الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
653 - (45) باب النهي عن الخذف والأمر بإحسان الذبح والقتلة والنهي عن صبر البهائم
4917 -
(1909)(241) حدَّثنا عُبَيدُ اللهِ بْنُ مُعَاذِ الْعَنْبَرِيُّ. حَدَّثَنَا أبِي. حَدَّثَنَا كَهْمَسٌ، عَنِ ابْنِ بُرَيدَةَ قَال: رَأَى عَبْدُ اللهِ بْنُ الْمُغَفَّلِ رَجُلًا مِنْ أصْحَابهِ يَخْذِفُ. فَقَال لَهُ: لَا تَخْذِفْ. فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَكْرَهُ أَوْ قَال- يَنْهَى عَنِ الْخَذْفِ، فَإِنَّهُ لَا يُصْطَادُ بِهِ الصَّيدُ، وَلَا يُنْكَأُ بِهِ الْعَدُوُّ وَلكِنَّهُ
ــ
653 -
(45) باب النهي عن الخذف والأمر بإحسان الذبح والقتلة والنهي عن صبر البهائم
4917 -
(1909)(241)(حدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري) البصري (حدثنا أبي) معاذ بن معاذ (حدثنا كهمس) بن الحسن التميمي أبو الحسن البصري ثقة من (5)(عن) عبد الله (بن بريدة) بن الحصيب الأسلمي المروزي ثقة من (3)(قال) ابن بريدة (رأى عبد الله بن المغفل) على صيغة اسم المفعول بن عبيد بن نهم المزني أبو عبد الرحمن البصري رضي الله عنه وهذا السند من خماسياته (رجلًا من أصحابه) أي من أقربائه وسيأتي أنه كان قريبًا له (يخدف) أي يرمي الناس بالحصاة والخذف هو رمي الإنسان بحصاة أو نواة أو نحوهما يجعلها بين أصبعيه السبباتين أو الإبهام والسبابة أو على ظهر الوسطى وباطن الإبهام والظاهر أنه كان لعبًا يلعب به أهل العرب ولم أر من ذكر اسم الرجل (فقال) عبد الله بن مغفل (لا تخذف) أي لا ترم أيها الرجل رمي الخذف (فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكره) الخذف (أو قال) عبد الله بن بريدة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم (ينهى عن الخذف) بالشك من كهمس بن الحسن فيما قاله ابن بريدة وفي رواية أحمد عن وكيع نهى عن الخذف بغير شك وأخرجه عن محمد بن جعفر عن كهمس بالشك وبين أن الشك من كهمس اهـ من الإرشاد وقوله (فإنه) تعليل للنهي أي فإن الخذف (لا يصطاد به الصيد) لأنه يقتل بقوة الرامي لا بحد الحصى فكل ما قتل بها حرام باتفاق إلا من شذ (ولا ينكأ) أي لا يؤذى (به العدو) بضم أوله وسكون النون وفتح الكاف مهموزًا ولغير أبي ذر "ولا ينكى" بضم الياء وفتح الكاف بلا همز لكن قال القاضي عياض الرواية بفتح الكاف وهمزة في اخره وهي لغة والأشهر بكسر الكاف بغير همزة ومعناه المبالغة في الأذى أي لا يؤذي ولا يدفع به عدو (ولكنه) أي ولكن
يَكْسِرُ السِّنَّ وَيفْقَأُ العَينَ. ثُمَّ رَآهُ بَعْدَ ذلِكَ يَخذِفُ. فَقَال لَهُ: أُخبِرُكَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَكْرَهُ، أَوْ يَنْهَى عَنِ الْخَذفِ، ثُمَّ أَرَاكَ تَخْذِفُ! لَا أُكَلِّمُكَ كَلِمَةً. كَذَا وَكَذَا.
