المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌20 - كتاب أقضية رسول الله صلى الله عليه وسلم - المصنف - ابن أبي شيبة - ت الحوت - جـ ٦

[أبو بكر بن أبي شيبة]

فهرس الكتاب

- ‌فِي الرَّجُلِ يَسْرِقُ مِنَ الْكَعْبَةِ

- ‌فِي الْمُحَارِبِ يُؤْتَى بِهِ إِلَى الْإِمَامِ

- ‌فِي الْمَرْأَةِ تَقَعُ عَلَى الْمَرْأَةِ

- ‌فِي الْمُحَارِبِ إِذَا قَتَلَ، وَأَخَذَ الْمَالَ وَأَخَافَ السَّبِيلَ

- ‌مَا تُدْرَأُ فِيهِ الْحُدُودُ

- ‌الرَّجُلُ يُضْرَبُ الْحَدُّ وَهُوَ قَاعِدٌ أَوْ مُضْطَجِعٌ

- ‌فِي الْيَهُودِيِّ وَالنَّصْرَانِيِّ يَزْنِيَانِ

- ‌فِي الرَّجُلِ يَدْخُلُ الْحَمَّامَ فَيَسْرِقُ ثِيَابًا

- ‌فِي النِّسَاءِ كَيْفَ يُضْرَبْنَ

- ‌فِي الرَّأْسِ يُضْرَبُ فِي الْعُقُوبَةِ

- ‌الرَّجُلُ يَسْمَعُ الرَّجُلَ وَهُوَ يَقْذِفُ

- ‌فِي الرَّجُلِ يَقْذِفُ وَيَدَّعِي بَيِّنَةً غَيْبًا

- ‌فِي السَّكْرَانِ يَقْتُلُ

- ‌20 - كِتَابُ أَقْضِيَةِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم

- ‌21 - كِتَابُ الدُّعَاءِ

- ‌بَابُ جَامِعِ الدُّعَاءِ

- ‌مَا كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُهُ عِنْدَ الْكَرْبِ

- ‌فِي دَعْوَةِ الرَّجُلِ لِلرَّجُلِ الْغَائِبِ

- ‌الْعَزْمُ مِنَ الدُّعَاءِ

- ‌فِي فَضْلِ الدُّعَاءِ

- ‌الرَّجُلُ يَخَافُ السُّلْطَانَ مَا يَدْعُو

- ‌الدُّعَاءُ بِالْعَافِيَةِ

- ‌مَنْ كَانَ يَدْعُو بِالْغِنَى

- ‌مَنْ كَانَ يَقُولُ: يَا مُقَلِّبَ الْقُلُوبِ

- ‌مَا يَدْعُو بِهِ الرَّجُلُ إِذَا خَرَجَ مِنْ مَنْزِلِهِ

- ‌دُعَاءُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم «طَهِّرْنِي بِالثَّلْجِ»

- ‌الرَّعْدُ مَا يُدْعَى لَهُ

- ‌مَا يُدْعَى بِهِ لِلرِّيحِ إِذَا هَبَّتْ

- ‌مَا يُدْعَى بِهِ فِي الِاسْتِسْقَاءِ

- ‌مَنْ قَالَ: إِذَا دَعَوْتَ فَابْدَأْ بِنَفْسِكَ

- ‌مَا رُخِّصَ لِلرَّجُلِ يَدْعُو بِهِ فِي سُجُودِهِ

- ‌الرَّجُلُ يَتَعَارَّ مِنَ اللَّيْلِ، مَا يَدْعُو بِهِ

- ‌السَّاعَةُ الَّتِي يُسْتَجَابُ فِيهَا الدُّعَاءُ

- ‌مَا يُدْعَى بِهِ إِذَا سُمِعَ الْأَذَانَ

- ‌الْكَلِمَاتُ الَّتِي تَلَقَّى آدَمَ مِنْ رَبِّهِ

- ‌مَا يُقَالُ فِي دُبُرِ الصَّلَوَاتِ

- ‌الدُّعَاءُ بِلَا نِيَّةٍ وَلَا عَمَلٍ

- ‌مَا يُسْتَحَبُّ أَنْ يَدْعُوَ بِهِ إِذَا أَصْبَحَ

- ‌مَا قَالُوا فِي الرَّجُلِ إِذَا أَخَذَ مَضْجَعَهُ، وَأَوَى إِلَى فِرَاشِهِ، مَا يَدْعُو بِهِ

- ‌مَا قَالُوا فِي الرَّجُلِ إِذَا أَصَابَهُ هَمٌّ أَوْ حَزَنٌ

- ‌مَا يُقَالُ فِي طَلَبِ الْحَاجَةِ وَمَا يُدْعَى بِهِ

- ‌مَا يُدْعَى بِهِ لِلْعَامَّةِ كَيْفَ هُوَ

- ‌مَا يَدْعُو بِهِ الرَّجُلُ إِذَا قَامَ مِنْ مَجْلِسِهِ

- ‌مَا ذُكِرَ فِيمَا دَعَا بِهِ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عِنْدَ وَفَاتِهِ

- ‌فِي الدُّعَاءِ فِي اللَّيْلِ مَا هُوَ

- ‌مَنْ كَانَ يُحِبُّ إِذَا دَعَا أَنْ يَقُولَ: {رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ} [

- ‌مَا حُفِظَ مِمَّا عَلَّمَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فَاطِمَةَ أَنْ تَقُولَهُ

- ‌مَا عَلَّمَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَائِشَةَ أَنْ تَدْعُوَ بِهِ

- ‌مَنْ كَانَ يَقُولُ فِي دُعَائِهِ: «أَحْيِنِي مَا كَانَتِ الْحَيَاةُ خَيْرًا لِي»

- ‌مَا يُسْتَفْتَحُ بِهِ الدُّعَاءُ

- ‌مَا ذُكِرَ فِيمَنْ سَأَلَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أَنْ يُعَلِّمَهُ مَا يَدْعُو بِهِ فَعَلَّمَهُ

- ‌فِي اسْمِ اللَّهِ الْأَعْظَمِ

- ‌فِي دَعْوَةِ الْمَظْلُومِ

- ‌دُعَاءُ دَاوُدَ النَّبِيِّ عليه السلام

- ‌مَا عَلَّمَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أُمَّ هَانِئٍ

- ‌دُعَاءُ عِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ عليه السلام

- ‌فِي الدَّابَّةِ يُصِيبُهَا الشَّيْءُ بِأَيِّ شَيْءٍ تَعُوذُ بِهِ

- ‌مَا كَانَ يَدْعُو بِهِ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم

- ‌الرَّجُلُ يُرِيدُ الْحَاجَةَ مَا يَدْعُو بِهِ

- ‌الرَّجُلُ إِذَا دَعَا بِبَطْنِ كَفِّهِ

- ‌مَا يُؤْمَرُ بِهِ الرَّجُلُ إِذَا نَزَلَ الْمَنْزِلَ أَنْ يَدْعُوَ بِهِ

- ‌مَنْ كَرِهَ الِاعْتِدَاءَ فِي الدُّعَاءِ

- ‌فِي ثَوَابِ التَّسْبِيحِ

- ‌مَا ذُكِرَ فِي الِاسْتِغْفَارِ

- ‌فِي ثَوَابِ ذِكْرِ اللَّهِ عز وجل

- ‌مَا يُدْعَى بِهِ فِي الِاسْتِسْقَاءِ

- ‌مَا يُدْعَى بِهِ لِلْمَرِيضِ إِذَا دُخِلَ عَلَيْهِ

- ‌مَا دَعَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم لِأُمَّتِهِ، فَأُعْطِيَ بَعْضَهُ

- ‌مَا ذُكِرَ عَنْ أَبِي بَكْرٍ، وَعُمَرَ رضي الله عنهما مِنَ الدُّعَاءِ

- ‌مَا جَاءَ عَنْ عَلِيٍّ رضي الله عنه مِمَّا دَعَا مِمَّا بَقِيَ مِنْ دُعَائِهِ

- ‌مَا جَاءَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رضي الله عنه

- ‌مَا ذُكِرَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنه مِنْ قَوْلِهِ

- ‌مَا ذُكِرَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ، وَأَبِي الدَّرْدَاءِ

- ‌مَا يَقُولُ الرَّجُلُ إِذَا تَطَيَّرَهُ

- ‌مَا يَدْعُو بِهِ الرَّجُلُ إِذَا رَأَى مَا يَكْرَهُ

- ‌فِي التَّعَوُّذِ مِنَ الشِّرْكِ مَا يَقُولُهُ الرَّجُلُ حِينَ يَبْرَأُ مِنْهُ

- ‌مَا ذُكِرَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ دَعَا لِمَنْ شَتَمَهُ أَوْ ظَلَمَهُ

- ‌مَا يَدْعُو إِذَا رَأَى الْأَمْرَ يُعْجِبُهُ

- ‌فِي مَسْأَلَةِ الْعَبْدِ لِرَبِّهِ وَأَنَّهُ لَا يُخَيِّبُهُ

- ‌مَا ذُكِرَ فِيمَا كَانَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَوَاحَةَ يَدْعُو بِهِ

- ‌مَا يَدْعُو بِهِ الرَّجُلُ إِذَا فَرَغَ مِنْ طَعَامِهِ

- ‌مَا كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ إِذَا اشْتَدَّ الْمَطَرُ

- ‌مَا نَهَى عَنْهُ أَنْ يَدْعُوَ بِهِ الرَّجُلُ أَوْ يَقُولَهُ

- ‌الرَّجُلُ يُظْلَمُ فَيَدْعُو اللَّهَ عَلَى مَنْ ظَلَمَهُ

- ‌فِي الْكَلِمَاتِ الَّتِي إِذَا قَالَهُنَّ الْعَبْدُ وَضَعَهُنَّ الْمَلَكُ تَحْتَ جَنَاحِهِ

- ‌الرَّجُلُ يُصِيبُهُ الْجُوعُ أَوْ يَضِيقُ عَلَيْهِ الرِّزْقُ مَا يَدْعُو بِهِ

- ‌مَا يَقُولُ الرَّجُلُ إِذَا اشْتَدَّ غَضَبُهُ

- ‌مَا دَعَا بِهِ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَوْمَ بَدْرٍ، وَيَوْمَ حُنَيْنٍ

- ‌مَا كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَدْعُو بِهِ إِذَا لَقِيَ الْعَدُوَّ

- ‌مَا يَقُولُ إِذَا وَقَعَ فِي الْأَمْرِ الْعَظِيمِ

- ‌مَا ذُكِرَ فِيمَنْ سَأَلَ الْوَسِيلَةَ

- ‌مَا جَاءَ فِي الرَّجُلِ يُلْبِسُ الشَّيْطَانُ عَلَيْهِ صَلَاتَهُ

- ‌مَا ذُكِرَ عَنْ قَوْمٍ مُخْتَلِفِينَ مِمَّا دَعَوْا بِهِ

- ‌فِي التَّعَوُّذِ بِالْمُعَوِّذَتَيْنِ

- ‌مَا يَدْعُو بِهِ الرَّجُلُ إِذَا طَلَعَتِ الشَّمْسُ

- ‌فِي الرَّجُلِ يُرِيدُ السَّفَرَ مَا يَدْعُو بِهِ

- ‌فِي الرَّجُلِ إِذَا رَجَعَ مِنْ سَفَرِهِ مَا يَدْعُو بِهِ

- ‌الرَّجُلُ إِذَا فَزِعَ مِنَ اللَّيْلِ مَا يَدْعُو بِهِ

- ‌مَا يَدْعُو بِهِ الرَّجُلُ إِذَا دَخَلَ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ

- ‌مَا يَقُولُ الرَّجُلُ إِذَا اسْتَلَمَ الْحَجَرَ

- ‌مَا يَدْعُو بِهِ الرَّجُلُ بَيْنَ الرُّكْنِ، وَالْمَقَامِ

- ‌مَا يَدْعُو بِهِ الرَّجُلُ إِذَا صَعِدَ عَلَى الصَّفَا، وَالْمَرْوَةِ

- ‌مَنْ قَالَ: لَيْسَ عَلَى الصَّفَا، وَالْمَرْوَةِ دُعَاءٌ مُوَقَّتٌ

- ‌مَا يَدْعُو بِهِ الرَّجُلُ وَهُوَ يَسْعَى بَيْنَ الصَّفَا، وَالْمَرْوَةِ

- ‌مَا يَدْعُو بِهِ إِذَا رَمَى الْجَمْرَةَ

- ‌مَنْ قَالَ: لَيْسَ عِنْدَ الْجِمَارِ دُعَاءٌ مُوَقَّتٌ

- ‌مَا يَدْعُو بِهِ عَشِيَّةَ عَرَفَةَ

- ‌مَا يَدْعُو بِهِ الرَّجُلُ وَهُوَ يَطُوفُ

- ‌فِي رَفْعِ الصَّوْتِ بِالدُّعَاءِ

- ‌الرَّجُلُ يَرْفَعُ يَدَيْهِ إِذَا دَعَا مَنْ كَرِهَهُ

- ‌مَنْ رَخَّصَ فِي رَفْعِ الْيَدَيْنِ فِي الدُّعَاءِ

- ‌مَنْ كَانَ يَقُولُ بِإِصْبَعٍ وَيَدْعُو بِهَا

- ‌مَا قَالُوا فِي تَحْرِيكِ الْإِصْبَعِ فِي الدُّعَاءِ

- ‌الرَّجُلُ يَدْعُو وَهُوَ قَائِمٌ مَنْ كَرِهَهُ

- ‌مَنْ رَخَّصَ أَنْ يَدْعُوَ وَهُوَ قَائِمٌ

- ‌مَا يَدْعُو بِهِ الرَّجُلُ فِي قُنُوتِ الْوِتْرِ

- ‌مَنْ قَالَ: لَيْسَ فِي قُنُوتِ الْوِتْرِ شَيْءٌ مُوَقَّتٌ

- ‌مَا يَدْعُو بِهِ الرَّجُلُ فِي آخِرِ وِتْرِهِ وَيَقُولُهُ

- ‌مَا يَدْعُو بِهِ فِي قُنُوتِ الْفَجْرِ

- ‌مَا يَدْعُو بِهِ الرَّجُلُ إِذَا ضَلَّتْ مِنْهُ الضَّالَّةُ

- ‌فِي الرَّجُلِ يَرْكَبُ الدَّابَّةَ، وَالْبَعِيرَ مَا يَدْعُو بِهِ

- ‌مَا قَالُوا فِي الرَّجُلِ إِذَا بَخِلَ بِمَالِهِ أَوْ جَبُنَ عَنِ الْعَدُوِّ، وَعَنِ اللَّيْلِ أَنْ يَقُومَهُ، وَمَا يَدْعُو بِهِ

