المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌644 - (37) باب من قتل كافرا ثم سدد وفضل من تصدق في سبيل الله وفضل إعانة الغازي وتغليظ حرمة نساء المجاهدين على القاعدين وسقوط فرض الجهاد عن المعذورين - الكوكب الوهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج - جـ ٢٠

[محمد الأمين الهرري]

فهرس الكتاب

- ‌634 - (27) باب النَّهي عن طلب الإمارة والحرص عليها وفضل الإمام المقسط وإثم القاسط

- ‌635 - (28) باب غلظ تحريم الغلول وتحريم هدايا العمال ووجوب طاعة الأمراء في غير معصية

- ‌636 - (29) باب الإمام جنة ووجوب الوفاء لبيعة الأول فالأول والصبر عند ظلم الولاة ووجوب طاعتهم وإن منعوا الحقوق

- ‌637 - (30) باب وجوب ملازمة الجماعة وتحريم الخروج عنهم وحكم من فرق بينهم وحكم ما إذا بويع لخليفتين ووجوب الإنكار على الأمراء فيما خالف الشرع

- ‌638 - (31) باب خيار الأئمة وشرارهم واستحباب مبايعة الإمام الجيش عند إرادة القتال وبيان بيعة الرضوان

- ‌639 - (32) باب تحريم استيطان المهاجر وطنه والمبايعة على الإسلام والجهاد بعد فتح مكة وبيان معنى لا هجرة بعد الفتح وبيان كيفية مبايعة النساء

- ‌640 - (33) باب البيعة فيما استطاع وبيان سن البلوغ والنهي عن المسافرة بالمصحف إلى بلاد الكفار

- ‌641 - (34) باب المسابقة بين الخيل وتضميرها وأن الخير في نواصيها وما يكره من صفاتها

- ‌642 - (35) باب فضل الجهاد والخروج في سبيل الله وفضل الشهادة فيها وفضل الغدوة والروحة فيها

- ‌643 - (37) باب ما أُعد للمجاهد في الجنة وتكفير خطاياه إذا قتل إلا الدين وأن أرواح الشهداء في الجنة وبيان فضل الجهاد والرباط وبيان الرجلين يقتل أحدهما الآخر ثم يدخلان الجنة

- ‌644 - (37) باب من قتل كافرًا ثم سدد وفضل من تصدق في سبيل الله وفضل إعانة الغازي وتغليظ حرمة نساء المجاهدين على القاعدين وسقوط فرض الجهاد عن المعذورين

- ‌645 - (38) باب ثبوت الجنة للشهيد وبيان من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا ومن قاتل للرياء والسمعة

- ‌646 - (39) باب الغنيمة نقصان من الأجر وكون الأعمال بالنيات وفضل من تمنى الشهادة وذم من مات ولم يغز وثواب من حبسه مرض عن الغزو وفضل الغزو في البحر

- ‌647 - (40) باب فضل الرباط وكم الشهداء وقوله تعالى: {وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ} وقوله صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق

- ‌فائدة في الشهداء

- ‌648 - (41) باب مراعاة مصلحة الدواب في السفر والنهي عن التعريس في الطريق واستحباب تعجيل المسافر الرجوع إلى أهله إذا قضى حاجته والنهي عن طروق المسافر أهله ليلًا

- ‌ كتاب: الصيد والذبائح وما يؤكل من الحيوان

- ‌649 - (41) باب الصيد بالجوارح والسهام وحكم ما إذا غاب الصيد ثم وجده

- ‌650 - (42) باب النهي عن أكل ذي ناب من السباع وذي مخلب من الطير وإباحة أكل ميتة البحر

- ‌651 - (43) باب النهي عن لحوم الحمر الأهلية والأمر بإكفاء القدور منها وإباحة لحوم الخيل وحمر الوحش

- ‌652 - (44) باب إباحة الضب والجراد والأرنب

- ‌653 - (45) باب النهي عن الخذف والأمر بإحسان الذبح والقتلة والنهي عن صبر البهائم

- ‌ كتاب: الأضاحي

- ‌653 - (46) باب وقتها

- ‌654 - (47) باب سن الأضحية واستحباب ذبحها بنفسه والتسمية والتكبير وجواز الذبح بكل ما أنهر الدم

- ‌655 - (48) باب النهي عن كل لحوم الأضاحي فوق ثلاث وبيان الرخصة في ذلك وبيان الفرع والعتبرة

- ‌656 - (49) باب النهي عن إزالة الشعر والظفر في عشر ذي الحجة لمن أراد التضحية وتحريم الذبح لغير الله تعالى ولعن فاعله

الفصل: ‌644 - (37) باب من قتل كافرا ثم سدد وفضل من تصدق في سبيل الله وفضل إعانة الغازي وتغليظ حرمة نساء المجاهدين على القاعدين وسقوط فرض الجهاد عن المعذورين

‌644 - (37) باب من قتل كافرًا ثم سدد وفضل من تصدق في سبيل الله وفضل إعانة الغازي وتغليظ حرمة نساء المجاهدين على القاعدين وسقوط فرض الجهاد عن المعذورين

4762 -

(1844)(117) حدَّثنا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ وَقُتَيبَةُ وَعَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ. قَالُوا: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ (يَعْنُونَ ابْنَ جَعْفَرٍ) عَنِ الْعَلاءِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ؛ أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قَال:"لَا يَجْتَمِعُ كَافِرٌ وَقَاتِلُهُ فِي النَّارِ أَبدًا".

4763 -

(0)(0) حدَّثنا عَبْدُ الله بْنُ عَوْنٍ

ــ

644 -

(37) باب من قتل كافرًا ثم سدد وفضل من تصدق في سبيل الله وفضل إعانة الغازي وتغليظ حرمة نساء المجاهدين على القاعدين وسقوط فرض الجهاد عن المعذورين

4762 -

(1844)(117)(حدثنا يحيى بن أيوب) المقابري البغدادي (وقتيبة) بن سعيد (وعلي بن حجر) السعدي المروزي (قالوا حدثنا إسماعيل يعنون) به إسماعيل (ابن جعفر) بن أبي كثير الزرقي المدني (عن العلاء) بن عبد الرحمن بن يعقوب الجهني المدني (عن أبيه) عبد الرحمن بن يعقوب (عن أبي هريرة) رضي الله تعالى عنه وهذا السند من خماسياته (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يجتمع كافر) قتل على كفره (وقاتله) المسلم الذي واظب على الإسلام وإن دخل النار لكبيرة عليه (في النار أبدًا) أي أصلًا واستشكل هذا بمن قتل كافرًا وارتكب الكبائر فالظاهر أنه يعاقب على ما ارتكب من الكبائر وأجاب عنه بعض العلماء بأن من قتل كافرًا لمرضاة ربه سبحانه فإنه يكفر عنه جميع ذنوبه حتى الكبائر فلا يدخل النار أبدًا وقال آخرون إن هذا ليس عامًا لكل من قتل كافرًا وإنما هو لمن قتله بنية مخصوصة أو في حال مخصوصة وقيل إنه يعاقب على كبيرته ولكن موضعه من النار غير موضع النار للكفار فلا يجتمعان حتى يعيره الكافر على دخول النار بأنه لم ينفعك قتلي وهذا الأخير يؤيده لفظ الرواية الآتية يعني قوله: (لا يجتمعان في النار اجتماعًا يضر أحدهما الآخر) وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث أبو داود في الجهاد (2495) والنسائي (2409) ثم ذكر المؤلف المتابعة في هذا الحديث فقال.

