الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
646 - (39) باب الغنيمة نقصان من الأجر وكون الأعمال بالنيات وفضل من تمنى الشهادة وذم من مات ولم يغز وثواب من حبسه مرض عن الغزو وفضل الغزو في البحر
4793 -
(1860)(193) حدَّثنا عَبْدُ بْنُ حُمَيدٍ. حدَثَنَا عَبْدُ الله بْنُ يَزِيدَ، أَبُو عَبْدِ الرحمنِ. حَدَثَنَا حَيوَةُ بْنُ شُرَيحٍ عَنْ أَبِي هانِئٍ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرحمنِ الْحُبْلِي، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عَمرٍو؛ أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قَال:"مَا مِنْ غَازِيةٍ تَغزُو فِي سَبِيلِ الله فَيُصِيبُونَ الْغَنِيمَةَ، إِلَّا تَعَجَّلُوا ثُلُثَي أَجرِهم مِنَ الآخِرَةِ. وَبَبقَى لَهُمُ الثلُثُ. وَإِنْ لَمْ يُصِيبُوا غَنِيمَةً تمَّ لَهُم أَجرُهُم"
ــ
646 -
(39) باب الغنيمة نقصان من الأجر وكون الأعمال بالنيات وفضل من تمنى الشهادة وذم من مات ولم يغز وثواب من حبسه مرض عن الغزو وفضل الغزو في البحر
4793 -
(1860)(193)(حدثنا عبد بن حميد) بن نصر الكسي البصري (حدثنا عبد الله بن يزيد أو عبد الرحمن) المصري المقرئ نزيل مكة ثقة من (9) روى عنه في (8) أبواب (حدثنا حيوة بن شريح) بن صفوان التجيبي المصري ثقة من (7)(عن أبي هانئ) حميد بن هانئ الخولاني المصري لا باس به من (5)(عن أبي عبد الرحمن الحبلي) بضمتين أو بضم ففتح المعافري عبد الله بن يزيد المصري ثقة من (3)(عن عبد الله بن عمرو) بن العاص بن وائل القرضي السهمي الصحابي المشهور رضي الله عنه وهذا السند من سداسياته (أن رسول الله على الله عليه وسلم قال ما من غازية) هو صفة لموصوف محذوف للعلم به أي ما من جماعة أو سرية (تغزو في سبيل الله) بالتأنيث والإفراد راجع إلى لفظ غازية (فيصيبون) أي يحصلون ويغنمون (الغنيمة) بالتذكير والجمع راجع إلى معناها (إلا تعجلوا بثلثي أجرهم من) أجورهم المدخرة لهم في (الآخرة وببقى لهم الثلث) أي ثلث أجورهم مدخرًا لهم في الآخرة (وإن لم يصيبوا) ولم يأخذوا (غنيمة تم لهم أجرهم) أي ادخر لهم أجرهم تامًّا غير ناقص قال القاضي عياض وفي هذا الحديث من غزا الكفار فرجع سالمًا غانمًا فقد تعجل واستوفى ثلثي أجره وهما السلامة والغنيمة في الدنيا وبقي له ثلث الأجر يناله في الآخرة بسبب ما قصد بغزوه محاربة أعداء الله تعالى اهـ.
4794 -
(0)(0) حدّثني مُحَمَّدُ بْنُ سَهْلٍ التَّمِيمي. حدَّثَنَا ابْنُ أبِي مريَمَ. أخْبَرَنَا نَافِعُ بْنُ يَزِيدَ
ــ
قوله: (إلا تعجلوا ثلثي أجرهم من الآخرة) ظاهره أن من غنم من المجاهدين انتقص أجره بقدر الثلثين من المجاهد الذي لم يغنم شيئًا واستشكله بعضهم بأن الغنيمة نعمة من الله تعالى أحلت لهذه الأمة فكيف ينتقص بها أجر الجهاد ولو كانت منقصة للأجر لما تناولها الصحابة والتابعون الذي كانوا يطمعون في زيادة الأجر أكثر مما يطمعون في التمتع بالغنائم ولو كانت الغنيمة ينقص بها الأجر لما فضل أصحاب بدر على أصحاب أحد ولهذا الإشكال ذهب بعض هؤلاء إلى تضعيف هذا الحديث بسبب أبي هانئ مع أنه ثقة احتج به مسلم وغيره وذهب بعضهم إلى تأويلات أخرى كلها ضعيفة بسطها ورد عليها القاضي عياض والنووي والحافظ في الفتح.
والحق أنه لا إشكال في حديث الباب لأن الأجر على قدر المشقة والمصيبة ولا شك أن من لم يسلم أو لم يغنم مصيبته أكثر ممن سلم وغنم فكان بثوابه أعظم وقد ذكر الحافظ في الفتح (6/ 10) عن بعض المتأخرين حكمة لطيفة بالغة للتعبير بثلثي الأجر وذلك أن الله أعد للمجاهدين ثلاث كرامات دنيويتين وأخروية فالدنيويتان السلامة والغنيمة والأخروية دخول الجنة فإذا رجع سالمًا غانمًا فقد حصل له ثلثا ما أعد الله له وبقي له عند الله الثلث كان رجع بغير غنيمة عوضه الله من ذلك ثوابًا في مقابلة ما فاته وكان معنى الحديث أنه يقال للمجاهد إذا فات عليك شيء من أمر الدنيا عوضتك عنه ثوابًا وأما الثواب المختص بالمجاهد فهو حاصل للفريقين معًا وهذا توجيه وجيه لا يدع مجالًا للإشكال اهـ من التكملة وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث أحمد (3/ 169) وأبو داود (2497) والنسائي (6/ 17 و 18) وابن ماجه (2785) ثم ذكر المؤلف المتابعة في حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما فقال.
4794 -
(0)(0)(حدثني محمد بن سهل) بن عسكر (التميمي) مولاهم البخاري ثم البغدادي ثقة من (11)(حدثنا) سعيد بن الحكم بن محمد (بن أبي مريم) الجمحي المصري ثقة من (10)(أخبرنا نافع بن يزيد) الكلاعي بفتحتين وتخفيف اللام أبو يزيد المصري روى عن أبي هانئ الخولاني في الجهاد والقدر وهشام بن عروة وعقيل ويونس بن يزيد وغيرهم ويروي عنه (م د س ق) وابن أبي مريم وابن وهب وطائفة وثقه
حَدَّثَنِي أَبُو هَانِئٍ. حَدَّثَنِي أَبُو عَبدِ الرَّحْمنِ الْحُبلِيُّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو قَال: قَال رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "مَا مِنْ غَازَيةٍ أَوْ سَرِيَّةٍ تَغزُو فَتَغْنَمُ وَتَسْلَمُ إلا كَانُوا قَدْ تَعَجَّلُوا ثُلُثَي أُجُورِهِمْ. وَمَا مِنْ غَازِيةٍ أَوْ سَرِيَّةٍ تُخْفِقُ وَتُصَابُ إلا تَمَّ أُجُورُهُمْ"
ــ
العجلي والحاكم وذكره ابن حبان في الثقات وقال في التقريب ثقة عابد من السابعة مات سنة (168) ثمان وستين ومائة (حدثني أبو هانئ) الخولاني حميد بن هانئ المصري (حدثني أبو عبد الرحمن الحبلي) المعافري عبد الله بن يزيد المصري (عن عبد الله بن عمرو) بن العاص رضي الله عنهما وهذا السند من سداسياته غرضه بيان متابعة نافع بن يزيد لحيوة بن شريح (قال) عبد الله (قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من) جماعة (غازية أو سرية) وهي مائة رجل وفي ذكرهما إشارة إلى أن الحكم ثابت في القليل والكثير من الغزاة فأو للتنويع وقيل أو للشك من الراوي قاله ملا علي (تغزو) أفرد وأنث نظرًا إلى لفظ سارية وكذلك في قوله (فتغنم وتسلم) وجمع في قوله (إلا كانوا قد تعجلوا ثلثي أجورهم) نظرًا إلى معناها كما مر في الرواية الأولى (وما من غازية أو سرية تخفق) أي لم تغنم ولم تحصل على غنيمة (وتصاب) بالجراح من العدو والمعنى لم تغنم ولم تسلم (إلا تم أجورهم) أي إلا أعطيت أجورهم كاملًا تامًّا غير ناقص لأنهم لم يحصلوا على فائدة من الغنيمة ولم يسلموا من العدو وقوله (تخفق) بضم التاء الفوقية وكسر الفاء من الإخفاق قال أهل اللغة الإخفاق أن يغزوا فلا يغنموا شيئًا وكذلك كل طالب حاجة إذا لم تحصل فقد أخفق وأما معنى الحديث فالصواب الذي لا يجوز غيره أن الغزاة إذا سلموا أو غنموا يكون أجرهم أقل من أجر من لم يسلم أر سلم ولم يغنم وإن الغنيمة هي في مقابلة جزء من أجر غزوهم فإذا حصلت لهم فقد تعجلوا ثلثي أجرهم المرتب على الغزو وتكون الغنيمة من جملة الأجر وهذا موافق للأحاديث الصحيحة المشهورة عن الصحابة كقوله منا من مات ولم يأكل من أجره شيئًا ومنا من أينعت له ثمرته فهو يهدبها أي يجتنيها اهـ نووي.