- ‌مَا يَدْعُو بِهِ الرَّجُلُ إِذَا دَخَلَ عَلَى أَهْلِهِ

- ‌مَا يَدْعُو بِهِ الرَّجُلُ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَضَعَ ثِيَابَهُ

- ‌الرَّجُلُ يَرَى الْمُبْتَلَى مَا يَدْعُو بِهِ

- ‌مَا أَمَرَ بِهِ مُوسَى عليه السلام أَنْ يَدْعُوَ بِهِ وَيَقُولَهُ

- ‌مَا قَالُوا: إِنَّ الدُّعَاءَ يَلْحَقُ الرَّجُلَ وَوَلَدَهُ

- ‌الْغِيلَانُ إِذَا رُئِيَتْ مَا يَقُولُ الرَّجُلُ

- ‌مَا يَدْعُو بِهِ الرَّجُلُ إِذَا رَأَى الْهِلَالَ

- ‌مَا يَدْعُو بِهِ الرَّجُلُ وَيُؤْمَرُ بِهِ إِذَا لَبِسَ الثَّوْبَ الْجَدِيدَ

- ‌مَا يَدْعُو بِهِ الرَّجُلُ وَهُوَ فِي الْمَسْجِدِ

- ‌مَا يَدْعُو بِهِ الرَّجُلُ إِذَا قَامَتِ الصَّلَاةُ

- ‌مَا يُدْعَى بِهِ فِي الصَّلَاةِ عَلَى الْجَنَائِزِ

- ‌مَنْ قَالَ: لَيْسَ عَلَى الْمَيِّتِ دُعَاءٌ مُوَقَّتٌ

- ‌فِي الدُّعَاءِ فِي الْخَلْوَةِ

- ‌مَا عَلَّمَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم الْأَعْرَابِيَّ حِينَ جَاءَ يَسْأَلُهُ

- ‌مَا يُؤْمَرُ الرَّجُلُ أَنْ يَدْعُوَ فَلَا يَضُرُّهُ لَسْعَةُ الْعَقْرَبِ

- ‌مَا ذُكِرَ مِنْ دُعَاءِ الْعَلَاءِ بْنِ الْحَضْرَمِيِّ حِينَ خَاضَ الْبَحْرَ

- ‌فِي الدِّيكِ إِذَا سُمِعَ صَوْتُهُ، مَا يُدْعَى بِهِ

- ‌مَنْ قَالَ: إِذَا اسْتَعَاذَ الْعَبْدُ مِنَ النَّارِ قَالَتِ النَّارُ: أَعِذْهُ اللَّهُمَّ أَعِذْهُ، وَالْجَنَّةُ مِثْلُ ذَلِكَ

- ‌مَنْ كَانَ يُصَلِّي عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَيَحْمَدُ اللَّهَ قَبْلَ أَنْ يَقُومَ مِنْ مَجْلِسِهِ

- ‌فِي الْعَطْسَةِ إِذَا عَطَسَ فَقَالَهُ لَمْ يُصِبْهُ وَجَعُ ضِرْسٍ

- ‌مَنْ كَانَ إِذَا أَبْطَأَ عَلَيْهِ خَبَرُ الْجَيْشِ دَعَا وَاسْتَنْصَرَ

- ‌مَا قَالُوا فِي قِرَاءَةِ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ بَعْدَ الْفَجْرِ

- ‌مَا جَاءَ فِي قِرَاءَةِ الم تَنْزِيلُ، وَتَبَارَكَ، وَمَا قَالُوا فِيهِمَا

- ‌مَا يَقُولُ الرَّجُلُ إِذَا نَدَّتْ بِهِ دَابَّتُهُ أَوْ بَعِيرُهُ فِي سَفَرٍ

- ‌مَنْ قَالَ: دَعْوَةُ الْمَظْلُومِ الْمُسْلِمِ مُسْتَجَابَةٌ مَا لَمْ يَدْعُ بِظُلْمٍ أَوْ قَطِيعَةِ رَحِمٍ

- ‌مَا يَقُولُ الرَّجُلُ إِذَا خَرَجَ مِنَ الْمَسْجِدِ

- ‌مَا يُدْعَى بِهِ لَيْلَةَ عَرَفَةَ

- ‌مَا أَمَرَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أَنْ يَدْعُوَ بِهِ

- ‌مَا عَلَّمَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم وَأَمَرَ بِهِ مِمَّا يَسُدُّ الْحَاجَةَ

- ‌فِيمَا اصْطَفَى اللَّهُ مِنَ الْكَلَامِ

- ‌مَا إِذَا قَالَهُ الرَّجُلُ رُفِعَ عَنْهُ أَنْوَاعُ الْبَلَاءِ

- ‌مَا إِذَا قَالَهُ الرَّجُلُ أُمِرَ أَنْ يَدْعُوَ وَيَسْأَلَ

- ‌مَا قَالُوا فِي الدُّعَاءِ الَّذِي يُسْتَجَابُ

- ‌فِي الرَّجُلِ يَسْأَلُ الرَّجُلَ أَنْ يَدْعُوَ لَهُ

- ‌فِي الدُّعَاءِ لِمُشْرِكٍ

- ‌بَابٌ فِي الْمُسْلِمِ يُؤَمِّنُ عَلَى دُعَاءِ الرَّاهِبِ

- ‌فِي السِّقْطِ، وَالْمَوْلُودِ وَمَا يُدْعَى لَهُمَا بِهِ

- ‌مَا جَاءَ فِي التَّسْبِيحِ فِي رَمَضَانَ

- ‌مَا يَدْعُو بِهِ الرَّجُلُ إِذَا وَضَعَ الْمَيِّتَ فِي قَبْرِهِ

- ‌مَا يُدْعَى بِهِ لِلْمَيِّتِ بَعْدَمَا يُدْفَنُ

- ‌فِيمَنْ كَرِهَ أَنْ يَدْعُوَ بِالْمَوْتِ وَنَهَى عَنْهُ

- ‌مَا قَالُوا فِي لَيْلِهِ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ وَمَا يُغْفَرُ فِيهَا مِنَ الذُّنُوبِ

- ‌فِي الدُّعَاءِ لِلْمَجُوسِ

- ‌مَا يُدْعَى بِهِ فِي رَكْعَتَيِ الطَّوَافِ

- ‌مَا يَدْعُو بِهِ الرَّجُلُ إِذَا أَتَى الْمَسْجِدَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ

- ‌مَا يُدْعَى بِهِ لِلْمُسْلِمِينَ وَكَيْفَ يُرَدُّ عَلَيْهِمْ

- ‌فِي الرَّهْصَةِ تُصِيبُ الدَّابَّةَ

- ‌دُعَاءُ طَاوُسٍ

- ‌مَا كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يُعَظِّمُهُ مِنَ الدُّعَاءِ

- ‌مَنْ قَالَ: الدُّعَاءُ يَرُدُّ الْقَدَرَ

- ‌مَا ذُكِرَ فِي أَحَبِّ الْكَلَامِ إِلَى اللَّهِ

- ‌مَنْ دَعَا فَعَرَفَ الْإِجَابَةَ

- ‌مَا يَقُولُ الرَّجُلُ إِذَا نَعَقَ الْغُرَابُ

- ‌الْقُنُوتُ

- ‌الدُّعَاءُ قَائِمًا

- ‌فِي الرَّجُلِ الَّذِي شَكَا امْرَأَتَهُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مَا أَمَرَ بِهِ

- ‌فِي ثَوَابِ التَّكْبِيرِ مَا هُوَ

- ‌دُعَاءُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم لِلرَّجُلِ الَّذِي نَزَلَ بِهِ

- ‌مَا يَدْعُو بِهِ الرَّجُلُ إِذَا رَأَى الْكَوْكَبَ يَنْقَضُّ

- ‌مَا يَقُولُ الرَّجُلُ إِذَا ابْتَاعَ مَمْلُوكًا، وَمَا يَقُولُ إِذَا رَأَى الْبَرْقَ

- ‌مَا يُقَالُ إِذَا قَالَ الْمُؤَذِّنُ: أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ

- ‌الِاسْتِعَاذَةُ مِنَ الشَّيْطَانِ

- ‌مَا أَمَرَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَائِشَةَ حِينَ أَمَرَهَا أَنْ تُوجِزَ فِي الدُّعَاءِ

- ‌مَا أُمِرَ بِهِ الْمَحْمُومُ إِذَا اغْتَسَلَ أَنْ يَدْعُوَ بِهِ

- ‌مَا ذُكِرَ مِمَّا قَالَهُ يُوسُفُ عليه السلام حِينَ رَأَى عَزِيزَ مِصْرَ

- ‌بَابُ السِّيمَاءِ

- ‌مَا دَعَا بِهِ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فِي مَسْجِدِ الْفَتْحِ الَّذِي يُقَالُ لَهُ: مَسْجِدُ الْأَحْزَابِ

- ‌دَعْوَةٌ لِدَاوُدَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم

- ‌مَا يَدْعُو بِهِ الرَّجُلُ إِذَا فَرَغَ مِنْ وُضُوئِهِ

- ‌مَا يَدْعُو بِهِ الرَّجُلُ يَقُولُهُ إِذَا دَخَلَ الْكَنِيفَ

- ‌مَا يَقُولُ الرَّجُلُ وَمَا يَدْعُو بِهِ إِذَا خَرَجَ مِنَ الْمَخْرَجِ

- ‌فِي الرَّجُلِ يَشْتَرِي الْمَمْلُوكَ مَا يَدْعُو بِهِ

- ‌22 - كِتَابُ فَضَائِلِ الْقُرْآنِ

- ‌مَا جَاءَ فِي إِعْرَابِ الْقُرْآنِ

- ‌فِي تَعْلِيمِ الْقُرْآنَ كَمْ آيَةً

- ‌ثَوَابُ مَنْ قَرَأَ حُرُوفَ الْقُرْآنِ

- ‌فِي حُسْنِ الصَّوْتِ بِالْقُرْآنِ

- ‌فِي التَّطْرِيبِ مَنْ كَرِهَهُ

- ‌فِي فَضْلِ مَنْ قَرَأَ الْقُرْآنَ

- ‌فِي الْقُرْآنِ بِأَيِّ لِسَانٍ نَزَلَ

- ‌مَا نَزَلَ بِلِسَانِ الْحَبَشَةِ

- ‌مَا فُسِّرَ بِالرُّومِيَّةِ

- ‌مَا فُسِّرَ بِالنَّبَطِيَّةِ

- ‌مَا فُسِّرَ بِالْفَارِسِيَّةِ

- ‌مَا فُسِّرَ بِالشِّعْرِ مِنَ الْقُرْآنِ

- ‌فِي تَعَاهُدِ الْقُرْآنِ

- ‌فِي نِسْيَانِ الْقُرْآنِ

- ‌مَنْ كَرِهَ أَنْ يَتَأَكَّلَ بِالْقُرْآنِ

- ‌فِي التَّمَسُّكِ بِالْقُرْآنِ

- ‌فِي الْبَيْتِ الَّذِي يُقْرَأُ فِيهِ الْقُرْآنُ

- ‌التَّنَطُّعُ بِالْقِرَاءَةِ

- ‌فِي الْقُرْآنِ إِذَا اشْتَبَهَ

- ‌فِي الْمَاهِرِ بِالْقُرْآنِ

- ‌فِي الرَّجُلِ إِذَا خَتَمَ مَا يَصْنَعُ

- ‌مَنْ قَالَ: يَشْفَعُ الْقُرْآنُ لِصَاحِبِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

- ‌مَنْ قَالَ لِصَاحِبِ الْقُرْآنِ: اقْرَأْ وَارْقَهُ

- ‌مَنْ قَرَأَ الْقُرْآنَ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم

- ‌فِي الْفَضْلِ الَّذِي ذَكَرَهُ الْقُرْآنُ

- ‌فِيمَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ وَعَلَّمَهُ

- ‌فِي الْوَصِيَّةِ بِالْقُرْآنِ وَقِرَاءَتِهِ

- ‌مَنْ قَرَأَ مِائَةَ آيَةٍ أَوْ أَكْثَرَ

- ‌مَنْ قَالَ: قِرَاءَةُ الْقُرْآنِ أَفْضَلُ مِمَّا سِوَاهُ

- ‌مَنْ كَرِهَ أَنْ يَقُولَ: قَرَأْتَ الْقُرْآنَ كُلَّهُ

- ‌مَنْ كَرِهَ أَنْ يَقُولَ: الْمُفَصَّلُ

- ‌مَنْ قَالَ: الْقُرْآنُ كَلَامُ اللَّهِ

- ‌مَنْ كَرِهَ أَنْ يُفَسَّرَ الْقُرْآنُ

- ‌مَنْ كَرِهَ أَنْ يَقُولَ إِذَا قَرَأَ الْقُرْآنَ: لَيْسَ كَذَا

- ‌مَنْ كَرِهَ أَنْ يَتَنَاوَلَ الْقُرْآنَ عِنْدَ الْأَمْرِ بِعَرَضٍ مِنْ أَمْرِ الدُّنْيَا