4763 -

(0)(0)(حدثنا عبد الله بن عون) بن أمير مصر أبي عون عبد الملك بن

ص: 209

الْهِلالِيُّ. حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ الْفَزَارِيُّ. إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ سُهَيلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ. قَال: قَال رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "لَا يَجْتَمِعَانِ فِي النَّارِ اجْتِمَاعًا يَضُرُّ أَحَدُهُمَا الآخَرَ" قِيلَ: مَنْ هُمْ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَال: "مُؤْمِنٌ قَتَلَ كَافِرًا ثُمَّ سَدَّدَ".

4764 -

(1845)(178) حدَّثنا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ. أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي عَمْرٍو الشَّيبَانيِّ، عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الأَنْصَارِيِّ

ــ

يزيد (الهلالي) أبو محمد البغدادي ثقة من (10) روى عنه في (4) أبواب (حدثنا إسحاق الفزاري إبراهيم بن محمد) بن الحارث بن أسماء بن خارجة بن حصن بن حذيفة الكوفي ثقة من (8) روى عنه في (5) أبواب (عن سهيل بن أبي صالح) السمان (عن أبيه) أبي صالح ذكوان الزيات (عن أبي هريرة) وهذا السند من خماسياته غرضه بيان متابعة أبي صالح لعبد الرحمن بن يعقوب (قال) أبو هريرة (قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجتمعان في النار اجتماعًا يضر أحدهما الآخر قيل من هم يا رسول الله قال مؤمن قتل كافرًا ثم سدد) أي واظب ذلك القاتل على الطريقة المثلى.

فقوله: (اجتماعًا يضر أحدهما الآخر) يدل على أن اجتماعهما ممكن ولكن هذا اجتماع لا يضر به أحدهما الآخر بأن يعير الكافر المؤمن بأنه لم ينفعك قتلي وذلك بأن يختلف زمان دخول كل منهما أو مكانه واستشكل بعض الناس بعموم الرواية الأولى بأنها تدل على أنهما لا يجتمعان أبدًا وأجاب عنه العلماء بأن الرواية الأولى المطلقة محمولة على هذه المقيدة ثم استدل المؤلف رحمه الله على الجزء الثاني من الترجمة بحديث أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه فقال.

4764 -

(1845)(178)(حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي) المروزي (أخبرنا جرير) بن عبد الحميد بن قرط الضبي الكوفي ثقة من (8)(عن الأعمش) سليمان بن مهران الكاهلي الكوفي ثقة من (5)(عن أبي عمرو الشيباني) سعد بن إياس الكوفي عاصر رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يره قال بعث النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أرعى إبلًا لأهلي بكاظمة وشهد القادسية وهو ابن أربعين سنة وعاش مائة وعشرين سنة ثقة مخضرم من (2) مات سنة خمس أو ست وتسعين (96)(عن أبي مسعود الأنصاري) البدري عقبة بن عمرو بن ثعلبة الخزرجي الكوفي رضي الله عنه وهذا السند من خماسياته

ص: 210

قَال: جَاءَ رَجُلٌ بِنَاقَةٍ مَخْطُومَةٍ. فَقَال: هذِهِ فِي سَبِيلِ الله. فَقَال رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "لَكَ بِهَا، يَوْمَ الْقِيَامَةِ. سَبْعُمِائَةِ نَاقَةٍ. كُلُّهَا مَخْطُومَةٌ".

4765 -

(0)(0) حدَّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيبَةَ. حَدَّثنَا أبُو أُسَامَةَ، عَنْ زَائِدَةَ. ح وَحَدَّثَنِي بِشْرُ بْنُ خَالِدٍ. حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ (يَعْنِي ابْنَ جَعْفَرٍ). حَدَّثَنَا شُعْبَةُ. كِلاهُمَا عَنِ الأَعْمَشِ، بِهذَا الإِسْنَادٍ

ــ

(قال) أبو مسعود (جاء رجل) لم أر من ذكر اسمه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم (بناقة مخطومة) أي عليها خطامها أي زمامها اهـ مفهم أي مربوط فمها بخطام أي بحبل (فقال) الرجل (هذه) الناقة صدقة مصروفة (في سبيل الله) أي في طريق الجهاد لإعلاء كلمة الله تعالى (فقال) له (رسول الله على الله عليه وسلم لك بها) أي بسبب هذه الناقة (يوم القيامة سبعمائة ناقة كلها مخطومة) قال النووي رحمه الله تعالى يحتمل أن المراد له أجر سبعمائة ويحتمل أن يكون على ظاهره ويكون له في الجنة بها سبعمائة كل واحدة منهن مخطومة يركبهن حيث شاء للتنزه كما جاء في خيل الجنة ونجبها وهذا الاحتمال أظهر والله أعلم قال القرطبي هذه الحسنة مما ضوعف إلى سبعمائة ضعف وهو أقصى الأعداد المحصورة التي تضاعف الحسنات إليها وهذا كما قال تعالى: {كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِائَةُ حَبَّةٍ} [البقرة: 261] وبقي بعد هذه المضاعفة من غير حصر ولا حد وهي مفهومة من قوله تعالى: {وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ} [البقرة: 261] وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث أحمد (4/ 121) والنسائي (6/ 49) ثم ذكر المؤلف المتابعة في حديث أبي مسعود هذا رضي الله عنه فقال.

4765 -

(0)(0)(حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا أبو أسامة) حماد بن أسامة الهاشمي الكوفي ثقة من (9)(عن زائدة) بن قدامة الثقفي الكوفي ثقة من (7)(ح وحدثني بشر بن خالد) الفرائضي نسبة إلى علم الفرائض والصواب الفرضي أبو محمد البصري ثقة من (10)(حدثنا محمد يعني ابن جعفر) الهذلي البصري يعني غندرًا (حدثنا شعبة) بن الحجاج العتكي البصري (كلاهما) أي كل من زائدة وشعبة رويا (عن الأعمش بهذا الإسناد) يعني عن الشيباني عن أبي مسعود غرضه بيان متابعة زائدة وشعبة لجرير بن عبد الحميد ثم استدل المؤلف على الجزء الثالث من الترجمة بحديث آخر لأبي مسعود رضي الله عنه فقال.

