المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌654 - (47) باب سن الأضحية واستحباب ذبحها بنفسه والتسمية والتكبير وجواز الذبح بكل ما أنهر الدم - الكوكب الوهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج - جـ ٢٠

[محمد الأمين الهرري]

فهرس الكتاب

- ‌634 - (27) باب النَّهي عن طلب الإمارة والحرص عليها وفضل الإمام المقسط وإثم القاسط

- ‌635 - (28) باب غلظ تحريم الغلول وتحريم هدايا العمال ووجوب طاعة الأمراء في غير معصية

- ‌636 - (29) باب الإمام جنة ووجوب الوفاء لبيعة الأول فالأول والصبر عند ظلم الولاة ووجوب طاعتهم وإن منعوا الحقوق

- ‌637 - (30) باب وجوب ملازمة الجماعة وتحريم الخروج عنهم وحكم من فرق بينهم وحكم ما إذا بويع لخليفتين ووجوب الإنكار على الأمراء فيما خالف الشرع

- ‌638 - (31) باب خيار الأئمة وشرارهم واستحباب مبايعة الإمام الجيش عند إرادة القتال وبيان بيعة الرضوان

- ‌639 - (32) باب تحريم استيطان المهاجر وطنه والمبايعة على الإسلام والجهاد بعد فتح مكة وبيان معنى لا هجرة بعد الفتح وبيان كيفية مبايعة النساء

- ‌640 - (33) باب البيعة فيما استطاع وبيان سن البلوغ والنهي عن المسافرة بالمصحف إلى بلاد الكفار

- ‌641 - (34) باب المسابقة بين الخيل وتضميرها وأن الخير في نواصيها وما يكره من صفاتها

- ‌642 - (35) باب فضل الجهاد والخروج في سبيل الله وفضل الشهادة فيها وفضل الغدوة والروحة فيها

- ‌643 - (37) باب ما أُعد للمجاهد في الجنة وتكفير خطاياه إذا قتل إلا الدين وأن أرواح الشهداء في الجنة وبيان فضل الجهاد والرباط وبيان الرجلين يقتل أحدهما الآخر ثم يدخلان الجنة

- ‌644 - (37) باب من قتل كافرًا ثم سدد وفضل من تصدق في سبيل الله وفضل إعانة الغازي وتغليظ حرمة نساء المجاهدين على القاعدين وسقوط فرض الجهاد عن المعذورين

- ‌645 - (38) باب ثبوت الجنة للشهيد وبيان من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا ومن قاتل للرياء والسمعة

- ‌646 - (39) باب الغنيمة نقصان من الأجر وكون الأعمال بالنيات وفضل من تمنى الشهادة وذم من مات ولم يغز وثواب من حبسه مرض عن الغزو وفضل الغزو في البحر

- ‌647 - (40) باب فضل الرباط وكم الشهداء وقوله تعالى: {وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ} وقوله صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق

- ‌فائدة في الشهداء

- ‌648 - (41) باب مراعاة مصلحة الدواب في السفر والنهي عن التعريس في الطريق واستحباب تعجيل المسافر الرجوع إلى أهله إذا قضى حاجته والنهي عن طروق المسافر أهله ليلًا

- ‌ كتاب: الصيد والذبائح وما يؤكل من الحيوان

- ‌649 - (41) باب الصيد بالجوارح والسهام وحكم ما إذا غاب الصيد ثم وجده

- ‌650 - (42) باب النهي عن أكل ذي ناب من السباع وذي مخلب من الطير وإباحة أكل ميتة البحر

- ‌651 - (43) باب النهي عن لحوم الحمر الأهلية والأمر بإكفاء القدور منها وإباحة لحوم الخيل وحمر الوحش

- ‌652 - (44) باب إباحة الضب والجراد والأرنب

- ‌653 - (45) باب النهي عن الخذف والأمر بإحسان الذبح والقتلة والنهي عن صبر البهائم

- ‌ كتاب: الأضاحي

- ‌653 - (46) باب وقتها

- ‌654 - (47) باب سن الأضحية واستحباب ذبحها بنفسه والتسمية والتكبير وجواز الذبح بكل ما أنهر الدم

- ‌655 - (48) باب النهي عن كل لحوم الأضاحي فوق ثلاث وبيان الرخصة في ذلك وبيان الفرع والعتبرة

- ‌656 - (49) باب النهي عن إزالة الشعر والظفر في عشر ذي الحجة لمن أراد التضحية وتحريم الذبح لغير الله تعالى ولعن فاعله

الفصل: ‌654 - (47) باب سن الأضحية واستحباب ذبحها بنفسه والتسمية والتكبير وجواز الذبح بكل ما أنهر الدم

‌654 - (47) باب سن الأضحية واستحباب ذبحها بنفسه والتسمية والتكبير وجواز الذبح بكل ما أنهر الدم

4949 -

(1918)(250) حدَّثنا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ. حَدَّثَنَا زُهَيرٌ. حَدَّثَنَا أَبُو الزُّبَيرِ، عَنْ جَابِرٍ. قَال: قَال رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "لَا تَذبَحُوا إلا مُسِنَّةً. إلا أَنْ يَعْسُرَ عَلَيكُمْ. فَتَذْبَحُوا جَذَعَةً مِنَ الضأْنِ"

ــ

654 -

(47) باب سن الأضحية واستحباب ذبحها بنفسه والتسمية والتكبير وجواز الذبح بكل ما أنهر الدم

4949 -

(1918)(250)(حدثنا أحمد) بن عبد الله (بن يونس) التميمي الكوفي (حدثنا زهير) بن معاوية الجعفي الكوفي (حدثنا أبو الزبير) المكي محمد بن مسلم بن تدرس الأسدي (عن جابر) بن عبد الله الأنصاري المدني رضي الله عنه وهذا السند من رباعياته (قال) جابر (قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيها الناس (لا تذبحوا إلا مسنة) قال العلماء المسنة هي الثنية من كل شيء من الإبل والبقر والغنم فما فوقها وهذا تصريح بأنه لا يجوز الجذع من غير الضأن في حال من الأحوال اهـ نووي قال ابن ملك الثنية من الضأن والمعز بنت سنة ومن البقر بنت سنتين ومن الإبل بنت خمس سنين اهـ. وقال في الأزهار النهي في قوله لا تذبحوا للحرمة في الأجزاء وللتنزيه في العدول إلى الأدنى وهو المقصود في الحديث بدليل قوله (إلا أن يعسر) ويشق (عليكم) ذبح المسنة والعسر قد يكون لغلاء ثمنها وقد يكون لفقدها وعزتها اهـ من المرقاة (فتذبحوا) إذا عسر عليكم مسنة من الضأن (جذعة من الضأن) وقد أجمع الفقهاء على أن الجذع إنما يجزئ من الضان ولا يجزئ في المعز والبقر والإبل وإنما يجب فيها الثني لا غير وقال إبراهيم الحربي إنما أجزأ الجذع من الضأن دون الجذع من المعز لأنه ينزو فيلقح وأما الجذع من المعز فلا يلقح حتى يكون ثنيًا حكاه ابن قدامة في المغني (8/ 623).

ثم اختلف الفقهاء في تفسير الجذع والثني فالجذع من الضان والمعز عند الحنفية والحنابلة ابن ستة أشهر والثني منهما ما تم له سنة ودخل في الثانية وأما عند الشافعي رحمه الله تعالى فالجذع من الضأن والمعز ما استكمل سنة وطعن في الثانية ولو أجذع قبل تمام السنة أي سقطت أسنانه أجزأ كما في الإقناع للخطيب الشربيني (2/ 259) وما ذهب إليه الشافعي في تفسير الجذع هو المشهور عند المالكية كما في شرح الأبي (5 /

ص: 416

4950 -

(1919)(251) وحدَّثني مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ. أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيجٍ. أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيرِ؛ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يَقُولُ: صَلَّى بِنَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَوْمَ النَّحْرِ بِالْمَدِينَةِ. فَتَقَدَّمَ رِجَالٌ فَنَحَرُوا. وَظَنُّوا أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَدْ نَحَرَ. فَأَمَرَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم مَنْ كَانَ نَحَرَ قَبْلَهُ، أَنْ يُعِيدَ بِنَحْرٍ آخَرَ. وَلَا يَنْحَرُوا حَتَّى يَنْحَرَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم.

