الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
650 -
(42) باب النهي عن كل ذي ناب من السباع وذي مخلب من الطير وإباحة أكل ميتة البحر
4856 -
(1886)(319) حدَّثنا أبُو بَكْرِ بْنُ أبِي شَيبَةَ وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَابْنُ أبِي عُمَرَ (قَال إِسْحَاقُ: أخْبَرَنَا. وَقَال الآخَرَانِ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَينَةَ) عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أبِي إِدْرِيسَ، عَنْ أبِي ثَعْلَبَةَ. قَال: نَهَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَنْ أكْلِ كُل ذِي نَابٍ مِنَ السَّبُعِ
ــ
650 - (42) باب النهي عن أكل ذي ناب من السباع وذي مخلب من الطير وإباحة أكل ميتة البحر
4856 -
(1886)(319)(حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم) الحنظلي (و) محمد بن يحيى (بن أبي عمر) العدني المكي (قال) إسحاق (أخبرنا وقال الآخران حدثنا سميان بن عيينة عن الزهري عن أبي إدريس) الخولاني عائذ الله بن عبد الله الشامي (عن أبي ثعلبة) الخشني جرثوم بن عمرو الشامي رضي الله عنه وهذا السند من خماسياته (قال) أبو ثعلبة (نهى رسول الله) صلى الله عليه وسأنهي تحريم (عن أكل كل) حيوان (ذي ناب) أي صاحب ناب قوي (من السبع) والمراد من ذي ناب أن يكون له ناب يصطاد به وكذا من ذي المخلب وإلا فالحمامة لها مخلب والبعير له ناب وقوله من السبع قيد خرج به البعير لأنه له نابًا لا يصطاد به والناب واحد الأنياب وهي مما يلي الرباعيات من الإنسان قال القرطبي ذهب الجمهور من السلف وغيرهم إلى الأخذ بهذا الظاهر في تحريم السباع وهو قول الشافعي وأبي حنيفة ومالك في أحد قوليه وهو الذي صار إليه في الموطأ وقال فيه هو الأمر عندنا وروى عن العراقيين الكراهة وهو ظاهر المدونة وبه قال جمهور أصحابه.
تنبيه: هذا الخلاف إنما هو في السباع العادية المفترصة كالأسد والنمر والذئب والكلب وأما ما ليس كذلك فجل أقوال الناس فيه الكراهة وحيث صار أحد من العلماء إلى تحريم شيء من هذا النوع. فإنما ذلك لأنه ظهر للقائل بالتحريم أنه عاد وذلك كاختلافهم في الضبع والثعلب والهر وشبهها فرآها قوم من السباع فحكموا بتحريمها وأجاز أكلها الشافعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور وهو قول علي وجماعة من الصحابة وكرهها مالك حكى ذلك القاضي عياض اهـ من المفهم.
زَادَ إِسْحَاقُ وَابْنُ أَبِي عُمَرَ فِي حَدِيثِهِمَا: قَال الزُّهْرِيُّ: وَلَمْ نَسْمَعْ بِهذَا حَتَّى قَدِمْنَا الشَّامَ
ــ
والسر في تحريم هذه السباع أن طبيعتها مذمومة شرعًا فيخشى أن يتولد من أكل لحمها في الإنسان سيئ طباعها فيحرم إكرامًا لبني آدم كما أنه يحل ما أكل إكرامًا اهـ رد المختار (6/ 4 و 3).
تنبيه: إنما عدل القائلون بالكراهة عن ظاهر التحريم المتقدم لأنهم اعتقدوا معارضة بين هذا الحديث وبين قوله تعالى: {قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إلا أَنْ يَكُونَ مَيتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ} [الأنعام: 145] ووجه ذلك أنهم حملوا قوله {فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ} على عموم وحي القرآن والسنة وقالوا إن هذه الآية نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو واقف بعرفة في حجة الوداع فهي متأخرة عن تلك الأحاديث والحصر فيها ظاهر فالأخذ بها أولى لأنها إما ناسخة لما تقدمها أو راجحة على تلك الأحاديث وأما القائلون بالتحريم فظهر لهم وثبت عندهم أن سورة الأنعام مكية نزلت قبل الهجرة وأن هذه الآية قصد بها الرد على الجاهلية في تحريمهم البحرية والسائبة والوصيلة والحامي ولم يكن في ذلك الوقت محرم في الشريعة إلا ما ذكره في الآية ثم بعد ذلك حرم أمورًا كثيرة كالحمر الإنسية والبغال وغيرها كما رواه الترمذي عن جابر قال حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم لحوم الحمر الأهلية ولحوم البغال وكل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير رواه أبو داود (1478) وذكر أبو داود عن جابر أيضًا قال ذبحنا يوم خيبر الخيل والبغال والحمير فنهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البغال والحمير ولم ينهنا عن الخيل رواه (3789).
"قلت" والصحيح ما ذهب إليه الجمهور والله أعلم (زاد إسحاق وابن أبي عمر في حديثهما) أي في روايتهما قال ابن عيينة (قال) لنا (الزهري ولم نسمع بهذا) الحديث (حتى قدمنا الشام) وسمعناه من أبي إدريس الخولاني وكان من فقهاء الشام يعني لم نسمع هذا من علمائنا بالحجاز حتى قدمنا الشام فسمعناه منه وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث أحمد (4/ 194) والبخاري (5530) وأبو داود (3802) والترمذي (1477) والنسائي (7/ 200) وابن ماجه (3232) ثم ذكر المتابعة فيه فقال.
4857 -
(0)(0) وحدّثني حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى. أخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ. أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي إِدْرِيسَ الْخَوْلانِيِّ؛ أنَّهُ سَمِعَ أَبَا ثَعْلَبَةَ الْخُشَنِيَّ يَقُولُ: نَهَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ أَكْلِ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ.
قَال ابْنُ شِهَابٍ: وَلَمْ أَسْمَعْ ذلِكَ مِنْ عُلَمَائِنَا بِالْحِجَازِ. حَتَّى حَدَّثَنِي أَبُو إِدْرِيسَ. وَكَانَ مِنْ فُقَهَاءِ أَهْلِ الشَّامِ.
4858 -
(0)(0) وحدّثني هَارُونُ بْنُ سَعِيدٍ الأيلِيُّ. حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ. أَخْبَرَنَا عَمْرٌو (يَعْنِي ابْنَ الْحَارِثِ) أَنَّ ابْنَ شِهَابٍ حَدَّثَهُ، عَنْ أَبِي إِدْرِيسَ الْخَوْلانِيِّ، عَنْ أَبِي ثَعْلَبَةَ الْخُشَنِيِّ؛ أن رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ أكْلِ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ.
4859 -
(0)(0) وَحَدَّثَنِيهِ أَبُو الطَّاهِرِ. أخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ. أخْبَرَنِي مَالِكُ بْنُ أنَسٍ
وَ
ــ
4857 -
(0)(0)(وحدثني حرملة بن يحيى أخبرنا ابن وهب أخبرني يونس عن ابن شهاب عن أبي إدريس الخولاني أنه سمع أبا ثعلبة الخشني يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل كل ذي ناب من السباع قال ابن شهاب ولم أسمع ذلك) يعني الحديث الدال على حرمة أكل كل ذي ناب من السباع كالأسد والذئب وأمثالهما وذي مخلب من الطير كالشاهين والصقر والبازي وأمثالها (من علمائنا بالحجاز حتى حدثني أبو إدريس وكان من فقهاء أهل الشام) غرضه بيان متابعة يونس لسفيان بن عيبنة. ثم ذكر المؤلف المتابعة ثانيًا في حديث أبي ثعلبة هذا رضي الله عنه فقال.
