الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بسم الله الرحمن الرحيم
(18)
-
كتاب: الأضاحي
653 - (46) باب وقتها
ــ
18 -
كتاب الأضاحي
653 -
(46) باب وقتها
الأضاحي بفتح الهمزة وتشديد الياء وتخفيفها جمع أضحية بضم الهمزة على الأشهر وقد تكسر في غيره والياء فيهما مخففة أو مثددة فهذه أربعة ويقال في مفردها أيضًا ضحية بفتح الضاد وجمعها ضحايا كعطية وعطايا فهاتان ثنتان ويقال فيها ضحاة بفتح الهمزة وكسرها وجمعها أضحى بالتنوين كأرطاة وأرطى فهاتان ثنتان أيضًا فمجموع اللغات في مفردها ثمان وهي اسم لما يذبح من النعم الثلاثة التي هي الإبل والبقر والغنم يوم عيد النحر بعد طلوع الشمس ومضي قدر ركعتين وخطبتين إلى آخر أيام التشريق مع لياليها وإن كان الذبح في الليل مكروهًا تقربًا إلى الله تعالى وأول طلبها كان في السنة الثانية من الهجرة وأول من ذبحها إبراهيم الخليل عليه السلام فداء لولده إسماعيل بكبش هابيل الذي رعى في الجنة وأول من قربها هابيل وكانت شريعة مستمرة في جميع الملل والأديان من لدن آدم إلى موسى عليهما السلام وبعده اليهود وهي عبادة تتعلق بالحيوان فاختصت بالنعم لقوله تعالى {وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ} وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه يكفي فيها إراقة الدم ولو من دجاج أو إوز كما قاله الميداني وكان شيخنا يأمر الفقير بتقليده ويقيس على الأضحية العقيقة ويقول من ولد له مولود عق بالديكة على مذهب ابن عباس والحاصل أن القيود في الأضحية ثلاثة كونها من النعم وكونها في يوم العيد وأيام التشريق ولياليها وكونها تقربًا إلى الله تعالى وسميت باسم مشتق مما اشتق منه اسم أول وقتها وهو الأضحى والأصل فيها قوله تعالى {فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ (2)} أي صل صلاة العيد وانحر الأضحية بناء على أشهر الأقوال أن المراد بالصلاة صلاة العيد وبالنحر ذبح الأضحية والأحاديث
4931 -
(1915)(247) حدَّثنا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ. حَدَّثَنَا زُهَيرٌ. حَدَّثَنَا الأسْوَدُ بْنُ قَيسٍ. ح وَحَدَّثَنَاهُ يَحْيَى بْنُ يَحْيَى. أَخْبَرَنَا أبُو خَيثَمَةَ، عَنِ الأَسْوَدِ بْنِ قَيسٍ. حَدَّثَنِي جُنْدَبُ بْنُ سُفْيَانَ. قَال: شهِدْتُ الأضْحَى مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم. فَلَمْ يَعْدُ أنْ صَلَّى وَفَرَغَ مِنْ صَلاتِهِ، سَلَّمَ. فَإذَا هُوَ يَرَى لَحْمَ أَضَاحِيَّ قَدْ ذُبِحَتْ، قَبْلَ أنْ يَفْرُغَ مِنْ صَلاتِهِ
ــ
الآتية في الباب اهـ من البيجوري على الغزي فالأضحية في اللغة الشاة التي تذبح ضحوة وفي عرف الفقهاء ذبح حيوان مخصوص في وقت مخصوص تقربًا إلى الله تعالى كما في الدر المختار.
4931 -
(1915)(247)(حدثنا أحمد) بن عبد الله (بن يونس) بن عبد الله بن قيس التميمي أبو عبد الله الكوفي ثقة من (10) روى عنه في (6) أبواب (حدثنا زهير) بن معاوية الجعفي الكوفي ثقة من (7)(حدثنا الأسود بن قيس) البجلي أبو قيس الكوفي ثقة من (4) روى عنه في (4) أبواب (ح وحدثناه يحيى بن يحيى) التميمي (حدثنا أبو خيثمة) زهير بن معاوية (عن الأسود بن قيس حدثني جندب) بن عبد الله (بن سفيان) البجلي أبو عبد الله الكوفي وربما نسب إلى جده كما في مسلم الصحابي المشهور رضي الله عنه روى عنه في (3) أبواب وهذان السندان من رباعياته (قال) جندب (شهدت) أي حضرت عيد (الأضحى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يعد) رسول الله صلى الله عليه وسلم بسكون العين وضم الدال من عدا يعدو من باب دعا أي فلم يتجاوز وهذا إنما يقال إذا فعل الرجل شيئًا عقبه فعل آخر فورًا أي فلم يتجاوز (أن صلى وفرغ من صلاته سلم) يعني أنه سلم على الناس بعد الفراغ من صلاته فورًا وفي رواية القرطبي فلما أن صلى وفرغ من صلاته سلم فإذا هو يرى لحم أضاحي ذبحت إلخ وهذه الرواية واضحة مفسرة لما في نسخة مسلم والصواب في عبارة مسلم أن يقال إن لم بمعنى لما ويعد زائدة وأن زائدة أيضًا بعد لما والتقدير فلما أن صلى وفرغ من صلاته سلم على الناس فإذا هو يرى أي راء لحم أضاحي إلخ هكذا ظهر للفهم السقيم والله أعلم والفاء في (فإذا) عاطفة على سلم وإذا فجائية وقوله (هو يرى لحم أضاحي قد ذبحت قبل أن يفرغ من صلاته) جملة اسمية معطوفة على جملة سلم والمعنى فلم يشرع عقب فراغه من صلاة العيد في شغل آخر إلا أن سلم على الناس ففاجأه رؤية لحم أضاحي ذبحت قبل فراغه
فَقَال: "مَنْ كَانَ ذَبَحَ أُضحِيَّتَهُ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّيَ -أَوْ نُصَلِّيَ- فَلْيَذبَحْ مَكَانَهَا أُخْرَى. وَمَنْ كَانَ لَمْ يَذبَحْ، فَلْيَذبَحْ بِاسْمِ اللهِ"
ــ
من صلاة العيد (فقال) للناس (من كان ذبح أضحيته قبل أن يصلي) ذلك الذابح (أو) قال النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن (نصلي) ونحن شك من الراوي كما في السنوسي (فليذبح) جواب من الشرطية (مكانها) أي بدلها شاة (أخرى) فإن الأولى لا تجزئه لوقوع ذبحها قبل دخول وقته (ومن كان لم يذبح) قبل الصلاة (فليذبح على اسم الله) تعالى أي قائلًا باسم الله أي ذاكرًا للتسمية بأن يقول بسم الله الرحمن الرحيم فعلى بمعنى الباء فهو بمعنى رواية فليذبح باسم الله وهذا هو الصحيح في معناه قوله "فليذبح مكانها أخرى" الفاء رابطة لجواب الشرط واللام لام الأمر وأخرى صفة لمحذوف تقديره شاة أخرى وأخرى تأنيث آخر قوله "ومن لم يذبح فليذبح" قائلًا باسم الله للتبرك أو للوجوب ولم لنفي الزمان الماضي المنقطع من زمان الحال والجواب جاء مستقبلًا على قاعدته ويذبح مجزوم بلم لا بمن لأن لم لا تدخل إلا على الفعل المستقبل ومن تدخل على الماضي وذهب بعضهم إلى أن التنازع يجري في سائر العوامل. والصحيح الأول وقد استدل بهذا الأمر في قوله فليذبح مكانها أخرى من قال بوجوب الأضحية وهو معارض بالأدلة على عدم الوجوب فيحمل الأمر على الندب اهـ قسطلاني وفي الحديث دلالة على أن وقت الأضحية يدخل بعد مضي قدر صلاة ركعتين وخطبتين من طلوع الشمس