المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌640 - (33) باب البيعة فيما استطاع وبيان سن البلوغ والنهي عن المسافرة بالمصحف إلى بلاد الكفار - الكوكب الوهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج - جـ ٢٠

[محمد الأمين الهرري]

فهرس الكتاب

- ‌634 - (27) باب النَّهي عن طلب الإمارة والحرص عليها وفضل الإمام المقسط وإثم القاسط

- ‌635 - (28) باب غلظ تحريم الغلول وتحريم هدايا العمال ووجوب طاعة الأمراء في غير معصية

- ‌636 - (29) باب الإمام جنة ووجوب الوفاء لبيعة الأول فالأول والصبر عند ظلم الولاة ووجوب طاعتهم وإن منعوا الحقوق

- ‌637 - (30) باب وجوب ملازمة الجماعة وتحريم الخروج عنهم وحكم من فرق بينهم وحكم ما إذا بويع لخليفتين ووجوب الإنكار على الأمراء فيما خالف الشرع

- ‌638 - (31) باب خيار الأئمة وشرارهم واستحباب مبايعة الإمام الجيش عند إرادة القتال وبيان بيعة الرضوان

- ‌639 - (32) باب تحريم استيطان المهاجر وطنه والمبايعة على الإسلام والجهاد بعد فتح مكة وبيان معنى لا هجرة بعد الفتح وبيان كيفية مبايعة النساء

- ‌640 - (33) باب البيعة فيما استطاع وبيان سن البلوغ والنهي عن المسافرة بالمصحف إلى بلاد الكفار

- ‌641 - (34) باب المسابقة بين الخيل وتضميرها وأن الخير في نواصيها وما يكره من صفاتها

- ‌642 - (35) باب فضل الجهاد والخروج في سبيل الله وفضل الشهادة فيها وفضل الغدوة والروحة فيها

- ‌643 - (37) باب ما أُعد للمجاهد في الجنة وتكفير خطاياه إذا قتل إلا الدين وأن أرواح الشهداء في الجنة وبيان فضل الجهاد والرباط وبيان الرجلين يقتل أحدهما الآخر ثم يدخلان الجنة

- ‌644 - (37) باب من قتل كافرًا ثم سدد وفضل من تصدق في سبيل الله وفضل إعانة الغازي وتغليظ حرمة نساء المجاهدين على القاعدين وسقوط فرض الجهاد عن المعذورين

- ‌645 - (38) باب ثبوت الجنة للشهيد وبيان من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا ومن قاتل للرياء والسمعة

- ‌646 - (39) باب الغنيمة نقصان من الأجر وكون الأعمال بالنيات وفضل من تمنى الشهادة وذم من مات ولم يغز وثواب من حبسه مرض عن الغزو وفضل الغزو في البحر

- ‌647 - (40) باب فضل الرباط وكم الشهداء وقوله تعالى: {وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ} وقوله صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق

- ‌فائدة في الشهداء

- ‌648 - (41) باب مراعاة مصلحة الدواب في السفر والنهي عن التعريس في الطريق واستحباب تعجيل المسافر الرجوع إلى أهله إذا قضى حاجته والنهي عن طروق المسافر أهله ليلًا

- ‌ كتاب: الصيد والذبائح وما يؤكل من الحيوان

- ‌649 - (41) باب الصيد بالجوارح والسهام وحكم ما إذا غاب الصيد ثم وجده

- ‌650 - (42) باب النهي عن أكل ذي ناب من السباع وذي مخلب من الطير وإباحة أكل ميتة البحر

- ‌651 - (43) باب النهي عن لحوم الحمر الأهلية والأمر بإكفاء القدور منها وإباحة لحوم الخيل وحمر الوحش

- ‌652 - (44) باب إباحة الضب والجراد والأرنب

- ‌653 - (45) باب النهي عن الخذف والأمر بإحسان الذبح والقتلة والنهي عن صبر البهائم

- ‌ كتاب: الأضاحي

- ‌653 - (46) باب وقتها

- ‌654 - (47) باب سن الأضحية واستحباب ذبحها بنفسه والتسمية والتكبير وجواز الذبح بكل ما أنهر الدم