4951 -

(1920)(252) وحدّثنا قُتَيبَةُ بْنُ سَعِيدٍ. حَدَّثَنَا لَيثٌ. ح وَحَدَّثَنَا

ــ

294) وأما الجذع والثني من البقر والإبل فلا خلاف فيهما فالثني من البقر ما تم له سنتان ومن الإبل ما تم له خمس سنين وما دون ذلك جذع وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث أبو داود في الضحايا (2797) والنسائي في الضحايا (4378) وابن ماجه في الأضاحي (3179) ثم استشهد المؤلف لحديث جابر هذا بحديث آخر له فقال.

4950 -

(1919)(251)(وحدثني محمد بن حاتم) بن ميمون البغدادي (حدثنا محمد بن بكر) الأزدي البرساني البصري (أخبرنا ابن جريج أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله) الأنصاري المدني رضي الله عنه وهذا السند من خماسياته أي سمع جابرًا (يقول صلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر) صلاة العيد (بالمدينة فتقدم) عليه (رجال) من أصحابه (فنحروا) أضاحيهم قبل النبي صلى الله عليه وسلم (و) الحال أنهم قد (ظنوا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد نحر) أضحيته (فـ) ـلما سمعهم النبي صلى الله عليه وسلم (أمر النبي صلى الله عليه وسلم من كان نحر قبله) صلى الله عليه وسلم (أن يعيد) نحره (بنحر) حيوان (آخر) غير التي ذبحها أولًا (و) أمرهم أن (لا ينحروا) في المستقبل والجملة معطوفة على قوله أن يعيد (حتى ينحر النبي صلى الله عليه وسلم وهذا مما يحتج به مالك في أنه لا يجزي في الذبح إلا بعد ذبح الإمام كما سبق في مسألة اختلاف العلماء في ذلك والجمهور يتأولونه على أن المراد زجرهم عن التعجيل الذي يؤدي إلى فعلها قبل الوقت اهـ نووي وهذا الحديث انفرد به الإمام مسلم رحمه الله تعالى. ثم استشهد المؤلف ثانيًا لحديث جابر الأول بحديث عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنهما فقال.

4951 -

(1920)(252)(وحدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا ليث) بن سعد (ح وحدثنا

ص: 417

مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ. أَخْبَرَنَا اللَّيثُ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ أَبِي الْخَيرِ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَعْطَاهُ غَنَمًا يَقْسِمُهَا عَلَى أَصْحَابِهِ ضَحَايَا. فَبَقِيَ عَتُودٌ. فَذَكَرَهُ لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم. فَقَال:"ضَحِّ بِهِ أَنْتَ".

قَال قُتَيبَةُ: عَلَى صَحَابَتِهِ

ــ

محمد بن رمح) بن المهاجر المصري (أخبرنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب) سويد مولى شريك بن الطفيل الأزدي أبي رجاء المصري عالمها ثقة فقيه من (5) روى عنه في (11) بابا (عن أبي الخبر) مرثد بن عبد الله الحميري اليزني المصري ثقة فقيه من (3)(عن عقبة بن عامر) الجهني المدني الصحابي المشهور رضي الله عنه وهذا السند من خماسياته (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطاه) أي سلم لعقبة (غنمًا يقسمها) أي يوزعها (على أصحابه) صلى الله عليه وسلم ليضحوا بها (ضحايا) والغنم يشمل الضأن والمعز ويحتمل أن تكون من مال النبي صلى الله عليه وسلم وأن تكون من الغنيمة ومال القرطبي إلى الثاني والضمير في يقسمها يحتمل أن يكون عائدًا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو إلى عقبة قلت ورجح العيني الأول قوله "يقسمها ضحايا" قال ابن المنير يحتمل أن يكون المراد أنه أطلق عليها ضحايا باعتبار ما يؤول إليه الأمر ويحتمل أن يكون عينها للأضحية ثم قسمها بينهم ليحوز كل واحد نصيبه فيؤخذ منه جواز قسمة لحم الأضحية بين الورثة ولا يكون ذلك بيعًا وهي مسألة خلاف عند المالكية كذا في فتح الباري (5/ 10)(فبقي) بعد قسمتها بينهم في يد عقبة (عتود) والعتود بفتح العين صغير ولد المعز وهو في سن الجذع وفي الرواية الآتية تصريح بكونه جذعًا وفي النهاية العتود بفتح العين المهملة الصغير من أولاد المعز إذا قوي وأتى عليه حول وعلى هذا تضحيته به موافق لمذهب الحنفية كذا في المرقاة ولكن زاد البيهقي في روايته بهذا الحديث "ولا رخصة لأحد فيها بعدك" وهي تشعر أنه لم يبلغ درجة الإجزاء فعلى هذا يختص بعقبة والله أعلم (فدكره) أي فذكر ذلك العتود (لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال) رسول الله صلى الله عليه وسلم لعقبة (ضح به) أي بذلك العتود (أنت) يا عقبة أي اذبحها أضحية لك وكانت هذه رخصة لعقبة بن عامر كما كان مثلها رخصة لأبي بردة بن نيار المذكور في حديث البراء بن عازب (قال قتيبة) بن سعيد في روايته لفظة (على صحابته) والذي قال "على أصحابه" هو

ص: 418

4952 -

(0)(0) حدَّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيبَةَ. حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، عَنْ هِشَامِ الدَّسْتَوَائِيِّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ بَعْجَةَ الْجُهَنِيِّ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ الْجُهَنِيِّ. قَال: قَسَمَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِينَا ضَحَايَا، فَأَصَابَنِي جَذَعٌ. فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّهُ أَصَابَنِي جَذَعٌ. فَقَال:"ضَحِّ بِهِ".

4953 -

(0)(0) وحدَّثني عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمنِ الدَّارِمِيُّ. حَدَّثَنَا يَحْيَى (يَعْنِي ابْنَ حَسَّانَ). أَخْبَرَنَا مُعَاويَةُ (وَهُوَ ابْنُ سَلَّامٍ). حَدَّثَنِي

ــ

محمد بن المهاجر وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث أحمد (4/ 449) والبخاري (5555) والترمذي (1500) والنسائي (7/ 218) وابن ماجه (3138) ثم ذكر المؤلف المتابعة في حديث عقبة رضي الله عنه فقال.

4952 -

(0)(0)(حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا يزيد بن هارون) بن زاذان السلمي الواسطي ثقة من (9) روى عنه في (19) بابا (عن هشام) بن أبي عبد الله سنبر (الدستوائي) البصري ثقة من (7)(عن يحيى بن أبي كثير) صالح بن المتوكل الطائي اليمامي ثقة من (5)(عن بعجة) بفتح الموحدة وسكون العين بن عبد الله بن بدر (الجهني) المدني روى عنه في (2) وله عند البخاري هذا الحديث الواحد فقط كما في فتح الباري (10/ 4) وذكره مسلم في الطبقة الأولى من أهل المدينة ثقة من (3)(عن عقبة بن عامر الجهني) رضي الله عنه وهذا السند من سداسياته غرضه بيان متابعة بعجة لأبي الخير (قال) عقبة (قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم فينا) معاشر الصحابة (ضحايا) فيه مجاز الأول (فأصابني) أي حصل لي في القسم (جذع) من المعز (فقلت يا رسول الله إنه) أي إن الشأن والحال (أصابني) في هذا القسم (جذع) أي صغير من ولد المعز فهل يجزئ لي في الأضحية به فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم (ضح به) أنت خاصة ولن يجزئ عن أحد بعدك ثم ذكر المؤلف المتابعة ثانيًا فقال.