سواء صلى الإمام صلاة العيد أم لا ويستوي فيه أهل القرى والأمصار وهو مذهب الشافعي وابن المنذر وداود وهو رواية الخرقي عن أحمد وقيل يدخل وقتها بعد صلاة الإمام في الأمصار وبعد طلوع الفجر الصادق في القرى وهو مذهب الحنفية والحسن والأوزاعي وإسحاق كما في المغني وقيل يدخل وقتها بذبح الإمام فإن ذبح قبله أعاد وهو مذهب مالك كما في الشرح الصغير (1/ 99) وأما آخر وقتها عند الشافعي آخر أيام التشريق وهو الثالث عشر من ذي الحجة وحكاه النووي عن الأوزاعي وداود ومكحول أيضًا وهو اختيار ابن القيم في زاد المعاد (1/ 296) وقيل آخر وقتها الثاني عشر من ذي الحجة وهو مذهب أبي حنيفة ومالك وأحمد وأما الشافعي فقد استدل بما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من قوله "كل فجاج مكة منحر وكل أيام التشريق ذبح" أخرجه أحمد والدارقطني وابن حبان والبيهقي كما في نيل الأوطار واستدل الجمهور بما أخرجه مالك في الموطأ أن عبد الله بن عمر قال الأضحة يومان بعد يوم الأضحى وقال مالك إنه بلغه
4932 -
(0)(0) وحدّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أبِي شَيبَةَ. حَدَّثَنَا أبُو الأَحْوَصِ سَلَّامُ بْنُ سُلَيمٍ، عَنِ الأَسْوَدِ بْنِ قَيسٍ، عَنْ جُنْدَبِ بْنِ سُفْيَانَ. قَال: شَهِدْتُ الأضْحَى مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم. فَلَمَّا قَضَى صَلاتَهُ بِالنَّاسِ، نَظَرَ إِلَى غَنَمٍ قَدْ ذُبِحَتْ. فَقَال:"مَنْ ذَبَحَ قَبْلَ الصَّلاةِ، فَلْيَذبَحْ شَاةً مَكَانَهَا. وَمَنْ لَمْ يَكُنْ ذَبَحَ، فَلْيَذبَحْ عَلَى اسْمِ اللهِ".
4933 -
(0)(0) وحدّثناه قُتَيبَةُ بْنُ سَعِيدٍ. حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ. ح وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَابْنُ أبِي عُمَرَ، عَنِ ابْنِ عُيَينَةَ
ــ
عن علي بن أبي طالب مثله وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث أحمد (4/ 312) والبخاري في مواضع كثيرة منها في الأضاحي باب من ذبح قبل الصلاة أعاد (5562) والنسائي في الضحايا باب ذبح الأضحية قبل الإمام (4398) وابن ماجه في الأضاحي باب النهي عن ذبح الأضحية قبل الصلاة (3190) والله أعلم ثم ذكر المؤلف المتابعة في حديث جندب بن عبد الله رضي الله عنه فقال.
4932 -
(0)(0)(وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا أبو الأحوص سلام بن سليم) الحنفي الكوفي ثقة من (7)(عن الأسود بن قيس) البجلي الكوفي (عن جندب) بن عبد الله (بن سفيان) البجلي الكوفي رضي الله عنه وهذا السند من رباعياته غرضه بيان متابعة أبي الأحوص لزهير بن معاوية ومن لطائفه أن رجاله كلهم كوفيون (قال) جندب (شهدت) عيد (الأضحى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما قضى) وأتم (صلاته بالناس نظر إلى) لحم (غنم قد ذبحت فقال من ذبح) أضحيته (قبل الصلاة) أي قبل صلاتنا العيد (فليذبح شاة) أخرى (مكانها) أي بدل التي ذبحها قبل الصلاة لأنها لا تجزئ عنه لوقوع ذبحها قبل الوقت (ومن لم يكن ذبح) قبل الصلاة ممن يريد التضحية (فليذبح) الآن بعد الصلاة (على اسم الله) مع ذكر اسم الله تعالى وجوبًا كما عند الأحناف أو ندبًا كما عند غيرهم ثم ذكر المؤلف المتابعة ثانيًا في حديث جندب رضي الله عنه فقال.
4933 -
(0)(0)(وحدثناه قتيبة بن سعيد حدثنا أبو عوانة ح وحدثنا إسحاق بن إبراهيم) الحنظلي (و) محمد بن يحيى (بن أبي عمر) العدني المكي (عن ابن عيينة
كِلاهُمَا عَنِ الأَسْوَدِ بْنِ قَيسٍ، بِهذَا الإِسْنَادِ. وَقَالا: عَلَى اسْمِ اللهِ، كَحَدِيثِ أَبِي الأَحْوَصِ.
4934 -
(0)(0) حدَّثنا عُبَيدُ اللهِ بْنُ مُعَاذٍ. حَدَّثَنَا أَبِي. حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنِ الأَسْوَدِ، سَمِعَ جُنْدَبًا الْبَجَلِيَّ قَال: شَهِدْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم صَلَّى يَوْمَ أَضْحَى. ثُمَّ خَطَبَ، فَقَال:"مَنْ كَانَ ذَبَحَ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّيَ، فَلْيُعِدْ مَكَانَهَا. وَمَنْ لَمْ يَكُنْ ذَبَحَ، فَلْيَذْبَحْ بِاسْمِ اللهِ"
ــ
كلاهما) أي كل من أبي عوانة وابن عيينة رويا (عن الأسود بن قيس بهذا الإسناد) يعني عن جندب بن عبد الله وهذان السندان من رباعياته غرضه بيان متابعة أبي عوانة وسفيان بن عيينة لزهير بن معاوية (و) لكن (قالا) أي قال أبو عوانة وسفيان بن عيينة لفظة (على اسم الله كحديث أبي الأحوص) المذكور قبل هذا السند يعني هما خالفا زهيرًا في هذه اللفظة لأن زهيرًا قال في روايته باسم الله بالباء بدل على ثم ذكر المؤلف المتابعة ثالثًا في حديثه فقال.
4934 -
(0)(0)(حدثنا عبيد الله بن معاذ) العنبري البصري (حدثنا أبي) معاذ بن معاذ (حدثنا شعبة بن الأسود) بن قيس (سمع جندبًا) بن عبد الله (البجلي) الكوفي رضي الله عنه وهذا السند من خماسياته غرضه بيان متابعة شعبة لزهير بن معاوية (قال) جندب (شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العيد حالة كونه صلى الله عليه وسلم قد (صلى) صلاة العيد (يوم أضحى) وهو اليوم العاشر من ذي الحجة قال النووي أضحى مصروف أي على أنه مذكر في لغة قيس ومقتضاه أنه غير مصروف في لغة تميم على أنه مؤنث والله أعلم (ثم خطب) الناس ووعظهم وهذا صريح في أن الخطبة في العيد بعد الصلاة وهو مجمع عليه (فقال) صلى الله عليه وسلم عقب الفراغ من صلاته وخطبته أيها الناس (من كان) منكم (ذبح) أضحيته (قبل أن يصلي) صلاة العيد (فليعد) بضم الياء وكسر العين من الإعادة أي فليعد ويكرر ذبحه بذبح شاة أخرى (مكانها) أي بدل التي ذبحها قبل الصلاة لأنها لا تجزئ عن أضحيته لوقوع ذبحها قبل دخول وقت الأضحية (ومن لم يكن) قد (ذبح) قبل الصلاة (فليذبح) الآن متبركًا (باسم الله) تعالى فقال شعبة كما قال زهير في روايته وقال الكتاب من أهل العربية إذا قيل باسم تعين كتبه بالألف وإنما يحذف الألف إذا كتب بسم الله الرحمن الرحيم بكمالها اهـ نووي ثم ذكر المؤلف المتابعة رابعًا في حديث جندب رضي الله عنه فقال.
