المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ما يدعو به الرجل إذا ضلت منه الضالة - المصنف - ابن أبي شيبة - ت الحوت - جـ ٦

[أبو بكر بن أبي شيبة]

فهرس الكتاب

- ‌فِي الرَّجُلِ يَسْرِقُ مِنَ الْكَعْبَةِ

- ‌فِي الْمُحَارِبِ يُؤْتَى بِهِ إِلَى الْإِمَامِ

- ‌فِي الْمَرْأَةِ تَقَعُ عَلَى الْمَرْأَةِ

- ‌فِي الْمُحَارِبِ إِذَا قَتَلَ، وَأَخَذَ الْمَالَ وَأَخَافَ السَّبِيلَ

- ‌مَا تُدْرَأُ فِيهِ الْحُدُودُ

- ‌الرَّجُلُ يُضْرَبُ الْحَدُّ وَهُوَ قَاعِدٌ أَوْ مُضْطَجِعٌ

- ‌فِي الْيَهُودِيِّ وَالنَّصْرَانِيِّ يَزْنِيَانِ

- ‌فِي الرَّجُلِ يَدْخُلُ الْحَمَّامَ فَيَسْرِقُ ثِيَابًا

- ‌فِي النِّسَاءِ كَيْفَ يُضْرَبْنَ

- ‌فِي الرَّأْسِ يُضْرَبُ فِي الْعُقُوبَةِ

- ‌الرَّجُلُ يَسْمَعُ الرَّجُلَ وَهُوَ يَقْذِفُ

- ‌فِي الرَّجُلِ يَقْذِفُ وَيَدَّعِي بَيِّنَةً غَيْبًا

- ‌فِي السَّكْرَانِ يَقْتُلُ

- ‌20 - كِتَابُ أَقْضِيَةِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم

- ‌21 - كِتَابُ الدُّعَاءِ

- ‌بَابُ جَامِعِ الدُّعَاءِ

- ‌مَا كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُهُ عِنْدَ الْكَرْبِ

- ‌فِي دَعْوَةِ الرَّجُلِ لِلرَّجُلِ الْغَائِبِ

- ‌الْعَزْمُ مِنَ الدُّعَاءِ

- ‌فِي فَضْلِ الدُّعَاءِ

- ‌الرَّجُلُ يَخَافُ السُّلْطَانَ مَا يَدْعُو

- ‌الدُّعَاءُ بِالْعَافِيَةِ

- ‌مَنْ كَانَ يَدْعُو بِالْغِنَى

- ‌مَنْ كَانَ يَقُولُ: يَا مُقَلِّبَ الْقُلُوبِ

- ‌مَا يَدْعُو بِهِ الرَّجُلُ إِذَا خَرَجَ مِنْ مَنْزِلِهِ

- ‌دُعَاءُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم «طَهِّرْنِي بِالثَّلْجِ»

- ‌الرَّعْدُ مَا يُدْعَى لَهُ

- ‌مَا يُدْعَى بِهِ لِلرِّيحِ إِذَا هَبَّتْ

- ‌مَا يُدْعَى بِهِ فِي الِاسْتِسْقَاءِ

- ‌مَنْ قَالَ: إِذَا دَعَوْتَ فَابْدَأْ بِنَفْسِكَ

- ‌مَا رُخِّصَ لِلرَّجُلِ يَدْعُو بِهِ فِي سُجُودِهِ

- ‌الرَّجُلُ يَتَعَارَّ مِنَ اللَّيْلِ، مَا يَدْعُو بِهِ

- ‌السَّاعَةُ الَّتِي يُسْتَجَابُ فِيهَا الدُّعَاءُ

- ‌مَا يُدْعَى بِهِ إِذَا سُمِعَ الْأَذَانَ

- ‌الْكَلِمَاتُ الَّتِي تَلَقَّى آدَمَ مِنْ رَبِّهِ

- ‌مَا يُقَالُ فِي دُبُرِ الصَّلَوَاتِ

- ‌الدُّعَاءُ بِلَا نِيَّةٍ وَلَا عَمَلٍ

- ‌مَا يُسْتَحَبُّ أَنْ يَدْعُوَ بِهِ إِذَا أَصْبَحَ

- ‌مَا قَالُوا فِي الرَّجُلِ إِذَا أَخَذَ مَضْجَعَهُ، وَأَوَى إِلَى فِرَاشِهِ، مَا يَدْعُو بِهِ

- ‌مَا قَالُوا فِي الرَّجُلِ إِذَا أَصَابَهُ هَمٌّ أَوْ حَزَنٌ

- ‌مَا يُقَالُ فِي طَلَبِ الْحَاجَةِ وَمَا يُدْعَى بِهِ

- ‌مَا يُدْعَى بِهِ لِلْعَامَّةِ كَيْفَ هُوَ

- ‌مَا يَدْعُو بِهِ الرَّجُلُ إِذَا قَامَ مِنْ مَجْلِسِهِ

- ‌مَا ذُكِرَ فِيمَا دَعَا بِهِ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عِنْدَ وَفَاتِهِ

- ‌فِي الدُّعَاءِ فِي اللَّيْلِ مَا هُوَ

- ‌مَنْ كَانَ يُحِبُّ إِذَا دَعَا أَنْ يَقُولَ: {رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ} [

- ‌مَا حُفِظَ مِمَّا عَلَّمَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فَاطِمَةَ أَنْ تَقُولَهُ

- ‌مَا عَلَّمَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَائِشَةَ أَنْ تَدْعُوَ بِهِ

- ‌مَنْ كَانَ يَقُولُ فِي دُعَائِهِ: «أَحْيِنِي مَا كَانَتِ الْحَيَاةُ خَيْرًا لِي»

- ‌مَا يُسْتَفْتَحُ بِهِ الدُّعَاءُ

- ‌مَا ذُكِرَ فِيمَنْ سَأَلَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أَنْ يُعَلِّمَهُ مَا يَدْعُو بِهِ فَعَلَّمَهُ

- ‌فِي اسْمِ اللَّهِ الْأَعْظَمِ

- ‌فِي دَعْوَةِ الْمَظْلُومِ

- ‌دُعَاءُ دَاوُدَ النَّبِيِّ عليه السلام

- ‌مَا عَلَّمَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أُمَّ هَانِئٍ

- ‌دُعَاءُ عِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ عليه السلام

- ‌فِي الدَّابَّةِ يُصِيبُهَا الشَّيْءُ بِأَيِّ شَيْءٍ تَعُوذُ بِهِ

- ‌مَا كَانَ يَدْعُو بِهِ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم

- ‌الرَّجُلُ يُرِيدُ الْحَاجَةَ مَا يَدْعُو بِهِ

- ‌الرَّجُلُ إِذَا دَعَا بِبَطْنِ كَفِّهِ

- ‌مَا يُؤْمَرُ بِهِ الرَّجُلُ إِذَا نَزَلَ الْمَنْزِلَ أَنْ يَدْعُوَ بِهِ

- ‌مَنْ كَرِهَ الِاعْتِدَاءَ فِي الدُّعَاءِ

- ‌فِي ثَوَابِ التَّسْبِيحِ

- ‌مَا ذُكِرَ فِي الِاسْتِغْفَارِ

- ‌فِي ثَوَابِ ذِكْرِ اللَّهِ عز وجل

- ‌مَا يُدْعَى بِهِ فِي الِاسْتِسْقَاءِ

- ‌مَا يُدْعَى بِهِ لِلْمَرِيضِ إِذَا دُخِلَ عَلَيْهِ

- ‌مَا دَعَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم لِأُمَّتِهِ، فَأُعْطِيَ بَعْضَهُ

- ‌مَا ذُكِرَ عَنْ أَبِي بَكْرٍ، وَعُمَرَ رضي الله عنهما مِنَ الدُّعَاءِ

- ‌مَا جَاءَ عَنْ عَلِيٍّ رضي الله عنه مِمَّا دَعَا مِمَّا بَقِيَ مِنْ دُعَائِهِ

- ‌مَا جَاءَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رضي الله عنه

- ‌مَا ذُكِرَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنه مِنْ قَوْلِهِ

- ‌مَا ذُكِرَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ، وَأَبِي الدَّرْدَاءِ

- ‌مَا يَقُولُ الرَّجُلُ إِذَا تَطَيَّرَهُ

- ‌مَا يَدْعُو بِهِ الرَّجُلُ إِذَا رَأَى مَا يَكْرَهُ

- ‌فِي التَّعَوُّذِ مِنَ الشِّرْكِ مَا يَقُولُهُ الرَّجُلُ حِينَ يَبْرَأُ مِنْهُ

- ‌مَا ذُكِرَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ دَعَا لِمَنْ شَتَمَهُ أَوْ ظَلَمَهُ

- ‌مَا يَدْعُو إِذَا رَأَى الْأَمْرَ يُعْجِبُهُ

- ‌فِي مَسْأَلَةِ الْعَبْدِ لِرَبِّهِ وَأَنَّهُ لَا يُخَيِّبُهُ

- ‌مَا ذُكِرَ فِيمَا كَانَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَوَاحَةَ يَدْعُو بِهِ

- ‌مَا يَدْعُو بِهِ الرَّجُلُ إِذَا فَرَغَ مِنْ طَعَامِهِ

- ‌مَا كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ إِذَا اشْتَدَّ الْمَطَرُ

- ‌مَا نَهَى عَنْهُ أَنْ يَدْعُوَ بِهِ الرَّجُلُ أَوْ يَقُولَهُ

- ‌الرَّجُلُ يُظْلَمُ فَيَدْعُو اللَّهَ عَلَى مَنْ ظَلَمَهُ

- ‌فِي الْكَلِمَاتِ الَّتِي إِذَا قَالَهُنَّ الْعَبْدُ وَضَعَهُنَّ الْمَلَكُ تَحْتَ جَنَاحِهِ

- ‌الرَّجُلُ يُصِيبُهُ الْجُوعُ أَوْ يَضِيقُ عَلَيْهِ الرِّزْقُ مَا يَدْعُو بِهِ

- ‌مَا يَقُولُ الرَّجُلُ إِذَا اشْتَدَّ غَضَبُهُ

- ‌مَا دَعَا بِهِ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَوْمَ بَدْرٍ، وَيَوْمَ حُنَيْنٍ

- ‌مَا كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَدْعُو بِهِ إِذَا لَقِيَ الْعَدُوَّ

- ‌مَا يَقُولُ إِذَا وَقَعَ فِي الْأَمْرِ الْعَظِيمِ

- ‌مَا ذُكِرَ فِيمَنْ سَأَلَ الْوَسِيلَةَ

- ‌مَا جَاءَ فِي الرَّجُلِ يُلْبِسُ الشَّيْطَانُ عَلَيْهِ صَلَاتَهُ

- ‌مَا ذُكِرَ عَنْ قَوْمٍ مُخْتَلِفِينَ مِمَّا دَعَوْا بِهِ

- ‌فِي التَّعَوُّذِ بِالْمُعَوِّذَتَيْنِ

- ‌مَا يَدْعُو بِهِ الرَّجُلُ إِذَا طَلَعَتِ الشَّمْسُ

- ‌فِي الرَّجُلِ يُرِيدُ السَّفَرَ مَا يَدْعُو بِهِ

- ‌فِي الرَّجُلِ إِذَا رَجَعَ مِنْ سَفَرِهِ مَا يَدْعُو بِهِ

- ‌الرَّجُلُ إِذَا فَزِعَ مِنَ اللَّيْلِ مَا يَدْعُو بِهِ

- ‌مَا يَدْعُو بِهِ الرَّجُلُ إِذَا دَخَلَ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ

