المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌639 - (32) باب تحريم استيطان المهاجر وطنه والمبايعة على الإسلام والجهاد بعد فتح مكة وبيان معنى لا هجرة بعد الفتح وبيان كيفية مبايعة النساء - الكوكب الوهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج - جـ ٢٠

[محمد الأمين الهرري]

فهرس الكتاب

- ‌634 - (27) باب النَّهي عن طلب الإمارة والحرص عليها وفضل الإمام المقسط وإثم القاسط

- ‌635 - (28) باب غلظ تحريم الغلول وتحريم هدايا العمال ووجوب طاعة الأمراء في غير معصية

- ‌636 - (29) باب الإمام جنة ووجوب الوفاء لبيعة الأول فالأول والصبر عند ظلم الولاة ووجوب طاعتهم وإن منعوا الحقوق

- ‌637 - (30) باب وجوب ملازمة الجماعة وتحريم الخروج عنهم وحكم من فرق بينهم وحكم ما إذا بويع لخليفتين ووجوب الإنكار على الأمراء فيما خالف الشرع

- ‌638 - (31) باب خيار الأئمة وشرارهم واستحباب مبايعة الإمام الجيش عند إرادة القتال وبيان بيعة الرضوان

- ‌639 - (32) باب تحريم استيطان المهاجر وطنه والمبايعة على الإسلام والجهاد بعد فتح مكة وبيان معنى لا هجرة بعد الفتح وبيان كيفية مبايعة النساء

- ‌640 - (33) باب البيعة فيما استطاع وبيان سن البلوغ والنهي عن المسافرة بالمصحف إلى بلاد الكفار

- ‌641 - (34) باب المسابقة بين الخيل وتضميرها وأن الخير في نواصيها وما يكره من صفاتها

- ‌642 - (35) باب فضل الجهاد والخروج في سبيل الله وفضل الشهادة فيها وفضل الغدوة والروحة فيها

- ‌643 - (37) باب ما أُعد للمجاهد في الجنة وتكفير خطاياه إذا قتل إلا الدين وأن أرواح الشهداء في الجنة وبيان فضل الجهاد والرباط وبيان الرجلين يقتل أحدهما الآخر ثم يدخلان الجنة

- ‌644 - (37) باب من قتل كافرًا ثم سدد وفضل من تصدق في سبيل الله وفضل إعانة الغازي وتغليظ حرمة نساء المجاهدين على القاعدين وسقوط فرض الجهاد عن المعذورين

- ‌645 - (38) باب ثبوت الجنة للشهيد وبيان من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا ومن قاتل للرياء والسمعة

- ‌646 - (39) باب الغنيمة نقصان من الأجر وكون الأعمال بالنيات وفضل من تمنى الشهادة وذم من مات ولم يغز وثواب من حبسه مرض عن الغزو وفضل الغزو في البحر

- ‌647 - (40) باب فضل الرباط وكم الشهداء وقوله تعالى: {وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ} وقوله صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق

- ‌فائدة في الشهداء

- ‌648 - (41) باب مراعاة مصلحة الدواب في السفر والنهي عن التعريس في الطريق واستحباب تعجيل المسافر الرجوع إلى أهله إذا قضى حاجته والنهي عن طروق المسافر أهله ليلًا

- ‌ كتاب: الصيد والذبائح وما يؤكل من الحيوان

- ‌649 - (41) باب الصيد بالجوارح والسهام وحكم ما إذا غاب الصيد ثم وجده

- ‌650 - (42) باب النهي عن أكل ذي ناب من السباع وذي مخلب من الطير وإباحة أكل ميتة البحر

- ‌651 - (43) باب النهي عن لحوم الحمر الأهلية والأمر بإكفاء القدور منها وإباحة لحوم الخيل وحمر الوحش

- ‌652 - (44) باب إباحة الضب والجراد والأرنب

- ‌653 - (45) باب النهي عن الخذف والأمر بإحسان الذبح والقتلة والنهي عن صبر البهائم

- ‌ كتاب: الأضاحي

- ‌653 - (46) باب وقتها

- ‌654 - (47) باب سن الأضحية واستحباب ذبحها بنفسه والتسمية والتكبير وجواز الذبح بكل ما أنهر الدم

- ‌655 - (48) باب النهي عن كل لحوم الأضاحي فوق ثلاث وبيان الرخصة في ذلك وبيان الفرع والعتبرة

- ‌656 - (49) باب النهي عن إزالة الشعر والظفر في عشر ذي الحجة لمن أراد التضحية وتحريم الذبح لغير الله تعالى ولعن فاعله

الفصل: ‌639 - (32) باب تحريم استيطان المهاجر وطنه والمبايعة على الإسلام والجهاد بعد فتح مكة وبيان معنى لا هجرة بعد الفتح وبيان كيفية مبايعة النساء

‌639 - (32) باب تحريم استيطان المهاجر وطنه والمبايعة على الإسلام والجهاد بعد فتح مكة وبيان معنى لا هجرة بعد الفتح وبيان كيفية مبايعة النساء

4692 -

(1814)(158) حدَّثنا قُتَيبَةُ بْنُ سَعِيدٍ. حَدَّثَنَا حَاتِمٌ (يَعْنِي ابْنَ إِسْمَاعِيلَ) عَنْ يَزِيدَ بْنِ أبِي عُبَيدٍ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الأَكْوَعِ، أَنَّهُ دَخَلَ عَلَى الْحَجَّاجِ فَقَال: يَا ابْنَ الأَكْوَعِ! ارْتَدَدْتَ عَلَى عَقِبَيكَ؟

ــ

639 -

(32) باب تحريم استيطان المهاجر وطنه والمبايعة على الإسلام والجهاد بعد فتح مكة وبيان معنى لا هجرة بعد الفتح وبيان كيفية مبايعة النساء

