المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌652 - (44) باب إباحة الضب والجراد والأرنب - الكوكب الوهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج - جـ ٢٠

[محمد الأمين الهرري]

فهرس الكتاب

- ‌634 - (27) باب النَّهي عن طلب الإمارة والحرص عليها وفضل الإمام المقسط وإثم القاسط

- ‌635 - (28) باب غلظ تحريم الغلول وتحريم هدايا العمال ووجوب طاعة الأمراء في غير معصية

- ‌636 - (29) باب الإمام جنة ووجوب الوفاء لبيعة الأول فالأول والصبر عند ظلم الولاة ووجوب طاعتهم وإن منعوا الحقوق

- ‌637 - (30) باب وجوب ملازمة الجماعة وتحريم الخروج عنهم وحكم من فرق بينهم وحكم ما إذا بويع لخليفتين ووجوب الإنكار على الأمراء فيما خالف الشرع

- ‌638 - (31) باب خيار الأئمة وشرارهم واستحباب مبايعة الإمام الجيش عند إرادة القتال وبيان بيعة الرضوان

- ‌639 - (32) باب تحريم استيطان المهاجر وطنه والمبايعة على الإسلام والجهاد بعد فتح مكة وبيان معنى لا هجرة بعد الفتح وبيان كيفية مبايعة النساء

- ‌640 - (33) باب البيعة فيما استطاع وبيان سن البلوغ والنهي عن المسافرة بالمصحف إلى بلاد الكفار

- ‌641 - (34) باب المسابقة بين الخيل وتضميرها وأن الخير في نواصيها وما يكره من صفاتها

- ‌642 - (35) باب فضل الجهاد والخروج في سبيل الله وفضل الشهادة فيها وفضل الغدوة والروحة فيها

- ‌643 - (37) باب ما أُعد للمجاهد في الجنة وتكفير خطاياه إذا قتل إلا الدين وأن أرواح الشهداء في الجنة وبيان فضل الجهاد والرباط وبيان الرجلين يقتل أحدهما الآخر ثم يدخلان الجنة

- ‌644 - (37) باب من قتل كافرًا ثم سدد وفضل من تصدق في سبيل الله وفضل إعانة الغازي وتغليظ حرمة نساء المجاهدين على القاعدين وسقوط فرض الجهاد عن المعذورين

- ‌645 - (38) باب ثبوت الجنة للشهيد وبيان من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا ومن قاتل للرياء والسمعة

- ‌646 - (39) باب الغنيمة نقصان من الأجر وكون الأعمال بالنيات وفضل من تمنى الشهادة وذم من مات ولم يغز وثواب من حبسه مرض عن الغزو وفضل الغزو في البحر

- ‌647 - (40) باب فضل الرباط وكم الشهداء وقوله تعالى: {وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ} وقوله صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق

- ‌فائدة في الشهداء

- ‌648 - (41) باب مراعاة مصلحة الدواب في السفر والنهي عن التعريس في الطريق واستحباب تعجيل المسافر الرجوع إلى أهله إذا قضى حاجته والنهي عن طروق المسافر أهله ليلًا

- ‌ كتاب: الصيد والذبائح وما يؤكل من الحيوان

- ‌649 - (41) باب الصيد بالجوارح والسهام وحكم ما إذا غاب الصيد ثم وجده

- ‌650 - (42) باب النهي عن أكل ذي ناب من السباع وذي مخلب من الطير وإباحة أكل ميتة البحر

- ‌651 - (43) باب النهي عن لحوم الحمر الأهلية والأمر بإكفاء القدور منها وإباحة لحوم الخيل وحمر الوحش

- ‌652 - (44) باب إباحة الضب والجراد والأرنب

- ‌653 - (45) باب النهي عن الخذف والأمر بإحسان الذبح والقتلة والنهي عن صبر البهائم

- ‌ كتاب: الأضاحي

- ‌653 - (46) باب وقتها

- ‌654 - (47) باب سن الأضحية واستحباب ذبحها بنفسه والتسمية والتكبير وجواز الذبح بكل ما أنهر الدم

- ‌655 - (48) باب النهي عن كل لحوم الأضاحي فوق ثلاث وبيان الرخصة في ذلك وبيان الفرع والعتبرة

- ‌656 - (49) باب النهي عن إزالة الشعر والظفر في عشر ذي الحجة لمن أراد التضحية وتحريم الذبح لغير الله تعالى ولعن فاعله

الفصل: ‌652 - (44) باب إباحة الضب والجراد والأرنب

‌652 - (44) باب إباحة الضب والجراد والأرنب

4894 -

(1901)(233) حدَّثنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَيَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ وَقُتَيبَةُ وَابْنُ حُجْرٍ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ. قَال يَحْيَى بْنُ يَحْيَى: أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بن جَعْفَرٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ؛ أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ: سُئِلَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَنِ الضَّبِّ؟ فَقَال: "لَسْتُ بِآكلِهِ وَلَا مُحَرِّمِهِ"

ــ

652 -

(44) باب إباحة الضب والجراد والأرنب

4894 -

(1901)(233)(حدثنا يحيى بن يحيى) التميمي النيسابوري (ويحيى بن أيوب) المقابري البغدادي (وقتيبة) بن سعيد الثقفي البلخلي (و) علي (بن حجر) السعدي المروزي كلهم رووا (عن إسماعيل) بن جعفر بن أبي كثير الزرقي المدني ثقة من (8)(قال يحيى بن يحيى) في روايته (أخبرنا إسماعيل بن جعفر) بصيغة السماع وبذكر نسبه (عن عبد الله بن دينار) العدوي مولاهم مولى ابن عمر بن الخطاب أبي عبد الرحمن المدني (أنه سمع ابن عمر يقول) رضي الله تعالى عنهما وهذا السند من رباعياته (سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الضب) بفتح الضاد المعجمة وتشديد الموحدة حيوان بري يشبه الورل ولحمه فيما قيل يذهب العطش اهـ قسط وفي الفتح الضب دويبة تشبه الجردون لكنه أكبر من الجردون ويكنى أبا حسل بمهملتين مكسورة ثم ساكنة ويقال للأنثى ضبة وبه سميت القبيلة وبالخيف من منى جبل يقال له ضب والضب أيضًا داء في خف البعير ويقال إن لأصل ذكر الضب فرعين ولهذا يقال له ذكران وذكر ابن خالويه أن الضب يعيش سبعمائة سنة وأنه لا يشرب الماء ويبول في كل أربعين يومًا قطرة ولا يسقط له سن ويقال بل أسنانه قطعة واحدة وحكى غيره أن أكل لحمه يذهب العطش ومن الأمثال لا أفعل كذا حتى يرد الضب يقوله من أراد أن لا يفعل الشيء لأن الضب لا يرد بل يكتفي بالنسيم وبرد الهواء ولا يخرج من جحره في الشتاء اهـ فتح. أي سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن حكم الضب هل هو من الحلال أو من الحرام أكله (فقال) النبي صلى الله عليه وسلم في جواب السائل (لست) أنا بنفسي (بآكله) أي بآكل لحم الضب لأنه ليس من طعام قومي ولست متمرنًا على أكله ولا متعودًا أكله في صغري فلذلك أعافه ولا أحبه (ولا) بـ (ـحرمه) على من أكله لأنه مما استطابته العرب فدل الحديث على أنه حلال ولم أر من ذكر اسم هذا السائل ولعل هذا السائل هو خزيمة بن جزء

ص: 360

(4895)

- (0)(0) وحدّثنا قُتَيبَةُ بْنُ سَعِيدٍ. حَدَّثَنَا لَيثٌ. ح وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ. أَخْبَرَنَا اللَّيثُ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ. قَال: سَأَلَ رَجُلٌ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ أَكْلِ

ــ

ويدل عليه ما رواه ابن ماجه من حديث خزيمة بن جزء قلت يا رسول الله ما تقول في الضب فقال لا آكله ولا أحرمه قال فقلت فإني آكل ما لم تحرمه وسنده ضعيف وعند مسلم والنسائي من حديث أبي سعيد قال رجل يا رسول الله إنا بارض مضبة فماذا تأمرنا قال ذكر لي أن أمة من بني إسرائيل مسخت فلم يأمر ولم ينه وفي مسلم كلوه فإنه حلال ولكنه ليس من طعامي فكل هذه الروايات صريحة في الإباحة فيحل أكله بالإجماع ولا يكره عندنا خلافًا لبعض أصحاب أبي حنيفة وحكى القاضي عياض تحريمه عن قوم قال النووي ما أظنه يصح عن أحد اهـ من القسطلاني قال القرطبي و"قوله صلى الله عليه وسلم في الضب لست بآكله ولا محرمه" و"قول خالد أحرام الضب يا رسول الله! فقال لا" دليل على أنه ليس بحرام وهي تبطل قول من قال بتحريمه حكاه المازري عن قوم ولم يعينهم وحكى ابن المنذر عن علي رضي الله عنه النهي عن أكله والجمهور من السلف والخلف على إباحته لما ذكرناه وقد كرهه آخرون فمنهم من كرهه استقذارًا ومنهم من كرهه مخافة أن يكون مما مسخ وقد جاء في هذه الأحاديث التنبيه على هذين التعليلين وقد جاء في غير كتاب مسلم أنه صلى الله عليه وسلم كرهه لرائحته فقال إني يحضرني من الله حاضرة رواه مالك في الموطأ (2/ 967) يريد الملائكة فيكون هذا كنحو ما قال في الثوم إني أناجي من لا تناجي رواه البخاري (855 و 564) قلت ولا بعد في تعليل كراهة الضب بمجموعها اهـ من المفهم وحمل الحافظ أحاديث المنع على ابتداء الإسلام وأحاديث الإباحة على ما آل إليه الأمر فزعم أنها ناسخة لأحاديث المنع اهـ من التكملة. وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث أحمد (2/ 62 و 74) والبخاري (5536) والترمذي (1790) والنسائي (7/ 197) وابن ماجه (3242) ثم ذكر المؤلف المتابعة في حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما فقال.

4895 -

(0)(0)(وحدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا ليث ح وحدثني محمد بن رمح أخبرنا الليث عن نافع عن ابن عمر) وهذان السندان من رباعياته غرضه بيان متابعة نافع لعبد الله بن دينار (قال سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن) حكم (أكل

ص: 361

الضَّبِّ؟ فَقَال: "لَا آكُلُهُ وَلَا أُحَرِّمُهُ".

