الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
651 - (43) باب النهي عن لحوم الحمر الأهلية والأمر بإكفاء القدور منها وإباحة لحوم الخيل وحمر الوحش
4872 -
(1819)(223) حدَّثنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى. قَال: قَرَأتُ عَلَى مَالِكِ بْنِ أنَسٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ وَالْحَسَنِ، ابْنَيْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ، عَنْ أبِيهِمَا، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ مُتْعَةِ النِّسَاءِ يَوْمَ خَيبَرَ. وَعَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ الإِنْسِيَّةِ
ــ
651 -
(43) باب النهي عن لحوم الحمر الأهلية والأمر بإكفاء القدور منها وإباحة لحوم الخيل وحمر الوحش
4872 -
(1819)(223)(حدثنا يحيى بن يحيى) التميمي (قال قرأت على مالك بن أنس عن ابن شهاب عن عبد الله والحسن ابني محمد بن علي) بن أبي طالب المعروف بابن الحنفية نسبة إلى أمه قال ابن سعد وأما عبد الله بن محمد بن الحنفية الهاشمي أبو هاشم المدني ثقة قليل الحديث وقال في التقريب ثقة قرنه الزهري بأخيه الحسن فقال حدثنا عبد الله والحسن ابنا محمد بن علي وكان الحسن أرضاهما من الرابعة مات سنة (99) بالشام روى عنه المؤلف في النكاح والصيد وقد ذكرنا ترجمته في كتاب النكاح وأما الحسن بن محمد بن علي الهاشمي أبو محمد ابنُ ابنِ الحنفية الفقيه ثقة من (3) روى عنه في (4) أبواب (عن أبيهما) محمد بن علي المعروف بابن الحنفية الهاشمي المدني أبي القاسم ثقة من (2) روى عنه في الوضوء والنكاح (عن علي بن أبي طالب) رضي الله عنه وهذا السند من سداسياته (أن رسول الله صلى الله عليه وسأنهى عن متعة النساء يوم خيبر وعن لحوم الحمر الإنسية) المشهور كسر الهمزة وسكون النون نسبة إلى الإنس المقابل للجن والمراد الأهلية وروي بضم الهمزة وسكون النون وهو أيضًا خلاف المتوحش اهـ سندي على ابن ماجه وأما متعة النساء فقد مر الكلام عليها في كتاب النكاح وقوله (يوم خيبر) قال بعض العلماء إنه وقع في هذه الرواية تقديم وتأخير فكان في الأصل (نهى عن متعة النساء وعن لحوم الحمر الإنسية يوم خيبر) وكان يوم خيبر ظرفًا لتحريم الحمر فقط فغيره أحد الرواة وجعل يوم خيبر ظرفًا للنهي عن متعة النساء وحكى البيهقي عن الحميدي أن سفيان بن عيينة كان يقول قوله يوم خيبر يتعلق بالحمر الأهلية لا بالمتعة وذكر السهيلي أن ابن عيينة رواه عن الزهري بلفظ
4873 -
(0)(0) حدَّثنا أبُو بَكْرِ بْنُ أبِي شَيبَةَ وَابْنُ نُمَيرٍ وَزُهَيرُ بْنُ حَرْبٍ. قَالُوا: حَدَّثنَا سُفْيَانُ. ح وَحَدَّثنَا ابْنُ نُمَيرٍ. حَدَّثنَا أَبِي. حَدَّثنَا عُبَيدُ اللهِ. ح وَحَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ
ــ
(نهى عن أكل الحمر الأهلية عام خيبر وعن المتعة بعد ذلك أو في غير ذلك اليوم) وذكر الحافظ في الفتح (9/ 168) أنه لم يجد هذه الرواية عن ابن عيينة ولكن أخرج الحميدي في مسنده قولًا لابن عيينة (يعني أنه نهى عن لحوم الحمر زمن خيبر ولا يعني نكاح المتعة) وأيده السهيلي بأن تحريم المتعة في خيبر شيء لا يعرفه أحد من أهل السير ورواة الأثر ولكن الرويات الدالة على تحريم المتعة في خيبر كثيرة ويحتمل أن تكون رخصة المتعة وتحريمها تكررت في غزوات شتى إلى أن تأبدت حرمتها في غزوة الفتح وإليه يظهر ميل النووي وهو الذي اختاره كثير من أهل العلم توفيقًا بين الروايات والله أعلم.
قوله (وعن لحوم الحمر الإنسية) وإنما قرن علي رضي الله عنه بين النهي عن الحمر والنهي عن المتعة لأن ابن عباس كان يرخص في الأمرين معًا فرد عليه علي في الأمرين كذا في نكاح فتح الباري وفي هذا الحديث دليل لمذهب جمهور الفقهاء في تحريم الحمر الأهلية وإنما قيد بالإنسية لكون الوحشية من الحمر حلالًا بالإجماع وروي عن ابن عباس أنه كان يقول بحلية الحمر الأهلية أيضًا وهو قول مالك في رواية وفي أخرى أنها مكروهة وفي ثالثة أنها محرمة وهذه الرواية هي الصحيحة المشهورة وعليها أجمع المسلمون إلا من شذ واستدل على حلية الحمر الأهلية بحديث غالب بن أبجر وهو حديث ضعيف قال النووي والحافظ إن سند ذلك الحديث ضعيف والمتن شاذ مخالف للأحاديث الصحيحة فلا اعتماد عليه وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث البخاري في المغازي باب غزوة خيبر (4216) وفي النكاح وفي مواضع كثيرة والترمذي في نكاح المتعة (1130) والنسائي في النكاح (3365) وابن ماجه في النهي عن نكاح المتعة (1969) ثم ذكر المؤلف المتابعة في حديث علي رضي الله عنه فقال.
4873 -
(0)(0)(وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة و) محمد (بن نمير وزهير بن حرب قالوا حدثنا سفيان) بن عيينة (ح وحدثنا) محمد بن عبد الله (حدثنا عبيد الله) بن عمر بن حفص العمري المدني (ح وحدثني أبو الطاهر) أحمد بن عمرو بن سرح الأموي المصري
وَحَرْمَلَةُ. قَالا: أَخبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ. أَخْبَرَنِي يُونُسُ. ح وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيدٍ. قَالا: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ. أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ. كُلُّهُمْ عَنِ الزُّهْرِيِّ، بِهذَا الإِسْنَادِ. وَفِي حَدِيثِ يُونُسَ: وَعَنْ أَكلِ لُحُومِ الحُمُرِ الإِنْسِيَّةِ.