4918 -
(0)(0) حدّثني أَبُو دَاوُدَ، سُلَيمَانُ بْنُ مَعْبَدٍ. حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ. أخْبَرَنَا كَهْمَسٌ، بِهذَا الإِسْنَادِ، نَحْوَهُ
ــ
الخذف (يكسر السن) إن أصابها (ويفقأ) أي يشدخ (العين) إن أصابها (ثم رآه) أي رأى ابن مغفل ذلك الرجل الخاذف أولًا (بعد ذلك) أي بعدما نهاه عن الخذف (يخذف) مرة ثانية (فقال) ابن مغفل (له) أي لذلك الخاذف (أخبرك) أنا وأحدثك (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكره) الخذف (أو) قال ابن بريدة (ينهى عن الخدف) بالشك من كهمس (ثم) بعدما أخبرتك النهي عن الرسول صلى الله عليه وسلم (أراك تخذف) مرة ثانية فلا عذر لك إلا العناد بالسنة والله (لا كلمك كلمة) واحدة ولا أكثر منها كذا وكذا) مدة وسيأتي في الرواية الأخيرة لا أكلمك أبدًا وإنما فعل ذلك لأنه خالف السنة وفيه جواز هجر الرجل لارتكاب معصية أو بدعة أو مخالفة سنة وليس ذلك من الهجران الممنوع فإنه الهجران لأجل حظ النفس والمعنى في النهي عن الخذف لما فيه من التعريض للحيوان بالتلف من غير مأكلة وهو منهي عنه ولو أدرك ذكاة ما رمى بالخذف فذكاه يحل أكله ومن ثم اختلف العلماء في جوازه فصرح مجلي في الذخائر بمنعه وبه أفتى ابن عبد السلام وجزم النووي بحله لأنه طريق إلى الاصطياد والتحقيق التفصيل فإن كان الأغلب من حال الرامي ما ذكر في الحديث امتنع وإلا جاز اهـ من الإرشاد وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث البخاري (5479) وأبو داود (5270) والنسائي في القسامة (4815) وابن ماجه في الصيد (3266 و 3267) ثم ذكر المؤلف المتابعة في حديث ابن مغفل رضي الله عنه فقال.
4918 -
(0)(0)(حدثني أبو داود بن سليمان بن معبد) بن كوسجان بجيم بعد المهملة النحوي المروزي الرحال السنجي بكسر المهملة بعدها نون ساكنة ثم جيم نسبة إلى سنج قرية من قرى مرو ثقة من (11) روى عنه في (5) أبواب (حدثنا عثمان بن عمر) بن فارس العبدي البصري ثقة من (9) روى عنه في (10) أبواب (أخبرنا كهمس) بن الحسن البصري (بهذا الإسناد) يعني عن ابن بريدة عن ابن مغفل (نحوه) أي نحو ما
4919 -
(0)(0) وحدّثنا مُحَمّضدُ بْنُ الْمُثَنَّى. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ وَعَبْدُ الرَّحْمنِ بْنُ مَهْدِيٍّ. قَالا: حَدَّثنَا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ صُهْبَانَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُغَفَّلٍ. قَال: نَهَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ الْخَذْفِ. قَال ابْنُ جَعْفَرِ فِي حَدِيثِهِ: وَقَال: إِنَّ لَا يَنْكَأُ الْعَدُوَّ وَلَا يَقْتُلُ الصَّيدَ. وَلكِنَّهُ يَكْسِرُ السِّنَّ وَيَفْقَأُ الْعَينَ. وَقَال ابْنُ مَهْدِيٍّ: إِنَّهَا لَا تَنْكَأُ الْعَدُوَّ. وَلَمْ يَذْكُرْ: تَفْقَأُ الْعَينَ.
4920 -
(0)(0) وحدّثنا أبُو بَكْرِ بْنُ أبِي شَيبَةَ. حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيرٍ؛ أَنَّ قَرِيبًا لِعَبْدِ اللهِ بْنِ مُغَفَّلٍ
ــ
حدث معاذ بن معاذ عن كهمس غرضه بيان متابعة عثمان بن عمر لمعاذ بن معاذ ثم ذكر المؤلف المتابعة ثانيًا في حديث ابن مغفل رضي الله عنه فقال.
4919 -
(0)(0)(وحدثنا محمد بن المثنى حدثنا محمد بن جعفر وعبد الرحمن بن مهدي) بن حسان الأزدي البصري (قالا حدثنا شعبة عن قتادة) بن دعامة السدوسي البصري (عن عقبة بن صهبان) بضم الصاد وسكون الهاء بعدها موحدة الأزدي البصري روى عن عبد الله بن المغفل في الذبائح وعائشة ويروي عنه (خ م د ق) وقتادة وعلي بن زيد بن جدعان وثقه أبو داود وقال في التقريب ثقة من الثالثة مات بعد السبعين في ولاية الحجاج على العراق. (عن عبد الله بن مففل) رضي الله عنه وهذا السند من سداسياته غرضه بيان متابعة عقة لابن بريدة (قال) عبد الله بن مغفل (نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخدف قال ابن جعفر في حديثه) أي في روايته (وقال) رسول الله صلى الله عليه وسلم (إنه) أي إن الخذف (لا ينكأ العدو) ولا ينكله (ولا يقتل الصيد ولكنه) أي ولكن الخذف (يكسر السن ويفقأ العين) ويقلعها (وقال ابن مهدي) في روايته معطوف على قال ابن جعفر (إنها) أي إن الرمية بالحصى (لا تنكأ) ولا تؤذي (العدو ولم يذكر) ابن مهدي لفظة (تفقأ العين) وهذا بيان لمحل المخالفة بين الراويين عن شعبة يعني أن ابن مهدي وافق ابن جعفر في جميع الحديث إلا في هذا اللفظة والله أعلم ثم ذكر المؤلف المتابعة ثالثًا في حديث ابن مغفل رضي الله عنه فقال.