4935 -
(0)(0) حدَّثنا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ. قَالا: حَدَّثنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ. حَدَّثنَا شُعْبَةُ، بِهذَا الإِسْنَادِ، مِثْلَهُ.
4936 -
(1916)(248) وحدّثنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى. أَخْبَرَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، عَنْ مُطَرِّفٍ،
ــ
4935 -
(0)(0)(حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قالا حدثنا محمد بن جعفر) غندر (حدثنا شعبة بهذا الإسناد) يعني عن الأسود عن جندب وساق محمد بن جعفر (مثله) أي مثل ما روى معاذ بن معاذ عن شعبة غرضه بيان متابعة محمد بن جعفر لمعاذ بن معاذ وقوله (فليعد مكانها شاة) ظاهره أن الأضحية واجبة ولو كانت سنة لما أمرنا بإعادتها واختلف العلماء من السلف والخلف في وجوب الأضحية على الموسر فهي عند سعيد بن المسيب وعطاء وعلقمة والشافعي غير واجبة لا يأثم تاركه وذلك هو المروي عن أبي بكر وعمر وأبي مسعود وقال مالك لا يتركها فإن تركها فبئس ما صنع وحكي عن النخعي أنه قال الأضحية واجبة على أهل الأمصار ما خلا الحجاج وعند محمد بن الحسن واجبة على المقيم في الأمصار والمشهور عن أبي حنيفة أنه يوجبها على حر مقيم يملك نصابًا اهـ باختصار من الشراح قال العيني وتحرير مذهبنا ما قاله صاحب الهداية الأضحية واجبة على كل مسلم حر مقيم موسر في يوم الأضحى عن نفسه وعن أولاده الصغار اهـ ودليل القائلين بالسنية ما رواه الجماعة غير البخاري عن سعيد بن المسيب عن أم سلمة عن النبي صلى الله عليه وسلم من رأى هلال ذي الحجة منكم وأراد أن يضحي فليمسك عن شعره وأظفاره والتعليق بالإرادة ينافي الوجوب وحجة القائلين بالوجوب ما رواه ابن صاجه عن عبد الرحمن الأعرج عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان له سعة ولم يضح فلا يقربن مصلانا وأخرجه الحاكم وقال صحيح الإسناد ومثل هذا الوعيد لا يلحق بترك غير الواجب اهـ من العيني باختصار وفصل النووي غاية التفصيل في هذا الباب فراجعه إن شئت اهـ محمد ذهني ثم استشهد المؤلف لحديث جندب بن سفيان بحديث البراء بن عازب رضي الله تعالى عنهما فقال.
4936 -
(1916)(248)(حدثنا يحيى بن يحيى) التميمي (أخبرنا خالد بن عبد الله) بن عبد الرحمن المزني الواسطي الطحان ثقة من (8)(عن مطرف) بن طريف
عَنْ عَامِرٍ، عَنِ الْبَرَاءِ. قَال: ضَحَّى خَالِي، أَبُو بُرْدَةَ قَبْلَ الصَّلاةِ. فَقَال رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم:"تِلْكَ شَاةُ لَحْمٍ" فَقَال: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ عِنْدِي جَذَعَةً مِنَ الْمَعْزِ. فَقَال:"ضَحِّ بِهَا. وَلَا تَصْلُحُ لِغَيرِكَ". ثُمَّ قَال: "مَنْ ضَحَّى قَبْلَ الصَّلاةِ، فَإِنَّمَا ذَبَحَ لِنَفْسِهِ. وَمَنْ ذَبَحَ بَعْدَ الصَّلاةِ، فَقَدْ تَمَّ نُسُكُهُ وَأَصَابَ سُنَّةَ الْمُسْلِمِينَ"
ــ
الحارثي أبي بكر الكوفي ثقة من (6) روى عنه في (7) أبواب (عن عامر) بن شراحيل الشعبي الحميري الكوفي ثقة من (3)(عن البراء) بن عازب بن الحارث بن عدي الأنصاري الأوسي أبي عمارة الكوفي الصحابي الشهير رضي الله عنه وهذا السند من خماسياته (قال) البراء (ضحى) أي ذبح الأضحية (خالي) أخو أمي (أبو بردة) هانئ بن نيار بكسر النون وتخفيف الياء بن عمرو البلوي حليف الأنصار شهد بدرًا وما بعدها ومات في خلافة معاوية سنة (61 أو 62 أو 65) كما في الإصابة رضي الله عنه أي ذبحها (قبل الصلاة) أي قبل صلاة العيد (فقال) له (رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك) الذبيحة التي ذبحتها قبل الصلاة (شاة لحم) أي شاة ذبحتها لأكل لحمها لا للتقرب يعني لن تقع أضحية وإنما صارت مذبوحة لأكل لحمها (فقال) أبو بردة لرسول الله صلى الله عليه وسلم (يا رسول الله إن عندي جذعة) بفتحات (من المعز) أي من العنز فهل تجزئ لي إن ذبحتها أضحية والجذعة ابن ستة أشهر أو أقل وهو يجوز في الأضحية إن كان من الضأن أما من المعز فلا تجوز وإنما أجاز النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بردة الجذعة خصوصية له كما هو مصرح في الحديث (فقال) له النبي صلى الله عليه وسلم (ضح بها) أي بالجذعة (ولا تصلح) أي لا تجزئ (لـ) ـأحد (غيرك ثم قال) رسول الله صلى الله عليه وسلم (من ضحى) أي ذبح الأضحية (قبل الصلاة) أي قبل صلاة العيد (فإنما ذبحـ) ـها (لىـ) ـأكل (نفسه) وعياله لا لتقرب إلى الله تعالى (ومن ذبح بعد الصلاة فقد تم نسكه) أي ذبحه باستكمال آدابه وقبلت ذبيحته (وأصاب) أي وافق (سنة المسلمين) أي طريقتهم في قرابينهم. قال القرطبي قوله "إن عندي جذعة من المعز" وفي رواية "عناق" وفي أخرى "عتودًا" وكلها بمعنى واحد واختلف في سن الجذعة من الضان فأقل ما قيل في ذلك ست أشهر وأقصى ما قيل في ذلك سنة تامة وفي الصحاح الجذع قبل الثني والجمع جذعان وجذاع والأنثى جذعة والجمع جذعات يقال منه لولد الشاة في السنة الثانية
4937 -
(0)(0) حدَّثنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى. أخْبَرَنَا هُشَيمٌ، عَنْ دَاوُدَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ؛ أَنَّ خَالهُ، أَبَا بُرْدَةَ بْنَ نِيَارٍ ذَبَحَ قَبْلَ أَنْ يَذْبَحَ النَّبِي صلى الله عليه وسلم. فَقَال: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ هذَا يَوْمٌ، اللَّحْمُ فِيهِ مَكْرُوهٌ. وَإِنِّي عَجَّلْتُ نَسِيكَتِي لأُطْعِمَ أَهْلِي وَجِيرَانِي وَأَهْلَ دَارِي. فَقَال رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم:"أَعِدْ نُسُكًا" فَقَال:
ــ
ولولد البقر والحافر في السنة الثالثة وللإبل في السنة الخامسة أجذع والجذع اسم له في زمن وليس بسن تنبت ولا تسقط وقد قيل في ولد النعجة إنه يجذع في ستة أشهر أو تسعة أشهر وذلك جائز في الأضحى اهـ من المفهم وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث أحمد (4/ 303) والبخاري في مواضع كثيرة منها في الأضاحي باب سنة الأضحية (5545) وباب قول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بردة ضح بالجذع من المعز إلخ (5556) وأبو داود في الضحايا (2800 و 2801) والترمذي في الأضاحي باب في الذبح بعد الصلاة (1544) والنسائي في الضحايا باب ذبح الأضحية قبل الإمام (4394 و 4395) ثم ذكر المؤلف المتابعة في حديث البراء رضي الله عنه فقال.