4692 -

(1814)(158)(حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا حاتم يعني ابن إسماعيل) العبدري مولاهم المدني صدوق من (8)(عن يزيد بن أبي عبيد) الأسلمي مولاهم المدني (عن سلمة بن الأكوع) الأسلمي رضي الله عنه وهذا السند من رباعياته (أنه) أي أن سلمة (دخل على الحجاج) بن يوسف الثقفي الأمير المشهور وكان ذلك لما ولي الحجاج إمرة الحجاز بعد قتل ابن الزبير فسار من مكة إلى المدينة وذلك في سنة أربع وسبعين كذا في فتح الباري [13/ 41](فقال) له الحجاج: (يا بن الأكوع ارتددت) ورجعت (على عقببيك) تثنية عقب والعقب مؤخر القدم والمعنى رجعت على طريق عقبيك وهي الطريق التي خلفه يريد رجوعه إلى حالته الأولى فكأنه إذا فعل ذلك قد رجع إلى ورائه قال ابن الأثير في النهاية كان من رجع بعد هجرته إلى موضعه من غير عذر يعذرونه كالمرتد وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما عد الكبائر فذكر جملتها (والمرتد بعد هجرته أعرابيًّا) كما أخرجه البخاري في الحدود وأخرج النسائي حديث ابن مسعود مرفوعًا (لعن الله آكل الربا وموكله) الحديث (والمرتد بعد هجرته أعرابيًّا) وقال القاضي عياض: أجمعت الأمة على تحريم ترك المهاجر هجرته ورجوعه إلى وطنه وعلى أن ارتداد المهاجر أعرابيًّا من الكبائر ولهذا أشار الحجاج إلى أن أعلمه سلمة أن خروجه إلى البادية إنما هو بإذن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ولعله رجع إلى غير وطنه أو لأن الغرض في ملازمة المهاجر أرضه التي هاجر إليها وفرض ذلك عليه إنما كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لنصرته أو ليكون معه أو لأن ذلك إنما كان قبل فتح مكة فلما كان الفتح وأظهر الله تعالى الإسلام على الدين كله وأذل الكفر وأعز المسلمين سقط

ص: 133

تَعَرَّبْتَ؟ قَال: لَا. وَلكِنْ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَذِنَ لِي فِي الْبَدْو

ــ

فرض الهجرة فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا هجرة بعد الفتح وقال: مضت الهجرة لأهلها أي الذين هاجروا من ديارهم وأموالهم قبل فتح مكة لمواساة النبي صلى الله عليه وسلم وموازرته ونصرة دينه وضبط شريعته اهـ ومعنى (تعربت) أي استوطنت البادية وصرت أعرابيًّا بدويًا بعد هجرتك (قال) سلمة للحجاج: (لا) أي لم أسكن البادية رجوعًا عن هجرتي (ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن لي في البدو) أي في الخروج إلى البادية وسكونها لا استيطانها.

وقد أخرج الإسماعيلي برواية حماد بن سلمة عن يزيد بن أبي عبيد عن سلمة أنه استأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم في البداة فأذن له وزاد البخاري في حديث الباب عن يزيد بن أبي عبيد قال لما قتل عثمان بن عفان خرج سلمة بن الأكوع إلى الربذة وتزوج هناك امرأة ولدت له أولادًا فلم يزل بها حتى قبل أن يموت بليال نزل المدينة فاعترض عليه الحجاج واتهمه بالرجوع عن هجرته ويقال إنه أراد قتله فبين الجهة التي يريد أن يجعله مستحقًا للقتل بها وكان ذلك من جفاء الحجاج حيث خاطب هذا الصحابي الجليل بهذا الخطاب القبيح من قبل أن يستكشف عن عذره.

وقد وقع لسلمة في ذلك قصة أخرى مع غير الحجاج أخرجها أحمد عن إياس بن سلمة قال: وقدم سلمة المدينة فلقيه بريدة بن الخصيب فقال ارتددت عن هجرتك فقال معاذ الله إني في إذن من رسول الله صلى الله عليه وسلم سمعته يقول: أبدوا يا أسلم يعني القبيلة المشهورة التي منها سلمة وبريدة قالوا: إنا نخاف أن يقدح ذلك في هجرتنا قال أنتم مهاجرون حيث كنتم وله شاهد من رواية عمرو بن عبد الرحمن بن جرهد قال: سمعت رجلًا يقول لجابر: من بقي من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أنس بن مالك وسلمة بن الأكوع فقال رجل أما سلمة فقد ارتد عن هجرته فقال: لا تقل ذلك فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لأسلم: ابدوا قال إنا نخاف أن نرتد بعد هجرتنا قال أنتم مهاجرون حيث كنتم وسند كل واحد منهما حسن كما في فتح الباري.

ثم إن سلمة بن الأكوع كانت له أعذار متعددة في سكونه البادية الأول ما ذكره هو أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن له ولقبيلته والثاني أنه إنما سكن البادية فرارًا من الفتنة

ص: 134

4693 -

(1815)(159) حدَّثنا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ أَبُو جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ زَكَرِيَّاءَ، عَنْ عَاصِمٍ الأَحْوَلِ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ النَّهْدِيِّ. حَدَّثَنِي مُجَاشِعُ بْنُ مَسْعُودٍ السُّلَمِيُّ. قَال: أَتَيتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أُبَايِعُهُ عَلَى الْهِجْرَةِ. فَقَال: "إِنَّ الْهِجرَةَ قَدْ مَضَتْ لأَهْلِهَا. وَلكِنْ عَلَى الإِسْلامِ وَالْجِهَادِ وَالْخَيرِ"

ــ

كما تقدم وقد أخرج الطبراني من حديث جابر بن سمرة رفعه ما ذكره النووي عن القاضي وغيره أن وجوب ملازمة أرض الهجرة إنما كان مخصوصًا بزمن النبي صلى الله عليه وسلم لنصرته فأما بعده فلا بأس بالقيام في غير أرض الهجرة والله سبحانه وتعالى أعلم وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث البخاري [7087]، والنسائي في البيعة [4186]، ثم استدل المؤلف على الجزء الثاني من الترجمة بحديث مجاشع فقال.