- ‌655 - (48) باب النهي عن كل لحوم الأضاحي فوق ثلاث وبيان الرخصة في ذلك وبيان الفرع والعتبرة

- ‌656 - (49) باب النهي عن إزالة الشعر والظفر في عشر ذي الحجة لمن أراد التضحية وتحريم الذبح لغير الله تعالى ولعن فاعله

الفصل: ‌640 - (33) باب البيعة فيما استطاع وبيان سن البلوغ والنهي عن المسافرة بالمصحف إلى بلاد الكفار

‌640 - (33) باب البيعة فيما استطاع وبيان سن البلوغ والنهي عن المسافرة بالمصحف إلى بلاد الكفار

4703 -

(1820)(154) حدَّثنا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ وَقُتَيبَةُ وَابْنُ حُجْرٍ (وَاللَّفْظُ لابْنِ أَيُّوبَ) قَالُوا: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ (وَهُوَ ابْنُ جَعْفَرٍ). أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ دِينَارٍ؛ أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ يَقُولُ: كُنَّا نُبَايِعُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ. يَقُولُ لنَا: "فِيمَا اسْتَطَعْتَ"

ــ

640 -

(33) باب البيعة فيما استطاع وبيان سن البلوغ والنهي عن المسافرة بالمصحف إلى بلاد الكفار

4703 -

(1820)(154)(حدثنا يحيى بن أيوب) البغدادي المقابري ثقة، من (10) (وقتيبة) بن سعيد (و) علي (بن حجر) السعدي المروزي (واللفظ لابن أيوب قالوا: حدثنا إسماعيل وهو ابن جعفر) بن أبي كثير الزرقي مولاهم أبو إسحاق المدني ثقة، من (8) (أخبرني عبد الله بن دينار) العدوي المدني (أنه سمع عبد الله بن عمر) رضي الله عنهما (يقول) وهذا السند من رباعياته (كنا نبايع رسول الله صلى الله عليه وسلم ونعاهده (على السمع) للأمير (والطاعة) له حالة كون رسول الله صلى الله عليه وسلم (يقول لنا) بايعتك (فيما استطعت) بفتح التاء للخطاب ورُوي ضمها والمعنى حينئذٍ حالة كوننا نقول له بايعتك يا رسول الله فيما استطعت أو يقول هو قل فيما استطعت على سبيل التلقين والمعنى واحد قال الشارح وهذا من كمال رأفته صلى الله عليه وسلم بأمته حيث يلقنهم أن يقول كل واحد منهم فيما استطعت لئلا يدخل في عموم بيعته ما لا يطيقه وفيه أنه إذا رأى الإنسان يلتزم ما لا يطيقه ينبغي أن يقول له لا تلتزم ما لا تطيق وقال القرطبي وهذا رفع لما يخاف من التحرج بسبب مخالفة تقع غلطًا أو غلبة فإن ذلك كله غير مؤاخذ به ولا يفهم من هذا تسويغ المخالفة فيما يشق ويثقل مما يأمر به الإمام فإنه قد نص في الأحاديث المتقدمة على خلافه حيث قال:(على المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره في المنشط والمكره والعسر واليسر) وقال: فاسمع وأطع وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك فلا مشقة أكبر من هذه اهـ من المفهم وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث أحمد [2/ 9]، والبخاري [7202]، وأبو داود [2940]، والنسائي [7/ 152]، ثم استدل المؤلف على الجزء الثاني من الترجمة بحديث ابن عمر رضي الله عنهما فقال.

ص: 148

7404 -

(1821)(155) حدَّثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيرٍ. حَدَّثَنَا أَبِي. حَدَّثنَا عُبَيدُ اللهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: قَال: عَرَضَنِي رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَوْمَ أُحُدٍ فِي الْقِتَالِ. وَأَنَا ابْنُ أَرْبَعَ عَشْرَةَ سَنَةً. فَلَمْ يُجِزْنِي. وَعَرَضَنِي يَوْمَ الْخَنْدَقِ، وَأَنَا ابْنُ خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً. فَأَجَازَنِي.

