلمون (عبد يقودكم) أي يأمركم (بكتاب الله) أي بحكم كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم (فاسمعوا له) ما يقول (وأطيعوا) أمره وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث الترمذي في الجهاد [1706]، والنسائي في البيعة [4192]، وابن ماجه في الجهاد [2891]، ثم ذكر المؤلف المتابعة في هذا الحديث فقال.

4625 -

(00)(00)(وحدثناه) محمد (بن بشار حدثنا محمد بن جعفر وعبد الرحمن بن مهدي) بن حسان الأزدي البصري ثقة، من (9)(عن شعبة بهذا الإسناد) يعني عن يحيى عن جدته (وقال) محمد بن بشار في روايته (عبدًا حبشيًّا) أي ولو استعمل عليكم عبد حبشي أي زاد لفظ حبشي غرضه بيان متابعة محمد بن بشار لمحمد بن المثنى ثم ذكر المتابعة فيه ثانيًا فقال.

4626 -

(00)(00) (وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا وكيع بن الجراح عن

ص: 56

شُعْبَةَ، بِهذَا الإِسْنَادِ، وَقَال:"عَبْدًا حَبَشِيًّا مُجَدَّعًا".

4627 -

(00)(00) وحدّثنا عَبْدُ الرَّحْمنِ بْنُ بِشْرٍ. حَدَّثَنَا بَهْزٌ. حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، بهذَا الإِسْنَادِ. وَلَمْ يَذْكُرْ:"حَبَشِيًّا مُجَدَّعًا". وَزَادَ: أَنَّهَا سَمِعَت رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِمِنًى، أَوْ بِعَرَفَاتٍ.

4628 -

(00)(00) وحدّثني سَلَمَةُ بْنُ شَبِيبٍ. حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ أَعْيَنَ. حَدَّثنَا مَعْقِلٌ، عَنْ زيدِ بْنِ أَبِي أُنَيسَةَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ حُصَينٍ، عَنْ جَدَّتِهِ أُمِّ الْحُصَينِ. قَال: سَمِعْتُهَا تَقُولُ: حَجَجْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم حَجَّةَ الْوَدَاعِ. قَالتْ: فَقَال رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَوْلًا كَثِيرًا. ثُمَّ سَمِعْتُهُ يَقُولُ: "إِنْ أُمِّرَ عَلَيكُمْ عَبدٌ مُجَدَّعٌ (حَسِبْتُهَا قَالتْ)

ــ

شعبة بهذا الإسناد) يعني عن يحيى عن جدته (و) لكن (قال) وكيع في روايته (عبدًا حبشيًّا مجدعًا) غرضه بيان متابعة وكيع لمحمد بن جعفر ثم ذكر المؤلف المتابعة فيه ثالثًا فقال.

4627 -

(00)(00)(وحدثنا عبد الرحمن بن بشر) بن الحكم بن حبيب بن مهران العبدي أبو محمد النيسابوري ثقة، من (10)(حدثنا بهز) بن أسد العمي البصري ثقة، من (9)(حدثنا شعبة بهذا الإسناد) يعني عن يحيى عن جدته (ولم يذكر) بهز (حبشيًّا مجدعًا وزاد) بهز (أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى أو عرفات) أو للتفصيل غرضه بيان متابعة بهز لمحمد بن جعفر ثم ذكر المؤلف المتابعة رابعًا فيه فقال.

4628 -

(00)(00)(وحدثني سلمة بن شبيب) المسمعي النيسابوري نزيل مكة ثقة، من (11) ت (247)(حدثنا الحسن) بن محمد (بن أعين) مولى بني مروان أبو علي الحراني وقد ينسب إلى جده صدوق من (9) ت (210)(حدثنا معقل) بن عبيد الله الجزري أبو عبد الله العبسي بالموحدة الحراني صدوق من (8) ت (166)(عن زيد بن أبي أُنيسة) بالتصغير اسمه زيد أيضًا الغنوي الجزري ثقة، من (6) ت سنة (124) (عن يحيى بن حصين عن جدته أم الحصين قال) يحيى:(سمعتها) أي سمعت جدتي (تقول حججت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة الوداع قالت) جدتي (فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قولًا كثيرًا) من الأوامر والنواهي (ثم سمعته يقول إن أُمّر) بالبناء للمجهول (عليكم عبد مجدع) قال يحيى: (حسبتها) أي حسبت جدتي (قالت) لفظة

ص: 57

أَسْوَدُ، يَقُودُكُمْ بِكِتَابِ اللهِ. فَاسْمَعُوا لَهُ وَأَطِيعُوا".