4874 -
(1892)(224) وحدّثنا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْحُلْوَانِيُّ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيدٍ. كِلاهُمَا عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ. حَدَّثنَا أَبِي، عَنْ صَالِحٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ؛ أَنَّ أَبَا إِدْرِيسٍ أَخْبَرَهُ؛ أَنَّ أبَا ثَعْلَبَةَ قَال: حَرَّمَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم لُحُومَ الْحُمُرِ الأَهْلِيَّةِ
ــ
(وحرملة) بن يحيى التجيبي المصري (قالا أخبرنا) عبد الله (بن وهب) بن مسلم القرشي المصري (أخبرني يونس) بن يزيد الأموي الأيلي (ح وحدثنا إسحاق) بن راهويه الحنظلي (وعبد بن حميد) الكسي (قالا أخبرنا عبد الرزاق) بن همام الصنعاني (أخبرنا معمر) بن راشد الأزدي البصري (كلهم) أي كل هؤلاء المذكورين من سفيان وعبيد الله ويونس ومعمر رووا (عن الزهري بهذا الإسناد) يعني عن ابني محمد عن أبيهما عن علي غرضه بيان متابعة هؤلاء الأربعة لمالك بن أنس (و) لكن (في حديث يونس) وروايته لفظة (وعن أكل لحوم الحمر الأهلية) بزيادة لفظة أكل وبلفظ الأهلية بدل الإنسية والله أعلم. ثم استشهد المؤلف رحمه الله تعالى لحديث علي بحديث أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنهما فقال.
4874 -
(1892)(224)(وحدثنا الحسن بن علي الحلواني) أبو علي الخلال المكي (وعبد بن حميد) الكسي (كلاهما عن يعقوب بن إبراهيم بن سعد) بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف الزهري المدني (حدثنا أبي) إبراهيم بن سعد (عن صالح) بن كيسان الغفاري المدني (عن ابن شهاب أن أبا إدريس) الخولاني عائذ الله بن عبد الله الشامي (أخبره) أي أخبر لابن شهاب (أن أبا ثعلبة) الخشني جرثوم بن عمرو الشامي رضي الله عنه وهذا السند من سباعياته (قال حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم لحوم الحمر الأهلية) وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث البخاري في الذبائح والصيد (5527) والنسائي في الصيد (4341 و 4342).
قال القرطبي قوله (حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم الحمر الأهلية) وفي الروايات الأخرى (نهى) والأول نص في تحريمها وهي مفسرة للنهي الوارد في الروايات
4875 -
(1893)(225) وحدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيرٍ. حَدَّثَنَا أَبِي. حَدَّثنَا عُبَيدُ اللهِ. حَدَّثَنِي نَافِعٌ وَسَالِمٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ أَكْلِ لُحُومِ الْحُمُرِ الأَهْلِيَّةِ
ــ
الآخر وبالتحريم للحمر الأهلية قال جمهور العلماء سلفًا وخلفًا وفي مذهب قول بالكراهة المغلظة والصحيح الأول لما تقدم لا يقال كيف يجزم بتحريم أكلها مع اختلاف الصحابة في تعليل النهي الوارد فيها على أقوال فمنهم من قال نهى عنهما لأنها لم تخمس ومنهم من قال لأنها كانت حمولتهم ومنهم من قال لأنها كانت تأكل الجلة وهي العذرة كما ذكره أبو داود ومنهم من قال لأنه رجس وهذه كلها ثابتة بطرق صحيحة وهي متقابلة فلا تقوم بواحد منها حجة فكيف يجزم بالتحريم وإذا لم يجزم بالتحريم فأقل درجات النهي أن يحمل على الكراهة لأنا نجيب عن ذلك بأن الصحابي قد نص على ذلك التحريم كما ذكرناه آنفًا وبأن أولى العلل ما صرح به منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال (أن الله ورسوله ينهيانكم عنها فإنها رجس من عمل الشيطان) والرجى النجس فلحومها نجسة لأنها هي التي عاد عليها ضمير (إنها رجس) وهي التي أمر بإراقتها من القدور وغسلها منها وهذا حكم النجاسة فظهر أن هذه العلة أولى من كل ما قيل فيها وأما التعليل الذي ذكره أبو داود من حديث غالب بن أبجر وهو الذي قال فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم (إنما حرمتها عليكم من أجل جوال القرية) رواه أبو داود (3809) فحديثه لا يصح لأنه يرويه عن عبد الله بن عمرو بن لويم وهو مجهول وقد رواه رجل يقال له عبد الرحمن بن بشر وهو أيضًا مجهول على ما ذكره أبو محمد عبد الحق وأما ما عدا ذلك من العلل التي ذكرناها فمتوهمة مقدرة لا يشهد لها دليل فصح ما قلناه والله أعلم ثم استشهد المؤلف لحديث علي ثانيًا بحديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهم فقال.
4875 -
(1893)(225)(وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير حدثنا أبي) عبد الله (حدثنا عبيد الله) بن عمر بن حفص (حدثني نافع وسالم) بن عبد الله (عن ابن عمر) رضي الله عنهما وهذا السند من خماسياته (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم (نهى عن أكل لحوم الحمر الأهلية) وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث البخاري (4218) والنسائي (7/ 203) ثم ذكر المؤلف رحمه الله المتابعة في حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما فقال.
4876 -
(0)(0) وحدّثني هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللهِ. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ. أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيجٍ. أخْبَرَنِي نَافِعٌ قَال: قَال ابْنُ عُمَرَ. ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ أبِي عُمَرَ. حَدَّثَنَا أَبِي وَمَعْنُ بْنُ عِيسَى، عَنْ مَالِكِ بْنِ أنَسٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ. قَال: نَهَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ أَكْلِ الْحِمَارِ الأهْلِيِّ يَوْمَ خَيبَرَ. وَكَانَ النَّاسُ احْتَاجُوا إِلَيهَا.
4877 -
(1894)(226) وحدّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيبَةَ. حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، عَنِ الشَّيبَانِيِّ. قَال: سَأَلْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ أَبِي أَوْفَى
ــ
4876 -
(0)(0)(وحدثني هارون بن عبد الله) بن مروان البغدادي البزاز الحمال بالمهملة ثقة من (10)(حدثنا محمد بن بكر) الأزدي البرساني صدوق من (9) روى عنه في (5) أبواب (أخبرنا ابن جريج) الأموي المكي ثقة من (6)(أخبرني نافع قال) نافع (قال ابن عمر) رضي الله تعالى عنهما وهذا السند من خماسياته غرضه بيان متابعة ابن جريج لعبيد الله بن عمر (ح وحدثنا) محمد بن يحيى (بن أبي عمر) العدني المكي (حدثنا أبي) يحيى بن أبي عمر العدني المكي والد محمد بن يحيى بن أبي عمر قيل كنيته أبو عمر روى عن مالك بن أنس في الذبائح ومحمد بن عبد الملك بن جريج ويروي عنه (م) وابنه محمد روى عنه (م) حديثًا واحدًا قرنه بآخر في تحريم الحمار الأهلي يوم خيبر وقال في التقريب مقبول من العاشرة (ومعن بن عيسى) بن يحيى الأشجعي مولاهم أبو يحيى القزاز المدني ثقة من (10) كلاهما رويا (عن مالك بن أنس عن نانع عن ابن عمر) رضي الله عنهما وهذا السند من خماسياته أيضًا غرضه بيان متابعة مالك بن أنس لعبيد الله بن عمر (قال) ابن عمر (نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل الحمار الأهلي يوم خيبر وكان الناس احتاجوا إليها) يومئذ لجوعهم.
ثم استشهد المؤلف ثالثًا لحديث علي بن أبي طالب بحديث عبد الله بن أبي أوفى رضي الله تعالى عنهما فقال.