ص: 211

4766 -

(1846)(179) وحدّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيبَةَ وَأَبُو كُرَيبٍ وَابْنُ أَبِي عُمَرَ (وَاللَّفْظُ لأَبِي كُرَيبٍ) قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاويةَ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي عَمْرٍو الشَّيبَانِيِّ، عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الأَنْصَارِيِّ. قَال: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَال: إِنِّي أُبْدِعَ بِي فَاحْمِلْنِي. فَقَال: "مَا عِنْدِي" فَقَال رَجُلٌ: يَا رَسُولَ الله، أَنَا أَدُلُّهُ عَلَى مَنْ يَحْمِلُهُ. فَقَال رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم:"مَنْ دَلَّ عَلَى خَبْرٍ فَلَهُ مِثْلُ أَجْرِ فَاعِلِهِ"

ــ

4766 -

(1846)(179)(حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب و) محمد بن يحيى (بن أبو عمر) العدني المكي (واللفظ لأبي كريب قالوا حدثنا أبو معاوية) محمد بن خازم الضرير (عن) سليمان (الأعمش عن أبي عمرو الشيباني) سعد بن إياس الكوفي (عن أبي مسعود الأنصاري) الخزرجي عقبة بن عمرو الكوفي رضي الله عنه وهذا السند من خماسياته (قال) أبو مسعود (جاء رجل) لم أر أحدًا من الشراح ذكر اسمه (إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال) له الرجل (إني أبدع بي) بضم الهمزة وكسر الدال على صيغة الرباعي المبني للمجهول أي أهلكت راحلتي وانقطع بي سفري يقال لمن هلكت دابته وفرسه وكل ركابه وبقي مقطوعًا (أبدع به) ووقع في بعض النسخ (بدع بي) بضم الباء وتشديد الدال على صيغة فعل المضعف المبني للمجهول وهو بمعنى الأول وليس بمعروف قال القاضي والأول هو الصواب (فاحملني) يا رسول الله أي أعطني ما أتحمل عليه أي أحمل رحلي وأرتحل عليه (فقال) له رسول الله صلى الله عليه وسلم (ما عندي) ما أحملك عليه (فقال رجل) من الحاضرين لم أر من ذكر اسمه أيضًا (يا رسول الله أنا أدله) أي أدل هذا المبدع (على من يحمله) أي على من يعطي الحمولة (فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من دل) ذا الحاجة (على) فاعل (خير فله) أي فلذلك الدال (مثل أجر فاعله) أي فاعل ذلك الخير أي له ثواب مثل ثواب من أعطاه وإن اختلفا قدرًا والحديث يشمل بعمومه بتعليم العلم والمماثلة في أصل الأجر لا في مقداره اهـ ذهني قال النووي فيه فضيلة الدلالة على الخير والتنبيه عليه والمساعدة لفاعله وفيه فضيلة تعليم العلم ووظائف العبادات لا سيما لمن يعمل بها من المتعبدين وغيرهم والمراد بمثل أجر فاعله أن له ثوابًا بتلك الدلالة كما أن لفاعله ثوابًا بذلك الفعل ولا يلزم أن يكون قدر ثوابهما سواء اهـ.

ص: 212

4767 -

(0)(0) وحدّثنا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ. أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ. ح وَحَدَّثَنِي بِشْرُ بْنُ خَالِدٍ. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، عَنْ شُعْبَةَ. ح وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ. حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَاقِ. أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ. كُلُّهُمْ عَنِ الأَعْمَشِ، بِهذَا الإِسْنَادِ

ــ

وقال القرطبي ظاهر هذا اللفظ أن للدال من الأجر ما يساوي أجر الفاعل المنفق وقد ورد مثل هذا في الشرع كثيرًا كقوله (من قال مثل ما يقول المؤذن كان له مثل أجره) رواه أحمد (2/ 352) والنسائي (2/ 24) والحاكم (1/ 204) وابن حبان بلفظ (من قال مثل ما قال هذا يقينًا دخل الجنة) وكقوله فيمن توضأ وخرج إلى الصلاة فوجد الناس قد صلوا أعطاه الله من الأجر مثل أجر من حضرها وصلاها أخرجه أبو داود (564) والنسائي (2/ 111) وهو ظاهر قوله تعالى: {وَمَنْ يَخْرُجْ مِنْ بَيتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكْهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ} [/] وهذا لمعنى يمكن أن يقال فيه ويصار إليه بدليل أن الثواب على الأعمال إنما هو تفضل من الله تعالى فيهبه لمن يشاء على أي شيء صدر منه وبدليل أن النية هي أصل الأعمال فإذا صحت في فعل طاعة فعجز عنها لمانع منع منها فلا بعد في مساواة أجر ذلك العاجز لأجر القادر الفاعل أو يزيد عليه وقد دل على هذا قوله صلى الله عليه وسلم (نية المؤمن خير من عمله) رواه الطبراني في الكبير ولقوله صلى الله عليه وسلم (إن بالمدينة أقوامًا ما سرتم مسيرًا ولا قطعتم واديًا إلا كانوا معكم حبسهم العذر) رواه أحمد (3/ 103) والبخاري (2839) وأبو داود (2508) وابن ماجه (2764) إلى غير ذلك من الأحاديث اهـ من المفهم وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث أحمد (5/ 273) وأبو داود (5129) والترمذي (2671) ثم ذكر المؤلف المتابعة في حديث أبي مسعود هذا رضي الله عنه فقال.

4767 -

(0)(0)(وحدثنا إسحاق بن إبراهيم) الحنظلي (أخبرنا عيسى بن يونس) بن أبي إسحاق السبيعي (ح وحدثني بشر بن خالد) الفرائضي البصري (أخبرنا محمد بن جعفر عن شعبة ح وحدثني محمد بن رافع) القشيري (حدثنا عبد الرزاق أخبرنا سفيان) الثوري (كلهم) أي كل من هؤلاء الثلاثة من عيسى وشعبة وسفيان رووا (عن الأعمش بهذا الإسناد) يعني عن أبي عمرو عن أبي مسعود غرضه بسوق هذه الأسانيد بيان متابعة هؤلاء الثلاثة لأبي معاوية ثم استشهد المؤلف لحديث أبي مسعود بحديث أنس رضي الله عنه فقال.