4858 -
(0)(0)(وحدثني هارون بن سعيد) بن الهيثم التميمي (الأيلي) بفتح الهمزة ثقة من (10) حدثنا ابن وهب (أخبرنا عمرو يعني ابن الحارث) بن يعقوب الأنصاري المصري (أن ابن شهاب حدثه عن أبي إدريس الخولاني عن أبي ثعلبة الخشني) وهذا السند من سداسياته غرضه بيان متابعة عمرو بن الحارث ليونس بن يزيد (أن رسول الله صلى الله عليه وسأنهى عن كل كل ذي ناب من السباع) ثم ذكر المؤلف المتابعة ثالثًا في حديث أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه فقال.
4859 -
(0)(0)(وحدثنيه أبو الطاهر أخبرنا ابن وهب أخبرني مالك بن أنس و)
ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ وَعَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ ويونُسُ بْنُ يَزِيدَ وَغَيرُهُمْ. ح وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِع وَعَبْدُ بْنُ حُمَيدٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ. ح وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى. أَخبَرَنَا يُوسُفُ بنُ الْمَاجِشُونِ. ح وَحَدَّثَنَا الْحُلْوَانِيُّ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيدٍ، عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ. حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ صَالِحٍ. كُلُّهُمْ عَنِ الزُّهْرِيِّ، بِهذَا الإِسْنَادِ، مِثْلَ حَدِيثِ يُونُسَ وَعَمْرٍو. كُلُّهُمْ ذَكَرَ الأَكلَ. إلا صَالِحًا ويوسُفَ. فَإِنَّ حَدِيثَهُمَا: نَهَى عَنْ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنَ السَّبُعِ.
4860 -
(1887)(220) وحدّثني زُهَيرُ بْنُ حَرْبٍ. حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمنِ (يَعْنِي ابْنَ
ــ
محمد بن عبد الرحمن بن المغيرة بن الحارث (بن أبي ذئب) هشام بن شعبة القرشي المدني ثقة من (7)(وعمرو بن الحارث) بن يعقوب المصري (وبونس بن يزيد) الأيلي (وغيرهم) غرضه بيان متابعة هؤلاء لسفيان بن عيينة (ح وحدثني محمد بن رافع) القشيري النيسابوري (وعبد بن حميد) الكسي كلاهما (عن عبد الرزاق) بن همام الحميري الصنعاني (عن معمر) بن راشد الأزدي البصري (ح وحدثنا يحيى بن يحيى) التميمي النيسابوري (أخبرنا يوسف) بن يعقوب (بن) أبي سلمة (الماجشون) أبو سلمة المدني ثقة من (8)(ح وحدثنا) الحسن بن علي (الحلواني) المكي (وعبد بن حميد) الكسي (عن يعقوب بن إبراهيم بن سعد) بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف الزهري المدني (حدثنا أبي) إبراهيم بن سعد (عن صالح) بن كيسان الغفاري المدني (كلهم) أي كل من معمر بن راشد وابن الماجشون وصالح بن كيسان أي كل هؤلاء الثلاثة رووا (عن الزهري بهذا الإسناد) يعني عن إدريس عن أبي ثعلبة (مثل حديث يونس) بن يزيد (و) حديث (عمرو) بن الحارث غرضه بيان متابعة هؤلاء الثلاثة لهذين (كلهم) أي كل من روى عن الزهري (ذكر الأكل إلا صالحًا) بن كيسان (ويوسف) بن الماجشون (فإن حديثهما) أي فإن حديث صالح ويوسف لفظه (نهى) رسول الله صلى الله عليه وسلم (عن كل ذي ناب من السبع) ولم يذكر لفظ الأكل وهذا بيان لمحل المخالفة بين الروايات.
ثم استشهد المؤلف لحديث أبي ثعلبة الخشني بحديث أبي هريرة رضي الله عنهما فقال.
4860 -
(1887)(220) (وحدثني زهير بن حرب حدثنا عبد الرحمن يعني ابن
مَهْدِيٍّ) عَنْ مَالِكٍ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي حَكِيمٍ، عَنْ عَبِيدَةَ بْنِ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَال:"كُل ذِي نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ، فَأَكْلُهُ حَرَامٌ".
4861 -
(0)(0) وَحَدَّثنِيهِ أَبُو الطَّاهِرِ. أَخبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ. أَخبَرَنِي مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، بِهذَا الإِسْنَادِ، مِثْلَهُ.
4862 -
(1889)(221) وحدّثنا عُبَيدُ اللهِ بْنُ مُعَاذِ الْعَنْبَرِيُّ. حَدَّثَنَا أَبِي. حَدَّثنَا شُعْبَةُ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ مَيمُونِ بْنِ مِهْرَانَ،
ــ
مهدي) بن حسان الأزدي البصري ثقة من (9)(عن مالك) بن أنس المدني (عن إسماعيل بن أبي حكيم) الأموي مولى عثمان المدني ثقة من (6)(عن عبيدة) بفتح أوله مكبرًا (بن سفيان) بن الحارث الحضرمي المدني روى عن أبي هريرة في الصيد وزيد بن خالد ويروي عنه (م عم) وإسماعيل بن أبي حكيم وابنه عمرو وبسر بن سعيد ومحمد بن عمرو بن علقمة وجماعة قال ابن سعد كان شيخًا قليل الحديث وقال العجلي تابعي مدني ثقة وليس له عند مسلم إلا هذا الحديث وقال في التقريب ثقة من الثالثة وذكره ابن حبان في الثقات (عن أبي هريرة) رضي الله عنه وهذا السند من سداسياته (عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل ذي ناب من السباع) كأسد ونمر وذئب وفهد (فأكله حرام) وهذا أصرح دلالة على التحريم وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث الترمذي (1479) والنسائي (7/ 200) وابن ماجه (3233) ثم ذكر المؤلف المتابعة فيه فقال.
4861 -
(0)(0)(وحدثنيه أبو الطاهر أخبرنا ابن وهب أخبرني مالك بن أنس بهذا الإسناد) يعني عن إسماعيل عن عبيدة عن أبي هريرة (مثله) أي مثل ما روى ابن مهدي عن مالك غرضه بيان متابعة ابن وهب لابن مهدي ثم استشهد المؤلف ثانيًا بحديث ابن عباس لحديث أبي ثعلبة رضي الله عنهم فقال.
4862 -
(1889)(221)(وحدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري) البصري (حدثنا أبي) معاذ بن معاذ (حدثنا شعبة عن الحكم) بن عتيبة الكندي الكوفي (عن ميمون بن مهران) الأسدي مولاهم ويقال النصري أبي أيوب الجزري الرقي نشأ بالكوفة ثم نزل الرقة كان مملوكًا لامرأة بالكوفة فأعتقته حديثه في أهل الجزيرة كان مولده سنة أربعين ومات سنة
عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ. قَال: نَهَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ. وَعَنْ كُلِّ ذِي مِخلَبٍ مِنَ الطَّيرِ.