4877 -
(1894)(226)(وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا علي بن مسهر) القرشي الكوفي ثقة من (8)(عن) سليمان بن أبي سليمان فيروز (الشيباني) أبي إسحاق الكوفي ثقة من (5) روى عنه في (14) بابا (قال) الشيباني (سألت عبد الله بن أبي أوفى)
عَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ الأَهْلِيَّةِ؟ فَقَال: أَصَابَتنَا مَجَاعَةٌ يَوْمَ خَيبَرَ. وَنَحْنُ مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم. وَقَدْ أَصَبْنَا لِلْقَوْمِ حُمُرًا خَارِجَةً مِنَ الْمَدِينَةِ. فَنَحَرْنَاهَا. فَإِنَّ قُدُورَنَا لَتَغلِي. إِذ نَادَى مُنَادِي رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم؛ أَنِ اكفَئُوا الْقُدُورَ وَلَا تَطْعَمُوا مِنْ لُحُومِ الْحُمُرِ شَيئًا فَقُلْتُ: حَرَّمَهَا تَحْرِيمَ مَاذَا؟ قَال: تَحَدَّثنَا
ــ
علقمة بن خالد الأسلمي أبا إبراهيم الكوفي الصحابي المشهور رضي الله عنه وهذا السند من رباعياته أي سألته (عن) أكل (لحوم الحمر الأهلية) هل يحرم أم لا (فقال) عبد الله بن أبي أوفى (أصابتنا) أي أخذتنا معاشر الصحابة (مجاعة) أي جوع شديد (يوم خيبر ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد أصبنا للقوم حمرًا) أي أخذنا وغنمنا حمرًا أهليًا كائنة للقوم من اليهود (خارجة من المدينة) أي من مدينة خيبر (فنحرناها) أي ذبحناها لأنها مما قصر عنقها قال الحافظ في الفتح (7/ 483) وقد ذكر الواقدي أن عدة الحمر التي ذبحوها كانت عشرين أو ثلاثين كذا رواه بالشك (فـ) ـأوقدنا عليها النيران و (إن قدورنا) وأسطالنا (لتغلي) من باب رمى أي لتفور بلحومها وإذ في قوله (إذ نادى) فجائية أي والحال أن قدورنا لتغلي فاجانا نداء (منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أبو طلحة أو عبد الرحمن بن عوف بـ (ـأن اكفؤا القدور) أي كبوها وأقلبوها بما فيها (ولا تطعموا من لحوم الحمر شيئًا) قليلًا أو كثيرًا. وقوله (إذ نادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أبو مسعود هذا الحديث معلول وهو مرسل وهذا مما ينظر لأنه لم يعين المنادي ولا أسند ما نادى به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن الأظهر أن النداء في الجيش لا يخفى على الإمام اهـ من الأبي وقوله (أن اكفئوا القدور) الرواية المشهورة بوصل الهمزة وفتح الفاء من كفات القدر ثلاثيًّا إذا قلبتها وقد رويت بقطع الهمزة وكسر الفاء من أكفأت رباعيًّا قال ابن السكيت وابن قتيبة هما لغتان بمعنى واحد وقال الأصمعي كفأت الإناء وكل شيء قلبته ثلاثيًّا ولا يقال أكفأت رباعيًّا وقيل كفأت القدر ثلاثيًّا كببتها ليخرج ما فيها وأكفأتها رباعيًّا أملتها قال الشيباني (فقلت) لابن أبي أوفى (حرمها) رسول الله صلى الله عليه وسلم (تحريم ماذا) أي أي تحريم حرمها رسول الله صلى الله عليه وسلم هل حرمها تحريمًا قطعيًّا لا تردد فيه أم تحريمًا غير قطعي فيه تردد (قال) ابن أبي أوفى في جواب الشيباني (تحدثنا) نحن معاشر الصحابة فيما
بَينَنَا فَقُلْنَا: حَرَّمَهَا أَلْبَتَّةَ. وَحَرَّمَهَا مِنْ أَجْلِ أَنَّهَا لَمْ تُخَمَّسْ.
4878 -
(0)(0) وحدّثنا أَبُو كَامِلٍ، فُضَيلُ بْنُ حُسَينٍ. حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ (يَعْنِي ابْنَ زِيادٍ). حَدَّثَنَا سُلَيمَانُ الشَّيبَانِيُّ. قَال: سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ أَبِي أوْفَى يَقُولُ: أَصَابَتْنَا مَجَاعَةٌ لَيَالِيَ خَيبَرَ. فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ خَيبَرَ
ــ
(بيننا) وتحدثنا بسكون المثلثة لأنه ماض اتصل بضمير الفاعل (فقلنا) أي قال بعضنا لبعض (حرمها) رسول الله صلى الله عليه وسلم (ألبتة) أي حرمها تحريمًا قطعيًّا لا تردد فيه (و) قلنا أيضًا فيما بيننا (حرمها من أجل أنها لم تخمس) أي من أجل أن تلك الحمر لم يؤخذ منها خمس الفيء.
وفي التكملة قوله (حرمها ألبتة) معناه القطع يقال لا أفعله ألبتة لكل أمر لا رجعة فيه والمراد أن النبي صلى الله عليه وسلم حرمها على سبيل التأبيد ولم يمنع منها لأمر عارض والهمزة في ألبتة للوصل كما رجحه الحافظ في الفتح وجزم الكرماني بأنها همزة قطع على خلاف القياس ولكن قال الحافظ لم أر ما قاله الكرماني في كلام أحد من أهل اللغة وقوله (من أجل أنها لم تخمس) قال القرطبي والتعليل بأنها لم تخمس لا يصح لأن الأكل من طعام الغنيمة قبل القسم جائز وقال الأبي لعل هذا كان قبل مشروعية الأكل وجعلوا عدم التخميس مانعًا قلت إن الذي يباح أخذه قبل القسمة هو الطعام ولم تكن الحمر عند أخذهن طعامًا بل كانت حيوانًا حيًّا فلا يرد ما أورده القرطبي وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث البخاري في المغازي باب غزوة خيبر (4222 و 4224) وفي الصيد والذبائح باب لحوم الحمر الإنسية (5526) والنسائي في الصيد باب تحريم أكل لحوم الحمر الأهلية (4339) وابن ماجه في الذبائح باب لحوم الحمر الأهلية (3231). ثم ذكر المؤلف رحمه الله المتابعة في حديث عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه فقال.
4878 -
(0)(0)(وحدثنا أبو كامل) الجحدري (فضيل بن حسين) البصري (حدثنا عبد الواحد يعني ابن زياد) العبدي مولاهم أبو بشر البصري ثقة من (8)(حدثنا سليمان) بن أبي سليمان (الشيباني) أبو إسحاق الكوفي (قال) الشيباني (سمعت عبد الله بن أبي أوفى) رضي الله عنه (يقول) وهذا السند من رباعياته غرضه بيان متابعة عبد الواحد لعلي بن مسهر (أصابتنا مجاعة) شديدة (ليالي) أيام (خيبر فلما كان يوم خيبر) أي حصل
وَقَعْنَا فِي الْحُمُرِ الأَهْلِيَّةِ فَانْتَحَرْنَاهَا. فَلَمَّا غَلَتْ بِهَا الْقُدُورُ نَادَى مُنَادِي رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم؛ أَنِ اكْفَئُوا الْقُدُورَ. وَلَا تَأكُلُوا مِنْ لُحُومِ الْحُمُرِ شَيئًا. قَال: فَقَال نَاسٌ: إِنَّمَا نَهَى عَنْهَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم لأَنَّهَا لَمْ تُخَمَّسْ. وَقَال آخَرُونَ: نَهَى عَنْهَا أَلْبَتَّةَ.