قوله (إلا تم أجورهم) قال القاضي المعنى من غزا وأصيب في نفسه بقتل أو جرح ولم يصادف غنيمة فأجره باق بكماله لم يستوف منه شيئًا فيوفر عليه بتمامه في الآخرة اهـ ثم استدل المؤلف على الجزء الثاني من الترجمة فقال.
4795 -
(1861)(194) حدَّثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ بْنِ قَعْنَبٍ. حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ وَقَّاصٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ. قَال: قَال رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّةِ
ــ
4795 -
(1861)(194)(حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب) الحارثي القعنبي البصري ثقة من (9)(حدثنا مالك) بن أنس الأصبحي المدني (عن يحيى بن سعيد) بن قيس الأنصاري المدني (عن محمد بن إبراهيم) بن الحارث بن خالد التيمي المدني ثقة من (4)(عن علقمة بن وقاص) بتشديد القاف الليثي المدني ثقة من (2)(عن عمر بن الخطاب) رضي الله عنه وهذا السند من سداسياته وفيه لطيفة من لطائف الإسناد فإنه رواه ثلاثة تابعيون بعضهم عن بعض يحيى ومحمد وعلقمة (قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال) أقوالها وأفعالها أي إنما صحتها أو كمالها (بالنية) والقصد وإنما أدخل المؤلف رحمه الله تعالى هذا الحديث الذي هو ربع الإسلام في هذا المقام إشارة إلى أن الغزو يحتاج إلى النية كسائر الأعمال فإن فإن بلا نية فلا ثمرة بقي هنا بحث وهو أن هذه النية هل يشترط مقارنتها بساعة الشروع في القتال أو تكفي عند التوجه إليه أجيب القصد الثاني كاف لأنه ثبت في الصحيح أن من حبس فرسًا لأن يغزو به فله ثواب بمقدار ما يشرب ويأكل ويستن ذلك الفرس والحال أن نية الغزو به في كل وقت يطعمه ويرسله ويتحرك معدومة ولأن أول القتال حال دهشة ولو كان القصد شرطًا فيه لكان حرجًا والله أعلم قال القسطلاني قوله (إنما الأعمال بالنيات) هذا الحديث أحد الأحاديث التي عليها مدار الإسلام قال أبو داود يكفي الإنسان لدينه أربع أحاديث إنما الأعمال بالنيات ومن حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه ولا يكون مؤمنًا حتى يرضى لأخيه ما يرضى لنفسه والحلال بيِّن والحرام بيِّن اهـ.
قال النووي أجمع المسلمون على عظم موقع هذا الحديث وكثرة فوائده وصحته قال الشافعي وآخرون هو ثلث الإسلام وقال الشافعي يدخل في سبعين بابا من الفقه وقال آخرون هو ربع الإسلام وقال عبد الرحمن بن مهدي وغيره ينبغي لمن صنف كتابًا أن يبدأ فيه بهذا الحديث تنبيهًا للطالب على تصحيح النية ونقل الخطابي هذا عن الأئمة مطلقًا وقد فعل ذلك البخاري وغيره فابتدؤوا به أول كل شيء وذكره البخاري في سبعة مواضع
وَإنَّمَا لامْرِئٍ مَا نَوَى
ــ
من كتابه قال الحفاظ ولم يصح هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا من رواية عمر بن الخطاب ولا عن عمر إلا من رواية علقمة بن وقاص ولا من علقمة إلا من رواية محمد بن إبراهيم التيمي ولا عن محمد إلا من رواية يحيى بن سعيد الأنصاري وعن يحيى انتشر فرواه عنه أكثر من مائتي إنسان أكثرهم أئمة ولهذا قال الأئمة ليس هو متواترًا وإن كان مشهورًا عند الخاصة والعامة لأنه فقد شرط التواتر في أوله و (النية) كما فسرها البيضاوي عبارة عن انبعاث القلب نحو ما يراه موافقًا لغرض من جلب نفع أو دفع ضر حالًا أو مآلًا والشرع خصصه بالإرادة المتوجهة نحو الفعل لابتغاء رضاء الله تعالى وامتثال حكمه والنية في الحديث محمولة على المعنى اللغوي ليحسن تطبيقه على ما بعده وتقسيمه أحوال المهاجر فإنه تفصيل لما أجمل ولفظة إنما موضوعة للحصر تثبت المذكور وتنفي ما سواه فتقدير هذا الحديث أن الأعمال تحسب إذا كانت نية ولا تحسب إذا كانت بلا نية والمعنى إنما الأعمال تثاب بالنية فلا يثاب الرجل على عمل صالح إلا إذا أراد به وجه الله والمراد من الأعمال الأعمال المشروعة كما دل عليه تمثيلها بالهجرة فالأعمال غير المشروعة لا يثاب عليها وإن باشرها المرء بنية صالحة أما الأعمال المشروعة سواء كانت واجبة أو مسنونة أو مباحة فيؤجر عليها بحسب النية فالأمور المباحة لا ثواب عليها ولا عقاب ولكن إذا أتى بها الإنسان بنية حسنة أثيب عليها مثل أكل الطعام فإنه مباح ولكن إذا أكل الرجل بنية التقوي على الحسنات أثيب عليه أيضًا.