4896 -

(0)(0) وحدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيرٍ. حَدَّثَنَا أبِي. حَدَّثَنَا عُبَيدُ اللهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ. قَال: سَألَ رَجُل رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ، عَنْ أَكْلِ الضَّبِّ؟ فَقَال:"لَا آكُلُهُ وَلَا أُحَرِّمُهُ".

4897 -

(0)(0) وحدّثنا عُبَيدُ اللهِ بْنُ سَعِيدٍ. حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ عُبَيدِ اللهِ، بِمِثْلِهِ. فِي هذَا الإِسْنَادِ.

4898 -

(0)(0) وحدّثناه أَبُو الرَّبِيعِ وَقُتَيبَةُ. قَالا: حَدَّثَنَا حَمَّاد. ح وَحَدَّثَنِي

ــ

الضب) أحرام هو أم لا (فقال) صلى الله عليه وسلم (لا آكله) أنا بنفسي (ولا أحرمه) لأني لم أرمر بتحريمه وقال النووي الضب حيوان من الزحافات شبيه بالجرذون ذنبه كثير العقد اهـ ثم ذكر المؤلف المتابعة ثانيًا في حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما فقال.

4896 -

(0)(0)(وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير حدثنا أبي حدثنا عبيد الله) بن عمر بن حفص العمري (عن نافع عن ابن عمر) رضي الله عنهما وهذا السند من خماسياته غرضه بيان متابعة عبيد الله لليث بن سعد (قال) ابن عمر (سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو) صلى الله عليه وسلم قائم (على المنبر عن) حكم (أكل الضب فقال) رسول الله صلى الله عليه وسلم (لا آكله ولا أحرمه) ثم ذكر المؤلف المتابعة ثالثًا في حديثه فقال.

4897 -

(0)(0)(وحدثنا عبيد الله بن سعيد) بن يحيى بن برد اليشكري أبو قدامة النيسابوري مات سنة (241) ثقة من (10) روى عنه في (8) أبواب (حدثنا يحيى) بن سعيد القطان (عن عبيد الله) بن عمر بن حفص غرضه بيان متابعة يحيى لعبد الله بن نمير وساق يحيى (بمثله) أي بمثل حديث عبد الله بن نمير (في هذا الإسناد) أي بهذا الإسناد يعني عن نافع عن ابن عمر ثم ذكر المؤلف المتابعة رابعًا في حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما فقال.

4898 -

(0)(0)(وحدثناه أبو الربيع) الزهراني سليمان بن داود البصري (وقتيبة) بن سعيد (قالا حدثنا حماد) بن زيد بن درهم الأزدي البصري (ح وحدثني

ص: 362

زُهَيرُ بْنُ حَرْبٍ. حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ. كِلاهُمَا عَنْ أَيُّوبَ. ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيرٍ. حَدَّثَنَا أَبِي. حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ مِغْوَلٍ. ح وَحَدَّثَنِي هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللهِ. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكرٍ. أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيجٍ. ح وَحَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ. حَدَّثَنَا شُجَاعُ بْنُ الْوَلِيدِ. قَال: سَمِعْتُ مُوسَى بْنَ عُقْبَةَ. ح وَحَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ سَعِيدٍ الأَيلِيُّ. حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ. أَخْبَرَنِي أُسَامَةُ. كُلُّهُمْ عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِي صلى الله عليه وسلم، فِي الضَّبِّ، بِمَغنَى حَدِيثِ اللَّيثِ، عَنْ نَافِعٍ. غَيرَ أَن حَدِيثَ أَيُّوبَ: أُتِيَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ

ــ

زهير بن حرب حدثنا إسماعيل) بن إبراهيم الأسدي البصري المعروف بابن علية كلاهما) أي كل من حماد وإسماعيل رويا (عن أيوب) السختياني (ح وحدثنا) محمد بن عبد الله (بن نمير حدثنا أبي) عبد الله (حدثنا مالك بن مغول) البجلي أبو عبد الله الكوفي ثقة من (7)(ح وحدثني هارون بن عبد الله) بن مروان البغدادي ثقة من (10)(حدثنا محمد بن بكر) الأزدي البرساني البصري صدوق من (9)(أخبرنا ابن جريج ح وحدثنا هارون بن عبد الله) البغدادي (حدثنا شجاع بن الوليد) بن قيس أبو بدر الكوفي السكوني سكن بغداد روى عن موسى بن عقبة في الذبائح وهاشم بن هاشم في الأطعمة وزياد ولعله زياد بن عبد الواحد وأبي خيثمة في الحوض ويروي عنه (ع) وهارون بن عبد الله وإسحاق الحنظلي وأحمد وابنه الوليد قال العجلي كوفي ليس به بأس وقال أبو زرعة لا باس به وقال ابن سعد كان ورعًا كثير الصلاة ووثقه ابن نمير وقال في التقريب صدوق ورع له أوهام من التاسعة مات سنة (204) أربع ومائتين له في (خ) فرد حديث. (قال) شجاع (سمعت موسى بن عقبة) بن أبي عياش بتحتانية مشددة ومعجمة الأسدي المدني ثقة من (5)(ح وحدثنا هارون بن سيد) بن الهيثم (الأيلي) أبو جعفر التميمي نزيل مصر ثقة من (10)(حدثنا) عبد الله (بن وهب) بن مسلم القرشي المصري (أخبرني أسامة) بن زيد الليثي المدني صدوق يهم من (7)(كلهم) أي كل هؤلاء الخمسة المذكورين من أيوب ومالك بن مغول وابن جريج وموسى بن عقبة وأسامة بن زيد رووا (عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم في) حكم (الضب) وساقوا (بمعنى حديث الليث عن نافع) غرضه بسوق هذه التحويلات بيان متابعة هؤلاء الخمسة لليث بن سعد في الرواية عن نافع (غير) أي لكن (أن حديث أيوب) لفظه (أتي رسول الله صلى الله عليه

ص: 363

وَسَلَّمَ بِضَبٍّ فَلَمْ يَأْكُلْهُ وَلَمْ يُحَرِّمْهُ. وَفِي حَدِيثِ أُسَامَةَ قَال: قَامَ رَجُلٌ فِي الْمَسْجِدِ وَرَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى الْمِنْبَرِ.

4899 -

(1902)(234) وحدّثنا عُبَيدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ. حَدَّثَنَا أَبِي. حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ تَوْبَةَ الْعَنْبَرِيِّ. سَمِعَ الشَّعْبِيَّ. سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ مَعَهُ نَاسٌ مِنْ أَصْحَابِهِ فِيهِمْ سَعْدٌ. وَأُتُوا بِلَحْمِ ضَبٍّ. فَنَادَتِ امْرَأَةٌ مِنْ نِسَاءِ النَّبِي صلى الله عليه وسلم: إِنَّهُ لَحْمُ ضَبٍّ. فَقَال رسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "كُلُوا، فَإِنَّهُ حَلالٌ. وَلكِنَّهُ لَيسَ مِنْ طَعَامِي"

ــ

وسلم) بضم الهمزة على صيغة المبني للمجهول (بضب فلم يأكله ولم يحرمه وفي حديث أسامة قال) ابن عمر (قام رجل في المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر) وهذا بيان لمحل المخالفة بين الرواة ثم استشهد المؤلف لحديث ابن عمر بحديث آخر له رضي الله تعالى عنهما فقال.

4899 -

(1902)(234)(وحدثنا عبيد الله بن معاذ) العنبري البصري (حدثنا أبي) معاذ بن معاذ (حد ثنا شعبة) بن الحجاج بن الورد العتكي البصري (عن توبة) بن كيسان بن أبي الأسد (العنبري) مولاهم لأنه كان مولى لعنبر جد عباس بن عبد العظيم السجستاني ثم البصري أبي المورع بصيغة اسم الفاعل روى عن الشعبي في الذبائح وأنس وأبي العالية وعدة ويروي عنه (خ م د س) وشعبة والثوري قال ابن المديني له نحو ثلاثين حديثًا وثقه أبو حاتم والنسائي وابن معين وقال الأزدي منكر الحديث وقال في التقريب ثقة من الرابعة مات سنة (131) إحدى وثلاثين ومائة وليس في مسلم من اسمه توبة إلا هذا الثقة (سمع) توبة (الشعبي) عامر بن شراحيل الحميري الكوفي (سمع) الشعبي (ابن عمر) رضي الله تعالى عنهما وهذا السند من سداسياته (أن النبي صلى الله عليه وسلم كان معه أناس من أصحابه فيهم سعد) بن أبي وقاص (وأتوا) بضم الهمزة على صيغة المجهول أي أتي النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه (بلحم ضب فنادت امرأة من نساء النبي صلى الله عليه وسلم وأزواجه وسيأتي أنها ميمونة بنت الحارث الهلالية تزوجها سنة سبع رضي الله تعالى عنها فقالت المرأة في ندائها (إنه) أي إن هذا اللحم الحم ضب فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن عنده (كلوا) هذا اللحم وأنا لا آكله (فإنه) أي فإن الضب (حلال ولكنه ليس من طعامي) أي من طعام تعودت أكله فأنا أعافه وشارك

ص: 364

4900 -

(0)(0) وحدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ. حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ تَوْبَةَ الْعَنْبَرِيِّ. قَال: قَال لِي الشَّعْبِيُّ أَرَأَيتَ حَدِيثَ الْحَسَنِ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: وَقَاعَدْتُ ابْنَ عُمَرَ قَرِيبًا مِنْ سَنَتَينِ أَوْ سَنَةٍ وَنِصْفٍ، فَلَمْ أَسْمَعْهُ رَوَى عَنِ النَّبِي صلى الله عليه وسلم غَيرَ هذَا. قَال: كَانَ نَاسٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِيهِمْ سَعْدٌ، بِمِثْلِ حَدِيثِ مُعَاذٍ

ــ

المؤلف في رواية هذا الحديث البخاري (7267) أخرجه في أخبار الآحاد باب خبر المرأة الواحدة ووقع في الرواية الآتية ما يدل على أنها أرادت أن يخبره غيرها بكون اللحم لحم ضب فلما لم يخبروا بادرت هي فأخبرت وفيه وفور عقل ميمونة أم المؤمنين وعظيم نصيحتها للنبي صلى الله عليه وسلم لأنها فهمت مظنة نفوره عن أكله بما استقذرت منه فخشيت أن يكون ذلك كذلك فيتأذى بأكله لاستقذاره له فصدقت فراستها ويؤخذ منه أن من خشي أن يتقذر شيئًا لا ينبغي أن يدلس له لئلا يتضرر به وقد شوهد ذلك من بعض الناس اهـ فتح الباري (9/ 667) ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة في حديث ابن عمر هذا رضي الله عنهما فقال.