4629 -

(1790)(135) حدَّثنا قُتَيبَةُ بْنُ سَعِيدٍ. حَدَّثنَا لَيثٌ، عَنْ عُبَيدِ اللهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم؛ أَنَّهُ قَال:"عَلَى الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ السَّمْعُ وَالطَّاعَةُ. فِيمَا أَحَبَّ وَكَرِهَ. إِلَّا أَن يُؤْمَرَ بِمَعْصِيَةِ. فَإِنْ أُمِرَ بِمَعْصِيَةٍ، فَلَا سَمْعَ وَلَا طَاعَةَ"

ــ

(أسود يقودكم) أي يأمركم (بكتاب الله فاسمعوا له وأطيعوه). وأخرج ابن منده من طريق أبي نعيم عن يونس ابن أبي إسحاق عن العيزار بن حريث قال: سمعت الأحمسية يعني أم الحصين تقول رأيت على رسول الله صلى الله عليه وسلم بردًا قد التحف به من تحت إبطه يقول: يا أيها الناس اتقوا الله وإن أمر عليكم عبد حبشي فاسمعوا له وأطيعوا ما أقام عليكم كتاب الله تعالى نقله الحافظ في الإصابة [4/ 424] في ترجمة أم الحصين ثم استشهد المؤلف خامسًا لحديث ابن عباس بحديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهم فقال.

4629 -

(1790)(135)(حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا ليث) بن سعد (عن عبيد الله) بن عمر بن حفص بن عاصم العمري المدني (عن نافع عن ابن عمر) رضي الله عنهما وهذا السند من خماسياته (عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال على المرء المسلم السمع والطاعة) للأمير (فيما أحب) ورضي ووافق هواه (و) فيما (كره) وسخط كالجهاد (إلا أن يؤمر بمعصية فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة) عليه في تلك الحال لأن الطاعة إنما تجب في المعروف كما جاء في الحديث الآتي والمعصية منكر فليس فيها سمع ولا طاعة بل تحرم الطاعة على من كان قادرًا على الامتناع.

قال القرطبي قوله (على المرء المسلم السمع والطاعة) ظاهر في وجوب السمع والطاعة للأئمة والأمراء والقضاة ولا خلاف فيه إذا لم يأمر بمعصية فإن أمر بمعصية فلا تجوز طاعته في تلك المعصية قولًا واحدًا ثم إن كانت تلك المعصية كفرًا وجب خلعه على المسلمين كلهم وكذلك لو ترك إقامة قاعدة من قواعد الدين كإقام الصلاة وصوم رمضان وإقامة الحدود ومنع من ذلك وكذلك لو أباح شرب الخمر والزنا ولم يمنع منها لا يختلف في وجوب خلعه فأما لو ابتدع بدعة ودعا الناس إليها فالجمهور على أنه يخلع وذهب البصريون إلى أنه لا يخلع تمسكًا بقوله صلى الله عليه وسلم (إلا أن تروا كفرًا

ص: 58

4630 -

(00)(00) وحدّثناه زُهَيرُ بْنُ حَرْبٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى. قَالا: حَدَّثَنَا يَحْيَى (وَهُوَ الْقَطَّانُ). ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيرٍ. حَدَّثَنَا أَبِي. كِلاهُمَا عَنْ عُبَيدِ اللهِ، بِهذَا الإِسْنَادِ، مِثْلَهُ.

4631 -

(1791)(136) حدَّثنا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ (وَاللَّفْظُ لابْنِ الْمُثَنَّى)

ــ

بواحًا عندكم من الله فيه برهان) رواه مسلم [1709]، وهذا يدل على استدامة ولاية المتأول وإن كان مبتدعًا.

فأما لو أمر بمعصية مثل أخذ مال بغير حق أو قتل أو ضرب بغير حق فلا يطاع في ذلك ولا ينفذ أمره ولو أفضى ذلك إلى ضرب ظهر المأمور وأخذ ماله إذ ليس دم أحدهما ولا ماله بأولى من دم الآخر ولا ماله وكلاهما يحرم شرعًا إذ هما مسلمان ولا يجوز الأقدام على واحد منهما لا للآمر ولا للمأمور لقوله صلى الله عليه وسلم لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق كما ذكره الطبري ولقوله ها هنا فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة فأما قوله في حديث حذيفة اسمع وأطع وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك فهذا أمر للمفعول به ذلك للاستسلام والانقياد وترك الخروج عليه مخافة أن يتفاقم الأمر إلى ما هو أعظم من ذلك وبحتمل أن يكون ذلك خطابًا لمن يفعل به ذلك بتأويل يسوغ للأمير بوجه يظهر له ولا يظهر ذلك للمفعول به وعلى هذا يرتفع التعارض بين الأحاديث ويصح الجمع والله تعالى أعلم اهـ من المفهم وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث البخاري [7144]، وأبو داود [2626]، والترمذي [1707]، والنسائي [7/ 160]، وابن ماجه [2864]، ثم ذكر المؤلف المتابعة في هذا الحديث فقال.