4879 -
(1895)(227) حدَّثنا عُبَيدُ اللهِ بْنُ مُعَاذٍ. حَدَّثَنَا أَبِي. حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَدِيٍّ (وَهُوَ ابْنُ ثَابِتٍ). قَال: سَمِعْتُ الْبَرَاءَ وَعَبْدَ اللهِ بْنَ أبِي أَوْفَى يَقُولانِ: أَصَبْنَا حُمُرًا، فَطَبَخْنَاهَا. فَنَادَى مُنَادِي رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: اكْفَئُوا الْقُدُورَ
ــ
يومها ودخلنا فيه وأصبحنا (وقعنا في) أخذ (الحمر الأهلية) وغنمناها من أهل خيبر (فانتحرناها) أي ذبحناها وسلخنا الجلد عنها وقطعنا لحومها وجعلناها في القدور لطبخها (فلما غلت) وفارت (بها) أي بلحوم الحمر (القدور) أي قدور القوم (نادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أبو طلحة الأنصاري كما سيأتي للمؤلف في حديث أنس وفي النسائي أنه عبد الرحمن بن عوف فلعلهما ناديا معًا اهـ من تنبيه المعلم أي نادى مناديه صلى الله عليه وسلم في الناس بـ (ـأن اكفئوا القدور) وكبوا ما فيها على الأرض وأن هنا مفسرة وهي المسبوقة بجملة فيها معنى القول دون حروفه وهي جملة نادى (ولا تأكلوا من لحوم الحمر شيئًا) أي لا قليلًا ولا كثيرًا (قال) عبد الله بن أبي أوفى (فقال ناس) من الصحابة (إنما) أمرهم بكب القدور لأنه (نهى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنها لم تخمس) أي لم يؤخذ منها الخمس (وقال) قوم (آخرون) من الصحابة (نهى عنها) أي عن أكل لحومها نهيًا (ألبتة) أي نهيًا قطعيًّا جازمًا لا تردد فيه ثم استشهد المؤلف رحمه الله رابعًا لحديث علي بحديث البراء بن عازب رضي الله عنه فقال.
4879 -
(1895)(227)(حدثنا عبيد الله بن معاذ) العنبري (حدثنا أبي) معاذ بن معاذ العنبري البصري (حدثنا شعبة) بن الحجاج (عن عدي وهو ابن ثابت) الأنصاري الكوفي ثقة من (4) روى عنه في (9) أبواب (قال) عدي (سمعت البراء) بن عازب (وعبد الله بن أبي أوفى) رضي الله تعالى عنهما (يقولان أصبنا) أي غنمنا (حمرًا) أهليًا يوم خيبر (فطبخناها فنادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم اكفئوا القدور) أي
4880 -
(0)(0) وحدّثنا ابْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ. قَالا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ. حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ. قَال: قَال الْبَرَاءُ: أَصَبْنَا يَوْمَ خَيبَرَ حُمُرًا. فَنَادَى مُنَادِي رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم؛ أنِ اكْفَئُوا الْقُدُورَ.
4881 -
(0)(0) وحدّثنا أَبُو كُرَيبٍ وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ. قَال أَبُو كُرَيبٍ: حَدَّثَنَا ابْنُ بِشْرٍ، عَنْ مِسْعَرٍ، عَنْ ثَابِتِ بْنِ عُبَيدٍ. قَال: سَمِعْتُ الْبَرَاءَ يَقُولُ: نُهِينَا عَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ الأهْلِيَّةِ.
4882 -
(0)(0) وحدّثنا زُهَيرُ بْنُ حَرْبٍ. حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنِ
ــ
كبوها بما فيها وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث البخاري في المغازي (4221) وفي الصيد (5525) والنسائي في الصيد (4338) وابن ماجه في الذبائح (3233). ثم ذكر المؤلف المتابعة في حديث البراء بن عازب رضي الله عنه فقال.
4880 -
(0)(0)(وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قالا حدثنا محمد بن جعفر) الهذلي البصري غندر (حدثنا شعبة عن أبي إسحاق) السبيعي (قال) أبو إسحاق (قال البراء) رضي الله عنه وهذا السند من خماسياته غرضه بيان متابعة أبي إسحاق لعدي بن ثابت (أصبنا يوم خيبر حمرًا فنادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن) أي (اكفئوا القدور) بزيادة يوم خيبر وأن المفسرة على الرواية الأولى ثم ذكر المؤلف المتابعة ثانيًا في حديث البراء رضي الله عنه فقال.
4881 -
(0)(0)(وحدثنا أبو كريب) محمد بن العلاء (وإسحاق بن إبراهيم) الحنظلي (قال أبو كريب حدثنا) محمد (بن بشر) العبدي الكوفي (عن مسعر) بن كدام الهلالي الكوفي ثقة من (7)(عن ثابت بن عبيد) الأنصاري الكوفي ثقة من (3)(قال) ثابت (سمعت البراء) بن عازب رضي الله عنه وهذا السند من خماسياته غرضه بيان متابعة ثابت لعدي وأبي إسحاق (يقول نهينا) بالبناء للمجهول والناهي هو النبي صلى الله عليه وسلم (عن) أكل (لحوم الحمر الأهلية) ثم ذكر المؤلف المتابعة ثالثًا في حديث البراء رضي الله عنه فقال.
4882 -
(0)(0)(وحدثنا زهير بن حرب حدثنا جرير) بن عبد الحميد الضبي الكوفي ثقة من (8)(عن عاصم) بن سليمان الأحول التميمي البصري ثقة من (4)(عن)
الشَّعْبِيِّ، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ. قَال: أمَرَنَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أنْ نُلْقِيَ لُحُومَ الْحُمُرِ الأهْلِيَّةِ، نِيئَةً وَنَضِيجَةً. ثُمَّ لَمْ يَأْمُرْنَا بِأَكْلِهِ.
4883 -
(0)(0) وَحَدَّثَنِيهِ أبُو سَعِيدٍ الأَشَجُّ. حَدَّثَنَا حَفْصٌ (يَعْنِي ابْنَ غِيَاثٍ) عَنْ عَاصِمٍ، بِهذَا الإِسْنَادِ، نَحْوَهُ.