4900 -

(0)(0)(وحدثنا محمد بن المثنى حدثنا محمد بن جعفر) المعروف بغندر (حدثنا شعبة عن توبة) بن كيسان (العنبري قال) توبة (قال لي الشعبي) غرضه بيان متابعة محمد بن جعفر لمعاذ بن معاذ (أرأيت) أي أخبرني يا توبة (حديث الحسن) بن أبي الحسن البصري أي أخبرني عن حديث الحسن الذي رواه (عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلًا (وقاعدت) هذا من كلام الشعبي أي وجالست أنا (ابن عمر) زمًا (قريبًا من سنتين أو) قال الشعبي جالسته زمنًا قريبًا من (سنة ونصف) من سنة لآخذ الحديث منه والشك من توبة فيما قاله الشعبي وقوله (فلم أسمعه) معطوف على قاعدت أي جالست ابن عمر تلك المدة فلم أسمع ابن عمر (روى عن النبي صلى الله عليه وسلم في تلك المدة حديثًا (غير هذا) الحديث يعني حديث الضب تورعًا من الكذب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم (قال) ابن عمر في رواية هذا الحديث (كان ناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فيهم سعد) بن أبي وقاص رضي الله عنه وساق محمد بن جعفر (بمثل حديث معاذ) بن معاذ.

ومقصود الشعبي من قوله "أرأيت حديث الحسن عن النبي صلى الله عليه وسلم" أنه

ص: 365

1 490 - (1903)(235) حدَّثنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى. قَال: قَرَأتُ عَلَى مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ بْنِ سَهْلٍ بْنِ حُنَيفٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ قَال: دَخَلْتُ أَنَا وَخَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بَيتَ مَيمُونَةَ. فَأُتِيَ بِضَبٍّ مَحْنُوذٍ

ــ

كان الحسن البصري رحمه الله تعالى يكثر الإرسال عن النبي صلى الله عليه وسلم فزعم الشعبي أن الحامل له على ذلك حبه لكثرة التحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وإلا لاقتصر على الموصول فاعترض على صنيعه وقارنه بصنيع ابن عمر وذكر أنه جالس ابن عمر رضي الله عنهما مدة ولم يسمع منه إلا حديثًا واحدًا وهذا يدل على أنه كان يحتاط في التحديث ويقل منه هذا ملخص ما قاله الحافظ في الفتح (13/ 241 و 242) في شرح هذه الكلمة ثم استشهد المؤلف ثانيًا لحديث ابن عمر الأول بحديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهم فقال.

1 490 - (1903)(235)(حدثنا يحيى بن يحيى) التميمي (قال قرأت على مالك) بن أنس (عن ابن شهاب عن أبي أمامة) اسمه أسعد وقيل سعد وقيل قتيبة (بن سهل بن حنيف) معدود في الصحابة له رؤية لم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه (عن عبد الله بن عباس) رضي الله تعالى عنهما وهذا السند من خماسياته وفيه رواية صحابي عن صحابي (قال) ابن عباس (دخلت أنا وخالد بن الوليد) بن المغيرة بن عبد الله بن عمرو بن مخزوم المخزومي ميف الله يكنى أبا سليمان الصحابي المشهور أسلم في صفر سنة ثمان وشهد غزوة مؤتة وكان الفتح على يديه له ثمانية عشر حديثًا اتفقا على حديث وانفرد (خ) بحديث موقوف عليه مات بحمص سنة إحدى وعشرين وأوصى إلى عمر بن الخطاب فدفن في قرية على ميل من حمص روى عنه ابن عباس في الذبائح ويروي عنه (خ م د س ق) وابن عباس وقيس بن أبي حازم وعلقمة وجبير بن نفير وقال في التقريب كان من كبار الصحابة رضي الله تعالى عنهم أجمعين ولكن جعل الحديث في هذه الرواية من مسند ابن عباس ويكون سنده من خماسياته (مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بيت ميمونة) بنت الحارث زوج النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها (فأتي) بضم الهمزة النبي صلى الله عليه وملم (بضب محنوذ) أي مشوي وقيل المحنوذ هو المشوي على الرضف وهي الحجارة المحماة اهـ نووي قال في

ص: 366

فَأَهْوَى إِلَيهِ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِيَدِهِ. فَقَال بَعْضُ النِّسْوَةِ اللَّاتِي فِي بَيتِ مَيمُونَةَ: أَخْبِرُوا رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِمَا يُرِيدُ أَنْ يَأكُلَ. فَرَفَعَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَدَهُ. فَقُلْتُ: أَحَرَامٌ هُوَ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَال: "لَا. وَلكِنَّهُ لَمْ يَكُنْ بِأَرْضِ قَوْمِي. فَأَجِدُنِي أَعَافُهُ".

قَال خَالِدٌ: فَاجْتَرَرْتُهُ فَأكَلْتُهُ. وَرَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَنْظُرُ

ــ

القاموس الحنذ بفتح الحاء المهملة وسكون النون والتحناذ على وزن التذكار تشوية مثل الجذعة والعجل يقال حنذ الشاة من باب سمع حنذًا وتحناذًا إذا شواها وجعل فوقها حجارة محماة لتنضجها اهـ وقال البيضاوي في قوله تعالى {فَجَاءَ بِعِجْلٍ سَمِينٍ} أي مشوي بين حجرين اهـ (فأهوى) أي مد وبسط (إليه) أي إلى ذلك الضب (رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده) الشريفة (فقال بعض النسوة اللاتي في بيت ميمونة) للرجال الذين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم (أخبروا) أيها الرجال (بما) أي بجنس طعام (يريد) رسول الله صلى الله عليه وسلم (أن يأكلـ) ـه فأخبروه صلى الله عليه وسلم إن هذا اللحم لحم ضب (فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم أي كف (يده) الشريفة عن أخذ اللحم ورفعه للأكل قال خالد بن الوليد (فقلت) له صلى الله عليه وسلم (أحرام هو) أي هل الضب حرام (يا رسول الله قال) له رسول الله صلى الله عليه وسلم (لا) أي ليس حرامًا بل هو حلال ثم اعتذر عن تركه الأكل (و) قال (لكنه) أي لكن هذا الضب (لم يكن) موجودًا (بأرض قومي) يعني بأرض قريش يعني مكة وما أكلته قط (فأجدني) أي فاجد نفسي (أعافه) أي أكرهه طبعًا تقذرًا ولا ينافي ذلك وجود الضباب في غير مكة من مناطق الحجاز يقال عفت الشيء أعافه عيفًا إذا كرهته وعفته أعيفه عيافة من الزجر وعاف الطير يعيف إذا حام على الماء ليشرب وقوله "بأرض قومي" ظاهره أنه لم يكن موجودًا فيها وقد حكي عن بعض العلماء أن الضب موجود عندهم بمكة غير أنه قليل وأنهم لا يأكلونه والله أعلم اهـ من المفهم (قال خالد) بن الوليد (فاجتررته) أي فاجتررت الضب وسحبته أي سحبت إنائه إلى (فأكلته ورسول الله صلى الله عليه وسلم أي والحال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم (ينظر) إلي وأنا آكله ولو كان حرامًا لنهاني عنه وهذا تقرير منه صلى الله عليه وسلم على جواز أكله ولو كان حرامًا لم يقر عليه ولا أكل على مائدته ولا بحضرته فثبت أنه حلال مطلق لعينه وإنما كرهه لأمور خارجة عن عينه كما

ص: 367

4902 -

(0)(0) وحدّثنا أَبُو الطَّاهِرِ وَحَرْمَلَةُ. جَمِيعًا عَنِ ابْنِ وَهْبٍ. قَال حَرْمَلَةُ: أَخْبَرَنَا ابْن وَهْبٍ. أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ بْنِ سهْلِ بْنِ حُنَيفٍ الأَنْصَارِيِّ؛ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَبَّاسٍ أَخْبَرَهُ؛ أَنَّ خَالِدَ بْنَ الْوَلِيدِ، الَّذِي يُقَالُ لَهُ: سَيفُ اللَّهِ أَخْبَرَهُ؛ أَنَّهُ دَخَلَ مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى مَيمُونَةَ، زَوْجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، وَهِيَ خَالتُهُ وَخَالةُ ابْنِ عَبَّاسٍ. فَوَجَدَ عِنْدَهَا ضَبًّا مَحْنُوذًا. قَدِمَتْ بِهِ أُخْتُهَا حُفَيدَةُ بِنْتُ الْحَارِثِ مِنْ نَجْدٍ

ــ

نص عليه فيما ذكرناه آنفًا اهـ من المفهم وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث البخاري من مواضع منها في (5537) وأبو داود (3794) والنسائي (7/ 197 و 198) وابن ماجه (3241) ثم ذكر المؤلف المتابعة في هذا الحديث فقال.