4953 -

(0)(0)(وحدثني عبد الله بن عبد الرحمن) بن الفضل بن مهران (الدارمي) السمرقندي ثقة متقن من (11)(حدثنا يحيى يعني ابن حسان) بن حيان البكري أبو زكرياء البصري ثقة من (9) روى عنه في (6) أبواب (أخبرنا معاوية وهو ابن سلام) بن أبي سلام ممطور الحبشي أبو سلام الدمشقي الحمصي ثقة من (7) (حدثني

ص: 419

يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ. أَخْبَرَنِي بَعْجَةُ بْنُ عَبْدِ اللهِ؛ أَنَّ عُقْبَةَ بْنَ عَامِرٍ الْجُهَنِيَّ أَخبَرَهُ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَسَمَ ضَحَايَا بَينَ أَصْحَابِهِ. بِمِثْلِ مَعْنَاهُ.

4954 -

(1921)(253) حدَّثنا قُتَيبَةُ بْنُ سَعِيدٍ. حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ، قَال: ضَحَّى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِكَبْشَينِ أَمْلَحَينِ أَقْرَنَينِ

ــ

يحيى بن أبي كثير أخبرني بعجة بن عبد الله) بن بدر الجهني (أن عقبة بن عامر) الجهني رضي الله عنه (أخبره) أي أخبر لبعجة وهذا السند من سداسياته غرضه بيان متابعة معاوية بن سلام لهشام الدستوائي (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قسم ضحايا بين أصحابه) وساق معاوية بن سلام (بمثل معناه) أي بمثل معنى حديث هشام الدستوائي ثم استدل المؤلف على الجزء الثاني من الترجمة بحديث أنس بن مالك رضي الله عنه فقال.

4954 -

(1921)(253)(حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا أبو عوانة) الوضاح بن عبد الله اليشكري الواسطي (عن قتادة) بن دعامة السدوسي البصري (عن أنس) بن مالك رضي الله عنه وهذا السند من رباعياته (قال) أنس (ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين) تثنية كبش وهو الذكر الفحل من الضأن إذا أثنى أو إذا خرجت رباعيته وفيه إشارة إلى أن الذكر أفضل من الأنثى فإن لحمه أطيب اهـ مرقاة وهو قول أحمد وحكى الرافعي فيه قولين عن الثافعي أحدهما عن نصه في البويطي الذكر لأن لحمه أطيب وهذا هو الأصح والثاني أن الأنثى أولى قال الرافعي وإنما يذكر ذلك في جزاء الصيد عند التقويم والأنثى أكثر قيمة فلا يفدى بالذكر أو أراد الأنثى التي لم تلد اهـ قسطلاني. (أملحين) تثنية أملح قال ابن الأعرابي وغيره الأملح هو الأبيض الخالص البياض وبه تمسك الشافعية في تفصيل الأبيض في الأضحية وقال الأصمعي هو الأبيض ويشوبه شيء من السواد وقيل هو الذي يعلو بياضه حمرة وقال الخطابي هو الأبيض الذي في خلال صوفه طبقات سود وقيل هو الأبيض الذي بياضه كبياض الملح وقيل هو الذي ينظر في سواد ويأكل في سواد ويبرك في سواد أي إن هذه المواضع منها سود وما عداها أبيض واختار ذلك لحسن منظره وشحمه وطيب لحمه لأنه نوع يتميز عن جنسه اهـ من الإرشاد ففيه ما يدل على أن المضحي ينبغي أن يختار الأفضل نوعًا والأكمل خلقًا والأحسن شية اهـ مفهم.

(أقرنين) لكل واحد منهما قرنان حسنان قال العلماء فيستحب الأقرن اهـ نووي

ص: 420

ذَبَحَهُمَا بِيَدِهِ وَسَمَّى وَكَبَّرَ. وَوَضَعَ رِجْلَهُ عَلَى صِفَاحِهِمَا.

4955 -

(0)(0) حدَّثنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى. أَخْبَرَنَا وَكِيعٌ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ

ــ

فالأقرن هو الطويل القرن وهو أفضل ولا خلاف في جواز الأجم وهو الذي لا قرن لي خلقة واختلف في المكسورة القرن فالجمهور على الجواز إلا أن يبلغ الكسر إلى المخ فإنه لا يجوز لأنه يؤدي إلى خلل في الدماغ وأخرج أبو عوانة هذا الحديث من طريق الحجاج بن محمد عن شعبة فزاد فيه السمينين وفيه استحباب التضحية بالسمين وعلق البخاري عن أبي أمامة بن سهل "كنا نسمن الأضحية بالمدينة وكان المسلمون يسمنون" ووصله أبو نعيم في المستخرج (ذبحهما) أي ذبح النبي صلى الله عليه وسلم الكبشين (بيده) الشريفة وفيه استحباب أن يتولى الإنسان ذبح أضحيته بنفسه إذا أحسن الذبح ولا يوكل في ذبحها إلا لعذر وحينئذ يستحب له أن يشهد ذبحها وإن استناب فيها مسلمًا جاز بلا خلاف وإن استناب كتابيًّا أجزأه ويكره عند الحنفية والشافعية ولا يجوز استنابة المجوسي ولا يجزئ ذبحه عن الأضحية لأنه ليس له كتاب معلوم وإن أقر بالجزية كما في رد المحتار (6/ 328) بتصرف (وسمى وكبر) أي قال باسم الله والله أكبر كما يأتي التصريح به في الرواية الآتية قريبًا قال في المرقاة الواو في وكبر لمطلق الجمع فإن التسمية من قبل الذبح ثم اعلم أن التسمية شرط عند الأحناف والتكبير مستحب عند الكل اهـ وفي النووي فيه إثبات التسمية على الضحية وسائر الذبائح وهذا مجمع عليه لكن هل هو شرط أم مستحب فيه خلاف اهـ وهو شرط عند الحنفية ومستحب عند الشافعية والله أعلم (ووضع) النبي صلى الله عليه وسلم (رجله) أي قدمه الشريفة يعني القدم اليسرى (على صفاحهما) أي على صفحة عنقهما وهي جانبه وإنما فعل هذا ليكون أثبت له وأمكن لئلا تضطرب الذبيحة برأسها فتمنعه من إكمال الذبح أو تؤذيه وفي المرقاة الصفاح جمع صفح يفتح فسكون وقيل جمع صفحة وهو عرض الوجه وقيل نواحي عنقها اهـ. وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث أحمد (3/ 115) والجاري في مواضع كثيرة منها في الأضاحي (5554) وأبو داود في الضحايا (2793 و 2794) والترمذي في الأضحية (1527) والنسائي في الضحايا (4385 و 4388) وابن ماجه في الأضاحي (3157) ثم ذكر المؤلف المتابعة في هذا الحديث فقال.

4955 -

(0)(0)(حدثنا يحيى بن يحيى) التميمي (أخبرنا وكيع عن شعبة عن

ص: 421

قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ. قَال: ضَحَّى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِكَبْشَينِ أَمْلَحَينِ أَقْرَنَينِ. قَال: وَرَأَيتُهُ يَذْبَحُهُمَا بِيَدِهِ. وَرَأَيتُهُ وَاضِعًا قَدَمَهُ عَلَى صِفَاحِهِمَا. قَال: وَسَمَّى وَكَبَّرَ.