4884 -
(0)(0) وحدّثني أَحْمَدُ بْنُ يُوسُفَ الأزْدِيُّ. حَدَّثَنَا عُمرُ بْنُ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ. حَدَّثنَا أَبِي، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ عَامِرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ
ــ
عامر بن شراحيل الحميري (الشعبي) الكوفي ثقة من (3)(عن البراء بن عازب) رضي الله عنه وهذا السند من خماسياته غرضه بيان متابعة الشعبي لمن روى عن البراء (قال) البراء (أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر (أن نلقي لحوم الحمر الأهلية نيئة) بكسر النون وفتح الهمزة مع تخفيف الياء الساكنة أي غير مطبوخة بدل من لحوم بدل تفصيل من مجمل (ونضيجة) أي مطبوخة أي أمرنا أن نرميها نيئها ومطبوخها (ثم) بعدما أمرنا بإلقائها (لم يأمرنا بأكله) أي بأكل لحمها أي لم يرخص لنا في أكله فصار تحريمها على التأبيد ثم ذكر المتابعة رابعًا فقال.
4883 -
(0)(0)(وحدثنيه أبو سعيد الأشج) الكندي عبد الله بن سعيد بن حصين الكوفي ثقة من (10)(حدثنا حفص يعني ابن غياث) بن طلق بن معاوية النخعي الكوفي ثقة من (8)(عن عاصم) الأحول (بهذا الإسناد) يعني عن الشعبي عن البراء (نحوه) أي نحو ما حدث جرير عن عاصم غرضه بيان متابعة حفص بن غياث لجرير بن عبد الحميد. ثم استشهد المؤلف خامسًا لحديث علي بن أبي طالب بحديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما فقال.
4884 -
(1896)(228)(وحدثني أحمد بن يوسف) بن خالد بن سالم (الأزدي) السلمي النيسابوري المعروف بحمدان ثقة من (11) روى عنه في (11) بابا (حدثنا عمر بن حفص بن غياث) بن طلق النخعي الكوفي ثقة من (10) روى عنه في (8) أبواب (حدثنا أبي) حفص بن غياث النخعي الكوفي ثقة من (7)(عن عاصم) بن سليمان الأحول التميمي البصري (عن عامر) بن شراحيل الشعبي الكوفي (عن ابن عباس) رضي
قَال: لَا أَدْرِي. إِنَّمَا نَهَى عَنْهُ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم مِنْ أَجْلِ أَنَّهُ كَانَ حَمُولَةَ النَّاسِ. فَكَرِهَ أَنْ تَذْهَبَ حَمُولَتُهُمْ. أَوْ حَرْمَهُ فِي يَوْمِ خَيبَرَ. لُحُومَ الْحُمُرِ الأهْلِيَّةِ.
4885 -
(1897)(229) وحدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبَّادٍ وَقُتَيبَةُ بْنُ سَعِيدٍ. قَالا: حَدَّثَنَا حَاتِمٌ (وَهُوَ ابْنُ إِسْمَاعِيلَ) عَنْ يَزِيدَ بْنِ أبِي عُبَيدٍ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الأَكْوَعِ
ــ
الله تعالى عنهما وهذا السند من سداسياته (قال) ابن عباس (لا أدري) ولا أعلم (إنما نهى) وفي نسخة القرطبي أنهى بهمزة الاستفهام بدل إنما وهي أوضح وأصوب والضمير في (عنه) عائد إلى لحم الحمر الأهلية والمعنى قال ابن عباس لا أدري ولا أعلم جواب استفهام أنهى (رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لحمها (من أجل أنه) أي أن الحمار (كان حمولة الناس) بفتح الحاء المهملة أي حاملة أمتعة الناس (فكره أن تذهب) تقل (حمولتهم أو حرمه في يوم خيبر) لنجاسته والمعنى لا أدري لأجل أي هذين السببين حرم (لحوم الحمر الأهلية) وقوله (لحوم) تفسير وبيان للضمير في قوله نهى عنه وحرمه يعني إما أن يكون نهى عنه خشية نفاد المراكب أو حرمه لأجل نجاسته قال محمد الذهني قوله (أو حرمه في يوم خيبر) يعني أو حرمه من أجل أنها نجس كما صرح به في الحديث الآتي والله أعلم والتعاليل في هذا الباب حسبما دلت عليه الأحاديث ثلاث إما من أجل أنها لم تخمس أو خوف نفاد الظهر أو كونها جوال القرية والتعليل بأنه لم تخمس لا يصح لأن الأكل من طعام الغنيمة قبل القسم جائز كذا في الأبي وفي الجوهرة وفي رواية لا يشترط الاحتياج لما وجد العسكر من الأموال بل يجوز تناولها للغني والفقير لقوله صلى الله عليه وسلم في طعام خيبر (كلوا واعلفوا ولا تحملوا) وكذا لا يبيعون بذهب ولا فضة اهـ وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث البخاري (4227) ثم استشهد المؤلف سادسًا لحديث علي بن أبي طالب بحديث سلمة بن الأكوع رضي الله تعالى عنهما فقال.
4885 -
(1897)(229)(وحدثنا محمد بن عباد) بن الزبرقان المكي نزيل بغداد صدوق من (10) روى عنه في (4) أبواب (وقتيبة بن سعيد قالا حدثنا حاتم وهو ابن إسماعيل) المدني أبو إسماعيل العبدري مولاهم صدوق من (8) روى عنه في (12) بابا (عن يزيد بن أبي عبيد) الحجازي الأسلمي مولى سلمة بن الأكوع ثقة من (4) روى عنه في (6) أبواب (عن سلمة بن الأكوع) الأسلمي المدني رضي الله عنه. وهذا السند من
قَال: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِلَى خَيبَرَ. ثُمَّ إِنَّ اللهَ فَتَحَهَا عَلَيهِمْ. فَلَمَّا أمْسَى النَّاسُ، الْيَوْمَ الَّذِي فُتِحَتْ عَلَيهِمْ، أَوْقَدُوا نِيرَانًا كَثِيرَةً. فَقَال رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم:"مَا هذِهِ النِّيرَانُ؟ عَلَى أَيِّ شَيءٍ تُوقِدُونَ؟ " قَالُوا: عَلَى لَحْمٍ. قَال: "عَلَى أَيِّ لَحْمٍ؟ " قَالُوا: عَلَى لَحْمِ حُمُرٍ إِنْسِيَّةٍ. فَقَال رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "أَهْرِيقُوهَا وَاكسِرُوهَا" فَقَال رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَو نُهرِيقُهَا وَنَغْسِلُهَا. قَال:"أَوْ ذَاكَ"
ــ
رباعياته (قال) سلمة بن الأكوع (خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة (إلى خيبر ثم) بعدما حاصرناها أيامًا (إن الله) سبحانه وتعالى (فتحها) أي فتح خيبر (عليهم) أي على المسلمين (فلما أمسى الناس اليوم) أي دخل الناس من المسلمين مساء اليوم (الذي فتحت) خيبر (عليهم) والمساء ما بعد الزوال (أوقدوا) أي أوقد المسلمون (نيرانًا كثيرة فقال) لهم (رسول الله صلى الله عليه وسلم ما) سبب (هذه النيران) التي أوقدتموها (على أي شيء) من الطعام (توقدونها قالوا) أي قال الأصحاب نوقدها يا رسول الله (على لحم قال) لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم (على أي لحم) توقدونها (قالوا) نوقدها (على لحم حمر إنسية) الظاهر أن إنسية صفة حمر قال العيني بكسر الهمزة وسكون النون وكسر السين المهملة وتشديد الياء آخر الحروف نسبة للحمر إلى الإنس مقابل الجن كما مر ومعناه الحمر الأهلية وفي المطالع الإنسية بفتح الهمزة وفتح النون كذا ذكره البخاري عن ابن أبي أويس (فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أهريقوها) قال العيني في شرح البخاري بسكون الهاء وجاز حذف الهمزة أو الهاء والياء ونهريقها بفتح الهاء وحذف الياء اهـ أي أريقوا ما في القدور من اللحوم والمرق (واكسروها) أي واكسروا القدور (فقال رجل) من الحاضرين وفي تنبيه المعلم قال شيخنا يحتمل أن يكون عمر اهـ (يا رسول الله أو نهريقها ونغسلها) أي بل نريق ما في القدور ونغسلها بلا كسر لها (قال) رسول الله صلى الله عليه وسلم (أو) افعلوا (ذاك) الذي قلتم من الإراقة والغسل وهذا صريح في نجاستها وتحريمها ويؤيده الرواية الأخرى فإنها رجس وفي الأخرى رجس أو نجس وفيه وجوب غسل ما أصابته النجاسة وأن الإناء النجس يطهر بالغسل مرة واحدة ولا يحتاج إلى سبع إذا كانت غير نجاسة الكلب والخنزير وما تولد منهما أو من أحدهما مع الحيوان الآخر وهذا مذهبنا ومذهب الجمهور اهـ نووي
4886 -
(0)(0) وحدّثنا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ. أَخْبَرَنَا حَمَّادُ بْنُ مَسْعَدَةَ وَصَفْوَانُ بْنُ عِيسَى. ح وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ النَّضْرِ. حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ النَّبِيلُ. كُلُّهُمْ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي عُبَيدٍ، بِهذَا الإِسنَادِ.