4863 -
(0)(0) وحدّثني حَجَّاجُ بْنُ الشَّاعِرِ. حَدَّثنَا سَهْلُ بْنُ حَمَّادٍ
ــ
سبع عشرة ومائة (117) روى عن ابن عباس في الصيد وأبي هريرة وعائشة وغيرهم ويروي عنه (م عم) والحكم وأبو بشر وحميد وأيوب وقال في التقريب ثقة فقيه من الرابعة وثقه أحمد والنسائي والعجلي وابن سعد قال أبو المليح ما رأيت أفضل منه ومن كلامه (من أساء سرًّا فليتب سرًّا ومن أساء علانية فليتب علانية فإن الناس يعيرون ولا يغفرون والله يغفر ولا يعير)(عن ابن عباس) رضي الله عنهما وهذا السند من سداسياته (قال) ابن عباس (نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم نهي تحريم (عن كل ذي ناب من السباع وعن كل ذي مخلب) بكسر الميم (من الطير) والمخلب ظفر كل سبع من الماشي والطير كما في القاموس والمراد هنا ذو مخلب يصيد بمخلبه كالصقر والشاهين فخرجت الحمامة. قال القرطبي وقد تقرر أن ذلك النهي محمول على التحريم في السباع وقوله "وعن كل ذي مخلب من الطير" معطوف على قوله عن كل ذي ناب فليزم منه تحريم كل ذي مخلب من الطير لأن الواو تقتضي المشاركة بين المعطوف والمعطوف عليه في الإعراب والمعنى لأنها للجمع وقد صار إلى تحريم كل ذي مخلب من الطير طائفة تمسكًا بهذا الظاهر وممن قال بذلك أبو حنيفة والشافعي وأما مذهب مالك فحكى عنه ابن أويس كراهة أكل كل ذي مخلب من الطير وجل أصحابه ومشهور مذهبه على إباحة ذلك متمسكين بقوله تعالى: {قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا} الآية وقد تقدم الكلام عليها والظاهر التمسك بما قررناه من ظاهر هذا الحديث وتقييد الطير بذي مخلب يقتضي من أكل سباع الطير العادية كالعقاب والغراب والشاهين والبازي وما أشبهها ولا يتناول الخطاف وما أشبهها والله أعلم وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث أحمد (1/ 244) وأبو داود (3805) والنسائي (7/ 206) وابن ماجه (3234) ثم ذكر المؤلف المتابعة في حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما فقال.
4863 -
(0)(0)(وحدثني حجاج) بن يوسف بن الحجاج الثقفي البغدادي المعروف بـ (ـابن الشاعر) ثقة من (11) روى عنه في (13) بابا (حدثنا سهل بن حماد) العنبري أبو عتاب الدلال البصري روى عن شعبة في الصيد وهمام بن يحيى ومرة بن
حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، بِهذَا الإِسْنَادِ، مِثلَهُ.
4864 -
(0)(0) وحدّثنا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ. حَدَّثَنَا سُلَيمَانُ بْنُ دَاوُدَ. حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ. حَدَّثَنَا الْحَكَمُ وَأبُو بِشْرٍ، عَنْ مَيمُونٍ بْنِ مِهْرَانَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ؛ أن رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ. وَعَنْ كُلِّ ذِي مِخْلَبٍ مِنَ الطَّيرِ.
4865 -
(0)(0) وحدّثنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى. أَخْبَرَنَا هُشَيمٌ، عَنْ أَبِي بِشْرٍ. ح وَحَدَّثنَا أحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ. حَدَّثنَا هُشَيمٌ. قَال أَبُو بِشْرٍ: أَخْبَرَنَا عَنْ مَيمُونِ بْنِ مِهْرَانَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ،
ــ
خالد ويروي عنه (م عم) وحجاج بن الشاعر وابن المثنى وعمرو بن علي والدارمي وثقه العجلي وأبو بكر البزار وذكره ابن حبان في الثقات وقال أحمد لا بأس به وقال في التقريب صدوق من التاسعة مات سنة (208) ثمان ومائتين وقيل قبلها (حدثنا شعبة) غرضه بيان متابعة سهل لمعاذ بن معاذ (بهذا الإسناد) يعني عن الحكم عن ميمون عن ابن عباس (مثله) أي مثل ما روى معاذ بن معاذ عن شعبة ثم ذكر المؤلف المتابعة ثانيًا في حديث ابن عباس رضي الله عنهما فقال.
4864 -
(0)(0)(وحدثنا أحمد بن حنبل) الشيباني المروزي (حدثنا سليمان بن داود) بن الجارود أبو داود الطيالسي البصري ثقة من (9) روى عنه في (14)(حدثنا أبو عوانة) الوضاح بن عبد الله اليشكري الواسطي ثقة من (7)(حدثنا الحكم) بن عتيبة الكندي الكوفي ثقة من (5)(وأبو بشر) بيان بن بشر الأحمسي الكوفي المعلم كللاهما رويا (عن ميمون بن مهران) الأسدي الرقي (عن ابن عباس) رضي الله عنهما وهذا السند من سداسياته غرضه بيان متابعة أبي عوانة لشعبة (أن رسول الله صلى الله عليه وسأنهى عن كل ذي ناب من السباع وعن كل ذي مخلب من الطير) ثم ذكر المؤلف المتابعة ثالثًا في حديث ابن عباس رضي الله عنهما فقال.
4865 -
(0)(0)(وحدثنا يحيى بن يحيى) التميمي (أخبرنا هشيم) بن بشير السلمي الواسطي (عن أبي بشر) بيان بن بشر الأحمسي الكوفي (ح وحدثنا أحمد بن حنبل حدثنا هشيم قال) هشيم (أبو بشر) مبتدأ خبره جملة (أخبرنا عن ميمون بن مهران عن ابن عباس)
قَال: نَهَى. ح وَحَدَّثَنِي أَبُو كامِلٍ الْجَحْدَرِيُّ. حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ أَبِي بِشْرٍ، عَنْ مَيمُونِ بْنِ مِهْرَانَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ. قَال: نَهَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، بِمِثْلِ حَدِيثِ شُعْبَةَ، عَنِ الْحَكَمِ.
4866 -
(1890)(222) حدَّثنا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ. حَدَّثَنَا زُهَيرٌ. حَدَّثَنَا أَبُو الزُّبَيرِ، عَنْ جَابِرٍ
ــ
رضي الله عنهما (قال) ابن عباس (نهى) رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث (ح وحدثني أبو كامل الجحدري) فضيل بن حسين البصري (حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن ميمون بن مهران عن ابن عباس) رضي الله تعالى عنهما (قال) ابن عباس (نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم وساق أبو بشر (بمثل حديث شعبة عن الحكم) غرضه بسوق هذه الأسانيد بيان متابعة أبي بشر للحكم بن عتيبة في رواية هذا الحديث عن ميمون بن مهران فالصواب أن يقال (بمثل حديث الحكم عن ميمون) والله أعلم.
قال العيني واختلف العلماء في تأويل هذا الحديث فذهب الكوفيون والشافعي إلى أن النهي فيه للتحريم ولا يؤكل ذو الناب من السباع ولا ذو المخلب من الطير واستثنى الشافعي منه الضبع والثعلب خاصة لأن نابهما ضعيف قلت هذا التعليل في مقابلة النص فهو فاسد والحاصل في هذا الباب أن عطاء بن أبي رباح ومالكًا والشافعي وأحمد وإسحاق أباحوا أكل الضبع وهو مذهب الظاهرية وقال الحسن البصري وسعيد بن المسيب والأوزاعي والثوري وعبد الله بن المبارك وأبو حنيفة وصاحباه لا يؤكل الضبع وحجتهم فيه الحديث المذكور فإنه بعمومه يتناول كل ذي ناب والضبع ذو ناب وما روي عن جابر أنه صلى الله عليه وسلم أجاز أكل الضبع ليس بمشهور وهو محلل فالمحرم يقضي على المحلل احتياطًا اهـ وعلة حرمة أكلها أنها تأكل الجيفة والله أعلم وقوله صلى الله عليه وسلم (كل ذي ناب من السباع فأكله حرام) هذا دليل صريح على أن النهي الوارد في الأحاديث المذكورة في هذا الباب للتحريم والله سبحانه وتعالى أعلم ثم استدل المؤلف على الجزء الثاني من الترجمة بحديث جابر رضي الله تعالى عنهما فقال.