4920 -
(0)(0)(وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا إسماعيل بن علية عن أيوب) السختياني (عن سبد بن جبير) الوالبي الكوفي ثقة من (3) (أن قريبًا لعبد الله بن مغفل
خَذَفَ. قَال: فَنَهَاهُ وَقَال: إِنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنِ الْخَذْفِ وَقَال: "إنَّهَا لَا تَصِيدُ صَيدًا وَلَا تَنْكَأُ عَدُوًّا. وَلكِنَّهَا تَكْسِرُ السِّنَّ وَتَفقَأُ الْعَينَ" قَال: فَعَادَ فَقَال: أُحَدِّثُكَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْهُ ثُمَّ تَخْذِفُ! لَا أُكَلِّمُكَ أَبَدًا.
4921 -
(0)(0) وحدّثناه ابْنُ أَبِي عُمَرَ. حَدَّثَنَا الثَّقَفِيُّ عَنْ أَيُّوبَ، بِهذَا الإِسْنَادِ، نَحْوَهُ
ــ
خذف) أي رمى بالخذف (قال) سعيد (فنهاه) أي فنهى عبد الله بن مغفل ذلك القريب عن الخذف (وقال) له ابن مغفل في نهيه وجملة القول مفسرة لجملة النهي (إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الخذف وقال) النبي صلى الله عليه وسلم في تعليل نهيه (إنها) أي إن الرمية بالحصا (لا تصيد صيدًا ولا تنكأ عدوًا) أي لا تدفعه ولا تنكله (ولكنها) أي الرمية بالحصا (تكسر السن) إن أصابتها (وتفقأ العين) وتشدخ الحدقة يعني أنها لا مصلحة فيها ويخاف فسادها ويلحق به كل ما شاركه في هذا المعنى والمقصود النهي عن إيذاء المسلمين بكل وجه (قال) سعيد بن جبير (فعاد) أي رجع ذلك القريب إلى الخذف بعد نهيه (فقال) له عبد الله (أحدثك) أي أخبرك الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بـ (ـأن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنه) أي عن الخذف (ثم تخذف) أي ترمي الخذف والله (لا أكلمك أبدًا) والأبد ظرف مستغرق لما يستقبل من الزمان وهذا صدر منه على وجه الزجر لعدم انزجاره بالنهي لأنه لا يحل هجر المسلم نوق ثلاثة أيام كما ورد في الحديث والله أعلم قال النووي فيه هجران أهل البدع والفسوق ومنابذي السنة مع العلم وأنه لا يجوز هجرانه دائمًا والنهي عن الهجران فوق ثلاثة أيام إنما هو فيمن هجر لحظ نفسه ومعايش الدنيا وأما أهل البدع ونحوهم فهجرانهم يجوز دائمًا وهذا الحديث مما يؤيده مع نظائر له اهـ ثم ذكر المؤلف المتابعة رابعًا في هذا الحديث فقال.
4921 -
(0)(0)(وحدثناه) محمد بن يحيى (بن أبي عمر) العدني المكي (حدثنا) عبد الوهاب بن عبد المجيد (الثقفي) البصري (عن أيوب) السختياني (بهذا الإسناد) يعني عن سعيد عن ابن مغفل (نحوه) أي نحو ما حدث ابن علية عن أيوب غرضه بيان متابعة الثقفي لابن علية ثم استدل المؤلف رحمه الله تعالى على الجزء الثاني من الترجمة بحديث شداد بن أوس رضي الله عنه فقال.