4902 -

(0)(0)(وحدثني أبو الطاهر وحرملة جميعًا عن ابن وهب قال حرملة أخبرنا ابن وهب أخبرني يونس عن ابن شهاب عن أبي أمامة) أسعد (بن سهل بن حنيف الأنصاري أن عبد الله بن عباس أخبره أن خالد بن الوليد الدي يقال له سيف الله أخبره أنه دخل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله تعالى عنها وهذا السند من سباعياته ومن لطائفه أنه اجتمع فيه ثلاث من الصحابة يروي بعضهم عن بعض (وهي) أي ميمونة (خالته) أي خالة خالد بن الوليد (وخالة ابن عباس) رضي الله عنهما فاسم أم خالد لبابة الصغرى واسم أم ابن عباس لبابة الكبرى وكانت تكنى أم الفضل هما أختا ميمونة بنت الحارث والثلاث بنات الحارث بن حزن بفتح الحاء وسكون الزاي الهلالي (فوجد) رسول الله صلى الله عليه وسلم (عندها) أي عند ميمونة (ضبًا محنوذًا) أي مشويًا (قدمت) وجاءت بخفيف الدال المسكورة (به) أي بذلك الضب (أختها) أي أخت ميمونة التي أسمها (حفيدة بنت الحارث من نجد) وكانت تزوجت الأعراب أي سكان البوادي وحفيدة بضم الحاء مصغرًا وقيل اسمها هزيلة مصغرًا وبهذا الاسم ذكرها الحافظ في الإصابة (4/ 406) وكنيتها أم حفيد كما سيأتي في الرواية الآتية قال القرطبي قوله "أم حفيد" مصغرًا بغير هاء كذا صوابه لأنه الأشهر واسمها هزيلة وهكذا ذكره أبو عمر في الصحابة وهي رواية النسفي في البخاري وما عدا هذه الرواية فاضطراب من الرواة فمنهم من قال حفيدة ومنهم من قال أم حفيدة ومنهم من قال أم حفيد وعند بعض رواة البخاري أم حذيفة وفي رواية أبي بكر بن أبي

ص: 368

فَقَدَّمَتِ الضَّبَّ لِرَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم. وَكَانَ قلَّمَا يُقَدَّمُ إِلَيهِ طَعَامٌ حَتَّى يُحَدَّثَ بِهِ وَيُسَمَّى لَهُ. فَأَهْوَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَدَهُ إِلَى الضَّبِّ. فَقَالتِ امْرَأَة مِنَ النِّسْوَةِ الْحُضُورِ؛ أَخْبِرْنَ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِمَا قَدَّمْتُنَّ لَهُ. قُلْنَ: هُوَ الضَّبُّ. يَا رَسُولَ اللهِ، فَرَفَعَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَدَهُ. فَقَال خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ: أَحَرَامٌ الضَّبُّ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَال: "لَا. وَلكِنَّهُ لَمْ يَكُنْ بِأَرْضِ قَوْمِي

ــ

النضر أم حميد وفي بعضها حميدة وكلها بضم الحاء مصغرًا والصواب الأول يعني أم حفيد والله تعالى أعلم اهـ من المفهم وهي التي أهدت الأقط والسمن والأضب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكل من السمن والأقط ولم يأكل من الأضب وأكلت على مائدة رسول الله صلى الله عليه وسلم (فقدمت) ميمونة بتشديد الدال المفتوحة من التقديم (الضب رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان) الشأن. وكان شأنية و (قلما) من الأفعال الأربعة المكفوفة عن الفاعل بما الكافة لاستغنائها عنه بالجملة المذكورة بعدها وهي قلما وكثرما وقصرما وطالما (يقدم) بضم الياء وتشديد الدال المفتوحة على صيغة المبني للمفعول (إليه) صلى الله عليه وسلم (طعام) نائب فاعل ليقدم والمعنى وكان الشأن قل تقديم طعام إليه صلى الله عليه وسلم ليأكله (حتى يحدث) ويخبر بالبناء للمفعول (به) أي بجنس ذلك الطعام (ويسمى له) أي يذكر له باسمه (فـ) ـلما قدمته ميمونة إليه (أهوى) ومد (رسول الله صلى الله عليه وسلم يده) الشريفة (إلى الضب) ليأكله (فقالت امرأة من النسوة الحضور) أي الحاضرات عند ميمونة لم أر من ذكر اسم المرأة ووصف النسوة بالحضور الذي هو جمع حاضر مع أن المطابقة بين الصفة والموصوف في التذكير والتأنيث وغيرهما شرط لأنه لوحظ فيهما صورة الجمع (أخبرن) أيتها النسوة (رسول الله صلى الله عليه وسلم بما قدمتن له) صلى الله عليه وسلم والتعبير هنا بضمير المخاطبات وفي الرواية الأولى بضمير المخاطبين لتغليب الذكور على الإناث في الرواية الأولى ولتغليب الإناث على الذكور هنا لأن المأمور بإخباره جميع الحاضرين والحاضرات فلا معارضة بين الروايتين فـ (ـقلن) له صلى الله عليه وسلم (هو) أي الطعام الذي قدم لك هو (الضب يا رسول الله فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده) الشريفة من الطعام (فقال خالد بن الوليد أحرام الضب يا رسول الله قال) رسول الله صلى الله عليه وسلم (لا) أي ليس الضب حرامًا (ولكنه لم يكن) الضب (بأرض قومي) قريش يعني

ص: 369

فَأجِدُنِي أَعَافُهُ".

قَال خَالِدٌ: فَاجْتَرَرْتُهُ فَأَكَلْتُهُ. وَرَسُولُ اللهِ يَنْظُرُ. فَلَمْ يَنْهَنِي.

4903 -

(0)(0) وحدَّثني أبُو بَكْرِ بن النَّضْرِ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيدٍ (قَال عَبْدٌ: أَخْبَرَنِي. وَقَال أَبُو بَكْرٍ: حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ). حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ صَالِحِ بْنِ كَيسَانَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ بْنِ سَهْلٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ؛ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ؛ أَنَّ

ــ

مكة (فأجدني) أي أجد نفسي (أعافه) أي أكرهه طبعًا ويدل عليه ما ذكره في وجه الكراهة والحديث صريح في أنه حلال لكنه مستقذر طبعًا لا يوافق كل ذي طبع شريف فلذلك من يقول بحرمته يقول كان هذا قبل نزول قوله تعالى {وَيُحَرِّمُ عَلَيهِمُ الْخَبَائِثَ} والضب من جملتها لأنه صلى الله عليه وسلم كان يتقذره والله أعلم اهـ سندي على ابن ماجه (قال خالد) بن الوليد (فاجتررته) أي فاجتررت إناء الضب إلي (فأكلته ورسول الله) صلى الله عليه وسلم (ينظر) إلي (فلم ينهني) ولو كان حرامًا لنهاني وفي البخاري فاجتززته بزايين من الجز وهو القطع أي فاقتطعت لحمه.

وهذا الحديث اختلف فيه على الزهري ومالك فروي عنهما ما يدل على أن الحديث من مسند ابن عباس وروي عنهما أيضًا ما يدل على أنه من رواية ابن عباس عن خالد فيكون من مسند خالد والجمع بين الطريقين على ما ذكره الحافظ في الفتح (9/ 664) أن ابن عباس كان حاضرًا للقصة في بيت خالته ميمونة وكأنه استثبت خالد بن الوليد في شيء منه لكونه باشر السؤال عن حكم الضب وباشر أكله فكان ابن عباس ربما رواه عنه فالحديث واحد وإن اختلف الصحابي الذي أسند إليه لأن القصة واحدة. ثم ذكر المؤلف المتابعة ثانيًا في حديث خالد بن الوليد رضي الله عنه فقال.

4903 -

(0)(0)(حدثني أبو بكر) محمد أو أحمد (بن النضر) بن أبي النضر هاشم بن القاسم البغدادي ثقة من (11) روى عنه في (7) أبواب (وعبد بن حميد) الكسي (قال عبد أخبرني وقال أبو بكر حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد) الزهري المدني (حدثنا أبي) إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف الزهري المدني (عن صالح بن كيسان) الغفاري المدني (عن ابن شهاب عن أبي أمامة) أسعد (بن سهل) بن حنيف الأنصاري (عن ابن عباس أنه) أي أن ابن عباس (أخبره) أي أخبر لأبي أمامة (أن

ص: 370

خَالِدَ بْنَ الْوَلِيدِ أَخْبَرَهُ؛ أَنَّهُ دَخَلَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى مَيمُونَةَ بِنْتِ الْحَارِثِ. وَهِيَ خَالتُهُ. فَقُدِّمَ إِلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم لَحْمُ ضَبٍّ، جَاءَتْ بِهِ أُمُّ حُفَيدٍ بنْتُ الْحَارِثِ مِنْ نَجْدٍ. وَكَانَتْ تَحْتَ رَجُلٍ مِنْ بَنِي جَعْفَرٍ. وَكَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم لَا يَأكُلُ شَيئًا حَتى يَعْلَمَ مَا هُوَ. ثُمَّ ذَكَرَ بِمِثْلِ حَدِيثِ يُونُسَ. وَزَادَ فِي آخِرِ الْحَدِيثِ: وَحَدَّثَهُ ابْنُ الأصَمِّ، عَنْ مَيمُونَةَ. وَكَانَ فِي حَجْرِهَا

ــ

خالد بن الوليد أخبره) أي أخبر لابن عباس (أنه) أي أن خالدًا (دخل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على ميمونة بنت الحارث) بن حزن الهلالية (وهي) أي ميمونة (خالته) أي خالة خالد بن الوليد كما أنها خالة ابن عباس وهذا السند من ثمانياته غرضه بيان متابعة صالح بن كيسان ليونس بن يزيد قال خالد (فقدم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لحم ضب جاءت به) أي بذلك اللحم (أم حفيد) مصغرًا (بنت الحارث من نجد وكانت) أم حفيد (تحت رجل من بني جعفر) اسم قبيلة في نجد ولم أر من ذكر اسم هذا الرجل (وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يأكل شيئًا) من الطعام (حتى يعلم) ويخبر (ما هو) أي جواب ما هذا الطعام ما استفهامية في محل الرفع خبر مقدم للزومها الصدارة والضمير مبتدأ مؤخر وجوبًا والجملة سادة مسد المفعول الثاني ليعلم ولكن الكلام على حذف مضاف كما قدرناه قال ابن بطال كان سؤاله صلى الله عليه وسلم لأن العرب كانت لا تعاف شيئًا من الأطعمة لقلتها عندهم فلذلك كان يسأل قبل الأكل منه اهـ والتعبير بلفظ كان يشعر أنه كان يداوم السؤال وهذا من كمال تنزهه صلى الله عليه وسلم والله أعلم (ثم ذكر) صالح بن كيسان باقي الحديث (بمثل حديث يونس) بن يزيد (و) لكن (زاد) صالح على يونس لفظة (وحدثه) أي وحدث هذا الحديث يزيد (بن الأصم) عمرو بن عبيد بن معاوية البكائي الكوفي أمه برزة بنت الحارث بن حزن أخت ميمونة أم المؤمنين يقال له رؤية وثقه النسائي والعجلي وأبو زرعة وقال في التقريب ثقة من (3) مات سنة (103) روى عنه في (6) أبواب (عن) خالته (ميمونة) أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها (وكان) يزيد بن الأصم (في حجرها) أي في حجر ميمونة وتربيتها وحمايتها ثم ذكر المؤلف المتابعة ثالثًا في هذا الحديث فقال.