ص: 213

4768 -

(1847)(180) وحدّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيبَةَ. حَدَّثنَا عَفَّانُ. حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ. حَدَّثَنَا ثَابِتٌ، عَنْ أنَسِ بْنِ مَالِكٍ. ح وَحَدَّثَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ نَافِعٍ (وَاللَّفْظُ لَهُ). حَدَّثنَا بَهْزٌ. حَدَّثنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ. حَدَّثنَا ثَابِتٌ، عَنْ أنَسِ بْنِ مَالِكٍ؛ أَنَّ فَتًى مِنْ أَسْلَمَ قَال: يَا رَسُولَ الله، إِنِّي أُرِيدُ الْغَزْوَ وَلَيسَ مَعِي مَا أَتَجَهَّزُ. قَال: "ائْتِ فُلانًا فَإنَّهُ قَدْ كَانَ تَجَهَّزَ فَمَرِضَ. فَأَتَاهُ فَقَال: إِنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم يُقْرِئُكَ السَّلامَ وَيَقُولُ: أَعْطِنِي الَّذي تَجَهَّزْتَ بِهِ. قَال: يَا فُلانَةُ، أَعْطِيهِ الَّذِي تَجَهَّزُتُ بِهِ

ــ

4768 -

(1847)(180)(وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا عفان) بن مسلم بن عبد الله الأنصاري مولاهم أبو عثمان الصفار ثقة من (10)(حدثنا حماد بن سلمة) بن دينار الربعي البصري ثقة من (8)(حدثنا ثابت) بن أسلم البناني البصري ثقة من (4)(عن أنس بن مالك) رضي الله عنه وهذا السند من خماسياته (ح وحدثني أبو بكر) محمد بن أحمد (بن نافع) العبدي البصري (واللفظ له حدثنا بهز) بن أسد العمي البصري ثقة من (9)(حدثنا حماد بن سلمة حدثنا ثابت عن أنس بن مالك) وهذا السند أيضًا من خماسياته (أن فتًى) أي أن شابًّا (من) قبيلة (أسلم) قبيلة مشهورة من العرب لم أر من ذكر اسم هذا الفتى (قال يا رسول الله إني أريد الغزو) أي الخروج له (وليس معي ما أتجهز) به أي ما أتهيأ به للغزو وجهاز الغازي ما يحتاج إليه في غزوه من العدة والسلاح والنفقة وغير ذلك اهـ من المفهم (قال) رسول الله صلى الله عليه وسلم للفتى (ائت فلانًا) واذهب إليه وخذ منه جهازه الذي تجهز به لم أر من ذكر اسم فلان هذا (فإنه) أي فإن فلانًا هذا (قد) كان (تجهز) وتهيأ للغزو (فمرض) مرضًا يمنعه من الخروج إلى الغزو (فأتاه) أي فأتى الفتى فلانًا (فقال) له (إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرئك) أي يقرأ عليك (السلام ويقول أعطني) أي يأمرك أن تعطيني الجهاز (الذي تجهزت) وهيأت (به) للخروج إلى الغزو (قال) ذلك الفلان يا (فلانة) لم أر من ذكر اسمها (أعطيه) أي أعط هذا الفتى الجهاز (الذي تجهزت) وهيأت (به) للخروج إلى الغزو وخاطب به زوجته أو أمته وأمرها أن تعطيه جميع جهازه وفيه أن ما نوى الإنسان صرفه في جهة بر فتعذرت تلك الجهة يستحب له أن يبذله في جهة أخرى من البر ولا يلزمه ذلك ما لم يلتزمه بالنذر قاله النووي قال في المجمع تجهيز الغازي تحميله وإعداد ما يحتاج إليه في غزوه وقال

ص: 214

وَلَا تَحْبِسِي عَنْهُ شَيئًا. فَوَاللهِ، لَا تَحْبِسِي مِنْهُ شَيئًا فَيُبَارَكَ لَكِ فِيهِ".

4769 -

(1848)(181) وحدّثنا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ وَأَبُو الطَّاهِرِ (قَال أَبُو الطَّاهِرِ: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ. وَقَال سَعِيدٌ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بْنُ وَهْبٍ). أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، عَنْ بُكَيرِ بْنِ الأَشّجِّ، عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ زَيدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنيِّ، عَنْ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم؛ أَنَّهُ قَال: "مَنْ جَهَّزَ غَازِيًا فِي سَبِيلِ الله فَقَدْ غَزَا

ــ

في القاموس جهاز المسافر ما يحتاج إليه وقد جهزه تجهيزًا فتجهز (ولا تحبسي) أي لا تمسكي عندك ولا تمنعي (عنه) أي عن هذا الفتى (شيئًا) مما جهزته (فوالله لا تحبسي منه) أي مما جهزته (شيئًا) قليلًا ولا كثيرًا (فيبارك) الله (لك فيه) أي في الشيء الذي حبستيه عنه بنصب يبارك بأن مضمرة وجوبًا بعد الفاء السببية الواقعة في جواب النهي والتقدير لا يكون منك حبس شيء منه فبركة الله لك فيه وفي رواية أبي داود فيبارك الله لك فيه بزيادة لفظ الجلالة وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث أبو داود (2780) ثم استشهد المؤلف رحمه الله تعالى ثانيًا لحديث أبي مسعود بحديث زيد بن خالد الجهني رضي الله عنهما فقال.

4769 -

(1848)(181)(وحدثنا سعيد بن منصور) بن شعبة الخراساني نزيل مكة ثقة من (10)(وأبو الطاهر) أحمد بن عمرو بن سرح الأموي المصري (قال أبو الطاهر أخبرنا) عبد الله (بن وهب) بن مسلم القرشي المصري ثقة من (9)(وقال سعيد حدثنا عبد الله بن وهب أخبرني عمرو بن الحارث) بن يعقوب الأنصاري المصري ثقة من (7)(عن بكير) بن عبد الله (بن الأشج) المخزومي المدني ثم المصري ثقة من (5).

(عن بسر بن سعيد) مولى ابن الحضرمي المدني ثقة من (2)(عن زيد بن خالد الجهني) المدني الصحابي المشهور رضي الله عنه وهذا السند من سداسياته (عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال من جهز غازيًا في سبيل الله) تعالى بأن هيأ له أسباب سفره من ماله أو من مال الغازي (فقد غزا) فله مثل أجر الغازي وإن لم يغز حقيقة من غير أن ينقص من أجر الغازي شيء لأن الغازي لا يتأتى منه الغزو إلا بعد أن يكون ذلك العمل فصار كأنه يباشر معه الغزو ولكنه يضاعف الأجر لمن جهزه من ماله ما لا يضاعف لمن دله أو أعانه إعانة مجردة عن بذل المال نعم من تحقق عجزه عن الغزو

ص: 215

وَمَنْ خَلَفَهُ فِي أَهْلِهِ بِخَيرٍ فَقَد غَزا".

4770 -

(0)(0) حدَّثنا أَبُو الرَّبِيع الزَّهْرَانِيُّ. حَدَّثَنَا يَزِيدُ (يَعْنِي ابْنَ زُرَيعٍ). حَدَّثَنَا حُسَينٌ الْمُعَلِّمُ. حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ، عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ زَيدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ. قَال: قَال نَبِيُّ الله صلى الله عليه وسلم: "مَنَ جَهَّزَ غَازِيًا فَقَد غَزَا. وَمَنْ خَلَفَ غَازِيًا فِي أَهْلِهِ فَقَدْ غَزَا"

ــ

وصدقت نيته ينبغي أن لا يختلف أن أجره يضاعف كأجر العامل المباشر لما مر فيمن نام عن حزبه (ومن خلفه) أي خلف الغازي في سبيل الله (في أهله) ومن يتركه (بخير) بأن ناب عنه في مراعاتهم وقضاء مآربهم زمان غيبته (فقد غزا) أي شاركه في الأجر من غير أن ينقص من أجره شيء لأن فراغ الغاز له وانشغاله به بسبب قيامه بأمر عياله فكأنه مسبب من فعله.