4922 -
(1910)(242) حدَّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيبَةَ. حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ، عَنْ أَبِي قِلابَةَ، عَنْ أَبِي الأشْعَثِ، عَنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ. قَال: ثِنْتَانِ حَفِظْتُهُمَا عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم. قَال: "إِنَّ اللهَ كَتَبَ الإِحْسَانَ عَلَى كُلِّ شَيءٍ. فَإذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَةَ
ــ
4922 -
(1910)(242)(حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا إسماعيل بن علية عن خالد) بن مهران المجاشعي (الحذاء) أبي المنازل البصري ثقة من (5) روى عنه في (14) بابا (عن أبي قلابة) عبد الله بن زيد الحرمي البصري ثقة من (3)(عن أبي الأشعث) شراحيل بن آدة بالمد وتخفيف الدال الصنعاني صنعاء دمشق وقيل اليمن ثقة من (2) روى عنه في (4) أبواب (عن شداد بن أوس) بن ثابت بن المنذر بن حرام بن عمرو بن زيد مناة بن عدي بن كعب بن مالك بن النجار الأنصاري الخزرجي ابن أخي حسان بن ثابت أبي يعلى الشامي نزل بيت المقدس ومات بها الصحابي بن الصحابي رضي الله تعالى عنهما له خمسون حديثًا انفرد له (خ) بحديث و (م) بآخر ويروي عنه أبو الأشعث الصنعاني كان في عداد الشاميين وهذا السند من سداسياته (قال) شداد بن أوس (ثنتان) أي خصلتان من خصال الإسلام (حفظتهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهما الإحسان في القتلة والإحسان في الذبحة (قال) رسول الله صلى الله عليه وسلم (إن الله عز وجل (أكتب) أي أمر وطلب (الإحسان على كل شيء) أي في كل شيء أي أمر بالإحسان وحض عليه وأصل كتب أثبت وجمع ومنه قوله تعالى {كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْإِيمَانَ} [المجادلة: 22] أي أثبته وجمعه "والإحسان" هنا بمعنى الإحكام والإكمال والتحسين في الأعمال المشروعة فحق من شرع في شيء منها أن يأتي به على غاية كماله ويحافظ على آدابه المصححة والمكملة له إذا فعل ذلك قبل عمله وكثر ثوابه و"على" هنا بمعنى "في" كما في قوله تعالى {وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيمَانَ} [البقرة: 102] أي في ملكه ويقال كان كذا على عهد فلان أي في عهده حكاه القتبي اهـ مفهم والمعنى أمركم بالإحسان في كل شيء من الأعمال المشروعة برعاية آدابها وشروطها (فإذا قتلتم) قصاصًا أو حدًّا كما يقتل تارك الصلاة عمدًا عند الشافعي ومالك وأحمد إذ لا قتل في الشرع حدًّا غير ذلك (فأحسنوا القتلة) بكسر القاف هي الرواية وهي هيئة القتل و"القتلة" بالفتح مصدر قتل المحدود وكذلك الركبة والمشية الكسر للاسم والفتح للمصدر أي
وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذَّبْحَ. وَلْيُحِدَّ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ. فَلْيُرِحْ ذَبِيحَتَهُ".
4923 -
(0)(0) وحدّثناه يَحْيَى بْنُ يَحْيَى. حَدَّثَنَا هُشَيمٌ. ح وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ. أخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ. ح وَحَدَّثنَا أبُو بَكْرِ
ــ
فأحسنوا هيئة قتل المقتول وصفة الإحسان فيها اختيار أسهل الطرق وأقلها إيلامًا وأما قتل قطاع الطرق بالصلب والزاني المحصن بالرجم فمستثنى من هذا الحديث لأن التشديد فيهما ورد من الشارع (وإذا ذبحتم) الذبيحة أي أردتم تذكية المذكاة (فأحسنوا الذبح) أي قطع الحلقوم ونحر اللبة وعطف قوله (وليحد أحدكم شفرته) أي وليجعل سكينه حادة قاطعة وليعجل إمرارها (فليرح) أي فليعط (ذبيحته) الراحة من الألم من عطف السبب على المسبب والبيان على المبين. قوله "الذبح" بفتح الذال وكسرها وسكون الموحدة بلا هاء ذبح الذبيحة إذا قطع حلقومها أو نحر لبتها وأصله الشق والقطع وإحسان الذبح في البهائم الرفق بالبهيمة فلا يصرعها بعنف ولا يجرها من موضع إلى موضع وإحداد الآلة وتعجيل إمرارها وإحضار نية الإباحة والقربة وتوجيهها إلى القبلة والتسمية والإجهاز وقطع الودجين والحلقوم وإراحتها وتركها إلى أن تبرد والإعتراف لله تعالى بالمنة والشكر له على النعمة بأنه سخر لنا ما لو شاء لسلطه علينا وأباح لنا ما لو شاء لحرمه علينا وقال ربيعة من إحسان الذبح أن لا تذبح بهيمة وأخرى تنظر إليها وحكي جوازه عن مالك والأول أولى وقال النووي ويستحب أن لا يحد السكين بحضرة الذبيحة وأن لا يجرها إلى مذبحها قوله "وليحد أحدكم شفرته" والشفرة بفتح الشين وسكون الفاء السكين العظيم المعد للذبح أي ليجعلها حادة غير كالة وليعجل في إمرارها قوله "فليرح ذبيحته" أي فليتركها حتى تستريح وتبرد وهذان الفعلان كالبيان للإحسان في الذبح لا يقال هذا معارض لقوله صلى الله عليه وسلم "من غرق غرقناه ومن حرق حرقناه" لأنه محمول على السياسة اهـ مبارق بعبارته وكل طريق أدى الحيوان إلى تعذيب أكثر من اللازم لإزهاق روحه فهو داخل في النهي ومأمور بالاجتناب عنه كما مر آنفًا وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث أحمد (4/ 123) وأبو داود (2815) والترمذي (1409) والنسائي (7/ 227) وابن ماجه (1370) ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة في حديث شداد رضي الله عنه فقال.