ومقصود الحديث التأكيد على إخلاص الأعمال الصالحة لله وتطهيرها من شوائب الرياء والسمعة والأغراض الدنيوية وقد أطال العلماء رحمهم الله تعالى الكلام في بيان حقيقة النية والإخلاص وأحكام ما يشوبها من الشوائب (وإنما لامرئ ما نوى) أي جزاء ما نواه قال النووي قال العلماء فائدة ذكره بعد قوله إنما الأعمال بالنية بيان أن تعيين المنوي شرط فلو كان على الإنسان صلاة مقضية لا يكفيه أن ينوي الصلاة الفائتة بل يشترط أن ينوي كونها ظهرًا أو غيرها ولولا اللفظ الثاني لاقتض الأول صحة النية بلا تعيين أو أوهم ذلك اهـ وذكر السمعاني في أماليه ما يفيد أن اللفظ الأول يعني قوله إنما الأعمال بالنية ينبيء عن اشتراط الإخلاص في ثواب الطاعات واللفظ الثاني يعني قوله (وإنما لكل امرئ ما نوى) لبيان أن الأعمال الخارجة عن العبادة لا تفيد الثواب إلا إذا
فَمَنْ كَانَتْ هِجرَتُهُ إِلَى اللهِ وَرَسُولِهِ، فَهِجْرَتُهُ إِلَى اللهِ وَرَسُولِهِ. وَمَنْ كَانَتْ هِجرَتُهُ لِدُنْيَا يُصِيبُهَا أَو امْرَأَةٍ يَتَزَوَّجُهَا، فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيهِ"
ــ
نوى بها فاعلها القربة كالأكل إذا نوى به القوة على الطاعة وهذا أوضح ما قيل في الفرق بين الجملتين اهـ فتح الباري (1/ 14)(فمن كانت هجرته) من مكة أو غيرها إلى المدينة (إلى الله ورسوله) أي لطلب رضا الله ورسوله فإلى بمعنى اللام (فهجرته) أي فجزاء هجرته (إلى الله ورسوله) أي على الله سبحانه وتعالى بمقتضى وعده فإلي بمعنى على وقال ابن دقيق العيد في تفسير هذه الجملة أي فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله نية وقصدًا فهجرته إلى الله ورسوله حكمًا وشرعًا ونحو هذا في التقدير قوله (فمن كانت هجرته لدنيا) أي لغرض دنيا يريد أن (يحصلها) ويكتسبها بالغنيمة أو بالعمل (أو) نكاح (امرأة) يريد أن (يتزوجها فـ) ـجزاء (هجرته إلى ما هاجر إليه) أي ما هاجر له من الدنيا والمرأة فإلى زائدة لئلا يتحد الشرط والجزاء فلا بد من تغايرهما اهـ قسطلاني وقوله (فهجرته إلى ما هاجر إليه) هذا تعبير يعم منوع من النية ليتبين أن حكم كل هجرة بحسب نيتها ولا يستلزم ذلك أن تكون الهجرة للمرأة موجبة للعقاب وإنما المراد أنها لا تستحق الأجر وإن كانت مباحة ولو كانت النية مخلوطة بالقربة والغرض الدنيوي فالعبرة للباعث القوي كما مر والله أعلم وقال ابن دقيق العيد إنما خصت المرأة بالذكر لكون الحديث ورد في قصة مهاجر أم قيس وقصة مهاجر أم قيس رواها سعيد بن منصور عن عبد الله بن مسعود قال (من هاجر يبتغي شيئًا فإنما له ذلك هاجر رجل ليتزوج امرأة يقال لها أم قيس فكان يقال له مهاجر أم قيس) رواه الطبراني من طريق أخرى عن الأعمش بلفظ (كان فينا رجل خطب امرأة يقال لها أم قيس فأبت أن تتزوجه حتى يهاجر فهاجر فتزوجها فكنا نسميه مهاجر أم قيس) قال الحافظ في الفتح (1/ 10) وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين لكن ليس فيه أن حديث الأعمال سيق بسبب ذلك ولم أر في شيء من الطرق ما يقتضي التصريح بذلك والله أعلم وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث البخاري رواه في سبعة أبواب كما مر في الإيمان وبدأ الوحي وفي العتق وفي مناقب الأنصار في (3898) إلى غير ذلك وأبو داود في الطلاق (2210) والترمذي في فضائل الجهاد (1698) والنسائي في الطهارة (4280) ثم ذكر المؤلف المتابعة في هذا الحديث فقال.
4796 -
(0)(0) حدَّثنا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحِ بْنِ الْمُهَاجِرِ. أَخْبَرَنَا اللَّيثُ. ح وَحَدَّثَنَا أبُو الرَّبِيعِ الْعَتَكِيُّ. حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زيدٍ. ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى. حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ (يَعْنِي الثَّقَفِيَّ). ح وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ. أخْبَرَنَا أبُو خَالِدٍ الأحْمَرُ، سُلَيمَانُ بْنُ حَيَّانَ. ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيرٍ. حَدَّثنَا حَفْصٌ (يَعْنِي ابْنَ غِيَاثٍ) وَيزِيدُ بْنُ هَارُونَ. ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاءِ الْهَمْدَانِيُّ. حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ. ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ أبِي عُمَرَ. حَدَّثَنَا سُفْيَانُ. كُلُّهُمْ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، بِإِسْنَادِ مَالِكٍ؛ وَمَعْنَى حَدِيثهِ.
وَفِي حَدِيثِ سُفْيَانَ: سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ عَلَى الْمِنْبَرِ يُخبِرُ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم
ــ
4796 -
(0)(0)(حدثنا محمد بن رمح بن المهاجر) التجيبي المصري (أخبرنا الليث) بن سعد الفهمي المصري (ح وحدثنا أبو الربيع العتكي) سليمان بن داود الزهراني البصري (حدثنا حماد بن زيد) بن درهم الأزدي البصري (ح وحدثنا محمد بن المثنى) العنزي البصري (حدثنا عبد الوهاب) بن عبد المجيد (يعني الثقفي) البصري (ح وحدثنا إسحاق بن إبراهيم) الحنظلي المروزي (أخبرنا أبو خالد الأحمر سليمان بن حيان) الأزدي الكوفي صدوق من (8)(ح وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير) الهمداني الكوفي (حدثنا حفص يعني ابن غياث) بن طلق بن معاوية النخعي الكوفي ثقة من (8)(وبزيد بن هارون) بن زاذان السلمي الواسطي ثقة من (9)(ح وحدثنا محمد بن العلاء) بن كريب الهمداني الكوفي (حدثنا) عبد الله (بن المبارك) بن واضح الحنظلي المروزي ثقة من (8)(ح وحدثنا) محمد بن يحيى (بن أبي عمر) العدني المكي (حدثنا سفيان) بن عيينة (كلهم) أي كل هؤلاء المذكورين من الليث وحماد بن زيد وعبد الوهاب وأبي خالد الأحمر وحفص بن غياث ويزيد بن هارون وابن المبارك وسفيان بن عيينة رووا (عن يحيى بن سعيد) الأنصاري المدني (بإسناد مالك) يعني قوله عن محمد بن إبراهيم عن علقمة عن عمر بن الخطاب (ومعنى حديثه) أي معنى حديث مالك لا لفظه غرضه بسوق هذه الأسانيد بيان متابعة هؤلاء المذكورين لمالك (و) لكن (في حديث سفيان) بن عيينة وراويته (سمعت عمر بن الخطاب على المنبر يخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم بصيغة
4797 -
(1862)(195) حدَّثنا شَيبَانُ بْنُ فَرُّوخَ. حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ. حَدَّثنَا ثَابِتٌ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ. قَال: قَال رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "مَنْ طَلَبَ الشَّهَادَةَ صَادِقًا، أُعْطِيَهَا، وَلَوْ لَمْ تُصِبهُ".
4798 -
(1863)(196) حدّثني أَبُو الطَّاهِرِ وَحَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى (وَاللَّفْظُ لِحَرْمَلَةَ)(قَال أَبُو الطَّاهِرِ: أَخْبَرَنَا. وَقَال حَرْمَلَةُ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبٍ). حَدَّثَنِي أَبُو شُرَيحٍ؛
ــ
الإخبار وزيادة لفظة (على المنبر) ثم استدل المؤلف على الجزء الثالث من الترجمة بحديث أنس بن مالك رضي الله عنه فقال.