ص: 371

4904 -

(0)(0) وحدّثنا عَبْدُ بْنُ حُمَيدٍ. أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ. أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ بْنِ سَهْلِ بْنِ حُنَيفٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ. قَال: أُتِيَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم وَنَحْنُ فِي بَيتِ مَيمُونَةَ بِضَبَّينِ مَشْويَّينِ. بِمِثْلِ حَدِيثِهِمْ. وَلَمْ يَذْكُرْ: يَزِيدَ بْنَ الأَصَمِّ، عَنْ مَيمُونَةَ.

4905 -

(0)(0) وحدّثنا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ شُعَيبِ بْنِ اللَّيثِ. حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ جَدِّي. حَدَّثَنِي خَالِدُ بْنُ يَزِيدَ. حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ أَبِي هِلالٍ، عَنِ ابْنِ الْمُنْكَدِرِ؛ أَنَّ أَبَا أُمَامَةَ بْنَ سَهْلٍ أَخْبَرَهُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ. قَال: أُتِيَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم،

ــ

4904 -

(0)(0)(وحدثنا عبد بن حميد أخبرنا عبد الرزاق) بن همام الصنعاني (أخبرنا معمر) بن راشد الأزدي البصري (عن الزهري عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف عن ابن عباس) رضي الله تعالى عنهما وهذا السند من سداسياته غرضه بيان متابعة معمر لمن روى عن الزهري. (قال) ابن عباس (أتي النبي صلى الله عليه وسلم ونحن) معه (في بيت ميمونة بضبين مشويين) والاختلاف في العدد لا يوجب المعارضة لأن الأقل لا ينافي الزيادة وساق معمر (بمثل حديثهم) أي بمثل حديث مالك ويونس وصالح غرضه بيان متابعة معمر لهؤلاء الثلاثة كما مر آنفًا (ولم يذكر) معمر في روايته عن ابن شهاب رواية (يزيد بن الأصم عن ميمونة) كما ذكره صالح بن كيسان ثم ذكر المؤلف المتابعة رابعًا في هذا الحديث فقال.

4905 -

(0)(0)(وحدثنا عبد الملك بن شعيب بن الليث) بن سعد الفهمي المصري (حدثنا أبي عن جدي حدثني خالد بن يزيد) الجمحي مولاهم أبو عبد الرحيم المصري ثقة من (6) روى عنه في (8) أبواب (حدثني سعيد بن أبي هلال) الليثي مولاهم أبو العلاء المصري وقيل مدني الأصل صدوق من (6) روى عنه في (11) بابا (عن) محمد (بن المنكدر) بن عبد الله بن الهدير مصغرًا القرشي التيمي أبي عبد الله المدني ثقة فاضل من (3) روى عنه في (11) بابا (أن أبا أمامة) أسعد (بن سهل) بن حنيف (أخبره) أي أخبر لابن لمنكدر (عن ابن عباس) رضي الله تعالى عنهما وهذا السند من ثمانياته غرضه بيان متابعة محمد بن المنكدر للزهري (قال) ابن عباس (أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم

ص: 372

وَهُوَ فِي بَيتِ مَيمُونَةَ. وَعِنْدَهُ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ، بِلَحْمِ ضَبٍّ. فَذَكَرَ بِمَعْنَى حَدِيثِ الزُّهْرِيِّ.

4906 -

(0)(0) وحدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ نَافِعٍ. قَال ابْنُ نَافِعٍ: أَخْبَرَنَا غُنْدَرٌ. حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي بِشْرٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيرٍ. قَال: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ: أَهْدَتْ خَالتِي أُمُّ حُفَيدٍ إِلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم سَمْنًا وَأَقِطًا وَأَضُبًّا. فَأَكَلَ مِنَ السَّمْنِ وَالأَقِطِ، وَتَرَكَ الضَّبَّ تَقَذُّرًا. وَأُكِلَ عَلَى مَائِدَةِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم. وَلَوْ كَانَ حَرَامًا مَا أُكِلَ عَلَى مَائِدَةِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم.

4907 -

(0)(0) حدَّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيبَةَ. حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ،

ــ

وهو في بيت ميمونة وعنده خالد بن الوليد بلحم ضب) متعلق بأتي (فذكر) ابن المنكدر (بمعنى حديث الزهري) ثم ذكر المؤلف المتابعة خامسًا فقال.

4906 -

(0)(0)(وحدثنا محمد بن بشار وأبو بكر) محمد بن أحمد (بن نافع) العبدي البصري صدوق من (10) روى عنه في (9) أبواب (قال ابن نافع أخبرنا غندر حدثنا شعبة عن أبي بشر) بيان بن بثر الأحمسي الكوفي المعلم ثقة من (5)(عن سعيد بن جبير) الوالبي مولاهم الكوفي الفقيه ثقة ثبت فقيه من (3) روى عنه في (7) أبواب (قال) سعيد (سمعت ابن عباس يقول) رضي الله تعالى عنهما وهذا السند من سداسياته غرضه بيان متابعة سعيد بن جبير لأبي أمامة (أهدت خالتي أم حفيد) مصغرًا اسمها هزيلة (إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم سمنًا) زيد اللبن بعد تصفيته من المخيض بالنار (وأقطًا) قال الأزهري يتخذ من اللبن المخيض يطبخ ثم يترك حتى يمصل ومصل اللبن أن يجعل في وعاء خوص أو خزف ليقطر ماؤه وقال القرطبي الأقط اللبن المجبن المجفف اهـ (وأضبًا) جمع ضب (فأكل) النبي صلى الله عليه وسلم (من السمن والأقط وترك الضب) أي لم يأكله (تقذرًا) أي استقذارًا لها لا تحريمًا (و) لكن (أكل) الضب (على مائدة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو كان) الضب (حرامًا ما كل على مائدة رسول الله صلى الله عليه وسلم أي على قصعته. ثم ذكر المؤلف المتابعة سادسًا فقال.

4907 -

(0)(0)(حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا علي بن مسهر) القرشي

ص: 373

عَنِ الشَّيبَانِيِّ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ الأَصَمِّ. قَال: دَعَانَا عَرُوسٌ بِالْمَدِينَةِ. فَقَرَّبَ إِلَينَا ثَلاثَةَ عَشَرَ ضَبًّا. فَآكِلٌ وَتَارِكٌ. فَلَقِيتُ ابْنَ عَبَّاسِ مِنَ الْغَدِ. فَأَخبَرْتُهُ. فَأَكثَرَ الْقَوْمُ حَوْلَهُ. حَتى قَال بَعْضُهُمْ؛ قَال رَسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "لَا آكُلُهُ، وَلَا أَنْهَى عَنْهُ، وَلَا أُحَرِّمُهُ". فَقَال ابْنُ عَبَّاسِ: بِئْسَ مَا قُلْتُم. مَا بُعِثَ نَبِيُّ اللهِ صلى الله عليه وسلم إلا مُحِلًّا وَمُحَرِّمًا

ــ

الكوفي ثقة من (8)(عن) سليمان بن أبي سليمان (الشيباني) أبي إسحاق الكوفي واسم أبي سليمان فيروز أو خاقان ثقة من (5) روى عنه في (14) بابا (عن يزيد بن الأصم) عمرو بن عبيد بن معاوية البكائي أبي عوف الكوفي ثقة من (3)(قال) يزيد بن الأصم (دعانا) دعوة الوليمة (عروس بالمدينة) المنورة والعروس بفتح العين قريب العهد بالتزوج يوصف به الرجل والمرأة اهـ سنوسي وفي هذا دلالة على أن وليمة العرس تكون بعد الدخول لا قبله كما بسطنا الكلام عليه في محله (فقرب) العروس (إلينا) من طعام الوليمة (ثلاثة عشر ضبًا) وهذا دليل على أن أكلهم للضباب كان فاشيًا عندهم معمولًا به في الحاضرة وفي البادية ولذلك قال عمر رضي الله عنه إنه طعام عامة الرعاء ولو كان عندي طعمته قال يزيد (فآكل وتارك) أي فمنا من أكله إباحة له ومنا من ترك الأكل منه تقذرًا قال يزيد بن الأصم (فلقيت ابن عباس من الغد) من يوم الوليمة والغد اسم لليوم الذي يلي يومك (فأخبرته) أي فأخبرت لابن عباس خبر افتراقنا في أكل الضب (فأكثر القوم) الجالسون (حوله) أي حول ابن عباس الكلام في شأن الضب (حتى قال بعضهم) أي بعض الحاضرين عند ابن عباس (قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في شأن الضب (لا أكله) أنا بنفسي استقذارًا له (ولا أنهى عنه) أي عن أكله لعدم الوحي إلي بالنهي عنه (ولا أحرمه) لعدم الأمر بتحريمه وعطفه على ما قبله من عطف الخاص على العام لشمول النهي نهي الكراهة (فقال ابن عباس) للقائلين بهذه المقالة المذكورة التي حدثوها عن الرسول صلى الله عليه وسلم (بئس) وقبح (ما قلتم) أيها القائلون وهذا السند من خماسياته غرضه بيان متابعة يزيد بن الأصم لأبي أمامة ومحمد بن المنكدر (ما بعث نبي الله صلى الله عليه وسلم إلا محللًا) للشيء أي مظهرًا لحليته أ (ومحرمًا) أي مظهرًا لتحريمه وإنكار ابن عباس على الذي نقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لا آكله ولا أنهى عنه ولا أحرمه إنما كان لأنه فهم من الناقل أنه اعتقد أن النبي صلى الله

ص: 374

إِنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، بَينَمَا هُوَ عِندَ مَيمُونَةَ، وَعِنْدَهُ الفَضلُ بْنُ عَبَّاسٍ وَخَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ وَامْرَأَةٌ أُخْرَى. إِذ قُرِّبَ إِلَيهِمْ خِوَانٌ عَلَيهِ لَحْمٌ. فَلَمَّا أَرَادَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أَنْ يَأْكُلَ قَالت لَهُ مَيمُونَةُ: إِنَّهُ لَحْمُ ضَبٍّ. فَكَفَّ يَدَهُ. وَقَال: "هذَا لَحْمٌ لَمْ آكُلْهُ قَطُّ". وَقَال لَهُمْ: "كُلُوا" فَأَكَلَ مِنْهُ الْفَضْلُ وَخَالِدٌ بْنُ الْوَلِيدِ وَالْمَرْأَةُ