4693 -

(1815)(159)(حدثنا محمد بن الصباح) الدولابي مولدًا (أبو جعفر) الرازي ثم البغدادي البزاز صاحب السنن ثقة، من (10) روى عنه في (7) أبواب (حدثنا إسماعيل بن زكرياء) بن مرة الأسدي الكوفي صدوق من (8) روى عنه في (7) أبواب (عن عاصم) بن سليمان (الأحول) التميمي البصري ثقة، من (4) روى عنه في (17) بابا (عن أبي عثمان النهدي) عبد الرحمن بن ملٍّ بن عمرو الكوفي ثقة مخضرم من (2) روى عنه في (11) بابا (حدثني مجاشع بن مسعود) بن ثعلبة (السلمي) الصحابي الجليل له في البخاري ومسلم فرد حديث في الجهاد روى عن النبي صلى الله عليه وسلم ويروي عنه (خ م د ق) وأبو عثمان النهدي وعبد الملك بن عميرة وكليب بن شهاب وغيرهم قتل يوم الجمل مع علي سنة ست وثلاثين (36) وليس في الرواة من اسمه مجاشع إلا هذا الصحابي رضي الله عنه وهذا السند من خماسياته (قال) مجاشع:(أتيت النبي صلى الله عليه وسلم لـ (ـأبايعه على الهجرة فقال) لي: (إن الهجرة) الممدوحة الفاضلة التي تثبت لأصحابها المزية (قد مضت) وحصلت (لأهلها) أي لمن وفق لها قبل الفتح (ولكن) أبايعك (على الإسلام والجهاد والخير) أي على أن تفعل هذه الأمور قال القاضي عياض أهلها هم الذين هاجروا من ديارهم وأموالهم قبل الفتح لمؤازرته صلى الله عليه وسلم ونصرته وضبط شريعته ولم يختلف في وجوب الهجرة قبل الفتح على أهل مكة وأما غيرهم فقيل إنها واجبة عليهم وحكى أبو عبيد في كتاب الأموال أنها ليست بواجبة للحديث الآتي ولقوله للأعرابي الذي سأله عن شأن الهجرة إن شأن الهجرة لشديد

ص: 135

4694 -

(00)(00) وحدّثني سُوَيدُ بْنُ سَعِيدٍ. حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ. قَال: أَخْبَرَنِي مُجَاشِعُ بْنُ مَسْعُودٍ السُّلَمِيُّ. قَال: جِئْتُ بِأَخِي، أَبِي مَعْبَدٍ إِلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم بَعْدَ الْفَتْحِ. فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ! بَايِعْهُ عَلَى الْهِجْرَةِ. قَال: "قَدْ مَضَتِ الْهِجْرَةُ بِأَهْلِهَا" قُلْتُ: فَبِأَيِّ شيءٍ تُبَايِعُهُ؟ قَال: "عَلَى الإِسْلامِ وَالْجِهَادِ وَالْخَيرِ".

قَال أَبُو عُثْمَانَ: فَلَقِيتُ أَبَا

ــ

وحضه على أن يلزم إبله وأيضًا فإنه صلى الله عليه وسلم لم يأمر الوفود عليه قبل الفتح بأن يهاجروا وقيل إنها واجبة على من أسلم دون أهل بلده لئلا يبقى في طوع أحكام الشرك وخوف أن يفتن في دينه كذا في شرح الأبي والحاصل أن النبي صلى الله عليه وسلم أبي أن يبايعه على الهجرة لأن وجوب الهجرة قد انقطع بعد فتح مكة ولكن عرض عليه أن يبايعه على الإسلام والجهاد والخير وفيه مشروعية المبايعة على الخير والأعمال الحسنة وترك المعاصي وتقوى الله في السر والعلن ومعنى الحديث ولكن بايعني على ملازمة الإسلام والجهاد وفعل الخير دائمًا أبدًا كذا في المفهم وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث أحمد [3/ 438]، والبخاري في مواضع كثيرة [4305 و 4306]، ثم ذكر المؤلف التابعة في حديث مجاشع رضي الله عنه فقال.

4694 -

(00)(00)(وحدثني سويد بن سعيد) بن سهل الهروي الأصل أبو محمد الحدثاني صدوق من (10)(حدثنا علي بن مسهر) القرشي الكوفي قاضي الموصل ثقة، من (8) (عن عاصم) بن سليمان الأحول البصري عن أبي عثمان النهدي الكوفي (قال) أبو عثمان:(أخبرني مجاشع بن مسعود السلمي) وهذا السند من خماسياته غرضه بيان متابعة علي بن مسهر لإسماعيل بن زكرياء (قال) مجاشع: (جئت بأخي أبي معبد) بدل من أخي أو عطف بيان وأبو معبد كنية لأخي مجاشع واسمه مجالد كذا في فتح الباري (إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الفتح) أي بعد فتح مكة (فقلت يا رسول الله بايعه على الهجرة) فـ (ـقال) لي: (قد مضت الهجرة بأهلها) الموفقين لها قبل الفتح قال مجاشع: (قلت) له صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله (فبأي شيء) أي فعلى أي شيء (تبايعه) أي تبايع أخي أبا معبد (قال) رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبايعه (على الإسلام والجهاد والخير قال أبو عثمان) النهدي بالسند السابق (فلقيت) أي رأيت (أبا

ص: 136

مَعْبَدٍ فَأَخبَرْتُهُ بِقَوْلِ مُجَاشِعٍ، فَقَال: صَدَقَ.

4695 -

(00)(00) حدَّثنا أَبُو بَكْرٍ بْنُ أَبِي شَيبَةَ. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيلٍ، عَنْ عَاصِمٍ، بِهذَا الإِسْنَادِ. قَال: فَلَقِيتُ أَخَاهُ. فَقَال: صَدَقَ مُجَاشِعٌ. وَلَمْ يَذْكُرْ: أَبَا مَعْبَدٍ.

4696 -

(1816)(150) حدَّثنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ. قَالا: أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ. قَال: قَال رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَوْمَ الْفَتْحِ، فَتْحِ مَكَّةَ "لَا هِجرَةَ

ــ

معبد) أخا مجاشع (فأخبرته بقول مجاشع) وحديثه (فقال) أبو معبد: (صدق) مجاشع فيما أخبرك من قصتي مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم ذكر المؤلف المتابعة ثانيًا في حديث مجاشع رضي الله عنه فقال.

4695 -

(00)(00)(حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا محمد بن فضيل) بن غزوان الضبي الكوفي صدوق من (9)(عن عاصم) الأحول بهذا الإسناد يعني عن أبي عثمان النهدي عن مجاشع (قال) أبو عثمان: (فلقيت أخاه) أي أخا مجاشع (فقال) أخوه: (صدق مجاشع ولم يذكر) محمد بن فضيل لفظة (أبا معبد) بل قال بدله لفظة أخاه وهذا بيان لمحل الاختلاف بين الروايتين ثم استشهد المؤلف لحديث مجاشع بحديث ابن عباس رضي الله عنهما فقال.