4937 -
(0)(0)(حدثنا يحيى بن يحيى أخبرنا هشيم) بن بشير السلمي الواسطي (عن داود) بن أبي هند دينار القشيري البصري ثقة من (5)(عن الشعبي) عامر بن شراحيل الحميري الكوفي (عن البراء بن عازب) رضي الله عنه وهذا السند من خماسياته غرضه بيان متابعة داود لمطرف (أن خاله أبا بردة) هانئ (بن نيار) الأنصاري مولاهم (ذبح) شاة للأضحية (قبل أن يذبح النبي صلى الله عليه وسلم أضحيته (فقال) أبو بردة (يا رسول الله إن هذا) اليوم (يوم اللحم فيه) مشتاق إليه في أول النهار لقلة اللحم في أوله (مكروه) فيه اللحم في آخره لكثرة لحوم الأضاحي (وإني عجلت) يا رسول الله (نسيكتي) أي ذبح ذبيحتي في أول النهار في الوقت الذي تشتاق النفوس إلى اللحم لقلته وهو أول النهار لعدم ذبح الناس أضاحيهم فيه (لأطعم) لحمها (أهلي) أي زوجتي (وجيراني وأهل داري) أي أهل بيتي يعني عيالي من الأولاد والخدم والأرقاء في الوقت الذي هم فيه مشتاقون إلى اللحم لقلته فيه والنسيكة الذبيحة تجمع على نسك ونسائك (فقال) لي (رسول الله صلى الله عليه وسلم أعد) أمر من الإعادة (نسكًا) جمع نسيكة أي أعد مرة ثانية ذبح نسيكة أخرى للأضحية لأن الأولى لم تقع في وقتها (فقال) أبو بردة
يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ عِنْدِي عَنَاقَ لَبَنٍ. هِيَ خَيرٌ مِنْ شَاتَي لَحْمٍ. فَقَال:"هِيَ خَيرُ نَسِيكَتَيكَ. وَلَا تَجزِي جَذَعَةٌ عَنْ أَحَدِ بَعدَكَ"
ــ
قلت (يا رسول الله أن عندي عناق لبن) أي أنثى صغيرة من المعز قريبة العهد إلى ارتضاع اللبن من أمها (هي) أي تلك العناق هي (خير) لطيب لحمها (من شاتي لحم) أي من شاتين كبيرتين ذواتي لحم كثير فهل تجزئ لي في الأضحية (فقال) لي رسول الله صلى الله عليه وسلم (هي) أي تلك العناق (خير) لك من (نسيكتيك) التي ذبحتها أولًا لإجزائها عنك (و) لكن (لا تجزئ) أي لا تكفي (جذعة) ولا عناق (عن أحد بعدك) فإن إجزائها في الأضحية خصوصية لك اهـ. قوله "إن هذا يوم اللحم فيه مكروه" اضطرب أقوال الشراح في تفسير هذه الجملة وأحسن ما قيل فيها ما ذكرناه أولًا في حلنا وحاصله أن يوم النحر يكثر فيه اللحم بعد صلاة العيد فيمله الناس ويكرهونه فعجلت نسيكتي لأطعم أهلي وجيراني قبل أن يكثر عندهم اللحم وقبل أن يملوا من أكله وهذا أولى ما قيل فيها ولكن يشكل عليه ما سيأتي عند المؤلف في حديث أنس من هذه القصة (إن هذا يوم يشتهى فيه اللحم، وظاهره معارض للفظ حديث الباب بالتفسير الذي ذكرناه ويؤيده أي يؤيد حديث أنس الآتي ما وقع في بعض نسخ مسلم هنا هذا يوم اللحم فيه مقروم" بالقات والراء والقرم اشتهاء اللحم وهو بمعنى المشتهى ويمكن الجمع بين الروايتين بأن أبا بردة ذكر كلا الأمرين بالنسبة إلى حالين مختلفتين كأنه قال هذا يوم يشتهى فيه اللحم في أول النهار ويكره في آخره فعجلت ضحيتي ليكون لحمي مشتهى لا مكروهًا فذكر بعض الرواة جزءًا وبعضهم جزءًا اخر والله أعلم قوله "عناق لبن" قال القاضي هي الأنثى من ولد المعز بنت خمسة أشهر ونحوها قال الأبي يشير بذلك إلى صغرها وأنها ترضع بعد وقال في تاج العروس (7/ 27) العناق الأنثى من ولد العنز زاد الأزهري إذا أتت عليها سنة وقال ابن الأثير العناق الأنثى من ولد المعز ما لم يتم لها سنة اهـ.
قوله "هي خير من شاتي لحم" يعني لسمنها وطيب لحمها تفضل على شاتين يراد بهما لحم "قوله هي خير نسيكتيك" سمي ما ذبح قبل الصلاة نسيكة بحسب توهم الذابح وزعمه وذلك أنه إنما ذبحها في ذلك الوقت بنية النسك وبعد ذلك بين له النبي صلى الله عليه وسلم أنها ليست نسكًا شرعيًّا لما قال "من ذبح قبل الصلاة فإنما هو لحم عجله لأهله ليس من النسك في شيء" اهـ من المفهم قوله "ولا تجزي جذعة" الرواية هنا بفتح التاء على وزن ترمي ومعناه لا تكفي نظير قوله تعالى {وَاخْشَوْا يَوْمًا لَا يَجْزِي وَالِدٌ عَنْ
4938 -
(0)(0) حدَّثنا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى. حَدَّثنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ، عَنْ دَاوُدَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ. عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ. قَال: خَطَبَنَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَوْمَ النَّحْرِ فَقَال: "لَا يَذْبَحَنَّ أَحَدٌ حَتَّى يُصَلِّيَ" قَال فَقَال خَالِي: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ هذَا يَوْمٌ، اللَّحْمُ فِيهِ مَكرُوهٌ، ثُمَّ ذَكَرَ بِمَعْنَى حَدِيثِ هُشَيمٍ.
4939 -
(0)(0) وحدّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أبِي شَيبَةَ. حَدَّثنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيرٍ. ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيرٍ. حَدَّثَنَا أَبِي. حَدَّثَنَا زَكَرِيَّاءُ، عَنْ فرَاسٍ، عَنْ عَامِرٍ، عَنِ الْبَرَاءِ
ــ
وَلَدِهِ} وفيه أن جذعة المعز لا تجزي في الأضحية وهذا متفق عليه لأن المراد بالجذعة جذعة من المعز حملًا للمطلق على المقيد في بعض الرواية قال العيني أما جذعة الضأن فتجوز قال أبو عبد الله الزعفراني الجذع من الضأن ما تمت له سبعة أشهر وطعن في الشهر الثامن ويجوز في الأضحية إذا كان عظيم الجثة وأما الجذع من المعز فلا يجوز إلا ما تمت له سنة وطعنت في الثانية اهـ ثم ذكر المؤلف المتابعة ثانيًا في حديث البراء رضي الله عنه فقال.