- ‌الْقُرْآنُ عَلَى كَمْ حَرْفًا نَزَلَ

- ‌مِمَّنْ يُؤْخَذُ الْقُرْآنُ

- ‌مَا نَزَلَ مِنَ الْقُرْآنِ بِمَكَّةَ، وَالْمَدِينَةِ

- ‌فِي الْقِرَاءَةِ يُسْرِعُ فِيهَا

- ‌مَنْ قَالَ: اعْلَمُوا بِالْقُرْآنِ

- ‌مَنْ نَهَى عَنِ التَّمَارِي فِي الْقُرْآنِ

- ‌فِي مِثْلِ مَنْ جَمَعَ الْقُرْآنَ وَالْإِيمَانَ

- ‌مَنْ كَرِهَ رَفْعَ الصَّوْتِ وَاللَّغَطِ عِنْدَ قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ

- ‌فِي النَّظَرِ فِي الْمُصْحَفِ

- ‌مَنْ كَرِهَ أَنْ يَقُولَ: قِرَاءَةُ فُلَانٍ

- ‌فِي الْقُرْآنِ مَتَى نَزَلَ

- ‌فِي رَفْعِ الْقُرْآنِ وَالْإِسْرَاءِ بِهِ

- ‌فِيمَنْ لَا تَنْفَعُهُ قِرَاءَةُ الْقُرْآنِ

- ‌فِي الْمُعَوِّذَتَيْنِ

- ‌فِي أَوَّلِ مَا نَزَلَ مِنَ الْقُرْآنِ وَآخِرِ مَا نَزَلَ

- ‌مَنْ قَالَ: تُفْتَحُ أَبْوَابُ السَّمَاءِ لِقِرَاءَةِ الْقُرْآنِ

- ‌مَنْ قَالَ: عَظِّمُوا الْقُرْآنَ

- ‌أَوَّلُ مَنْ جَمَعَ الْقُرْآنَ

- ‌فِي الْمُصْحَفِ يُحَلَّى

- ‌مَنْ رَخَّصَ فِي حِلْيَةِ الْمُصْحَفِ

- ‌التَّعْشِيرُ فِي الْمُصْحَفِ

- ‌مَنْ قَالَ: جَرِّدُوا الْقُرْآنَ

- ‌مَنْ قَالَ: مِنْ إِجْلَالِ اللَّهِ إِكْرَامُ حَامِلِ الْقُرْآنِ

- ‌الرَّجُلُ يَقْرَأُ مِنْ هَذِهِ السُّورَةِ وَهَذِهِ السُّورَةِ

- ‌مَنْ كَرِهَ أَنْ يَقْرَأَ بَعْضَ الْآيَةِ وَيَتْرُكَ بَعْضَهَا

- ‌فِيمَنْ تَثْقُلُ عَلَيْهِ قِرَاءَةُ الْقُرْآنِ

- ‌مَنْ كَانَ يَدْعُو بِالْقُرْآنِ

- ‌مَا جَاءَ فِي صِعَابِ السُّوَرِ

- ‌مَا شُبِّهَ مِنَ الْقُرْآنِ بِالتَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيلِ

- ‌فِي الْقُرْآنِ يُخْتَلَفُ عَلَى الْيَاءِ وَالتَّاءِ

- ‌فِي الصِّبْيَانِ مَتَى يَتَعَلَّمُونَ الْقُرْآنَ

- ‌مَنْ قَالَ: الْحَسَدُ فِي قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ

- ‌فِي فَضْلِ الْحَوَامِيمِ

- ‌فِي دَرْسِ الْقُرْآنِ وَعَرْضِهِ

- ‌مَا جَاءَ فِي فَضْلِ الْمُفَصَّلِ

- ‌فِي الْقُرْآنِ وَالسُّلْطَانِ

- ‌مَنْ كَانَ يَقْرَأُ الْقُرْآنَ مِنْ أَصْحَابِ ابْنِ مَسْعُودٍ

- ‌فِي قِرَاءَةِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم عَلَى غَيْرِهِ

- ‌مَنْ كَرِهَ أَنْ يَقْرَأَ الْقُرْآنَ مَنْكُوسًا

- ‌فِي الْقَوْمِ يَتَدَارَسُونَ الْقُرْآنَ

- ‌23 - كِتَابُ الْإِيمَانِ وَالرُّؤْيَا

- ‌مَا ذُكِرَ فِي الْإِيمَانِ وَالْإِسْلَامِ

- ‌مَا قَالُوا فِي صِفَةِ الْإِيمَانِ

- ‌مَنْ قَالَ: أَنَا مُؤْمِنٌ

- ‌مَا ذُكِرَ فِيمَا يَطْوِي عَلَيْهِ الْمُؤْمِنُ مِنَ الْخِلَالِ

- ‌بَابٌ

- ‌بَابٌ

- ‌مَا قَالُوا فِي تَعْبِيرِ الرُّؤْيَا

- ‌مَا قَالُوا فِيمَنْ رَأَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فِي الْمَنَامِ

- ‌مَا قَالُوا فِيمَا يُخْبِرُ بِهِ الرَّجُلُ مِنَ الرُّؤْيَا

- ‌مَا قَالُوا فِيمَا يُخْبِرُهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم مِنَ الرُّؤْيَا

- ‌مَنْ قَالَ: إِذَا رَأَى مَا يَكْرَهُ فَلْيَتَعَوَّذْ

- ‌مَا عَبَّرَ أَبُو بَكْرٍ الصِّدِّيقُ رضي الله عنه

- ‌مَا عَبَّرَهُ عُمَرُ رضي الله عنه

- ‌بَابٌ

- ‌مَا ذُكِرَ عَنْ عُثْمَانَ، رضي الله عنه فِي الرُّؤْيَا

- ‌مَا ذُكِرَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه فِي الرُّؤْيَا

- ‌رُؤْيَا عَائِشَةَ رضي الله عنها

- ‌رُؤْيَا خُزَيْمَةَ بْنِ ثَابِتٍ رضي الله عنه

- ‌مَا حَفِظْتُ فِيمَنْ عَبَّرَ مِنَ الْفُقَهَاءِ

- ‌24 - كِتَابُ الْأُمَرَاءِ

- ‌مَا ذُكِرَ مِنْ حَدِيثِ الْأُمَرَاءِ وَالدُّخُولِ عَلَيْهِمْ

- ‌25 - كِتَابُ الْوَصَايَا

- ‌مَا جَاءَ فِي الْوَصِيَّةِ لِلْوَارِثِ

- ‌فِي الرَّجُلِ يَسْتَأْذِنُ وَرَثَتَهُ أَنْ يُوصِيَ بِأَكْثَرَ مِنَ الثُّلُثِ

- ‌الرَّجُلُ يُوصِي بِالْوَصِيَّةِ ثُمَّ يُوصِي بِأُخْرَى بَعْدَهَا

- ‌فِي الرَّجُلِ يُوصِي لِرَجُلٍ بِوَصِيَّةٍ فَيَمُوتُ الْمُوصَى لَهُ قَبْلَ الْمُوصِي

- ‌فِي الرَّجُلِ يُوصِي لِرَجُلٍ بِثُلُثِ مَالِهِ ثُمَّ أَفَادَ بَعْدَ ذَلِكَ مَالًا

- ‌فِي الرَّجُلِ يُوصِي لِلرَّجُلِ بِشَيْءٍ مِنْ مَالِهِ

- ‌فِي رَجُلٍ أَوْصَى لِبَنِي عَمِّهِ وَهُمْ رِجَالٌ وَنِسَاءٌ

- ‌فِي رَجُلٍ قَالَ: لِبَنِي فُلَانٍ يُعْطِي الْأَغْنِيَاءَ

- ‌فِي رَجُلٍ لَهُ دُورٌ فَأَوْصَى بِثُلُثِهَا، أَيُجْمَعُ لَهُ فِي مَوْضِعٍ أَمْ لَا

- ‌فِي رَجُلٍ قَالَ: ثُلُثَيْ ثَلَاثِمِائَةٍ: لِفُلَانٍ مِائَةٌ، وَمِائَةٌ لِفُلَانٍ

- ‌إِذَا قَالَ: ثُلُثَيْ لِفُلَانٍ، فَإِنْ مَاتَ فَهُوَ لِفُلَانٍ

- ‌فِي الْوَصِيَّةِ لِلْيَهُودِيِّ وَالنَّصْرَانِيِّ مَنْ رَآهَا جَائِزَةً

- ‌فِي الْوَصِيَّةِ إِلَى الْمَرْأَةِ

- ‌رَجُلٌ أَوْصَى لِلْمَحَاوِيجِ، أَيْنَ يُجْعَلُ

- ‌فِي الرَّجُلِ يُوصِي بِثُلُثِهِ لِغَيْرِ ذِي قَرَابَةٍ

- ‌مَنْ قَالَ: يُرَدُّ عَلَى ذِي الْقَرَابَةِ

- ‌الرَّجُلُ يُوصِي بِالْوَصِيَّةِ فِي مَرَضِهِ، ثُمَّ يَبْرَأُ فَلَا يُغَيِّرُهَا

- ‌رَجُلٌ مَاتَ وَتَرَكَ ثَلَاثَةَ بَنِينَ وَأَوْصَى بِمِثْلِ نَصِيبِ أَحَدِهِمْ

- ‌إِذَا تَرَكَ ابْنَيْنِ وَأَبَوَيْنِ وَأَوْصَى بِمِثْلِ نَصِيبِ أَحَدِ الِابْنَيْنِ

- ‌إِذَا تَرَكَ سِتَّةَ بَنِينَ وَأَوْصَى بِمِثْلِ نَصِيبِ بَعْضِ وَلَدِهِ

- ‌رَجُلٌ أَوْصَى بِنِصْفِ مَالِهِ وَرُبْعِهِ

- ‌مَنْ كَرِهَ أَنْ يُوصِيَ بِمِثْلِ أَحَدِ الْوَرَثَةِ وَمَنْ رَخَّصَ فِيهِ

- ‌فِي الرَّجُلِ يُوصِي لِلرَّجُلِ بِسَهْمٍ مِنْ مَالِهِ

- ‌امْرَأَةٌ قِيلَ لَهَا: أَوْصِي، فَجَعَلُوا يَقُولُونَ لَهَا: أَوْصِي بِكَذَا فَجَعَلَتْ تُومِئُ بِرَأْسِهَا نَعَمْ

- ‌الرَّجُلُ يُوصِي بِالْوَصِيَّةِ ثُمَّ يُرِيدُ أَنْ يُغَيِّرَهَا

- ‌مَنْ كَانَ يَسْتَحِبُّ أَنْ يَكْتُبَ فِي وَصِيَّتِهِ: إِنْ حَدَثَ بِي حَدَثٌ قَبْلَ أَنْ أُغَيِّرَ وَصِيَّتِي

- ‌الرَّجُلُ يَمْرَضُ فَيُوصِي بِعِتْقِ مَمَالِيكِهِ وَلَا يَقُولُ: فِي مَرَضِي هَذَا

- ‌فِي رَجُلٍ أَوْصَى بِجَارِيَتِهِ لِابْنِ أَخِيهِ، ثُمَّ وَقَعَ عَلَيْهَا

- ‌الرَّجُلُ يُوصِي بِالْحَجِّ وَبِالزَّكَاةِ تَكُونُ قَدْ وَجَبَتْ عَلَيْهِ قَبْلَ مَوْتِهِ تَكُونُ مِنَ الثُّلُثِ أَوْ مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ

- ‌الْمُكَاتَبُ يُوصِي أَوْ يَهَبُ أَوْ يَعْتِقُ، أَيَجُوزُ ذَلِكَ

- ‌مَا جَاءَ فِي وَصِيَّةِ الْمَجْنُونِ

- ‌فِي الرَّجُلِ يُوصِي بِالشَّيْءِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، مَنْ يُعْطَاهُ

- ‌الرَّجُلُ يُوصِي أَنْ يُتَصَدَّقَ عَنْهُ بِمَالِهِ كُلِّهِ فَلَا يُنَفَّذُ ذَلِكَ حَتَّى يَمُوتَ

- ‌الرَّجُلُ يُوصِي بِالْوَصِيَّةِ وَيَقُولُ: اشْهَدُوا عَلَى مَا فِيهَا

- ‌مَنْ قَالَ: تَجُوزُ وَصِيَّةُ الصَّبِيِّ

- ‌مَنْ قَالَ: لَا تَجُوزُ وَصِيَّةُ الصَّبِيِّ حَتَّى يَحْتَلِمَ

- ‌مَنْ يُوصِي بِمِثْلِ نَصِيبِ أَحَدِ الْوَرَثَةِ وَلَهُ ذَكَرٌ وَأُنْثَى

- ‌رَجُلٌ أَوْصَى لِرَجُلٍ بِفَرَسٍ، وَأَوْصَى لِآخَرَ بِثُلُثِ مَالِهِ، وَكَانَ الْفَرَسُ ثُلُثَ مَالِهِ