- ‌مَا يَقُولُ الرَّجُلُ إِذَا اسْتَلَمَ الْحَجَرَ

- ‌مَا يَدْعُو بِهِ الرَّجُلُ بَيْنَ الرُّكْنِ، وَالْمَقَامِ

- ‌مَا يَدْعُو بِهِ الرَّجُلُ إِذَا صَعِدَ عَلَى الصَّفَا، وَالْمَرْوَةِ

- ‌مَنْ قَالَ: لَيْسَ عَلَى الصَّفَا، وَالْمَرْوَةِ دُعَاءٌ مُوَقَّتٌ

- ‌مَا يَدْعُو بِهِ الرَّجُلُ وَهُوَ يَسْعَى بَيْنَ الصَّفَا، وَالْمَرْوَةِ

- ‌مَا يَدْعُو بِهِ إِذَا رَمَى الْجَمْرَةَ

- ‌مَنْ قَالَ: لَيْسَ عِنْدَ الْجِمَارِ دُعَاءٌ مُوَقَّتٌ

- ‌مَا يَدْعُو بِهِ عَشِيَّةَ عَرَفَةَ

- ‌مَا يَدْعُو بِهِ الرَّجُلُ وَهُوَ يَطُوفُ

- ‌فِي رَفْعِ الصَّوْتِ بِالدُّعَاءِ

- ‌الرَّجُلُ يَرْفَعُ يَدَيْهِ إِذَا دَعَا مَنْ كَرِهَهُ

- ‌مَنْ رَخَّصَ فِي رَفْعِ الْيَدَيْنِ فِي الدُّعَاءِ

- ‌مَنْ كَانَ يَقُولُ بِإِصْبَعٍ وَيَدْعُو بِهَا

- ‌مَا قَالُوا فِي تَحْرِيكِ الْإِصْبَعِ فِي الدُّعَاءِ

- ‌الرَّجُلُ يَدْعُو وَهُوَ قَائِمٌ مَنْ كَرِهَهُ

- ‌مَنْ رَخَّصَ أَنْ يَدْعُوَ وَهُوَ قَائِمٌ

- ‌مَا يَدْعُو بِهِ الرَّجُلُ فِي قُنُوتِ الْوِتْرِ

- ‌مَنْ قَالَ: لَيْسَ فِي قُنُوتِ الْوِتْرِ شَيْءٌ مُوَقَّتٌ

- ‌مَا يَدْعُو بِهِ الرَّجُلُ فِي آخِرِ وِتْرِهِ وَيَقُولُهُ

- ‌مَا يَدْعُو بِهِ فِي قُنُوتِ الْفَجْرِ

- ‌مَا يَدْعُو بِهِ الرَّجُلُ إِذَا ضَلَّتْ مِنْهُ الضَّالَّةُ

- ‌فِي الرَّجُلِ يَرْكَبُ الدَّابَّةَ، وَالْبَعِيرَ مَا يَدْعُو بِهِ

- ‌مَا قَالُوا فِي الرَّجُلِ إِذَا بَخِلَ بِمَالِهِ أَوْ جَبُنَ عَنِ الْعَدُوِّ، وَعَنِ اللَّيْلِ أَنْ يَقُومَهُ، وَمَا يَدْعُو بِهِ

- ‌مَا يَدْعُو بِهِ الرَّجُلُ إِذَا دَخَلَ عَلَى أَهْلِهِ

- ‌مَا يَدْعُو بِهِ الرَّجُلُ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَضَعَ ثِيَابَهُ

- ‌الرَّجُلُ يَرَى الْمُبْتَلَى مَا يَدْعُو بِهِ

- ‌مَا أَمَرَ بِهِ مُوسَى عليه السلام أَنْ يَدْعُوَ بِهِ وَيَقُولَهُ

- ‌مَا قَالُوا: إِنَّ الدُّعَاءَ يَلْحَقُ الرَّجُلَ وَوَلَدَهُ

- ‌الْغِيلَانُ إِذَا رُئِيَتْ مَا يَقُولُ الرَّجُلُ

- ‌مَا يَدْعُو بِهِ الرَّجُلُ إِذَا رَأَى الْهِلَالَ

- ‌مَا يَدْعُو بِهِ الرَّجُلُ وَيُؤْمَرُ بِهِ إِذَا لَبِسَ الثَّوْبَ الْجَدِيدَ

- ‌مَا يَدْعُو بِهِ الرَّجُلُ وَهُوَ فِي الْمَسْجِدِ

- ‌مَا يَدْعُو بِهِ الرَّجُلُ إِذَا قَامَتِ الصَّلَاةُ

- ‌مَا يُدْعَى بِهِ فِي الصَّلَاةِ عَلَى الْجَنَائِزِ

- ‌مَنْ قَالَ: لَيْسَ عَلَى الْمَيِّتِ دُعَاءٌ مُوَقَّتٌ

- ‌فِي الدُّعَاءِ فِي الْخَلْوَةِ

- ‌مَا عَلَّمَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم الْأَعْرَابِيَّ حِينَ جَاءَ يَسْأَلُهُ

- ‌مَا يُؤْمَرُ الرَّجُلُ أَنْ يَدْعُوَ فَلَا يَضُرُّهُ لَسْعَةُ الْعَقْرَبِ

- ‌مَا ذُكِرَ مِنْ دُعَاءِ الْعَلَاءِ بْنِ الْحَضْرَمِيِّ حِينَ خَاضَ الْبَحْرَ

- ‌فِي الدِّيكِ إِذَا سُمِعَ صَوْتُهُ، مَا يُدْعَى بِهِ

- ‌مَنْ قَالَ: إِذَا اسْتَعَاذَ الْعَبْدُ مِنَ النَّارِ قَالَتِ النَّارُ: أَعِذْهُ اللَّهُمَّ أَعِذْهُ، وَالْجَنَّةُ مِثْلُ ذَلِكَ

- ‌مَنْ كَانَ يُصَلِّي عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَيَحْمَدُ اللَّهَ قَبْلَ أَنْ يَقُومَ مِنْ مَجْلِسِهِ

- ‌فِي الْعَطْسَةِ إِذَا عَطَسَ فَقَالَهُ لَمْ يُصِبْهُ وَجَعُ ضِرْسٍ

- ‌مَنْ كَانَ إِذَا أَبْطَأَ عَلَيْهِ خَبَرُ الْجَيْشِ دَعَا وَاسْتَنْصَرَ

- ‌مَا قَالُوا فِي قِرَاءَةِ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ بَعْدَ الْفَجْرِ

- ‌مَا جَاءَ فِي قِرَاءَةِ الم تَنْزِيلُ، وَتَبَارَكَ، وَمَا قَالُوا فِيهِمَا

- ‌مَا يَقُولُ الرَّجُلُ إِذَا نَدَّتْ بِهِ دَابَّتُهُ أَوْ بَعِيرُهُ فِي سَفَرٍ

- ‌مَنْ قَالَ: دَعْوَةُ الْمَظْلُومِ الْمُسْلِمِ مُسْتَجَابَةٌ مَا لَمْ يَدْعُ بِظُلْمٍ أَوْ قَطِيعَةِ رَحِمٍ

- ‌مَا يَقُولُ الرَّجُلُ إِذَا خَرَجَ مِنَ الْمَسْجِدِ

- ‌مَا يُدْعَى بِهِ لَيْلَةَ عَرَفَةَ

- ‌مَا أَمَرَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أَنْ يَدْعُوَ بِهِ

- ‌مَا عَلَّمَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم وَأَمَرَ بِهِ مِمَّا يَسُدُّ الْحَاجَةَ

- ‌فِيمَا اصْطَفَى اللَّهُ مِنَ الْكَلَامِ

- ‌مَا إِذَا قَالَهُ الرَّجُلُ رُفِعَ عَنْهُ أَنْوَاعُ الْبَلَاءِ

- ‌مَا إِذَا قَالَهُ الرَّجُلُ أُمِرَ أَنْ يَدْعُوَ وَيَسْأَلَ

- ‌مَا قَالُوا فِي الدُّعَاءِ الَّذِي يُسْتَجَابُ

- ‌فِي الرَّجُلِ يَسْأَلُ الرَّجُلَ أَنْ يَدْعُوَ لَهُ

- ‌فِي الدُّعَاءِ لِمُشْرِكٍ

- ‌بَابٌ فِي الْمُسْلِمِ يُؤَمِّنُ عَلَى دُعَاءِ الرَّاهِبِ

- ‌فِي السِّقْطِ، وَالْمَوْلُودِ وَمَا يُدْعَى لَهُمَا بِهِ

- ‌مَا جَاءَ فِي التَّسْبِيحِ فِي رَمَضَانَ

- ‌مَا يَدْعُو بِهِ الرَّجُلُ إِذَا وَضَعَ الْمَيِّتَ فِي قَبْرِهِ

- ‌مَا يُدْعَى بِهِ لِلْمَيِّتِ بَعْدَمَا يُدْفَنُ

- ‌فِيمَنْ كَرِهَ أَنْ يَدْعُوَ بِالْمَوْتِ وَنَهَى عَنْهُ

- ‌مَا قَالُوا فِي لَيْلِهِ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ وَمَا يُغْفَرُ فِيهَا مِنَ الذُّنُوبِ

- ‌فِي الدُّعَاءِ لِلْمَجُوسِ

- ‌مَا يُدْعَى بِهِ فِي رَكْعَتَيِ الطَّوَافِ

- ‌مَا يَدْعُو بِهِ الرَّجُلُ إِذَا أَتَى الْمَسْجِدَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ

- ‌مَا يُدْعَى بِهِ لِلْمُسْلِمِينَ وَكَيْفَ يُرَدُّ عَلَيْهِمْ

- ‌فِي الرَّهْصَةِ تُصِيبُ الدَّابَّةَ

- ‌دُعَاءُ طَاوُسٍ

- ‌مَا كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يُعَظِّمُهُ مِنَ الدُّعَاءِ

- ‌مَنْ قَالَ: الدُّعَاءُ يَرُدُّ الْقَدَرَ

- ‌مَا ذُكِرَ فِي أَحَبِّ الْكَلَامِ إِلَى اللَّهِ

- ‌مَنْ دَعَا فَعَرَفَ الْإِجَابَةَ

- ‌مَا يَقُولُ الرَّجُلُ إِذَا نَعَقَ الْغُرَابُ

- ‌الْقُنُوتُ

- ‌الدُّعَاءُ قَائِمًا

- ‌فِي الرَّجُلِ الَّذِي شَكَا امْرَأَتَهُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مَا أَمَرَ بِهِ

- ‌فِي ثَوَابِ التَّكْبِيرِ مَا هُوَ

- ‌دُعَاءُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم لِلرَّجُلِ الَّذِي نَزَلَ بِهِ

- ‌مَا يَدْعُو بِهِ الرَّجُلُ إِذَا رَأَى الْكَوْكَبَ يَنْقَضُّ

- ‌مَا يَقُولُ الرَّجُلُ إِذَا ابْتَاعَ مَمْلُوكًا، وَمَا يَقُولُ إِذَا رَأَى الْبَرْقَ

- ‌مَا يُقَالُ إِذَا قَالَ الْمُؤَذِّنُ: أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ

- ‌الِاسْتِعَاذَةُ مِنَ الشَّيْطَانِ

- ‌مَا أَمَرَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَائِشَةَ حِينَ أَمَرَهَا أَنْ تُوجِزَ فِي الدُّعَاءِ

- ‌مَا أُمِرَ بِهِ الْمَحْمُومُ إِذَا اغْتَسَلَ أَنْ يَدْعُوَ بِهِ

- ‌مَا ذُكِرَ مِمَّا قَالَهُ يُوسُفُ عليه السلام حِينَ رَأَى عَزِيزَ مِصْرَ

- ‌بَابُ السِّيمَاءِ

- ‌مَا دَعَا بِهِ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فِي مَسْجِدِ الْفَتْحِ الَّذِي يُقَالُ لَهُ: مَسْجِدُ الْأَحْزَابِ

- ‌دَعْوَةٌ لِدَاوُدَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم

- ‌مَا يَدْعُو بِهِ الرَّجُلُ إِذَا فَرَغَ مِنْ وُضُوئِهِ

- ‌مَا يَدْعُو بِهِ الرَّجُلُ يَقُولُهُ إِذَا دَخَلَ الْكَنِيفَ

- ‌مَا يَقُولُ الرَّجُلُ وَمَا يَدْعُو بِهِ إِذَا خَرَجَ مِنَ الْمَخْرَجِ

- ‌فِي الرَّجُلِ يَشْتَرِي الْمَمْلُوكَ مَا يَدْعُو بِهِ

- ‌22 - كِتَابُ فَضَائِلِ الْقُرْآنِ

- ‌مَا جَاءَ فِي إِعْرَابِ الْقُرْآنِ

- ‌فِي تَعْلِيمِ الْقُرْآنَ كَمْ آيَةً

- ‌ثَوَابُ مَنْ قَرَأَ حُرُوفَ الْقُرْآنِ

- ‌فِي حُسْنِ الصَّوْتِ بِالْقُرْآنِ

- ‌فِي التَّطْرِيبِ مَنْ كَرِهَهُ

- ‌فِي فَضْلِ مَنْ قَرَأَ الْقُرْآنَ

- ‌فِي الْقُرْآنِ بِأَيِّ لِسَانٍ نَزَلَ

- ‌مَا نَزَلَ بِلِسَانِ الْحَبَشَةِ

- ‌مَا فُسِّرَ بِالرُّومِيَّةِ

- ‌مَا فُسِّرَ بِالنَّبَطِيَّةِ

- ‌مَا فُسِّرَ بِالْفَارِسِيَّةِ

- ‌مَا فُسِّرَ بِالشِّعْرِ مِنَ الْقُرْآنِ

- ‌فِي تَعَاهُدِ الْقُرْآنِ

- ‌فِي نِسْيَانِ الْقُرْآنِ

- ‌مَنْ كَرِهَ أَنْ يَتَأَكَّلَ بِالْقُرْآنِ

- ‌فِي التَّمَسُّكِ بِالْقُرْآنِ

- ‌فِي الْبَيْتِ الَّذِي يُقْرَأُ فِيهِ الْقُرْآنُ

- ‌التَّنَطُّعُ بِالْقِرَاءَةِ

- ‌فِي الْقُرْآنِ إِذَا اشْتَبَهَ

- ‌فِي الْمَاهِرِ بِالْقُرْآنِ

- ‌فِي الرَّجُلِ إِذَا خَتَمَ مَا يَصْنَعُ

- ‌مَنْ قَالَ: يَشْفَعُ الْقُرْآنُ لِصَاحِبِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