4938 -
(0)(0)(حدثنا محمد بن المثنى حدثنا ابن أبي عدي) محمد بن إبراهيم السلمي البصري ثقة من (9)(عن داود) بن أبي هند القشيري (عن الشعبي) عامر بن شراحيل (عن البراء بن عازب) رضي الله عنه وهذا السند من خماسياته غرضه بيان متابعة ابن أبي عدي لهشيم بن بشير (قال) البراء (خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النحر فقال) في خطبته (لا يذبحن أحد) منكم أضحيته (حتى يصلي) صلاة العيد (قال) البراء (فقال خالي) أبو بردة (يا رسول الله إن هذا) اليوم يعني العيد (يوم اللحم فيه) أي في أوله مشتاق إليه (مكروه) اللحم فيه أي في آخره لكثرة لحم ما يذبحه الناس من الأضاحي (ثم ذكر) ابن أبي عدي الحديث (بمعنى حديث هشيم) بن بشير ثم ذكر المؤلف رحمه الله المتابعة ثالثًا في حديث البراء رضي الله عنه فقال.
4939 -
(0)(0)(وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا عبد الله بن نمير ح وحدثنا) محمد بن عبد الله (بن نمير حدثنا أبي) عبد الله بن نمير (حدثنا زكرياء) بن أبي زائدة خالد بن ميمون الهمداني الكوفي ثقة من (6)(عن فراس) بن يحيى الهمداني الكوفي صدوق من (6)(عن عامر) بن شراحيل الشعبي (عن البراء) بن عازب رضي الله عنه وهذا
قَال: قَال رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "مَنْ صَلَّى صَلاتنَا، وَوَجَّهَ قِبْلَتَنَا، وَنَسَكَ نُسُكَنَا، فَلَا يَذبَحْ حَتَّى يُصَلِّيَ" فَقَال خَالِي: يَا رَسُولَ اللهِ، قَدْ نَسَكْتُ عَنِ ابْنٍ لِي. فَقَال:"ذَاكَ شَيءٌ عَجَّلْتَهُ لأَهْلِكَ" فَقَال: إِنَّ عِنْدِي شَاةً خَيرٌ مِنْ شَاتَينِ. قَال: "ضَحِّ بِهَا، فَإِنَّهَا خَيرُ نَسِيكَةٍ".
4940 -
(0)(0) وحدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ (وَاللَّفْظُ لابْنِ الْمُثَنَّى). قَالا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ. حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ زُبَيدٍ الإِيَامِيِّ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ. قَال: قَال رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "إِنَّ أَوَّلَ مَا نَبدَأُ بِهِ
ــ
السند من سداسياته غرضه بيان متابعة فراس بن يحيى لداود بن أبي هند (قال) البراء (قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى صلاتنا) الخمس (ووجه قبلتنا) أي واستقبل في صلاته قبلتنا الكعبة (ونسك نسكنا) أي أراد أن يذبح ذبيحتنا هذه يعني الأضحية (فلا يذبحـ) ـها (حتى يصلي) صلاة العيد لأن وقتها بعد صلاته قال البراء (فقال خالي) هانئ بن نيار (يا رسول الله قد نسكت) أي ذبحت أضحيتي قبل الصلاة (عن ابن لي) أي لأجل إطعام أبناء وأهل وجيران لي لأنهم مشتاقون إلى اللحم (فقال) له رسول الله صلى الله عليه وسلم (ذاك) الذبح (شيء عجلته) وقدمته (لأهلك) أي لإطعام أهلك يعني ليس من العبادة فلا ثواب لك فيه بل هو لحم ينتفع به أهلك والله أعلم (فقال) خالي (إن عندي شاة) أي جذعة من المعز كما صرح في الرواية الأخرى إطلاقًا للعام على بعض ما يتناوله اهـ ذهني هي (خير) أي أفضل وأحسن لسمنها وطيب لحمها (من شاتين) كبيرتين فـ (ـقال) رسول الله صلى الله عليه وسلم له (ضح بها) أي بتلك الجذعة التي عندك (فإنها خير نسيكة) أي فإن هذه الجذعة خير من نسيكتك التي نسكتها قبل الصلاة لأن هذه وقعت عبادة لك فيها ثواب وتلك وقعت طعمة لك فليس فيها ثواب عبادة والله أعلم ثم ذكر المؤلف المتابعة رابعًا فقال.
4940 -
(0)(0)(وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار واللفظ لابن المثنى قالا حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن زبيد) مصغرًا بن الحارث اليامي ويقال له (الأيامي) أيضًا لكوفي ثقة من (6) روى عنه في (7) أبواب (عن الشعبي عن البراء بن عازب) رضي الله عنه وهذا السند من سداسياته غرضه بيان متابعة زبيد بن الحارث لفراس بن يحيى (قال) البراء (قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أول ما نبدأ به في
فِي يَوْمِنَا هذَا، نُصَلِّي ثُمَّ نَرْجِعُ فَنَنْحَرُ. فَمَنْ فَعَلَ ذلِكَ، فَقَدْ أَصَابَ سُنَّتَنَا. وَمَنْ ذَبَحَ، فَإِنَّمَا هُوَ لَحْمٌ قَدَّمَهُ لأَهْلِهِ. لَيسَ مِنَ النُّسُكِ فِي شَيءٍ" وَكَانَ أَبُو بُرْدَةَ بْنُ نِيَارٍ قَدْ ذَبَحَ. فَقَال: عِنْدِي جَذَعَةٌ خَيرٌ مِنْ مُسِنَّةٍ. فَقَال: "اذْبَحْهَا وَلَنْ تَجْزِيَ عَنْ أَحَدٍ بَعْدَكَ".
4941 -
(0)(0) حدَّثنا عُبَيدُ اللهِ بْنُ مُعَاذٍ. حَدَّثَنَا أبِي. حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ زُبَيدٍ. سَمِعَ الشَّعْبِيَّ، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، مِثْلَهُ
ــ
يومنا هذا) الحاضر أن (نصلي) العيد (ثم نرجع) من المصلى إلى بيوتنا (فننحر) الأضاحي أو نذبحها (فمن فعل ذلك) النحر بعد الرجوع (فقد أصاب) ووافق (سنتنا) أي طريقتنا وعملنا فنسكه مقبول (ومن ذبح) قبل الصلاة (فإنما هو) أي ذبحه (لحم قدمه) وعجله قبل الناس (لـ) ـطعمة (أهله ليس من النسك) والعبادة (في شيء وكان أبو بردة) هانئ (بن نيار قد ذبح فقال) لرسول الله صلى الله عليه وسلم (عندي جذعة) من المعز (خير) وأفضل لسمنها وطيب لحمها (من مسنة) هي الثنية وهي أكبر من الجذعة بسنة فكانت هذه الجذعة أجود منها لسمنها (فقال) رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي بردة (اذبحها) أي اذبح تلك الجذعة في أضحيتك (و) لكن (لن تجزي) أي لا تكفي تلك الجذعة في الأضحية (عن أحد بعدك) فهي رخصة خاصة بك.