4797 -
(1862)(195)(حدثنا شيبان بن فروخ) الحبطي الأبلي صدوق من (9)(حدثنا حماد بن سلمة) الربعي البصري (حدثنا ثابت) بن أسلم البناني البصري (عن أنس بن مالك) رضي الله عنه وهذا السند من رباعياته (قال) أنس (قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من طلب الشهادة) أي أن يكون شهيدًا في سبيل الله تعالى (صادقًا) أي بنية صادقة (أعطيها) بالبناء للمجهول والضمير المستتر فيه عائد لمن والبارز للشهادة يعني أعطي الطالب ثواب الشهادة (ولو لم تصبه) تلك الشهادة ومات على فراشه كذا في المبارق يعني ولو لم يستشهد في الظاهر ويوضحه الحديث الآتي وهذا الحديث انفرد به الإمام مسلم رحمه الله تعالى وفي الرواية الأخرى من سأل الشهادة بصدق معنى الرواية الأولى مفسر من الرواية الثانية ومعناهما جميعًا أنه إذا سأل الشهادة بصدق أعطي من ثواب الشهداء وإن كان على فراشه وفيه استحباب سؤال الشهادة واستحباب نية الخير اهـ نووي ثم استشهد المؤلف رحمه الله لحديث أنس بحديث سهل بن حنيف رضي الله عنه فقال.
4798 -
(1863)(196)(حدثني أبو الطاهر) أحمد بن عمرو بن سرح الأموي المصري (وحرملة بن يحيى) التجيبي المصري (واللفظ لحرملة قال أبو الطاهر أخبرنا وقال حرملة حدثنا عبد الله بن وهب حدثني أبو شريح) عبد الرحمن بن شريح بن عبيد الله المعافري بفتح الميم والمهملة الإسكندراني روى عن سهل بن أبي أمامة بن سهل بن حنيف في الجهاد وعبد الكريم بن الحارث في الجهاد وأبي الأسود محمد بن عبد الرحمن في العلم ويروي عنه (ع) وعبد الله بن وهب وابن المبارك وثقه أحمد وابن معين
أَنَّ سَهْلَ بْنَ أَبِي أُمَامَةَ بْنِ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ حَدَّثَهُ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَال:"مَنْ سَأَلَ اللهَ الشَّهَادَةَ بِصِدْقٍ، بَلَّغَهُ اللهُ مَنَازِلَ الشُّهَدَاءِ، وَإِنْ مَاتَ عَلَى فِرَاشِهِ". وَلَمْ يَذْكُرْ أَبُو الطَّاهِرِ فِي حَدِيثِهِ "بِصِدْقٍ".
4799 -
(1864)(197) حدَّثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ سَهْمٍ الأَنْطَاكِيُّ. أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ الْمُبَارَكِ،
ــ
والنسائي وقال العجلي مصري ثقة وقال أبو حاتم لا بأس به وذكره ابن حبان في الثقات وقال في التقريب ثقة فاضل من السابعة مات سنة سبع وستين ومائة (167)(أن سهل بن أبي أمامة) أسعد (بن سهل بن حنيف) الأنصاري المدني نزيل مصر روى عن أبيه أبي أمامة في الجهاد وأنس ويروي عنه (م عم) وأبو شريح عبد الرحمن بن شريح والمصريون له عندهم حديثان وثقه العجلي وابن معين وذكره ابن حبان في الثقات وقال في التقريب ثقة من الخامسة مات بالإسكندرية (حدثه) أي حدث لأبي شريح (عن أبيه) أبي أمامة أسعد بن سهل بن حنيف معروف بكنيته الأنصاري المدني معدود في الصحابة له رؤية لم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم روى عنه في (7) أبواب (عن جده) سهل بن حنيف بن واصل بن غنم بن ثعلبة الأنصاري الحارثي المدني الصحابي المشهور رضي الله عنه وهذا السند من خماسياته (أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من سأل الله الشهادة بصدق) أي بنية صادقة جازمة (بلغه الله) تعالى أي أوصله وأعطاه (منازل الشهداء) ودرجاتهم (وإن مات على فراشه) لمانع وعذر منعه منها (ولم يذكر أبو الطاهر في حديثه بصدق). قال القرطبي وفي الحديث دلالة على أن من نوى شيئًا من أعمال البر ولم يتفق له عمله لعذر كان بمنزلة من باشر ذلك العمل وعمله اهـ من المفهم وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث أبو داود في الصلاة باب في الاستغفار (1520) والترمذي في فضائل الجهاد باب فيمن سأل الشهادة (1705) والنسائي في الجهاد باب مسألة الشهادة (6/ 36 - 37) وابن ماجه (2797) ثم استدل المؤلف على الجزء الرابع من الترجمة بحديث أبي هريرة رضي الله عنه فقال.
4799 -
(1864)(197)(حدثنا محمد بن عبد الرحمن) بن حكيم (بن سهم الأنطاكي) نسبة إلى أنطاكية اسم بلدة في العجم مات بها سنة (243) وثقه الخطيب وقال في التقريب ثقة يغرب من (10) روى عنه في (4) أبواب (أخبرنا عبد الله بن المبارك) بن
عَنْ وُهَيبٍ الْمَكِّيِّ، عَنْ عُمَرَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ المُنْكَدِرِ، عَنْ سُمَيٍّ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ قَال: قَال رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "مَنْ مَاتَ وَلَمْ يَغْزُ، وَلَمْ يُحَدِّثْ بِهِ نَفْسَهُ، مَاتَ عَلَى شُعْبَةٍ مِنْ نِفَاقٍ"
ــ
واضح الحنظلي المروزي ثقة من (8)(عن وهيب) بن الورد بفتح الواو وسكون الراء بن أبي الورد القرشي المخزومي مولاهم أبي عثمان (المكي) الزاهد -اسمه عبد الوهاب ووهيب لقبه- أخي عبد الجبار بن الورد روى عن عمر بن محمد بن المنكدر وعطاء بن أبي رباح وحميد بن قيس الأعرج وداود بن شابور والثوري وغيرهم ويروي عنه (م د ت س) وابن المبارك وفضيل بن عياض وعبد المجيد بن أبي رواد وآخرون وثقه ابن معين والنسائي وقال في التقريب ثقة عابد من كبار السابعة (عن عمر بن محمد بن المنكدر) القرشي التيمي المدني روى عن سُمي في الجهاد وعن أبيه ويروي عنه (م د س) ووهيب بن الورد المكي وسعد بن الصلت ويحيى بن سليم وعدة ذكره ابن حبان في الثقات وذكر أنه كان من العباد وأنه مات من قرآن قرئ عليه له عندهم حديث واحد وقال في التقريب ثقة من السابعة (عن سمي) مولى أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام المخزومي أبي عبد الله المدني ثقة من (6) روى عنه في (5) أبواب (عن أبي صالح) ذكوان السمان القيسي المدني ثقة ثبت من (3)(عن أبي هريرة) رضي الله عنه وهذا السند من سباعياته (قال) أبو هريرة (قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من مات ولم يغز) أي لم يجاهد يومًا في عمره (ولم يحدث به) أي بالجهاد (نفسه) بالنصب على المفعولية أي لم يوجه همته إليه ولم يتمن مباشرة الغزو يعني مع القدرة عليه (مات على شعبة) بضم الشين وسكون العين أي على خصلة (من نفاق) قال الذهني قوله (ولم يحدث) بالتشديد أي لم يكلم (به) أي بالغزو (نفسه) بالنصب على أنه مفعول به أو بنزع الخافض أي في نفسه وفي نسخة بالرفع على أنه فاعل. والمعنى لم يعزم على الجهاد ولم يقل في نفسه يا ليتني كنت مجاهدًا وقيل معناه ولم يرد الخروج وعلامته في الظاهر إعداد آلته قال تعالى: {وَلَوْ أَرَادُوا الْخُرُوجَ لَأَعَدُّوا لَهُ عُدَّةً} ويؤبده قوله صلى الله عليه وسلم (مات على شعبة من نفاق) أي على نوع من أنواع النفاق أي من مات على هذا فقد أشبه المنافقين المتخلفين عن الجهاد ومن تشبه بقوم فهو منهم وقيل كان هذا مخصوصًا بزمنه صلى الله عليه وسلم والأظهر أنه عام ويجب على كل مؤمن أن ينوي الجهاد إما بطريق
قَال ابْنُ سَهْمٍ: قَال عَبْدُ اللهِ بْنُ الْمُبَارَكِ: فَنُرَى أَنَّ ذلِكَ كَانَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم.