- ‌مَنْ قَالَ لِصَاحِبِ الْقُرْآنِ: اقْرَأْ وَارْقَهُ

- ‌مَنْ قَرَأَ الْقُرْآنَ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم

- ‌فِي الْفَضْلِ الَّذِي ذَكَرَهُ الْقُرْآنُ

- ‌فِيمَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ وَعَلَّمَهُ

- ‌فِي الْوَصِيَّةِ بِالْقُرْآنِ وَقِرَاءَتِهِ

- ‌مَنْ قَرَأَ مِائَةَ آيَةٍ أَوْ أَكْثَرَ

- ‌مَنْ قَالَ: قِرَاءَةُ الْقُرْآنِ أَفْضَلُ مِمَّا سِوَاهُ

- ‌مَنْ كَرِهَ أَنْ يَقُولَ: قَرَأْتَ الْقُرْآنَ كُلَّهُ

- ‌مَنْ كَرِهَ أَنْ يَقُولَ: الْمُفَصَّلُ

- ‌مَنْ قَالَ: الْقُرْآنُ كَلَامُ اللَّهِ

- ‌مَنْ كَرِهَ أَنْ يُفَسَّرَ الْقُرْآنُ

- ‌مَنْ كَرِهَ أَنْ يَقُولَ إِذَا قَرَأَ الْقُرْآنَ: لَيْسَ كَذَا

- ‌مَنْ كَرِهَ أَنْ يَتَنَاوَلَ الْقُرْآنَ عِنْدَ الْأَمْرِ بِعَرَضٍ مِنْ أَمْرِ الدُّنْيَا

- ‌الْقُرْآنُ عَلَى كَمْ حَرْفًا نَزَلَ

- ‌مِمَّنْ يُؤْخَذُ الْقُرْآنُ

- ‌مَا نَزَلَ مِنَ الْقُرْآنِ بِمَكَّةَ، وَالْمَدِينَةِ

- ‌فِي الْقِرَاءَةِ يُسْرِعُ فِيهَا

- ‌مَنْ قَالَ: اعْلَمُوا بِالْقُرْآنِ

- ‌مَنْ نَهَى عَنِ التَّمَارِي فِي الْقُرْآنِ

- ‌فِي مِثْلِ مَنْ جَمَعَ الْقُرْآنَ وَالْإِيمَانَ

- ‌مَنْ كَرِهَ رَفْعَ الصَّوْتِ وَاللَّغَطِ عِنْدَ قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ

- ‌فِي النَّظَرِ فِي الْمُصْحَفِ

- ‌مَنْ كَرِهَ أَنْ يَقُولَ: قِرَاءَةُ فُلَانٍ

- ‌فِي الْقُرْآنِ مَتَى نَزَلَ

- ‌فِي رَفْعِ الْقُرْآنِ وَالْإِسْرَاءِ بِهِ

- ‌فِيمَنْ لَا تَنْفَعُهُ قِرَاءَةُ الْقُرْآنِ

- ‌فِي الْمُعَوِّذَتَيْنِ

- ‌فِي أَوَّلِ مَا نَزَلَ مِنَ الْقُرْآنِ وَآخِرِ مَا نَزَلَ

- ‌مَنْ قَالَ: تُفْتَحُ أَبْوَابُ السَّمَاءِ لِقِرَاءَةِ الْقُرْآنِ

- ‌مَنْ قَالَ: عَظِّمُوا الْقُرْآنَ

- ‌أَوَّلُ مَنْ جَمَعَ الْقُرْآنَ

- ‌فِي الْمُصْحَفِ يُحَلَّى

- ‌مَنْ رَخَّصَ فِي حِلْيَةِ الْمُصْحَفِ

- ‌التَّعْشِيرُ فِي الْمُصْحَفِ

- ‌مَنْ قَالَ: جَرِّدُوا الْقُرْآنَ

- ‌مَنْ قَالَ: مِنْ إِجْلَالِ اللَّهِ إِكْرَامُ حَامِلِ الْقُرْآنِ

- ‌الرَّجُلُ يَقْرَأُ مِنْ هَذِهِ السُّورَةِ وَهَذِهِ السُّورَةِ

- ‌مَنْ كَرِهَ أَنْ يَقْرَأَ بَعْضَ الْآيَةِ وَيَتْرُكَ بَعْضَهَا

- ‌فِيمَنْ تَثْقُلُ عَلَيْهِ قِرَاءَةُ الْقُرْآنِ

- ‌مَنْ كَانَ يَدْعُو بِالْقُرْآنِ

- ‌مَا جَاءَ فِي صِعَابِ السُّوَرِ

- ‌مَا شُبِّهَ مِنَ الْقُرْآنِ بِالتَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيلِ

- ‌فِي الْقُرْآنِ يُخْتَلَفُ عَلَى الْيَاءِ وَالتَّاءِ

- ‌فِي الصِّبْيَانِ مَتَى يَتَعَلَّمُونَ الْقُرْآنَ

- ‌مَنْ قَالَ: الْحَسَدُ فِي قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ

- ‌فِي فَضْلِ الْحَوَامِيمِ

- ‌فِي دَرْسِ الْقُرْآنِ وَعَرْضِهِ

- ‌مَا جَاءَ فِي فَضْلِ الْمُفَصَّلِ

- ‌فِي الْقُرْآنِ وَالسُّلْطَانِ

- ‌مَنْ كَانَ يَقْرَأُ الْقُرْآنَ مِنْ أَصْحَابِ ابْنِ مَسْعُودٍ

- ‌فِي قِرَاءَةِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم عَلَى غَيْرِهِ

- ‌مَنْ كَرِهَ أَنْ يَقْرَأَ الْقُرْآنَ مَنْكُوسًا

- ‌فِي الْقَوْمِ يَتَدَارَسُونَ الْقُرْآنَ

- ‌23 - كِتَابُ الْإِيمَانِ وَالرُّؤْيَا

- ‌مَا ذُكِرَ فِي الْإِيمَانِ وَالْإِسْلَامِ

- ‌مَا قَالُوا فِي صِفَةِ الْإِيمَانِ

- ‌مَنْ قَالَ: أَنَا مُؤْمِنٌ

- ‌مَا ذُكِرَ فِيمَا يَطْوِي عَلَيْهِ الْمُؤْمِنُ مِنَ الْخِلَالِ

- ‌بَابٌ

- ‌بَابٌ

- ‌مَا قَالُوا فِي تَعْبِيرِ الرُّؤْيَا

- ‌مَا قَالُوا فِيمَنْ رَأَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فِي الْمَنَامِ

- ‌مَا قَالُوا فِيمَا يُخْبِرُ بِهِ الرَّجُلُ مِنَ الرُّؤْيَا

- ‌مَا قَالُوا فِيمَا يُخْبِرُهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم مِنَ الرُّؤْيَا

- ‌مَنْ قَالَ: إِذَا رَأَى مَا يَكْرَهُ فَلْيَتَعَوَّذْ

- ‌مَا عَبَّرَ أَبُو بَكْرٍ الصِّدِّيقُ رضي الله عنه

- ‌مَا عَبَّرَهُ عُمَرُ رضي الله عنه

- ‌بَابٌ

- ‌مَا ذُكِرَ عَنْ عُثْمَانَ، رضي الله عنه فِي الرُّؤْيَا

- ‌مَا ذُكِرَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه فِي الرُّؤْيَا

- ‌رُؤْيَا عَائِشَةَ رضي الله عنها

- ‌رُؤْيَا خُزَيْمَةَ بْنِ ثَابِتٍ رضي الله عنه

- ‌مَا حَفِظْتُ فِيمَنْ عَبَّرَ مِنَ الْفُقَهَاءِ

- ‌24 - كِتَابُ الْأُمَرَاءِ

- ‌مَا ذُكِرَ مِنْ حَدِيثِ الْأُمَرَاءِ وَالدُّخُولِ عَلَيْهِمْ

- ‌25 - كِتَابُ الْوَصَايَا

- ‌مَا جَاءَ فِي الْوَصِيَّةِ لِلْوَارِثِ

- ‌فِي الرَّجُلِ يَسْتَأْذِنُ وَرَثَتَهُ أَنْ يُوصِيَ بِأَكْثَرَ مِنَ الثُّلُثِ

- ‌الرَّجُلُ يُوصِي بِالْوَصِيَّةِ ثُمَّ يُوصِي بِأُخْرَى بَعْدَهَا

- ‌فِي الرَّجُلِ يُوصِي لِرَجُلٍ بِوَصِيَّةٍ فَيَمُوتُ الْمُوصَى لَهُ قَبْلَ الْمُوصِي

- ‌فِي الرَّجُلِ يُوصِي لِرَجُلٍ بِثُلُثِ مَالِهِ ثُمَّ أَفَادَ بَعْدَ ذَلِكَ مَالًا

- ‌فِي الرَّجُلِ يُوصِي لِلرَّجُلِ بِشَيْءٍ مِنْ مَالِهِ

- ‌فِي رَجُلٍ أَوْصَى لِبَنِي عَمِّهِ وَهُمْ رِجَالٌ وَنِسَاءٌ

- ‌فِي رَجُلٍ قَالَ: لِبَنِي فُلَانٍ يُعْطِي الْأَغْنِيَاءَ

- ‌فِي رَجُلٍ لَهُ دُورٌ فَأَوْصَى بِثُلُثِهَا، أَيُجْمَعُ لَهُ فِي مَوْضِعٍ أَمْ لَا

- ‌فِي رَجُلٍ قَالَ: ثُلُثَيْ ثَلَاثِمِائَةٍ: لِفُلَانٍ مِائَةٌ، وَمِائَةٌ لِفُلَانٍ

- ‌إِذَا قَالَ: ثُلُثَيْ لِفُلَانٍ، فَإِنْ مَاتَ فَهُوَ لِفُلَانٍ

- ‌فِي الْوَصِيَّةِ لِلْيَهُودِيِّ وَالنَّصْرَانِيِّ مَنْ رَآهَا جَائِزَةً

- ‌فِي الْوَصِيَّةِ إِلَى الْمَرْأَةِ

- ‌رَجُلٌ أَوْصَى لِلْمَحَاوِيجِ، أَيْنَ يُجْعَلُ

- ‌فِي الرَّجُلِ يُوصِي بِثُلُثِهِ لِغَيْرِ ذِي قَرَابَةٍ

- ‌مَنْ قَالَ: يُرَدُّ عَلَى ذِي الْقَرَابَةِ

- ‌الرَّجُلُ يُوصِي بِالْوَصِيَّةِ فِي مَرَضِهِ، ثُمَّ يَبْرَأُ فَلَا يُغَيِّرُهَا

- ‌رَجُلٌ مَاتَ وَتَرَكَ ثَلَاثَةَ بَنِينَ وَأَوْصَى بِمِثْلِ نَصِيبِ أَحَدِهِمْ

- ‌إِذَا تَرَكَ ابْنَيْنِ وَأَبَوَيْنِ وَأَوْصَى بِمِثْلِ نَصِيبِ أَحَدِ الِابْنَيْنِ

- ‌إِذَا تَرَكَ سِتَّةَ بَنِينَ وَأَوْصَى بِمِثْلِ نَصِيبِ بَعْضِ وَلَدِهِ

- ‌رَجُلٌ أَوْصَى بِنِصْفِ مَالِهِ وَرُبْعِهِ

- ‌مَنْ كَرِهَ أَنْ يُوصِيَ بِمِثْلِ أَحَدِ الْوَرَثَةِ وَمَنْ رَخَّصَ فِيهِ

- ‌فِي الرَّجُلِ يُوصِي لِلرَّجُلِ بِسَهْمٍ مِنْ مَالِهِ

- ‌امْرَأَةٌ قِيلَ لَهَا: أَوْصِي، فَجَعَلُوا يَقُولُونَ لَهَا: أَوْصِي بِكَذَا فَجَعَلَتْ تُومِئُ بِرَأْسِهَا نَعَمْ