4630 -

(00)(00)(وحدثناه زهير بن حرب ومحمد بن المثنى قالا: حدثنا يحيى) بن سعيد (وهو القطان ح وحدثنا) محمد بن عبد الله (بن نمير حدثنا أبي كلاهما) أي كل من يحيى وعبد الله بن نمير رويا (عن عبيد الله) بن عمر بن حفص (بهذا الإسناد) يعني عن نافع عن ابن عمر غرضه بيان متابعة عبد الله ويحيى لليث بن سعد وساقا (مثله) أي مثل حديث ليث بن سعد ثم استشهد المؤلف سادسًا لحديث ابن عباس بحديث علي رضي الله عنهم فقال.

4631 -

(1791)(136) (حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار واللفظ لابن المثنى

ص: 59

قَالا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ. حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ زُبَيدٍ، عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَيدَةَ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمنِ، عَنْ عَلِيٍّ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم بَعَثَ جَيشًا وَأَمَّرَ عَلَيهِمْ رَجُلًا. فَأَوْقَدَ نَارًا. وَقَال: ادْخُلُوهَا. فَأَرَادَ نَاسٌ أَنْ يَدْخُلُوهَا. وَقَال الآخَرُونَ: إِنَّا قَدْ فَرَرْنَا مِنْهَا. فَذُكِرَ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَقَال، لِلَّذِينَ أَرَادُوا أَنْ يَدْخُلُوهَا:"لَوْ دَخَلْتُمُوهَا لَمْ تَزَالُوا فِيهَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ"

ــ

قالا: حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن زبيد) مصغرًا بن الحارث اليامي أبي عبد الرحمن الكوفي ثقة، من (6)(عن سعد بن عبيدة) مصغرًا السلمي بضم السين أبي حمزة الكوفي زوج بنت أبي عبد الرحمن السلمي ثقة، من (3)(عن أبي عبد الرحمن) السلمي عبد الله بن حبيب بن ربيعة الكوفي ثقة، من (2) (عن علي) بن أبي طالب رضي الله عنه وهذا السند من سباعياته (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث جيشًا) للغزو (وأمَّر عليهم رجلًا) أي جعل رجلًا منهم أميرًا عليهم قيل هو عبد الله بن حذافة السهمي ويعارض هذا القول قوله في الرواية التالية رجلًا أنصاريًا فإن عبد الله بن حذافة قرشي مهاجري ولذا قال بعضهم بتعدد القصة وجزم بعضهم بان لفظ أنصاري وقع وهمًا من بعض الرواة (فأوقد) ذلك الرجل (نارًا) أي أمرهم بإيقاد نار (و) لما اتقدت النار والتهبت (قال) الرجل لهم:(ادخلوها) أي ادخلوا هذه النار فإن طاعتي واجبة عليكم لعله فعل ذلك امتحانًا ليرى مبلغ طاعته له أو مبلغ فهمهم لمغزى كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أمرهم بطاعته وقيل بل فعله مزحًا وملاطفة فقد نقل أنه كانت في عبد الله هذا دعابة لكن ما جاء في الرواية التالية من أنهم أغضبوه فأمرهم بدخول النار ينافي هذين الاحتمالين والله أعلم اهـ ذهني (فأراد) أي قصد (ناس) أي فريق منهم (أن يدخلوها) نظرًا إلى عموم وجوب طاعة الأمير (وقال) الفريق (الآخرون) منهم (إنا قد فررنا منها) بإسلامنا أي إنما أسلمنا فرارًا من عذاب النار فكيف ندخلها باختيار منا (فذكر) بالبناء للمجهول (ذلك) الذي جرى بينهم وبين الأمير وبين الفريقين من الاختلاف في طاعة الأمير (لرسول الله صلى الله عليه وسلم حين رجعوا إليه (فقال) رسول الله صلى الله عليه وسلم (للذين أرادوا أن يدخلوها لو دخلتموها لم تزالوا) ماكثين (فيها إلى يوم القيامة) ولم هنا بمعنى لن التي لنفي الاستقبال لأن المقام لها قال النووي هذا مما علمه صلى الله عليه وسلم بالوحي قال القرطبي وهذا ظاهر في أنه تحرم الطاعة في المعصية المأمور بها وأن المطيع فيها يستحق العقاب اهـ وهذا التقييد بيوم القيامة مبين

ص: 60

وَقَال لِلآخَرِينَ قَوْلا حَسَنًا. وَقَال: "لَا طَاعَةَ فِي مَعْصِيَةِ اللهِ. إِنَّمَا الطَّاعَةُ فِي الْمَعْرُوفِ"

ــ

للرواية التالية المطلقة بأنهم لا يخرجون منها لو دخلوها وذلك لأن دخول الرجل النار باختيار منه حرام لأنه قتل للنفس بغير حق (وقال) النبي صلى الله عليه وسلم (للأخرين) الذين أبوا من دخولها (قولًا حسنًا) أي قال لهم أصبتم في امتناعكم من دخولها (وقال) لهم (لا طاعة) لمخلوق (في معصية الله) تعالى (أنما الطاعة) أي إنما وجوب طاعة المخلوق (في المعروف) شرعًا قال في التحفة فيه أن الأمر المطلق لا يعم جميع الأحوال لأنه صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يطيعوا الأمير فحملوا ذلك على عموم الأحوال حتى حال الغضب وحال الأمر بالمعصية فبين لهم صلى الله عليه وسلم أن الأمر بطاعته مقصور على ما كان منه في غير معصية اهـ.