ــ

عليه وسلم لم يحكم في الضب بشيء ولذلك قال بئس من قلتم ما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا محرمًا ومحللًا ثم بين له بعد ذلك الدليل على أنه صلى الله عليه وسلم أباحه فذكر الحديث اهـ من المفهم فقال (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما هو عند ميمونة) بنت الحارث أي بينما أوقات جلوسه عند ميمونة (و) الحال أن (عنده الفضل بن عباس وخالد بن الوليد وامرأة أخرى) غير ميمونة يعني أختها أم حفيد (إذ قرب إليهم خوان عليه لحم) وكلمة إذ حرف فجاة رابطة لجواب بينما أي فاجأهم تقريب خوان إليهم (فلما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يأكل) منه (قالت له) صلى الله عليه وسلم (ميمونة إنه) أي إن هذا اللحم (لحم ضب) يا رسول الله (فكف) أي أمسك رسول الله صلى الله عليه وسلم (يده) الشريفة عن اللحم (وقال) لمن عنده (هذا) اللحم يعني لحم الضب (لحم لم آكله قط) أي فيما مضى من عمري ولفظ قط بفتح القاف وتشديد الطاء المضمومة ظرف مستغرق لما مضى من الزمان ملازم للنفي (وقال لهم) أي لمن عنده من الرجال والنساء (كلوا فأكل منه) أي من لحم الضب (الفضل) بن عباس (وخالد بن الوليد والمرأة) الأخرى وهي أم حفيد قوله "إذ قرب إليهم خوان" والخوان بكسر الخاء وضمها لغتان فيه والكسر أفصح وأشهر مما يجعل عليه الطعام عند الأكل ولكن يسمى بذلك إذا لم يكن عليه طعام وإذا وضع عليه طعام يسمى مائدة يجمع على أخونه وخون وفيه دليل على جواز اتخاذ الأخونة والأكل عليها فإنه صلى الله عليه وسلم قد كان له خوان وأكل عليه بحضرته على ما اقتضاه ظاهر هذا الحديث وما روي من أنه صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله تعالى عنهم لم تكن لهم موائد ومن الحديث المشهور أنه صلى الله عليه وسلم ما أكل على خوان قط فذلك بالنظر إلى أغلب أحوالهم أو المراد بالخوان هنا السفرة والله أعلم اهـ من القرطبي بزيادة وتصرف.

ص: 375

وَقَالتْ مَيمُونَةُ: لَا آكُلُ منْ شَيءٍ إلا شَيءٍ يَأْكُلُ مِنْهُ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم.

4908 -

(1904)(236) حدَّثنا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيدٍ. قَالا: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيجٍ. أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيرِ؛ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يَقُولُ أُتِيَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِضَبٍّ. فَأَبَى أَنْ يَأْكُلَ مِنْهُ. وَقَال:"لَا أَدْرِي لَعَلَّهُ مِنَ الْقُرُونِ الَّتي مُسِخَتْ"

ــ

(وقات ميمونة) أم المؤمنين رضي الله تعالى عنه (لا آكل من شيء إلا شيء) بالجر على البدلية من المستثنى منه أي ما آكل من شيء إلا من شيء (يأكل منه رسول الله صلى الله عليه وسلم والإستثناء هنا من المنفي التام فيجوز فيه الإبدال والنصب على الإستثناء وفي بعض النسخ "إلا شيئًا يأكل منه رسول الله صلى الله عليه وسلم" وهو الصواب وكذا الجر على البدلية كما ذكرناه وما وجد في أغلب النسخ من رفعه فمن تحريف جهلة النساخ فلا وجه له فليتأمل ويا عجبًا لشراح مسلم أعرضوا عن بيان مثل هذا الإشكال مع كونه مهمًا ثم استشهد المؤلف ثالثًا لحديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما بحديث جابر رضي الله عنه فقال.

4908 -

(1904)(236)(حدثنا إسحاق بن إبراهيم وعبد بن حميد قالا أخبرنا عبد الرزاق عن ابن جريج أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله) رضي الله عنهما وهذا السند من خماسياته (يقول) جابر (أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بضب فأبى) وامتنع (أن يأكل منه وقال) رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيان سبب إبائه من أكله (لا أدري) ولا أعلم ما حقيقته (لعله) أي لعل هذا الضب هو (من) أهل (القرون) الماضية من الأمم (التي مسخت) وحولت صورتها إلى الضب والخنازير والقردة غضبًا من الله تعالى عليهم فيكون أكلهم حرامًا لكونهم من بني آدم. وقوله صلى الله عليه وسلم "لا أدري " إلخ لعل هذا القول منه صلى الله عليه وسلم قبل أن يعلم له صلى الله عليه وسلم من قبله تعالى أن الممسوخ لا يعيش فوق ثلاثة أيام وفي حياة الحيوان للدميري اختلف العلماء في الممسوخ هل يعقب أم لا على قولين أحدهما نعم وهو قول الزجاج والقاضي أبي بكر بن العربي المالكي وقال الجمهور لا يكون ذلك قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما لم يدش ممسوخ قط أكثر من ثلاثة أيام ولا يأكل ولا يشرب اهـ وهذا

ص: 376

9 490 - (1905)(237) وحدَّثني سَلَمَةُ بْنُ شَبِيبٍ. حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ أَعْيَنَ. حَدَّثَنَا مَعْقِلٌ، عَنْ أَبِي الزُّبَيرِ. قَال: سَألْتُ جَابِرًا عَنِ الضَّبِّ؟ فَقَال: لَا تَطْعَمُوهُ. وَقَذِرَهُ. وَقَال: قَال عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: إِنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم لَمْ يُحَرِّمْهُ. إِنَّ اللهَ عز وجل يَنْفَعُ بِهِ غَيرَ وَاحِدٍ. فَإِنَّمَا طَعَامُ عَامَّةِ الرِّعَاءِ مِنْهُ. وَلَوْ كَانَ عِنْدِي طَعِمْتُهُ

ــ

من ابن عباس لا يمكن أن يقول بعقل لأنه لا يدرك به فعلى هذا يكون من قبيل الحديث المرفوع حكمًا كما في أصول الحديث والله تعالى أعلم اهـ من الذهني وأخرج أبو داود رقم (3795) عن ثابت بن وديعة في قصة ضب مشوي مرفوعًا "إن أمة من بني إسرائيل مسخت دواب في الأرض وإني لا أدري أي الدواب هي" وأخرج أحمد وابن حبان والطحاوي عن عبد الرحمن بن حسنة مرفوعًا إن أمة من بني إسرائيل مسخت دواب في الأرض فأخشى أن تكون هذه فاكفئوها" وقال الطبري ليس في الحديث الجزم بان الضب مما مسخ وإنما خشي أن يكون منهم فتوقف عنه وإنما قال ذلك قبل أن يعلم الله تعالى نبيه أن الممسوخ لا ينسل وبهذا أجاب الطحاوي ثم أخرج من طريق المعرور بن سويد عن عبد الله بن مسعود قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن القردة والخنازير أهي مما مسح قال "إن الله لم يهلك قومًا أو يمسخ قومًا فيجعل لهم نسلًا ولا عاقبة" كذا في الفتح وحديث جابر هذا مما انفرد به الإمام مسلم عن أصحاب الأمهات لكنه شارك أحمد (3/ 323 و 380) ثم استشهد المؤلف رحمه الله تعالى رابعًا لحديث ابن عمر بحديث عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما فقال.

4909 -

(1905)(237)(وحدثني سلمة بن شبيب) المسمعي النيسابوري نزيل مكة ثقة من (11)(حدثنا الحسن) بن محمد (بن أعين) مولى بني مروان الحراني صدوق من (9)(حدثنا معقل) بن عبيد الله العبسي الحراني صدوق من (8)(عن أبي الزبير) المكي (قال) أبو الزبير (سألت جابرًا) بن عبد الله (عن) حكم الضب حلال أم حرام (فقال) جابر (لا تطعموه) أي لا تأكلوه قال أبو الزبير (وقذره) جابرًا أي عده قذرًا (وقال) جابر لكن (قال عمر بن الخطاب إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحرمه) وهذا السند من سداسياته ففيه رواية صحابي عن صحابي و (إن الله عز وجل ينفع به) أي بالضب (غير واحد) أي كثيرًا من الناس (فإنما طعام عامة الرعاء) للمواشي وأكثرهم يكون (منه) أي من الضب وقال عمر أيضًا (ولو كان) الضب (عندي طعمته) أي لأكلته

ص: 377

4910 -

(1906)(238) وحدَّثني مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى. حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ، عَنْ دَاوُدَ، عَنْ أبِي نَضْرَةَ، عَنْ أبِي سَعِيدٍ. قَال: قَال رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّا بِأَرْضٍ مَضَبَّةٍ. فَمَا تَأْمُرُنَا؟ أَوْ فَمَا تُفْتِينَا؟ قَال:"ذُكِرَ لِي أَنَّ أُمَّةً مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ مُسِخَتْ" فَلَمْ يَأْمُرْ وَلَمْ يَنْهَ.

قَال أَبُو سَعِيدٍ: فَلَمَّا كَانَ بَعْدَ ذلِكَ، قَال عُمَرُ: إِنَّ اللهَ عز وجل لَيَنْفَعُ بِهِ غَيرَ وَاحِدٍ. وَإنَّهُ لَطَعَامُ عَامَّةِ هذِهِ الرِّعَاءِ. وَلَوْ كَانَ عِنْدِي لَطَعِمْتُهُ

ــ

وهذا الحديث أيضًا انفرد به الإمام مسلم رحمه الله تعالى. ثم استشهد المؤلف رحمه الله تعالى خامسًا لحديث ابن عمر بحديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنهما فقال.