- ‌الرَّجُلُ يُوصِي بِالْوَصِيَّةِ ثُمَّ يُرِيدُ أَنْ يُغَيِّرَهَا

- ‌مَنْ كَانَ يَسْتَحِبُّ أَنْ يَكْتُبَ فِي وَصِيَّتِهِ: إِنْ حَدَثَ بِي حَدَثٌ قَبْلَ أَنْ أُغَيِّرَ وَصِيَّتِي

- ‌الرَّجُلُ يَمْرَضُ فَيُوصِي بِعِتْقِ مَمَالِيكِهِ وَلَا يَقُولُ: فِي مَرَضِي هَذَا

- ‌فِي رَجُلٍ أَوْصَى بِجَارِيَتِهِ لِابْنِ أَخِيهِ، ثُمَّ وَقَعَ عَلَيْهَا

- ‌الرَّجُلُ يُوصِي بِالْحَجِّ وَبِالزَّكَاةِ تَكُونُ قَدْ وَجَبَتْ عَلَيْهِ قَبْلَ مَوْتِهِ تَكُونُ مِنَ الثُّلُثِ أَوْ مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ

- ‌الْمُكَاتَبُ يُوصِي أَوْ يَهَبُ أَوْ يَعْتِقُ، أَيَجُوزُ ذَلِكَ

- ‌مَا جَاءَ فِي وَصِيَّةِ الْمَجْنُونِ

- ‌فِي الرَّجُلِ يُوصِي بِالشَّيْءِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، مَنْ يُعْطَاهُ

- ‌الرَّجُلُ يُوصِي أَنْ يُتَصَدَّقَ عَنْهُ بِمَالِهِ كُلِّهِ فَلَا يُنَفَّذُ ذَلِكَ حَتَّى يَمُوتَ

- ‌الرَّجُلُ يُوصِي بِالْوَصِيَّةِ وَيَقُولُ: اشْهَدُوا عَلَى مَا فِيهَا

- ‌مَنْ قَالَ: تَجُوزُ وَصِيَّةُ الصَّبِيِّ

- ‌مَنْ قَالَ: لَا تَجُوزُ وَصِيَّةُ الصَّبِيِّ حَتَّى يَحْتَلِمَ

- ‌مَنْ يُوصِي بِمِثْلِ نَصِيبِ أَحَدِ الْوَرَثَةِ وَلَهُ ذَكَرٌ وَأُنْثَى

- ‌رَجُلٌ أَوْصَى لِرَجُلٍ بِفَرَسٍ، وَأَوْصَى لِآخَرَ بِثُلُثِ مَالِهِ، وَكَانَ الْفَرَسُ ثُلُثَ مَالِهِ

- ‌الرَّجُلُ يُوصِي لِعَبْدِهِ بِالشَّيْءِ

- ‌فِي الْعَبْدِ يُوصِي، أَتَجُوزُ وَصِيَّتُهُ

- ‌مَنْ قَالَ: وَصِيَّةُ الْعَبْدِ حَيْثُ جَعَلَهَا

- ‌فِي الرَّجُلِ يُوصِي بِوَصِيَّةٍ فِيهَا عَتَاقَةٌ

- ‌فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: {وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى}

- ‌مَنْ رَخَّصَ أَنْ يُوصِيَ بِمَالِهِ كُلِّهِ

- ‌فِي قَبُولِ الْوَصِيَّةِ مَنْ كَانَ يُوصِي إِلَى الرَّجُلِ فَيَقْبَلُ ذَلِكَ

- ‌مَا يَجُوزُ لِلرَّجُلِ مِنَ الْوَصِيَّةِ فِي مَالِهِ

- ‌مَنْ كَانَ يُوصِي وَيَسْتَحِبُّهَا

- ‌فِي الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ الْمَالُ الْجَدِيدُ الْقَلِيلُ، أَيُوصِي فِيهِ

- ‌فِي قَوْلِهِ: {إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ} [

- ‌مَنْ قَالَ: الْوَصِيَّةُ مَضْمُونَةٌ أَمْ لَا

- ‌فِي الرَّجُلِ يُوصِي إِلَى الرَّجُلِ فَيَقْبَلُ ثُمَّ يُنْكِرُ

- ‌الْحَامِلُ تُوصِي وَالرَّجُلُ يُوصِي فِي الْمُزَاحَفَةِ وَرُكُوبِ الْبَحْرِ

- ‌فِي الرَّجُلِ يَحْبِسُ، مَا يَجُوزُ لَهُ مِنْ مَالِهِ

- ‌فِي الرَّجُلِ يُرِيدُ السَّفَرَ فَيُوصِي، مَا يَجُوزُ لَهُ فِي ذَلِكَ

- ‌فِي الْأَسِيرِ فِي أَيْدِي الْعَدُوِّ، مَا يَجُوزُ لَهُ مِنْ مَالِهِ

- ‌مَنْ قَالَ: أَمْرُ الْوَصِيِّ جَائِزٌ وَهُوَ بِمَنْزِلَةِ الْوَالِدِ

- ‌فِي الْوَصِيِّ يَشْهَدُ، هَلْ يَجُوزُ أَمْ لَا

- ‌فِي الرَّجُلِ يُوصِي لِأُمِّ وَلَدِهِ

- ‌رَجُلٌ أَوْصَى وَتَرَكَ مَالًا وَرَقِيقًا فَقَالَ: عَبْدِي فُلَانٌ لِفُلَانٍ

- ‌فِي الرَّجُلِ يُوصِي إِلَى عَبْدِهِ وَإِلَى مُكَاتَبِهِ

- ‌فِي رَجُلٍ أَوْصَى لِبَنِي هَاشِمٍ أَلِمَوَالِيهِمْ مِنْ ذَلِكَ شَيْءٌ

- ‌الرَّجُلُ يَلِي الْمَالَ وَفِيهِمْ صَغِيرٌ وَكَبِيرٌ، كَيْفَ يُنْفِقُ

- ‌رَجُلٌ اشْتَرَى أُخْتًا لَهُ وَابْنًا لَهَا لَا يَدْرِي مَنْ أَبُوهُ، ثُمَّ مَاتَ ابْنُهَا

- ‌فِي رَجُلٍ كَانَتْ لَهُ أُخْتٌ بَغِيٌّ فَتُوُفِّيَتْ وَتَرَكَتِ ابْنًا فَمَاتَ

- ‌فِي الرَّجُلِ يُوصِي بِالشَّيْءِ فِي الْفُقَرَاءِ أَيُفَضِّلُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ

- ‌فِي الرَّجُلِ يُفَضِّلُ بَعْضَ وَلَدِهِ عَلَى بَعْضٍ

- ‌الرَّجُلُ يَكُونُ بِهِ الْجُذَامُ فَيُقِرُّ بِالشَّيْءِ

- ‌فِي بَعْضِ الْوَرَثَةِ يُقِرُّ بِالدَّيْنِ عَلَى الْمَيِّتِ

- ‌إِذَا شَهِدَ الرَّجُلُ مِنَ الْوَرَثَةِ بِدَيْنٍ عَلَى الْمَيِّتِ

- ‌رَجُلٌ قَالَ لِغُلَامِهِ: إِنْ مِتُّ فِي مَرَضِي هَذَا فَأَنْتَ حُرٌّ

- ‌فِي الْوَصِيِّ الَّذِي يَشْتَرِي مِنَ الْمِيرَاثِ شَيْئًا أَوْ مِمَّا وُلِّيَ عَلَيْهِ

- ‌فِي الرَّجُلِ يُوصِي لِعَبْدِهِ بِثُلُثِهِ

- ‌مَنْ كَانَ يَقُولُ: الْوَرَثَةُ أَحَقُّ مِنْ غَيْرِهِمْ بِالْمَالِ

- ‌الرَّجُلُ يُوصِي بِثُلُثِهِ لِرَجُلَيْنِ فَيُوجَدُ أَحَدُهُمَا مَيِّتًا

- ‌الرَّجُلُ يُوصِي لِعَقِبِ بَنِي فُلَانٍ

- ‌فِي رَجُلٍ تَرَكَ ثَلَاثَةَ بَنِينَ وَقَالَ: ثُلُثُ مَالِي لِأَصْغَرِ بَنِيَّ

- ‌فِي امْرَأَةٍ أَوْصَتْ بِثُلُثِ مَالِهَا لِزَوْجِهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ

- ‌مَا كَانَ النَّاسُ يُوَرِّثُونَهُ

- ‌الْوَصِيَّةُ لِأَهْلِ الْحَرْبِ

- ‌الرَّجُلُ يُوصِي بِعِتْقِ رَقَبَتَيْنِ، فَلَا تُوجَدُ إِلَّا رَقَبَةٌ

- ‌26 - كِتَابُ الْفَرَائِضِ

- ‌مَا قَالُوا فِي تَعْلِيمِ الْفَرَائِضِ

- ‌فِي الْفِقْهِ فِي الدِّينِ

- ‌فِي امْرَأَةٍ وَأَبَوَيْنِ مِنْ كَمْ هِيَ

- ‌فِي زَوْجٍ وَأَبَوَيْنِ، مِنْ كَمْ هِيَ

- ‌فِي رَجُلٍ مَاتَ وَتَرَكَ ابْنَتَهُ وَأُخْتَهُ

- ‌فِي ابْنَةٍ وَأُخْتٍ وَابْنَةِ ابْنٍ

- ‌رَجُلٌ مَاتَ وَتَرَكَ أُخْتَيْهِ لِأَبِيهِ وَأُمِّهِ وَإِخْوَةً وَأَخَوَاتٍ لِأَبٍ أَوْ تَرَكَ ابْنَتَهُ وَبَنَاتِ ابْنَةٍ وَابْنَ ابْنَةٍ

- ‌فِي رَجُلٍ تَرَكَ ابْنَتَيْهِ وَابْنَةَ ابْنِهِ وَابْنَ ابْنٍ أَسْفَلَ مِنْهَا

- ‌فِي ابْنَةٍ وَابْنَةِ ابْنٍ وَبَنِي ابْنٍ وَبَنِي أُخْتٍ لِأَبٍ وَأُمٍّ وَأَخٍ وَأَخَوَاتٍ لِأَبٍ

- ‌فِي بَنِي عَمٍّ أَحَدُهُمْ أَخٌ لِأُمٍّ

- ‌فِي بَنِي عَمٍّ أَحَدُهُمُ الزَّوْجُ

- ‌فِي أَخَوَيْنِ لِأُمٍّ أَحَدُهُمَا ابْنُ عَمٍّ

- ‌فِي ابْنَةٍ وَابْنَيْ عَمٍّ أَحَدُهُمَا أَخٌ لِأُمٍّ

- ‌فِي امْرَأَةٍ تَرَكَتْ أَعْمَامَهَا أَحَدُهُمْ أَخُوهَا لِأُمِّهَا

- ‌فِي امْرَأَةٍ تَرَكَتْ إِخْوَتَهَا لِأُمِّهَا رِجَالًا وَنِسَاءً وَهُمْ بَنُو عَمِّهَا فِي الْعَصَبَةِ

- ‌فِي ابْنَتَيْنِ وَبَنِي ابْنٍ رِجَالٍ وَنِسَاءٍ

- ‌فِي زَوْجٍ وَأُمٍّ وَإِخْوَةٍ وَأَخَوَاتٍ لِأَبٍ وأُمٍّ وَإِخْوَةٍ لِأُمٍّ، مَنْ شَرَّكَ بَيْنَهُمْ

- ‌مَنْ كَانَ لَا يُشْرِكُ بَيْنَ الْإِخْوَةِ وَالْأَخَوَاتِ لِأَبٍ وَأُمٍّ مَعَ الْإِخْوَةِ لِلْأُمِّ فِي ثُلُثِهِمْ وَيَقُولُ: هُوَ لَهُمْ

- ‌فِي الْخَالَةِ وَالْعَمَّةِ مَنْ كَانَ يُوَرِّثُهُمَا

- ‌رَجُلٌ مَاتَ، وَلَمْ يَتْرُكْ إِلَّا خَالًا

- ‌رَجُلٌ مَاتَ وَتَرَكَ خَالَهُ وَابْنَةَ أَخِيهِ أَوِ ابْنَةَ أَخِيهِ

- ‌فِي ابْنَةٍ وَمَوْلَاهُ

- ‌فِي الْمَمْلُوكِ وَأَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ قَالَ: لَا يَحْجُبُونَ وَلَا يُوَرَّثُونَ