قال القرطبي قوله (وقال للآخرين قولًا حسنًا) يدل على مدح المصيب في المجتهدات كما أن القول الأول يدل على ذم المقصر المخطئ وتعصيته مع أنه ما كان تقدم لهم في مثل تلك النازلة نص لكنهم حيث لم ينظروا في قواعد الشريعة الكلية ومقاصدها المعلومة الجلية (قوله إنما الطاعة في المعروف)(إنما) هذه للتحقيق والحصر فكأنه قال لا تكون الطاعة إلا في المعروف ويعني بالمعروف هنا ما ليس بمنكر ولا معصية فيدخل فيها الطاعات الواجبة والمندوب إليها والأمور الجائزة شرعًا فلو أمر بجائز لصارت طاعته فيه واجبة ولما حلت مخالفته فلو أمر بما زجر الشرع عنه زجر تنزيه لا تحريم فهذا مشكل والأظهر جواز المخالفة تمسكًا بقوله إنما الطاعة في المعروف وهذا ليس بمعروف إلا أن يخاف على نفسه منه فله أن يمتثل والله تعالى أعلم اهـ مفهم.

قوله أولًا (بعث جيشًا) وكان سبب ذلك على ما ذكره ابن سعد أنه بلغ النبي صلى الله عليه وسلم أن ناسًا من الحبشة تراآهم أهل جدة فبعث إليهم علقمة بن مجزز في ربيع الآخر في سنة تسع في ثلاثمائة فانتهى إلى جزيرة إلى البحر فلما خاض البحر إليهم هربوا فلما رجع تعجل بعض القوم إلى أهلهم فأمر عبد الله بن حذافة على من تعجل وذكر ابن إسحاق أن هذه القصة أن وقاص بن مجزز كان قتل يوم ذي قرد فأراد علقمة بن مجزز أن يأخذ بثأره فأرسله رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه السرية راجع فتح الباري [8/ 59] قوله (وأمَّر عليهم رجلًا) هو عبد الله بن حذافة كما مر وتفصيل القصة ما أخرجه ابن ماجه في الجهاد باب لا طاعة في معصية [2893] عن أبي سعيد الخدري

ص: 61

4632 -

(00)(00) وحدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيرٍ وَزُهَيرُ بْنُ حَرْبٍ وَأبُو سَعِيدٍ الأَشَجُّ. وَتَقَارَبُوا فِي اللَّفْظِ. قَالُوا: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ. حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ، عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَيدَةَ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمنِ، عَنْ عَلِيٍّ، قَال: بَعَثَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم سَرِيَّةً. وَاسْتَعْمَلَ عَلَيهِمْ رَجُلًا مِنَ الأَنْصَارِ. وَأَمَرَهُمْ أَنْ يَسْمَعُوا لَهُ ويطِيعُوا. فَأَغْضَبُوهُ فِي شَيءٍ. فَقَال: اجْمَعُوا لِي حَطَبًا. فَجَمَعُوا لَهُ. ثُمَّ قَال: أَوْقِدُوا نَارًا. فَأَوْقَدُوا. ثُمَّ قَال:

ــ

رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث علقمة بن مجزز على بعث وأنا فيهم فلما انتهى إلى رأس غزاته أوكان ببعض الطريق استأذنته طائفة من الجيش فأذن لهم وأمَّر عليهم عبد الله بن حذافة بن قيس السهمي فكنت فيمن غزا معه فلما كان ببعض الطريق أوقد القوم نارًا ليصطلوا أو ليصطنعوا عليها صنيعًا فقال عبد الله وكانت فيه دعابة أليس لي عليكم السمع والطاعة قالوا: بلى قال فما أنا آمركم بشيء إلا صنعتموه قالوا نعم قال فإني أعزم عليكم إلا تواثبتم هذه النار فقام ناس فتحجزوا فلما ظن أنهم واثبون قال أمسكوا على أنفسكم فإنما كنت أمزح معكم فلما قدمنا ذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أمركم منهم بمعصية الله فلا تطيعوه وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث أحمد في [1/ 94]، والبخاري [7257]، وأبو داود [2825]، والنسائي [7/ 109]، ثم ذكر المؤلف المتابعة في هذا الحديث فقال.