- ‌الرَّجُلُ يُوصِي لِعَبْدِهِ بِالشَّيْءِ

- ‌فِي الْعَبْدِ يُوصِي، أَتَجُوزُ وَصِيَّتُهُ

- ‌مَنْ قَالَ: وَصِيَّةُ الْعَبْدِ حَيْثُ جَعَلَهَا

- ‌فِي الرَّجُلِ يُوصِي بِوَصِيَّةٍ فِيهَا عَتَاقَةٌ

- ‌فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: {وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى}

- ‌مَنْ رَخَّصَ أَنْ يُوصِيَ بِمَالِهِ كُلِّهِ

- ‌فِي قَبُولِ الْوَصِيَّةِ مَنْ كَانَ يُوصِي إِلَى الرَّجُلِ فَيَقْبَلُ ذَلِكَ

- ‌مَا يَجُوزُ لِلرَّجُلِ مِنَ الْوَصِيَّةِ فِي مَالِهِ

- ‌مَنْ كَانَ يُوصِي وَيَسْتَحِبُّهَا

- ‌فِي الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ الْمَالُ الْجَدِيدُ الْقَلِيلُ، أَيُوصِي فِيهِ

- ‌فِي قَوْلِهِ: {إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ} [

- ‌مَنْ قَالَ: الْوَصِيَّةُ مَضْمُونَةٌ أَمْ لَا

- ‌فِي الرَّجُلِ يُوصِي إِلَى الرَّجُلِ فَيَقْبَلُ ثُمَّ يُنْكِرُ

- ‌الْحَامِلُ تُوصِي وَالرَّجُلُ يُوصِي فِي الْمُزَاحَفَةِ وَرُكُوبِ الْبَحْرِ

- ‌فِي الرَّجُلِ يَحْبِسُ، مَا يَجُوزُ لَهُ مِنْ مَالِهِ

- ‌فِي الرَّجُلِ يُرِيدُ السَّفَرَ فَيُوصِي، مَا يَجُوزُ لَهُ فِي ذَلِكَ

- ‌فِي الْأَسِيرِ فِي أَيْدِي الْعَدُوِّ، مَا يَجُوزُ لَهُ مِنْ مَالِهِ

- ‌مَنْ قَالَ: أَمْرُ الْوَصِيِّ جَائِزٌ وَهُوَ بِمَنْزِلَةِ الْوَالِدِ

- ‌فِي الْوَصِيِّ يَشْهَدُ، هَلْ يَجُوزُ أَمْ لَا

- ‌فِي الرَّجُلِ يُوصِي لِأُمِّ وَلَدِهِ

- ‌رَجُلٌ أَوْصَى وَتَرَكَ مَالًا وَرَقِيقًا فَقَالَ: عَبْدِي فُلَانٌ لِفُلَانٍ

- ‌فِي الرَّجُلِ يُوصِي إِلَى عَبْدِهِ وَإِلَى مُكَاتَبِهِ

- ‌فِي رَجُلٍ أَوْصَى لِبَنِي هَاشِمٍ أَلِمَوَالِيهِمْ مِنْ ذَلِكَ شَيْءٌ

- ‌الرَّجُلُ يَلِي الْمَالَ وَفِيهِمْ صَغِيرٌ وَكَبِيرٌ، كَيْفَ يُنْفِقُ

- ‌رَجُلٌ اشْتَرَى أُخْتًا لَهُ وَابْنًا لَهَا لَا يَدْرِي مَنْ أَبُوهُ، ثُمَّ مَاتَ ابْنُهَا

- ‌فِي رَجُلٍ كَانَتْ لَهُ أُخْتٌ بَغِيٌّ فَتُوُفِّيَتْ وَتَرَكَتِ ابْنًا فَمَاتَ

- ‌فِي الرَّجُلِ يُوصِي بِالشَّيْءِ فِي الْفُقَرَاءِ أَيُفَضِّلُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ

- ‌فِي الرَّجُلِ يُفَضِّلُ بَعْضَ وَلَدِهِ عَلَى بَعْضٍ

- ‌الرَّجُلُ يَكُونُ بِهِ الْجُذَامُ فَيُقِرُّ بِالشَّيْءِ

- ‌فِي بَعْضِ الْوَرَثَةِ يُقِرُّ بِالدَّيْنِ عَلَى الْمَيِّتِ

- ‌إِذَا شَهِدَ الرَّجُلُ مِنَ الْوَرَثَةِ بِدَيْنٍ عَلَى الْمَيِّتِ

- ‌رَجُلٌ قَالَ لِغُلَامِهِ: إِنْ مِتُّ فِي مَرَضِي هَذَا فَأَنْتَ حُرٌّ

- ‌فِي الْوَصِيِّ الَّذِي يَشْتَرِي مِنَ الْمِيرَاثِ شَيْئًا أَوْ مِمَّا وُلِّيَ عَلَيْهِ

- ‌فِي الرَّجُلِ يُوصِي لِعَبْدِهِ بِثُلُثِهِ

- ‌مَنْ كَانَ يَقُولُ: الْوَرَثَةُ أَحَقُّ مِنْ غَيْرِهِمْ بِالْمَالِ

- ‌الرَّجُلُ يُوصِي بِثُلُثِهِ لِرَجُلَيْنِ فَيُوجَدُ أَحَدُهُمَا مَيِّتًا

- ‌الرَّجُلُ يُوصِي لِعَقِبِ بَنِي فُلَانٍ

- ‌فِي رَجُلٍ تَرَكَ ثَلَاثَةَ بَنِينَ وَقَالَ: ثُلُثُ مَالِي لِأَصْغَرِ بَنِيَّ

- ‌فِي امْرَأَةٍ أَوْصَتْ بِثُلُثِ مَالِهَا لِزَوْجِهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ

- ‌مَا كَانَ النَّاسُ يُوَرِّثُونَهُ

- ‌الْوَصِيَّةُ لِأَهْلِ الْحَرْبِ

- ‌الرَّجُلُ يُوصِي بِعِتْقِ رَقَبَتَيْنِ، فَلَا تُوجَدُ إِلَّا رَقَبَةٌ

- ‌26 - كِتَابُ الْفَرَائِضِ

- ‌مَا قَالُوا فِي تَعْلِيمِ الْفَرَائِضِ

- ‌فِي الْفِقْهِ فِي الدِّينِ

- ‌فِي امْرَأَةٍ وَأَبَوَيْنِ مِنْ كَمْ هِيَ

- ‌فِي زَوْجٍ وَأَبَوَيْنِ، مِنْ كَمْ هِيَ

- ‌فِي رَجُلٍ مَاتَ وَتَرَكَ ابْنَتَهُ وَأُخْتَهُ

- ‌فِي ابْنَةٍ وَأُخْتٍ وَابْنَةِ ابْنٍ

- ‌رَجُلٌ مَاتَ وَتَرَكَ أُخْتَيْهِ لِأَبِيهِ وَأُمِّهِ وَإِخْوَةً وَأَخَوَاتٍ لِأَبٍ أَوْ تَرَكَ ابْنَتَهُ وَبَنَاتِ ابْنَةٍ وَابْنَ ابْنَةٍ

- ‌فِي رَجُلٍ تَرَكَ ابْنَتَيْهِ وَابْنَةَ ابْنِهِ وَابْنَ ابْنٍ أَسْفَلَ مِنْهَا

- ‌فِي ابْنَةٍ وَابْنَةِ ابْنٍ وَبَنِي ابْنٍ وَبَنِي أُخْتٍ لِأَبٍ وَأُمٍّ وَأَخٍ وَأَخَوَاتٍ لِأَبٍ

- ‌فِي بَنِي عَمٍّ أَحَدُهُمْ أَخٌ لِأُمٍّ

- ‌فِي بَنِي عَمٍّ أَحَدُهُمُ الزَّوْجُ

- ‌فِي أَخَوَيْنِ لِأُمٍّ أَحَدُهُمَا ابْنُ عَمٍّ

- ‌فِي ابْنَةٍ وَابْنَيْ عَمٍّ أَحَدُهُمَا أَخٌ لِأُمٍّ

- ‌فِي امْرَأَةٍ تَرَكَتْ أَعْمَامَهَا أَحَدُهُمْ أَخُوهَا لِأُمِّهَا

- ‌فِي امْرَأَةٍ تَرَكَتْ إِخْوَتَهَا لِأُمِّهَا رِجَالًا وَنِسَاءً وَهُمْ بَنُو عَمِّهَا فِي الْعَصَبَةِ

- ‌فِي ابْنَتَيْنِ وَبَنِي ابْنٍ رِجَالٍ وَنِسَاءٍ

- ‌فِي زَوْجٍ وَأُمٍّ وَإِخْوَةٍ وَأَخَوَاتٍ لِأَبٍ وأُمٍّ وَإِخْوَةٍ لِأُمٍّ، مَنْ شَرَّكَ بَيْنَهُمْ

- ‌مَنْ كَانَ لَا يُشْرِكُ بَيْنَ الْإِخْوَةِ وَالْأَخَوَاتِ لِأَبٍ وَأُمٍّ مَعَ الْإِخْوَةِ لِلْأُمِّ فِي ثُلُثِهِمْ وَيَقُولُ: هُوَ لَهُمْ

- ‌فِي الْخَالَةِ وَالْعَمَّةِ مَنْ كَانَ يُوَرِّثُهُمَا

- ‌رَجُلٌ مَاتَ، وَلَمْ يَتْرُكْ إِلَّا خَالًا

- ‌رَجُلٌ مَاتَ وَتَرَكَ خَالَهُ وَابْنَةَ أَخِيهِ أَوِ ابْنَةَ أَخِيهِ

- ‌فِي ابْنَةٍ وَمَوْلَاهُ

- ‌فِي الْمَمْلُوكِ وَأَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ قَالَ: لَا يَحْجُبُونَ وَلَا يُوَرَّثُونَ

- ‌مَنْ كَانَ يَحْجُبُ بِهِمْ وَلَا يُوَرِّثُهُمْ

- ‌مَنْ كَانَ يُوَرِّثُ ذَوِي الْأَرْحَامِ دُونَ الْمَوَالِي

- ‌فِي الرَّدِّ وَاخْتِلَافِهِمْ فِيهِ

- ‌فِي ابْنَةِ أَخٍ وَعَمَّةٍ ، لِمَنِ الْمَالُ

- ‌مَنْ قَالَ يُضْرَبُ بِسَهْمِ مَنْ لَا يَرِثُ

- ‌فِي امْرَأَةٍ مُسْلِمَةٍ مَاتَتْ، وَتَرَكَتْ زَوْجَهَا وَإِخْوَةً لِأُمٍّ مُسْلِمِينَ وَابْنًا نَصْرَانِيًّا

- ‌فِي امْرَأَةٍ مُسْلِمَةٍ تَرَكَتْ أُمَّهَا مُسْلِمَةً وَلَهَا إِخْوَةٌ نَصَارَى أَوْ يَهُودٌ أَوْ كُفَّارٌ

- ‌فِي امْرَأَةٍ تَرَكَتْ زَوْجَهَا وَإِخْوَتَهَا لِأُمِّهَا أَحْرَارًا وَلَهَا ابْنٌ مَمْلُوكٌ

- ‌فِي الْفَرَائِضِ مَنْ قَالَ: لَا تَعُولُ وَمَنْ أَعَالَهَا

- ‌فِي ابْنِ ابْنٍ وَأَخٍ

- ‌فِي امْرَأَةٍ تَرَكَتْ أُخْتَهَا لِأُمِّهَا وَأُمِّهَا

- ‌فِي امْرَأَةٍ تَرَكَتْ أُخْتَهَا لِأَبِيهَا وَأُخْتَهَا لِأَبِيهَا وَأُمِّهَا

- ‌فِي الْمَرْأَةِ تَرَكَتِ ابْنَتَهَا وَابْنَةَ ابْنِهَا وَأُمَّهَا، وَلَا عَصَبَةَ لَهَا

- ‌فِيمَنْ يَرِثُ مِنَ النِّسَاءِ كَمْ هُنَّ

- ‌فِي ابْنِ الِابْنِ مَنْ قَالَ: يُرَدُّ عَلَى مَنْ تَحْتَهُ بِحَالِهِ: وَعَلَى مَنْ أَسْفَلَ مِنْهُ

- ‌فِي بِنْتٍ وَبَنَاتِ ابْنٍ

- ‌مَنْ لَا يَرِثُ الْإِخْوَةَ مِنَ الْأُمِّ مَعَهُ، مَنْ هُوَ

- ‌فِي ابْنَتَيْنِ وَأَبَوَيْنِ وَامْرَأَةٍ

- ‌فِي الْجَدِّ مَنْ جَعَلَهُ أَبًا

- ‌فِي الْجَدِّ مَا لَهُ وَمَا جَاءَ فِيهِ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَغَيْرِهِ

- ‌إِذَا تَرَكَ إِخْوَةً وَجَدًّا وَاخْتِلَافُهُمْ فِيهِ

- ‌فِي رَجُلٍ تَرَكَ أَخَاهُ لِأَبِيهِ وَأُمِّهِ أَوْ أُخْتَهُ وَجَدَّهُ

- ‌فِي رَجُلٍ تَرَكَ جَدَّهُ وَابْنَ أَخِيهِ لِأَبِيهِ وَأُمِّهِ

- ‌فِي رَجُلٍ تَرَكَ جَدَّهُ وَأَخَاهُ لِأَبِيهِ وَأُمِّهِ وَأَخَاهُ لِأَبِيهِ

- ‌فِي رَجُلٍ تَرَكَ جَدَّهُ وَأَخَاهُ لِأُمِّهِ

- ‌فِي زَوْجٍ وَأَمٍّ وَإِخْوَةٍ وَجَدٍّ فَهَذِهِ الَّتِي تُسَمَّى الْأَكْدَرِيَّةُ