4956 -

(0)(0) وحدّثنا يَحْيَى بْنُ حَبِيبٍ. حَدَّثَنَا خَالِدٌ (يَعْنِي ابْنَ الْحَارِثِ). حَدَّثَنَا شُعْبَةُ. أخْبَرَنِي قَتَادَةُ. قَال: سَمِعْتُ أَنَسًا يَقُولُ: ضَحَّى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، بِمِثْلِهِ.

قَال: قُلْتُ: آنْتَ سَمِعْتَهُ مِنْ أَنَسٍ قَال: نَعَمْ

ــ

قتادة عن أنس) رضي الله عنه وهذا السند من خماسياته غرضه بيان متابعة شعبة لأبي عوانة (قال) أنس (ضحى) بتشديد الحاء المهملة من التضحية (رسول الله صلى الله عليه وسلم بكبشين أملحبن أقرنبن قال) أنس (ورأينه) صلى الله عليه وسلم (يدبحهما بيده) الشريفة (ورأيته) صلى الله عليه وسلم (واضعًا قدمه) الأيسر (على صفاحهما) أي على صفحة أعناقهما أي جانبيهما وصفحة كل شيء جانبه وإنما فعل ذلك ليكون أثبت له ولئلا يضطرب الكبش وتذهق يد الذابح وهذا أصح من الحديث الذي ورد بالنهي عن ذلك هـ من الأبي وفي هذا الحديث إشارة إلى المضحي يستحب له أن يذبح ضحيته بيده إن كان يعرف آداب الذبح ويقدر عليه وإلا فليحضر عند الذبح للخبر الحسن فيه (قال) أنس (وسمى) النبي صلى الله عليه وسلم (وكبر) أي قال بسم الله والله أكبر ثم ذكر المؤلف المتابعة ثانيًا في حديث أنس رضي الله عنه فقال.

4956 -

(0)(0)(وحدثنا يحيى بن حبيب) بن عربي الحارثي البصري ثقة من (10) روى عنه في (5) أبواب (حدثنا خالد يعني ابن الحارث) بن عبيد بن سليم الجهيمي بضم ففتح فسكون أبو عثمان البصري ثقة من (8) روى عنه في (12) بابا (حدثنا شعبة أخبرني قتادة قال) قتادة (سمعت أنسًا يقول) رضي الله عنه وهذ السند من خماسياته غرضه بيان متابعة خالد بن الحارث لوكيع بن الجراح (ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم وساق خالد (بمثله) أي بمثل حديث وكيع (قال) شعبة (قلت) لقتادة (آنت سمعته) أي هل أنت سمعت هذا الحديث (من أنس قال) قتادة لشعبة (نعم) سمعته من أنس سأله شعبة استثباتًا لأن قتادة كان مدلسًا ثم ذكر المؤلف المتابعة ثالثًا في حديث أنس رضي الله عنه فقال.

ص: 422

4957 -

(0)(0) حدَّثنا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى. حَدَّثنَا ابْنُ أبِي عَدِيٍّ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أنَسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم. بِمِثْلِهِ. غَيرَ أنَّهُ قَال: ويقُولُ: "بِاسْمِ اللهِ، وَاللهُ أَكَبَرُ".

4958 -

(1922)(254) حدَّثنا هَارُونُ بْنُ مَعْرُوفٍ. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وهْبٍ. قَال: قَال حَيوَةُ: أخْبَرَنِي أبُو صَخْرٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ قُسَيطٍ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيرِ، عَنْ عَائِشَةَ؛ أن رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَمَرَ بِكَبْشٍ أقْرَنَ، يَطَأُ فِي سَوَادٍ، ويبْرُكُ فِي سَوَادٍ، وَيَنْظُرُ فِي سَوَادٍ

ــ

4957 -

(0)(0) حدثنا محمد بن المثنى حدثنا) محمد بن إبراهيم (بن أبي عدي) السلمي البصري ثقة من (9)(عن سعيد) بن أبي عروبة مهران اليشكري البصري ثقة من (6)(عن قتادة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم وهذا السند من خماسياته غرضه بيان متابعة ابن أبي عروبة لشعبة بن الحجاج وساق سعيد (بمثله) أي بمثل حديث شعبة (غير أنه) أي لكن أن سعيدًا (قال) في. روايته لفظة (ويقول) النبي صلى الله عليه وسلم لفظة (باسم الله والله أكبر) وهذا بيان لمحل المخالفة بين سعيد وشعبة ثم استشهد المؤلف رحمه الله تعالى لحديث أنس بحديث عائشة رضي الله تعالى عنهما فقال.

4958 -

(1922)(254)(حدثنا هارون بن معروف) المروزي أبو علي الضرير نزيل بغداد (حدثنا عبد الله بن وهب) بن مسلم القرشي المصري (قال) ابن وهب (قال حيوة) بن شريح بن صفوان التجيبي أبو زرعة المصري ثقة من (7) روى عنه في (7) أبواب (أخبرني أبو صخر) حميد بن زياد المدني الخراط صدوق يهم من (6) روى عنه في (6) أبواب (عن يزيد) بن عبد الله (بن قسيط) مصغرًا الليثي المدني الأعرج ثقة من (4) روى عنه في (5) أبواب (عن عروة بن الزبير عن عائشة) أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها وهذا السند من سباعياته (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر) أن يؤتى (بكبش أقرن) أي أمر من عنده أن يأتوه من ماله بكبش ذي قرن لكونه أفضل من الأجم (يطأ) ذلك الكبش أي يدب ويمشي (في سواد) أي في عضو ذي سواد فيه إشارة إلى سواد رجليه (ويبرك) من البروك وهو الجلوس على الركبتين أي يبرك ويضطجع على عضو ذي سواد فيه إشارة إلى سواد ركبتيه (في سواد وينظر) أي يبصر (في سواد) أي في عضو ذي سواد فيه إشارة إلى سواد ما حول عينيه قال القرطبي ومعنى "يطأ في سواد" أي أسود

ص: 423

فَأُتِيَ بِهِ لِيُضَحِّيَ بِهِ. فَقَال لَهَا: "يَا عَائِشَةُ، هَلُمِّي الْمُدْيَةَ". ثُمَّ قَال: "اشْحَذِيهَا بِحَجَرٍ" فَفَعَلَتْ. ثُمَّ أَخَذَهَا. وَأَخَذَ الْكَبْشَ فَأَضْجَعَهُ. ثُمَّ ذَبَحَهُ، ثُمَّ قَال:"بَاسْمِ اللهِ. اللَّهُمَّ تَقَبَّلْ مِنْ مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ. وَمِنْ أُمَّةِ مُحَمَّدٍ" ثُمَّ ضَحَّى بِهِ

ــ

القوائم "ويبرك في سواد" أي في بطنه سواد "وينظر في سواد" أي ما حول عينيه أسود اهـ وقال النووي ومعنى هذا الكلام أن قوائمه وبطنه وما حول عينه أسود والله أعلم أي أمر أن ينتخب له كبش على هذه الشية لأنها أحسن الشيات (فأتي) رسول الله صلى الله عليه وسلم (به) أي بالكبش الذي على تلك الشية وقوله (ليضحي به) متعلق بيؤتى المقدر أي أمر بأن يؤتى بكبش أقرن ليضحي به عن نفسه وأهله (فقال) صلى الله عليه وسلم (لها) أي لعائشة (يا عائشة هلمي) أي هاتي (المدية) أي السكين والمدية بضم الميم وكسرها يجمع على مدى كغرفة وغرف وعلى مدى كقربة وقرب (ثم) بعدما أتت بالسكين (قال) لها (اشحذيها) أي حديها (بحجر) السن وفيه جواز الإستعانة بالغير في الذبح أي اجعلي المدية حادة بالحجر وهو بفتح الحاء المهملة وكسر الذال من الشحذ وهو الحد ومنه قوله: -

