المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ كتاب: الأضاحي - الكوكب الوهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج - جـ ٢٠

[محمد الأمين الهرري]

فهرس الكتاب

- ‌634 - (27) باب النَّهي عن طلب الإمارة والحرص عليها وفضل الإمام المقسط وإثم القاسط

- ‌635 - (28) باب غلظ تحريم الغلول وتحريم هدايا العمال ووجوب طاعة الأمراء في غير معصية

- ‌636 - (29) باب الإمام جنة ووجوب الوفاء لبيعة الأول فالأول والصبر عند ظلم الولاة ووجوب طاعتهم وإن منعوا الحقوق

- ‌637 - (30) باب وجوب ملازمة الجماعة وتحريم الخروج عنهم وحكم من فرق بينهم وحكم ما إذا بويع لخليفتين ووجوب الإنكار على الأمراء فيما خالف الشرع

- ‌638 - (31) باب خيار الأئمة وشرارهم واستحباب مبايعة الإمام الجيش عند إرادة القتال وبيان بيعة الرضوان

- ‌639 - (32) باب تحريم استيطان المهاجر وطنه والمبايعة على الإسلام والجهاد بعد فتح مكة وبيان معنى لا هجرة بعد الفتح وبيان كيفية مبايعة النساء

- ‌640 - (33) باب البيعة فيما استطاع وبيان سن البلوغ والنهي عن المسافرة بالمصحف إلى بلاد الكفار

- ‌641 - (34) باب المسابقة بين الخيل وتضميرها وأن الخير في نواصيها وما يكره من صفاتها

- ‌642 - (35) باب فضل الجهاد والخروج في سبيل الله وفضل الشهادة فيها وفضل الغدوة والروحة فيها

- ‌643 - (37) باب ما أُعد للمجاهد في الجنة وتكفير خطاياه إذا قتل إلا الدين وأن أرواح الشهداء في الجنة وبيان فضل الجهاد والرباط وبيان الرجلين يقتل أحدهما الآخر ثم يدخلان الجنة

- ‌644 - (37) باب من قتل كافرًا ثم سدد وفضل من تصدق في سبيل الله وفضل إعانة الغازي وتغليظ حرمة نساء المجاهدين على القاعدين وسقوط فرض الجهاد عن المعذورين

- ‌645 - (38) باب ثبوت الجنة للشهيد وبيان من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا ومن قاتل للرياء والسمعة

- ‌646 - (39) باب الغنيمة نقصان من الأجر وكون الأعمال بالنيات وفضل من تمنى الشهادة وذم من مات ولم يغز وثواب من حبسه مرض عن الغزو وفضل الغزو في البحر

- ‌647 - (40) باب فضل الرباط وكم الشهداء وقوله تعالى: {وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ} وقوله صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق

- ‌فائدة في الشهداء

- ‌648 - (41) باب مراعاة مصلحة الدواب في السفر والنهي عن التعريس في الطريق واستحباب تعجيل المسافر الرجوع إلى أهله إذا قضى حاجته والنهي عن طروق المسافر أهله ليلًا

- ‌ كتاب: الصيد والذبائح وما يؤكل من الحيوان

- ‌649 - (41) باب الصيد بالجوارح والسهام وحكم ما إذا غاب الصيد ثم وجده

- ‌650 - (42) باب النهي عن أكل ذي ناب من السباع وذي مخلب من الطير وإباحة أكل ميتة البحر

- ‌651 - (43) باب النهي عن لحوم الحمر الأهلية والأمر بإكفاء القدور منها وإباحة لحوم الخيل وحمر الوحش

- ‌652 - (44) باب إباحة الضب والجراد والأرنب

- ‌653 - (45) باب النهي عن الخذف والأمر بإحسان الذبح والقتلة والنهي عن صبر البهائم

- ‌ كتاب: الأضاحي

- ‌653 - (46) باب وقتها

- ‌654 - (47) باب سن الأضحية واستحباب ذبحها بنفسه والتسمية والتكبير وجواز الذبح بكل ما أنهر الدم

- ‌655 - (48) باب النهي عن كل لحوم الأضاحي فوق ثلاث وبيان الرخصة في ذلك وبيان الفرع والعتبرة

- ‌656 - (49) باب النهي عن إزالة الشعر والظفر في عشر ذي الحجة لمن أراد التضحية وتحريم الذبح لغير الله تعالى ولعن فاعله

الفصل: ‌ كتاب: الأضاحي

بسم الله الرحمن الرحيم

(18)

-‌

‌ كتاب: الأضاحي

‌653 - (46) باب وقتها

ــ

18 -

كتاب الأضاحي

653 -

(46) باب وقتها

الأضاحي بفتح الهمزة وتشديد الياء وتخفيفها جمع أضحية بضم الهمزة على الأشهر وقد تكسر في غيره والياء فيهما مخففة أو مثددة فهذه أربعة ويقال في مفردها أيضًا ضحية بفتح الضاد وجمعها ضحايا كعطية وعطايا فهاتان ثنتان ويقال فيها ضحاة بفتح الهمزة وكسرها وجمعها أضحى بالتنوين كأرطاة وأرطى فهاتان ثنتان أيضًا فمجموع اللغات في مفردها ثمان وهي اسم لما يذبح من النعم الثلاثة التي هي الإبل والبقر والغنم يوم عيد النحر بعد طلوع الشمس ومضي قدر ركعتين وخطبتين إلى آخر أيام التشريق مع لياليها وإن كان الذبح في الليل مكروهًا تقربًا إلى الله تعالى وأول طلبها كان في السنة الثانية من الهجرة وأول من ذبحها إبراهيم الخليل عليه السلام فداء لولده إسماعيل بكبش هابيل الذي رعى في الجنة وأول من قربها هابيل وكانت شريعة مستمرة في جميع الملل والأديان من لدن آدم إلى موسى عليهما السلام وبعده اليهود وهي عبادة تتعلق بالحيوان فاختصت بالنعم لقوله تعالى {وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ} وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه يكفي فيها إراقة الدم ولو من دجاج أو إوز كما قاله الميداني وكان شيخنا يأمر الفقير بتقليده ويقيس على الأضحية العقيقة ويقول من ولد له مولود عق بالديكة على مذهب ابن عباس والحاصل أن القيود في الأضحية ثلاثة كونها من النعم وكونها في يوم العيد وأيام التشريق ولياليها وكونها تقربًا إلى الله تعالى وسميت باسم مشتق مما اشتق منه اسم أول وقتها وهو الأضحى والأصل فيها قوله تعالى {فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ (2)} أي صل صلاة العيد وانحر الأضحية بناء على أشهر الأقوال أن المراد بالصلاة صلاة العيد وبالنحر ذبح الأضحية والأحاديث

ص: 397