4910 -

(1906)(238)(وحدثني محمد بن المثنى حدثنا) محمد بن إبراهيم (بن أبي عدي) السلمي البصري ثقة من (9)(عن داود) بن أبي هند دينار القشيري البصري ثقة من (5)(عن أبي نضرة) المنذر بن مالك بن قطعة العوقي بفتح المهملة والواو ثم قاف البصري ثقة من (3) روى عنه في (11) بابا (عن أبي سعيد) الخدري الأنصاري سعد بن مالك رضي الله عنه وهذا السند من خماسياته (قال) أبو سعيد (قال) رجل من المسلمين لم أر من ذكر اسم الرجل (يا رسول الله إنا بأرض مضبة) فيها لغتان مشهورتان إحداهما بفتح الميم والضاد والثانية ضم الميم وكسر الضاد والأولى أشهر وأفصح أي ذات ضباب كثيرة اهـ نووي قال الأبي ومعناه كثيرة الضباب ومثله أرض مسبعة وماسدة أي كثيرة السباع والأسود وذكر سيبويه أن مفعلة بالهاء والفتح للتكثير اهـ (فما تأمرنا) في ضبابها يا رسول الله هل نأكلها أم نتركها (أو) قال الرجل (فما تفتينا) أي فما تجيبنا فيها يا رسول الله والشك من الراوي أو ممن دونه فيما قال الرجل أوفيما قاله أبو سعيد فـ (ـقال) له رسول الله صلى الله عليه وسلم (ذكر لي) من الناس (أن أمة من بني إسرائيل مسخت) ضبابًا قال أبو سعيد (فلم يأمر) النبي صلى الله عليه وسلم الرجل بأكله (ولم ينهـ) ـه عن أكله بل توقف وسكت عنه (قال أبو سعيد) الخدري (فلما كان) الزمن (بعد ذلك) الزمن الذي توقف فيه النبي صلى الله عليه وسلم وولي عمر الخلافة (قال عمر) بن الخطاب (إن الله عز وجل لينفع به) أي بهذا الضب (غير واحد) أي كثيرًا من الناس (وإنه) أي وإن هذا الضب (لطعام) أي لقوت (عامة هذه الرعاء) الذين يرعون المواشي (ولو كان) ذلك الضب (عندي لطعمته) أي لأكلته.

ص: 378

إِنَّمَا عَافَهُ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم.

4911 -

(0)(0) حدّثني مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ. حَدَّثَنَا بَهْزٌ. حَدَّثَنَا أَبُو عَقِيلٍ الدَّوْرَقِيُّ. حَدَّثَنَا أبُو نَضْرَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ؛ أَنَّ أَعْرَابِيًّا أَتَى رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَقَال: إِنِّي فِي غَائِطٍ مَضَبَّةٍ. وَإِنَّهُ عَامَّةُ طَعَامِ أَهْلِي. قَال: فَلَمْ يُجِبْهُ. فَقُلْنَا: عَاودْهُ. فَعَاوَدَهُ فَلَمْ يُجِبْهُ. ثَلاثًا. ثُمَّ نَادَاهُ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي الثَّالِثَةِ فَقَال: "يَا أَعْرَابِيُّ، إِن اللهَ لَعَنَ أَوْ غَضِبَ عَلَى سِبْطِ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ. فَمَسَخَهُمْ دَوَّابَّ يَدِبُّونَ فِي الأرضِ. فَلَا أَدْرِي

ــ

(إنما عافه رسول الله صلى الله عليه وسلم وكرهه تقذرًا ولم يحرمه وهذا الحديث انفرد به الإمام مسلم رحمه الله تعالى ثم ذكر المؤلف المتابعة في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه فقال.

4911 -

(0)(0)(حدثني محمد بن حاتم) بن ميمون السمين البغدادي (حدثنا بهز) بن أسد العمي البصري (حدثنا أبو عقيل) مكبرًا بشير بن عقبة الناجي نسبة إلى بني ناجية قبيلة كبيرة من سامة بن لؤي (الدورقي) البصري ثقة من (7) روى عنه في بابين البيوع والذبائح (حدثنا أبو نضرة) المنذر بن مالك البصري (عن أبي سعيد) الخدري رضي الله عنه وهذا السند من خماسياته غرضه بيان متابعة أبي عقيل لداود بن أبي هند. (أن أعرابيًّا) لم أر من ذكر اسمه (أتى) وجاء (رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال) له الأعرابي (إني في غائط) أي في أرض مطمئنة منخفضة (مضبة) أي كثيرة الضباب (وإنه) أي وإن هذا الضب (عامة طعام أهلي) أي أغلب قوت عيالي (قال) أبو سعيد (فلم يجبه) أي فلم يجب رسول الله صلى الله عليه وسلم الأعرابي باذن فيه ولا نهي عنه قال أبو سعيد (فقلنا) معاشر الجالسين هناك للأعرابي (عاوده) أي أعد سؤالك وكرره (فعاوده) أي فأعاد الأعرابي سؤاله للنبي صلى الله عليه وسلم (فلم يجبه) رسول الله صلى الله عليه وسلم (ثلاثًا) أي ثلاث مرات (ثم ناداه) أي نادى رسول الله صلى الله عليه وسلم الأعرابي (في الثالثة فقال) له (يا أعرابي إن الله) عز وجل (لعن) أي طرد عن رحمته (أو) قال النبي صلى الله عليه وسلم أو أبو سعيد والشك من الراوي أو ممن دونه إن الله سبحانه (غضب) أي سخط (على سبط) أي على قبيلة (من) أسباط (بني إسرائيل فمسخهم) أي حولهم (دواب يدبون) أي يمشون (في الأرض فلا أدري) ولا أعلم حقيقة

ص: 379

لَعَلَّ هذَا مِنْهَا. فَلَسْتُ آكُلُهَا وَلَا أَنْهَى عَنْهَا".

4912 -

(1907)(239) حدَّثنا أبُو كَامِلٍ الْجَحْدَرِيُّ. حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ أَبِي يَعْفُورٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى. قَال: غَزَوْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم سَبْعَ غَزَوَاتٍ. نَأْكُلُ الْجَرَادَ

ــ

هذا الضب (لعل هذا) الضب (منها) أي من تلك الدواب التي مسخت بها بنو إسرائيل (فلست آكلها) أي آكل هذه الدواب (ولا أنهى عنها) لأني لا أعلم حقيقتها قال القرطبي وهذا توقع منه صلى الله عليه وسلم وخوف لأن يكون الضب من نسل ما مسخ من الأمم ومثله ما ذكره في الفأرة لما قال "فقدت أمة من بني إسرائيل لا أدري ما فعلت ولا أراها إلا الفأر" كان هذا منه صلى الله عليه وسلم ظنًّا وحدسًا قبل أن يوحى إليه "إن الله تعالى لم يجعل لمسخ نسلًا" وقد تقدمت النصوص بإباحة أكل الضب وأما الفار فلا يؤكل لا لأنه مسخ بل لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد استخبثه كما استخبث الوزغ وأمر بقتله وسماه فويسقًا وأما الهر فقد تناوله عموم تحريم كل ذي ناب فإنه من ذوات الأنياب وقد صح فيه حديث النهي عن أكل الهر وبيعه أخرجه أبو داود (3480) من حديث جابر بن عبد الله عن أكل الهر وأكل ثمنه والترمذي (1280) وابن ماجه (3250) والله أعلم ثم استدل المؤلف رحمه الله تعالى على الجزء الثاني من الترجمة بحديث عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه فقال.

4912 -

(1907)(239)(حدثنا أبو كامل) فضيل بن حسين (الجحدري) البصري (حدثنا أبو عوانة) الوضاح بن عبد الله الواسطي اليشكري (عن أبي يعفور) وقدأن العبدي الكوفي الكبير مشهور بكنيته وقيل اسمه واقد ثقة من (4) روى عنه في (3) أبواب وليس المراد بأبي يعفور هنا الأصغر عبد الرحمن بن عبيد لأن الأصغر كما قال ابن أبي حاتم لم يسمع من ابن أبي أوفى بخلاف الأكبر فلا تغتر بما ذكره النووي هنا لأنه سبق قلم راجع القسطلاني ورجال الأصبهاني والله أعلم (عن عبد الله بن أبي أوفى) علقمة بن خالد الأسلمي أبي إبراهيم الكوفي الصحابي بن الصحابي رضي الله تعالى عنهما وهذا السند من رباعياته (قال) ابن أبي أوفى (غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم سبع غزوات) وفي البخاري "أو ستًّا" بالشك وحمله الحافظ ابن حجر على أن أبا يعفور كان جزم مرة بالسبع ثم شك فجزم بالست إذ هي المتيقن حالة كوننا (نأكل الجراد) قال في

ص: 380

4913 -

(0)(0) وحدّثناه أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيبَةَ وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَابْنُ أَبِي عُمَرَ. جَمِيعًا عَنِ ابْنِ عُيَينَةَ، عَنْ أَبِي يَعْفُورٍ، بِهذَا الإِسْنَادِ.

قَال أَبُو بَكْرٍ فِي رِوَايَتِهِ: سَبْعَ غَزَوَاتٍ. وَقَال إِسْحَاقُ: سِتَّ. وَقَال ابْنُ أَبِي عُمَرَ: سِتٌّ أَوْ سَبْعٌ

ــ

الفتح عن شعبة "كنا نأكل معه" صلى الله عليه وسلم وزاد أبو نعيم في الطب "ويأكل معنا" وقد نقل النووي الإجماع على جل أكل الجراد وخصه ابن العربي بغير جراد الأندلس لما فيه من الضرر المحض وفي حديث سلمان عند أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الجراد فقال لا آكله ولا أحرمه لكن الصواب أنه مرسل وعن أحمد إذا قتله البرد لم يؤكل وملخص مذهب مالك إن قطعت رأسه حل وإلا فلا وعند البيهقي من حديث أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن مريم ابنة عمران سألت ربها أن يطعمها لحمًا لا دم له فأطعمها الجراد وفي الحلية في ترجمة يزيد بن ميسرة كان طعام يحيى بن زكريا عليهما السلام الجراد وقلوب الشجر الذي ينبت في وسطها غضًا طريًا قبل أن يقوى وكان يقول من أنعم منك يا يحيى وطعامك الجراد وقلوب الشجر اهـ من الإرشاد ثم الجمهور على أنه حلال وإن مات حتف أنفه وبه يقول أبو حنيفة وحجة الجمهور عموم ما رواه ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أحل لي ميتتان الحوت والجراد ودمان الكبد والطحال أخرجه أحمد (2/ 97) وابن ماجه (2314 و 3218) على أنه لا يصح لأنه من رواية عبد الله وعبد الرحمن ابني زيد بن أسلم ولا يحتج بحديثهما اهـ من المفهم وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث أحمد (4/ 357) والبخاري (5495) وأبو داود (3812) والترمذي (1832) والنسائي (7/ 210) ثم ذكر المؤلف المتابعة في حديث ابن أبي أوفى رضي الله تعالى عنهما فقال.