فإن قلت: هل من جهز غازيًا على الكمال ويخلفه بخير في أهله له أجر غازيين أو غاز واحد أجاب ابن أبي جمرة بأن ظاهر اللفظ يفيد أن له أجر غازيين لأنه صلى الله عليه وسلم جعل كل فعل مستقلًا بنفسه غير مرتبط بغيره اهـ قسطلاني وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث أحمد (4/ 115) والبخاري (2483) وأبو داود (2509) والترمذي (1628) والنسائي (6/ 46) ثم ذكر المؤلف المتابعة في حديث زيد بن خالد رضي الله عنه فقال.

4770 -

(00)(00)(حدثنا أبو الربيع الزهراني) سليمان بن داود البصري (حدثنا يزيد يعني ابن زريع) التيمي العيشي أبو معاوية البصري ثقة من (8)(حدثنا حسين) بن ذكوان (المعلم) المكتب العوذي البصري ثقة من (6)(حدثنا يحيى بن أبي كثير) صالح ابن المتوكل الطائي اليمامي ثقة من (5)(عن أبي سلمة بن عبد الرحمن) بن عوف الزهري المدني (عن بسر بن سعيد) الحضرمي المدني ثقة من (2)(عن زيد بن خالد الجهني) المدني رضي الله عنه وهذا السند من سباعياته غرضه بيان متابعة أبي سلمة لبكير بن الأشج (قال) زيد بن خالد (قال نبي الله على الله عليه وسلم من جهز غازيًا فقد غزا ومن خلف غازيًا في أهله فقد غزا) والظاهر أن الرجل يكتب في الغزاة ثم إن الغزاة يختلفون في الأجر على قدر أعمالهم في الغزو وتحملهم المشاق واقتحامهم الأخطار فلا يستلزم هذا أن يكون ثوابه مساويًا لثواب من باشر القتال بنفسه وإنما يثاب كل على قدر عمله بعد اشتراكهم في حصول أجر مطلق الجهاد والله أعلم ثم استشهد المؤلف ثالثًا

ص: 216

4771 -

(1849)(182) وحدّثنا زُهَيرُ بْنُ حَرْبٍ. حَدَّثنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْمُبَارَكِ. حَدَّثنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ. حَدَّثَنِي أَبُو سَعِيدٍ، مَوْلَى الْمَهْرِيِّ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ؛ أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم بَعَثَ بَعْثًا إِلَى بَنِي لِحْيَانَ، مِنْ هُذَيلٍ. فَقَال:"لِيَنْبَعِثْ مِنْ كُلِّ رَجُلَينِ أَحَدُهُمَا. وَالأَجْرُ بَينَهُمَا"

ــ

لحديث أبي مسعود بحديث أبي سعيد رضي الله عنهما فقال.

4771 -

(1849)(182)(وحدثنا زهير بن حرب حدثنا إسماعيل) بن إبراهيم بن مقسم الأسدي البصري المعروف بـ (ـابن علية) اسم أمه كما مر مرارًا (عن علي بن المبارك) الهنائي البصري ثقة من (7)(حدثنا يحيى بن أبي كثير) صالح بن المتوكل (حدثني أبو سعيد) سالم بن عبد الله (مولى المهري) بفتح الميم وسكون الهاء كما في المغني وقد ذكر النووي أن له ألقابًا كثيرة ونسبًا كثيرة وهو من الثقات التابعين روى عن أبي سعيد وأبي ذر ويروي عنه (ع) ويحيى بن أبي كثير وابنه سعيد وثقه ابن حبان وقال في التقريب مقبول من (3) وأما المهري فاسمه رشدين بكسر الراء وسكون المعجمة بن سعد مولى مفلح المهري بفتح الميم وسكون الهاء أبو الحجاج المصري ضعيف رجح عليه أبو حاتم ابن لهيعة وقال ابن يونس كان صالحًا في دينه فأدركته غفلة الصالحين فخلط في الحديث من السابعة اهـ تقريب وراجع التهذيب أيضًا (12/ 111 و 112) روى عنه المؤلف في (2) الحج والجهاد (عن أبي سعيد الخدري) رضي الله عنه وهذا السند من سداسياته (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث بعثًا) أي أرسل جيشًا من العساكر والبعوث هم السرايا والعساكر الذين يبعثهم الإمام للغزو (إلى بني لحيان) بفتح اللام وكسرها مع سكون الحاء كما مر في القسامة هم بطن (من هذيل) مصغرًا قبيلة كبيرة مشهورة من العرب لأن لحيان هم بطن من هذيل بن مدركه بن إلياس بن مضر بطن ينسب إليهم نفر من أهل العلم ويقال في النسب إليه اللحياني اهـ من المفهم وكان بنو لحيان كفارًا في ذلك الوقت (فقال) رسول الله صلى الله عليه وسلم للجيش الذين أرسلهم (لينبعث) أي لينهض وليقم (من كل رجلين) منكم (أحدهما) والآخر يتخلف عن صاحبه لمصالحه (و) يكون (الأجر بينهما) وهذا خطاب للبعث الذي بعثهم إلى بني لحيان والمراد أن يخرج من كل قبيلة نصف عددهم قال النووي اتفق العلماء على أن بني لحيان كانوا كفارًا في ذلك الوقت فبعث إليهم بعثًا يغزو بهم وقال لذلك البعث ليخرج من كل

ص: 217

4772 -

(0)(0) وَحَدَّثَنِيهِ إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ. أَخْبَرَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ (يَعْنِي ابْنَ عَبْدِ الْوَارِثِ) قَال: سَمِعْتُ أَبِي يُحَدِّثُ: حَدَّثَنَا الْحُسَينُ، عَنْ يَحْيَى. حَدَّثَنِي أَبُو سَعِيدٍ، مَوْلَى الْمَهْرِيِّ. حَدَّثَنِي أَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ؛ أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم بَعَثَ بَعْثًا، بِمَعْنَاهُ.

4773 -

(0)(0) وحدّثني إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ. أَخْبَرَنَا عُبَيدُ الله (يَعْنِي ابْنَ مُوسَى) عَنْ شَيبَانَ، عَنْ يَحْيَى، بِهذَا الإِسْنَادِ، مِثْلَهُ.

4774 -

(0)(0) وحدّثنا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ

ــ

قبيلة نصف عددها وهو المراد من كل رجلين أحدهما اهـ وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث أحمد (3/ 35 و 49 و 55) وأبو داود في الجهاد باب ما يجزئ من الغزو (2510) ثم ذكر المؤلف المتابعة في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه فقال.