4866 -
(1890)(222)(حدثنا أحمد) بن عبد الله (بن يونس) التميمي الكوفي ثقة من (10)(حدثنا زهير) بن معاوية بن حديج الجعفي الكوفي ثقة من (7)(حدثنا أبو الزبير) المكي محمد بن مسلم الأسدي (عن جابر) بن عبد الله الأنصاري المدني رضي
ح وَحَدَّثَنَاهُ يَحْيَى بْنُ يَحْيَى. أَخبَرَنَا أَبُو خَيثَمَةَ، عَنْ أَبِي الزُّبَيرِ، عَنْ جَابِرٍ. قَال: بَعَثَنَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَأَمَّرَ عَلَينَا أَبَا عُبَيدَةَ. نَتَلَقَّى عِيرًا لِقُرَيشٍ. وَزَوَّدَنَا جِرَابًا مِنْ تَمْرٍ لَمْ يَجِدْ لَنَا غَيرَهُ. فَكَانَ أَبُو عُبَيدَةَ يُعْطِينَا تَمْرَةً تَمْرةً. قَال: فَقُلْتُ: كَيفَ كُنْتُمْ تَصْنَعُونَ بِهَا؟
ــ
الله عنهما. (ح وحدثناه يحيى بن يحيى) التميمي (أخبرنا أبو خيمة) زهير بن معاوية (عن أبي الزبير عن جابر) رضي الله عنه وهذان السندان من رباعياته (قال) جابر (بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لمقابلة العدو وتسمى تلك السرية سرية الخبط أو سرية سيف البحر لما سيأتي وذكرها ابن سعد في سنة ثمان واعترض عليه الحافظ في الفتح (8/ 78) بأن تلك السنة كانت زمن الهدنة ومال إلى أنها وقعت سنة ست أو قبلها قبل صلح الحديبية (وأمر علينا) من التأمير بوزن التفعيل أي جعل (أبا عبيدة) بن الجراح القرشي الفهري عامر بن عبد الله بن الجراح رضي الله عنه أي جعله أميرًا علينا قال النووي فيه أن الجيوش لا بد لها من أمير يضبطها وينقادون لأمره ونهيه وأنه ينبغي أن يكون الأمير أفضلهم أو من أفضلهم قال ويستحب للرفقة من الناس وإن قلوا أن يؤمروا بعضهم عليهم وينقادوا له اهـ وتأمير أبي عبيدة عليهم هو المحفوظ في أكثر الروايات ووقع في رواية أبي حمزة الخولاني عند ابن أبي عاصم في الأطعمة (تأمر علينا قيس بن سعد بن عبادة) وكأن أحد رواتها ظن من صنيع قيس بن سعد في تلك الغزوة ما صنع من نحر الإبل التي اشتراها أنه كان أمير السرية كذا في الفتح أي بعثنا حالة كوننا (نتلقى) ونستقبل (عيرًا لقريش) والعير هي الإبل التي تحمل الطعام وغيره وقد ذكر ابن سعد وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثهم إلى حي من جهينة بالقبلية مما يلي ساحل البحر بينهم وبين المدينة خمس ليال وأنهم انصرفوا ولم يلقوا كيدًا ويمكن الجمع بينه وبين رواية الباب بأنهم أرادوا كلا الأمرين ويقويه ما سيأتي عند المؤلف من طريق عبيد الله بن مقسم (بعث رسول الله بعثًا إلى أرض جهينة)(وزودنا) رسول الله صلى الله عليه وسلم (جرابًا من تمر) والجراب بكسر الجيم وفتحها والكسر أفصح وعاء من جلد (لم بجد) رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يزوده (لنا غيره) أي غير ذلك الجراب قال جابر (فكان أبو عبيدة يعطينا) أي يقسم لنا من ذلك الجراب (تمرة تمرة) أي حبة حبة (قال) أبو الزبير (فقلت) لجابر (كيف كنتم تصنعون بها) أي بتلك التمرة وفي رواية
قَال: نَمَصُّهَا كَمَا يَمَصُّ الصَّبِيُّ. ثُمَّ نَشرَبُ عَلَيهَا مِنَ الْمَاءِ. فَتَكفِينَا يَوْمَنَا إِلَى اللَّيلِ
ــ
للبخاري في المغازي فقلت ما تغني عنكم تمرة فقال لقد وجدنا فقدها حين فنيت (قال) جابر (نمصها) أي نمص تلك الحبة بفتح الميم وضمها والفتح أفصح وأشهر أي نمص ما عليها مصًا (كما يمص الصبي) ثدي أمه (ثم نشرب عليها) أي على تلك الحبة بعد مصها (من الماء فتكفينا) تلك الحبة غذاء (يومنا إلى) دخول (الليل) فلا نجد غيرها.
قال القرطبي (قوله لم يجد لنا غيره) اختلفت ألفاظ الرواة في هذا المعنى فمنها ما ذكرناه وفي رواية (فكنا نحمل أزوادنا على رقابنا) وفي أخرى (ففني زادهم) وفي الموطأ (فكان مزودي تمر) وفي أخرى (فكان يعطينا قبضة قبضة ثم أعطانا تمرة تمرة) ويلتئم شتات هذه الروايات بأن يقال إن النبي صلى الله عليه وسلم زادهم ذلك المزود أو المزودتين إلى ما كان عندهم من زاد أنفسهم الذي كانوا يحملونه على رقابهم ثم إنهم لما اشتدت بهم الحال جمع أبو عبيدة ما كان عندهم إلى المزود الذي زادهم النبي صلى الله عليه وسلم فكان يفرقه عليهم قبضة قبضة إلى أن أشرف على النفاد فكان يعطيهم إياه تمرة تمرة إلى أن فني ذلك.
وجمع أبي عبيدة الأزواد وقسمتها بالسوية إما أن يكون حكمًا حكم به لما شاهد من ضرورة الحال ولما خاف من تلف من لم يكن معه زاد فظهر له أنه قد وجب على من معه زاد أن يحيى من ليس له شيء أو يكون ذلك عن رضا من كان له زاد رغبة في الثواب وفيما قاله النبي صلى الله عليه وسلم (في الأشعريين من أنهم إذا قل زادهم جمعوه فاقتسموه بينهم بالسوية قال رسول الله فهم مني وأنا منهم) رواه مسلم (2500) وقد فعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم غير مرة ولذلك قال بعض العلماء إنه سنة اهـ من المفهم.