- ‌فِي أُمٍّ وَأُخْتٍ لِأَبٍ وَأَمٍّ وَجَدٍّ

- ‌فِي ابْنَةٍ وَأُخْتٍ وَجَدٍّ، وَأَخَوَاتٍ عِدَّةٍ وَجَدٍّ وَابْنِهِ

- ‌فِي امْرَأَةٍ تَرَكَتْ زَوْجَهَا وَأُمَّهَا وَأَخَاهَا لِأَبِيهَا وَجَدَّهَا

- ‌امْرَأَةٍ تَرَكَتْ أُخْتَهَا لِأَبِيهَا وَأُمِّهَا وَجَدَّهَا

- ‌إِذَا تَرَكَ جَدَّهُ وَأُخْتَهُ لِأَبِيهِ وَأُمِّهِ وَأَخَاهُ لِأَبِيهِ

- ‌فِي امْرَأَةٍ مَاتَتْ وَتَرَكَتْ أُخْتَهَا لِأَبِيهَا وَأُمَّهَا وَأَخَاهَا لِأَبِيهَا وَجَدَّهَا

- ‌امْرَأَةٌ تَرَكَتْ زَوْجَهَا وَأُمَّهَا وَأَرْبَعَ أَخَوَاتٍ لَهَا مِنْ أَبِيهَا وَأُمِّهَا وَجَدَّهَا

- ‌فِي هَذِهِ الْفَرَائِضِ الْمُجْتَمِعَةِ مِنَ الْجَدِّ وَالْإِخْوَةِ وَالْأَخَوَاتِ

- ‌قَوْلُ زَيْدٍ فِي الْجَدِّ وَتَفْسِيرُهُ

- ‌مَنْ كَانَ لَا يُفَضِّلُ أُمًّا عَلَى جَدٍّ

- ‌اخْتِلَافُهُمْ فِي أَمْرِ الْجَدِّ

- ‌فِي الْجَدَّةِ مَا لَهَا مِنَ الْمِيرَاثِ

- ‌فِي الْجَدَّاتِ كَمْ تَرِثُ مِنْهُنَّ

- ‌مَنْ كَانَ يَقُولُ إِذَا اجْتَمَعَ الْجَدَّاتُ فَهُوَ لِلْقُرْبَى مِنْهُنَّ

- ‌مَنْ قَالَ لَا تَحْجُبُ الْجَدَّاتِ إِلَّا الْأُمُّ

- ‌مَنْ وَرَّثَ الْجَدَّةَ وَابْنُهَا حَيٌّ

- ‌مَنْ كَانَ لَا يُوَرِّثُهَا وَابْنُهَا حَيٌّ

- ‌فِي ابْنِ الْمُلَاعَنَةِ مَاتَ وَتَرَكَ أُمَّهُ مَا لَهَا مِنْ مِيرَاثِهِ

- ‌مَنْ قَالَ: لِلْمُلَاعَنَةِ الثُّلُثُ، وَمَا بَقِيَ فِي بَيْتِ الْمَالِ

- ‌فِي ابْنِ الْمُلَاعَنَةِ إِذَا مَاتَتْ أُمُّهُ، مَنْ يَرِثُهُ وَمَنْ عَصَبَتُهُ

- ‌ابْنُ الْمُلَاعَنَةِ تَرَكَ خَالًا وَخَالَةً

- ‌فِي ابْنِ مُلَاعَنَةٍ تَرَكَ ابْنَ أَخِيهِ وَجَدَّهُ

- ‌فِي ابْنِ الْمُلَاعَنَةِ تَرَكَ أُمَّهُ وَأَخَاهُ لِأُمِّهِ

- ‌الْغَرْقَى مَنْ كَانَ يُوَرِّثُ بَعْضَهُمْ مِنْ بَعْضٍ

- ‌مَنْ قَالَ: يَرِثُ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ وَارِثُهُ مِنَ النَّاسِ وَلَا يُوَرَّثُ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ

- ‌فِي ثَلَاثَةٍ غَرِقُوا وَأُمُّهُمْ حَيَّةٌ مَا لَهَا مِنْ مِيرَاثِهِمْ

- ‌تَفْسِيرُ مَنْ قَالَ: يُوَرَّثُ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ كَيْفَ ذَلِكَ

- ‌فِي وَلَدِ الزِّنَا لِمَنْ مِيرَاثُهُ

- ‌فِي الْخُنْثَى يَمُوتُ كَيْفَ يُوَرَّثُ

- ‌فِي الْحَمِيلِ مَنْ وَرَّثَهُ وَمَنْ كَانَ يَرَى لَهُ مِيرَاثًا

- ‌فِي الْمُرْتَدِّ عَنِ الْإِسْلَامِ

- ‌فِي الْقَاتِلِ لَا يَرِثُ شَيْئًا

- ‌فِي وَلَدِ الزِّنَا يَدَّعِيهِ الرَّجُلُ يَقُولُ: هُوَ أَبِي هَلْ يَرِثُهُ

- ‌فِي الْمَجُوسِ كَيْفَ يَرِثُونَ مَجُوسِيًّا مَاتَ وَتَرَكَ ابْنَتَهُ

- ‌فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ ابْنَتَهُ فَأَوْلَدَهَا

- ‌فِي الرَّجُلِ يَعْتِقُ الرَّجُلَ سَائِبَةً لِمَنْ يَكُونُ مِيرَاثُهُ

- ‌مَنْ قَالَ: لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ

- ‌مَنْ كَانَ يُوَرِّثُ الْمُسْلِمَ الْكَافِرَ

- ‌فِي النَّصْرَانِيِّ يَرِثُ الْيَهُودِيَّ وَالْيَهُودِيِّ يَرِثُ النَّصْرَانِيَّ

- ‌فِي الرَّجُلِ يَعْتِقُ الْعَبْدَ ثُمَّ يَمُوتُ، مَنْ يَرِثُهُ

- ‌الصَّبِيُّ يَمُوتُ وَأَحَدُ أَبَوَيْهِ مُسْلِمٌ، لِمَنْ مِيرَاثُهُ مِنْهُمَا

- ‌الرَّجُلَانِ يَقَعَانِ عَلَى الْمَرْأَةِ فِي طُهْرٍ وَاحِدٍ وَيَدَّعِيَانِ جَمِيعًا وَلَدًا، مَنْ يَرِثُهُ

- ‌فِي الرَّجُلِ يَأْسِرُهُ الْعَدُوُّ فَيَمُوتُ لَهُ الْمَيِّتُ، أَيَرِثُ مِنْهُ شَيْئًا

- ‌فِي الْمَوْلُودِ يَمُوتُ وَقَدْ مَاتَ لَهُ بَعْضُ مَنْ يَرِثُهُ

- ‌فِي الِاسْتِهْلَالِ الَّذِي يُوَرَّثُ بِهِ مَا هُوَ

- ‌فِي بَعْضِ الْوَرَثَةِ يُقِرُّ بِأَخٍ أَوْ بِأُخْتٍ مَا لَهُ

- ‌فِي أَمَةٍ لِرَجُلٍ وَلَدَتْ ثَلَاثَةَ أَوْلَادٍ فَادَّعَى الْأَوَّلَ وَالْأَوْسَطَ وَنَفَى الْآخَرَ

- ‌فِيمَا تَرِثُ النِّسَاءُ مِنَ الْوَلَاءِ وَمَا هُوَ

- ‌فِي امْرَأَةٍ اشْتَرَتْ أَبَاهَا، فَأَعْتَقَتْهُ ثُمَّ مَاتَ وَلَهَا أُخْتٌ

- ‌فِي امْرَأَةٍ أَعْتَقَتْ مَمْلُوكًا ثُمَّ مَاتَ لِمَنْ يَكُونُ وَلَاؤُهُ

- ‌رَجُلٌ مَاتَ وَتَرَكَ ابْنَهُ وَأَبَاهُ وَمَوْلَاهُ، ثُمَّ مَاتَ الْمَوْلَى وَتَرَكَ مَالًا

- ‌فِي رَجُلٍ مَاتَ وَتَرَكَ مَوْلًى لَهُ وَجَدَّهُ وَأَخَاهُ، لِمَنِ الْوَلَاءُ

- ‌مَمْلُوكٌ تَزَوَّجَ حُرَّةً، ثُمَّ إِنَّهُ أُعْتِقَ بَعْدَمَا وَلَدَتْ لَهُ أَوْلَادًا، لِمَنْ يَكُونُ وَلَاءُ وَلَدِهِ

- ‌مَنْ كَانَ يَقُولُ: مَا وُلِدْتُ وَهُوَ مَمْلُوكٌ، فَوَلَاؤُهُ لِمَوَالِي أُمِّهِ

- ‌فِي رَجُلٍ أَعْتَقَهُ قَوْمٌ، وَأَعْتَقَ أَبَاهُ آخَرُونَ

- ‌مَنْ قَالَ: إِذَا كَانَتِ الْعَصَبَةُ أَحَدُهُمْ أَقْرَبَ بِأُمٍّ فَلَهُ الْمَالُ

- ‌فِي الْوَلَاءِ مَنْ قَالَ: هُوَ لِلْكِبَرِ يَقُولُ: الْأَقْرَبُ مِنَ الْمَيِّتِ

- ‌اللَّقِيطُ لِمَنْ وَلَاؤُهُ

- ‌فِي مِيرَاثِ اللَّقِيطِ لِمَنْ هُوَ

- ‌فِي الرَّجُلِ يُسْلِمُ عَلَى يَدَيْ رَجُلٍ ثُمَّ يَمُوتُ، مَنْ قَالَ: يَرِثُهُ

- ‌مَنْ قَالَ: إِذَا أَسْلَمَ عَلَى يَدَيْهِ، فَلَيْسَ لَهُ مِنْ مِيرَاثِهِ شَيْءٌ

- ‌فِي الرَّجُلِ يَمُوتُ، وَلَا يُعْرَفُ لَهُ وَارِثٌ

- ‌فِي الذِّمِّيِّ يَمُوتُ وَلَا يَدَعُ عَصَبَةً، وَلَا وَارِثًا، مَنْ يَرِثُهُ

- ‌فِي الْكَلَالَةِ مَنْ هُمْ

- ‌فِي بَيْعِ الْوَلَاءِ وَهِبَتِهِ، مَنْ كَرِهَهُ

- ‌مَنْ رَخَّصَ فِي هِبَةِ الْوَلَاءِ

- ‌فِي امْرَأَةٍ تُوُفِّيَتْ وَلَهَا بَنُونَ وَابْنَتَانِ إِحْدَى الِابْنَتَيْنِ غَائِبَةٌ

- ‌فِي الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ يُسْلِمُ قَبْلَ أَنْ يُقْسَمَ الْمِيرَاثُ

- ‌مَنْ قَالَ: يَرِثُ مَا لَمْ يُقْسَمِ الْمِيرَاثُ

- ‌27 - كِتَابُ الْفَضَائِلِ

- ‌بَابُ مَا أَعْطَى اللَّهُ تَعَالَى مُحَمَّدًا صلى الله عليه وسلم

- ‌مَا ذُكِرَ مِمَّا أَعْطَى اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ عليه السلام وَفَضَّلَهُ بِهِ

- ‌مَا ذُكِرَ فِي لُوطٍ عليه السلام

- ‌مَا ذُكِرَ فِي مُوسَى عليه السلام مِنَ الْفَضْلِ

- ‌مَا أَعْطَى اللَّهُ سُلَيْمَانَ بْنَ دَاوُدَ عليه السلام

- ‌مَا ذُكِرَ فِيمَا فُضِّلَ بِهِ يُونُسُ بْنُ مَتَّى عليه السلام

- ‌مَا ذُكِرَ فِيمَا فُضِّلَ بِهِ عِيسَى عليه السلام

- ‌مَا ذُكِرَ مِنْ فَضْلِ إِدْرِيسَ عليه السلام

- ‌مَا ذُكِرَ فِي أَمْرِ هُودٍ عليه السلام

- ‌مَا ذُكِرَ مِنْ أَمْرِ دَاوُدَ عليه السلام وَتَوَاضُعِهِ

- ‌مَا ذُكِرَ فِي يَحْيَى بْنِ زَكَرِيَّا عليه السلام

- ‌مَا ذُكِرَ فِي ذِي الْقَرْنَيْنِ

- ‌مَا ذُكِرَ فِي يُوسُفَ عليه السلام

- ‌مَا ذُكِرَ فِي تُبَّعٍ الْيَمَانِيِّ

- ‌مَا ذُكِرَ فِي أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ رضي الله عنه

- ‌مَا ذُكِرَ فِي فَضْلِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رضي الله عنه

- ‌مَا ذُكِرَ فِي فَضْلِ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ رضي الله عنه

- ‌فَضَائِلُ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رضي الله عنه

- ‌مَا جَاءَ فِي سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ رضي الله عنه

- ‌مَا حَفِظْتُ فِي طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ رضي الله عنه

- ‌مَا حَفِظْتُ فِي الزُّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ رضي الله عنه

- ‌مَا حَفِظْتَ فِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ رضي الله عنه

- ‌مَا جَاءَ فِي الْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِ رضي الله عنهما

- ‌مَا ذُكِرَ فِي جَعْفَرِ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رضي الله عنه