4696 -

(1816)(150)(حدثنا يحيى بن يحيى) التميمي النيسابوري (وإسحاق بن إبراهيم) الحنظلي (قالا: أخبرنا جرير) بن عبد الحميد الضبي الكوفي ثقة، من (8)(عن منصور) بن المعتمر بن عبد الله السلمي أبي عثمان الكوفي ثقة، من (5)(عن مجاهد) بن جبر بفتح فسكون المخزومي مولاهم أبي الحجاج المكي المقرئ المفسر ثقة، من (3)(عن طاوس) بن كيسان الحميري مولاهم أبي عبد الرحمن اليماني ثقة، من (3) (عن ابن عباس) رضي الله عنهما وهذا السند من سداسياته ومن لطائفه أن فيه رواية تابعي عن تابعي (قال) ابن عباس:(قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفتح فتح مكة) عطف بيان لما قبله (لا هجرة) قال الحافظ والحكمة في وجوب الهجرة قبل الفتح على من أسلم ليسلم من أذى ذويه فإنهم كانوا يعذبون من أسلم منهم إلى أن يرجع عن دينه وهذه الهجرة باقية في حق من أسلم في دار الكفر وقدر على الخروج منها وقال في موضع آخر

ص: 137

وَلكِنْ جِهَادٌ وَنِيَّةٌ

ــ

[6/ 19] لا هجرة بعد الفتح أي فتح مكة أو المراد ما هو أعم من ذلك إشارة إلى أن حكم غير مكة في ذلك حكمها فلا تجب الهجرة من بعد أن فتحه المسلمون أما قبل فتح البلد فمن به من المسلمين ثلاثة الأول قادر على الهجرة منها لا يمكنه إظهار دينه وأداء واجباته فالهجرة منها واجبة والثاني قادر لكنه يمكنه إظهار دينه وأداء واجباته فمستحبة لتكثير المسلمين بها ومعونتهم وجهاد الكفار والأمن من غدرهم والراحة من رؤية المنكر بينهم الثالث عاجز لعذر من أسر أو مرض أو غيره فتجوز له الإقامة فإن حمل على نفسه وتكلف الخروج أجر. وقال البغوي في شرح السنة [10/ 372] إن الهجرة كانت مندوبة في أول الإسلام غير مفروضة فلما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة أمروا بالهجرة والانتقال إلى حضرته وقطع الله الولاية بين من هاجر من المسلمين وبين من لم يهاجر فلما فتحت مكة عاد أمر الهجرة منها إلى الندب والاستحباب اهـ فالحاصل أن النفي في حديث الباب ليس نفيًا لمشروعية الهجرة بعد فتح مكة ولا لوجوبها على من لم يقدر على إظهار دينه في بلد الكفار ولكنه نفي لفريضتها على أهل مكة فإن الهجرة قبل الفتح كانت علامة لإيمانهم ومدارًا لقبوله وإلى ذلك وقع الإشارة في قوله تعالى: {إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ ظَالِمِي أَنْفُسِهِمْ قَالُوا فِيمَ كُنْتُمْ قَالُوا كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فِي الْأَرْضِ قَالُوا أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةً فَتُهَاجِرُوا فِيهَا} أما مطلق الهجرة لأسباب مشروعية فباقية إلى يوم القيامة وذلك لما أخرجه أبو داود في الجهاد [2479]، وأحمد [4/ 99]، عن معاوية مرفوعًا لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها وله شاهد جيد في مجمع الزوائد [5/ 250] معزيًا إلى أحمد والطبراني عن عبد الله بن عمرو.

(ولكن جهاد ونية) باقيان أي نية في الجهاد أو في فعل الخيرات وهذا يدل على أن استمرار حكم الجهاد إلى يوم القيامة وأنه لم ينسخ لكنه يجب على الكفاية وإنما يتعين إذا داهم العدو بلدًا من بلاد المسلمين فيتعين على كل من تمكن من نصرتهم اهـ مفهم قال النووي معناه أن تحصيل الخير بسبب الهجرة قد انقطع بفتح مكة ولكن حصلوه بالجهاد والنية الصالحة وقال الطيبي هذا الاستدراك يقتضي مخالفة حكم ما بعده لما قبله والمعنى أن الهجرة التي هي مفارقة الوطن التي كانت مطلوبة على الأعيان إلى المدينة انقطعت إلا أن المفارقة بسبب الجهاد باقية وكذلك المفارقة بسبب نية صالحة كالفرار من دار الكفر والخروج في طلب العلم والفرار بالدين من الفتن والنية في جميع ذلك حكاه

ص: 138

وَإِذَا اسْتُنْفِرْتُمْ فَانْفِرُوا".

4697 -

(00)(00) وحدّثنا أَبُو بَكْرٍ بْنُ أَبِي شَيبَةَ وَأَبُو كُرَيبٍ. قَالا: حَدَّثنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ. ح وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ وَابْن رَافِعٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ آدَمَ. حَدَّثَنَا مُفَضَّلٌ (يَعْنِي ابْنَ مُهَلْهِلٍ) ح وَحَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيدٍ. أَخْبَرَنَا عُبَيدُ اللهِ بْنُ مُوسَى، عَنْ إِسْرَائيلَ. كُلُّهُمْ عَنْ مَنْصُورٍ، بِهذَا الإِسْنَادِ، مِثْلَهُ.

4698 -

(1817)(151) وحدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيرٍ. حَدَّثنَا أَبِي. حَدَّثنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ،

ــ

الحافظ في الفتح [6/ 39](وإذا استفرتم) بالبناء للمجهول أي طلب منكم الخروج إلى الجهاد (فانفروا) أي فاخرجوا من وطنكم للجهاد أي إذا طلب منكم الإمام النفير وهو الخروج إلى الجهاد فاخرجوا أي فيتعين الخروج على من استنفره الإمام لنص هذا الحديث على ذلك وهو أمر مجمع عليه وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث أحمد [1/ 226]، والبخاري [1834]، وأبو داود [2480]، والترمذي [1590]، والنسائي [7/ 146]، ثم ذكر المؤلف المتابعة في حديث ابن عباس رضي الله عنهما فقال.