4632 -

(00)(00)(وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير وزهير بن حرب وأبو سعيد الأشج) عبد الله بن سعيد بن حصين الكندي الكوفي ثقة، من (10) (وتقاريوا في اللفظ قالوا: حدثنا وكيع حدثنا الأعمش عن سعد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن عن علي) رضي الله عنه وهذا السند من سداسياته غرضه بيان متابعة الأعمش لزبيد اليامي (قال) علي: (بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية) أي قطعة جيش لغزاة (واستعمل) أي أمَّر (عليهم رجلًا من الأنصار) وهو عبد الله بن حذافة السهمي وقوله (من الأنصار) وهم من بعض الرواة (وأمرهم) أي وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم السرية (أن يسمعوا له) فيما يقول (ويطيعوا) أمره (فافضبوه) أي فأدخلوا عليه الغضب في قلبه بسبب مخالفته (في شيء) مما أمرهم به (فقال) الرجل: (اجمعوا لي حطبًا فجمعوا له) الحطب (ثم قال) لهم: (أوقدوا) عليه (نارًا فأوقدوا) عليه نارًا (ثم) بعد إيقادها (قال)

ص: 62

أَلَمْ يَأْمُرْكُمْ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ تَسْمَعُوا لِي وَتُطِيعُوا؟ قَالُوا: بَلَى. قَال: فَادْخُلُوهَا. قَال: فَنَظَرَ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ. فَقَالُوا: إِنَّمَا فَرَرْنَا إِلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم مِنَ النَّارِ. فَكَانُوا كَذلِكَ، وَسَكَنَ غَضَبُهُ. وَطُفِئَتِ النَّارُ. فَلَمَّا رَجَعُوا ذَكَرُوا ذلِكَ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَال:"لَوْ دَخَلُوهَا مَا خَرَجُوا مِنْهَا. إِنَّمَا الطَّاعَةُ فِي الْمَعْرُوفِ"

ــ

لهم: (ألم يأمركم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تسمعوا لي) قولي (وتطيعوا) أمري (قالوا: بلى قال) الرجل لهم إذًا (فادخلوها قال) الراوي: (فنظر بعضهم إلى بعض فقالوا إنما فررنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم باتباعه لننجوا (من النار) فلا ندخلها أي إنما آمنا بالرسولى صلى الله عليه وسلم لننجو من عذاب النار فهو لا يأمرنا بطاعة الأمير فيما يسقطنا في مثلها في الجملة أوفيما يوجب علينا دخولها لأنهم لو امتثلوا أمر الأمير بدخولها لكان فسقًا وعصيانًا يستحقون به العذاب يعني أن أمر النبي صلى الله عليه وسلم لنا بطاعة الأمير مقصور على طاعته في المعروف فلا يتناولى ما كان معصية اهـ ذهني (فكانوا) أي كان القوم (كذلك) أي متوقفين عن دخولها ينظر بعضهم إلى بعض وقوله (وسكن غضبه) أي غضب الرجل معطوف على جملة كان (وطفئت النار) من باب تعب أي انطفأت (فلما رجعوا) إلى رسولى الله صلى الله عليه وسلم (ذكروا ذلك) الذي جرى بينهم وبين الأمير (للنبي صلى الله عليه وسلم فقال) النبي صلى الله عليه وسلم (لو دخلوها ما خرجوا منها) إلى يوم القيامة (إنما الطاعة) أي إنما وجوب طاعة الأمير (في المعروف) شرعًا لا في المنكر الذي هو قتل النفس هنا وقوله لو دخلوها ما خرجوا منها هكذا الرواية هنا بلا قيد يوم القيامة وفي رواية البخاري منها إلى يوم القيامة وكذلك الرواية التي قبل هذه على ما تقدم والمعنى أنهم كانوا لا يخرجون منها لأنها تحرقهم فتميتهم والميت لا يقع منه الخروج أو أن الضمير في دخولها للنار التي أوقدوها وفي قوله ما خرجوا منها لنار الآخرة لأنهم ارتكبوا ما نهوا عنه من قتل أنفسهم مستحلين قتلها لطاعة الأمير وعلى هذا ففي الكلام استخدام وهذا الوجه إنما يستقيم على هذه الرواية إذا تركت على إطلاقها أما إذا حملت على المقيد بقوله إلى يوم القيامة في الرواية السابقة فينبغي أن يكون الوجه الأولى هو المتعين اهـ ذهني.

(تنبيه) وهذه الرواية مخالفة لحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه الذي نقلناه

ص: 63

4633 -

(00)(00) وحدّثنا أَبُو بَكْرٍ بْنُ أَبِي شَيبَةَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ وَأَبُو مُعَاويةَ، عَنِ الأَعْمَشِ، بِهذَا الإِسْنَادِ، نَحْوَهُ.