قيا حجر الشحذ حتى متى

تسن الحديد ولا تقطع

وفيه الأمر بحد آلة الذبح كما قال في الحديث الآخر "إذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته" وهو من باب الرفق بالبهيمة بالإجهاز عليها وترك التعذيب فلو ذبح بسكين كالة أو بشيء له حد وإن لم يكن مجهزًا بل معذبًا فقد أساء ولكنه إن أصاب سنة الذبح لم تحرم الذبيحة وبئس ما صنع إلا إذ لم يجد إلا تلك الآلة اهـ من المفهم (ففعلت) عائشة ما أمرها به من شحذ المدية (ثم) أتته بها فـ (ـأخذها) منها (وأخذ الكبش) أي أمسكه (فأضجعه) على الأرض على جنبه الأيسر (ثم ذبحه ثم قال باسم الله) فيه تقديم وتأخير والأصل فأخذ الكبش فاضجعه ثم ذبحه قائلًا باسم الله (اللهم تقبل من محمد ويل محمد ومن أمة محمد ثم ضحى) أي نوى التضحية (به) أي بذلك الكبش ولفظة ثم مؤولة هنا على ما ذكرته بلا شك وفيه استحباب إضجاع الغنم في الذبح وأنها لا تذبح قائمة ولا باركة بل مضجعة لأنه أرفق بها وبهذا جاءت الأحاديث وأجمع المسلمون عليه واتفق العلماء وعمل المسلمين على أن إضجاعها على جانبها الأيسر لأنه أسهل على الذابح في أخذ السكين باليمين وإمساك رأسها باليسار اهـ نووي

ص: 424

4959 -

(0)(0) حدَّثنا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى الْعَنَزِيُّ. حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ سُفْيَانَ. حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ عَبَايَةَ بْنِ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ، عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ. قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّا لاقُو الْعَدُوِّ غَدًا. وَلَيسَتْ مَعَنَا مُدًى. قَال صلى الله عليه وسلم: "أَعْجِلْ، أَوْ أَرْنِي

ــ

"قلت" ليس في الكلام تقديم ولا تأخير بل الكلام على موضعه ولكن لفظة ثم في قوله "ثم قال" وقوله "ثم ضحى به" ليست على بابها بل هي في الموضعين بمعنى الواو حالية والمعنى أخذ الكبش فأضجعه ثم شرع في ذبحه حالة كونه قائلًا بلسانه بسم الله اللهم تقبل إلخ وناويًا بقلبه التضحية به هكذا ظهر للفهم السقيم والله أعلم وشارك المؤلف في رواية هذ الحديث أحمد (6/ 78) وأبو داود (2792) ثم استدل المؤلف على الجزء الثالث من الترجمة بحديث رافع بن خديج رضي الله عنه فقال.

4959 -

(0)(0)(حدثنا محمد بن المثنى العنزي) البصري (حدثنا يحيى بن سعيد) القطان (عن سفيان) بن سعيد بن مسروق الثوري قال سفيان (حدثني أبي) سعيد بن مسروق الثوري الكوفي ثقة من (6) روى عنه في (7) أبواب (عن عباية) بفتح العين المهملة والياء المخففة (بن رفاعة) بكسر الراء (بن رافع بن خديج) الأنصاري الزرقي أبي رفاعة المدني ثقة من (3) روى عنه في (3) أبواب (عن) جده (رافع بن خديج) بن رافع بن عدي بن يزيد بن جشم بن حارثة الأنصاري الأوسي الصحابي المشهور رضي الله عنه وهذا السند من سداسياته قال رافع بن خديج (قلت يا رسول الله إنا) معاشر الصحابة (لاقوا العدو) أي ملتقوا الكفار للقتال (غدًا) اسم لليوم الذي بعد يومك الذي أنت فيه أي نحن عازمون على لقاء العدو غدًا ومصيبو نهب إبل وغنم (وليست معنا مدى) أي سكاكين ذبح ونحر إلا السيوف والأسنة فإذا استعملنا آلة الحرب في التذكية ربما كلت وخرجت على صلاحيتها للقتال فهل يجوز لنا الذبح بغير محدد السلاح كالقصب والحجر والخشب فأجابهم النبي صلى الله عليه وسلم بما يقتضي الجواز حيث (قال صلى الله عليه وسلم لهم في جواب سؤالهم نعم يجوز الذبح بمحدد يقطع غير السلاح كالحجر والقصب ولكن (أعجل) بفتح الهمزة وكسر الجيم أي أسرع الذبح به وإمراره على المذبح لئلا يموت حتفًا والمعنى أن لك أن تختار للذبح شيئًا غير السكين مما يعجل به الذبح (أو) قال (أرني) بفتح الهمزة وسكون الراء للتحقيق وكسر النون مع

ص: 425

مَا أَنْهَرَ الدَّمَ. وَذُكِرَ اسْمُ اللهِ فَكُل. لَيسَ السِّنَّ وَالظُّفُرَ. وَسَأُحَدِّثُكَ. أَمَّا السِّنُّ فَعَظْمٌ. وَأَمَّا الظُّفُرُ فَمُدَى الْحَبَشَةِ"

ــ

زيادة الياء في آخره كما في رواية مسلم وأو للشك كما قاله القرطبي وروي "أرن" بفتح الهمزة وكسر الراء وسكون النون وروي "أرن" بفتح الهمزة وسكون الراء وكسر النون بلا ياء قال الخطابي صوابه (أأرن) على وزن أعجل وهو بمعناه وهو من النشاط والخفة أي أعجل ذبحها بغير السلاح لئلا تموت حتفًا (ما أنهر الدم) في الكلام حذف مضاف أي ذبحة ما أسال الدم وصبه بكثرة وهو مشبه بجري الماء في النهر يقال نهر الدم وأنهرته (وذكر اسم الله) قال النووي هكذا هو في النسخ كلها وفيه محذوف أي وذكر اسم الله عليه أو معه فما اسم موصول في محل الرفع على الابتداء وجملة ذكر معطوف على أنهر ويصح كونها في محل النصب على أنها مفعول مقدم لكل ويصح كونها شرطية والفاء في قوله (فكل) رابطة الخبر بالمبتدأ لما في المبتدأ من العموم أو للجواب بشرطه أي ذبيحة ما أنهر الدم وذكر اسم الله معه فكلها (ليس) ذلك المنهر (السن والظفر) منصوبان على الاستثناء بليس (وسأحدثك) عن حكمة منع الذبح بهما فأقول (أما السن فعظم) كسائر العظام قال البيضاوي هو قياس حذفت منه المقدمة الثانية لشهرتها عندهم والتقدير أما السن فعظم وكل عظم لا يحل الذبح به وطوى النتيجة لدلالة الاستثناء عليه وقال النووي معنى الحديث لا تذبحوا بالعظام فإنه تنجس بالدم وقد نهيتم عن تنجيسها لأنها زاد إخوانكم من الجن (وأما الظفر فمدى الحبشة) أي سكينهم وهم كفار وقد نهيتم عن التشبه بالكفار قاله ابن الصلاح وتبعه النووي.