- ‌فَضْلُ حَمْزَةَ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ أَسَدِ اللَّهِ رضي الله عنه

- ‌مَا ذُكِرَ فِي الْعَبَّاسِ رضي الله عنه عَمِّ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم

- ‌مَا ذُكِرَ فِي ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنه

- ‌مَا ذُكِرَ فِي عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رضي الله عنه

- ‌مَا ذُكِرَ فِي عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ رضي الله عنه

- ‌مَا ذُكِرَ فِي أَبِي مُوسَى رضي الله عنه

- ‌مَا ذُكِرَ فِي خَالِدِ بْنِ الْوَلِيدِ رضي الله عنه

- ‌مَا جَاءَ فِي أَبِي ذَرٍّ الْغِفَارِيِّ رضي الله عنه

- ‌مَا ذُكِرَ فِي فَضْلِ فَاطِمَةَ رضي الله عنها ابْنَةِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم

- ‌مَا ذُكِرَ فِي عَائِشَةَ رضي الله عنها

- ‌مَا جَاءَ فِي فَضْلِ خَدِيجَةَ رضي الله عنها

- ‌فَضْلُ مُعَاذٍ رضي الله عنه

- ‌فَضْلُ أَبِي عُبَيْدَةَ رضي الله عنه

- ‌عُبَادَةُ بْنُ الصَّامِتِ رضي الله عنه

- ‌أَبُو مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيُّ رضي الله عنه

- ‌مَا جَاءَ فِي أُسَامَةَ، وَأَبِيهِ رضي الله عنهما

- ‌مَا جَاءَ فِي أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ رضي الله عنه

- ‌مَا ذُكِرَ فِي سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ رضي الله عنه

- ‌مَا ذُكِرَ فِي أَبِي الدَّرْدَاءِ رضي الله عنه

- ‌مَا ذُكِرَ مَنْ شَبَّهَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِجِبْرِيلَ وَعِيسَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِمَا وَسَلَّمَ

- ‌مَا ذُكِرَ فِي ابْنِ رَوَاحَةَ رضي الله عنه

- ‌مَا ذُكِرَ فِي سَلْمَانَ مِنَ الْفَضْلِ رضي الله عنه

- ‌مَا ذُكِرَ فِي ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنه

- ‌فِي بِلَالٍ رضي الله عنه وَفَضْلِهِ

- ‌مَا ذُكِرَ فِي جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رضي الله عنه

- ‌مَا ذُكِرَ فِي أُوَيْسٍ الْقَرَنِيِّ رضي الله عنه

- ‌مَا جَاءَ فِي أَهْلِ بَدْرٍ مِنَ الْفَضْلِ

- ‌فِي الْمُهَاجِرِينَ

- ‌فِي فَضْلِ الْأَنْصَارِ

- ‌مَا ذُكِرَ فِي فَضْلِ قُرَيْشٍ

- ‌مَا ذُكِرَ فِي نِسَاءِ قُرَيْشٍ

- ‌مَا ذُكِرَ فِي الْكَفِّ عَنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم

- ‌مَا ذُكِرَ فِي الْمَدِينَةِ وَفَضْلِهَا

- ‌مَا جَاءَ فِي الْيَمَنِ وَفَضْلِهَا

- ‌مَا ذُكِرَ فِي فَضْلِ الْكُوفَةِ

- ‌مَا جَاءَ فِي الْبَصْرَةِ

- ‌مَا جَاءَ فِي أَهْلِ الشَّامِ

- ‌فِي فَضْلِ الْعَرَبِ

- ‌مَنْ فَضَّلَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم مِنَ النَّاسِ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ

- ‌مَا جَاءَ فِي قَيْسٍ

- ‌مَا جَاءَ فِي بَنِي عَامِرٍ

- ‌مَا جَاءَ فِي بَنِي عَبْسٍ

- ‌مَا جَاءَ فِي ثَقِيفٍ

- ‌فِي عَبْدِ الْقَيْسِ

- ‌فِي بَنِي تَمِيمٍ

- ‌مَا جَاءَ فِي بَنِي أَسَدٍ

- ‌فِي بَجِيلَةَ

- ‌مَا جَاءَ فِي الْعَجَمِ

- ‌مَا جَاءَ فِي بِلَالٍ وَصُهَيْبٍ وَخَبَّابٍ

- ‌فِي مَسْجِدِ الْكُوفَةِ وَفَضْلِهِ

- ‌فِي مَسْجِدِ الْمَدِينَةِ

- ‌فِي مَسْجِدِ قُبَاءَ

- ‌فِي مَسْجِدِ الْحَرَامِ

- ‌28 - كِتَابُ الْسير

- ‌مَا جَاءَ فِي طَاعَةِ الْإِمَامِ وَالْخِلَافِ عَنْهُ

- ‌فِي الْإِمَارَةِ

- ‌مَا جَاءَ فِي الْإِمَامِ الْعَادِلِ

- ‌مَا يُكْرَهُ أَنْ يُنْتَفَعَ بِهِ مِنَ الْمَغْنَمِ

- ‌مَا يُسْتَحَبُّ مِنَ الْخَيْلِ وَمَا يُكْرَهُ مِنْهَا

- ‌مَا ذُكِرَ فِي حَذْفِ أَذْنَابِ الْخَيْلِ

- ‌مَا قَالُوا فِي خِصَاءِ الْخَيْلِ وَالدَّوَابِّ مَنْ كَرِهَهُ

- ‌مَنْ رَخَّصَ فِي خِصَاءِ الدَّوَابِّ

- ‌مَا قَالُوا فِي الْأَجْرَاسِ لِلدَّوَابِّ

- ‌مَا رُخِّصَ فِيهِ مِنْ لِبَاسِ الْحَرِيرِ

- ‌مَنْ كَرِهَهُ فِي الْحَرْبِ

- ‌مَا قَالُوا فِيمَنِ اسْتَعَانَ بِالسِّلَاحِ مِنَ الْغَنِيمَةِ

- ‌مَا قَالُوا فِي الْجُبْنِ وَالشَّجَاعَةِ

- ‌مَا قَالُوا فِي الْخَيْلِ يُرْسَلُ فَيُجْلَبُ عَلَيْهَا

- ‌مَا قَالُوا فِي الْجُبْنِ وَمَا يُذْكَرُ فِيهِ

- ‌مَا قَالُوا فِي سَبْيِ الْجَاهِلِيَّةِ وَالْقَرَابَةِ ِ

- ‌مَا قَالُوا فِي وَضْعِ الْجِزْيَةِ وَالْقِتَالِ عَلَيْهَا

- ‌مَا قَالُوا فِي الْمَجُوسِ تَكُونُ عَلَيْهِمْ جِزْيَةٌ

- ‌مَا قَالُوا فِي الْمَجُوسِ أَيُفَرَّقُ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْمُحَرَّمِ مِنْهُمْ

- ‌مَا قَالُوا فِي الْمَجُوسِيَّةِ تُسْبَى وَتُوطَأُ

- ‌مَا قَالُوا فِي الْيَهُودِيَّاتِ وَالنَّصْرَانِيَّاتِ إِذَا سُبِينَ

- ‌مَنْ كَرِهَ وَطْءَ الْمُشْرِكَةِ حَتَّى تُسْلِمَ

- ‌مَا قَالُوا فِي طَعَامِ الْمَجُوسِ وَفَوَاكِهِهِمْ

- ‌مَا قَالُوا فِي آنِيَةِ الْمَجُوسِيِّ وَالْمُشْرِكِ

- ‌مَا قَالُوا فِي طَعَامِ الْيَهُودِيِّ وَالنَّصْرَانِيِّ

- ‌مَا قَالُوا فِي الْكَنْزِ يُوجَدُ فِي أَرْضِ الْعَدُوِّ

- ‌مَا قَالُوا فِي الْخُمُسِ وَالْخَرَاجِ كَيْفَ يُوضَعُ

- ‌مَا قَالُوا فِي التَّسْوِيمِ فِي الْحَرْبِ وَتَعْلِيمٍ لِيُعْرَفَ

- ‌مَا قَالُوا فِي الرَّجُلِ يُسْلِمُ ثُمَّ يَرْتَدُّ مَا يُصْنَعُ بِهِ

- ‌مَا قَالُوا فِي الْمُرْتَدِّ كَمْ يُسْتَتَابُ

- ‌مَا قَالُوا فِي الْمُرْتَدِّ إِذَا لَحِقَ بِأَرْضِ الْعَدُوِّ وَلَهُ امْرَأَةٌ مَا حَالُهُمَا

- ‌مَا قَالُوا فِي الْمُرْتَدِّ مَا جَاءَ فِي مِيرَاثِهِ

- ‌مَا قَالُوا فِي الْمُرْتَدَّةِ عَنِ الْإِسْلَامِ

- ‌مَا قَالُوا فِي الْمُحَارِبِ أَوْ غَيْرِهِ يُؤَمَّنُ أَمْ يُؤْخَذُ بِمَا أَصَابَ فِي حَالِ حَرْبِهِ

- ‌مَا قَالُوا فِيمَنْ يُحَارِبُ وَيَسْعَى فِي الْأَرْضِ فَسَادًا ثُمَّ يُسْتَأْمَنُ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُقْدَرَ عَلَيْهِ فِي حَرْبِهِ

- ‌مَا قَالُوا فِي الْمُحَارِبِ إِذَا قَتَلَ وَأَخَذَ الْمَالَ

- ‌الْمُحَارَبَةُ مَا هِيَ

- ‌مَنْ قَالَ: الْإِمَامُ مُخَيَّرٌ فِي الْمُحَارِبِ يَصْنَعُ فِيهِ مَا شَاءَ

- ‌مَا قَالُوا فِي الْمُقَامِ فِي الْغَزْوِ أَفْضَلُ أَمِ الذَّهَابِ

- ‌مَا يُكْرَهُ أَنْ يُدْفَنَ مَعَ الْقَتِيلِ

- ‌مَا قَالُوا فِي الرَّجُلِ يَسْتَشْهِدُ يُغَسَّلُ أَمْ لَا

- ‌مَنْ قَالَ: يُغَسَّلُ الشَّهِيدُ

- ‌مَا قَالُوا فِي الصَّلَاةِ عَلَى الشَّهِيدِ

- ‌مَا قَالُوا فِي الرَّجُلِ يَأْخُذُ الْمَالَ لِلْجِهَادِ وَلَا يَخْرُجُ

- ‌مَا قَالُوا فِي الرَّجُلِ يُؤْسَرُ

- ‌مَا قَالُوا فِي الْأَسِيرِ فِي أَيْدِي الْعَدُوِّ وَمَا يَجُوزُ لَهُ مِنْ مَالِهِ

- ‌مَا قَالُوا فِي الْأَسِيرِ وَلَهُ الْقَرَابَةُ فَمَنْ يَرِثُهُ

- ‌مَنْ قَالَ: لَا يَرِثُ الْأَسِيرُ

- ‌مَا قَالُوا فِي الْأَسِيرِ يُؤْسَرُ فَيُحْدِثُ هُنَالِكَ ثُمَّ يَجِيءُ فَيُؤْخَذُ مِنْهُ

- ‌مَا قَالُوا فِي الْفَتْحِ يَأْتِي فَيُبَشِّرُ بِهِ الْوَالِي فَيَسْجُدُ سَجْدَةَ الشُّكْرِ

- ‌مَا قَالُوا فِي الْعَهْدِ يُوَفَّى بِهِ لِلْمُشْرِكِينَ

- ‌مَا قَالُوا فِي الْعَبِيدِ يَأْبَقُونَ إِلَى أَرْضِ الْعَدُوِّ

- ‌مَا قَالُوا فِي رَجُلٍ أَسَرَهُ الْعَدُوُّ ثُمَّ اشْتَرَاهُ رَجُلٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ

- ‌مَا قَالُوا فِي الْفُرُوضِ وَتَدْوِينِ الدَّوَاوِينِ

- ‌فِي الْعَبِيدِ يُفْرَضُ لَهُمْ أَوْ يُرْزَقُونَ

- ‌مَنْ فَرَضَ لِمَنْ قَرَأَ الْقُرْآنَ

- ‌فِي الصِّبْيَانِ هَلْ يُفْرَضُ لَهُمْ وَمَتَى يُفْرَضُ لَهُمْ

- ‌مَا قَالُوا فِيمَنْ يُبْدَأُ بِهِ فِي الْأَعْطِيَةِ

- ‌مَا قَالُوا فِي عَدْلِ الْوَالِي وَقَسْمِهِ قَلِيلًا كَانَ أَوْ كَثِيرًا

- ‌مَا يُوصِي بِهِ الْإِمَامُ الْوُلَاةَ إِذَا بَعَثَهُمْ

- ‌مَنْ كَانَ يَسْتَحِبُّ الْإِفْطَارَ إِذَا لَقِيَ الْعَدُوَّ

- ‌مَا قَالُوا فِي الْعَطَاءِ مَنْ كَانَ يُوَرِّثُهُ

- ‌مَا قَالُوا فِي السَّيْرِ وَتَرْكِ السُّرْعَةِ وَمَنْ كَانَ يُحِبُّ السَّاقَةَ

- ‌مَا قَالُوا فِي أَوْلَادِ الزِّنَا يُفْرَضُ لَهُمْ

- ‌مَا قَالُوا فِي الرَّجُلِ مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ يُسْلِمُ، مَنْ قَالَ: يُرْفَعُ عَنْهُ الْجِزْيَةُ