قوله "عندي جذعة" أي من المعز حملًا للمطلق على المقيد قال العيني فجذعة معز كانت لا تجوز وأما الجذعة من الضأن فتجوز يقال الجذعة وصف لسن معين من بهيمة الأنعام فمن الضأن ما أكمل السنة وهو قول الجمهور وقيل دونها فقيل ستة أشهر وقيل ثمانية وقيل عشرة وحكى الترمذي عن وكيع أنه ستة أشهر أو سبعة أشهر وأما الجذع من المعز فهو ما دخل في السنة الثانية ومن البقر ما أكمل الثالثة ومن الإبل ما دخل في الخامسة انتهى وكذلك في الجوهرة شرح القدوري اهـ دهني ثم ذكر المؤلف المتابعة خامسًا في حديث البراء رضي الله عنه فقال.
4941 -
(0)(0)(حدثنا عبيد الله بن معاذ حدثنا أبي) معاذ بن معاذ (حدثنا شعبة عن زبيد) بن يحيى (سمع الشعبي) عامر بن شراحيل (عن البراء بن عازب) رضي الله عنه (عن النبي صلى الله عليه وسلم وهذا السند من سداسياته غرضه ببان متابعة معاذ بن معاذ لمحمد بن جعفر وساق معاذ بن معاذ (مثله) أي مثل ما حدث محمد بن جعفر ثم ذكر المؤلف المتابعة سادسًا في حديث البراء بن عازب رضي الله عنه فقال.
4942 -
(0)(0) وحدّثنا قُتَيبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَهَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ. قَالا: حَدَّثَنَا أَبُو الأحْوَصِ. ح وَحَدَّثنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيبَةَ وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ. جَمِيعًا، عَنْ جَرِيرٍ. كِلاهُمَا عَنْ مَنْصُورٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ. قَال: خَطَبَنَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَوْمَ النَّحْرِ بَعْدَ الصَّلاةِ، ثُمَّ ذَكَرَ نَحْوَ حَدِيثهِمْ.
4943 -
(0)(0) وحدَّثني أَحْمَدُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ صَخْرِ الدَّارِمِيُّ. حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ، عَارِمُ بْنُ الْفَضْلِ. حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ (يَعْنِي ابْنَ زِيادٍ). حَدَّثَنَا عَاصِمٌ الأَحْوَلُ، عَنِ الشَّعْبِيِّ. حَدَّثَنِي الْبَرَاءُ بْنُ عَازِبٍ
ــ
4942 -
(0)(0)(حدثنا قتيبة بن سعيد وهناد بن السري) بن مصعب التميمي الدارمي أبو السري الكوفي ثقة من (10)(قالا) أي قال كل من قتيبة وهناد (حدثنا أبو الأحوص) سلام بن سليم الحنفي الواسطي (ح وحدثنا عثمان بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم جميعًا) أي كلاهما رويا (عن جرير) بن عبد الحميد بن قرط الضبي الكوفي ثقة من (8)(كلاهما) أي كل من أبي الأحوص وجرير بن عبد الحميد وريا (عن منصور) بن المعتمر بن عبد الله السلمي أبي عثاب بمثلثة الكوفي ثقة من (5) روى عنه في (19) بابا
تقريبًا (عن الشعبي) عامر بن شراحيل (عن البراء بن عازب) رضي الله عنه وهذان السندان من خماسياته غرضه بسوقهما بيان متابعة منصور لمطرف وداود بن أبي هند وفراس بن يحيى وزبيد بن الحارث في الرواية عن الشعبي (قال) البراء (خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النحر) في المدينة (بعد الصلاة) أي بعد صلاة العيد (ثم ذكر) منصور بن المعتمر (نحو حديثهم) أي نحو حديث أولئك الأربعة المذكورين الذين بيناهم ثم ذكر المؤلف المتابعة سابعًا في هذا الحديث فقال.
4943 -
(0)(0)(وحدثني أحمد بن سعيد بن صخر الدارمي) نسبة إلى دارم بن مالك بطن كبير من تميم النيسابوري ثقة من (11) روى عنه في (8) أبواب تقريبًا (حدثنا أبو النعمان عارم بن الفضل) اسمه محمد بن الفضل وعارم لقبه السدوسي البصري ثقة من (9) روى عنه في (9) أبواب (حدثنا عبد الواحد يعني ابن زياد) العبدي مولاهم أبو بشر البصري ثقة من (8) روى عنه في (16) بابا (حدثنا عاصم) بن سليمان التميمي مولاهم أبو عبد الرحمن البصري ثقة من (4) روى عنه في (17) بابا (عن الشعبي) قال (حدثني البراء بن عازب) رضي الله عنه وهذا السند من سداسياته غرضه بيان متابعة
قَال: خَطَبَنَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي يَوْمٍ نَخْرٍ. فَقَال: "لَا يُضَحِّيَنَّ أَحَدٌ حَتَّى يُصَلِّيَ" قَال رَجُلٌ: عِنْدِي عَنَاقُ لَبَنٍ هِيَ خيرٌ مِنْ شَاتَي لَحْمٍ. قَال: "فَضَحِّ بِهَا. وَلَا تَجْزِي جَذَعَةٌ عَنْ أَحَدٍ بَعْدَكَ".
4944 -
(0)(0) حدَّثنا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ. حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ (يَعْنِي ابْنَ جَعْفَرٍ). حَدَّثنَا شُعْبَةُ، عَنْ سَلَمَةَ، عَنْ أبِي جُحَيفَةَ، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ. قَال: ذَبَحَ أَبُو بُرْدَةَ قَبْلَ الصَّلاةِ. فَقَال النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: "أَبْدِلْهَا" فَقَال:
ــ
عاصم الأحول لمن روى عن الشعبي (قال) البراء (خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة (في يوم نحر فقال) في خطبته (لا يضحين) بضم الياء وتشديد الحاء المكسورة من التضحية أي لا يذبحن (أحد) منكم الأضحية (حتى يصلي) صلاة العيد (قال رجل) من الحاضرين لرسول الله صلى الله عليه وسلم هو أبو بردة بن نيار (عندي عناق لبن) والعناق الأنثى من أولاد المعز أي عندي عناق قريبة عهد بارتضاع لبن أمها وهذا كناية عن صغر سنها (هي) أي تلك العناق (خير) أي أفضل وأحسن لسمنها وطيب لحمها (من شاتي لحم) أي من شاتين كبيرتين تذبحان لأكل لحمها (قال) رسول الله صلى الله عليه وسم لذلك الرجل (فضح بها) أي فاذبح بها لأضحيتك (و) لكن (لا تجزي جذعة) أي لا تكفي جذعة من المعز (عن أحد بعدك) فإجزاؤها في الأضحية رخصة خاصة بك. ثم ذكر المؤلف المتابعة ثامنًا في حديث البراء بن عازب رضي الله عنه فقال.
4944 -
(0)(0)(حدثنا محمد بن بشار حدثنا محمد يعني ابن جعفر حدثنا شعبة عن سلمة) بن كهيل الحضرمي أبي يحيى الكوفي ثقة من (4) روى عنه في (12) بابا (عن أبي جحيفة) مصغرًا وهب بن عبد الله السوائي بضم المهملة ومد الواو الكوفي مشهور بكنيته ويقال له وهب الخير من صغار الصحابة رضي الله عنه روى عنه في (3) أبواب (عن البراء بن عازب) رضي الله عنه وهذا السند من سداسياته غرضه بيان متابعة أبي جحيفة للشعبي ومن لطائفه أن فيه رواية صحابي عن صحابي (قال) البراء (ذبح) خالي (أبو بردة) بن نيار الأضحية (قبل الصلاة) أي قبل صلاة العيد (فقال) له (النبي صلى الله عليه وسلم أبدلها) أي اذبح بدلها فإن ذبيحتك قبل الصلاة لا تجزئ في الأضحية (فقال)
يَا رَسُولَ اللهِ، لَيسَ عِنْدِي إلا جَذَعَةٌ (قَال شُعْبَةُ: وَأَظُنُّهُ قَال) وَهِيَ خَيرٌ مِنْ مُسِنَّةٍ. فَقَال رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "اجْعَلْهَا مَكَانَهَا. وَلَنْ تَجْزِيَ عَنْ أَحَدٍ بَعْدَكَ".