قَال نَافِعٌ: فَقَدِمْتُ عَلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، وَهُوَ يَوْمَئِذٍ خَلِيفَةٌ. فَحَدَّثْتُهُ هذَا الْحَدِيثَ. فَقَال: إِنَّ هَذَا لَحَدٌّ بَينَ الصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ. فَكَتَبَ إِلَى عُمَّالِهِ أَنْ يَفْرِضُوا لِمَنْ كَانَ ابْنَ خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً. وَمَنْ كَانَ دُونَ ذلِكَ فَاجْعَلُوهُ فِي الْعِيَالِ

ــ

7404 -

(1 182)(155)(حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير حدثنا أبي) عبد الله (حدثنا عبيد الله) بن عمر بن حفص العدوي المدني (عن نافع عن ابن عمر) رضي الله عنهما وهذا السند من خماسياته (قال) ابن عمر: (عرضني) أي اختبرني ونظر إلي (رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد في القتال) من قولهم عرض الأمير الجند إذا اختبر أحوالهم ونظر في هيئتهم وترتيب منازلهم قبل مباشرة القتال (وأنا ابن أربع عشرة سنة فلم يجزني) أي لم يأذن لي في القتال فالمراد بالإجازة إعطاء الإذن له في القتال والمعنى أنه صلى الله عليه وسلم استصغره كما صرح به في الرواية التالية فلم يدخله في المقاتلة ولم يجر عليه حكم الرجال (وعرضني) أي اختبرني (يوم الخندق وأنا ابن خمس عشرة سنة فأجازني) أي أذن لي في القتال أي جعله رجلًا له حكم الرجال المقاتلين (قال نافع) بالسند السابق (فقدمت على عمر بن عبد العزيز) الأموي المدني (وهو) أي عمر (يومئذٍ) أي يوم إذ قدمت عليه (خليفة) المسلمين وأمير المؤمنين (فحدثته) أي فحدّثت لعمر (هذا الحديث) الذي سمعته من ابن عمر (فقال) عمر بن عبد العزيز: (إن هذا) السن يعني خمس عشرة سنة (لحد) أي لوقت وسن فاصل أي مميز (بين الصغير والكبير) أي بين الصبي والبالغ (فكتب) عمر بن عبد العزيز (إلى عماله) أي إلى عملائه ووزرائه في الآفاق رسالة بـ (ـأن يفرضوا) من فرض من باب ضرب أي بأن يقدروا ويقروا رزقًا وراتبًا في ديوان الجند والعسكر (لمن كان ابن خمس عشرة سنة) وكملها (ومن كان دون ذلك) السنن (فاجعلوه في العيال) أي فاكتبوا اسمه في الديوان الذي يكتب فيه أسماء العيال وكانوا يفرقون بين المقاتلة وغيرهم في العطاء وهو الرزق الذي يجمع في بيت المال ويفرق على مستحقيه.

ص: 149

4705 -

(00)(00) وحدّثناه أَبُو بَكْرٍ بْنُ أَبِي شَيبَةَ. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ إِدْرِيسَ وَعَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيمَانَ. ح وَحَدَّثنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى. حَدَّثنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ (يَعْنِي الثَّقَفِيَّ) جَمِيعًا عَنْ عُبَيدِ اللهِ، بِهذَا الإِسْنَادِ. غَيرَ أَنَّ فِي حَدِيثِهِمْ: وَأَنَا ابْنُ أَرْبَعَ عَشْرَةَ سَنَةً فَاسْتَصْغَرَنِي

ــ

وقوله (وعرضني يوم الخندق وأنا ابن خمس عشرة سنة) استشكله يزيد بن هارون بأن بين أحد والخندق سنتين فينبغي أن يكون في الخندق ابن ست عشرة سنة وهذا الإشكال مبني على ما ذكره ابن إسحاق من أن غزوة الخندق وقعت سنة خمس واتفقوا على أن أحدًا كانت في شوال سنة ثلاث فالجواب الصحيح عنه ما ذكره البيهقي وغيره من أن قول ابن عمر عرضت يوم أحد وأنا ابن أربع عشرة سنة أي دخلت فيها وأن قوله عرضت يوم الخندق وأنا ابن خمس عشرة سنة أي تجاوزتها فألغى الكسر في الأولى وجبره في الثانية وهو شائع مسموع في كلامهم اهـ من فتح الباري [5/ 278]، وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث البخاري في المغازي [4097]، وفي الشهادات [2664]، وأبو داود في الحدود [4406 و 4407]، والترمذي في الجهاد [1673].