4800 -
(1865)(198) حدَّثنا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيبَةَ. حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرٍ قَال: كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي غَزَاةٍ
ــ
فرض الكفاية أو على سبيل فرض العين إذا كان التفسير عامًّا ويستدل بظاهره لمن قال الجهاد فرض عين مطلقًا وفي رواية أبو داود عن أنس قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من لم يغز ولم يخلف غازيًا في أهله بخير أصابه الله بقارعة قبل يوم القيامة أي بشدة من الشدائد وبلية من البلايا (قال) محمد بن عبد الرحمن (بن سهم) شيخ المؤلف (قال) لنا (عبد الله بن المبارك فنرى) بضم النون على البناء للمجهول أي نظن (أن ذلك) الوصف أي كونه على شعبة من شعب النفاق (كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا الذي قاله ابن المبارك محتمل وقال غيره إنه عام والمراد أن من فعل هذا فقد أشبه المنافقين المتخلفين عن الجهاد في هذا الوصف فإن ترك الجهاد أحد شعب النفاق وفي هذا الحديث أن من نوى فعل عبادة فمات قبل فعلها لا يتوجه عليه من الذم ما يتوجه على من مات ولم ينوها وقد اختلف العلماء فيمن تمكن من الصلاة في أول وقتها فأخرها بنية أن يفعلها في أثنائه فمات قبل فعلها أو آخر الحج بعد التمكن إلى سنة أخرى فمات قبل فعله هل يأثم أم لا والأصح عندهم أنه يأثم في الحج دون الصلاة لأن مدة الصلاة قريبة فلا ينسب إلى تفريط بالتأخير بخلاف الحج وقيل يأثم فيهما وقيل لا يأثم فيهما وقيل يأئم في الحج الشيخ دون الشاب والله أعلم اهـ نووي وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث أحمد (2/ 324) وأبو داود في الجهاد في كراهية ترك الغزو (2502) والنسائي في الجهاد باب التشديد في ترك الجهاد (6/ 3097) ثم استدل المؤلف على الجزء الخامس من الترجمة بحديث جابر رضي الله عنه فقال.
4800 -
(1865)(198)(حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا جرير) بن عبد الحميد الضبي الكوفي (عن الأعمش عن أبي سفيان) طلحة بن نافع القرشي مولاهم المكي نزيل واسط (عن جابر) بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما وهذا السند من خماسياته (قال) جابر (كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزاة) من غزواته لم أر من عين تلك الغزوة
فَقَال: "إِنَّ بِالْمَدِينَةِ لَرِجَالًا مَا سِرْتُمْ مَسِيرًا وَلَا قَطَعْتُمْ وَادِيًا، إلا كَانُوا مَعَكُمْ. حَبَسَهُمُ الْمَرَضُ".
4801 -
(0)(0) وحدّثنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى. أَخْبَرَنَا أَبُو مُعَاويَةَ. ح وَحَدَّثنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيبَةَ وَأَبُو سَعِيدٍ الأَشَجُّ. قَالا: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ. ح وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ. أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ. كلُّهُمْ عَنِ الأَعْمَشِ، بِهذَا الإِسْنَادِ. غَيرَ أَنَّ فِي حَدِيثِ وَكِيعٍ:"إلا شَرِكُوكُمْ فِي الأجرِ"
ــ
(فقال) رسول الله صلى الله عليه وسلم (أن بالمدينة لرجالًا ما سرتم مسيرًا ولا قطعتم واديًا) من الأودية (إلا كانوا) أي إلا كان أولئك الرجال (معكم) أي في الثواب من أجل نيتهم وفيه أن من نوى طاعة وحبسه عذر فإنه يثاب على نيته قال الأبي المعية والشركة بدلان على أن له مطلق أجر لا على المساواة وانظر العكس لو خرج محاربون وتخلف بعضهم لمانع وتأسف على عدم الخروج هل يأثم بنيته وما طاب قلبه أو يقال البابان مختلفان لأنه ثبت التضعيف في الحسنات دون السيئات ويشهد لعدم المؤاخذة حديث إذا همّ عبدي بسيئة فلا تكتبوها (حبسهم المرض) من الخروج معكم وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث ابن ماجه في الجهاد باب من حبسه العذر عن الجهاد (2791) ثم ذكر المؤلف المتابعة في هذا الحديث فقال.
4801 -
(0)(0)(وحدثنا يحيى بن يحيى) التميمي (أخبرنا أبو معاوية)(ح وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو سعيد الأشج) عبد الله بن سعيد بن حصين الكندي الكوفي ثقة من (10)(قالا حدثنا وكيع ح وحدثنا إسحاق بن إبراهيم) الحنظلي (أخبرنا عيسى بن يونس) بن أبي إسحاق السبيعي (كلهم) أي كل من هؤلاء الثلاثة المذكورين من أبي معاوية ووكيع وعيسى بن يونس رووا (عن الأعمش) غرضه بسوق هذه الأسانيد بيان متابعة هؤلاء الثلاثة لجرير بن عبد الحميد (بهذا الإسناد) يعني عن أبي سفيان عن جابر (غير أن) أي لكن أن (في حديث وكيع) وروايته (إلا شركوكم في الأجر) أي في أجر الجهاد وثوابه بسبب نيتهم له وتأسفهم على فواته إياهم قال أهل اللغة شركه بكسر الراء بمعنى شاركه وفي هذا الحديث فضيلة النية بالخير وأن من نوى الغزو أو غيره من الطاعات فعرض له عذر منعه حصل له ثواب نيته وأنه كما أكثر من التأسف على فوات ذلك وتمنى كونه مع الغزاة ونحوهم كثر ثوابه والله أعلم اهـ نووي ويؤيده ما روي عن
4802 -
(1866)(199) حدَّثنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالْ قَرَأتُ عَلَى مَالِكٍ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَدْخُلُ عَلَى أُمِّ حَرَامٍ بِنْتِ مِلْحَانَ فَتُطْعِمُهُ. وَكَانَتْ أُمُّ حَرَامٍ تَحْتَ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ. فَدَخَلَ عَلَيهَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَوْمًا فَأَطْعَمَتْهُ
ــ
النبي صلى الله عليه وسلم فيمن غلبه النوم عن صلاة الليل أنه يكتب له أجر صلاته وكان نومه صدقة عليه والله أعلم.
ثم استدل المؤلف على الجزء الأخير من الترجمة بحديث أنس بن مالك رضي الله عنه فقال.