4634 -

(1792)(136) حدَّثنا أبُو بَكْرٍ بْنُ أبِي شَيبَةَ. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ

ــ

عن ابن ماجه آنفًا في أمور الأول أن هذه الرواية صرحت بكون الأمير أنصاريًا وجزم الراوي في حديث أبي سعيد بأنه عبد الله بن حذافة وهو قرشي سهمي والثاني أن رواية الباب وجهت بدخول النار بأنهم أغضبوه في أمر من الأمور ومر في حديث أبي سعيد أنه فعل ذلك على وجه المزاح والدعابة والثالث أنه وقع في رواية الباب أنه أمرهم ببم الحطب وإيقاد النار ليأمرهم بدخول النار وذكر في حديث أبي سعيد أن القوم أوقدوا النار بأنفسهم ليصطلوا أو يصطنعوا عليها صنيعًا والرابع أنه يظهر من رواية الباب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر هذا الأمير الذي أمر بدخول النار منذ بداية خروجهم وقد وقع في حديث أبي سعيد أن الذي أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم هو علقمة بن مجزز ثم أمر هو عبد الله بن حذافة على طائفة من الجيش ونظرًا إلى هذا الاختلاف في الحديثين مال الحافظ في الفتح [8/ 59] إلى تعدد القصتين فكأن قصة الباب لم تقع لعبد الله بن حذافة وإنما وقعت لرجل آخر من الأنصار والذي وقع لعبد الله بن حذافة هو ما رواه أبو سعيد الخدري وإليه جنح ابن القيم أيضًا.

ولكن ذهب ابن الجوزي إلى أن قوله من الأنصار وهم من بعض الرواة ويؤيده حديث ابن جريج في أول الباب أن قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ} نزل في عبد الله بن حذافة وقد مر غيره أن الرواة الثقات ربما يعتنون بأصل القصة ولا يهتمون بجزئياتها الجانبية فيقع منهم أوهام في بيانها والحمل على التعداد أبعد من حمل بعض الجزئيات على وهم بعض الرواة ولأن القصة الأساسية في الحديثين واحدة والله سبحانه وتعالى أعلم ثم ذكر المؤلف المتابعة فيه ثانيًا فقال.

4633 -

(00)(00)(وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا وكيع وأبو معاوية عن الأعمش بهذا الإسناد) يعني عن سعد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن عن علي (نحوه) أي نحو ما حدث محمد بن عبد الله بن نمير غرضه بيان متابعة ابن أبي شيبة لمحمد بن نمير ثم استشهد المؤلف ثامنًا لحديث ابن عباس بحديث عبادة بن الصامت رضي الله عنهم فقال.

4634 -

(1792)(136) (حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا عبد الله بن

ص: 64

إِدْرِيسَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ وَعُبَيدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الْوَلِيدِ بْنِ عُبَادَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ. قَال: بَايَعْنَا رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ. فِي الْعُسْرِ وَالْيُسْرِ. وَالْمَنْشَطِ وَالْمَكْرَهِ. وَعَلَى أَثَرَةٍ عَلَينا. وَعَلَى أَنْ لَا نُنَازعَ الأَمْرَ أَهْلَهُ. وَعَلَى أَنْ نَقُولَ بِالْحَقِّ أَينَمَا كُنَّا. لَا نَخَافُ فِي اللهِ لَوْمَةَ لائِمٍ

ــ

إدريس) بن يزيد الأودي الكوفي (عن يحيى بن سعيد) بن قيس الأنصاري المدني ثقة، من (5)(وعبيد الله بن عمر) بن حفص العمري المدني ثقة، من (5)(عن عبادة بن الوليد بن عبادة) بن الصامت الأنصاري المدني ثقة، من (4)(عن أبيه) الوليد بن عبادة الأنصاري المدني ثقة، من (2) ولد في حياة النبي صلى الله عليه وسلم (عن جده) عبادة بن الصامت رضي الله عنه وهذا السند من سداسياته (قال) عبادة بن الصامت:(بايعنا رسول إله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة) للأمير (في) حالة (العسر) والشدة (و) في حالة (اليسر) والرخاء (و) في (المنشط والمكره) أي في حالتي السراء والضراء (وعلى أثرة علينا) أي ومع اختيار الأمراء أنفسهم علينا بالمنافع والمصالح والدنيا واختصاصهم بها يعني بايعنا على السمع والطاعة للأمير وإن آثر نفسه أو غيرنا علينا في العطايا والهبات والمناصب (و) بايعناه (على أن لا ننازع الأمر أهله) أي على أن لا نخاصم من كان أهلًا للإمارة في إمارتهم ولا نطلب نزعها منهم وهو تقرير وبيان لقوله وعلى أثرة علينا لأن ترك المنازعة معناء الصبر على الأثرة (و) بايعناه (على أن نقول بالحق أينما كنا) وفي أي شخص كان ولو أميرًا أو قريبًا لنا وهذا بمثابة الاستدراك على ما عساه يفهم من الصبر على الأثرة وترك المنازعة فكأنه يقول إن ترك منازعة الأمراء والصبر على استئثارهم لا يبلغ أن يوجب السكوت على المنكر أو الكف عن القول بالحق بل يجب مع ذلك قول الحق من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر للأمراء وغيرهم بلا خوف من ملامة لائم أو جزع من إذاية ظالم اهـ ذهني وهذا بمعنى قوله إلا نخاف) من قول الحق (في) حقوق (الله لومة لائم) ولا عذل عاذل ولا إذاية ظالم والله أعلم وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث أحمد [5/ 316]، والبخاري [7199]، والنسائي [7/ 138]، ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة في حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه فقال.