4697 -

(00)(00)(وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قالا: حدثنا وكيع عن سفيان) الثوري (ح وحدثنا إسحاق بن منصور) بن بهرام الكوسج التميمي النيسابوري (و) محمد (بن رافع) القشيري (عن يحيى بن آدم) بن سليمان الأموي الكوفي ثقة، من (9)(حدثنا مفضل بعني ابن مهلهل) السدي الكوفي ثقة، من (7)(ح وحدثنا عبد بن حميد) بن نصر الكسي (أخبرنا عبيد الله بن موسى) العبسي بموحدة مولاهم أبو محمد الكوفي ثقة، من (9)(عن إسرائيل) بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي أبي يوسف الكوفي ثقة، من (7)(كلهم) أي كل من سفيان ومفضل بن مهلهل وإسرائيل رووا (عن منصور بهذا الإسناد) يعني عن مجاهد عن طاوس عن ابن عباس (مثله) أي مثل ما روى جرير عن منصور ثم استشهد ثانيًا لحديث مجاشع بحديث عائشة فقال.

4698 -

(1817)(151)(حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير) الهمداني (حدثنا أبي) عبد الله (حدثنا عبد الله بن حبيب بن أبي ثابت) الكوفي الأسدي مولاهم واسم أبي ثابت قيس وروى عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي حسين في الجهاد وسعيد بن جبير وطاوس ويروي عنه (م) وعبد الله بن نمير ووكيع وأبو أحمد الزبيري وثقه ابن معين وابن

ص: 139

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ أَبِي حُسَينٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ عَائِشَةَ. قَالتْ: سُئِلَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ الْهِجْرَةِ؟ فَقَال: "لَا هِجْرَةَ بَعْدَ الْفَتْحِ. وَلكِنْ جِهَادٌ وَنِيَّةٌ. وَإِذَا اسْتُنْفِرْتُمْ فَانْفِرُوا".

4699 -

(1818)(152) وحدّثنا أَبُو بَكْرٍ بْنُ خَلَّادٍ الْبَاهِلِيُّ. حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ. حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمنِ بْنُ عَمْرٍو الأَوْزَاعِيُّ. حَدَّثَنِي ابْنُ شِهَابٍ الزُّهْرِيُّ. حَدَّثَنِي عَطَاءُ بْنُ يَزِيدَ

ــ

نمير وقال النسائي ليس به بأس وذكره ابن حبان في الثقات وقال في التقريب ثقة، من (6) السادسة (عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي حسين) بن الحارث بن عامر بن نوفل القرشي النوفلي المكي ثقة، من (5)(عن عطاء) بن أبي رباح أسلم القرشي مولاهم أبي محمد اليماني نزيل مكة ثقة، من (3) (عن عائشة) رضي الله عنها وهذا السند من سداسياته (قالت) عائشة: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شأن (الهجرة) هل هي واجبة أم لا ولم أر من ذكر اسم هذا السائل (فقال لا هجرة) مطلوبة (بعد الفتح) أي بعد فتح مكة (ولكن جهاد) في سبيل الله (ونية) صالحة باقيان إلى يوم القيامة (وإذا استنفرتم) أي طلبتم بالخروج إلى الجهاد (فانفروا) أي فاخرجوا وجوبًا والمعنى إن تحصيل الخير الذي سببه الهجرة قد انقطع بفتح مكة وفاز به من وفق له قبل الفتح ولكن بقي الخير الذي سببه الجهاد في سبيل الله والنية الصالحة فعليكم أن تحصلوه بهما وإذا طلب الإمام منكم الخروج إلى الجهاد فاخرجوا ثم قيل: المراد بالهجرة المنفية هنا الهجرة من مكة إلى المدينة لأنها صارت بعد الفتح دار إسلام وقيل الهجرة التي ثبتت لأصحابها المزية الظاهرة التي لا يشاركهم فيها غيرهم أما الهجرة من دار الكفر إلى دار الإسلام فوجوبها باق إلى قيام الساعة اهـ ذهني وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث البخاري في مواضع في الجهاد [3080]، وفي فضائل الصحابة [3900]، وفي المغازي [4312]، ثم استشهد المؤلف ثالثًا لحديث مجاشع بحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه فقال.

4699 -

(1818)(152)(وحدثنا أبو بكر) محمد (بن خلاد) بن كثير (الباهلي) البصري ثقة، من (10) روى عنه في (6) أبواب (حدثنا الوليد بن مسلم) القرشي مولاهم الدمشقي عالمها ثقة، من (8) روى عنه في (6) أبواب (حدثنا عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي) الدمشقي ثقة، من (7) (حدثني ابن شهاب الزهري حدثني عطاء بن يزيد

ص: 140

اللَّيثِيُّ؛ أَنّهُ حَدَّثَهُمْ قَال: حَدَّثَنِي أَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ؛ أَنَّ أَعْرَابِيًّا سَأَلَ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ الْهِجْرَةِ؟ فَقَال: "وَيْحَكَ، إِنَّ شَأْنَ الْهِجْرَةِ لَشَدِيدٌ. فَهَلْ لَكَ مِنْ إِبِلٍ؟ " قَال: نَعَمْ. قَال: "فَهَلْ تُؤتِي صَدَقَتَهَا؟ " قَال: نَعَمْ. قَال: "فَاعْمَلْ مِنْ ورَاءَ الْبِحَارِ. فَإِنَّ اللهَ لَنْ يَتِرَكَ مِنْ عَمَلِكَ شَيئًا"