4887 -
(1898)(230) وحدّثنا ابْنُ أبِي عُمَرَ. حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنْ
ــ
ومذهب الحنفية يطهر كل متنجس بالغسل ثلاثًا كما بين في الفقه وقال النووي وأما أمره صلى الله عليه وسلم أولًا بكسرها فيحتمل أنه كان بوحي أو باجتهاد ثم نسخ وتعين الغسل ولا يجوز اليوم الكسر لأنه إتلاف مال وفيه دليل على أنه إذا غسل الإناء النجس فلا بأس باستعماله اهـ وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث أحمد (4714) والبخاري (2477) وفي مواضع كثيرة وأبو داود (2538) والنسائي في الجهاد (3150) وابن ماجه (3234) ثم ذكر المؤلف المتابعة في حديث سلمة رضي الله عنه فقال.
4886 -
(0)(0)(وحدثنا إسحاق بن إبراهيم أخبرنا حماد بن مسعدة) التميمي أبو سعيد البصري ثقة من (9) روى عنه في (6) أبواب (وصفوان بن عيسى) القرشي الزهري القسام أبو محمد البصري روى عن يزيد بن أبي عبيد في الذبائح ويروي عنه (م عم) وإسحاق بن إبراهيم وأحمد بن عمرو بن علي وابن بشار قال أبو حاتم صالح وقال ابن سعد كان ثقة صالحًا وقال العجلي بصري ثقة وذكره ابن حبان في الثقات وقال في التقريب كان ثقة من التاسعة مات سنة (200) مائتين وقيل سنة (198) ثمان وتسعين ومائة (ح وحدثنا أبو بكر) محمد أو أحمد وقيل اسمه كنيته (بن النضر) بن أبي النضر هاشم بن القاسم البغدادي ثقة من (11)(حدثنا أبو عاصم النبيل) الضحاك بن مخلد بن الضحاك بن مسلم الشيباني البصري ثقة ثبت من (9)(كلهم) أي كل من هؤلاء الثلاثة من حماد وصفوان وأبي عاصم رووا (عن يزيد بن أبي عبيد) الأسلمي مولاهم (بهذا الإسناد) يعني عن سلمة بن الأكوع عن النبي صلى الله عليه وسلم وهذان السندان من رباعياته غرضه بيان متابعة هؤلاء الثلاثة لحاتم بن إسماعيل ثم استشهد المؤلف سابعًا لحديث علي بن أبي طالب بحديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنهما فقال.
4887 -
(1898)(230)(وحدثنا) محمد بن يحيى (بن أبي عمر) العدني المكي (حدثنا سفيان) بن عيية (عن أيوب) السختياني (عن محمد) بن سيرين البصري (عن
أَنَسٍ. قَال: لَمَّا فَتَحَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم خَيبَرَ، أَصَبْنَا حُمُرًا خَارِجًا مِنَ الْقَرْيَةِ. فَطَبَخْنَا مِنْهَا. فَنَادَى مُنَادِي رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم: أَلا إِن اللهَ وَرَسُولَهُ يَنْهَيَانِكُمْ عَنْهَا. فَإِنَّهَا رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيطَانِ. فَأُكْفِئَتِ الْقُدُورُ بِمَا فِيهَا. وَإِنَّهَا لَتَفُورُ بِمَا فِيهَا.
4888 -
(00)(00) حدَّثنا مُحَمَّدُ بْنُ مِنْهَالٍ، الضَّرِيرُ. حَدَّثنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيعٍ. حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ. قَال: لَمَّا كَانَ يَوْمُ خَيبَرَ جَاءَ جَاءٍ. فَقَال:
ــ
أنس) بن مالك رضي الله عنه وهذا السند من خماسياته (قال) أنس (لما فتح) وغلب (رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر أصبنا) أي أخذنا وغنمنا (حمرًا خارجًا) أفرد الوصف لأنه وصف غير عاقل وذكره نظرًا إلى مفرده (من القرية) أي من قرية من قرى خيبر (فـ) ـذبحناها و (طبخنا منها) أي من لحومها كثيرًا (فنادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أبو طلحة الأنصاري كما هو مصرح به في الرواية الآتية (ألا) أي تنبهوا واستمعوا (إن الله) عز وجل (ورسوله) صلى الله عليه وسلم (ينهيانكم) أيها المسلمون (عنها) أي عن أكل لحوم الحمر الأهلية (فإنها) أي فإن لحومها (رجس) أي نجس ذبحها وطبخها وأكلها (من عمل الشيطان) وتسويله فلا تأكلوها قال أنس (فأكفئت القدور) أي كبت وقلبت (بما فيها) أي مع ما فيها (وإنها) أي والحال إن القدور (لتفور) وتغلي (بما فيها) من لحوم وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث البخاري (5528) والنسائي (7/ 204) وابن ماجه (3196) ثم ذكر المؤلف المتابعة فيه فقال.