قال الحافظ في الفتح وظاهر قوله (لم يجد لنا غيره) أنه لم يكن عندهم غير هذا الزاد ولكن وقع في رواية وهب بن كيسان عند البخاري في المغازي (فخرجنا وكنا ببعض الطريق ففني الزاد فأمر أبو عبيدة بأزواد الجيش فجمع فكان مزودي تمر فكان يقوتنا كل يوم قليلًا قليلًا حتى فني فلم يكن يصيبنا إلا تمرة تمرة) وظاهر هذا السياق أنهم كان لهم زاد بطريق العموم وأزواد بطريق الخصوص فلما فني الذي بطريق العموم اقتضى رأي أبي
وكُنَّا نَضْرِبُ بِعِصِيِّنَا الخَبَطَ. ثُمَّ نَبُلُّهُ بِالْمَاء فَنَأكُلُهُ. قَال: وَانْطَلَقْنَا عَلَى سَاحِلِ الْبَحْرِ. فَرُفِعَ لَنَا عَلَى سَاحِلِ الْبَحْرِ كَهَيئَةِ الْكَثِيبِ الضَّخْمِ. فَأَتَينَاهُ فَإِذَا هِيَ دَابَّةٌ تُدْعَى الْعَنْبَرُ. قَال: قَال أَبُو عُبَيدَةَ: مَيتَةٌ. ثمَّ قَال: لَا. بَل نَحْنُ رُسُلُ رَسُولِ
ــ
عبيدة أن يجمع الذي بطريق الخصوص لقصد المساواة بينهم في ذلك ففعل فكان جميعه مزودًا واحدًا ويمكن الجمع بين الروايتين بأن الزاد العام كان قدر جراب فلما نفد وجمع أبو عبيدة الزاد الخاص اتفق أنه كان أيضًا قدر جراب وبكون كل من الراويين ذكر ما لم يذكره الآخر وأما تفرقة الزاد تمرة تمرة فكان في ثاني الحال فاختصر الراوي في حديث الباب وفصله في رواية البخاري هذا محصل ما في فتح الباري (8/ 79) قال جابر (وكنا نضرب بعصينا) بكسر العين وتشديد الياء المكسورة والصاد قبلها جمع عصا نظير قسي جمع قوس (الخبط) بفتح الخاء والباء اسم لما يخبط فيتساقط من ورق الشجر وبسكون الباء المصدر (ثم نبله) أي ثم نبل الخبط (بالماء فنأكله) وتبليلهم الخبط بالماء ليلين للمضغ وإنما صاروا لأكل الخبط عند فقد التمرة الموزعة عليهم وهذا كله يدل على ما كانوا عليه من الجد والاجتهاد والصبر على الشدائد العظام والمشقات الفادحة إظهارًا للدين وإطفاء لكلمة المبطلين رضي الله تعالى عنهم أجمعين (قال) جابر (وانطلقنا) أي ذهبنا مع أبي عبيدة (على ساحل البحر) وطرفه لطلب العدو وساحل البحر وسيفه وسطه كل ذلك بمعنى واحد أي على طرفه (فرفع لنا) بالبناء للمفعول أي ظهر لنا وكشف (على ساحل البحر) وطرفه شيء (كهيئة) أي مثل صفة (الكثيب) أي الرمل المجتمع (الضخم) أي الغليظ العظيم و (الكثيب) بفتح الكاف وكسر المثلثة وبالموحدة آخره الرمل المستطيل المحدودب وقيل الجبل الصغير وقيل ما نتأ من الحجارة والأول أصح و (الضخم) المرتفع الغليظ والمعنى رفع لنا شخص مثل الرمل المجتمع (فأتيناه) أي فأتينا ذلك الكثيب (فإذا هي) أي ذلك الكثيب أنث الضمير نظرا للخبر أو أعاده إلى الهيئة وإذا فجائية أي تلك الهيئة (دابة تدعى) تسمى (العنبر) أي أتينا ذلك الكثيب ففاجأنا كونه عنبرًا والعنبر هو السمك الذي يسمى البال قال القسطلاني طوله خمسون ذراعًا وإنما سمي بالعنبر لأن العنبر وهو الطيب المعروف يستخرج من أمعائه وهو أكبر أنواع السمك جسامة (قال) جابر (قال أبو عبيدة) أمير الجيش هذه الدابة (ميتة) فهي حرام أكلها فلا نأكل منها (ثم) بعدما قال أولًا هي ميتة فلا نأكلها (قال لا) أي ليست حرامًا علينا (بل نحن رسل رسول
اللهِ صلى الله عليه وسلم. وَفِي سَبِيلِ اللهِ. وَقَدِ اضطُرِرْتُمْ فَكُلُوا. قَال: فَأَقَمْنَا عَلَيهِ شَهْرًا. وَنَحْنُ ثَلاثُ مِائَةٍ حَتَّى سَمِنَّا
ــ
الله صلى الله عليه وسلم و) سفرنا (في سبيل الله) وطاعته أي لإعلاء كلمة الله بالجهاد (وقد اضطررتم) بالبناء للمجهول أي احتجتم إلى أكلها حاجة شديدة (فكلوا) منها فكأن أبا عبيدة تردد في أكلها لكونها ميتة فكأنه لم يعلم حينئذ أن ميتة البحر حلال.
قال القرطبي قول أبي عبيدة (ميتة) أي هي ميتة فلا تقرب لأنها حرام بنص القرآن العام ثم إنه أضرب عما وقع له من ذلك لما تحقق من الضرورة المبيحة له ولذلك قال (لا بل نحن رسل رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد اضطررتم فكلوا) وهذا يدل على جواز حمل العموم على ظاهره والعمل به من غير بحث عن المخصصات فإن أبا عبيدة حكم بتحريم ميتة البحر تمسكًا بعموم القرآن ثم إنه استباحها بحكم الإضطرار مع أن عموم القرآن في الميتة مخصص بقوله صلى الله عليه وسلم (هو الطهور ماؤه الحل ميتته) رواه أحمد وأصحاب السنن الأربعة قال النووي إنه قال أولًا باجتهاد إن هذا ميتة وهي حرام فلا يحل لكم أكلها ثم تغير اجتهاده فقال بل هو حلال لكم وعلل حله بكونهم في سبيل الله وقد اضطروا وهو مباح بنص القرآن اهـ باختصار (قال) جابر (فأقمنا عليه) أي على أكل ذلك العنبر (شهرًا) كاملًا (ونحن) معاشر الجيش (ثلاثمائة) نفر فأكلناه (حتى سمنا) بتشديد النون أولاهما لام الكلمة وثانيهما نون الضمير أي أكلنا منها شهرًا فسمنا من أكلها بعدما هزلنا بالخبط والمراد بقوله سمنا أي تقوينا وزال ضعفنا كما قال في الرواية الأخرى (حتى ثابت إلينا أجسامنا) أي رجعت إلينا قوتنا وإلا فما كانوا أسمانًا قط اهـ من المفهم قوله (وأقمنا عليه ونحن ثلاثمائة) يعني كان هؤلاء الثلاثمائة يشبعون منه كل يوم إلى شهر ولا يبعد ذلك بالنظر إلى ما ذكرنا من كبر هذا النوع من السمك وقال القاضي عياض مثل هذه المدة يفسد فيها اللحم فعدم فساد هذا إما لكثرة شحمه ودسمه كما ذكر أنهم كانوا يغترفون الدهن بالقلال وكثرة الشحم والودك مما يصون اللحم من التغير أو يكون لكبره وعظمه يطرح منه ما فسد ويؤخذ مما تحته مما لم يصبه الهواء لأن فساد الطعام وما فيه رطوبة إنما يكون غالبًا من مداخلة الهواء فإذا صين من الهواء تماسك كما هو مشاهد الآن في الثلاجات العصرية وقد يكون هذا الحوت ألقاه البحر إلى ساحله ميتًا لكن شخصه في الماء بحيث يصونه الماء ويحفظه ببرده من الفساد ومثل هذا موجود فيمن يدفن في الأرض البارحة الباردة الندية فإنه لا يتغير ثم إن مدة
قَال: وَلَقَدْ رَأَيتُنَا نَغْتَرِفُ مِنْ وَقبِ عَينِهِ، بِالْقِلالِ، الدُّهْنَ. وَنقْتَطِعُ مِنْهُ الْفِدَرَ كَالثَّوْرِ (أَوْ كَقَدْرِ الثَّوْرِ) فَلَقَذ أَخَذَ مِنَّا أَبُو عُبَيدَةَ ثَلاثَةَ عَشَرَ رَجُلًا. فَأَقعَدَهُمْ فِي وَقبِ عَينِهِ. وَأَخَذَ ضِلْعا مِنْ أَضْلاعِهِ. فَأَقَامَهَا. ثُمَّ رَحَلَ أَعْظَمَ بَعِيرٍ مَعَنَا. فَمَرَّ مِنْ تَحْتِهَا
ــ
أكلهم من ذلك شهر في هذه الرواية ووقع في رواية وهب (فأكل منه القوم ثمان عشرة ليلة) وفي رواية عمرو بن دينار فأكلنا نصف شهر وجمع النووي بين الروايات بترجيح رواية الباب لكونها مثبتة للزيادة وبأن من روى الأقل فإنه لا ينفي الأكثر اهـ.