ــ

الليثي) الجدعي بضم الجيم أبو يزيد المدني ثقة، من (3) (أنه) أي أن عطاء بن يزيد حدثهم أي حدث للزهري ومن معه (قال) عطاء في تحديثهم:(حدثني أبو سعيد الخدري) رضي الله عنه وهذا السند من سداسياته (أن أعرابيًّا) أي أن شخصًا من سكان البوادي ولم أر من ذكر اسمه (سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن) شأن (الهجرة) والمراد بالهجرة التي سأل عنها هذا الأعرابي مفارقة الأهل والوطن وسكنى المدينة مع النبي صلى الله عليه وسلم كأنه أراد ذلك وأحبه أفاده النووي (فقال) له رسول الله صلى الله عليه وسلم: (ويحك) ويح كلمة ترحم وتوجع أي ألزمك الله الرحمة وقد تأتي بمعنى المدح والتعجب (إن شأن الهجرة لشديد) أي إن أمرها صعب وشروطها عظيمة وسؤال هذا الأعرابي عن الهجرة إنما كان عن وجوبها فأجابه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله إن شأنها لشديد ثم أخبره بعد ذلك بما يدل على أنه ليست واجبة عليه اهـ مفهم يعني إن أمرها شاق يوشك أن لا تطيقه قاله صلى الله عليه وسلم إشفاقًا على الأعرابي ورحمةً له وكان بالمؤمنين رؤوفًا رحيمًا (فهل لك من إبل قال) الأعرابي: (نعم) فـ (ـقال) له رسول الله صلى الله عليه وسلم: (فهل تؤتي) أي تؤدي وتدفع (صدقتها) أي زكاتها إلى مستحقها (قال) الأعرابي: (نعم) أدفع زكاتها فـ (ـقال) له رسول الله صلى الله عليه وسلم: (فاعمل) عبادة ربك واعبده في وطنك ولو كان وطنك من وراء البحار أي وراء القرى بعيدًا عنها والبحار هنا جمع بحرة أو بحيرة وهي القرية أو البلدة قال في النهاية والعرب تسمي المدن والقرى البحار أي اعمل بالخير في وطنك أي في البادية والمعنى افعل الخير حيثما كنت فهو ينفعك ففيه حسن ملاطفة النبي صلى الله عليه وسلم حين علم أنه لا يقدر على الهجرة أرشده إلى عمل صالح غيرها ويؤخذ منه أن الشيخ أو كبير القوم إذا رأى أحدًا يعجز عن عمل ينبغي له أن يدله على ما هو أيسر عليه (فإن الله) سبحانه وتعالى (لن يترك) بفتح الياء وكسر التاء نظير يعدك مضارع من الوتر وهو النقص والمعنى أن الله تعالى لا ينقص (من) أجر (عملك شيئًا) قليلًا ولا كثيرًا بسبب ترك الهجرة قال

ص: 141

4700 -

(00)(00) وحدّثناه عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمنِ الدَّارِمِيُّ. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، عَنِ الأَوْزَاعِيِّ، بِهذَا الإِسْنَادِ، مِثْلَهُ. غَيرَ أَنَّهُ قَال:"إِنَّ اللهَ لَنْ يَتِرَكَ مِنْ عَمَلِكَ شَيئًا". وَزَادَ فِي الْحَدِيثِ قَال: "فَهَلْ تَحْلُبُهَا يَوْمَ ورْدِهَا؟ " قَال: نَعَمْ

ــ

القرطبي ومعنى ذلك أنه إذا قام بما يتعين عليه من الحقوق وبما يفعله من الخير فإن الله تعالى يثيبه على ذلك ولا يضيع شيئًا من عمله أينما كان من الأرض ولا بعد في أن يحصِّل الله له ثواب مهاجر بحسن نيته وفعله الخير والله تعالى أعلم.

وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث أحمد [3/ 14]، والبخاري [1452]، وأبو داود [2477]، والنسائي [7/ 143]، ثم ذكر المؤلف المتابعة في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه فقال.

4700 -

(00)(00)(وحدثناه عبد الله بن عبد الرحمن) بن الفضل بن مهران (الدارمي) السمرقندي ثقة، من (11)(حدثنا محمد بن يوسف) بن واقد بن عثمان الضبي مولاهم الفريابي نسبة إلى فرياب مدينة ببلاد الترك نزيل قيسارية مدينة من مدائن فلسطين ثقة، من (9) (عن) عبد الرحمن بن عمرو (الأوزاعي) الشامي بهذا الإسناد يعني عن ابن شهاب عن عطاء عن أبي سعيد الخدري غرضه بيان متابعة محمد بن يوسف للوليد بن مسلم وساق محمد بن يوسف (مثله) أي مثل ما روى الوليد بن مسلم (غير أنه) أي لكن أن محمد بن يوسف (قال) في روايته:(إن الله لن يترك من عملك شيئًا) ولم يذكر لفظة (فاعمل من وراء البحار)(وزاد) محمد بن يوسف (في الحديث) لفظة (قال) رسول الله صلى الله عليه وسلم للأعرابي: (فهل تحلبها) أي فهل تحلب إبلك (يوم وردها) أي يوم ورودها الماء فتصدق بلبنها على المحتاجين (قال) الأعرابي: (نعم) أي أحلبها وأتصدق بلبنها والورد بكسر الواو وسكون الراء اسم مصدر من ورد الماء يرده ورودًا إذا بلغه ووافاه وكانت العرب إذا اجتمعت عند ورود المياه تحلب مواشيها فيسقون المحتاجين المجتمعين عند المياه اهـ من الأبي وأخرجه البخاري من طريق علي بن عبد الله وزاد فيه (قال فهل تمنح منها قال نعم قال فتحلبها يوم ورودها قال نعم) ودل الحديث على أن من كانت عنده مواشي أو دواب يستحب له أن يعير ظهرها ويمنح لبنها من يحتاج إلى ذلك ولا يكتفي بأداء زكاتها الواجبة ثم استدل على الجزء الأخير من الترجمة بحديث عائشة فقال.

ص: 142

4701 -

(1819)(153) حدّثني أَبُو الطَّاهِرِ أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ سَرْحٍ. أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ. أَخْبَرَنِي يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ. قَال: قَال ابْنُ شِهَابٍ: أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيرِ؛ أَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالتْ: كَانَتِ الْمُؤْمِنَاتُ، إِذَا هَاجَرْنَ إِلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، يُمْتَحَنَ بِقَوْلِ اللهِ عز وجل:{يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعْنَكَ عَلَى أَنْ لَا يُشْرِكْنَ بِاللَّهِ شَيئًا وَلَا يَسْرِقْنَ وَلَا يَزْنِينَ} [الممتحنة: 12] إِلَى آخِرِ الآيَةِ.