ص: 65

4635 -

(00)(00) وحدّثناه ابْنُ نُمَيرٍ. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ (يَعْنِي ابْنَ إِدْرِيسَ) حَدَّثَنَا ابْنُ عَجْلانَ وَعُبَيدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ وَيَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الْوَلِيدِ، فِي هذَا الإِسْنَادِ، مِثْلَهُ.

4636 -

(00)(00) وحدّثنا ابْنُ أَبِي عُمَرَ. حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ (يَعْنِي الدَّرَاوَرْدِيَّ) عَنْ يَزِيدَ (وَهُوَ ابْنُ الْهَادِ)، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الْوَلِيدِ بْنِ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ، عَنْ أَبِيهِ. حَدَّثَنِي أَبِي قَال: بَايَعْنَا رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، بِمِثْلِ حَدِيثِ ابْنِ إِدْرِيسَ.

4637 -

(00)(00) حدَّثنا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ وَهْب بْنِ مُسْلِمٍ

ــ

4635 -

(00)(00)(وحدثناه) محمد بن عبد الله (بن نمير حدثنا عبد الله يعني ابن إدريس) الأودي الكوفي (حدثنا) محمد (بن عجلان) القرشي المدني صدوق من (5)(وعبيد الله بن عمر) بن حفص العمري المدني (ويحيى بن سعيد) بن قيس الأنصاري المدني (عن عبادة بن الوليد في هذا الإسناد) أي بهذا الإسناد يعني عن أبيه عن جده غرضه بيان متابعة محمد بن نمير لأبي بكر بن أبي شيبة وساق محمد بن نمير (مثله) أي مثل ما حدث ابن أبي شيبة ثم ذكر المؤلف المتابعة ثانيًا في حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه فقال.

4636 -

(00)(00)(وحدثنا) محمد بن يحيى (بن أبي عمر) العدني المكي (حدثنا عبد العزيز) بن محمد بن عبيد المدني (يعني الدراوردي عن يزيد) بن عبد الله بن أسامة الليثي المدني (وهو ابن الهاد) أي المعروف بيزيد بن الهاد بالنسبة إلى جده الأعلى ثقة، من (5) (عن عبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت عن أبيه) الوليد بن عبادة قال الوليد:(حدثني أبي) عبادة بن الصامت (قال) عبادة بن الصامت: (بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وساق الدراوردي (بمثل حديث ابن إدريس) غرضه بيان متابعة الدراوردي لعبد الله بن إدريس ولكنها متابعة ناقصة ثم ذكر المؤلف المتابعة ثالثًا في حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه فقال.

4637 -

(00)(00)(حدثنا أحمد بن عبد الرحمن بن وهب بن مسلم) القرشي

ص: 66

حَدَّثَنَا عَمِّي، عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبٍ. حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ. حَدَّثَنِي بُكَيرٌ، عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ جُنَادَةَ بْنِ أَبِي أُمَيَّةَ قَال: دَخَلْنَا عَلَى عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ وَهُوَ مَرِيضٌ. فَقُلْنَا: حَدِّثْنَا، أَصْلَحَكَ اللهُ، بِحَدِيثٍ يَنْفَعُ اللهُ بِهِ، سَمِعْتَهُ مِنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَقَال: دَعَانَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَبَايَعْنَاهُ. فَكَانَ فِيمَا أَخَذَ عَلَينَا، أَنْ بَايَعَنَا عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ، فِي مَنْشَطِنَا وَمَكْرَهِنَا، وَعُسْرِنَا ويسْرِنَا، وَأَثَرَةٍ عَلَينَا. وَأَنْ لَا نُنَازعَ الأَمْرَ أَهْلَهُ