ثم ذكر المؤلف المتابعة في حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما فقال.

4705 -

(00)(00)(وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا عبد الله بن إدريس) بن يزيد الأودي الكوفي ثقة، من (8)(وعبد الرحيم بن سليمان) الكناني أو الطائي أبو علي الأشل المروزي نزيل الكوفة ثقة، من (8) روى عنه في (6) أبواب (ح وحدثنا محمد بن المثنى حدثنا عبد الوهاب) بن عبد المجيد (يعني الثقفي) البصري (جميعًا) أي كل من عبد الله بن إدريس وعبد الرحيم بن سليمان وعبد الوهاب رووا (عن عبيد الله) بن عمر بن حفص (بهذا الإسناد) يعني عن نافع عن ابن عمر غرضه بيان متابعة هؤلاء الثلاثة لعبد الله بن نمير (غير أن في حديثهم) أي لكن في حديث هؤلاء الثلاثة لفظة (وأنا ابن أربع عشرة سنة فاستصغرني) أي فعدني صغيرًا بدل قوله في الراوية الأولى فلم يجزني وقوله في هذا الحديث (إن هذا لحد بين الصغير والكبير) استدل به من جعل سن البلوغ خمس عشرة سنة في الغلام والجارية جميعًا وهو قول الأوزاعي والشافعي وأحمد بن حنبل وأبي يوسف ومحمد رحمهم الله تعالى كما في المغني لابن قدامة [4/ 514] وبه قال ابن وهب وأصبغ وعبد الملك بن ماجشون وعمر بن عبد العزيز وجماعة من أهل

ص: 150

4706 -

(1822)(156) حدَّثنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى. قَال: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عُمَرَ. قَال: نَهى رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم أَنْ يُسَافَرَ بِالْقُرْآنِ إِلَى أَرْضِ الْعَدُوِّ

ــ

المدينة واختاره ابن العربي كما في تفسير القرطبي [5/ 35] وهو المفتى به عند المشايخ الحنفية وقال داود الظاهري لا حد للبلوغ من السن وعليه فلا يعتبر الرجل بالغًا عنده حتى ينزل أو يحبل بالغًا من السن وهو رواية عن مالك رحمه الله وقال أصحابه سبع عشرة أو ثماني عشر وقال أبو حنيفة هو في الغلام ثماني عشرة سنة وقيل تسع عشرة وفي الجارية سبع عشرة كما في كتاب الحجر من الهداية مع الفتح [8/ 201] وهذا كله إذا لم تظهر أمارات البلوغ فإن ظهرت فلا عبرة بالسن بالإجماع وأمارات البلوغ منها ما اتفق عليها الفقهاء وهو الإنزال أو الإحبال في الغلام والحيض في الجارية قال ابن المنذر وأجمعوا على أن الفرائض من الصلاة وغيرها والأحكام تجب على المحتلم العاقل وعلى المرأة بظهور الحيض منها كما في المغني ومأخذ ذلك قوله تعالى: {وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا} الآية والحلم الاحتلام وهو لغة ما يراه النائم والمراد به هنا خروج المني من نوم أو يقظة بجماع أو غيره وقوله تعالى: {حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ} فإن بلوغ النكاح كناية من أهلية الجماع وهي بالإنزال وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لا يتم بعد احتلام) أخرجه أبو داود في الوصايا [2873]، وسكت عليه وغير ذلك ثم استدل المؤلف على الجزء الثاني من الترجمة بحديث ابن عمر رضي الله عنهما فقال.