4913 -

(0)(0)(وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم و) محمد بن يحيى (بن أبي عمر) العدني المكي (جميعًا عن ابن عيينة عن أبي يعفور بهذا الإسناد) يعني عن عبد الله بن أبي أوفى وهذا السند من رباعياته غرضه بيان متابعة ابن عيينة لأبي عوانة (قال أبو بكر) بن أبي شيبة (في روايته سبع غزوات) بالجزم (وقال إسحاق ست) غزوات بالجزم (وقال ابن أبي عمر ست أو سبع) غزوات بالشك وقد مر تحقيقه آنفًا ثم ذكر المتابعة ثانيًا فقال.

ص: 381

4914 -

(0)(0) وحدّثناه مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى. حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ. ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ بَشَّارٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ. كِلاهُمَا عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ أَبِي يَعْفُورٍ، بِهذَا الإِسْنَادِ. وَقَال: سَبْعَ غَزَوَاتٍ

ــ

4914 -

(0)(0)(وحدثناه محمد بن المثنى حدثنا) محمد بن إبراهيم (بن أبي عدي) السلمي البصري (ح وحدثنا ابن بشار عن محمد بن جعفر) الهذلي البصري (كلاهما) أي كل من ابن أبي عدي ومحمد بن جعفر رويا (عن شعبة عن أبي يعفور بهذا الإسناد) يعني عن ابن أبي أوفى (وقال) شعبة في روايته (سبع غزوات) بالجزم وهذان السندان من خماسياته.

"تتمة" قال أهل اللغة فيما نقله الدميري الجراد مشتق من الجرد لأنه يجرد الأرض من النبات قالوا والاشتقاق في أسماء الأجناس قليل جدًّا وهو بري وبحري وبعضه أصفر وبعضه أبيض وبعضه أحمر وبعضه كبير الجثة وبعضه صغيرها وإذا أراد أن يبيض التمس لبيضه المواضع الصلدة والصخور الصلبة التي لا يعمل فيها المعول فيضربها بذنبه فتنفرج له ثم يلقي بيضه في ذلك الصدع فيكون له كالأفحوص ويكون حاضنًا له ومربيًا وللجراد ستة أرجل يدان في صدرها وقائمتان في وسطها ورجلان في مؤخرها وطرفا رجليها منشاران قال وفي الجراد خلقة عشرة من جبابرة الحيوان وجه فرس وعينا فيل وعنق ثور وقرنا أيل وصدر أسد وبطن عقرب وجناحا نسر وفخذا جمل ورجلا نعامة وذنب حية وليس في الحيوان أكثر إفسادًا لما يقتاته الإنسان من الجراد وقد أحسن القاضي محيي الدين الشهرزوري في وصف الجراد بذلك حيث قال:

لها فخذا بكر وساقا نعامة

وقادمتا نسر وجؤجؤ ضيغم

حبتها أفاعي الرمل بطنًا وأنعمت

عليها جياد الخيل بالرأس والفم

قال الأصمعي أتيت البادية فإذا أعرابي زرع برًا له فلما قام على سوقه وجاد بسنبله أتاه رجل جراد فجعل الرجل ينظر إليه ولا يعرف كيف الحيلة فأنشد: -

مر الجراد على زرعي فقلت له

لا تأكلن ولا تشغل بإفساد

فقام منهم خطيب فوق سنبلة

إنا على سفر لا بد من زاد

ولعابه سم على الأشجار لا يقع على شيء إلا أحرقه اهـ قسطلاني ثم استدل المؤلف على الجزء الثالث من الترجمة بحديث أنس بن مالك رضي الله عنه فقال.

ص: 382

4915 -

(1908)(240) حدَّثنا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ. حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ هِشَامِ بْنِ زَيدٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ. قَال: مَرَرْنَا فَاسْتَنْفَجْنَا أَرْنَبًا بِمَرِّ الظَّهْرَانِ. فَسَعَوْا عَلَيهِ فَلَغَبُوا. قَال: فَسَعَيتُ حَتَّى أَدْرَكْتُهَا. فَأَتَيتُ بِهَا أَبَا طَلْحَةَ. فَذَبَحَهَا. فَبَعَثَ بِوَرِكِهَا وَفَخِذَيهَا إِلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم. فَأَتَيتُ بِهَا رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَقَبِلَهُ

ــ

4915 -

(1908)(240)(حدثنا محمد بن المثنى حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن هشام بن زيد) بن أنس بن مالك الأنصاري البصري ثقة من (5) روى عنه في (7) أبواب (عن) جده (أنس بن مالك) رضي الله عنه وهذا السند من خماسياته (قال) أنس (مررنا) في بعض أسفارنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بمر الظهران (فاستنفجنا) أي أثرنا وأزعجنا ونفرنا (أرنبًا) لنصطادها ونحن (بمر الظهران) كما هو في رواية البخاري وهنا متعلق بمررنا كما قدرناه أولًا (فسعوا عليه) أي فسعى القوم وأجروا خلفه غلبة عليه ليصطادوه (فلغبوا) أي عجزوا عن إدراكه وأعيوا أشد الإعياء (قال) أنس (فسعيت) أنا وأجريت خلفه (حتى أدركتها). أي لحقتها فأخذتها (فأتيت بها أبا طلحة) الأنصاري هو زوج أم أنس رضي الله تعالى عنهم (فذبحها) أبو طلحة وأنث الضمير هنا وفيما قبله وذكره في قوله فسعوا عليه لأن الأرنب يذكر ويؤنث نظرًا إلى أنه يكون سنة ذكرًا وسنة أنثى ويحيض كما سيأتي (فبعثـ) ـني أبو طلحة (بوركها) والورك أصل الفخذ (وفخذيها) بالتثنية وفي رواية البخاري "بوركيها أو قال بفخذيها" بالتثنية فيهما والشك من الراوي والفخذ ما بين الورك والركبة (إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أنس (فأتيت بها) أي بذلك الورك والفخذين (رسول الله صلى الله عليه وسلم فقبله) أي فقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أهدي له مني وفي رواية البخاري (فقبلها) أي الهدية زاد البخاري في الهبة "وأكل منه" وهو مذهب الأئمة الأربعة وحكي عن عبد الله بن عمرو بن العاص وابن أبي ليلى الكراهة وحديث الباب حجة للجمهور في الإباحة قوله "فاستنفجنا" من باب استفعل نفج الأرنب أو انتفج إذا ثار وعدا والإنفاج والاستنفاج إثارته وازعاجه من موضعه وقيل الانتفاج الاقشعرار فكأن المعنى جعلناها تنتفج بطلبنا لها "بمر الظهران" بفتح الميم وتشديد الراء والظهران بالظاء المعجمة بلفظ التثنية وهو من العلم المركب من المضاف والمضاف إليه فيجرى الإعراب على الأول وهو مر والثاني

ص: 383

4916 -

(0)(0) وَحَدَّثَنِيهِ زُهَيرُ بْنُ حَرْبٍ. حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ. ح وَحَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ حَبِيبٍ. حَدَّثَنَا خَالِدٌ (يَعْنِي ابْنَ الْحَارِثِ). كِلاهُمَا عَنْ شُعْبَةَ، بِهذَا الإِسْنَادِ. وَفِي حَدِيثِ يَحْيى: بِوَرِكِهَا أَوْ فَخِذَيهَا

ــ

مجرور أبدًا بالإضافة وكونه بالألف لأنه على صورة المثنى المرفوع وليس مثنى حقيقة أو أنه جاء على لغة من يلزم المثنى الألف دائمًا وربما سمي باللفظ الأول فقط وهو مر وربما سمي بالثاني وهو الظهران فقط لأن مر قرية ذات مياه ونخل وزرع وثمار والظهران اسم للوادي ومر الظهران اسم موضع قريب من مكة على مرحلة منها قال الدميري هو حيوان يشبه العناق قصير اليدين طويل الرجلين عكس الرزافة يطأ على مؤخر قدميه يكون عامًا ذكرًا وعامًا أنثى قوله "فلغبوا" بفتح اللام وكسر الغين المعجمة وبفتحها أيضًا وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث البخاري (5535) وأبو داود في الأطعمة (3791) والترمذي فيها (1849) والنسائي (432) وابن ماجه (3284) ثم ذكر المؤلف المتابعة في حديث أنس رضي الله عنه فقال.

4916 -

(0)(0)(وحدثنيه زهير بن حرب حدثنا يحيى بن سعيد) القطان (ح وحدثني يحيى بن حبيب) بن عربي الحارثي البصري ثقة من (10)(حدثنا خالد يعني ابن الحارث) بن عبيد الهجيمي البصري ثقة من (8)(كلاهما) أي كل من يحيى وخالد رويا (عن شعبة بهذا الإسناد) يعني عن هشام عن أنس غرضه بيان متابعتهما لمحمد بن جعفر (و) لكن (في حديث يحيى) وروايته (بوركها أو فخذيها) بالشك. وجملة ما ذكره المؤلف في هذا الباب ثمانية أحاديث الأول حديث ابن عمر الأول ذكره للاستدلال به على الجزء الأول من الترجمة وذكر فيه أربع متابعات والثاني حديث ابن عمر الثاني ذكره للاستشهاد به وذكر فيه متابعة واحدة والثالث حديث ابن عباس ذكره للاستشهاد به وذكر فيه ست متابعات والرابع حديث جابر ذكره للاستشهاد والخامس حديث عمر بن الخطاب ذكره للاستشهاد والسادس حديث أبي سعيد الخدري ذكره للاستشهاد وذكر فيه متابعة واحدة والسابع حديث عبد الله بن أبي أوفى ذكره للاستدلال به على الجزء الثاني من الترجمة وذكر فيه متابعتين والثامن حديث أنس بن مالك ذكره للاستدلال به على الجزء الأخير من الترجمة وذكر فيه متابعة واحدة والله سبحانه وتعالى أعلم.

***

ص: 384