ــ

المصري صدوق من (11) مات سنة (264)(حدثنا عمي عبد الله بن وهب) بن مسلم القرشي المصري ثقة، من (9)(حدثنا عمرو بن الحارث) بن يعقوب الأنصاري ثقة، من (7)(حدثني بكير) بن عبد الله بن الأشج المخزومي المصري ثقة، من (5)(عن بسر بن سعيد) مولى ابن الحضرمي المدني ثقة، من (2) (عن جنادة بن أبي أمية) كثير الدوسي الشامي قال العجلي تابعي ثقة مخضرم من (2) (قال) جنادة:(دخلنا على عبادة بن الصامت) رضي الله عنه (وهو مريض) وهذا السند من سباعياته غرضه بيان متابعة جنادة بن أبي أمية لوليد بن عبادة قال جنادة (فقلنا) لعبادة: (حدثنا أصلحك الله) أي جعلك الله من عباده الصالحين جملة دعائية (بحديث) متعلق بحدثنا (ينفع الله) لنا وللمسلمين حذف المفعول إيذانًا بالعموم (به) أي بذلك الحديث والجملة الفعلية صفة أولى لحديث وكذا جملة قوله (سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم صفة ثانية له (فقال) عبادة: (دعانا رسول الله صلى الله عليه وسلم يومًا من الأيام أي طلبنا للمبايعة (فبايعناه) على أشياء من أمور الدين (فكان فيما أخذ) وجعل (علينا) من المبايعة (أن بايعنا) هـ أي مبايعتنا إياه (على السمع) للأمراء (والطاعة) لهم (في منشطنا) وسرائنا (ومكرهنا) وضرائنا (ومحسرنا) أي ضيقنا وفقرنا (وبسرنا) أي رخائنا وسعتنا (و) في (أثرة) أي وفي حال اختيارهم أنفسهم (علينا) بالدنيا والمناصب واستبدادهم بها (و) على (أن لا ننازع) ونخاصم (الأمر) أي الإمارة والولاية (أهله) أي على من كان أهلًا لها من أئمة العدل ومن على شاكلتهم من الأمراء أو المراد بأهله كل من ولي الإمارة والمعنى وأن لا ننازع الأمير في إمارته وزاد أحمد من طريق عمير بن هانئ عن جنادة وإن رأيت أن لك في الأمر حقًّا فلا تعمل بذلك الظن بل اسمع وأطع إلى أن يصل إليك بغير خروج عن الطاعة وزاد في رواية حبان أبي النضر عند ابن حبان وأحمد وإن أكلوا مالك وضربوا ظهرك كما في فتح

ص: 67

قَال: "إِلَّا أَنْ تَرَوْا كُفْرًا بَوَاحًا. عِنْدَكُمْ مِنَ اللهِ فِيهِ بُرْهَانٌ"

ــ

الباري [13/ 8] والمعنى (قال) لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تنازعوا في الأمر أهله (إلا أن تروا) منهم (كفرًا بواحًا) أي صريحًا ظاهرًا لا شك فيه كجحد الصلاة والصوم واستحلال شرب الخمر والزنا وقوله (بواحًا) بفتح الباء والواو من قولهم باح بالشيء يبوح به بوحًا وبواحًا إذا أذاعه وأظهره ووقع في بعض الروايات براحًا بالراء بدل الواو وهو قريب من معنى بواحًا وأصل البراح الأرض القفراء التي لا أنيس فيها ولا بناء وقيل البراح البيان يقال: برح الخفاء إذا ظهر ووقع عند الطبراني في هذا الحديث كفرًا صراحًا بصاد مضمومة ثم راء هذا ملخص ما في فتح الباري [13/ 8](عندكم من الله فيه) أي في كفره (برهان) أي حجة تعلمونها من دين الله تعالى قال النووي ومعنى الحديث لا تنازعوا ولاة الأمور في ولايتهم ولا تعترضوا عليهم إلا أن تروا منهم منكرًا محققًا تعلمونه من قواعد الإسلام فإذا رأيتم ذلك فأنكروه عليهم وقولوا بالحق حيثما كنتم وأما الخروج عليهم وقتالهم فحرام بإجماع المسلمين وإن كانوا فسقة ظالمين وسبب هذا التحريم ما يترتب على ذلك من الفتن وإراقة الدماء وفساد ذات البين هذا ما عليه جمهور العلماء بل ادعى أبو بكر بن مجاهد فيه الإجماع وقد رد عليه بعضهم هذا بقيام الحسين وابن الزبير وأهل المدينة علي بني أمية وبقيام جماعة عظيمة من التابعين والصدر الأول على الحجاج مع ابن الأشعث اهـ باختصار.

وجملة ما ذكره المؤلف في هذا الباب من الأحاديث أحد عشر الأول: حديث أبي هريرة الأول ذكره للاستدلال به على الجزء الأول من الترجمة وذكر فيه ثلاث متابعات والثاني: حديث أبي حميد ذكره للاستدلال به على الجزء الثاني من الترجمة وذكر فيه أربع متابعات والثالث: حديث عدي بن عميرة ذكره للاستشهاد وذكر فيه متابعتين والرابع: حديث ابن عباس ذكره للاستدلال به على الجزء الأخير من الترجمة والخامس: حديث أبي هريرة الثاني ذكره للاستشهاد وذكر فيه ست متابعات والسادس: حديث أبي هريرة الثالث ذكره للاستشهاد وذكر فيه أربع متابعات والسابع حديث أبي ذر ذكره للاستشهاد، وذكر فيه متابعتين، والثامن حديث أم الحصين ذكره للاستشهاد وذكر فيه أربع متابعات، والتاسع: حديث ابن عمر ذكره للاستشهاد والعاشر حديث علي بن أبي طالب ذكره للاستشهاد وذكر فيه متابعتين والحادي عشر: حديث عبادة بن الصامت ذكره للاستشهاد وذكر فيه ثلاث متابعات.

***

ص: 68