(قال) جابر (و) الله الذي لا إله غيره (لقد رأيتنا) أي لقد رأيت أنفسنا (نغترف) ونأخذ (من وقب عينه) أي من حفرة ونقرة عينه أي عين ذلك العنبر (بالقلال) أي بالجرار الكبيرة (الدهن) أي الدسم وهذا مما يدل على كبر جسمه وعظمه وقوله (وقب عينه) الوقب بفتح الواو وسكون القاف قال القاضي وقب العين داخلها ومنه قوله تعالى: {وَمِنْ شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ} أي إذا دخل في الظلمة ووقب العين أيضًا حفرتها والوقبة الحفرة في الحجر قوله (بالقلال) بكسر القاف جمع قلة بضمها وهي الجرة الكبيرة التي يقلها الرجل بين يديه أي يحملها والمراد أننا كنا نستخرج الدهن من عينه بالقلال (و) كنا (نقتطع منه) أي من ذلك العنبر (الفدر) بكسر الفاء وفتح الدال جمع فدرة وهي القطعة أي نقتطع منه قطعات اللحم أو الشحم (كالثور) أي قطعات مثل ما تقطع من لحم الثور والثور الذكر الكبير من البقر (أو) نقتطع منه قطعات كقدر الثور) في العظم بفتح القاف وسكون الدال أي نقتطع منه قطعات مثل الثور في العظم قال النووي روي بوجهين مشهورين في نسخ بلادنا أحدهما بقاف مفتوحة ودال ساكنة أي مثل الثور والثاني فدر بكسر الفاء جمع فدرة والمعنى مثل قطعات الثور (فـ) ـوالله (لقد أخذ منا) معاشر الجيش (أبو عبيدة) أميره (ثلاثة عثر رجلًا فأقعدهم) أي أمرهم بالقعود (في وقب عينه) أي في حفرة عينه فقعدوا فيه جميعًا (و) لقد (أخذ) أبو عبيدة (ضلعًا من أضلاعه) أي عظمًا من عظام جنبه (فأقامها) أي فأقام تلك الضلع مثل القوس (ثم رحل أعظم بعير منا) أي أمر بوضع رجل وقتب على ظهر أكبر بعير معنا (فمر) البعير مع رحله (من تحتها) أي من تحت تلك الضلع التي أقامها. وقوله (ضلعًا) بكسر الضاد المعجمة وفتح اللام وقد تسكن واحد الأضلاع اهـ سندي.
وَتَزَوَّذنَا مِنْ لَحْمِهِ وَشَائِقَ. فَلَمَّا قَدِمْنَا الْمَدِينَةَ أَتَينَا رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم. فَذَكَرْنَا ذلِكَ لَهُ. فَقَال: "هُوَ رِزق أَخرَجَهُ اللهُ لَكُمْ. فَهَل مَعَكُمْ مِنْ لَحْمِهِ شَيءٌ فَتُطْعِمُونَا؟ قَال: فَأَرْسَلْنَا إِلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم مِنْهُ. فأَكَلَهُ
ــ
قوله (ثم رحل) بفتح الحاء يقال رحل البعير رحلًا من الباب الثالث إذا حط عليه الرحل اهـ قاموس قوله (فمر من تحتها) فيه اختصار وإجمال وفصله عمرو بن دينار في الرواية الآتية ولفظها (ثم نظر إلى أطول رجل في الجيش وأطول جمل فحمله عليه فمر تحته)(وتزودنا من لحمه وشائق) أي جعلنا قدائد من لحمه زادًا لنا قال أبو عبيدة الوشائق بالشين المعجمة اللحم يغلي إغلاءة ولا ينضج ويحمل في السفر اهـ أبي والمستفاد من بعض اللغات يغلي قليلًا قليلًا ويجعل قديدًا وحينئذ يجلس أيامًا لا ينتن قلت الوشائق جمع وشيقة كوثائق جمع وثيقة وهي اللحم يؤخذ فيغلى إغلاء ولا ينضج ويحمل في الأسفار وفي الحضر عن العزائم يقال وشقت اللحم فاتشق والوشيقة القديد في الأرميا (وَقَالِمَ).
قال جابر (فلما قدمنا المدينة أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرنا) أي أخبرنا (ذلك) أي أكلنا من العنبر وتزودنا منه (له) صلى الله عليه وسلم (فقال) لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم (هو) أي ذلك الحوت (رزق أخرجه الله) تعالى (لكم) أي لأجل طعمتكم من البحر (فهل) بقي (معكم من لحمه شيء) فاضل عنكم (فتطعمونا) أي تعطونا منه طعمة (قال) جابر (فأرسلنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم منه) أي من لحم ذلك الحوت (فأكله) صلى الله عليه وسلم قال النووي وأما طلب النبي صلى الله عليه وسلم من لحمه وأكله ذلك فإنما أراد به المبالغة في تطييب نفوسهم في حله وأنه لا شك في إباحته وأنه يرتضيه لنفسه أو أنه قصد التبرك به لكونه طعمة من الله تعالى خارقة للعادة أكرمهم الله تعالى بها وفي هذا دليل على أنه لا بأس بسؤال الإنسان من مال صاحبه ومتاعه إدلالًا عليه وليس هو من السؤال المنهي عنه إنما ذاك في حق الأجانب للتمول ونحوه وأما هذه فللمؤانسة والملاطفة والإدلال وفيه أنه يستحب للمفتي أن يتعاطى بعض المباحات التي يشك فيها المستفتي إذا لم يكن فيه مشقة على المفتي وكان فيه طمأنينة للمستفتي اهـ وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث أحمد (3/ 311) والبخاري في الصيد (5493 و 5494) وفي مواضع غيره وأبو داود في الأطعمة (3840)
4867 -
(0)(0) حدَّثنا عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ الْعَلاءِ. حَدَّثَنَا سُفْيَانُ. قَال: سَمِعَ عَمْرٌو جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يَقُولُ: بَعَثَنَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَنَحْنُ ثَلاثُمائَةِ رَاكِبٍ. وَأَمِيرُنَا أبُو عُبَيدَةَ بْنُ الْجَرَّاحِ. نَرْصُدُ عِيرًا لِقُرَيشٍ. فَأَقَمْنَا بِالسَّاحِلِ نِصْفَ شَهْرٍ. فَأَصَابَنَا جُوعٌ شَدِيدٌ. حَتَّى أَكَلْنَا الْخَبَطَ. فَسُمِّيَ جَيشُ الْخَبَطِ. فَأَلْقَى لنَا الْبَحْرُ دَابَّةً يُقَالُ لَهَا الْعَنْبَرُ. فَأَكَلْنَا مِنْهَا نِصْفَ شَهْرٍ. وَادَّهَنَّا مِنْ وَدَكِهَا حَتَّى ثَابَتْ أَجْسَامُنَا. قَال: فَأَخَذَ أبُو عُبَيدَةَ ضِلْعًا مِنْ أَضْلاعِهِ فَنَصَبَهُ. ثُمَّ نَظَرَ إِلَى أطْوَلِ رَجُلٍ فِي الْجَيشِ، وَأَطْوَلِ جَمَلٍ فَحَمَلَهُ عَلَيهِ. فَمَرَّ تَحْتَهُ
ــ
والنسائي في الصيد (4351 و 4352 و 4353 و 4354) وابن ماجه في الصيد (3288) ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة في حديث جابر رضي الله عنه فقال.