قَالتْ عَائِشَةُ: فَمَنْ أَقَرَّ بِهذَا مِنَ الْمُؤمِنَاتِ، فَقَدْ أَقرَّ بِالْمِحْنَةِ

ــ

4701 -

(1819)(153)(حدثنا أبو الطاهر أحمد بن عمرو بن سرح) الأموي المصري (أخبرنا) عبد الله (بن وهب) بن مسلم القرشي المصري (أخبرني يونس بن يزيد) الأموي الأيلي (قال) يونس: (قال ابن شهاب أخبرني عروة بن الزبير أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله تعالى عنها وهذا السند من سداسياته (قالت) عائشة: (كانت المؤمنات إذا هاجرن) من مكة إلى المدينة قبل الفتح (إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يمتحن) أي يختبرن ويبتلى صدقهن في الهجرة (بـ) ـما تضمنه (قول الله عز وجل: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعْنَكَ عَلَى أَنْ لَا يُشْرِكْنَ بِاللَّهِ شَيئًا وَلَا يَسْرِقْنَ وَلَا يَزْنِينَ})(إلى آخر الآية 13) من سورة الممتحنة أي بما تضمنته هذه الآية من نفي الشرك وما بعده وهذا مذهب عائشة وفريق من العلماء وقيل: بل كانت المهاجرة تمتحن بأن تستحلف أنها ما هاجرت بغضًا لزوج ولا لأدنى من حظ الدنيا وإنما هاجرت حبًّا لله ورسوله والدار الآخرة قالت عائشة فمن أقر واعترف (بهذا) المذكور في هذه الآية من الشروط وعاهد على قبوله (من المؤمنات فقد أقر بالمحنة) أي فقد قبل بالاختبار وبايع البيعة الشرعية ونجح في الامتحان وحاصله أن من عرف منها الإيمان انتهت محنتها قال الحافظ وأوضح من هذه ما أخرجه الطبري من طريق العوفي عن ابن عباس قال: (كان امتحانهن أن يشهدن أن لا إله إلا الله وأنَّ محمدًا رسول الله) وظاهره أن امتحانهن كان مجرد النطق بالشهادتين وهذا يعارض بظاهره ما أخرجه الطبري والبزار وغيرهما عن ابن عباس قال: كان يمتحنهن بالله ما خرجت من بغض زوج والله ما خرجت رغبة من أرض إلى أرض بالله ما خرجن التماس دنيا وبالله ما خرجت إلا حبًّا لله ورسوله ذكره ابن كثير في تفسيره [4/ 350]، والحافظ في طلاق الفتح [9/ 425]، وذكر في التفسير [8 /

ص: 143

وَكَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا أَقْرَرْنَ بِذلِكَ مِنْ قَوْلِهِنَّ، قَال لَهُنَّ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم:"انْطَلِقْنَ. فَقَدْ بَايَعْتُكُنَّ" وَلَا. وَاللهِ مَا مَسَّتْ يَدُ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَدَ امْرَأَةٍ قَطُّ. غَيرَ أَنَّهُ يُبَايِعُهُنَّ بِالْكَلامِ.

قَالت عَائِشَةُ: وَاللهِ مَا أَخَذَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى النِّسَاءِ قَطُّ، إِلَّا بِمَا أَمَرَهُ اللهُ تَعَالى. وَمَا مَسَّتْ كَفٌّ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم كَفَّ امْرَأَةِ قَطُّ. وَكانَ يَقُولُ لَهُنَّ، إِذَا أَخَذَ عَلَيهِنَّ:"قَدْ بَايَعْتُكُنَّ"، كَلامًا

ــ

637]، أن عبد بن حميد أخرج عن مجاهد نحوه وزاد ولا خرج بك عشق رجل منا ولا فرار من زوجك.

ولكن الجمع بينهما سهل لأن مقصود عائشة وابن عباس في رواية العوفي أن الامتحان كان لحصول الطمأنينة بصدقهن في الإسلام والحلف بالأشياء الكثيرة إنما كانت للتثبت في هذا الغرض ويتضح ذلك بما أخرجه الطبري وغيره من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد ولفظه فاسألوهن عما جاء بهن فإن كان من غضب على أزواجهن أو سخطه أو غيره ولم يؤمن فارجعوهن إلى أزواجهن ومن طريق قتادة كانت محنتهن أن يستحلفن بالله ما أخرجكن نشوز وما أخرجكن إلا حب الإسلام وأهله فإن قلن ذلك قبل منهن ذكرهما الحافظ في الفتح [9/ 425] فتبين أن الاستحلاف في الأمور المتعددة إنما كان للتثبت في معرفة إيمانهن وصدقهن في الهجرة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم لأنه لو ظهر من امرأة أنها إنما خرجت لغرض دنيوي ظهر أنها ليست صادقة في هجرتها والله سبحانه أعلم.

قالت عائشة: (وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أقررن) وقبلن (بذلك) المذكور في الآية (من قولهنَّ) أي بقولهن ذلك ونطقهن (قال لهنَّ رسول إله صلى الله عليه وسلم انطلقن) أي اذهبن (فقد بايعتكن ولا والله ما مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم يد امرأة قط غير أنه يبايعهنَّ بالكلام قالت عائشة والله ما أخذ) أي ما جعل (رسول الله صلى الله عليه وسلم العهد والبيعة (على النساء قط إلا) بالنطق (بما أمره الله تعالى به) في الآية (وما مست كف رسول الله صلى الله عليه وسلم كف امرأةٍ قط وكان يقول لهن إذا أخذ عليهنَّ) العهد بالكلام انطلقن فـ (ـقد بايعتكن كلامًا) لا مصافحةً.

وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث البخاري في التفسير [4891]، وفي الطلاق

ص: 144

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

[5288]

، وفي الأحكام [7214]، وأخرجه الترمذي في تفسير سورة الممتحنة [3361]، وابن ماجه في الجهاد باب بيعة النساء [2905].

وقولها (ولا والله ما مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم يد امرأة قط) قالوا فيه إن بيعة النساء إنما كانت بالكلام من غير أخذ كف وإن بيعة الرجال بأخذ الكف مع الكلام وقط ظرف زمان لاستغراق الماضي وتختص بالنفي فتقول ما فعلت هذا قط أي فيما مضى من عمري أو فيما انقضى من الزمان قال النووي وفيها خمس لغات فتح القاف وتشديد الطاء مضمومة ومكسورة وضمهما والطاء مشددة وفتح القاف مع تخفيف الطاء ساكنة ومكسورة وتولها: (ما أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم على النساء) مفعول أخذ محذوف أي ما أخذ عليهن البيعة كما بيناه في الحل (وقولها إلا بما أمره الله) أي في الآية المذكورة آنفًا تعني به آية المبايعة المذكورة يتلوها عليهن ولا يزيد شيئًا آخر من قبله اهـ من المفهم.