"قوله أولًا إنا لاقوا العدو غدًا وليست معنا مدى" ومعنى هذا السؤال أنهم لما كانوا عازمين على قتال العدو صانوا ما عندهم من السيوف والأسنة وغير ذلك عن استعمالها في الذبح لأن ذلك ربما يفسد الآلة أو يعيبها أو نقص قطعها ولم تكن لهم سكاكين صغار معدة للذبح فسألوا هل يجوز لهم الذبح بغير محدد السلاح فأجابه النبي صلى الله عليه وسلم بما يقتضي الجواز ودخل في عموم الجواب أن كل آلة تقطع ذبحًا أو نحرًا فالذكاة بها مبيحة للذبيحة والحديد المجهز أولى ولا يستثنى من الآلات شيء إلا السن والظفر على ما سيأتي اهـ من المفهم ويحتمل أن يكون مراده بهذا السؤال أنهم إذا لقوا العدو صاروا بصدد أن يغنموا منهم ما يذبحونه ويحتمل أن يكون مراده أنهم يحتاجون إلى ذبح ما يأكلونه ليتقووا به على العدو إذا لقوه وكرهوا أن يذبحوا بسيوفهم

ص: 426

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

لئلا يضر ذلك بحدها فسأل الذي يجزئ في الذبح بغير السكين والسيف فلذلك زاد في رواية للبخاري "أفنذبح بالقصب""قوله ليست معنا مدى" جمع مدية وهو السكين كما مر "قوله أعجل" أي أعجل ذبحها بكل ما يقطع أيًا كان والمراد أن لك أن تختار للذبح شيئًا غير السكين مما يعجل به الذبح سواء كان من تصب أو حجر أو مروة أو غيرها قوله "أو أرني" اختلف الشراح في ضبط هذه الكلمة وتفسيرها إختلافًا كثيرًا نذكره فيما يلي الأول منها "أرن" بفتح الهمزة وكسر الراء وسكون النون بوزن أطع أمر من الإرانة وهو الهلاك يقال أران القوم إذا هلكت مواشيهم فيكون معناه أهلكها بكل ما يقطع ذبحًا أو نحرًا ولكن حمله على هذه اللغة فيه بعد وتعسف لأن الإرانة لازم والفعل هنا متعد إلا أن يقال ضمنها معنى أهلك الثاني "أرن" بفتح الهمزة وسكون الراء وكسر النون على وزن أعط وهو أمر من رنا يرنو إذا أدام النظر إلى شيء والمعنى أدم الحز والذبح بكل ما يقطع ولا تفتر فيه.

والثالث "أرني" بفتح الهمزة وكسر الراء ونون الوقاية أمر من الإراءة والمعنى أرني ما تريد أن تذبح به الحيوان لأخبرك عن حكمه هل يجوز به الذبح أولًا وهو اختيار الأصيلي كما حكى عنه الحافظ في الفتح قال القرطبي وعلى ضبط الأصيلي يبعد أن تكون أو للشك بل الجمع بمعنى الواو على المذهب الكوفي فإنه طلب الاستعجال وأن يريه دم ما ذبح والرابع "أرني" بسكون الراء وأصله أرني بكسر الراء فهو بمعنى ما قبله إلا أنه أسكنت فيه الراء للتخفيف والخامس "إأرن" بوزن إفهم من أرن يأرن من باب فهم إذا نشط وخف جسمه في العمل والمعنى انشط وأعجل في الذبح بكل ما يقطع لئلا تقتلها خنقًا وذلك أن غير الحديد لا يمور في الذكاة موره ولكن هذا الوجه لا تساعده الرواية على أنه مخالف للقياس الصرفي أيضًا لأن القياس أن يقال إيرن بقلب الهمزة الثانية ياء والسادس أصله "أزز" وقع فيه تصحيف إلى أرن والمعنى شد يدك على النحر والذبح بكل ما يقطع ولا تكن يدك ضعيفة فيه ذكره الخطابي وجعله أقرب الجميع ولكن اعترض عليه العلماء بأنه مخالف للرواية هذا خلاصة ما في شرح النووي وفتح الباري وجامع الأصول لابن الأثير.

قوله "ما أنهر الدم" أي أساله وصبه بكثرة والرواية الصحيحة المشهورة "أنهر" بالراء وذكر أبو ذر الخشني "أنهز" بالزاي من النهز والنهز بمعنى الدفع وهذا تصحيف

ص: 427

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

ظاهر فلا يلتفت إليه وقوله "وذكر اسم الله" وهذا ظاهر قوي في كون التسمية شرطًا في الإباحة لأنه قرنها بالذكاة المشترطة وعلق الإباحة عليهما فقد صار كل واحد منهما شرطًا أو جزء شرط في الإباحة وقد تقدم هذا.

وقوله "ليس السن والظفر" ليس هنا للاستثناء بمعنى إلا وظاهر هذا أنه لا تجوز الذكاة بهما على كل حال سواء كانا متصلين بالمذكي أو منفصلين عنه قال القاضي أبو الحسن وهو الظاهر من قول مالك من رواية ابن المواز عنه وروى ابن وهب عنه بالجواز مطلقًا وقيل بالفرق بين المتصل منهما فلا تجوز الذكاة به وبين المنفصل فتجوز الذكاة به قاله ابن حبيب فالأول تمسك بالعموم والثاني نظر إلى المعنى لأنه يحصل بهما الذبح وهو ضعيف لأنه تعطيل للاستثناء المذكور في الحديث والثالث تمسك بان الظفر المتصل خنق والسن المتصل نهش وربما جاء ذلك في بعض الحديث والمنفصل ليس كذلك فجازت الذكاة به والصحيح الأول وما عداه فليس عليه معول اهـ من المفهم. وقوله أيضًا "ليس السن والظفر" منصوبان على الاستثناء بليس كما مر ويجوز الرفع أيضًا أي ليس السن والظفر مباحين الوجه الأول أولى لأنه مؤيد بروايات أخرى جاء فيها "إلا سنًّا وظفرًا" والله أعلم قوله "وسأحدثك" إلخ والصحيح أنه مرفوع من كلام النبي صلى الله عليه وسلم وجزم أبو الحسن ابن القطان في الوهم والإيهام بأنه مدرج من رافع بن خديج ورده الحافظ في الفتح وهذا تنبيه على تعليل منع التذكية بالسن لكونه عظمًا فيلزم على هذا تعدية المنع من السن إلى كل عظم من حيث إنه عظم متصلًا كان أو منفصلًا وإليه ذهب النخعي والحسن بن صالح والليث والشافعي وفقهاء أصحاب الحديث وهو أحد أقوال مالك وروي عن مالك التفريق بين السن والعظم فأجازها بالعظم وكرهها بالسن وهو مشهور مذهبه.

"قوله أما الظفر فمدى الحبشة" يعني أن الحبشة يذبحون بأظفارهم ولا يستعملون السكاكين في الذبح فمنعنا الشرع من ذلك لئلا نتشبه بهم فقيل إنهم يغرزون أظفارهم في موضع الذبح فتختنق الذبيحة بها وعلى هذا فيكون محل المنع إنما هو الظفر المتصل ويكون حجة لما صار إليه ابن حبيب من ذلك اهـ من المفهم وقد علل بعض العلماء منع الذبح بالسن والظفر بأنه فيه تعذيبًا للحيوان وحاصل جميع هذه العلل أن الذبح بهما مكروه ولكن لو فعل ذلك أحد حصلت الذكاة مع الكراهة إذا كان السن والظفر منفصلين

ص: 428

قَال: وَأَصَبْنَا نَهْبَ إِبِلٍ وَغَنَمٍ. فَنَدَّ مِنْهَا بَعِيرٌ. فَرَمَاهُ رَجُلٌ بِسَهْمٍ فَحَبَسهُ. فَقَال رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "إنَّ لِهذِهِ الإِبِلِ أَوَابِدَ كأَوَابِدِ الْوَحْشِ. فَإذَا غَلَبَكُمْ مِنْهَا شَيءٌ، فَاصْنَعُوا بِهِ هكَذَا"

ــ

أما إذا كانا متصلين لم تحصل بهما الذكاة لأن الموت حينئذ يحصل بالخنق اهـ رد المحتار (5/ 208)(قال) رافع بن خديج (وأصبنا) أي أخذنا (نهب إبل وكنم) أي غنيمة من إبل وغنم وزاد البخاري في الذبائح "وكان النبي صلى الله عليه وسلم في أخريات الناس" وفي رواية أبي الأحوص "وتقدم سرعان الناس فأصابوا من المغانم" والحاصل أن بعض الصحابة تعجلوا فأصابوا إبلًا وغنمًا كغنيمة من العدو (فند) أي شرد وهرب (منها) أي من تلك الإبل المنهوبة (بعير) واحد فارًا ونافرًا منا (فرماه رجل) من المسلمين (بسهم) وفي تنبيه المعلم الرجل هو رافع بن خديج راوي الحديث ودليله في (خ) وفي (م) بعد هذا من حديثه "فرميناه" وقال الحافظ في الفتح (9/ 627) في (5498) لم أقف على اسم هذا الرامي اهـ.