- ‌مَنْ كَانَ يَحْجُبُ بِهِمْ وَلَا يُوَرِّثُهُمْ

- ‌مَنْ كَانَ يُوَرِّثُ ذَوِي الْأَرْحَامِ دُونَ الْمَوَالِي

- ‌فِي الرَّدِّ وَاخْتِلَافِهِمْ فِيهِ

- ‌فِي ابْنَةِ أَخٍ وَعَمَّةٍ ، لِمَنِ الْمَالُ

- ‌مَنْ قَالَ يُضْرَبُ بِسَهْمِ مَنْ لَا يَرِثُ

- ‌فِي امْرَأَةٍ مُسْلِمَةٍ مَاتَتْ، وَتَرَكَتْ زَوْجَهَا وَإِخْوَةً لِأُمٍّ مُسْلِمِينَ وَابْنًا نَصْرَانِيًّا

- ‌فِي امْرَأَةٍ مُسْلِمَةٍ تَرَكَتْ أُمَّهَا مُسْلِمَةً وَلَهَا إِخْوَةٌ نَصَارَى أَوْ يَهُودٌ أَوْ كُفَّارٌ

- ‌فِي امْرَأَةٍ تَرَكَتْ زَوْجَهَا وَإِخْوَتَهَا لِأُمِّهَا أَحْرَارًا وَلَهَا ابْنٌ مَمْلُوكٌ

- ‌فِي الْفَرَائِضِ مَنْ قَالَ: لَا تَعُولُ وَمَنْ أَعَالَهَا

- ‌فِي ابْنِ ابْنٍ وَأَخٍ

- ‌فِي امْرَأَةٍ تَرَكَتْ أُخْتَهَا لِأُمِّهَا وَأُمِّهَا

- ‌فِي امْرَأَةٍ تَرَكَتْ أُخْتَهَا لِأَبِيهَا وَأُخْتَهَا لِأَبِيهَا وَأُمِّهَا

- ‌فِي الْمَرْأَةِ تَرَكَتِ ابْنَتَهَا وَابْنَةَ ابْنِهَا وَأُمَّهَا، وَلَا عَصَبَةَ لَهَا

- ‌فِيمَنْ يَرِثُ مِنَ النِّسَاءِ كَمْ هُنَّ

- ‌فِي ابْنِ الِابْنِ مَنْ قَالَ: يُرَدُّ عَلَى مَنْ تَحْتَهُ بِحَالِهِ: وَعَلَى مَنْ أَسْفَلَ مِنْهُ

- ‌فِي بِنْتٍ وَبَنَاتِ ابْنٍ

- ‌مَنْ لَا يَرِثُ الْإِخْوَةَ مِنَ الْأُمِّ مَعَهُ، مَنْ هُوَ

- ‌فِي ابْنَتَيْنِ وَأَبَوَيْنِ وَامْرَأَةٍ

- ‌فِي الْجَدِّ مَنْ جَعَلَهُ أَبًا

- ‌فِي الْجَدِّ مَا لَهُ وَمَا جَاءَ فِيهِ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَغَيْرِهِ

- ‌إِذَا تَرَكَ إِخْوَةً وَجَدًّا وَاخْتِلَافُهُمْ فِيهِ

- ‌فِي رَجُلٍ تَرَكَ أَخَاهُ لِأَبِيهِ وَأُمِّهِ أَوْ أُخْتَهُ وَجَدَّهُ

- ‌فِي رَجُلٍ تَرَكَ جَدَّهُ وَابْنَ أَخِيهِ لِأَبِيهِ وَأُمِّهِ

- ‌فِي رَجُلٍ تَرَكَ جَدَّهُ وَأَخَاهُ لِأَبِيهِ وَأُمِّهِ وَأَخَاهُ لِأَبِيهِ

- ‌فِي رَجُلٍ تَرَكَ جَدَّهُ وَأَخَاهُ لِأُمِّهِ

- ‌فِي زَوْجٍ وَأَمٍّ وَإِخْوَةٍ وَجَدٍّ فَهَذِهِ الَّتِي تُسَمَّى الْأَكْدَرِيَّةُ

- ‌فِي أُمٍّ وَأُخْتٍ لِأَبٍ وَأَمٍّ وَجَدٍّ

- ‌فِي ابْنَةٍ وَأُخْتٍ وَجَدٍّ، وَأَخَوَاتٍ عِدَّةٍ وَجَدٍّ وَابْنِهِ

- ‌فِي امْرَأَةٍ تَرَكَتْ زَوْجَهَا وَأُمَّهَا وَأَخَاهَا لِأَبِيهَا وَجَدَّهَا

- ‌امْرَأَةٍ تَرَكَتْ أُخْتَهَا لِأَبِيهَا وَأُمِّهَا وَجَدَّهَا

- ‌إِذَا تَرَكَ جَدَّهُ وَأُخْتَهُ لِأَبِيهِ وَأُمِّهِ وَأَخَاهُ لِأَبِيهِ

- ‌فِي امْرَأَةٍ مَاتَتْ وَتَرَكَتْ أُخْتَهَا لِأَبِيهَا وَأُمَّهَا وَأَخَاهَا لِأَبِيهَا وَجَدَّهَا

- ‌امْرَأَةٌ تَرَكَتْ زَوْجَهَا وَأُمَّهَا وَأَرْبَعَ أَخَوَاتٍ لَهَا مِنْ أَبِيهَا وَأُمِّهَا وَجَدَّهَا

- ‌فِي هَذِهِ الْفَرَائِضِ الْمُجْتَمِعَةِ مِنَ الْجَدِّ وَالْإِخْوَةِ وَالْأَخَوَاتِ

- ‌قَوْلُ زَيْدٍ فِي الْجَدِّ وَتَفْسِيرُهُ

- ‌مَنْ كَانَ لَا يُفَضِّلُ أُمًّا عَلَى جَدٍّ

- ‌اخْتِلَافُهُمْ فِي أَمْرِ الْجَدِّ

- ‌فِي الْجَدَّةِ مَا لَهَا مِنَ الْمِيرَاثِ

- ‌فِي الْجَدَّاتِ كَمْ تَرِثُ مِنْهُنَّ

- ‌مَنْ كَانَ يَقُولُ إِذَا اجْتَمَعَ الْجَدَّاتُ فَهُوَ لِلْقُرْبَى مِنْهُنَّ

- ‌مَنْ قَالَ لَا تَحْجُبُ الْجَدَّاتِ إِلَّا الْأُمُّ

- ‌مَنْ وَرَّثَ الْجَدَّةَ وَابْنُهَا حَيٌّ

- ‌مَنْ كَانَ لَا يُوَرِّثُهَا وَابْنُهَا حَيٌّ

- ‌فِي ابْنِ الْمُلَاعَنَةِ مَاتَ وَتَرَكَ أُمَّهُ مَا لَهَا مِنْ مِيرَاثِهِ

- ‌مَنْ قَالَ: لِلْمُلَاعَنَةِ الثُّلُثُ، وَمَا بَقِيَ فِي بَيْتِ الْمَالِ

- ‌فِي ابْنِ الْمُلَاعَنَةِ إِذَا مَاتَتْ أُمُّهُ، مَنْ يَرِثُهُ وَمَنْ عَصَبَتُهُ

- ‌ابْنُ الْمُلَاعَنَةِ تَرَكَ خَالًا وَخَالَةً

- ‌فِي ابْنِ مُلَاعَنَةٍ تَرَكَ ابْنَ أَخِيهِ وَجَدَّهُ

- ‌فِي ابْنِ الْمُلَاعَنَةِ تَرَكَ أُمَّهُ وَأَخَاهُ لِأُمِّهِ

- ‌الْغَرْقَى مَنْ كَانَ يُوَرِّثُ بَعْضَهُمْ مِنْ بَعْضٍ

- ‌مَنْ قَالَ: يَرِثُ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ وَارِثُهُ مِنَ النَّاسِ وَلَا يُوَرَّثُ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ

- ‌فِي ثَلَاثَةٍ غَرِقُوا وَأُمُّهُمْ حَيَّةٌ مَا لَهَا مِنْ مِيرَاثِهِمْ

- ‌تَفْسِيرُ مَنْ قَالَ: يُوَرَّثُ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ كَيْفَ ذَلِكَ

- ‌فِي وَلَدِ الزِّنَا لِمَنْ مِيرَاثُهُ

- ‌فِي الْخُنْثَى يَمُوتُ كَيْفَ يُوَرَّثُ

- ‌فِي الْحَمِيلِ مَنْ وَرَّثَهُ وَمَنْ كَانَ يَرَى لَهُ مِيرَاثًا

- ‌فِي الْمُرْتَدِّ عَنِ الْإِسْلَامِ

- ‌فِي الْقَاتِلِ لَا يَرِثُ شَيْئًا

- ‌فِي وَلَدِ الزِّنَا يَدَّعِيهِ الرَّجُلُ يَقُولُ: هُوَ أَبِي هَلْ يَرِثُهُ

- ‌فِي الْمَجُوسِ كَيْفَ يَرِثُونَ مَجُوسِيًّا مَاتَ وَتَرَكَ ابْنَتَهُ

- ‌فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ ابْنَتَهُ فَأَوْلَدَهَا

- ‌فِي الرَّجُلِ يَعْتِقُ الرَّجُلَ سَائِبَةً لِمَنْ يَكُونُ مِيرَاثُهُ

- ‌مَنْ قَالَ: لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ

- ‌مَنْ كَانَ يُوَرِّثُ الْمُسْلِمَ الْكَافِرَ

- ‌فِي النَّصْرَانِيِّ يَرِثُ الْيَهُودِيَّ وَالْيَهُودِيِّ يَرِثُ النَّصْرَانِيَّ

- ‌فِي الرَّجُلِ يَعْتِقُ الْعَبْدَ ثُمَّ يَمُوتُ، مَنْ يَرِثُهُ

- ‌الصَّبِيُّ يَمُوتُ وَأَحَدُ أَبَوَيْهِ مُسْلِمٌ، لِمَنْ مِيرَاثُهُ مِنْهُمَا

- ‌الرَّجُلَانِ يَقَعَانِ عَلَى الْمَرْأَةِ فِي طُهْرٍ وَاحِدٍ وَيَدَّعِيَانِ جَمِيعًا وَلَدًا، مَنْ يَرِثُهُ

- ‌فِي الرَّجُلِ يَأْسِرُهُ الْعَدُوُّ فَيَمُوتُ لَهُ الْمَيِّتُ، أَيَرِثُ مِنْهُ شَيْئًا

- ‌فِي الْمَوْلُودِ يَمُوتُ وَقَدْ مَاتَ لَهُ بَعْضُ مَنْ يَرِثُهُ

- ‌فِي الِاسْتِهْلَالِ الَّذِي يُوَرَّثُ بِهِ مَا هُوَ

- ‌فِي بَعْضِ الْوَرَثَةِ يُقِرُّ بِأَخٍ أَوْ بِأُخْتٍ مَا لَهُ

- ‌فِي أَمَةٍ لِرَجُلٍ وَلَدَتْ ثَلَاثَةَ أَوْلَادٍ فَادَّعَى الْأَوَّلَ وَالْأَوْسَطَ وَنَفَى الْآخَرَ

- ‌فِيمَا تَرِثُ النِّسَاءُ مِنَ الْوَلَاءِ وَمَا هُوَ

- ‌فِي امْرَأَةٍ اشْتَرَتْ أَبَاهَا، فَأَعْتَقَتْهُ ثُمَّ مَاتَ وَلَهَا أُخْتٌ

- ‌فِي امْرَأَةٍ أَعْتَقَتْ مَمْلُوكًا ثُمَّ مَاتَ لِمَنْ يَكُونُ وَلَاؤُهُ

- ‌رَجُلٌ مَاتَ وَتَرَكَ ابْنَهُ وَأَبَاهُ وَمَوْلَاهُ، ثُمَّ مَاتَ الْمَوْلَى وَتَرَكَ مَالًا

- ‌فِي رَجُلٍ مَاتَ وَتَرَكَ مَوْلًى لَهُ وَجَدَّهُ وَأَخَاهُ، لِمَنِ الْوَلَاءُ

- ‌مَمْلُوكٌ تَزَوَّجَ حُرَّةً، ثُمَّ إِنَّهُ أُعْتِقَ بَعْدَمَا وَلَدَتْ لَهُ أَوْلَادًا، لِمَنْ يَكُونُ وَلَاءُ وَلَدِهِ

- ‌مَنْ كَانَ يَقُولُ: مَا وُلِدْتُ وَهُوَ مَمْلُوكٌ، فَوَلَاؤُهُ لِمَوَالِي أُمِّهِ

- ‌فِي رَجُلٍ أَعْتَقَهُ قَوْمٌ، وَأَعْتَقَ أَبَاهُ آخَرُونَ

- ‌مَنْ قَالَ: إِذَا كَانَتِ الْعَصَبَةُ أَحَدُهُمْ أَقْرَبَ بِأُمٍّ فَلَهُ الْمَالُ