4923 -
(0)(0)(وحدثناه يحيى بن يحيى حدثنا هشيم) بن بشير الواسطي (ح وحدثنا إسحاق بن إبراهيم) الحنظلي (أخبرنا عبد الوهاب الثقفي ح وحدثنا أبو بكر)
بْنُ نَافِعٍ. حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ. حَدَّثَنَا شُعْبَةُ. ح وَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمنِ الدَّارِمِيُّ. أَخبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، عَنْ سُفْيَانَ. ح وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ. أَخبَرَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ. كلُّ هؤُلاءِ عَنْ خَالِدِ الْحَذَّاءِ، بِإسْنَادِ حَدِيثِ ابْنِ عُلَيَّةَ وَمَعْنَى حَدِيثِهِ.
4924 -
(1911)(243) حدَّثنا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى. حَدَّثنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ. حَدَّثنَا شُعْبَةُ، قَال: سَمِعْتُ هِشَامَ بْنَ زيدِ بْنِ أنَسِ بْنِ مَالِكِ قَال: دَخَلْتُ مَعَ جَدِّي، أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، دَارَ الْحَكَمِ بْنِ أيُّوبَ. فَإِذَا قَوْمٌ قَدْ نَصَبْوا دَجَاجَةً يَرْمُونَهَا
ــ
محمد بن أحمد (بن نافع) العبدي البصري (حدثنا غندر) محمد بن جعفر (حدثنا شعبة ح وحدثنا عبد الله بن عبد الرحمن) بن الفضل بن مهران (الدارمي) أبو الفضل السمرقندي ثقة متقن من (11)(أخبرنا محمد بن يوسف) بن واقد بن عثمان الضبي مولاهم الفريابي نسبة إلى فرياب مدينة ببلاد الترك ثقة من (9) روى عنه في (6) أبواب (عن سفيان) الثوري (ح وحدثنا إسحاق بن إبراهيم أخبرنا جرير) بن عبد الحميد الضبي الكوفي (محن منصور) بن المعتمر بن عبد الله بن ربيعة السلمي الكوفي (كل هولاء) الخمسة المذكورين من هشيم والثقفي وشعبة والثوري ومنصور رووا (عن خالد الحذاء بإسناد حديث ابن علية) يعني عن أبي قلابة عن أبي الأشعث عن شداد (ومعنى حديثه) أي معنى حديث بن علية غرضه بيان متابعة هؤلاء الخمسة لإسماعيل بن علية والله أعلم. ثم استدل المؤلف على الجزء الثالث من الترجمة بحديث أنس بن مالك رضي الله عنه فقال.
4924 -
(1911)(243)(حدثنا محمد بن المثنى حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة قال) شعبة (سمعت هشام بن زيد بن أنس بن مالك) الأنصاري البصري ثقة من (5) روى عنه في (7) أبواب (قال) هشام (دخلت مع جدي أنس بن مالك دار الحكم بن أيوب) بن أبي عقيل الثقفي ابن عم الحجاج بن يوسف ونائبه على البصرة وزوج أخته زينب بنت يوسف وكان يضاحي ابن عمه الحجاج بن يوسف في الجور وليزيد الضبي معه قصة طويلة تدل على ذلك أوردها أبو يعلى في مسند أنس له كذا في الفتح والقسطلاني (فإذا) الفاء عاطفة وإذا فجائية (قوم) من الفتيان لم أر من ذكر أسماءهم (قد نصبوا) وربطوا (دجاجة يرمونها) بالسهام يلعبون بها والمعنى دخلنا دار الحكم ابن أيوب ففاجأنا
قَال: فَقَال أَنَسٌ: نَهَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ تُصْبَرَ الْبَهَائِمُ.