- ‌مَا قَالُوا فِي الْبَدَاوَةِ

- ‌مَا قَالُوا فِي الرَّجُلِ يَشْتَرِي الْجَارِيَةَ مِنَ الْمَغْنَمِ

- ‌مَا قَالُوا فِي بَيْعِ الْمَغْنَمِ بِمَنْ يَزِيدُ

- ‌مَا قَالُوا فِي قِسْمَةِ مَا يُفْتَحُ مِنَ الْأَرْضِ وَكَيْفَ كَانَ

- ‌مَا قَالُوا فِي هَدْمِ الْبِيَعِ وَالْكَنَائِسِ وَبُيُوتِ النَّارِ

- ‌مَنْ قَالَ: لَا يَجْتَمِعُ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى مَعَ الْمُسْلِمِينَ فِي مِصْرٍ

- ‌مَا قَالُوا فِي خَتْمِ رِقَابِ أَهْلِ الذِّمَّةِ

- ‌مَا قَالُوا فِي الرَّجُلِ يُحْمَلُ عَلَى الْفَرَسِ فَيَحْتَاجُ إِلَيْهِ، أَيَبِيعُهُ

- ‌الرَّجُلُ يَجِيءُ مِنْ دَارِ الْحَرْبِ مَا يُصْنَعُ بِهِ

- ‌الرَّجُلُ يَتَزَوَّجُ فِي دَارِ الْحَرْبِ

- ‌مَا قَالُوا فِي الَّذِي يُوجَدُ فِي دَارِ الْحَرْبِ، مَا الْحُكْمُ فِيهِ

- ‌مَا قَالُوا فِي الْفَيْءِ يُفَضَّلُ فِيهِ الْأَهْلُ عَلَى الْأَعْزَبِ

- ‌مَا قَالُوا فِي الْوُلَاةِ يَجِدُ الْبَرْدَ فَيُبْرِدُ

- ‌مَا قَالُوا فِيمَا ذُكِرَ مِنَ الرِّمَاحِ وَاتِّخَاذِهَا

- ‌مَا قَالُوا فِي الْفَيْءِ لِمَنْ هُوَ مِنَ النَّاسِ

- ‌مَنْ كَانَ يُحِبُّ إِذَا افْتُتِحَ الْحِصْنُ أَنْ يُقِيمَ عَلَيْهِ

- ‌مَا قَالُوا فِي الرَّجُلِ يَعْمَلُ الشَّيْءَ فِي أَرْضِ الْعَدُوِّ

- ‌مَا قَالُوا فِي الْوَالِي أَلَهُ أَنْ يُقْطِعَ شَيْئًا مِنَ الْأَرْضِ

- ‌مَا ذُكِرَ فِي اصْطِفَاءِ الْأَرْضِ وَمَنْ فَعَلَهُ

- ‌مَا قَالُوا فِي الْمُشْرِكِينَ يَدْعُونَ الْمُسْلِمِينَ إِلَى غَيْرِ مَا يَنْبَغِي، أَيُجِيبُونَهُمْ أَمْ لَا، وَيُكْرَهُونَ عَلَيْهِ

- ‌مَا قَالُوا فِي الْعَزَبِ يُغْزِي وَيَتْرُكُ الزَّوْجَ

- ‌مَا قَالُوا فِي سِمَةِ دَوَابِّ الْغَزْوِ

- ‌فِي دُعَاءِ الْمُشْرِكِينَ قَبْلَ أَنْ يُقَاتِلُوا

- ‌مَنْ كَانَ يَرَى أَنْ لَا يَدْعُوَهُمْ

- ‌فِي الْإِغَارَةِ عَلَيْهِمْ وَتَبْيِيتِهِمْ بِاللَّيْلِ

- ‌مَنْ قَالَ: إِذَا سَمِعْتُ الْأَذَانَ فَأَمْسِكْ عَنِ الْقِتَالِ

- ‌فِي قِتَالِ الْعَدُوِّ أَيُّ سَاعَةٍ تُسْتَحَبُّ

- ‌مَنْ جَعَلَ السَّلَبَ لِلْقَاتِلِ

- ‌فِيمَا يُمْتَنَعُ بِهِ مِنَ الْقَتْلِ وَمَا هُوَ وَمَا يَحْقِنُ الدَّمَ

- ‌مَنْ يُنْهَى عَنْ قَتْلِهِ فِي دَارِ الْحَرْبِ

- ‌مَنْ رَخَّصَ فِي قَتْلِ الْوِلْدَانِ وَالشُّيُوخِ

- ‌مَنْ نَهَى عَنِ التَّحْرِيقِ، بِالنَّارِ

- ‌مَنْ رَخَّصَ فِي التَّحْرِيقِ فِي أَرْضِ الْعَدُوِّ وَغَيْرِهَا

- ‌فِي الِاسْتِعَانَةِ بِالْمُشْرِكِينَ، مَنْ كَرِهَهُ

- ‌مَنْ غَزَا بِالْمُشْرِكِينَ، وَأَسْهَمَ لَهُمْ

- ‌فِي الْفَارِسِ كَمْ يُقْسَمُ لَهُ؟ مَنْ قَالَ: ثَلَاثَةَ أَسْهُمٍ

- ‌مَنْ قَالَ: لِلْفَارِسِ سَهْمَانِ

- ‌فِي الْبَرَاذِينِ مَا لَهَا وَكَيْفَ يُقْسَمُ لَهَا

- ‌فِي الْبَغْلِ أَيُّ شَيْءٍ هُوَ

- ‌فِي الرَّجُلِ يَشْهَدُ بِالْأَفْرَاسِ، لِكَمْ يُقْسَمُ مِنْهَا

- ‌الْعَبْدُ أَيُسْهَمُ لَهُ شَيْءٌ إِذَا شَهِدَ الْفَتْحَ

- ‌مَنْ قَالَ: لِلْعَبْدِ، وَالْأَجِيرِ سَهْمٌ

- ‌فِي النِّسَاءِ وَالصِّبْيَانِ هَلْ لَهُمْ مِنَ الْغَنِيمَةِ شَيْءٌ

- ‌فِي الْقَوْمِ يَجِيئُونَ بَعْدَ الْوَقْعَةِ هَلْ لَهُمْ شَيْءٌ

- ‌مَنْ قَالَ: لَيْسَ لَهُ شَيْءٌ إِذَا قَدِمَ بَعْدَ الْوَقْعَةِ

- ‌فِي السَّرِيَّةِ تَخْرُجُ بِغَيْرِ إِذْنِ الْإِمَامِ

- ‌فِي السَّرِيَّةِ تَخْرُجُ بِغَيْرِ إِذْنِ الْإِمَامِ فَتَغْنَمُ

- ‌فِي الْإِمَامِ يُنَفِّلُ الْقَوْمَ مَا أَصَابُوا

- ‌فِي الْفِدَاءِ مَنْ رَآهُ وَفَعَلَهُ

- ‌مَنْ كَرِهَ الْفِدَاءَ بِالدَّرَاهِمِ وَغَيْرِهَا

- ‌فِي فِكَاكِ الْأُسَارَى عَلَى مَنْ هُوَ

- ‌مَنْ يَكْرَهُ أَنْ يُفَادَى بِهِ

- ‌مَنْ كَانَ لَا يَقْتُلُ الْأَسِيرَ، وَكَرِهَ ذَلِكَ

- ‌فِي الْإِجْهَازِ عَلَى الْجَرْحَى، وَاتِّبَاعِ الْمُدْبِرِ

- ‌فِي النَّفْلِ مَتَى يَكُونُ قَبْلَ الزَّحْفِ أَوْ بَعْدَهُ

- ‌قَوْلُهُ «يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفَالِ» مَا ذُكِرَ فِيهَا

- ‌فِي الْإِمَامِ يُنَفِّلُ قَبْلَ الْغَنِيمَةِ، وَقَبْلَ أَنْ يَقْسِمَ

- ‌فِي الْأَمِيرِ يَأْذَنُ لَهُمْ فِي السَّلَبِ أَمْ لَا

- ‌فِي الْغَنِيمَةِ كَيْفَ تُقْسَمُ

- ‌مَنْ يُعْطَى مِنَ الْخُمُسِ وَفِيمَنْ يُوضَعُ

- ‌مَا جَاءَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّ الْمَغَانِمَ أُحِلَّتْ لَهُ

- ‌فِي الطَّعَامِ وَالْعَلَفِ يُؤْخَذُ مِنْهُ الشَّيْءُ فِي أَرْضِ الْعَدُوِّ

- ‌فِي الطَّعَامِ يَكُونُ فِيهِ خُمُسٌ

- ‌مَنْ قَالَ: يَأْكُلُونَ مِنَ الطَّعَامِ، وَلَا يَحْمِلُونَ، وَمَنْ رَخَّصَ فِيهِ

- ‌فِي الْعَبْدِ يَأْسِرُهُ الْمُسْلِمُونَ ثُمَّ يَظْهَرُ عَلَيْهِ الْعَدُوُّ

- ‌مَا يُكْرَهُ أَنْ يُحْمَلَ إِلَى الْعَدُوِّ فَيَتَقَوَّى بِهِ

- ‌فِي الْغَزْوِ مَعَ أَئِمَّةِ الْجَوْرِ

- ‌مَنْ كَرِهَ ذَلِكَ

- ‌فِي أَمَانِ الْمَرْأَةِ وَالْمَمْلُوكِ

- ‌فِي الْأَمَانِ مَا هُوَ وَكَيْفَ هُوَ

- ‌مَنْ كَرِهَ أَنْ يُعْطِيَ فِي الْأَمَانِ ذِمَّةَ اللَّهِ

- ‌الْغَدْرُ فِي الْأَمَانِ

- ‌مَا قَالُوا فِي أَمَانِ الصِّبْيَانِ

- ‌رَفْعُ الصَّوْتِ فِي الْحَرْبِ

- ‌مَا يُدْعَى بِهِ عِنْدَ لِقَاءِ الْعَدُوِّ

- ‌الرَّجُلُ يَدْخُلُ بِأَمَانٍ فَيُقْتَلُ

- ‌الرَّجُلُ يُسْلِمُ وَهُوَ فِي دَارِ الْحَرْبِ فَيَقْتُلُهُ الرَّجُلُ وَهُمْ سِلْمٌ

- ‌بَابُ مَنْ أَسْلَمَ عَلَى شَيْءٍ فَهُوَ لَهُ

- ‌قَبُولُ هَدَايَا الْمُشْرِكِينَ

- ‌سَهْمُ ذَوِي الْقُرْبَى لِمَنْ هُوَ

- ‌الرَّجُلُ يَغْزُو وَوَالِدَاهُ حَيَّانِ أَلَهُ ذَلِكَ

- ‌الْعَبْدُ يُقَاتِلُ عَلَى فَرَسِ مَوْلَاهُ

- ‌فِي أَهْلِ الذِّمَّةِ وَالنُّزُولِ عَلَيْهِمْ

- ‌الْخَيْلُ وَمَا ذُكِرَ فِيهَا مِنَ الْخَيْرِ

- ‌فِي النَّهْيِ عَنْ تَقْلِيدِ الْإِبِلِ الْأَوْتَارَ

- ‌الرَّجُلُ يَحْمِلُ عَلَى الشَّيْءِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ مَتَى يَطِيبُ لِصَاحِبِهِ

- ‌مَنْ قَالَ: يُجْعَلُ فِي مِثْلِهِ

- ‌الدَّابَّةُ تَكُونُ حَبِيسًا فَتُفْتَلُ هَلْ تُبَاعُ

- ‌الْحَبِيسُ تُنْتِجُ، مَا سَبِيلُ نِتَاجِهِ

- ‌الْفَارِسُ مَتَى يُكْتَبُ فَارِسًا

- ‌تَسْخِيرُ الْعِلْجِ

- ‌الْحَرَائِرُ يُسْبَيْنَ ثُمَّ يُشْتَرَيْنَ

- ‌أَهْلُ الذِّمَّةِ يُسْبَوْنَ ثُمَّ يَظْهَرُ عَلَيْهِمِ الْمُسْلِمُونَ

- ‌الْحُرُّ يَشْتَرِيهِ الرَّجُلُ

- ‌مَا ذُكِرَ فِي الْغُلُولِ

- ‌الرَّجُلُ يَغُلُّ وَيَتَفَرَّقُ الْجَيْشَ

- ‌الرَّجُلُ يُوجَدُ عِنْدَهُ الْغُلُولُ

- ‌الرَّجُلُ يَكْتُبُ إِلَى أَهْلِ الْكِتَابِ كَيْفَ يَكْتُبُ

- ‌بَابُ السِّبَاقِ وَالرِّهَانِ

- ‌فِي النِّصَالِ

- ‌بَابُ الشِّعَارِ

- ‌الْأَنْسَابُ فِي الْحَرْبِ

- ‌السِّبَاقُ عَلَى الْإِبِلِ

- ‌السِّبَاقُ عَلَى الْأَقْدَامِ

- ‌السَّبْقُ بِالدَّحْوِ بِالْحِجَارَةِ

- ‌مَنْ كَرِهَ أَنْ يَقُولَ: أُسَابِقُكَ عَلَى أَنْ تَسْبِقَنِي

- ‌الْعَبْدُ يَخْرُجُ قَبْلَ سَيِّدِهِ مِنْ دَارِ الْحَرْبِ

- ‌الرَّجُلُ يَجِدُ الشَّيْءَ فِي الْعَدُوِّ وَلَيْسَ لَهُ ثَمَنٌ

- ‌فِي الرَّايَاتِ السُّودِ

- ‌فِي عَقْدِ اللِّوَاءِ وَاتِّخَاذِهِ

- ‌فِي حَمْلِ الرُّءُوسِ

- ‌أَيُّ يَوْمٍ يُسْتَحَبُّ أَنْ يُسَافَرَ فِيهِ وَأَيُّ سَاعَةٍ

- ‌مَا يَقُولُ الرَّجُلُ إِذَا خَرَجَ مُسَافِرًا

- ‌الرَّاجِعُ مِنْ سَفَرِهِ مَا يَقُولُ

- ‌مَنْ كَرِهَ لِلرَّجُلِ أَنْ يُسَافِرَ وَحْدَهُ

- ‌مَنْ رَخَّصَ فِي ذَلِكَ

- ‌فِي الْمُسَافِرِ يَطْرُقُ أَهْلَهُ لَيْلًا

- ‌فِي الْغَزْوِ بِالنِّسَاءِ

- ‌فِي الْقَوْمِ يُحَاصِرُونَ الْقَوْمَ فَيَطْلُبُونَ الْأَمَانَ ، فَيَقُولُ الْقَوْمُ: نَعَمْ ، وَيَأْبَى عَلَيْهِمْ بَعْضُهُمْ