4802 -
(1866)(5199)(حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة) الأنصاري (عن) عمه لأمه (أنس بن مالك) بن النضر رضي الله عنه وهذا السند من رباعياته (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدخل على أم حرام بنت ملحان فتطعمه) الطعام وزاد البخاري في الاستئذان كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ذهب إلى قباء يدخل على أم حرام فأفاد أن بيتها كان في قباء. وأم حرام اسمها الرميصاء وهي خالة أنس أخت أم سليم أم أنس وكانت خالة رسول الله صلى الله عليه وسلم من الرضاع وقيل خالة لأبيه أو لجده لأن أم عبد المطلب كانت أنصارية من بني النجار ذكره النووي والأبي عن القاضي عياض رحمهم الله تعالى (وكانت أم حرام تحت عبادة بن الصامت) بن قيس بن أصرم الأنصاري الخزرجي شهد العقبتين وهو أحد النقباء فيهما رضي الله عنه وظاهر هذا الكلام أنها كانت زوجة لعبادة عند قصة المنام ولكن سيأتي في الرواية الآتية أن عبادة تزوجها بعد هذه القصة فخرج بها إلى البحر وهو الصحيح كما حققه الحافظ في الفتح فالجملة ها هنا معترضة لا علاقة لها بقصة المنام.
(فدخل عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم يومًا فأطعمته) مما في بيتها من الطعام فيه جواز مثل هذا من إذن المرأة لذي المحرم وإن لم يحضر الزوج وفيه جواز تقديم المرأة الطعام لضيفها من مالها أو من مال الزوج لأن الغالب أن ما في البيت من طعام إنما هو من مال الزوج إذا علم أنه لا يكره أن يؤكل ما في بيته وفيه جواز ذلك للوكيل والمتصرف في ماله إذا علم أنه لا يكره ذلك ومعلوم سرور زوج أم حرام بذلك
ثُمَّ جَلَسَتْ تَفْلِي رَأْسَهُ. فَنَامَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، ثُمَّ اسْتَيقَظَ وَهُوَ يَضْحَكُ. قَالتْ: فَقُلْتُ: مَا يُضْحِكُكَ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَال: "نَاسٌ مِنْ أُمَّتِي عُرِضُوا عَلَيَّ غُزَاةً فِي سَبِيلِ اللهِ. يَرْكَبُونَ ثَبَجَ هذَا الْبَحْرِ. مُلُوكًا عَلَى الأسَرَّةِ
ــ
وكانوا يحبون أن يدخل بيوتهم ويأكل طعامهم (ثم جلست) أم حرام جنبه صلى الله عليه وسلم حالة كونها (تفلي) وتسرح له صلى الله عليه وسلم (رأسه) أي شعر رأسه وهو بفتح التاء وكسر اللام من باب رمى أي تفتش ما فيه من قمل أو نحوه وفيه جواز ملامسة المحرم في الرأس وغيره مما ليس بعورة وجواز الخلوة والنوم عندها قال القسطلاني وإنما كانت تفلي رأسه لأنها كانت منه ذات محرم من قبل خالاته لأن أم عبد المطلب كانت من بني النجار وقيل إنها كانت إحدى خالاته من الرضاعة كما مر آنفًا قال ابن عبد البر فأي ذلك كان قام حرام محرم منه صلى الله عليه وسلم ونقل النووي الإجماع على ذلك وإنما اختلفوا هل ذلك من النسب أو الرضاع وصوب بعضهم أنه لا محرمية بينهما كما بينه الدمياطي في جزء أفرده لذلك قال وليس في الحديث ما يدل على الخلوة بها فلعل ذلك كان مع ولد أو زوج أو خادم أو تابع والعادة تقتضي المخالطة بين المخدوم وأهل الخادم لا سيما إذا كن مسنِّات مع ما ثبت له صلى الله عليه وسلم من العصمة أو هو من خصائصه صلى الله عليه وسلم اهـ منه.
(فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم عندها وسيأتي في الروايات الآتية أنه صلى الله عليه وسلم نام قريبًا منها (ثم استيقظ) أي انتجه من نومه (وهو) صلى الله عليه وسلم (يضحك) أي يبتسم غاية التبسم فرحًا وسرورًا لكون أمته تبقى بعده متظاهرةً بأمور الإسلام قائمةً بالجهاد حتى في البحر والجملة حالية. (قالت) أم حرام (فقلت) له صلى الله عليه وسلم (ما يضحكك يا رسول الله قال) لها رسول الله صلى الله عليه وسلم يضحكني (ناس من أمتي عرضوا علي غزاة في سبيل الله يركبون ثبج هذا البحر) الأخضر الملح بمثلثة وبموحدة مفتوحتين فجيم أي وسطه أو معظمه أو ظهره أو هوله أقوال اهـ قسط قال الأصمعي ثبج كل شيء وسطه وقال أبو علي في أماليه قيل ظهره وقيل معظمه وقيل هوله وقال أبو زيد في نوادره ضرب ثبج الرجل بالسيف أي وسطه وقيل ما بين كتفيه قال الحافظ بعد ما سرد هذه الأقوال والراجح أن المراد به هنا ظهره كما وقع التصريح به في الطريق التي أشرت إليها وهي طريق مسلم وستأتي في الرواية الآتية (والمراد أنهم يركبون السفن التي تجري على ظهره)(ملوكًا على الأسرة) حال من فاعل يركبون أي يركبون
أَوْ مِثْلَ الْمُلُوكِ عَلَى الأَسِرَّةِ" (يَشُكُّ أَيَّهُمَا قَال) قَالتْ: فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، ادْعُ اللهَ أَنْ يَجْعَلَنِي مِنْهُمْ. فَدَعَا لَهَا. ثُمَّ وَضَعَ رَأْسَهُ فَنَامَ. ثُمَّ اسْتَيقَظَ وَهُوَ يَضْحَكُ. قَالتْ: فَقُلْتُ: مَا يُضْحِكُكَ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَال: "نَاسٌ مِنْ أُمَّتي عُرِضُوا عَلَي غُزَاةً فِي سَبِيلِ اللهِ" كَمَا قَال فِي الأُولَى. قَالتْ: فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، ادْعُ
ــ
سفن هذا البحر حالة كونهم راكبين على كراسيها مثل ركوب الملوك على أسرة ملكهم أي مطمئنين عليها لا يخافون البحر وهوله (أو) قال أنس يركبون ثبج هذا البحر حالة كونهم في الطمأنينة عليه (مثل الملوك على الأسرة) والشك من إسحاق فيما قاله أنس وفي رواية البخاري (شك إسحاق) بن عبد الله بن أبي طلحة قيل هذا الكلام إخبار عما يحصل لهم في الآخرة من أجر غزوهم فيجلسون على الأسرة مثل الملوك ورجحه الحافظ وقيل هو إخبار عما يؤول إليه حالهم في الدنيا بعد الغزو فيغنمون ويتوسعون في الركوب على مراكب الملوك والجلوس على أسرتهم ورجحه النووي قال الراقم ويحتمل أيضًا أن يكون إخبارًا عن طمأنينتهم عند ركوب البحر والمراد أنهم يركبون السفن فيجلسون فيها كما يجلس الملوك على الأسرة لا يخافون البحر وأهواله وهذا المعنى أنسب برواية من رواه ملوكًا على الأسرة فإنه حال من قوله يركبون كما مر آنفًا والله أعلم.
(يشك) إسحاق بن عبد الله (أيهما) أي أي اللفظين قال أنس كما هو مصرح في رواية البخاري.