4772 -

(0)(0)(وحدثنيه إسحاق بن منصور) بن بهرام الكوسج (أخبرنا عبد الصمد يعني ابن عبد الوارث) بن سعيد العنبري البصري صدوق من (9)(قال) عبد الصمد (سمعت أبي) عبد الوارث بن سعيد بن ذكوان العنبري البصري ثقة من (8) أي سمعته حالة كونه (يحدث) لنا الحديث قال في تحديثه لنا (حدثنا الحسين) بن ذكوان المعلم العوذي البصري ثقة من (6)(عن يحيى) بن أبي كثير صالح بن المتوكل ثقة من (5)(حدثني أبو سعيد مولى المهري حدثني أبو سعيد الخدري) رضي الله عنه وهذا السند من سباعياته غرضه بيان متابعة حسين المعلم لعلي بن المبارك (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث بعثًا) أي أرسل جيشًا للغزو وساق حسين المعلم (بمعناه) أي بمعنى حديث علي بن المبارك ثم ذكر المؤلف المتابعة ثانيًا في هذا الحديث فقال.

4773 -

(0)(0)(حدثني إسحاق بن منصور) الكوسج (أخبرنا عبيد الله يعني ابن موسى) العبسي الكوفي ثقة من (9)(عن شيبان) بن عبد الرحمن التميمي مولاهم البغدادي ثقة من (7)(عن يحيى) بن أبي كثير (بهذا الإسناد) يعني عن المهري عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه غرضه بيان متابعة شيبان لعلي بن المبارك وساق شيبان (مثله) أي مثل حديث علي بن المبارك ثم ذكر المؤلف المتابعة ثالثًا فقال.

4774 -

(0)(0)(وحدثنا سعيد بن منصور) بن عشبة الخراساني ثقة من (10)

ص: 218

حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بْنُ وَهْبٍ. أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ، مَوْلَى الْمَهْرِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ؛ أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم بَعَثَ إِلَى بَنِي لِحْيَانَ:"لِيَخْرُجْ مِنْ كُلِّ رَجُلَينِ رَجُلٌ" ثُمَّ قَال لِلْقَاعِدِ: "أَيُّكُمْ خَلَفَ الْخَارجَ فِي أَهْلِهِ وَمَالِهِ بِخَيرٍ، كَانَ لَهُ مِثْلُ نِصْفِ أَجْرِ الْخَارجِ".

4775 -

(1850)(183) حدَّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيبَةَ. حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ،

ــ

(حدثنا عبد الله بن وهب) بن مسلم القرشي المصري ثقة من (9)(أخبرني عمرو بن الحارث) بن يعقوب الأنصاري المصري ثقة من (7)(عن يزيد بن أبي حبيب) سويد مولى شريك بن الطفيل الأزدي المصري عالمها ثقة من (5)(عن يزيد بن أبي سعيد مولى المهري) المدني مقبول من (6)(عن أبيه) أبي سعيد مولى المهري اسمه سالم بن عبد الله المدني صدوق من (3)(عن أبي سعيد الخدري) رضي الله عنه وهذا السند من سباعياته غرضه بيان متابعة يزيد بن أبي سعيد ليحيى بن أبي كثير (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث) أي أرسل جيوشًا (إلى) حرب (بني لحيان) وهم يومئذ كفار ثم قال للجيش (ليخرج) بالجزم على أنها لام الأمر وبالنصب على أنها لام كي أي ليخرج أيها المسلمون للجهاد أو بعثتكم ليخرج (من كل رجلين) منكم (رجل) واحد والآخر يخلفه في أهله (ثم قال) رسول الله صلى الله عليه وسلم (للقاعد) منهما ليخلف عن الخارج في أهله (أيكم) أيها القاعدون (خلف الخارج) للجهاد أي خلف عنه (في أهله وماله بخير) أي بمصالحهم (كان له) أي لذلك القاعد (مثل نصف أجر الخارج) للجهاد. واستشكل بعضهم كون أجر القاعد نصف أجر الخارج وزعم أنه معارض لما مر من أن من جهز غزيًا فقد غزا أوكان له مثل أجره حتى ادعى القرطبي أن لفظ النصف مقحم من أحد الرواة وقال الحافظ في الفتح (6/ 50) والذي يظهر في توجيهها أنها أطلقت بالنسبة إلى مجموع الثواب الحاصل للغازي والخالف له بخير فإن الثواب إذا انقسم بينهما نصفين كان لكل منهما مثل ما للآخر فلا تعارض بين الحديثين اهـ ثم استدل المؤلف على الجزء الرابع من الترجمة بحديث بريدة بن الحصيب رضي الله عنه فقال.

4775 -

(1850)(183)(حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا وكيع عن سفيان)

ص: 219

عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَدٍ، عَنْ سُلَيمَانَ بْنِ بُرَيدَةَ، عَنْ أَبِيهِ. قَال: قَال رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "حُرْمَةُ نِسَاءِ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ، كَحُرْمَةِ أُمَّهَاتِهِمْ. وَمَا مِنْ رَجُلٍ مِنَ الْقَاعِدِينَ يَخْلُفُ رَجُلًا مِنَ الْمُجَاهِدِينَ فِي أَهْلِهِ، فَيَخُونُهُ فِيهِمْ، إلا وُقِفَ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، فَيَأخُذُ مِنْ عَمَلِهِ مَا شَاءَ. فَمَا ظَنُّكُمْ؟ "

ــ

الثوري (عن علقمة بن مرثد) الحضرمي أبي الحارث الكوفي ثقة من (6)(عن سليمان بن بريدة) مصغرًا بن الحصيب مصغرًا أيضًا الأسلمي المروزي ثقة من (3)(عن أبيه) بريدة بن الحصيب بن عبد الله بن الحارث الأسلمي المروزي الصحابي المشهور رضي الله عنه وهذا السند من سداسياته (قال) بريدة (قال رسول الله على الله عليه وسلم حرمة نساء المجاهدين على القاعدين كحرمة أمهاتهم) عليهم يعني أنه يجب على القاعدين من احترامهن والكف عن أذاهن والتعرض لهن ما يجب عليهم في أمهاتهم اهـ من المفهم وهذا مبالغة في اجتناب نسائهم ومراعاة حقوقهن قال النووي وهذا الاحترام في شيئين أحدهما تحريم التعرض لهن بريبة من نظر محرم وخلوة وحديث محرم وغير ذلك والثاني في برهن والإحسان إليهن وقضاء حوائجهن التي لا يترتب عليها مفسدة ولا يتوصل بها إلى ريبة ونحوها اهـ (وما من رجل من القاعدين يخلف رجلًا من المجاهدين في أهله فيخونه) أي فيخون ذلك القاعد المجاهد (فيهم) أي في أهله (إلا وقف) ذلك القاعد (له) أي للمجاهد (يوم القيامة فيأخذ) المجاهد (من) حسنات (عمله) أي عمل القاعد (ما شاء) كلًّا أو بعضًا وخيانته فيهم تكون بوجهين إما بالتعرض بنظر محرم وأمثاله وإما بعدم دفع احتياجاتهم وبالتساهل في تدبير مصالحهم وهما حرام (فما ظنكم) في أخذه من عمله قال النووي معناه ما تظنون في رغبته في أخذ حسناته والاستكثار منها في ذلك المقام أي لا يبقى منها شيئًا إن أمكنه اهـ قال القرطبي يعني أن المخون في أهله إذا مكن من أخذ حسنات الخائن لم يبق له منها شيئًا ويكون مصيره إلى النار وظهر من هذا الحديث أن خيانة الغازي في أهله أعظم من كل خيانة لأن ما عداه لا يخير في أخذ كل الحسنات وإنما يأخذ بكل خيانة قدرًا معلومًا من حسنات الخائن وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث أحمد (5/ 352) وأبو داود (2496) والنسائي (6/ 50) ثم ذكر المؤلف المتابعة في حديث بريدة بن الحصيب رضي الله عنه فقال.