4706 -

(1822)(156)(حدثني يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر) رضي الله عنهما. وهذا السند من رباعياته (قال) ابن عمر: (نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم نهي كراهة كما في العون (أن يسافر بالقرآن) أي بالمصحف (إلى أرض العدو) قال النووي فيه النهي عن المسافرة بالمصحف إلى أرض الكفار للعلة المذكورة في الحديث يعني في الروايات الآتية وهي خوف أن ينالوه فينتهكوا حرمته فإن أُمنت هذه العلة بأن يدخل في جيش المسلمين الظاهرين عليهم فلا كراهة ولا منع منه حينئذٍ لانتفاء العلة المذكورة هذا هو الصحيح وبه قال أبو حنيفة والبخاري وآخرون وقال مالك وجماعة من أصحابنا بالنهي مطلقًا وحكى ابن المنذر عن أبي حنيفة الجواز مطلقًا والصحيح عنه ما سبق انتهى المراد منه. أما أن يكتب إلى

ص: 151

4707 -

(00)(00) وحدّثنا قُتَيبَةُ. حَدَّثَنَا لَيثٌ. ح وَحَدَّثنَا ابْنُ رُمْحٍ. أخْبَرَنَا اللَّيثُ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عُمَرَ، عَنْ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم؛ أَنَّهُ كَانَ يَنْهَى أنْ يُسَافَرَ بِالْقرْآنِ إِلَى أَرْضِ الْعَدُوِّ. مَخَافَةَ أَنْ يَنَالهُ الْعَدُوُّ.

4708 -

(00)(00) وحدّثنا أَبُو الرَّبِيعِ الْعَتَكِيُّ وَأبُو كَامِلٍ. قَالا: حَدَّثَنَا حَمَّادٌ،

ــ

الكفار كتاب فيه آية من القرآن العظيم أو آيات فقد نقل الشارح اتفاق العلماء على جوازه والحجة فيه كتاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى هرقل فقد جاء في آخره {يَاأَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَينَنَا وَبَينَكُمْ} الآية (فإن قلت) لم يكن المصحف مكتوبًا حينئذٍ فلعله من الإخبار بالمغيب أو لعله كان مكتوبًا في رقاع فيصح ويصدق النهي عن السفر به بالقليل والكثير منه لا سيما على القول بأن القرآن اسم جنس يصدق على القليل والكثير وأما على القول بأنه اسم للجميع فيتعلق النهي بالقليل لمشاركته الكل في العلة فإن حرمة القليل منه كالكثير والحاصل أن وقوع المصحف في أيدي الكفار إنما يمنع منه إذا خيف منهم إهانته أما إذا لم يكن مثل هذا الخوف فلا بأس بذلك لا سيما لتعليم القرآن وتبليغه والله سبحانه وتعالى أعلم وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث البخاري في الجهاد [2990]، ، وأبو داود [2610]، وابن ماجه [2909 و 2910]، كلاهما في الجهاد ثم ذكر المؤلف المتابعة في حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما فقال:

4707 -

(00)(00)(وحدثنا قتيبة) بن سعيد (حدثنا ليث) بن سعد (وحدثنا) محمد (بن رمح أخبرنا الليث عن نافع عن عبد الله بن عمر) رضي الله تعالى عنهما وهذان السندان من رباعياته غرضه بسوقهما بيان متابعة الليث لمالك (عن رسول الله على الله عليه وسلم أنه كان ينهى أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو مخافة أن يناله) ويأخذه (العدو) ويهينه قال ابن عبد البر: أجمع الفقهاء على أن لا يسافر بالمصحف في السرايا والعسكر الصغير المخوف عليه واختلفوا في الكبير المأمون عليه فمنع مالك أيضًا مطلقًا وفصل أبو حنيفة وأدار الشافعية الكراهة مع الخوف وجودًا وعدمًا اهـ ثم ذكر المؤلف المتابعة فيه ثانيًا فقال.