4945 -
(0)(0) وحدّثناه ابْنُ الْمُثَنَّى. حَدَّثَنِي وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ. ح وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ. أَخْبَرَنَا أَبُو عَامِرٍ الْعَقَدِيُّ. حَدَّثَنَا شُعْبَةُ بِهذَا الإِسْنَادِ. وَلَمْ يَذْكُرِ الشَّكَّ فِي قَوْلِهِ: هِيَ خَيرٌ مِنْ مُسِنَّةٍ.
4946 -
(0)(0) وحدَّثني يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ وَعَمْرٌو
ــ
أبو بردة (يا رسول الله ليس عندي إلا جذعة) من المعز (قال شعبة وأظنه) أي وأظن سلمة بن كهيل (قال) عندما روي لي هذا الحديث لفظة (وهي) أي تلك الجذعة (خير) أي أفضل (من مسنة) أي من كبيرة كمل لها سنة لسمنها وطيب لحمها وفي هذا حجة لمالك وأصحابه في أن المعتبر في الضحايا طيب اللحم لا كثرته فشاة سمينة خير من شاتي لحم (فقال) له (رسول الله صلى الله عليه وسلم اجعلها) أي اجعل تلك الجذعة واذبحها (مكانها) أي بدل تلك الذبيحة التي ذبحتها قبل الصلاة (ولن تجزي) جذعة (عن أحد بعدك) فالأضحية بها خاصة بك ثم ذكر المؤلف المتابعة تاسعًا فقال.
4945 -
(0)(0)(وحدثناه ابن المثنى حدثني وهب بن جرير) بن حازم بن زيد بن عبد الله الأزدي أبو العباس البصري ثقة من (9)(ح وحدثنا إسحاق بن إبراهيم أخبرنا أبو عامر العقدي) عبد الملك بن عمرو القيسي البصري ثقة من (9) كلاهما قالا أي كل من وهب بن جرير وأبي عامر العقدي قال (حدثنا شعبة بهذا الإسناد) يعني عن أبي جحيفة عن البراء غرضه بيان متابعة وهب وأبي عامر لمحمد بن جعفر (و) لكن (لم يذكرا) أي لم يذكر وهب ولا أبو عامر (الشك) أي شك شعبة (في قوله) أي في قول سلمة لفظة (هي خير من مسنة) كما ذكر محمد بن جعفر وفي أغلب نسخ المتن ولم يذكر بالإفراد فالضمير يرجع حينئذ إلى الأول من المتقارنين وهو وهب بن جرير أو إلى الثاني لأنه أقرب مذكور وهو الذي يقتضيه عبارة الذهني فيما كتبه على الهوامش فإنه قال يعني أن أبا عامر لم يذكر في روايته عن شعبة قال شعبة وأظنه قال إلخ ثم استشهد المؤلف ثانيًا لحديث جندب بن عبد الله بحديث أنس بن مالك رضي الله عنه فقال.
4946 -
(1917)(249)(وحدثني يحيى بن أيوب) المقابري البغدادي (وعمرو) بن
النَّاقِدُ وَزُهَيرُ بْنُ حَرْبٍ. جَمِيعًا عَنِ ابْنِ عُلَيَّةَ (وَاللَّفْظُ لِعَمْرٍو) قَال: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَنَسٍ. قَال: قَال رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، يَوْمَ النَّحْرِ:"مَنْ كَانَ ذَبَحَ قَبلَ الصَّلاةِ، فَلْيُعِذ" فَقَامَ رَجُلٌ فَقَال: يَا رَسُولَ اللهِ، فذَا يَوْمٌ يُشْتَهَى فِيهِ اللَّحْمُ. وَذَكَر هَنَةً مِنْ جِيرَانِهِ. كَان رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم صَدَّقَهُ. قَال: وَعِنْدِي جَذَعَةٌ هِيَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ شَاتَي لَحْمٍ. أَفأذْبَحُهَا؟ قَال: فَرَخَّصَ لَهُ. فَقَال: لَا أَدْرِي أَبَلَغَتْ رُخْصَتُهُ مَنْ سِوَاهُ أَمْ لَا؟
ــ
محمد بن بكير بن شابور (الناقد) البغدادي (وزهير بن حرب) بن شداد الحرشي النسائي (جميعًا) أي كل من الثلاثة رووا (عن) إسماعيل بن إبراهيم الأسدي البصري المعروف بـ (ـابن علية واللفظ) الآتي (لعمرو) الناقد (قال) عمرو (حدثنا إسماعيل بن إبراهيم) بن مقسم الأسدي (عن أيوب) السختياني (عن محمد) بن سيرين البصري (عن أنس) بن مالك رضي الله عنه وهذا السند من خماسياته (قال) أنس (قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النحر) بالمدينة (من كان ذبح) أضحيته (قبل الصلاة) أي قبل صلاة العيد (فليعد) ذبحه مرة ثانية بعد الصلاة لأن الأولى لن تجزئ له لأنها وقعت قبل وقتها (فقام رجل) من المسلمين هو أبو بردة بن نيار خال البراء السابق ذكره في حديثه (فقال) ذلك الرجل (يا رسول الله هذا يوم يشتهى فيه اللحم) في أول النهار لقلة اللحم فيه ويكره فيه اللحم في آخره لكثرته فعجلت أضحيتي لتكون طعمة لأهلي وجيراني (وذكر) ذلك الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم (هنة) أي فقرًا وحاجة (من جيرانه) إلى اللحم أي ذكر له أن جيرانه يحتاجون إلى اللحم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل عذره و (صدقه) فيما أخبره من حاجة جيرانه ثم (قال) ذلك الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم (وعندي) يا رسول الله (جدعة) من المعز (هي أحب إلي) أي عندي (من شاتي لحم) لسمنها وطيب لحمها (أ) تجزئ عن تلك الجذعة (فأذبحها) في أضحيتي أم لا (قال) أنس (فرخص) أي فأذن النبي صلى الله عليه وسلم رخصة (له) وتسهيلًا عليه في ذبحها (فقال) أنس (لا أدري) ولا أعلم (أبلغت) وشملت "رخصته" أي رخصة النبي صلى الله عليه وسلم له في ذبح الجذعة (من سواه) من المسلمين (أم لا) أي أم لم تبلغ ولم تشمل غيره فتكون خاصة ولكن صرح في حديث البراء أنها خاصة به حيث قال "ولا تجزي جذعة عن أحد
قَال: وَانْكَفَأ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم إِلَى كَبْشَينِ فَذَبَحَهُمَا. فَقَامَ النَّاسُ إِلَى غُنَيمَةٍ. فَتَوَزَّعُوهَا. أَوْ قَال: فَتَجَزَّعُوهَا
ــ
بعدك" وكأن أنسًا لم يطلع على أن النبي صلى الله عليه وسلم صرح لأبي بردة أن جواز الجذعة خصوصية له وليس حكمًا عامًّا لجميع المسلمين (قال) أنس (وانكفأ) أي مال وانعطف (رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجع من المصلى (إلى كبشين) تثنية كبش وهو ذكر الضأن وفحله (فذبحهما) بيده الشريفة (فقام الناس) الذين معه (إلى غنيمة) مصغرًا (فتوزعوها) أي اقتسموها بينهم (أو قال) أنس (فتجزعوها) شك من الراوي ومعنى كليهما واحد والتوزع التفرق والتجزع من المجزع وهو القطع والمراد أنهم اقتسموها فيما بينهم والغنيمة تصغير غنم صغيرها إشارة إلى قلتها يعني أن الناس عمدوا إلى قطيع من المغنم فاقتسموها بينهم لعلهم يضحوا بها. قوله "من كان ذبح قبل الصلاة فليعد" قال النووي أما وقت الأضحية فينبغي أن يذبحها بعد صلاته مع الإمام وحينئذ تجزئه بالإجماع قال ابن المنذر وأجمعوا على أنها لا تجوز قبل طلوع الفجر يوم النحر واختلفوا فيما بعد ذلك فقال الشافعي وآخرون يدخل وقتها إذا طلعت الشمس ومضى قدر الصلاة وخطبتين سواء صلى الإمام وذبح أم لا وصلى المضحي أم لا وهذا سواء في أهل الأمصار والقرى وقال أبو حنيفة وعطاء يدخل وقتها في حق أهل القرى إذا طلع الفجر الثاني ولا يدخل في حق أهل الأمصار حتى يصلي الإمام ويخطب فإن ذبح قبل ذلك لم يجزه وقال مالك لا يجوز ذبحها إلا بعد صلاة الإمام وخطبته وذبحه وقال أحمد لا يجوز قبل صلاة الإمام ويجوز بعدها قبل ذبح الإمام اهـ باختصار وبقية المباحث يطلب من الفقه قال ابن ملك استدل بهذا الحديث أبو حنيفة على أن الأضحية واجبة ووقتها بعد الصلاة في المصر وقال الشافعي إنها سنة ووقتها بعد ارتفاع الشمس صلى الإمام أو لا والحديث حجة عليه اهـ ذهني.