- ‌فِي الْوَلَاءِ مَنْ قَالَ: هُوَ لِلْكِبَرِ يَقُولُ: الْأَقْرَبُ مِنَ الْمَيِّتِ

- ‌اللَّقِيطُ لِمَنْ وَلَاؤُهُ

- ‌فِي مِيرَاثِ اللَّقِيطِ لِمَنْ هُوَ

- ‌فِي الرَّجُلِ يُسْلِمُ عَلَى يَدَيْ رَجُلٍ ثُمَّ يَمُوتُ، مَنْ قَالَ: يَرِثُهُ

- ‌مَنْ قَالَ: إِذَا أَسْلَمَ عَلَى يَدَيْهِ، فَلَيْسَ لَهُ مِنْ مِيرَاثِهِ شَيْءٌ

- ‌فِي الرَّجُلِ يَمُوتُ، وَلَا يُعْرَفُ لَهُ وَارِثٌ

- ‌فِي الذِّمِّيِّ يَمُوتُ وَلَا يَدَعُ عَصَبَةً، وَلَا وَارِثًا، مَنْ يَرِثُهُ

- ‌فِي الْكَلَالَةِ مَنْ هُمْ

- ‌فِي بَيْعِ الْوَلَاءِ وَهِبَتِهِ، مَنْ كَرِهَهُ

- ‌مَنْ رَخَّصَ فِي هِبَةِ الْوَلَاءِ

- ‌فِي امْرَأَةٍ تُوُفِّيَتْ وَلَهَا بَنُونَ وَابْنَتَانِ إِحْدَى الِابْنَتَيْنِ غَائِبَةٌ

- ‌فِي الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ يُسْلِمُ قَبْلَ أَنْ يُقْسَمَ الْمِيرَاثُ

- ‌مَنْ قَالَ: يَرِثُ مَا لَمْ يُقْسَمِ الْمِيرَاثُ

- ‌27 - كِتَابُ الْفَضَائِلِ

- ‌بَابُ مَا أَعْطَى اللَّهُ تَعَالَى مُحَمَّدًا صلى الله عليه وسلم

- ‌مَا ذُكِرَ مِمَّا أَعْطَى اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ عليه السلام وَفَضَّلَهُ بِهِ

- ‌مَا ذُكِرَ فِي لُوطٍ عليه السلام

- ‌مَا ذُكِرَ فِي مُوسَى عليه السلام مِنَ الْفَضْلِ

- ‌مَا أَعْطَى اللَّهُ سُلَيْمَانَ بْنَ دَاوُدَ عليه السلام

- ‌مَا ذُكِرَ فِيمَا فُضِّلَ بِهِ يُونُسُ بْنُ مَتَّى عليه السلام

- ‌مَا ذُكِرَ فِيمَا فُضِّلَ بِهِ عِيسَى عليه السلام

- ‌مَا ذُكِرَ مِنْ فَضْلِ إِدْرِيسَ عليه السلام

- ‌مَا ذُكِرَ فِي أَمْرِ هُودٍ عليه السلام

- ‌مَا ذُكِرَ مِنْ أَمْرِ دَاوُدَ عليه السلام وَتَوَاضُعِهِ

- ‌مَا ذُكِرَ فِي يَحْيَى بْنِ زَكَرِيَّا عليه السلام

- ‌مَا ذُكِرَ فِي ذِي الْقَرْنَيْنِ

- ‌مَا ذُكِرَ فِي يُوسُفَ عليه السلام

- ‌مَا ذُكِرَ فِي تُبَّعٍ الْيَمَانِيِّ

- ‌مَا ذُكِرَ فِي أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ رضي الله عنه

- ‌مَا ذُكِرَ فِي فَضْلِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رضي الله عنه

- ‌مَا ذُكِرَ فِي فَضْلِ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ رضي الله عنه

- ‌فَضَائِلُ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رضي الله عنه

- ‌مَا جَاءَ فِي سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ رضي الله عنه

- ‌مَا حَفِظْتُ فِي طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ رضي الله عنه

- ‌مَا حَفِظْتُ فِي الزُّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ رضي الله عنه

- ‌مَا حَفِظْتَ فِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ رضي الله عنه

- ‌مَا جَاءَ فِي الْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِ رضي الله عنهما

- ‌مَا ذُكِرَ فِي جَعْفَرِ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رضي الله عنه

- ‌فَضْلُ حَمْزَةَ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ أَسَدِ اللَّهِ رضي الله عنه

- ‌مَا ذُكِرَ فِي الْعَبَّاسِ رضي الله عنه عَمِّ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم

- ‌مَا ذُكِرَ فِي ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنه

- ‌مَا ذُكِرَ فِي عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رضي الله عنه

- ‌مَا ذُكِرَ فِي عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ رضي الله عنه

- ‌مَا ذُكِرَ فِي أَبِي مُوسَى رضي الله عنه

- ‌مَا ذُكِرَ فِي خَالِدِ بْنِ الْوَلِيدِ رضي الله عنه

- ‌مَا جَاءَ فِي أَبِي ذَرٍّ الْغِفَارِيِّ رضي الله عنه

- ‌مَا ذُكِرَ فِي فَضْلِ فَاطِمَةَ رضي الله عنها ابْنَةِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم

- ‌مَا ذُكِرَ فِي عَائِشَةَ رضي الله عنها

- ‌مَا جَاءَ فِي فَضْلِ خَدِيجَةَ رضي الله عنها

- ‌فَضْلُ مُعَاذٍ رضي الله عنه

- ‌فَضْلُ أَبِي عُبَيْدَةَ رضي الله عنه

- ‌عُبَادَةُ بْنُ الصَّامِتِ رضي الله عنه

- ‌أَبُو مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيُّ رضي الله عنه

- ‌مَا جَاءَ فِي أُسَامَةَ، وَأَبِيهِ رضي الله عنهما

- ‌مَا جَاءَ فِي أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ رضي الله عنه

- ‌مَا ذُكِرَ فِي سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ رضي الله عنه

- ‌مَا ذُكِرَ فِي أَبِي الدَّرْدَاءِ رضي الله عنه

- ‌مَا ذُكِرَ مَنْ شَبَّهَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِجِبْرِيلَ وَعِيسَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِمَا وَسَلَّمَ

- ‌مَا ذُكِرَ فِي ابْنِ رَوَاحَةَ رضي الله عنه

- ‌مَا ذُكِرَ فِي سَلْمَانَ مِنَ الْفَضْلِ رضي الله عنه

- ‌مَا ذُكِرَ فِي ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنه

- ‌فِي بِلَالٍ رضي الله عنه وَفَضْلِهِ

- ‌مَا ذُكِرَ فِي جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رضي الله عنه

- ‌مَا ذُكِرَ فِي أُوَيْسٍ الْقَرَنِيِّ رضي الله عنه

- ‌مَا جَاءَ فِي أَهْلِ بَدْرٍ مِنَ الْفَضْلِ

- ‌فِي الْمُهَاجِرِينَ

- ‌فِي فَضْلِ الْأَنْصَارِ

- ‌مَا ذُكِرَ فِي فَضْلِ قُرَيْشٍ

- ‌مَا ذُكِرَ فِي نِسَاءِ قُرَيْشٍ

- ‌مَا ذُكِرَ فِي الْكَفِّ عَنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم

- ‌مَا ذُكِرَ فِي الْمَدِينَةِ وَفَضْلِهَا

- ‌مَا جَاءَ فِي الْيَمَنِ وَفَضْلِهَا

- ‌مَا ذُكِرَ فِي فَضْلِ الْكُوفَةِ

- ‌مَا جَاءَ فِي الْبَصْرَةِ

- ‌مَا جَاءَ فِي أَهْلِ الشَّامِ

- ‌فِي فَضْلِ الْعَرَبِ

- ‌مَنْ فَضَّلَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم مِنَ النَّاسِ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ

- ‌مَا جَاءَ فِي قَيْسٍ

- ‌مَا جَاءَ فِي بَنِي عَامِرٍ

- ‌مَا جَاءَ فِي بَنِي عَبْسٍ

- ‌مَا جَاءَ فِي ثَقِيفٍ

- ‌فِي عَبْدِ الْقَيْسِ

- ‌فِي بَنِي تَمِيمٍ

- ‌مَا جَاءَ فِي بَنِي أَسَدٍ

- ‌فِي بَجِيلَةَ

- ‌مَا جَاءَ فِي الْعَجَمِ

- ‌مَا جَاءَ فِي بِلَالٍ وَصُهَيْبٍ وَخَبَّابٍ

- ‌فِي مَسْجِدِ الْكُوفَةِ وَفَضْلِهِ

- ‌فِي مَسْجِدِ الْمَدِينَةِ

- ‌فِي مَسْجِدِ قُبَاءَ

- ‌فِي مَسْجِدِ الْحَرَامِ

- ‌28 - كِتَابُ الْسير

- ‌مَا جَاءَ فِي طَاعَةِ الْإِمَامِ وَالْخِلَافِ عَنْهُ

- ‌فِي الْإِمَارَةِ

- ‌مَا جَاءَ فِي الْإِمَامِ الْعَادِلِ

- ‌مَا يُكْرَهُ أَنْ يُنْتَفَعَ بِهِ مِنَ الْمَغْنَمِ

- ‌مَا يُسْتَحَبُّ مِنَ الْخَيْلِ وَمَا يُكْرَهُ مِنْهَا

- ‌مَا ذُكِرَ فِي حَذْفِ أَذْنَابِ الْخَيْلِ

- ‌مَا قَالُوا فِي خِصَاءِ الْخَيْلِ وَالدَّوَابِّ مَنْ كَرِهَهُ

- ‌مَنْ رَخَّصَ فِي خِصَاءِ الدَّوَابِّ

- ‌مَا قَالُوا فِي الْأَجْرَاسِ لِلدَّوَابِّ

- ‌مَا رُخِّصَ فِيهِ مِنْ لِبَاسِ الْحَرِيرِ

- ‌مَنْ كَرِهَهُ فِي الْحَرْبِ

- ‌مَا قَالُوا فِيمَنِ اسْتَعَانَ بِالسِّلَاحِ مِنَ الْغَنِيمَةِ

- ‌مَا قَالُوا فِي الْجُبْنِ وَالشَّجَاعَةِ

- ‌مَا قَالُوا فِي الْخَيْلِ يُرْسَلُ فَيُجْلَبُ عَلَيْهَا

- ‌مَا قَالُوا فِي الْجُبْنِ وَمَا يُذْكَرُ فِيهِ

- ‌مَا قَالُوا فِي سَبْيِ الْجَاهِلِيَّةِ وَالْقَرَابَةِ ِ

- ‌مَا قَالُوا فِي وَضْعِ الْجِزْيَةِ وَالْقِتَالِ عَلَيْهَا

- ‌مَا قَالُوا فِي الْمَجُوسِ تَكُونُ عَلَيْهِمْ جِزْيَةٌ

- ‌مَا قَالُوا فِي الْمَجُوسِ أَيُفَرَّقُ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْمُحَرَّمِ مِنْهُمْ

- ‌مَا قَالُوا فِي الْمَجُوسِيَّةِ تُسْبَى وَتُوطَأُ

- ‌مَا قَالُوا فِي الْيَهُودِيَّاتِ وَالنَّصْرَانِيَّاتِ إِذَا سُبِينَ

- ‌مَنْ كَرِهَ وَطْءَ الْمُشْرِكَةِ حَتَّى تُسْلِمَ

- ‌مَا قَالُوا فِي طَعَامِ الْمَجُوسِ وَفَوَاكِهِهِمْ

- ‌مَا قَالُوا فِي آنِيَةِ الْمَجُوسِيِّ وَالْمُشْرِكِ

- ‌مَا قَالُوا فِي طَعَامِ الْيَهُودِيِّ وَالنَّصْرَانِيِّ

- ‌مَا قَالُوا فِي الْكَنْزِ يُوجَدُ فِي أَرْضِ الْعَدُوِّ

- ‌مَا قَالُوا فِي الْخُمُسِ وَالْخَرَاجِ كَيْفَ يُوضَعُ

- ‌مَا قَالُوا فِي التَّسْوِيمِ فِي الْحَرْبِ وَتَعْلِيمٍ لِيُعْرَفَ

- ‌مَا قَالُوا فِي الرَّجُلِ يُسْلِمُ ثُمَّ يَرْتَدُّ مَا يُصْنَعُ بِهِ

- ‌مَا قَالُوا فِي الْمُرْتَدِّ كَمْ يُسْتَتَابُ

- ‌مَا قَالُوا فِي الْمُرْتَدِّ إِذَا لَحِقَ بِأَرْضِ الْعَدُوِّ وَلَهُ امْرَأَةٌ مَا حَالُهُمَا