4708 -

(00)(00)(وحدثنا أبو الربيع العتكي) الزهراني سليمان بن داود البصري (وأبو كامل) فضيل بن حسين البصري (قال: حدثنا حماد) بن زيد بن درهم الأزدي

ص: 152

عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِع، عَنِ ابْنِ عُمَرَ. قَال: قَال رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "لَا تُسَافِرُوا بِالْقُرآنِ. فَإِنِّي لَا آمَنُ أَنْ يَنَالهُ الْعَدُوُّ".

قَال أَيوبُ: فَقَد نَالهُ الْعَدُوُّ وَخَاصَمُوكُمْ بِهِ.

4709 -

(00)(00) حدّثني زُهيرُ بْنُ حَرْبٍ. حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ (يَعْنِي ابْنَ عُلَيَّةَ). ح وَحَدَّثنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ. حَدَّثنَا سُفْيَانُ وَالثَّقَفِيُّ. كُلُّهُمْ عَنْ أيُّوبَ. ح وَحدَّثنَا ابْنُ رَافِعٍ. حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيكِ. أَخْبَرَنَا الضَّحَّاكُ (يَعْنِي ابْنَ عُثْمَانَ). جَمِيعًا عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم.

فِي حَدِيثِ ابْنِ عُلَيَّةَ وَالثَّقَفِيِّ "فَإِنِّي أَخَافُ"

ــ

البصري (عن أيوب) السختياني (عن نافع عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تسافروا) أيها المسلمون (بالقرآن) الكريم (فإني لا آمن) مضارع أمن من باب سمع مسند إلى ضمير المتكلم (أن يناله) ويأخذه (العدو) فيهينه (قال أيوب) السختياني (فقد ناله العدو) الآن (وخاصموكم) أي جادلوكم (به) أي بما في القرآن من المتشابهات ولعله وقع في عهده فأشار إلى ذلك تنبيهًا على أن ما حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم قد وقع فعلًا بترك الامتثال بأمره ثم ذكر المؤلف المتابعة ثالثًا فقال.

4709 -

(00)(00)(حدثني زهير بن حرب حدثنا إسماعيل) بن إبراهيم الأسدي البصري (يعني ابن علية) بضم أوله اسم أمه اشتهر بها (ح وحدثنا) محمد بن يحيى (بن أبي عمر) العدني المكي (حدثنا سفيان) بن عيينة (و) عبد الوهاب بن عبد المجيد (الثقفي) البصري (كلهم) أي كل من إسماعيل وسفيان والثقفي رووا (عن أيوب) السختياني غرضه بيان متابعة هؤلاء الثلاثة لحماد بن زيد (ح وحدثنا) محمد (بن رافع) القشيري النيسابوري (حدثنا) محمد بن إسماعيل بن مسلم (بن أبي فديك) يسار الديلي المدني صدوق من (8)(أخبرنا الضحاك يعني ابن عثمان) بن عبد الله بن خالد بن حزام الأسدي المدني صدوق من (7)(جميعًا) أي كل من أيوب والضحاك بن عثمان رويا (عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم غرضه بيان متابعتهما لمالك وليث بن سعد ولكن (في حديث ابن علية والثقفي) لفظة (فإني أخاف) بدل قول حماد

ص: 153

وَفِي حَدِيثِ سُفْيَانَ وَحَدِيثِ الضَّحَّاكِ بْنِ عُثْمَانَ: "مَخَافَةَ أَنْ يَنَالهُ الْعَدُوُّ"

ــ

(فإني لا آمن)(وفي حديث سفيان وحديث الضحاك بن عثمان) لفظة (مخافة أن يناله العدو) كرواية ليث وهذا بيان قال المخالفة بين الروايات.

وجملة ما ذكره المؤلف في هذا الباب ثلاثة أحاديث الأول: حديث عبد الله بن عمر الأول ذكره للاستدلال به على الجزء الأول من الترجمة والثاني: حديث ابن عمر الثاني ذكره للاستدلال به على الجزء الثاني من الترجمة وذكر فيه متابعة واحدة والثالث: حديث ابن عمر الثالث ذكره للاستدلال به على الجزء الثالث من الترجمة وذكر فيه ثلاث متابعات والله سبحانه وتعالى أعلم.

***

ص: 154