4888 -
(00)(00)(حدثنا محمد بن منهال الضرير) التميمي المجاشعي أبو عبد الله البصري ثقة من (10)(حدثنا يزيد بن زريع) التيمي العيشي أبو معاوية البصري ثقة من (8)(حدثنا هشام بن حسان) الأزدي القردوسي أبو عبد الله البصري ثقة من (6)(عن محمد بن سيرين) الأنصاري مولاهم أبي بكر بن أبي عمرة البصري ثقة من (3)(عن أنس بن مالك) رضي الله عنه وهذا السند من خماسياته غرضه بيان متابعة هشام بن حسان لأيوب السختياني (قال) أنس (لما كان) وحصل (يوم) فتح (خيبر جاء) بصيغة الماضي (جاء) اسم فاعل، فاعل جاء بوزن قاض أصله جائي عومل معاملة قاض وجملة جاء جواب لما الرابطة وجملة لما مقول قال (فقال) معطوف على جاء قال في تنبيه المعلم لا
يَا رَسُولَ اللهِ، أُكِلَتِ الْحُمُرُ. ثُمَّ جَاءَ آخَرُ فَقَال: يَا رَسُولَ اللهِ، أُفْنِيَتِ الْحُمُرُ. فَأَمَرَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَبَا طَلْحَةَ فَنَادَى: إِنَّ اللهَ وَرَسُولَهُ يَنْهَيَانِكُمْ عَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ. فَإِنَّهَا رِجْسٌ أَوْ نَجِسٌ.
قَال: فَأُكْفِئَتِ الْقُدُورُ بِمَا فِيهَا.
4889 -
(1899)(231) حدَّثنا يَحْيَى بْنُ يَجْيَى وَأَبُو الرَّبِيعِ الْعَتَكِيُّ وَقُتَيبَةُ بْنُ سَعِيدٍ (وَاللَّفْظُ لِيَحْيَى)(قَال يَحْيَى: أَخْبَرَنَا. وَقَال الآخَرَانِ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زيدٍ) عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ؛
ــ
أعرف اسم هذا الجائي ولا الآخر المذكور بعده أي قال هذا الجائي (يا رسول الله أكلت الحمر ثم جاء آخر) بعده فقال هذا الآخر أيضًا (يا رسول الله أفنيت الحمر) أي أعدمت بذبحها وطبخها (فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا طلحة) الأنصاري بالنداء في الناس (فنادى) أبو طلحة فيهم (إن الله ورسوله ينهيانكم عن) أكل (لحوم الحمر) الأهلية (فإنها) أي فإن لحومها (رجس أو) قال أنس أو من دونه (نجس) بالشك من أحد الرواة ومعناهما واحد (قال) أنس (فـ) ـبعدما نادى أبو طلحة (أكفئت القدور بما فيها) من اللحوم وقد صرحت هذه الرواية بأن المنادي بالتحريم أبو طلحة ووقع في رواية (أن المنادي بلال) وفي أخرى عند النسائي أنه عبد الرحمن بن عوف وقال الحافظ في الفتح (9/ 655) ولعل عبد الرحمن نادى أولًا بالنهي مطلقًا ثم نادى أبو طلحة وبلال بزيادة على ذلك وهي قوله (فإنها رجس) اهـ ثم استدل المؤلف رحمه الله تعالى على الجزء الثاني من الترجمة بحديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما فقال.
4889 -
(1899)(231)(حدثنا يحيى بن يحيى) التميمي (وأبو الربيع العتكي) الزهراني سليمان بن داود البصري (وقتيبة بن سعيد) الثقفي البلخي (واللفظ ليحيى قال يحيى أخبرنا وقال الآخران حدثنا حماد بن زيد) بن درهم الأزدي البصري ثقة من (8)(عن عمرو بن دينار) الجمحي المكي (عن محمد) الباقر (بن علي) بن الحسين بن علي بن أبي طالب (عن جابر بن عبد الله) الأنصاري المدني رضي الله عنهما وهذا السند من خماسياته وقوله (عن محمد بن علي) كذا أدخل حماد بن زيد بين عمرو بن دينار وبين جابر في هذا الحديث محمد بن علي وأسقطه النسائي والترمذي ووافق حمادًا على
أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى يَوْمَ خَيبَرَ، عَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ الأَهْلِيَّةِ. وَأَذِنَ فِي لُحُومِ الْخَيلِ.
4895 -
(0)(0) وحدَّثني مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ. أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيجٍ. أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيرِ؛ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يَقُولُ:
ــ
إدخال الواسطة ابن جريج لكنه لم يسمه أخرجه أبو داود وقد قيل إن عمرو بن دينار لم يسمع من جابر فإن ثبت سماعه منه فتكون رواية حماد من المزيد في متصل الأسانيد وإلا فرواية حماد بن زيد هي المتصلة ولئن سلمنا وجود التعارض من كل جهة فللحديث طرق أخرى عن جابر غير هذه فهو صحيح على كل حال اهـ قسطلاني. (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى يوم خيبر عن) أكل (لحوم الحمر الأهلية وأذن) أي رخص (في) أكل (لحوم الخيل) فهي حلال فلم ينسخ. قوله (وأذن في لحوم الخيل) به استدل الشافعي والحنابلة على أن لحم الخيل حلال دون كراهة وبه قال أكثر العلماء وممن قال به عبد الله بن الزبير وفضالة بن عبيد وأنس بن مالك وأسماء ابنة أبي بكر وسويد بن غفلة وعلقمة والأسود وعطاء وشريح وسعيد بن جبير والحسن البصري وإبراهيم النخعي وحماد بن أبي سليمان وإسحاق وأبو يوسف ومحمد وداود وغيرهم وكرهها طائفة منهم ابن عباس والحكم ومالك وأبو حنيفة وقال أبو حنيفة يأثم بأكله ولا يسمى حرامًا اهـ من شرح المهذب (9/ 4).
ولعل أبا حنيفة رحمه الله تعالى جمع بين الأحاديث بأنه ليس حرامًا لنجاسة لحمه وإنما هو مكروه لاحترامه ولكونه من آلات الجهاد وقال في الدر المختار قيل إن أبا حنيفة رجع عن حرمته قبل موته بثلاثة أيام اهـ وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث البخاري في الذبائح (5520) وفي غيرها وأبو داود في الأطعمة (3788 و 3789) والترمذي في الأطعمة (1853) والنسائي في الصيد (4327) وابن ماجه في الذبائح (3230) ثم ذكر المؤلف المتابعة في حديث جابر رضي الله عنه فقال.
4890 -
(0)(0)(وحدثني محمد بن حاتم) بن ميمون السمين البغدادي (حدثنا محمد بن بكر) الأزدي البرساني البصري صدوق من (9)(أخبرنا ابن جريج) الأموي المكي ثقة من (6)(أخبرنا أبو الزبير) المكي محمد بن مسلم الأسدي (أنه سمع جابر بن عبد الله) رضي الله عنهما (يقول) وهذا السند من خماسياته غرضه بيان متابعة أبي الزبير
أَكَلْنَا، زَمَنَ خَيبَرَ، الْخَيلَ وَحُمُرَ الْوَحْشِ. وَنَهَانَا النَّبِي صلى الله عليه وسلم عَنِ الْحِمَارِ الأَهْلِيِّ.
4891 -
(0)(0) وَحَدَّثَنِيهِ أَبُو الطَّاهِرِ. أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ. ح وَحَدَّثَنِي يَعْقُوبُ الدَّوْرَقِيُّ وَأَحْمَدُ بْنُ عُثْمَانَ النَّوْفَلِيُّ. قَالا: حَدَّثَنَا أبُو عَاصِمٍ. كِلاهُمَا عَنِ ابْنِ جُرَيجٍ، بِهذَا الإِسْنَادِ.