4925 -
(0)(0) وَحَدَّثَنِيهِ زُهَيرُ بْنُ حَرْبٍ. حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ وَعَبْدُ الرَّحْمنِ بْنُ مَهْدِيٍّ. ح وَحَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ حَبِيبٍ. حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ. ح وَحَدَّثنَا أَبُو كُرَيبٍ. حَدَّثنَا أبُو أُسَامَةَ كُلُّهُمْ عَنْ شُعْبَةَ، بِهذَا الإِسْنَادِ.
4926 -
(1912)(244) وحدّثنا عُبَيدُ اللهِ بْنُ مُعَاذٍ. حَدَّثَنَا أَبِي. حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَدِيٍّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ؛
ــ
رؤية قوم نصبوا دجاجة ليرموا إليها (قال) هشام (فقال) لهم جدي (أنس) بن مالك رضي الله عنه وهذا السند من خماسياته (نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تصبر) بضم الفوقية وسكون الصاد المهملة وفتح الموحدة أي تحبس وتربط (البهائم) والطيور لترمى حتى تموت وصبر البهائم حبسها لترمى حتى تموت أي نهى عن ذلك نهي تحريم ولعن فاعله لما فيه من تعذيب الحيوان من غير حاجة قال السندي وصبر البهائم هو أن تمسك وتجعل هدفًا يرمى إليه حتى تموت ففيه تعذيب لها وتصير ميتة لا يحل أكلها ويخرج جلدها عن الانتفاع به اهـ منه وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث البخاري (5513) وأبو داود (2816) والنسائي في الضحايا (4439) وابن ماجه في الذبائح (3225) ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة في حديث أنس رضي الله عنه فقال.
4925 -
(0)(0)(وحدثنيه زهير بن حرب حدثنا يحيى بن سعيد) القطان (وعبد الرحمن بن مهدي) بن حسان الأزدي البصري (ح وحدثني يحيى بن حبيب) بن عربي الحارثي البصري (حدثنا خالد بن الحارث) بن عبيد بن سليم الهجيمي أبو عثمان البصري ثقة من (8)(ح وحدثنا أبو كلريب) محمد بن العلاء (حدثنا أبو أسامة) حماد بن أسامة الهاشمي الكوفي (كلهم) أي كل من يحيى وعبد الرحمن وخالد بن الحارث وأبي أسامة رووا (عن شعبة) بن الحجاج (بهذا الإسناد) يعني عن هشام عن أنس غرضه بسوق هذه الأسانيد بيان متابعة هؤلاء لمحمد بن جعفر ثم استشهد المؤلف رحمه الله تعالى لحديث أنس بحديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما فقال.
4926 -
(1912)(244)(وحدثنا عبد الله بن معاذ) العنبري البصري (حدثنا أبي) معاذ بن معاذ (حدثنا شعبة عن عدي) بن ثابت الأنصاري الكوفي ثقة من (4) روى عنه في (9) أبواب (عن سعيد بن جبير) الوالبي البصري (عن ابن عباس) رضي الله تعالى
أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَال: "لَا تَتَّخِذُوا شَيئًا فِيهِ الرُّوحُ غَرَضًا".
4927 -
(0)(0) وحدّثناه مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ وَعَبْدُ الرَّحْمنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ شُعْبَةَ، بِهذَا الإِسْنَادِ، مِثْلَهُ.
4928 -
(1913)(245) وحدّثنا شَيبَانُ بْنُ فَرُّوخَ وَأبُو كَامِلٍ (وَاللَّفْظُ لأَبِي كَامِلٍ). قَالا: حَدَّثنَا أبُو عَوَانَةَ، عَنْ أَبِي بِشْرٍ. عَنْ
ــ
عنهما وهذا السند من سداسياته (أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تتخذوا شيئًا فيه الروح) أيا كان وهو الحيوان (غرضًا) ترمون إليه لا تتخذوا الحيوان الحي هدفًا ترمون إليه كالغرض من الجلود وغيرها وهذا النهي للتحريم ولهذا قال صلى الله عليه وسلم في رواية ابن عمر التي بعد هذه "لعن من فعل هذا" ولأنه تعذيب للحيوان وإتلاف لنفسه وتضييع لماليته وتفويت لذكاته إن كان مذكى ولمنفعته إن لم يكن مذكى اهـ نووي قال في المبارق الغرض هو الهدف المرمى بالسهام ونحوها للتدريب اهـ وإن مات بدون ذكاة في هذه الحالة لم يحل أكله لأن ذكاته بعد الحبس اختيارية وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث أحمد (1/ 280) وأبو داود في الجهاد باب في التحريش بين البهائم (2562) والترمذي في الجهاد باب ما جاء في كراهية التحريش بين البهائم (1760 و 1761) وابن ماجه (3187) ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة في حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما فقال.