ص: 220

4776 -

(0)(0) وحدّثني مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ. حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ. حدَّثَنَا مِسْعَرٌ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَدٍ، عَنِ ابْنِ بُرَيدَةَ، عَنْ أَبِيهِ. قَال: قَال (يَعْنِي النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم بِمَعْنَى حَدِيثِ الثَّوْرِيِّ.

4777 -

(0)(0) وحدّثناه سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ. حَدَّثنَا سُفْيَانُ، عَنْ قَعْنَبٍ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَدٍ، بِهذَا الإِسْنَادِ "فَقَال: فَخُذْ مِنْ حَسَنَاتِهِ مَا شِئْتَ"

ــ

4776 -

(0)(0)(وحدثني محمد بن رافع) القشيري (حدثنا يحيى بن آدم) بن سليمان الأموي الكوفي ثقة من (9)(حدثنا مسعر) بن كدام بن ظهير بن عبيدة بضم العين الهلالي الكوفي ثقة من (7)(عن علقمة بن مرتد عن) سليمان (بن بريدة عن أبيه) بريدة بن الحصيب رضي الله عنه وهذا السند من سداسياته غرضه بيان متابعة مسعر بن كدام لسفيان الثوري (قال) بريدة (قال يعني) بريدة بقوله قال (النبي صلى الله عليه وسلم وساق مسعر (بمعنى حديث الثوري) يعني سفيان بن سعيد ثم ذكر المؤلف المتابعة فيه ثانيًا فقال.

4777 -

(0)(0)(وحدثناه سعيد بن منصور) بن شعبة الخراساني (حدثنا سفيان) بن عيينة (عن قعنب) بسكون العين ثم نون آخره موحدة بن عتاب بن الحارث التميمي الكوفي كان من خيار الناس له عندهم هذا الحديث فقط حديث بريدة بن الحصيب روى عن علقمة بن مرثد وأبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود ويروي عنه (م د س) وابن عيينة ووثقه وقال في التقريب صدوق من السادسة وليس من الرواة من اسمه قعنب إلا هذا وفيه يقول جرير يفخر على الفرزدق: -

قل لخفيف القصبات الجوفان

جيئوا بمثل قعنب والعلهان

اهـ تاج العروس.

وفي القاموس ومعنى القعنب في الأصل الشديد الصلب من كل شيء والأسد والذكر من الثعلب وجد عبد الله بن مسلمة بن قعنب الحارثي القعنبي أبي عبد الرحمن المدني اهـ (عن علقمة بن مرثد بهذا الإسناد) يعني عن سليمان بن بريدة عن أبيه غرضه بسوق هذا السند بيان متابعة قعنب لسفيان الثوري (فقال) قعنب في روايته إلا وقف له يوم القيامة (فـ) ـيقال للمجاهد (خذ من حسناته) أي من حسنات القاعد (ما شئت) قال

ص: 221

فَالْتَفَتَ إِلَينَا رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم فَقَال: "فَمَا ظَنُّكُمْ؟ ".

4778 -

(1851)(184) حدَّثنا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ (وَاللَّفْظُ لابْنِ الْمُثَنَّى). قَالا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ. حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ؛ أَنَّهُ سَمِعَ الْبَرَاءَ يَقُولُ فِي هذِهِ الآيَةِ: {لَا يَسْتَوي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ

} {

وَالْمُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ} [النساء: 95] فَأمَرَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم زَيدًا فَجَاءَ بِكَتِفٍ يَكْتُبُهَا. فَشَكَا إِلَيهِ ابْنُ أُمَّ مَكْتُومٍ

ــ

بريدة بن الحصيب (فالتفت إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم عند قوله فيقال له خذ من حسناته ما شئت (فقال ما ظنكم) في ذلك المجاهد هل تظنون أنه يأخذ جميع حسناته أو يترك له بعضها بل يأخذ جميعها ثم استدل المؤلف على الجزء الأخير من الترجمة بحديث البراء بن عازب رضي الله عنه فقال.

4778 -

(1851)(184)(حدثنا محمد بن المثنى ومحمد بن بشار واللفظ لابن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن أبي إسحاق) السبيعي (أنه سمع البراء) بن عازب رضي الله عنه وهذا السند من خماسياته (يقول) أي البراء (في) نزول (هذه الآية) يعني قوله تعالى: {لَا يَسْتَوي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ} {غَيرُ أُولِي الضَّرَرِ} {وَالْمُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ} [النساء: 95]. لما كاد أن تنزل هذه الآية دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم زيد بن ثابت الأنصاري رضي الله عنه كاتب الوحى له صلى الله عليه وسلم قجاءه زيد (فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم زيدًا) بأن يأتيه بدواة وكتف (فجاء) هـ زيد (بكتف) أي بعظم كتف الجمل ودواة فأخذه الوحي فلما سري عنه أملاها على زيد وأمره أن (يكتبها) فكتبها زيد بلا استثناء غير أولي الضرر في كتف والكتف بفتح الكاف وكسر التاء الفوقية عظم عريض يكون في أصل كتف الحيوان كانوا يكتبون فيه لقلة القراطيس وفي الحديث جواز كتابة القرآن على الكتف والألواح ونحوهما وفي رواية خارجة بن زيد بن ثابت عن أبيه عند أحمد وأبي داود (إني لقاعد إلى جنب النبي صلى الله عليه وسلم إذ أوحي إليه وغشيته السكينة فوضع فخذه على فخذي قال زيد فلا والله ما وجدت شيئًا قط أثقل منها فصرح خارجة بأن نزولها كان بحضرة زيد) فبين هذه الرواية وبين رواية الباب معارضة فيحمل قوله في رواية الباب دعا زيدًا فكتبها على أنه لما كادت أن تنزل كما مر في حلنا (فشكا إليه) صلى الله عليه وسلم عمرو أو عبد الله بن زائدة القرشي العامري (ابن أم مكتوم) كنية

ص: 222

ضَرَارَتَهُ. فَنَزَلَت: {لَا يَسْتَوي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيرُ أُولِي الضَّرَرِ} [النساء: 95].