(فحبسه) أي أثبته وأوقفه بسهمه ومنعه من التحرك والنهب هنا بمعنى الغنيمة ومنه قول عباس بن مرداس أتجعل نهبي ونهب العبيد أي حظي من الغنيمة و"ند" بمعنى نفر وشذ عن الإبل (فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لهذه الإبل أوابد) أي شوارد من الناس (كأوابد) وشوارد (الوحش) من الناس والأوابد جمع آبدة بالمد وكسر الموحدة وهي التي نفرت من الإنس وتوحشت فصارت غريبة متوحشة ويقال أبدت البقرة تأبد وتأبد من بابي ضرب وقتل وتأبدت الديار إذا توحشت من سكانها والأوابد الوحش وظاهر هذا الحديث أن ما ند من الإنس ولم يقدر عليه جاز أن يذكى بما يذكى به الطير وبه قال أبو حنيفة والشافعي وقال مالك لا يؤكل إلا بذكاة الإنس بالنحر أو الذبح استصحابًا لمشروعية ذكاته ولأنه كان كان قد لحق بالوحش في الامتناع فلم يلحق بها لا في النوع ولا في الحكم ألا ترى أن ملك مالكه باق عليه وقد اعتذر أصحابنا عن هذا الحديث بمنع ظهور ما ادعي ظهوره من ذلك إذ لم يقل فيه إن السهم قتله وإنما قال حبسه ثم بعد أن حبسه فقد صار مقدورًا عليه فلا يؤكل إلا بالذبح أو النحر ولا فرق بين أن يكون وحشيًّا أو إنسيًّا (فإذا غلبكم منها) أي من هذه الإبل (شيء) وعجزتم عن تذكيته بالنحر (فاصنعوا به) أي بذلك الناد (هكذا) أي مثل ما صنع الرجل بهذا الناد من حبسه

ص: 429

4960 -

(0)(0) وحدّثنا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ. أخْبَرَنَا وَكِيعٌ. حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ مَسْرُوقٍ، عَنْ أبِيهِ، عَنْ عَبَايَةَ بْنِ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ، عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ. قَال: كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِذِي الْحُلَيفَةِ مِنْ تِهَامَةَ. فَأَصَبْنَا غَنَمًا وَإِبِلًا. فَعَجِلَ الْقَوْمُ

ــ

بالسهم قال القرطبي ونقول بموجبه أن نرميه ونحبسه فإن أدركناه حيًّا ذكيناه وإن تلف بالرمي فهل نأكله أم لا ليس في الحديث تعيين أحدهما فلحق بالمجملات فلا ينهض حجة وحينئذ يبقى متمسك مالك واضح الحجة والله أعلم.

وقد استدل المخالف بما رواه الترمذي وأبو داود عن أبي الشعراء عن أبيه "قال قلت يا رسول الله أما تكون الذكاة إلا في الحلق واللبة قال لو طعنت في فخذها لأجزأ عنك" رواه أبو داود (2825) والترمذي (1481) قال يزيد بن هارون هذا في الضرورة وقال أبو داود لا يصلح هذا إلا في المتردية والنافرة والمستوحش اهـ من المفهم وأبو العشراء اسمه أسامة بن فهطم ويقال اسمه يسار بن بزر ويقال بلز ويقال اسمه عطارد نسب إلى جده فهذا سند مجهول وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث أحمد (3/ 463) والبخاري (2507) وفي مواضع كثيرة وأبو داود (2821) والترمذي (1491) والنسائي (7/ 226) وابن ماجه (3137) ثم ذكر المؤلف المتابعة في حديث رافع بن خديج رضي الله عنه فقال.

4960 -

(0)(0)(وحدثنا إسحاق بن إبراهيم أخبرنا وكيع حدثنا سفيان بن سعيد بن مسروق) الثوري الكوفي (عن أبيه) سعيد بن مسروق (عن عباية بن رفاعة بن رافع بن خديج عن رافع بن خديج) رضي الله عنه وهذا السند من سداسياته غرضه بيان متابعة وكيع ليحيى القطان (قال) رافع (كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بذي الحليفة من تهامة) قال الحافظ في الفتح (9/ 625) وذو الحليفة هذا مكان غير ميقات المدينة لأن الميقات في طريق الذاهب إلى المدينة ومن الشام إلى مكة وهذه بالقرب من ذات عرق بين الطائف ومكة كذا جزم به أبو بكر الحازمي وياقوت ووقع للقابسي أنه الميقات المشهور وكذا ذكر النووي قالوا وكان ذلك عند رجوعهم من الطائف ستة ثمان وتهامة اسم لكل ما نزل من بلاد الحجاز اهـ. (فأصبنا) أي أخذنا (غنمًا وإبلًا) غنيمة من كفار (فعجل القوم) أي استعجل قوم من الصحابة في شأن تلك الغنيمة فذبحوها ونحروها

ص: 430

فَأَغْلَوْا بِهَا الْقُدُورَ. فَأَمَرَ بِهَا فَكُفِئَتْ. ثُمَّ عَدَلَ عَشْرًا مِنَ الْغَنَمِ بِجَزُورٍ. وَذَكَرَ بَاقِيَ الْحَدِيثِ كَنَحْو حَدِيثِ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ

ــ

(فأغلوا بها القدور) أي أوقدوا عليها القدور (فأمر) رسول الله صلى الله عليه وسلم بإراقة ما فيها من اللحوم (فكفئت) تلك القدور بالبناء للمجهول أي قلبت وأريق ما فيها وهذه الرواية الصحيحة يقال كفأت الإناء قلبته وكببته وزعم ابن الأعرابي أن أكفأته لغة فيه.

واختلفوا في سبب أمره صلى الله عليه وسلم بإكفاء القدور فقيل فيه أقوال كثيرة أشبهها قولان أحدهما أنهم انتهبوها متملكين لها من غير قسمة ولم يأخذوها بجهة القسمة العادلة وعلى وجه الحاجة لأكلها ويشهد لهذا قوله في بعض الروايات "فانتهباها" ثانيهما أن ذلك إنما كان لتركهم النبي صلى الله عليه وسلم في أخريات القوم واستعجالهم للنهب ولم يخافوا من مكيدة العدو فحرمهم الشرع ما استعجلوه عقوبة لهم بنقيض قصدهم كما منع القاتل من الميراث قاله المهلبي قلت ويشهد لهذا التأويل مساق حديث أبي داود فإنه قال فيه "وتقدم سرعان الناس فتعجلوا فأصابوا من الغنائم ورسول الله صلى الله عليه وسلم في آخر الناس" رواه أبو داود برقم (2821). (ثم) قسم صلى الله عليه وسلم باقي الغنيمة بينهم فـ (ـعدل) أي قوم (عشرًا من الغنم) لكونها غير نفيسة (بجزور) أي ببعير واحد لنفاسته يعني أنه صلى الله عليه وسلم قسم ما بقي من الغنيمة على الغانمين فجعل عشرة من الغنم بإزاء جزور ولم يحتج إلى القرعة لرضا كل منهم بما صار إليه من ذلك ولم يكن بينهم تشاح في شيء من ذلك والله تعالى أعلم وكأن هذه الغنيمة لم يكن فيها إلا الإبل والغنم ولو كان فيها غيرهما لقوم جميع الغنيمة ولقسم على القيم اهـ من المفهم قلت وهذا محمول على أن هذه الغنيمة كانت الإبل فيها نفيسة دون الغنم بحيث كانت قيمة البعير الواحد عشر شياه فلا يكون ما هنا مخالفًا لقاعدة الشرع في باب الأضحية من إقامة البعير مقام سبع شياه لأن هذا هو الغالب في قيمة الشياه والإبل المعتدلة وأما هذه القسمة فكانت قضية اتفق فيها ما ذكرناه من نفاسة الإبل دون الغنم وفيه أن قسمة الغنيمة لا يشترط فيها قسمة كل نوع على حدة والله أعلم (وذكر) وكيع (باقي الحديث كنحو حديث يحيى بن سعيد) القطان والكاف فيه زائدة ثم ذكر المؤلف المتابعة فيه ثانيًا فقال.