(قالت) أم حرام (فقلت) له صلى الله عليه وسلم (يا رسول الله ادع الله) لي (أن يجعلني منهم) أي من أولئك الناس الذين يركبون ثبج هذا البحر (فدعا) الله لها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجعلها منهم (ثم) بعدما دعا لها رسول الله صلى الله عليه وسلم (وضع رأسه) الشريف ثانيًا على الأرض (فنمام ثم استيقظ وهو) صلى الله عليه وسلم (يضحك) أي يتبسم قال أنس (قالت) أم حرام (فقلت) له صلى الله عليه وسلم ثانيًا (ما يضحكك يا رسول الله قال) رسول الله صلى الله عليه وسلم يضحكني (ناس من أمتي عرضوا علي) حال كونهم (غزاة في سبيل الله) تعالى ثم قال (كما قال في) المرة (الأولى) يعني يركبون صحراء هذا البر ملوكًا على الأسرة لما سيأتي من أن ركوبهم في المرة الثانية في البر (قالت) أم حرام (فقلت) له صلى الله عليه وسلم (يا رسول الله ادع
اللهَ أَنْ يَجْعَلَنِي مِنْهُمْ. قَال: "أَنْتِ مِنَ الأَوَّلِينَ".
فَرَكِبَتْ أمُّ حَرَامٍ بِنْت مِلْحَانَ الْبَحْرَ فِي زَمَنِ مُعَاويةَ. فَصُرِعَتْ عَنْ دَابَّتِهَا حِينَ خَرَجَتْ مِنَ الْبَحْرِ. فَهَلَكَتْ
ــ
الله) لي (أن يجعلني منهم) أي من أولئك الأناس (قال) لها (أنت) تكونين (من الأولين) الذين يركبون ثبج هذا البحر أي من الزمرة التي رآها أولًا وهذا يدل على أن المرئيين ثانيًا ليسوا من الأوليين وكانت الطائفة الأولى غزاة أصحابه في البحر والثانية غزاة التابعين فيه والله أعلم اهـ من المفهم قال أنس (فركبت أم حرام بنت ملحان البحر في زمن) إمارة (معاوية) بن أبي سفيان بالشام من قبل عثمان أي ركبت مع زوجها في أول غزوة كانت إلى الروم مع معاوية أمير الجيش في زمن خلافة عثمان بن عفان سنة ثمان وعشرين وهذا قول أكثر أهل السير وقال البخاري ومسلم في زمان معاوية فعلى الأول يكون المراد زمان غزوة معاوية البحر لا زمان خلافته اهـ من القسطلاني قال القرطبي وفيه دليل على نبوة محمد صلى الله عليه وسلم وعلى صدقه فإنه قد وقع ما أخبر عنه من الغيب على نحو ما أخبر به اهـ من المفهم قوله (فصرعت) معطوف على ركبت أي سقطت (عن دابتها حين خرجت من البحر فهلكت) أي ماتت في الطريق لما رجعوا من غزوهم بغير مباشرة للقتال وقد قال صلى الله عليه وسلم من قتل في سبيل الله فهو شهيد ومن مات في سبيل الله فهو شهيد رواه مسلم وفي رواية البخاري في باب غزوة المرأة في البحر (فلما قفلت ركبت دابتها فوقصت بها فسقطت عنها فماتت) والذي استخلصه الحافظ من جميع الروايات في هذا الباب أنه لما وصلوا إلى جزيرة قبرص بادرت المقاتلة وتأخرت الضعفاء كالنساء فلما غلب المسلمون وصالحوهم طلعت أم حرام من السفينة قاصدة البلد لتراها وتعود راجعة إلى الشام فقدمت إليها بغلة شهباء لتركبها فركبتها فوقصت بها وماتت وذكر ابن حبان أن قبرها بجزيرة في بحر الروم يقال لها قبرص وذكر الطبري في تاريخه أن الناس يستسقون به ويقولون قبر المرأة الصالحة اهـ وهذا الحديث قد اختلف فيه عن أنس فمنهم من جعله من مسنده ومنه من جعله من مسند أم حرام وحقق الحافظ في الفتح (11/ 72) أن أوله من مسند أنس وقصة المنام من مسند أم حرام فإن أنسًا إنما حمل قصة المنام عنها اهـ وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث أحمد (6/ 361) والبخاري (2799) وأبو دا ود (2491) والترمذي (1645) والنسائي
4853 -
(0)(0) حدَّثنا خَلَفُ بْنُ هِشَامٍ. حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيدٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ أُمِّ حَرَامٍ، وَهِيَ خَالةُ أَنَسٍ. قَالتْ: أَتَانَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَوْمًا. فَقَال عِنْدَنَا. فَاسْتَيقَظَ وَهُوَ يَضْحَكُ. فَقُلْتُ: مَا يُضْحِكُكَ يَا رَسُولَ اللهِ، بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي؟ قَال:"أُرِيتُ قَوْمًا مِنْ أُمَّتِي يَرْكَبُونَ ظَهْرَ الْبَحْرِ. كالمُلُوكِ عَلَى الأَسِرَّةِ" فَقُلْتُ: ادْعُ اللهَ أَنْ يَجْعَلَنِي مِنْهُمْ. قَال: "فَإِنَّكِ مِنْهُمْ" قَالتْ: ثُمَّ نَامَ فَاسْتَيقَظَ أَيضًا وَهُوَ يَضْحَكُ
ــ
(6/ 40 - 41) وابن ماجه (2776) ثم ذكر المؤلف المتابعة في حديث أنس رضي الله عنه فقال.
4853 -
(0)(0)(حدثنا خلف بن هشام) بن ثعلب البزار البغدادي المقرئ ثقة من (10) روى عنه في (3) أبواب (حدثنا حماد بن زيد) بن درهم الأزدي البصري ثقة من (8)(عن يحيى بن سعيد) بن قيس الأنصاري المدني (عن محمد بن يحيى بن حبان) بفتح المهملة وتشديد الباء الموحدة بن منقذ بن عمرو الأنصاري المدني ثقة من (4) روى عنه في (8) أبواب (عن أنس بن مالك عن أم حرام وهي خالة أنس) رضي الله عنهما وهذا السند من سداسياته غرضه بيان متابعة محمد بن يحيى لإسحاق بن عبد الله وفيه رواية صحابي عن صحابي وتابعي عن تابعي. (قالت) أم حرام (أتانا النبي صلى الله عليه وسلم في بيتنا (يومًا) من الأيام (فقال) أي نام نوم القيلولة (عندنا فاستيقظ) من نومه (وهو) صلى الله عليه وسلم (يضحك) أي يتبسم قالت أم حرام (فقلت) له (ما يضحكك يا رسول الله بأبي أنت وأمي) أي أنت مفدي بأبي وأمي من كل مكروه فـ (قيل) لي في جواب سؤالي (أريت) بالبناء للمجهول أي رأيت في هذا المنام (قومًا من أمتي يركبون) في سبيل الله (ظهر) هذا (البحر) الأخضر الملح حالة كونهم مطمئنين على كرسي السفن (كـ) ـإطمنان (الملوك على الأسرة) أي على أسرة ملكهم غير خائفين جمع سرير قالت أم حرام (فقلت) لرسول الله صلى الله عليه وسلم (أدع الله) لي (أن يجعلني منهم قال) لها رسول الله صلى الله عليه وسلم (فإنك) يا أم حرام (منهم) أي من هؤلاء القوم الذين يركبون ظهر هذا البحر (قالت) أم حرام (ثم) بعدما أجاب لي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن استفهامي (نام) ثانيًا (فاستيقظ) من نومه (أيضًا) أي كما استيقظ من النوم الأول (وهو يضحك) والجملة الإسمية حال من فاعل استيقظ وجملة أيضًا معترضة
فَسَأَلْتُهُ. فَقَال مِثْلَ مَقَالتِهِ. فَقُلْتُ: ادْعُ اللهَ أَنْ يَجْعَلَنِي مِنْهُمْ. قَال: "أَنْتِ مِنَ الأَوْلِينَ".