قَال شُعْبَةُ: وَأَخْبَرَنِي سَعْدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ زَيدِ بْنِ ثَابِتٍ، فِي هذِهِ الآيَةِ:{لَا يَسْتَوي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ} [النساء: 95] بِمِثْلِ حَدِيثِ الْبَرَاءِ. وَقَال ابْنُ بَشَّارٍ فِي رِوَايَتهِ: سَعْدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ زَيدِ بْنِ ثَابِتٍ

ــ

أمه واسمها عاتكة (ضرارته) بفتح الضاد المعجمة أي عماه وذهاب بصره أي أخبره على سبيل الشكوى أنه أعمى فلا أقدر على الجهاد (فنزلت) الآية مرة ثانية مع الاستثناء حيث قال الله تعالى: {لَا يَسْتَوي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيرُ أُولِي الضَّرَرِ} أي غير أصحاب العذر بالرفع صفة للقاعدين لأنه لم يقصد به قوم بأعيانهم أو بدل منه وقرأ نافع وابن عامر والكسائي بالنصب على الحال والاستثناء وقرئ بالجر على أنه صفة للمؤمنين أو بدل منه وعن زيد بن ثابت أنها نزلت ولم يكن فيها غير أولي الضرر فقال ابن أم مكتوم كيف وأنا أعمى فغشى رسول الله صلى الله عليه وسلم في مجلسه الوحي فوقعت فخذه على فخذي فخشيت أن ترضها ثم سري عنه فقال اكتب لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر اهـ بيضاوي.

(قال شعبة) بالسند السابق (وأخبرني) أيضًا كما أخبرني أبو إسحاق (سعد بن إبراهيم) بن عبد الرحمن بن عوف (عن رجل) يحتمل أنه أبوه إبراهيم بن عبد الرحمن كما تشير إليه الرواية الآتية (عن زيد بن ثابت في هذه الآية) متعلق بأخبرني يعني قوله تعالى: {لَا يَسْتَوي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ} وقوله (بمثل حديث البراء) متعلق بأخبرني أيضًا ويكون استشهادًا لحديث البراء قال المؤلف (وقال ابن بشار في روايته) وأخبرني (سعد بن إبراهيم عن أبيه) إبراهيم وقوله (عن رجل) لعله بدل غلط عما قبله أو تحريف من النساخ والله أعلم (عن زيد بن ثابت) رضي الله عنه. قوله (فنزلت لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر) فإن قلت لم كرر الراوي لا يستوي القاعدون من المؤمنين وهلا اقتصر على قوله غير أولي الضرر أجاب ابن المنير بأن الاستثناء والنعت لا يجوز فصلهما عن أصل الكلام فلا بد أن تعاد الآية الأولى حتى يتصل بها الاستثناء من أو النعت وقال السفاقسي إن كان الوحي نزل بقوله غير أولي الضرر فقط فكان الراوي رأى إعادة الآية من أولها حتى يتصل الاستثناء بالمستثنى منه وإن كان الوحي نزل بإعادة الآية بالزيادة بعد أن نزل بدونها فقد حكى الراوي صورة الحال قال ابن حجر والأول أظهر

ص: 223

4779 -

(0)(0) وحدّثنا أبُو كُرَيبٍ. حَدَّثنَا ابْنُ بِشْرٍ، عَنْ مِسْعَرٍ. حَدَّثَنِي أَبُو إِسْحَاقَ، عَنِ الْبَرَاءِ. قَال: لَمَّا نَزَلَتْ: {لَا يَسْتَوي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ} [النساء: 95]. كَلَّمَهُ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ. فَنَزَلَتْ: {غَيرُ أُولِي الضَّرَرِ} [النساء: 95]

ــ

لرواية سهل بن سعد فأنزل الله تعالى غير أولي الضرر وقال ابن الدماميني متعقبًا لابن المنير في قوله إن الاستثناء والوصف لا يجوز فصلهما إلخ ليس هذا فصلًا ولا يضر ذكره مجردًا عما قبله لأن المراد حكاية الزائد على ما نزل أولًا فيقتصر عليه لأنه هو الذي تعلق به الغرض ولذا قال في الطريق الثانية عن زيد فأنزل الله تعالى غير أولي الضرر فماذا يعتذر به عن زيد بن ثابت مع كونه لم يصل الاستثناء أو النعت بما قبله والحق أن كلا الأمرين جائز سائغ.

ثم إن استثناء أولي الضرر يفهم التسوية بين القاعدين للعذر وبين المجاهدين إذ الحكم المتقدم عدم الاستواء فيلزم ثبوت الاستواء لمن استثني ضرورة أنه لا واسطة بين الاستواء وعدمه اهـ من القسطلاني وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث البخاري (4593) والترمذي (1670) والنسائي (6/ 10) ثم ذكر المؤلف المتابعة في حديث البراء بن عازب رضي الله عنه فقال.

4779 -

(0)(0)(وحدثنا أبو كريب) محمد بن العلاء الهمداني الكوفي (حدثنا) محمد (بن بشر) العبدي الكوفي (عن مسعر) بن كدام الهلالي الكوفي (حدثني أبو إسحاق) عمرو بن عبد الله السبيعي الكوفي (عن البراء) بن عازب رضي الله عنه وهذا السند من خماسياته غرضه بيان متابعة مسعر لشعبة (قال) البراء (لما نزلت) آية (لا يستوي القاعدون من المؤمنين كلمه) صلى الله عليه وسلم عبد الله (بن أم مكتوم فنزلت) بسببه كلمة (غير أولي الضرر) وجملة ما ذكره المؤلف في هذا الباب ثمانية أحاديث الأول حديث أبي هريرة ذكره للاستدلال به على الجزء الأول من الترجمة وذكر فيه متابعة واحدة والثاني حديث أبي مسعود ذكره للاستدلال به على الجزء الثاني من الترجمة وذكر فيه متابعة واحدة والثالث حديث أبي مسعود الثاني ذكره للاستدلال به على الجزء الثالث من الترجمة وذكر فيه متابعة واحدة والرابع حديث أنس بن مالك ذكره للاستشهاد به والخامس حديث زيد بن خالد الجهني ذكره للاستشهاد أيضًا وذكر فيه متابعة واحدة والسادس حديث أبي سعيد الخدري ذكره للاستشهاد أيضًا وذكر فيه ثلاث متابعات

ص: 224

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

والسابع حديث بريدة بن الحصيب ذكره للاستدلال به على الجزء الرابع من الترجمة وذكر فيه متابعتين والثامن حديث البراء بن عازب ذكره للاستدلال به على الجزء الخامس من الترجمة وذكر فيه متابعة واحدة والله أعلم.

***

ص: 225