4892 -
(1900)(232) وحدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيرٍ. حَدَّثَنَا أَبِي
ــ
لمحمد بن علي (أكلنا زمن) حصار (خيبر الخيل وحمر الوحش) يعني أنهم صادوها ولا خلاف في جواز أكلها فيما علمته لأنها من جملة الصيد أباحه الله تعالى في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم اهـ من المفهم وفي إعلاء السنن عن ابن إسحاق أن جابرًا لم يشهد خيبر وصحح أن الثابت عنه هو الرخصة على الإطلاق لا المقيدة بيوم خيبر ويحتمل أن يكون قوله أكلنا أراد به عامة المسلمين ومثل ذلك في الأحاديث كثير اهـ من التكملة (ونهانا النبي صلى الله عليه وسلم نهي تحريم (عن الحمار الأهلي) والخيل جماعة الأفراس لا واحد له من لفظه أو مفرده خائل سميت بذلك لاختيالها في المشية ويكفي في شرفها أن الله تعالى أقسم بها في قوله {وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحًا} اهـ زرقاني وأول من ركبها إسماعيل بن إبراهيم الخليل عليهما السلام جائزة له على مساعدته أباه في بناء البيت أخذه من غابة أجياد كما بسطنا الكلام عليه في حدائق الروح والريحان ثم ذكر المؤلف المتابعة فيه ثانيًا فقال.
4891 -
(0)(0)(وحدثنيه أبو الطاهر) أحمد بن عمرو المصري (أخبرنا) عبد الله (بن وهب) المصري (ح وحدثني يعقوب) بن إبراهيم بن كثير (الدورقي) العبدي البغدادي (وأحمد بن عثمان) بن عبد النور (النوفلي) البصري ثقة من (11)(قالا) أي قال كل من يعقوب وأحمد (حدثنا أبو عاصم) النبيل الضحاك بن مخلد الشيباني البصري ثقة ثبت من (9)(كلاهما) أي كل من ابن وهب وأبي عاصم رويا (عن ابن جريج بهذا الإسناد) يعني عن أبي الزبير عن جابر غرضه بيان متابعتهما لمحمد بن بكر البرساني. ثم استشهد المؤلف لحديث جابر بحديث أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنهم فقال.
4892 -
(1900)(232)(وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير حدثنا أبي) عبد الله
وَحَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ وَوَكيعٌ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ فَاطِمَةَ، عَنْ أسْمَاءَ، قَالتْ: نَحَرْنَا فَرَسًا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَأَكَلْنَاهُ
ــ
(وحفص بن غياث) بن طلق النخعي الكوفي ثقة من (8)(ووكيع) بن الجراح الرؤاسي الكوفي ثقة من (9)(عن هشام) بن عروة بن الزبير الأسدي المدني (عن) زوجته (فاطمة) بنت المنذر بن الزبير بن العوام ثقة من (3) روى عنها في (4) أبواب (عن) جدتها (أسماء) بنت أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنهما وهذا السند من سداسياته (قالت) أسماء (نحرنا) في المدينة (فرسًا) يطلق على الذكر والأنثى (على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكلناه) قولها (على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أي في زمنه ونحن بالمدينة وضمير الفاعل يعود على الذي باشر النحر منهم وإنما أتى بضمير الجمع لكونه عن رضا منهم قوله (فأكلناه) زاد الدارقطني نحن وأهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ففيه إشعار بأنه صلى الله عليه وسلم اطلع على ذلك والصحابي إذا قال كنا نفعل كذا على عهده صلى الله عليه وسلم كان له حكم الرفع على الصحيح لأن الظاهر اطلاعه صلى الله عليه وسلم على ذلك وتقريره وإذا كان هذا في مطلق الصحابي فكيف بآل أبي بكر الصديق مع شدة اختلاطهم به صلى الله عليه وسلم وعدم مفارقتهم له اهـ من الإرشاد.
وقولها (نحرنا فرسًا) واختلف فيه على هشام فروى بعضهم عنه نحرنا وروى الآخرون ذبحنا والروايتان في صحيح البخاري ومال النووي رحمه الله للجمع بينهما إلى تعدد القصتين ولكنه بعيد جدًّا لاتحاد الحديث ومخرجه ورجح الحافظ في الفتح (9/ 649) أنه من تصرف الرواة في روايتهم بالمعنى والمستفاد من ذلك جواز الأمرين عندهم وقيام أحدهما في التذكية مقام الآخر والقول بتعيين أحدهما لم يتحر لوقوع التساوي بين الرواة المختلفين في ذلك وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث أحمد (6/ 345) والبخاري في الصيد باب النحر والذبح (5510) وفي باب لحوم الخيل (5519) والنسائي في الضحايا باب نحر ما يذبح (4420 و 4421) وابن ماجه في الذبائح باب لحوم الخيل (3229) ثم ذكر المؤلف المتابعة في حديث أسماء رضي الله تعالى عنها فقال.
4893 -
(0)(0) وحدّثناه يَحْيَى بْنُ يَحْيَى. أَخْبَرَنَا أَبُو مُعَاويةَ. ح وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيبٍ. حَدَّثنَا أبُو أُسَامَةَ. كِلاهُمَا عَنْ هِشَامٍ، بِهذَا الإِسْنَادِ
ــ
4893 -
(0)(0)(وحدثناه يحيى بن يحيى) التميمي (أخبرنا أبو معاوية) محمد بن خازم الضرير التميمي الكوفي (ح وحدثنا أبو كريب حدثنا أبو أسامة كلاهما) أي كل من أبي معاوية وأبي أسامة (عن هشام بهذا الإسناد) يعني عن فاطمة عن أسماء غرضه بيان متابعتهما لعبد الله بن نمير وحفص بن غياث ووكيع عن هشام بن عروة. وجملة ما ذكره المؤلف في هذه الترجمة من الأحاديث عشرة الأول حديث علي بن أبي طالب ذكره للاستدلال به على الجزء الأول من الترجمة وذكر فيه متابعة واحدة والثاني حديث أبي ثعلبة ذكره للاستشهاد والثالث حديث ابن عمر ذكره للاستشهاد أيضًا وذكر فيه متابعة واحدة والرابع حديث عبد الله بن أبي أوفى ذكره للاستشهاد أيضًا وذكر فيه متابعة واحدة والخاص حديث البراء ذكره للاستشهاد أيضًا وذكر فيه أربع متابعات والسادس حديث ابن عباس ذكره للاستشهاد أيضًا والسابع حديث سلمة بن الأكوع ذكره للاستشهاد وذكر فيه متابعة واحدة والثامن حديث أنس ذكره للاستشهاد وذكر فيه متابعة واحدة والتاسع حديث جابر بن عبد الله ذكره للاستدلال به على الجزء الثاني من الترجمة وذكر فيه متابعتين والعاشر حديث أسماء ذكره للاستشهاد وذكر فيه متابعة واحدة والله سبحانه وتعالى أعلم.
***