ص: 431

4961 -

(0)(0) وحدّثنا ابْنُ أَبِي عُمَرَ. حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَبَايَةَ، عَنْ جَدِّهِ رَافِعٍ. ثُمَّ حَدَّثَنِيهِ عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ مسْرُوقٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبَايَةَ بْنِ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ، عَنْ جَدِّهِ. قَال: قُلْنَا: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّا لاقُو الْعَدُوِّ غَدًا. وَلَيسَ مَعَنَا مُدًى. فَنُذَكِّي بِاللِّيطِ؟ وَذَكَرَ الْحَدِيثَ بِقِصَّتِهِ. وَقَال: فَنَذَّ عَلَينَا بَعِيرٌ مِنْهَا. فَرَمَينَاهُ بِالنَّبْلِ حَتَّى وَهَصْنَاهُ.

4962 -

(0)(0) وَحَدَّثَنِيهِ الْقَاسِمُ بْنُ زَكَرِيَّاءَ. حَدَّثَنَا حُسَينُ بْنُ عَلِيٍّ،

ــ

4961 -

(0)(0)(وحدثنا) محمد بن يحيى (بن أبي عمر) العدني المكي (حدثنا سفيان) بن عيينة (عن إسماعيل بن مسلم) العبدي البصري ثقة من (6) روى عنه في (5) أبواب (عن سعيد بن مسروق) الثوري (عن عباية عن جده رافع) بن خديج رضي الله عنه قال ابن عيينة (ثم) بعدما حدثني إسماعيل بن مسلم (حدثنيه عمر بن سعيد بن مسروق) الثوري أخو سفيان وهو ثقة من (7) روى عنه في (3) أبواب (عن أبيه) سعيد بن مسروق (عن عباية بن رفاعة بن رافع بن خديج عن جده) رافع بن خديج رضي الله عنه وهذا السند من سداسياته غرضه بيان متابعة إسماعيل بن مسلم وعمر بن سعيد لسفيان الثوري (قال) رافع بن خديج (قلنا يا رسول الله أنا لاقوا العدو غدًا وليس معنا مدى) نذبح بها (فـ) ـهل لنا أن (نذكي) ونذبح (بالليط) أي بقشور القصب ونحوها من كل قاطع ككسر الحجر والخشب والليط بكسر اللام قشور القصب وليط كل شيء قشوره والواحدة ليطة والكلام على حذف حرف الاستفهام التقريري كما قدرناه وهو بمعنى الرواية الآتية "أفنذبح بالقصب" ووقع في رواية لأبي داود "أفنذبح بالمروة" وهي الحجارة البيضاء وهو محمول على أنهم سألوا عن كليهما فذكر أحد الرواة ما لم يذكره الآخر (وذكر) إسماعيل بن مسلم (الحديث) السابق (و) لكن (قال) إسماعيل في روايته (فند) أي غلب (علينا بعير منها) أي من تلك النهبة (فرميناه بالنبل) وهو سهم العرب (حتى وهصناه) أي أسقطناه على الأرض وقيل رميناه رميًا شديدًا وقيل شدخناه وفي بعض الشخ "أرهصناه" بالراء أي حبسناه ثم ذكر المؤلف المتابعة ثالثًا في حديث رافع بن خديج رضي الله عنه فقال.

4962 -

(0)(0)(وحدثنيه القاسم بن زكرياء) بن دينار القرشي أبو محمد الكوفي ثقة من (11) روى عنه في (3) أبواب (حدثنا حسين بن علي) بن الوليد الجعفي مولاهم

ص: 432

عَنْ زَائِدَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ مَسْرُوقٍ، بِهذَا الإِسْنَادِ، الْحَدِيثَ إِلَى آخِرِهِ بِتَمَامِهِ. وَقَال فِيهِ: وَلَيسَتْ مَعَنَا مُدًى، أَفَنَذْبَحُ بِالْقَصَبِ.

4963 -

(0)(0) وحدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ الْوَلِيدِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ. حَدَّثنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ. حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَبَايَةَ بْنِ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ، عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ؛ أَنَّهُ قَال: يَا رَسُولَ اللهِ. إِنَّا لاقُو الْعَدُوِّ غَدًا. وَلَيسَ مَعَنَا مُدًى، وَسَاقَ الْحَدِيثَ. وَلَمْ يَذْكُرْ: فَعَجِلَ الْقَوْمُ فَأَغْلَوْا بِهَا الْقُدُورَ فَأمَرَ بِهَا فَكُفِئَتْ، وَذَكَرَ سَائِرَ الْقِصَّةِ

ــ

الكوفي ثقة من (9) روى عنه في (3) أبواب (عن زائدة) بن قدامة الثقفي أبي الصلت الكوفي ثقة من (7) روى عنه في (10) أبواب (عن سعيد بن مسروق) أبي سفيان الثوري الكوفي ثقة من (6)(بهذا الإسناد) المذكور يعني عن عباية عن رافع (الحديث) السابق (إلى آخره بتمامه) أي بلا نقص شيء منه لا في أوله ولا في وسطه ولا في آخره (و) لكن (قال) زائدة (فيه) أي في روايته لهذا الحديث لفظة (وليست معنا مدى أفنذبح بالقصب) غرضه بسوق هذا السند بيان متابعة زائدة لسفيان الثوري ثم ذكر المؤلف المتابعة رابعًا في حديث رافع بن خديج رضي الله عنه فقال.

4963 -

(0)(0)(وحدثنا محمد بن الوليد بن عبد الحميد) القرشي العامري أبو عبد الله البصري الملقب بحمدان ثقة من (10) روى عنه في (4) أبواب (حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة محن سعيد بن مسروق عن عباية بن رفاعة بن رافع عن رافع بن خديج) رضي الله عنه غرضه بيان متابعة شعبة لسفيان الثوري (أنه) أي أن رافع بن خديج (قال يا رسول الله إنا لاقوا العدو) أي ملاقوهم (غدًا وليس معنا مدى) نذبح بها إذا أردنا الذبح (وساق) شعبة (الحديث) السابق (و) لكن (لم يذكر) شعبة لفظة (فعجل القوم فأغلوا بها القدور فأمر بها فكفئت وذكر) شعبة (سائر القصة) السابقة أي جميعها أو باقيتها لأن لفظ سائر يفسر بمعنيين والله أعلم. وجملة ما ذكره المؤلف في هذا الباب من الأحاديث ستة الأول حديث جابر الأول ذكره للاستدلال على الجزء الأول من الترجمة والثاني حديث جابر الثاني ذكره للاستشهاد والثالث حديث عقبة بن عامر ذكره للاستشهاد وذكر فيه متابعتين والرابع حديث أنس بن مالك ذكره للاستدلال به على الجزء الثاني من الترجمة

ص: 433

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

وذكر فيه ثلاث متابعات والخامس حديث عائشة ذكره للاستشهاد والسادس حديث رافع بن خديج ذكره للاستدلال به على الجزء الأخير من الترجمة وذكر فيه أربع متابعات والله سبحانه وتعالى أعلم.

***

ص: 434