4867 -
(0)(0)(حدثنا عبد الجبار بن العلاء) بن عبد الجبار الأنصاري مولاهم المقرئ العطار المكي وثقه النسائي وذكره ابن حبان في الثقات وقال في التقريب لا بأس به من صغار (10) روى عنه في (5) أبواب (حدثنا سفيان) بن عيينة (قال) سفيان (سمع عمرو) بن دينار (جابر بن عبد الله) رضي الله عنه (يقول) وهذا السند من رباعياته. (بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في سرية الخبط (ونحن ثلاثمائة راكب وأميرنا أبو عبيدة بن الجراح نرصد) أي نرقب (عيرًا لقريش) أي إبل ميرة لقريش لنأخذها من رصد إذا قعد له على طريق رقيبًا من باب نصر (فأقمنا بالساحل) أي جلسنا على ساحل البحر لمراقبتها (نصف شهر) قد تقدم الجمع بين الروايات المختلفة في مدة جلوسهم في الساحل (فأصابنا) أي أخذنا (جوع شديد حتى أكلنا الخبط) أي ورق السلم أو ورق الأشجار لشدة الجوع (فـ) ـلأجل ذلك (سمي) جيشنا ذلك (جيش الخبط فألقى لنا البحر دابة يقال لها العنبر فأكلنا منها) أي من لحمها (نصف شهر وادهنا) أي تمسحنا (من ودكها) أي من شحمها والودك بفتحتين دسم اللحم (حتى ثابت) ورجعت (أجسامنا) إلى حالتها الأولى ورجعت إليها قوتها (قال) جابر (نأخذ أبو عبيدة ضلعًا) أي عظمًا (من أضلاعه) أي من عظام جنبه (فنصبه) أي أقام ذلك العظم قال النووي كذا هو في النسخ (فنصبه) والضلع مؤنث ووجه التذكير أنه أراد العضو أو العظم (ثم نظر) أبو عبيدة (إلى أطول رجل في الجيش و) إلى (أطول جمل) فيهم (فحمله) أي فحمل ذلك الرجل على الجمل الأطول أي أركبه (عليه فمر) الرجل (تحته) أي تحت ذلك الضلع الذي أقامه
قَال: وَجَلَسَ فِي حَجَاجِ عَينِهِ نَفَرٌ. قَال: وَأَخْرَجْنَا مِنْ وَقْبِ عَينِهِ كَذَا وَكَذَا قُلَّةَ وَدَكٍ. قَال. وَكَانَ مَعَنَا جِرَابٌ مِنْ تَمْرٍ. فَكَانَ أبُو عُبَيدَةَ يُعْطِي كُل رَجُلٍ مِنَّا قَبْضَةً قَبْضَةً. ثمَّ أعْطَانَا تَمْرَةً تَمْرَةً. فَلَمَّا فَنِيَ وَجَدْنَا فَقْدَهُ.
وحدّثنا عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ الْعَلاءِ. حَدَّثنَا سُفْيَانُ. قَال: سَمِعَ عَمْرٌو جَابِرًا يَقُولُ، فِي جَيشِ الْخَبَطِ: إِنَّ رَجُلًا
ــ
(قال) جابر (وجلس في حجاج عينه) أي في وقب عينه وحفرتها بأمر أبي عبيدة (نفر) أي جماعة ثلاثة عشر رجلًا كما في الرواية الأولى (والحجاج) بالحاء المهملة مفتوحة ومكسورة لغتان مشهورتان ثم الجيم المخففة عظم مستدير حول العين ينبت عليه الجفن وقيل بل هو الأعلى تحت الحاجب كذا في تاج العروس (3/ 18) وهو غار العين الذي تكون فيه حدقتها (قال) جابر (وأخرجنا من وقب عينه كذا وكذا) كناية عن العدد المبهم (قلة ودك) بدل من كذا وكذا والقلة بضم القاف وتشديد. اللام الجرة الكبيرة والودك هو دسم اللحم (قال) جابر (وكان معنا جراب من تمر) أي وعاء منه (فكان أبو عبيدة يعطي كل رجل منا قبضة قبضة) أي كفة كفة يعني يعطينا أولًا هكذا (ثم) لما تقلل (أعطانا تمرة تمرة فلما فني وجدنا فقده) يعني فلما فنيت التمرات وجدنا فقدها والمراد شعرنا بفائدة تلك التمرة الواحدة حين فقدناها وتذكير الضمير بتأويل التمرة بالزاد والله أعلم وفي البخاري (حتى فني فلم يكن يصيبنا إلا تمرة تمرة فقلت ما تغني عنكم تمرة فقال لقد وجدنا فقدها حين فنيت) ثم ذكر المؤلف الأثر الموقوف على جابر بن عبد الله خلال المتابعات في حديثه بالسند السابق فقال (وحدثنا عبد الجبار بن العلاء) الأنصاري المكي (حدثنا سفيان) بن عيينة (قال) سفيان (سمع عمرو) بن دينار (جابرًا) بن عبد الله الأنصاري المدني الصحابي أي سمع عمرو جابرًا (يقول في) خلال قصة (جيش الخبط إن رجلًا) من المسلمين وهذا الرجل قيس بن سعد بن عبادة وذكر البخاري في المغازي عن عمرو بن دينار مرسلًا وهو موصول عند الحميدي في مسنده (أن قيس بن سعد قال لأبيه كنت في الجيش فجاعوا قال انحر قال نحرت قال ثم جاعوا قال انحر قال نحرت قال ثم جاعوا قال انحر قال نحرت ثم جاعوا قال انحر قال نهيت) أي نهاه أبو عبيدة وزاد ابن خزيمة لما قدموا ذكروا شأن قيس فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الجود من شيمة أهل ذلك البيت يعني أهل بيت سعد بن عبادة الذي كان معروفًا بالجود وإكرام
نَحَرَ ثَلاثَ جَزَائِرَ. ثُمَّ ثَلاثًا. ثُمَّ ثَلاثًا. ثُمَّ نَهَاهُ أَبُو عُبَيدَةَ.
4868 -
(0)(0) وحدّثنا عُثْمَانُ بْنُ أبِي شَيبَةَ. حَدَّثَنَا عَبْدَةُ (يَعْنِي ابْنَ سُلَيمَانَ) عَنْ هِشَام بْنِ محُرْوَةَ، عَنْ وَهْبِ بْنِ كَيسَانَ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ. قَال: بَعَثنا النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم وَنَحْنُ ثَلاثُمِائَةٍ. نَحْمِلُ أزْوَادَنَا عَلَى رِقَابِنَا.
4869 -
(0)(0) وحدّثني مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ. حَدَّثنَا عَبْدُ الرَّحْمنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ أَبِي نُعَيمٍ، وَهْبِ بْنِ كَيسَانَ؛ أَنَّ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ أَخْبَرَهُ قَال: بَعَثَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم سَرِيَّةً، ثَلاثَمِائَةٍ. وَأمَّرَ عَلَيهِمْ أَبَا عُبَيدَةَ بْنَ الْجَرَّاحِ. فَفَنِيَ زَادُهُمْ
ــ
الضيوف اهـ فتح (8/ 81)(نحر ثلاث جزائر) عندما جاعوا جمع جزور وهو البعير ذكرًا كان أو أنثى كذا في العيني (ثم) جاعوا فنحر (ثلاثًا ثم ثلاثًا ثم) بعد المرة الثالثة (نهاه) أي نهى ذلك الرجل عن النحر (أبو عبيدة) بن الجراح ثم ذكر المؤلف المتابعة ثانيًا في حديث جابر رضي الله عنه فقال.