- ‌مَا قَالُوا فِي الْمُرْتَدِّ مَا جَاءَ فِي مِيرَاثِهِ

- ‌مَا قَالُوا فِي الْمُرْتَدَّةِ عَنِ الْإِسْلَامِ

- ‌مَا قَالُوا فِي الْمُحَارِبِ أَوْ غَيْرِهِ يُؤَمَّنُ أَمْ يُؤْخَذُ بِمَا أَصَابَ فِي حَالِ حَرْبِهِ

- ‌مَا قَالُوا فِيمَنْ يُحَارِبُ وَيَسْعَى فِي الْأَرْضِ فَسَادًا ثُمَّ يُسْتَأْمَنُ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُقْدَرَ عَلَيْهِ فِي حَرْبِهِ

- ‌مَا قَالُوا فِي الْمُحَارِبِ إِذَا قَتَلَ وَأَخَذَ الْمَالَ

- ‌الْمُحَارَبَةُ مَا هِيَ

- ‌مَنْ قَالَ: الْإِمَامُ مُخَيَّرٌ فِي الْمُحَارِبِ يَصْنَعُ فِيهِ مَا شَاءَ

- ‌مَا قَالُوا فِي الْمُقَامِ فِي الْغَزْوِ أَفْضَلُ أَمِ الذَّهَابِ

- ‌مَا يُكْرَهُ أَنْ يُدْفَنَ مَعَ الْقَتِيلِ

- ‌مَا قَالُوا فِي الرَّجُلِ يَسْتَشْهِدُ يُغَسَّلُ أَمْ لَا

- ‌مَنْ قَالَ: يُغَسَّلُ الشَّهِيدُ

- ‌مَا قَالُوا فِي الصَّلَاةِ عَلَى الشَّهِيدِ

- ‌مَا قَالُوا فِي الرَّجُلِ يَأْخُذُ الْمَالَ لِلْجِهَادِ وَلَا يَخْرُجُ

- ‌مَا قَالُوا فِي الرَّجُلِ يُؤْسَرُ

- ‌مَا قَالُوا فِي الْأَسِيرِ فِي أَيْدِي الْعَدُوِّ وَمَا يَجُوزُ لَهُ مِنْ مَالِهِ

- ‌مَا قَالُوا فِي الْأَسِيرِ وَلَهُ الْقَرَابَةُ فَمَنْ يَرِثُهُ

- ‌مَنْ قَالَ: لَا يَرِثُ الْأَسِيرُ

- ‌مَا قَالُوا فِي الْأَسِيرِ يُؤْسَرُ فَيُحْدِثُ هُنَالِكَ ثُمَّ يَجِيءُ فَيُؤْخَذُ مِنْهُ

- ‌مَا قَالُوا فِي الْفَتْحِ يَأْتِي فَيُبَشِّرُ بِهِ الْوَالِي فَيَسْجُدُ سَجْدَةَ الشُّكْرِ

- ‌مَا قَالُوا فِي الْعَهْدِ يُوَفَّى بِهِ لِلْمُشْرِكِينَ

- ‌مَا قَالُوا فِي الْعَبِيدِ يَأْبَقُونَ إِلَى أَرْضِ الْعَدُوِّ

- ‌مَا قَالُوا فِي رَجُلٍ أَسَرَهُ الْعَدُوُّ ثُمَّ اشْتَرَاهُ رَجُلٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ

- ‌مَا قَالُوا فِي الْفُرُوضِ وَتَدْوِينِ الدَّوَاوِينِ

- ‌فِي الْعَبِيدِ يُفْرَضُ لَهُمْ أَوْ يُرْزَقُونَ

- ‌مَنْ فَرَضَ لِمَنْ قَرَأَ الْقُرْآنَ

- ‌فِي الصِّبْيَانِ هَلْ يُفْرَضُ لَهُمْ وَمَتَى يُفْرَضُ لَهُمْ

- ‌مَا قَالُوا فِيمَنْ يُبْدَأُ بِهِ فِي الْأَعْطِيَةِ

- ‌مَا قَالُوا فِي عَدْلِ الْوَالِي وَقَسْمِهِ قَلِيلًا كَانَ أَوْ كَثِيرًا

- ‌مَا يُوصِي بِهِ الْإِمَامُ الْوُلَاةَ إِذَا بَعَثَهُمْ

- ‌مَنْ كَانَ يَسْتَحِبُّ الْإِفْطَارَ إِذَا لَقِيَ الْعَدُوَّ

- ‌مَا قَالُوا فِي الْعَطَاءِ مَنْ كَانَ يُوَرِّثُهُ

- ‌مَا قَالُوا فِي السَّيْرِ وَتَرْكِ السُّرْعَةِ وَمَنْ كَانَ يُحِبُّ السَّاقَةَ

- ‌مَا قَالُوا فِي أَوْلَادِ الزِّنَا يُفْرَضُ لَهُمْ

- ‌مَا قَالُوا فِي الرَّجُلِ مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ يُسْلِمُ، مَنْ قَالَ: يُرْفَعُ عَنْهُ الْجِزْيَةُ

- ‌مَا قَالُوا فِي الْبَدَاوَةِ

- ‌مَا قَالُوا فِي الرَّجُلِ يَشْتَرِي الْجَارِيَةَ مِنَ الْمَغْنَمِ

- ‌مَا قَالُوا فِي بَيْعِ الْمَغْنَمِ بِمَنْ يَزِيدُ

- ‌مَا قَالُوا فِي قِسْمَةِ مَا يُفْتَحُ مِنَ الْأَرْضِ وَكَيْفَ كَانَ

- ‌مَا قَالُوا فِي هَدْمِ الْبِيَعِ وَالْكَنَائِسِ وَبُيُوتِ النَّارِ

- ‌مَنْ قَالَ: لَا يَجْتَمِعُ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى مَعَ الْمُسْلِمِينَ فِي مِصْرٍ

- ‌مَا قَالُوا فِي خَتْمِ رِقَابِ أَهْلِ الذِّمَّةِ

- ‌مَا قَالُوا فِي الرَّجُلِ يُحْمَلُ عَلَى الْفَرَسِ فَيَحْتَاجُ إِلَيْهِ، أَيَبِيعُهُ

- ‌الرَّجُلُ يَجِيءُ مِنْ دَارِ الْحَرْبِ مَا يُصْنَعُ بِهِ

- ‌الرَّجُلُ يَتَزَوَّجُ فِي دَارِ الْحَرْبِ

- ‌مَا قَالُوا فِي الَّذِي يُوجَدُ فِي دَارِ الْحَرْبِ، مَا الْحُكْمُ فِيهِ

- ‌مَا قَالُوا فِي الْفَيْءِ يُفَضَّلُ فِيهِ الْأَهْلُ عَلَى الْأَعْزَبِ

- ‌مَا قَالُوا فِي الْوُلَاةِ يَجِدُ الْبَرْدَ فَيُبْرِدُ

- ‌مَا قَالُوا فِيمَا ذُكِرَ مِنَ الرِّمَاحِ وَاتِّخَاذِهَا

- ‌مَا قَالُوا فِي الْفَيْءِ لِمَنْ هُوَ مِنَ النَّاسِ

- ‌مَنْ كَانَ يُحِبُّ إِذَا افْتُتِحَ الْحِصْنُ أَنْ يُقِيمَ عَلَيْهِ

- ‌مَا قَالُوا فِي الرَّجُلِ يَعْمَلُ الشَّيْءَ فِي أَرْضِ الْعَدُوِّ

- ‌مَا قَالُوا فِي الْوَالِي أَلَهُ أَنْ يُقْطِعَ شَيْئًا مِنَ الْأَرْضِ

- ‌مَا ذُكِرَ فِي اصْطِفَاءِ الْأَرْضِ وَمَنْ فَعَلَهُ

- ‌مَا قَالُوا فِي الْمُشْرِكِينَ يَدْعُونَ الْمُسْلِمِينَ إِلَى غَيْرِ مَا يَنْبَغِي، أَيُجِيبُونَهُمْ أَمْ لَا، وَيُكْرَهُونَ عَلَيْهِ

- ‌مَا قَالُوا فِي الْعَزَبِ يُغْزِي وَيَتْرُكُ الزَّوْجَ

- ‌مَا قَالُوا فِي سِمَةِ دَوَابِّ الْغَزْوِ

- ‌فِي دُعَاءِ الْمُشْرِكِينَ قَبْلَ أَنْ يُقَاتِلُوا

- ‌مَنْ كَانَ يَرَى أَنْ لَا يَدْعُوَهُمْ

- ‌فِي الْإِغَارَةِ عَلَيْهِمْ وَتَبْيِيتِهِمْ بِاللَّيْلِ

- ‌مَنْ قَالَ: إِذَا سَمِعْتُ الْأَذَانَ فَأَمْسِكْ عَنِ الْقِتَالِ

- ‌فِي قِتَالِ الْعَدُوِّ أَيُّ سَاعَةٍ تُسْتَحَبُّ

- ‌مَنْ جَعَلَ السَّلَبَ لِلْقَاتِلِ

- ‌فِيمَا يُمْتَنَعُ بِهِ مِنَ الْقَتْلِ وَمَا هُوَ وَمَا يَحْقِنُ الدَّمَ

- ‌مَنْ يُنْهَى عَنْ قَتْلِهِ فِي دَارِ الْحَرْبِ

- ‌مَنْ رَخَّصَ فِي قَتْلِ الْوِلْدَانِ وَالشُّيُوخِ

- ‌مَنْ نَهَى عَنِ التَّحْرِيقِ، بِالنَّارِ

- ‌مَنْ رَخَّصَ فِي التَّحْرِيقِ فِي أَرْضِ الْعَدُوِّ وَغَيْرِهَا

- ‌فِي الِاسْتِعَانَةِ بِالْمُشْرِكِينَ، مَنْ كَرِهَهُ

- ‌مَنْ غَزَا بِالْمُشْرِكِينَ، وَأَسْهَمَ لَهُمْ

- ‌فِي الْفَارِسِ كَمْ يُقْسَمُ لَهُ؟ مَنْ قَالَ: ثَلَاثَةَ أَسْهُمٍ

- ‌مَنْ قَالَ: لِلْفَارِسِ سَهْمَانِ

- ‌فِي الْبَرَاذِينِ مَا لَهَا وَكَيْفَ يُقْسَمُ لَهَا

- ‌فِي الْبَغْلِ أَيُّ شَيْءٍ هُوَ

- ‌فِي الرَّجُلِ يَشْهَدُ بِالْأَفْرَاسِ، لِكَمْ يُقْسَمُ مِنْهَا

- ‌الْعَبْدُ أَيُسْهَمُ لَهُ شَيْءٌ إِذَا شَهِدَ الْفَتْحَ

- ‌مَنْ قَالَ: لِلْعَبْدِ، وَالْأَجِيرِ سَهْمٌ

- ‌فِي النِّسَاءِ وَالصِّبْيَانِ هَلْ لَهُمْ مِنَ الْغَنِيمَةِ شَيْءٌ

- ‌فِي الْقَوْمِ يَجِيئُونَ بَعْدَ الْوَقْعَةِ هَلْ لَهُمْ شَيْءٌ

- ‌مَنْ قَالَ: لَيْسَ لَهُ شَيْءٌ إِذَا قَدِمَ بَعْدَ الْوَقْعَةِ

- ‌فِي السَّرِيَّةِ تَخْرُجُ بِغَيْرِ إِذْنِ الْإِمَامِ

- ‌فِي السَّرِيَّةِ تَخْرُجُ بِغَيْرِ إِذْنِ الْإِمَامِ فَتَغْنَمُ

- ‌فِي الْإِمَامِ يُنَفِّلُ الْقَوْمَ مَا أَصَابُوا

- ‌فِي الْفِدَاءِ مَنْ رَآهُ وَفَعَلَهُ

- ‌مَنْ كَرِهَ الْفِدَاءَ بِالدَّرَاهِمِ وَغَيْرِهَا

- ‌فِي فِكَاكِ الْأُسَارَى عَلَى مَنْ هُوَ

- ‌مَنْ يَكْرَهُ أَنْ يُفَادَى بِهِ

- ‌مَنْ كَانَ لَا يَقْتُلُ الْأَسِيرَ، وَكَرِهَ ذَلِكَ

- ‌فِي الْإِجْهَازِ عَلَى الْجَرْحَى، وَاتِّبَاعِ الْمُدْبِرِ

- ‌فِي النَّفْلِ مَتَى يَكُونُ قَبْلَ الزَّحْفِ أَوْ بَعْدَهُ

- ‌قَوْلُهُ «يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفَالِ» مَا ذُكِرَ فِيهَا