قَال: فَتَزَوَّجَهَا عُبَادَةُ بْنُ الصَّامِتِ، بَعْدُ. فَغَزَا فِي الْبَحْرِ فَحَمَلَهَا مَعَهُ. فَلَمَّا أَنْ جَاءَتْ قُرِّبَتْ لَهَا بَغْلَةٌ. فَرَكِبَتْهَا. فَصَرَعَتْهَا. فَانْدَقَّتْ عُنُقُهَا.
4804 -
(0)(0) وحدّثناه مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحِ بْنِ الْمُهَاجِرِ وَيحْيَى بْنُ يَحْيَى. قَالا: أَخْبَرَنَا اللَّيثُ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ. عَنِ ابْنِ حَبَّانَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ خَالتِهِ أُمِّ حَرَامٍ بِنْتِ مِلحَانَ؛ أَنَّهَا قَالتْ: نَامَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَوْمًا قَرِيبًا مِنِّي. ثُمَّ اسْتَيقَظَ يَتَبَسَّمُ. قَالتْ: فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، مَا أَضْحَكَكَ؟ قَال: "نَاسٌ مِنْ أُمَّتي عُرِضُوا عَلَيَّ. يَرْكَبُونَ
ــ
(فسألته) أيضًا عن ضحكه (فقال) لي في جواب سؤالي (مثل مقالته) في السؤال الأول يعني أريت قومًا من أمتي إلخ (فقلت) له (ادع الله) لي يا رسول الله (أن يجعلني منهم) أي من القوم الذين رآهم في المنام الثاني ليتضاعف أجرها فـ (ـقال) لها رسول الله صلى الله عليه وسلم (أنت من الأولين) الذين رأيتهم في المنام الأول (قال) أنس بن مالك (فتزوجها عبادة بن الصامت بعد) أي بعد ذلك المنام (فغزا) عبادة (في البحر فحملها معه) في تلك الغزوة (فلما أن جاءت) ورجعت من تلك الغزوة ونزلت في الجزيرة (قربت لها بغلة) شهباء لتركبها (فركبتها فصرعتها) أي أسقطتها الدابة على الأرض (فاندقت) انكسرت (عتقها) فماتت وقبرت هناك ثم ذكر المؤلف المتابعة ثانيًا في حديث أنس رضي الله عنه فقال.
4804 -
(0)(0)(وحدثناه محمد بن رمح بن المهاجر) المصري (ويحيى بن يحيى) التميمي (قالا أخبرنا الليث) بن سعد (عن يحيى بن سعيد) الأنصاري (عن) محمد بن يحيى (بن حبان) الأنصاري المدني (عن أنس بن مالك عن خالته أم حرام بنت ملحان) رضي الله تعالى عنهما وهذا السند من سداسياته غرضه بيان متابعة الليث لحماد بن زيد (أنها قالت نام رسول الله صلى الله عليه وسلم يومًا) في بيتنا مكانًا (قريبًا مني) بالنصب على الظرفية متعلق بنام (ثم استيقظ) حالة كونه (يتبسم قالت) أم حرام (فقلت) له (يا رسول الله ما أضحكك قال) يضحكني (ناس من أمتي عرضوا علي يركبون
ظَهْرَ هذَا الْبَحْرِ الأَخْضَرِ". ثُمَّ ذَكَرَ نَحْوَ حَدِيثِ حَمَّادِ بْنِ زَيدٍ.
4805 -
(0)(0) وحدّثني يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ وَقُتَيبَةُ وَابْنُ حُجْرٍ. قَالُوا: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ (وَهُوَ ابْنُ جَعْفَرٍ) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ؛ أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ: أَتَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم ابْنَةَ مِلْحَانَ، خَالةَ أَنَسٍ. فَوَضعَ رَأْسَهُ عِنْدَهَا. وَسَاقَ الْحَدِيثَ بِمَعْنَى حَدِيثِ إِسْحَاقَ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ وَمُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ
ــ
ظهر هذا البحر الأخضر) قال الحافظ في الفتح قال الكرماني هي صفة لازمة للبحر لا مخصصة اهـ ويحتمل أن تكون مخصصة لأن البحر يطلق على الملح والعذب فجاء لفظ الأخضر لتخصيص الملح بالمراد قال والماء في الأصل لا لون له وإنما تنعكس الخضرة من انعكاس الهواء وسائر مقابلاته إليه وقال غيره إن الذي يقابله السماء وقد أطلقوا عليها أنها الخضراء لحديث (ما أظلت الخضراء ولا أقلت الغبراء) والعرب تطلق الأخضر على كل لون ليس بأبيض ولا أحمر قال الشاعر: -
وأنا الأخضر من يعرفني
…
أخضر الجلدة من نسل العرب
يعني أنه ليس بأحمر كالعجم اهـ (ثم ذكر) الليث (نحو حديث حماد بن زيد) ثم ذكر المؤلف المتابعة ثالثًا في حديث أنس رضي الله عنه فقال.
4805 -
(0)(0)(وحدثني يحيى بن أيوب) المقابري البغدادي (وقتيبة) بن سعيد (و) علي (بن حجر) السعدي المروزي (قالوا حدثنا إسماعيل وهو ابن جعفر) بن أبي كثير الزرقي المدني ثقة من (8)(عن عبد الله بن عبد الرحمن) بن معمر الأنصاري النجاري أبي طوالة بضم الطاء وفتح الواو المخففة المدني ثقة من (5) روى عنه في (5) أبواب (أنه سمع أنس بن مالك) رضي الله عنه (يقول) وهذا السند من رباعياته غرضه بسوقه بيان متابعة عبد الله بن عبد الرحمن لإسحاق بن أبي طلحة ومحمد بن يحيى كما سيصرحه قريبًا (أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالرفع على الفاعلية أم حرام (ابنة ملحان خالة أنس) بالنصب على المفعولية أي أتاها في بيتها في قباء (فوضع رأسه) الشريف (عندها) في بيتها فنام واستيقظ وهو يضحك (وساق) عبد الله بن عبد الرحمن أي ذكر (الحديث) السابق (بمعنى حديث إسحاق) بن عبد الله (بن أبي طلحة ومحمد بن يحيى بن حبان) والله سبحانه وتعالى أعلم.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
وجملة ما ذكره المؤلف في هذا الباب سبعة أحاديث الأول حديث عبد الله بن عمرو ذكره للاستدلال به على الجزء الأول من الترجمة وذكر فيه متابعة واحدة والثاني حديث عمر بن الخطاب ذكره للاستدلال به على الجزء الثاني من الترجمة وذكر فيه متابعة واحدة والثالث حديث أنس بن مالك ذكره للاستدلال به على الجزء الثالث من الترجمة والرابع حديث سهل بن حنيف ذكره للاستشهاد والخامس حديث أبي هريرة ذكره للاستدلال به على الجزء الرابع من الترجمة والسادس حديث جابر ذكره للاستدلال به على الجزء الخامس من الترجمة وذكر فيه متابعة واحدة والسابع حديث أنس بن مالك الثاني ذكره للاستدلال به على الجزء الأخير من الترجمة وذكر فيه ثلاث متابعات والله أعلم. ***