4927 -
(0)(0)(وحدثناه محمد بن بشار حدثنا محمد بن جعفر وعبد الرحمن بن مهدي عن شعبة بهذا الإسناد) يعني عن عدي عن سعيد عن ابن عباس (مثله) أي مثل ما روى معاذ بن معاذ عن شعبة غرضه بيان متابعة محمد بن جعفر وعبد الرحمن بن مهدي لمعاذ بن معاذ ثم استشهد المؤلف ثانيًا لحديث أنس بن مالك بحديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما فقال.
4928 -
(1913)(245)(وحدثنا شيبان بن فروخ) الحبطي الأبلي صدوق من (9)(وأبو كامل) الجحدري البصري سليمان بن داود (واللفظ) الآتي (لأبي كامل) لا لشيبان (قالا) أي قال كل من شيبان وأبي كامل (حدثنا أبو عوانة) الوضاح بن عبد الله اليشكري الواسطي ثقة من (7)(عن أبي بشر) بيان بن بشر الأحمسي الكوفي ثقة من (5) (عن
سَعِيدِ بْنِ جُبَيرٍ. قَال: مَرَّ ابْنُ عُمَرَ بِنَفَرٍ قَدْ نَصَبُوا دَجَاجَةً يَتَرَامَونَهَا. فَلَمَّا رَأَوُا ابْنَ عُمَرَ تَفَرَّقُوا عَتهَا. فَقَال ابْنُ عُمَرَ: مَنْ فَعَلَ هَذَا؟ إِن رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم لَعَنَ مَن فَعَلَ فذَا.
4929 -
(0)(0) وحدَّثني زُهَيرُ بْنُ حَرْب. حَدَّثَنَا هُشَيمٌ. أَخْبَرَنَا أَبُو بِشْرٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيرٍ. قَال: مَرَّ ابْنُ عُمَرَ بِفِتْيَانٍ مِنْ قُرَيشٍ قَدْ نَصَبُوا طَيرًا وَهُمْ يَرْمُونَهُ. وَقَدْ جَعَلُوا لِصَاحِبِ الطَّيرِ كُلَّ خَاطِئَةٍ مِنْ نَبْلِهِمْ
ــ
سعيد بن جبير) الوالبي الكوفي (قال) سعيد (مر ابن عمر بنفر) أي على جماعة (قد نصبوا) وربطوا (دجاجة يترامونها) أي يرمون إليها بالسهام واحدًا بعد واحد (فلما رأوا) أي رأى أولئك النفر (ابن عمر تفرقوا) أي افترقوا عنها وتركوا رميها خوفًا من توبيخه لهم على ما فعلوا (فقال) ابن عمر على سبيل الاستفهام (من فعل هذا) يعني نصب الدجاجة ورميها ثم قال ابن عمر (إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن من فعل هذا) يعني صبر الحيوان للرمي إليه. وهذا الحديث سنده من خماسياته وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث البخاري (5515) والترمذي في الصيد (1502) والنسائي في الضحايا (4443) ثم ذكر المؤلف المتابعة في حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما فقال.