- ‌فِي الْإِمَامِ يُنَفِّلُ قَبْلَ الْغَنِيمَةِ، وَقَبْلَ أَنْ يَقْسِمَ

- ‌فِي الْأَمِيرِ يَأْذَنُ لَهُمْ فِي السَّلَبِ أَمْ لَا

- ‌فِي الْغَنِيمَةِ كَيْفَ تُقْسَمُ

- ‌مَنْ يُعْطَى مِنَ الْخُمُسِ وَفِيمَنْ يُوضَعُ

- ‌مَا جَاءَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّ الْمَغَانِمَ أُحِلَّتْ لَهُ

- ‌فِي الطَّعَامِ وَالْعَلَفِ يُؤْخَذُ مِنْهُ الشَّيْءُ فِي أَرْضِ الْعَدُوِّ

- ‌فِي الطَّعَامِ يَكُونُ فِيهِ خُمُسٌ

- ‌مَنْ قَالَ: يَأْكُلُونَ مِنَ الطَّعَامِ، وَلَا يَحْمِلُونَ، وَمَنْ رَخَّصَ فِيهِ

- ‌فِي الْعَبْدِ يَأْسِرُهُ الْمُسْلِمُونَ ثُمَّ يَظْهَرُ عَلَيْهِ الْعَدُوُّ

- ‌مَا يُكْرَهُ أَنْ يُحْمَلَ إِلَى الْعَدُوِّ فَيَتَقَوَّى بِهِ

- ‌فِي الْغَزْوِ مَعَ أَئِمَّةِ الْجَوْرِ

- ‌مَنْ كَرِهَ ذَلِكَ

- ‌فِي أَمَانِ الْمَرْأَةِ وَالْمَمْلُوكِ

- ‌فِي الْأَمَانِ مَا هُوَ وَكَيْفَ هُوَ

- ‌مَنْ كَرِهَ أَنْ يُعْطِيَ فِي الْأَمَانِ ذِمَّةَ اللَّهِ

- ‌الْغَدْرُ فِي الْأَمَانِ

- ‌مَا قَالُوا فِي أَمَانِ الصِّبْيَانِ

- ‌رَفْعُ الصَّوْتِ فِي الْحَرْبِ

- ‌مَا يُدْعَى بِهِ عِنْدَ لِقَاءِ الْعَدُوِّ

- ‌الرَّجُلُ يَدْخُلُ بِأَمَانٍ فَيُقْتَلُ

- ‌الرَّجُلُ يُسْلِمُ وَهُوَ فِي دَارِ الْحَرْبِ فَيَقْتُلُهُ الرَّجُلُ وَهُمْ سِلْمٌ

- ‌بَابُ مَنْ أَسْلَمَ عَلَى شَيْءٍ فَهُوَ لَهُ

- ‌قَبُولُ هَدَايَا الْمُشْرِكِينَ

- ‌سَهْمُ ذَوِي الْقُرْبَى لِمَنْ هُوَ

- ‌الرَّجُلُ يَغْزُو وَوَالِدَاهُ حَيَّانِ أَلَهُ ذَلِكَ

- ‌الْعَبْدُ يُقَاتِلُ عَلَى فَرَسِ مَوْلَاهُ

- ‌فِي أَهْلِ الذِّمَّةِ وَالنُّزُولِ عَلَيْهِمْ

- ‌الْخَيْلُ وَمَا ذُكِرَ فِيهَا مِنَ الْخَيْرِ

- ‌فِي النَّهْيِ عَنْ تَقْلِيدِ الْإِبِلِ الْأَوْتَارَ

- ‌الرَّجُلُ يَحْمِلُ عَلَى الشَّيْءِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ مَتَى يَطِيبُ لِصَاحِبِهِ

- ‌مَنْ قَالَ: يُجْعَلُ فِي مِثْلِهِ

- ‌الدَّابَّةُ تَكُونُ حَبِيسًا فَتُفْتَلُ هَلْ تُبَاعُ

- ‌الْحَبِيسُ تُنْتِجُ، مَا سَبِيلُ نِتَاجِهِ

- ‌الْفَارِسُ مَتَى يُكْتَبُ فَارِسًا

- ‌تَسْخِيرُ الْعِلْجِ

- ‌الْحَرَائِرُ يُسْبَيْنَ ثُمَّ يُشْتَرَيْنَ

- ‌أَهْلُ الذِّمَّةِ يُسْبَوْنَ ثُمَّ يَظْهَرُ عَلَيْهِمِ الْمُسْلِمُونَ

- ‌الْحُرُّ يَشْتَرِيهِ الرَّجُلُ

- ‌مَا ذُكِرَ فِي الْغُلُولِ

- ‌الرَّجُلُ يَغُلُّ وَيَتَفَرَّقُ الْجَيْشَ

- ‌الرَّجُلُ يُوجَدُ عِنْدَهُ الْغُلُولُ

- ‌الرَّجُلُ يَكْتُبُ إِلَى أَهْلِ الْكِتَابِ كَيْفَ يَكْتُبُ

- ‌بَابُ السِّبَاقِ وَالرِّهَانِ

- ‌فِي النِّصَالِ

- ‌بَابُ الشِّعَارِ

- ‌الْأَنْسَابُ فِي الْحَرْبِ

- ‌السِّبَاقُ عَلَى الْإِبِلِ

- ‌السِّبَاقُ عَلَى الْأَقْدَامِ

- ‌السَّبْقُ بِالدَّحْوِ بِالْحِجَارَةِ

- ‌مَنْ كَرِهَ أَنْ يَقُولَ: أُسَابِقُكَ عَلَى أَنْ تَسْبِقَنِي

- ‌الْعَبْدُ يَخْرُجُ قَبْلَ سَيِّدِهِ مِنْ دَارِ الْحَرْبِ

- ‌الرَّجُلُ يَجِدُ الشَّيْءَ فِي الْعَدُوِّ وَلَيْسَ لَهُ ثَمَنٌ

- ‌فِي الرَّايَاتِ السُّودِ

- ‌فِي عَقْدِ اللِّوَاءِ وَاتِّخَاذِهِ

- ‌فِي حَمْلِ الرُّءُوسِ

- ‌أَيُّ يَوْمٍ يُسْتَحَبُّ أَنْ يُسَافَرَ فِيهِ وَأَيُّ سَاعَةٍ

- ‌مَا يَقُولُ الرَّجُلُ إِذَا خَرَجَ مُسَافِرًا

- ‌الرَّاجِعُ مِنْ سَفَرِهِ مَا يَقُولُ

- ‌مَنْ كَرِهَ لِلرَّجُلِ أَنْ يُسَافِرَ وَحْدَهُ

- ‌مَنْ رَخَّصَ فِي ذَلِكَ

- ‌فِي الْمُسَافِرِ يَطْرُقُ أَهْلَهُ لَيْلًا

- ‌فِي الْغَزْوِ بِالنِّسَاءِ

- ‌فِي الْقَوْمِ يُحَاصِرُونَ الْقَوْمَ فَيَطْلُبُونَ الْأَمَانَ ، فَيَقُولُ الْقَوْمُ: نَعَمْ ، وَيَأْبَى عَلَيْهِمْ بَعْضُهُمْ

- ‌فِي الْمَكْرِ وَالْخُدْعَةِ فِي الْحَرْبِ

- ‌مَا قَالُوا فِي عَقْرِ الْخَيْلِ

- ‌فِي الرَّجُلِ يُخَلِّي عَنْ دَابَّتِهِ فَيَأْخُذُهَا الرَّجُلُ

- ‌فِي تَشْيِيعِ الْغُزَاةِ وَتَلَقِّيهُمْ

- ‌مَا جَاءَ فِي الْفِرَارِ مِنَ الزَّحْفِ

- ‌فِي الْغَزْوِ بِالْغِلْمَانِ وَمَنْ لَمْ يُجِزْهُمْ وَمَا الْحُكْمُ فِيهِمْ

- ‌فِي إِنْزَاءِ الْحُمُرِ عَلَى الْخَيْلِ

- ‌فِي إِمَامِ السَّرِيَّةِ يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْصِيَةِ ; مَنْ قَالَ: لَا طَاعَةَ لَهُ

- ‌29 - كِتَابُ التَّأْرِيخِ

- ‌حَدِيثُ الْيَمَامَةِ وَمَنْ شَهِدَهَا

- ‌قُدُومُ خَالِدِ بْنِ الْوَلِيدِ الْحِيرَةَ وَصَنِيعُهُ

- ‌فِي قِتَالِ أَبِي عُبَيْدٍ مِهْرَانَ وَكَيْفَ كَانَ أَمْرُهُ

- ‌فِي أَمْرِ الْقَادِسِيَّةِ وَجَلُولَاءَ

- ‌فِي تَوْجِيهِ النُّعْمَانِ بْنِ مُقَرِّنٍ إِلَى نَهَاوَنْدَ

- ‌فِي بَلَنْجَرَ

- ‌فِي الْجَبَلِ صُلْحٌ هُوَ، أَوْ أُخِذَ عَنْوَةً

- ‌مَا ذُكِرَ فِي تُسْتَرَ

الفصل: ‌ما يدعو به الرجل إذا ضلت منه الضالة

‌مَا يَدْعُو بِهِ الرَّجُلُ إِذَا ضَلَّتْ مِنْهُ الضَّالَّةُ

ص: 91

29720 -

حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ، عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ، عَنْ عُمَرَ بْنِ كَثِيرِ بْنِ أَفْلَحَ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: فِي الضَّالَّةِ يَتَوَضَّأُ وَيُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ وَيَتَشَهَّدُ وَيَقُولُ: «يَا هَادِيَ الضَّالِّ، وَرَادَّ الضَّالَّةِ ارْدُدْ عَلَيَّ ضَالَّتِي بِعِزَّتِكَ وَسُلْطَانِكَ فَإِنَّهَا مِنْ عَطَائِكَ وَفَضْلِكَ»

ص: 91

29721 -

حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ، عَنْ أُسَامَةَ، عَنْ أَبَانَ بْنِ صَالِحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ:" إِنَّ لِلَّهِ مَلَائِكَةً فَضْلًا سِوَى الْحَفَظَةِ يَكْتُبُونَ مَا سَقَطَ مِنْ وَرَقِ الشَّجَرِ، فَإِذَا أَصَابَتْ أَحَدَكُمْ عَرْجَةٌ فِي سَفَرٍ فَلِيُنَادِ: أَعِينُوا عِبَادَ اللَّهِ رَحِمَكُمُ اللَّهُ "

ص: 91

‌فِي الرَّجُلِ يَرْكَبُ الدَّابَّةَ، وَالْبَعِيرَ مَا يَدْعُو بِهِ

ص: 91

29722 -

حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ جَعْفَرٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: " عَلَى ذِرْوَةِ كُلِّ بَعِيرٍ شَيْطَانٌ فَإِذَا رَكِبْتُمُوهَا فَقُولُوا كَمَا أَمَرَكُمُ اللَّهُ: {سُبْحَانَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ} [الزخرف: 13]، وَامْتَهِنُوهَا لِأَنْفُسِكُمْ فَإِنَّمَا يَحْمِلُ اللَّهُ "

ص: 91

29723 -

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَمْزَةَ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «عَلَى ذِرْوَةِ كُلِّ بَعِيرٍ شَيْطَانٌ، فَإِذَا رَكِبْتُمْ فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ، وَامْتَهِنُوهَا فَإِنَّمَا يَحْمِلُ اللَّهُ»

ص: 91

29724 -

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي هَاشِمٍ، عَنْ أَبِي مِجْلَزٍ، أَنَّ حُسَيْنَ بْنَ عَلِيٍّ رَأَى رَجُلًا رَكِبَ دَابَّةً، فَقَالَ:" {سُبْحَانَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ} [الزخرف: 13] "، قَالَ: أَفَبِهَذَا أُمِرْتَ؟، قَالَ: كَيْفَ أَقُولُ؟، قَالَ:" الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانِي لِلْإِسْلَامِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي مَنَّ عَلَيَّ بِمُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم، الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي جَعَلَنِي فِي خَيْرِ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ، ثُمَّ تَقُولُ: {سُبْحَانَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا} [الزخرف: 13] "

ص: 91

‌مَا قَالُوا فِي الرَّجُلِ إِذَا بَخِلَ بِمَالِهِ أَوْ جَبُنَ عَنِ الْعَدُوِّ، وَعَنِ اللَّيْلِ أَنْ يَقُومَهُ، وَمَا يَدْعُو بِهِ

ص: 91