ويوافق قولها ما أخرجه الترمذي في السير والنسائي وغيره عن أميمة بنت رقيقة قالت: بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم في نسوة فقال لنا فيما استطعتن أو أطقتن قلت: الله ورسوله أرحم بنا منا بأنفسنا فقلت يا رسول الله بايعنا قال سفيان: تعني صافحنا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما قولي لمائة امرأة كقولي لامرأة واحدة ويعارضه في الظاهر ما أخرجه ابن خزيمة وابن حبان والبزاز وغيرهم كما نقل عنهم الحافظ في الفتح عن أم عطية في قصة المبايعة وفيها فمد يده من خارج البيت ومددنا أيدينا من داخل البيت ثم قال: اللهم اشهد وكذا الحديث الذي بعده حيث قالت فيه (قبضت امرأة منا يدها) فإنه يشعر بأنهن كن بايعنه بأيديهن ويمكن الجواب عنه بوجهين.

الأول أن مد الأيدي من وراء الحجاب إشارة إلى وقوع المبايعة وإن لم تقع مصافحة والمراد بقبض اليد في الحديث الثاني التأخر عن القبول. الثاني أن مبايعة النساء كانت تقع بحائل ويؤيده ما أخرجه أبو داود في المراسيل عن الشعبي (أن النبي صلى الله عليه وسلم حين بايع النساء أتى ببرد قطري فوضعه على يده وقال لا أصافح النساء) وأخرج عبد الرزاق نحوه مرسلًا عن إبراهيم النخعي اهـ من الفتح.

وسبب هذا الامتحان أن النبي صلى الله عليه وسلم صالح المشركين يوم الحديبية

ص: 145

4702 -

(00)(00) وحدّثني هَارُونُ بْنُ سَعِيدٍ الأَيلِيُّ وَأَبُو الطَّاهِرِ (قَال أَبُو الطَّاهِرِ: أَخْبَرَنَا. وَقَال هَارُونُ: حَدَّثنَا ابْنُ وَهْبٍ). حَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ؛ أَنَّ عَائِشَةَ أَخْبَرَتْهُ عَنْ بَيعَةِ النِّسَاءِ. قَالتْ: مَا مَسَّ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِيَدِهِ امْرَأَةً قَطُّ. إِلَّا أَنْ يَأْخُذَ عَلَيهَا. فَإِذَا أَخَذَ عَلَيهَا فَأَعْطَتْهُ، قَال:"اذْهَبِي فَقَدْ بَايَعْتُكِ"

ــ

على أن لا يأتيه منهم أحد إلا رده عليهم فوفى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعهده في الرجال ثم جاءته عدة من نساء مكة وطالب المشركون بردهن أيضًا فأنزل الله تعالى قوله: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ} الآية وكان هذا الحكم مقصورًا على النساء اللاتي لم يهاجرن إلا لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم فأمر الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم بأن يمتحنهن في ذلك.

ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها فقال.

4702 -

(00)(00)(وحدثني هارون بن سعيد) بن الهيثم التميمي (الأيلي) نزيل مصر ثقة من (10)(وأبو الطاهر) أحمد بن عمرو المصري (قال أبو الطاهر أخبرنا وقال هارون: حدثنا ابن وهب حدثني مالك) بن أنس الإمام الأعظم في الفروع (عن ابن شهاب عن عروة) بن الزبير (أن عائشة) رضي الله تعالى عنها وهذا السند من سداسياته غرضه بيان متابعة مالك ليونس بن يزيد (أخبرته) أي أخبرت عروة (عن) قصة (بيعة النساء قالت) عائشة في إخبارها عن قصة بيعة النساء (ما مسَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده) الشريفة (امرأةً) أجنبية (قط إلا أن يأخذ عليها) البيعة وهذا الاستثناء منقطع وتقدير هذا الكلام ما مس امرأة قط لكن يأخذ عليها البيعة بالكلام (فإذا أخذ عليها) البيعة بالكلام (فأعطته) أي فأعطت البيعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم يعني قبلتها (قال) لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: (اذهبي) إلى منزلك (فقد بايعتك) بالكلام قال القرطبي وما قالته عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم ما مست يده يد امرأة (إلا امرأة يملكها) وإنما يبايع النساء بالكلام هو الحق والصدق وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يمتنع من ذلك كان غيره أحرى وأولى بالامتناع منه فيبطل قول من قال إن عمر كان يأخذ بأيدي النساء عند هذه المبايعة وليس بصحيح لا نقلًا ولا عقلًا وفيه

ص: 146

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

التباعد من النساء ما أمكن وإن كلام المرأة فيما يحتاج إليه من غير تزين ولا تصنع ولا رفع صوت ليس بحرام ولا مكروه.

وحكى أهل التفسير أن النبي صلى الله عليه وسلم لما فتح مكة جلس على الصفا وبايع النساء فتلا عليهن الآية فجاءت هند امرأة أبي سفيان متنكرة فلما سمعت (ولا يسرقن) قالت: قد سرقت من مال هذا الشيح قال أبو سفيان: ما أصبت فهو لك ولما سمعت (ولا يزنين) قالت: وهل تزني الحرة فقال عمر: لو كانت قلوب نساء العرب على قلب هند ما زنت امرأة منهن ولما سمعت (ولا يقتلن أولادهن) قالت: ربيناهم صغارًا فقتلتموهم كبارًا ولما سمعت (ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن) قالت: والله إن البهتان لأمر قبيح ما نأمر إلا بالرشد ومكارم الأخلاق ولما سمعت (ولا يعصينك في معروف) قالت: ما جلسنا هنا وفي أنفسنا نعصيك في شيء والمعروف هنا الواجبات الشرعية التي يعصي من تركها اهـ من المفهم.

وجملة ما ذكره المؤلف في هذا الباب من الأحاديث ستة الأول: حديث سلمة ذكره للاستدلال به على الجزء الأول من الترجمة والثاني: حديث مجاشع ذكره للاستدلال به على الجزء الثاني من الترجمة وذكر فيه متابعتين والثالث: حديث ابن عباس ذكره للاستشهاد وذكر فيه متابعة واحدة والرابع: حديث عائشة ذكره للاستشهاد والخامس: حديث أبي سعيد الخدري ذكره للاستشهاد وذكر فيه متابعة واحدة والسادس: حديث عائشة الثاني ذكره للاستدلال به على الجزء الأخير من الترجمة وذكر فيه متابعة واحدة والله سبحانه وتعالى أعلم.

***

ص: 147