4929 -
(0)(0)(وحدثني زهير بن حرب حدثنا هشيم) بن بشير السلمي الواسطي (أخبرنا أبو بشر) بيان بن بشر الأحمسي الكوفي (عن سعيد بن جبير قال مر ابن عمر) رضي الله تعالى عنهما وهذا السند من خماسياته غرضه بيان متابعة هشيم لأبي عوانة (بفتيان) أي بشباب (من قريش قد نصبوا) وربطوا (طيرًا) أي طائرًا والمراد بالطير الجنس الصادق بالواحد أي دجاجة بدليل الرواية الأولى (وهم) أي والحال أن أولثك الفتية يجعلون ذلك الطائر هدفًا و (يرمونه) بالسهام (و) الحال أنهم (قد جعلوا لصاحب الطير) أي لصاحب الدجاجة (كل) نبلة (خاطئة) أي لم تصب المرمى والهدف الذي هو الدجاجة (من نبلهم) أي من نبالهم وسهامهم فكأنهم وعدوا صاحب الطير بأن كل سهم لم يصب الغرض فهو له وخاطئة لغة والأفصح مخطئة يقال لمن قصد شيئًا فأصاب غيره غلطًا أخطأ فهو مخطئ وحكى الجوهري أن يقال فيه خطأ فهو خاطئ فجاء ما في هذا الحديث على تلك اللغة قاله السنوسي وكذا قاله النووي قال القرطبي وظاهره أن الذي
فَلَمَّا رَأَوُا ابْنَ عُمَرَ تَفَرَّقُوا. فَقَال ابْنُ عُمَرَ: مَنْ فَعَلَ هذَا؟ لَعَنَ اللهُ مَنْ فَعَلَ هذَا. إِنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم لَعَنَ مَنِ اتَّخَذَ، شَيئًا فِيهِ الرُّوحُ، غَرَضًا.
4930 -
(1914)(246) حدّثني مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ. حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيجٍ. ح وَحَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيدٍ. أخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ. أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيجٍ. ح وَحَدَّثَنِي هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللهِ. حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ. قَال: قَال ابْنُ جُرَيجٍ: أَخْبَرَنِي أبُو الزُّبَيرِ؛ أنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يَقُولُ: نَهَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أنْ يُقْتَلَ شَيءٌ مِنَ الدَّوَابِّ صَبْرًا
ــ
جعل لصاحب الطير أن يأخذه هو السهم ويحتمل أن يكون الذي جعل له جعلًا غير ذلك على المخطئ كلما أخطأ وكل ذلك قمار لا يجوز اهـ من المفهم (فلما رأوا ابن عمر تفرقوا فقال ابن عمر) مناديًا لهم (من فعل هذا) الفعل السيئ على سبيل الاستفهام وقوله (لعن الله من فعل هذا) دعاء على فاعله وقوله (إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن من اتخذ شيئًا فيه الروح غرضًا) أي هدفًا يرمى إليه تعليل اللعنة لهم ثم استشهد المؤلف ثالثًا لحديث أنس بحديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما فقال.
4930 -
(1914)(246)(حدثني محمد بن حاتم) بن ميمون السمين البغدادي (حدثنا يحيى بن سعيد) القطان (عن ابن جريج ح وحدثنا عبد بن حميد أخبرنا محمد بن بكر) الأزدي البرساني البصري (أخبرنا ابن جريج ح وحدثني هارون بن عبد الله) بن مروان البغدادي أبو موسى البزاز (حدثنا حجاج بن محمد) المصيصي الأعور البغدادي ثقة من (9)(قال) حجاج (قال) لنا (ابن جريج أخبرني أبو الزبير) المكي (أنه سمع جابر بن عبد الله) الأنصاري رضي الله تعالى عنهما وهذه الأسانيد الثلاثة كلها من خماسياته حالة كون جابر (يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقتل شيء من الدواب) أي من الحيوان الذي يدب على الأرض (صبرًا) أي حالة كونه مصبورًا محبوسًا يرمى إليه هدفًا وقتل الإنسان صبرًا أن يشد الرجل ثم يرمى إليه بالسهام حتى يموت وهو ممنوع بهذا الحديث وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث ابن ماجه في الذبائح باب النهي عن صبر البهائم وعن المثلة (3227) وجملة ما ذكره المؤلف في هذه الترجمة ستة أحاديث الأول حديث عبد الله بن مغفل ذكره للاستدلال به على الجزء الأول من الترجمة
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
وذكر فيه أربع متابعات والثاني حديث شداد بن أوس ذكره للاستدلال به على الجزء الثاني من الترجمة وذكر فيه متابعة واحدة والثالث حديث أنس ذكره للاستدلال به على الجزء الأخير من الترجمة وذكر فيه متابعة واحدة والرابع حديث ابن عباس ذكره للاستشهاد وذكر فيه متابعة واحدة والخاص حديث ابن عمر ذكره للاستشهاد وذكر فيه متابعة واحدة والسادس حديث جابر بن عبد الله ذكره للاستشهاد والله سبحانه وتعالى أعلم إلى هنا تم شرح أحاديث كتاب الصيد والذبائح ويليه أحاديث كتاب الأضاحي ومن فضل الله سبحانه نرجو أن يوفقنا إكمال شرح هذا الجامع المبارك إنه على ما يشاء قدير وبالإجابة جدير.
***