"قوله أحب من شاتي لحم" فإن قلت كيف تكون واحدة خيرًا من أضحيتين بل العكس أولى كما في صورة الإعتاق فإن إعتاق رقبتين خير من إعتاق واحدة ولو كانت أنفس منهما "أجيب" بأن المقصود من الضحايا طيب اللحم وكثرته فشاة سمينة أفضل من هزيلتين وأما العتق فالمقصود منه التقرب إلى الله تعالى بفك رقبة فيكون عتق الإثنين أفضل من عتق الواحدة نعم إن عرض للواحد وصف يقتضي رفعته على غيره كالعلم
4947 -
(0)(0) حدَّثنا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيدٍ الْغُبَرِيُّ. حَدَّثنَا حَمَّادُ بْنُ زيدٍ. حَدَّثنَا أَيُّوبُ وَهِشَامٌ، عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم صَلَّى، ثُمَّ خَطَبَ فَأَمَرَ مَنْ كَانَ ذَبَحَ قَبْلَ الصَّلاةِ أَنْ يُعِيدَ ذِبْحًا. ثُمَّ ذَكَرَ بِمِثْلِ حَدِيثِ ابْنِ عُلَيَّةَ.
4948 -
(0)(0) وحدَّثني زِيَادُ بْنُ يَحْيى
ــ
وأنواع الفضل المتعدي فذهب بعض المحققين إلى أنه أفضل لعموم نفعه للمسلمين اهـ من الإرشاد.
قوله "وانكفأ رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى كبشين" إلخ فيه من الفقه استحباب العدد في الأضاحي ما لم يقصد المباهاة وأن المضحي يلي ذبح أضحيته بنفسه لأنه المخاطب بذلك ولأنه من باب التواضع وكذلك الهدايا ولو استتاب مسلمًا جاز اهـ من المفهم وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث البخاري في مواضع كثيرة منها في الأضاحي باب سنة الأضحية (5546) والنسائي في الضحايا (4396) وابن ماجه في الأضاحي (3189) ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة في حديث أنس رضي الله عنه فقال.
4947 -
(0)(0)(حدثنا محمد بن عبيد) بن حساب (الغبري) بضم المعجمة وفتح الموحدة المخففة نسبة إلى غبر بن غنم أبي قبيلة ثقة من (10)(حدثنا حماد بن زيد) بن درهم الأزدي البصري ثقة من (8)(حدثنا أيوب) السختياني (وهشام) بن حسان الأزدي القردوسي البصري ثقة من (6)(عن محمد) بن سيرين (عن أنس بن مالك) رضي الله عنه وهذا السند من خماسياته غرضه بيان متابعة حماد بن زيد لابن علية في الرواية عن أيوب (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى) العيد (ثم خطب فأمر من كان ذبح قبل الصلاة أن يعيد ذبحًا) بكسر الذال وسكون الموحدة فهو فعل بمعنى مفعول نظير قوله تعالى {وَفَدَينَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ (107)} كما قال ابن مالك في لاميته "والنسي عن وزن مفعول وما عملا" أي وأمر من ذبح قبل الصلاة أن يعيد ويبدل ذبيحته الأولى حيوانًا يذبحه في أضحيته (ثم ذكر) حماد بن زيد (بمثل حديث ابن علية) ثم ذكر المؤلف المتابعة ثانيًا في حديث أنس رضي الله عنه فقال.
4948 -
(0)(0)(وحدثني زياد بن يحيى) بن زياد بن حسان النكري بضم أوله
الْحَسَّانِيُّ. حَدَّثَنَا حَاتِمٌ (يَعْنِي ابْنَ وَرْدَانَ). حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، عَنْ مُحَمَّدٍ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ. قَال: خَطَبَنَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَوْمَ أَضْحَى. قَال: فَوَجَدَ رِيحَ لَحْمٍ. فَنَهَاهُم أَنْ يَذبَحُوا. قَال: "مَنْ كَانَ ضَحَّى، فَلْيُعِدْ" ثُمَّ ذَكَرَ بِمِثلِ حَدِيثِهِمَا
ــ
وسكون ثانيه نسبة إلى نكرة بطن من بطون العرب (الحساني) نسبة إلى جده المذكور أبو الخطاب العدني ثقة من (10)(حدثنا حاتم يعني ابن وردان) السعدي أبو صالح البصري ثقة من (8)(حدثنا أيوب) السختياني (عن محمد بن سيرين) الأنصاري مولاهم (عن أنس بن مالك) رضي الله عنه وهذا السند من خماسياته غرضه بيان متابعة حاتم بن وردان لإسماعيل بن علية وحماد بن زيد (قال) أنس (خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أضحى) أي يوم النحر (قال) أنس (فوجد) رسول الله صلى الله عليه وسلم (ريح لحم) مطبوخ (فنهاهم) أي نهى الناس (أن يذبحوا) أضحيتهم قبل الصلاة ثم (قال) رسول الله صلى الله عليه وسلم (من كان ضحى) أي من كان ذبح أضحيته قبل الصلاة (فليعد) تضحيته بذبح ذبيحة أخرى بعد الصلاة (ثم ذكر) حاتم بن وردان (بمثل حديثهما) أي بمثل حديث ابن علية وحماد بن زيد وجملة ما ذكره المؤلف في هذا الباب ثلاثة أحاديث الأول حديث جندب بن سفيان ذكره للاستدلال به على الترجمة وذكر فيه أربع متابعات والثاني حديث البراء بن عازب ذكره للاستشهاد وذكر فيه تسع متابعات والثالث حديث أنس بن مالك ذكره للاستشهاد أيضًا وذكر فيه متابعتين والله سبحانه وتعالى أعلم.
***