4868 -
(0)(0)(وحدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا عبدة يعني ابن سليمان) الكلابي الكوفي ثقة من (8)(عن هشام بن عروة عن وهب بن كيسان) القرشي الأسدي مولاهم أبي نعيم المدني المعلم المكي ثقة من (4) روى عنه في (6) أبواب (عن جابر بن عبد الله) الأنصاري رضي الله عنهما وهذا السند من خماسياته غرضه بيان متابعة وهب بن كيسان لعمرو بن دينار (قال) جابر (بعثنا النبي صلى الله عليه وسلم ونحن ثلاثمائة) رجل حالة كوننا (نحمل أزوادنا على رقابنا) وهذا يشعر أن لهم أزوادًا غير ما زودهم النبي صلى الله عليه وسلم من عند أنفسهم ومما منحهم الصحابة رضي الله تعالى عنهم والله أعلم ثم ذكر المؤلف المتابعة ثالثًا في هذا الحديث فقال.
4869 -
(0)(0)(وحدثني محمد بن حاتم) بن ميمون السمين البغدادي (حدثنا عبد الرحمن بن مهدي) بن حسان الأزدي البصري ثقة من (9)(عن مالك بن أنس) الأصبحي المدني (عن أبي نعيم وهب بن كيسان أن جابر بن عبد الله أخبره) أي أخبر لوهب بن كيسان وهذا السند من خماسياته غرضه بيان متابعة مالك بن أنس لهشام بن عروة (قال) جابر (بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية) أي جيشًا (ثلاثمائة) بدل من سرية أو عطف بيان له (وأمر عليهم أبا عبيدة بن الجراح) أي جعله أميرًا عليهم (نفني زادهم)
فَجَمَعَ أَبُو عُبَيدَةَ زَادَهُمْ فِي مِزْوَدٍ. فَكَانَ يُقَوِّتُنَا. حَتَّى كَانَ يُصِيبُنَا، كُلَّ يَوْمٍ، تَمْرَةٌ.
4880 -
(0)(0) وحدّثنا أبُو كُرَيبٍ. حَدَّثَنَا أبُو أُسَامَةَ. حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ (يَعْنِي ابْنَ كَثِيرٍ). قَال: سَمِعْتُ وَهْبَ بْنَ كَيسَانَ يَقُولُ: سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يَقُولُ: بَعَثَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم سَرِيَّةً، أَنَا فِيهِمْ، إِلَى سِيفِ الْبَحْرِ. وَسَاقُوا جَمِيعًا بَقِيَّةَ الْحَدِيثِ. كَنَحْو حَدِيثِ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ وَأَبِي الزُّبَيرِ. غَيرَ أَنَّ فِي حَدِيثِ وَهْبِ بْنِ كَيسَانَ: فَأَكَلَ مِنْهَا الْجَيشُ ثَمَانِيَ عَشْرَةَ لَيلَةً
ــ
الذي زودهم النبي صلى الله عليه وسلم (فجمع أبو عبيدة زادهم) أي بقايا زادهم مما تزودوا لأنفسهم (في مزود) كان عنده والمزود ما يتخذ لحمل الزاد فيه (فكان) أبو عبيدة (يقوتنا) من التقويت أي يوزع قوتنا وغذاءنا من ذلك المزود قبضة قبضة فما دونها (حتى كان يصيبنا) وينالنا (كل يوم تمرة) تمرة لفناء الزاد أصلًا. ثم ذكر المؤلف المتابعة رابعًا في حديث جابر رضي الله عنه فقال.
4870 -
(0)(0)(وحدثنا أبو كريب) محمد بن العلاء الهمداني الكوفي (حدثنا أبو أسامة) حماد بن أسامة القرشي الكوفي (حدثنا الوليد يعني ابن كثير) القرشي المخزومي مولاهم المدني سكن الكوفة صدوق من (6) روى عنه في (9) أبواب (قال) الوليد (سمعت وهب بن كيسان يقول سمعت جابر بن عبد الله) رضي الله تعالى عنهما (يقول) وهذا السند من خماسياته غرضه بيان متابعة الوليد بن كثير لهشام بن عروة ومالك بن أنس (بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية أنا فيهم إلى سيف البحر) بكسر السين المهملة وسكون الياء أي ساحله قال العيني بينه وبين المدينة خمس ليال اهـ.
قوله (وساقوا جميعًا) تحريف من النساخ والصواب (وساق) وهب بن كيسان (بقية الحديث كنحو حديث عمرو بن دينار وأبي الزبير غير أن) أي لكن أن (في حديث وهب بن كيسان) لفظة (فكل منها الجيش) أي من تلك الدابة يعني العنبر (ثماني عشرة ليلة) وقد بسطنا الكلام في بيان كيفية الجمع بين هذه الروايات المختلفة في العدد في الرواية الأولى فراجعها إن شئت ثم ذكر المؤلف المتابعة خامسًا في حديث جابر رضي الله عنه فقال.
4871 -
(0)(0) وحدّثني حَجَّاجُ بْنُ الشَّاعِرِ. حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ. ح وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ. حَدَّثَنَا أَبُو الْمُنْذِرِ الْقَزَّازُ. كِلاهُمَا عَنْ دَاوُدَ بْنِ قَيسٍ، عَنْ عُبَيدِ اللهِ بْنِ مِقْسَمٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ. قَال: بَعَثَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بَعْثًا إِلَى أَرْضِ جُهَينَةَ. وَاسْتَعْمَلَ عَلَيهِمْ رَجُلًا، وَساقَ الْحَدِيثَ بِنَحْو حَدِيثهِمْ
ــ
4871 -
(0)(0)(وحدثني حجاج) بن يوسف بن حجاج الثقفي البغدادي المعروف بـ (ـابن الشاعر) ثقة من (11) روى عنه في (13) بابا (حدثنا عثمان بن عمر) بن فارس العبدي أبو محمد البخاري البصري ثقة من (9) روى عنه في (10) أبواب (ح وحدثني محمد بن رافع) القشيري النيسابوري (حدثنا أبو المنذر القزاز) إسماعيل بن عمر الواسطي نزيل بغداد ثقة من (9) روى عنه في (2)(كلاهما) أي كل من عثمان بن عمر وأبي المنذر رويا (عن داود بن قيس) الفراء الدباغ أبو سليمان القرشي مولاهم المدني ثقة من (5) روى عنه في (4) أبواب (عن عبيد الله بن مقسم) المدني القرشي مولاهم ثقة من (4) زوى عنه في (6) أبواب (عن جابر بن عبد الله) رضي الله عنهما وهذا السند من خماسياته غرضه بيان متابعة عبيد الله بن مقسم لأبي الزبير وعمرو بن دينار ووهب بن كيسان في رواية هذا الحديث عن جابر (قال) جابر (بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثًا) أي جيشًا (إلى أرض جهينة واستعمل عليهم رجلًا) هو أبو عبيدة بن الجراح أي أمره عليهم قوله (إلى أرض جهينة) ظاهره معارض لما سبق من الأحاديث قال العيني لا تعارض لأنه يمكن الجمع بين كونهم يتلقون عيرًا لقريش ويقصدون حيًّا من جهينة اهـ (وساق) عبيد الله بن مقسم (الحديث) السابق (بنحو حديثهم) أي بنحو حديث أبي الزبير وعمرو بن دينار ووهب بن كيسان والنحو عبارة عن الحديث اللاحق الموافق للسابق في بعض ألفاظه ومعناه والباء زائدة لتأكيد معنى نحو والله سبحانه وتعالى أعلم. وجملة ما ذكره المؤلف في هذا الباب أربعة أحاديث الأول حديث أبي ثعلبة الخشني ذكره للاستدلال به على الجزء الأول من الترجمة وذكر فيه ثلاث متابعات والثاني حديث أبي هريرة ذكره- للاستشهاد وذكر فيه متابعة واحدة والثالث حديث ابن عباس ذكره للاستشهاد وذكر فيه ثلاث متابعات والرابع حديث جابر بن عبد الله ذكره للاستدلال به على الجزء الثاني من الترجمة وذكر فيه خمس متابعات والله سبحانه وتعالى أعلم.
***