- ‌فِي الْمَكْرِ وَالْخُدْعَةِ فِي الْحَرْبِ

- ‌مَا قَالُوا فِي عَقْرِ الْخَيْلِ

- ‌فِي الرَّجُلِ يُخَلِّي عَنْ دَابَّتِهِ فَيَأْخُذُهَا الرَّجُلُ

- ‌فِي تَشْيِيعِ الْغُزَاةِ وَتَلَقِّيهُمْ

- ‌مَا جَاءَ فِي الْفِرَارِ مِنَ الزَّحْفِ

- ‌فِي الْغَزْوِ بِالْغِلْمَانِ وَمَنْ لَمْ يُجِزْهُمْ وَمَا الْحُكْمُ فِيهِمْ

- ‌فِي إِنْزَاءِ الْحُمُرِ عَلَى الْخَيْلِ

- ‌فِي إِمَامِ السَّرِيَّةِ يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْصِيَةِ ; مَنْ قَالَ: لَا طَاعَةَ لَهُ

- ‌29 - كِتَابُ التَّأْرِيخِ

- ‌حَدِيثُ الْيَمَامَةِ وَمَنْ شَهِدَهَا

- ‌قُدُومُ خَالِدِ بْنِ الْوَلِيدِ الْحِيرَةَ وَصَنِيعُهُ

- ‌فِي قِتَالِ أَبِي عُبَيْدٍ مِهْرَانَ وَكَيْفَ كَانَ أَمْرُهُ

- ‌فِي أَمْرِ الْقَادِسِيَّةِ وَجَلُولَاءَ

- ‌فِي تَوْجِيهِ النُّعْمَانِ بْنِ مُقَرِّنٍ إِلَى نَهَاوَنْدَ

- ‌فِي بَلَنْجَرَ

- ‌فِي الْجَبَلِ صُلْحٌ هُوَ، أَوْ أُخِذَ عَنْوَةً

- ‌مَا ذُكِرَ فِي تُسْتَرَ

الفصل: ‌20 - كتاب أقضية رسول الله صلى الله عليه وسلم

‌20 - كِتَابُ أَقْضِيَةِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم

قَالَ أَبُو بَكْرٍ: «هَذَا مَا حَفِظْتُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَضَى بِهِ وَأَجَازَ فِيهِ الْقَضَاءَ» :

ص: 7

29042 -

حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ بَقِيُّ بْنُ مَخْلَدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي يَزِيدَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عُمَرَ:«أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَضَى بِالْوَلَدِ لِلْفِرَاشِ»

ص: 7

29044 -

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ عَلِيٍّ، وعَبْدِ اللَّهِ، قَالَا:«قَضَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِالشُّفْعَةِ لِلْجِوَارِ»

ص: 7

29045 -

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ الْعَبْدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا نَافِعُ بْنُ عُمَرَ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ:«أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَضَى بِالْيَمِينِ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ»

ص: 7

29046 -

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ فِرَاسٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ: أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَمَاتَ عَنْهَا وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا، وَلَمْ يَفْرِضْ لَهَا صَدَاقًا، قَالَ: فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ: «لَهَا الصَّدَاقُ وَلَهَا الْمِيرَاثُ وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ» ، فَقَالَ مَعْقِلُ بْنُ سِنَانٍ: شَهِدْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَضَى فِي بِرْوَعَ بِنْتِ وَاشِقٍ بِمِثْلِ ذَلِكَ

ص: 7

29048 -

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ مُسْهِرٍ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ، قَالَ: كُنَّا جُلُوسًا عِنْدَ شُرَيْحٍ إِذْ أَتَاهُ قَوْمٌ يَخْتَصِمُونَ إِلَيْهِ فِي عُمْرَى جُعِلَتْ لِرَجُلِ حَيَاتَهُ، فَقَالَ لَهُ:«هِيَ لَهُ حَيَاتَهُ وَمَوْتَهُ» ، وَأَقْبَلَ عَلَيْهِ الَّذِي قَضَى عَلَيْهِ يُنَاشِدُهُ، فَقَالَ شُرَيْحٌ:«لَقَدْ لَامَنِي هَذَا فِي أَمْرٍ قَضَى بِهِ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم»

ص: 7

29049 -

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ الْمِسْوَرِ، أَنَّ عُمَرَ، اسْتَشَارَ النَّاسَ فِي إِمْلَاصِ الْمَرْأَةِ، فَقَالَ الْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ:«شَهِدْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَضَى فِيهِ بِغُرَّةٍ عَبْدٍ أَوْ أَمَةٍ» ، فَقَالَ عُمَرُ: لَتَأْتِيَنَّ بِمَنْ يَشْهَدُ، فَشَهِدَ لَهُ مُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةَ

ص: 8

29050 -

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَعْلَى التَّيْمِيُّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ نُضَيْلَةَ، عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ، قَالَ:«قَضَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى عَاقِلَتِهَا بِالدِّيَةِ، وَفِي الْحَمْلِ غُرَّةٌ»

ص: 8

29051 -

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي قَيْسٍ، عَنْ هُزَيْلِ بْنِ شُرَحْبِيلَ، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى أَبِي مُوسَى، وَسَلْمَانَ بْنِ رَبِيعَةَ، فَسَأَلَهُمَا عَنِ ابْنَةٍ، وَابْنَةِ ابْنٍ، وَأُخْتٍ لِأَبٍ وَأُمٍّ، فَقَالَا: لِلِابْنَةِ النِّصْفُ، وَمَا بَقِيَ فَلِلْأُخْتِ، وَائْتِ ابْنَ مَسْعُودٍ فَاسْأَلْهُ فَإِنَّهُ سَيُتَابِعُنَا، فَأَتَى الرَّجُلُ ابْنَ مَسْعُودٍ، فَسَأَلَهُ وَأَخْبَرَهُ بِمَا قَالَا: فَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ: قَدْ ضَلَلْتُ إِذًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُهْتَدِينَ، وَلَكِنْ سَأَقْضِي بِمَا قَضَى بِهِ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:«لِلِابْنَةِ النِّصْفُ، وَلِابْنَةِ الِابْنِ السُّدُسُ تَكْمِلَةَ الثُّلُثَيْنِ، وَمَا بَقِيَ فَلِلْأُخْتِ»

ص: 8

29052 -

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ، وشَبْلٍ، وأَبِي هُرَيْرَةَ، قَالُوا: كُنَّا عِنْدَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَأَتَاهُ رَجُلٌ، فَقَالَ: أَنْشُدُكَ اللَّهَ إِلَّا قَضَيْتَ بَيْنَنَا بِكِتَابِ اللَّهِ، فَقَالَ خَصْمُهُ وَكَانَ أَفْقَهَ مِنْهُ: أَجَلْ يَا رَسُولَ اللَّهِ اقْضِ بَيْنَنَا بِكِتَابِ اللَّهِ وَائْذَنْ لِي حَتَّى أَقُولَ، قَالَ:«قُلْ» ، قَالَ: إِنَّ ابْنِي كَانَ عَسِيفًا عَلَى هَذَا، وَالْعَسِيفُ: الْأَجِيرُ، وَإِنَّهُ زَنَى بِامْرَأَتِهِ، فَافْتَدَيْتُ مِنْهُ بِمِائَةِ شَاةٍ وَخَادِمٍ، فَسَأَلْتُ رِجَالًا مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ، فَأُخْبِرْتُ أَنَّ عَلَى ابْنِي جَلْدَ مِائَةٍ، وَتَغْرِيبَ عَامٍ، وَأَنَّ عَلَى امْرَأَةِ هَذَا الرَّجْمَ، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:" وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَأَقْضِيَنَّ بَيْنَكُمَا بِكِتَابِ اللَّهِ: الْمِائَةُ شَاةٍ وَالْخَادِمُ رَدٌّ عَلَيْكَ، وَعَلَى ابْنِكَ جَلْدُ مِائَةٍ، وَتَغْرِيبُ عَامِ، وَاغْدُ يَا أُنَيْسُ عَلَى امْرَأَةِ هَذَا، فَإِنِ اعْتَرَفَتْ، فَارْجُمْهَا "

ص: 8

29053 -

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ، قَالَ: حَدَّثَنَا سَيْفُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْمَكِّيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنِي قَيْسُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ:«أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَضَى بِيَمِينٍ وَشَاهِدٍ»

ص: 8

29054 -

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْحَارِثِ، عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ:" قَضَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِالدَّيْنِ قَبْلَ الْوَصِيَّةِ، وَأَنْتُمْ تَقْرَءُونَ {مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ} [النساء: 11]، وَأَنَّ أَعْيَانَ بَنِي الْأُمِّ يَتَوَارَثُونَ دُونَ بَنِي الْعَلَّاتِ "

ص: 8

29055 -

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، عَنْ مَهْدِيِّ بْنِ مَيْمُونٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي يَعْقُوبَ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ سَعْدٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي رَبَاحٌ، عَنْ عُثْمَانَ:«أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَضَى أَنَّ الْوَلَدَ لِلْفِرَاشِ»

ص: 8

29056 -

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ، عَنْ سُفْيَانَ بْنِ حُسَيْنٍ، عَنْ شَيْبَةَ بْنِ مُسَاوِرٍ، قَالَ: كَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ فَقُرِئَ عَلَيْنَا كِتَابُهُ: «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَضَى فِي الْمُوضِحَةِ بِخَمْسٍ مِنَ الْإِبِلِ، وَلَمْ يَقْضِ فِيمَا سِوَى ذَلِكَ»

ص: 8

29057 -

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي مَالِكِ بْنِ ثَعْلَبَةَ، عَنْ أَبِيهِ ثَعْلَبَةَ بْنِ أَبِي مَالِكٍ، قَالَ:«قَضَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي مَهْزُورِ وَادِي بَنِي قُرَيْظَةَ أَنْ يَحْبِسَ الْمَاءَ إِلَى الْكَعْبَيْنِ، لَا يَحْبِسُ الْأَعْلَى عَلَى الْأَسْفَلِ»

ص: 9

29058 -

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ:«قَضَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي السِّنِّ بِخَمْسٍ مِنَ الْإِبِلِ»

ص: 9

29060 -

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، ومُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ غَالِبٍ التَّمَّارِ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلَالٍ، عَنْ مَسْرُوقِ بْنِ أَوْسٍ، عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ:«أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَضَى فِي الْأَصَابِعِ عَشْرًا مِنَ الْإِبِلِ»

ص: 9

29061 -

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ مَطَرٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ،:«أَنَّ النَّبِيَّ عليه السلام قَضَى فِي الْأَصَابِعِ عَشْرًا عَشْرًا»

ص: 9

29062 -

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ عُثْمَانَ الْبَتِّيِّ، عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ،: " أَنَّ أَبَوَيْهِ اخْتَصَمَا فِيهِ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، أَحَدُهُمَا كَافِرٌ وَالْآخَرُ مُسْلِمٌ، فَخَيَّرَهُ، فَتَوَجَّهَ إِلَى الْكَافِرِ، فَقَالَ:«اللَّهُمَّ اهْدِهِ» ، فَتَوَجَّهَ إِلَى الْمُسْلِمِ فَقَضَى لَهُ بِهِ

ص: 9

29063 -

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ الْعَبْدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَضَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي الْجَنِينِ غُرَّةٌ عَبْدٌ أَوْ أَمَةٌ، فَقَالَ الَّذِي قَضَى عَلَيْهِ: أَنَعْقِلُ مَنْ لَا شَرِبَ، وَلَا أَكَلَ، وَلَا صَاحَ، وَلَا اسْتَهَلَّ، وَمِثْلُ ذَلِكَ يُطَلُّ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:«إِنَّ هَذَا لَيَقُولُ بِقَوْلِ شَاعِرٍ، فِيهِ غُرَّةٌ عَبْدٌ أَوْ أَمَةٌ»

ص: 9

29064 -

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ عَوْفٍ، قَالَ: قُرِئَ عَلَيْنَا كِتَابُ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ: «أَيُّمَا رَجُلٍ أَفْلَسَ، فَأَدْرَكَ رَجُلٌ مَتَاعَهُ بِعَيْنِهِ، فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ مِنْ سَائِرِ الْغُرَمَاءِ، قَضَى بِذَلِكَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم»

ص: 9

29065 -

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَوَاءٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ أَبِي الطُّفَيْلِ سَعِيدِ بْنِ حَمْلٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، قَالَ:«عِدَّةُ الْمُخْتَلِعَةِ حَيْضَةٌ، قَضَاهَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي جَمِيلَةَ ابْنَةِ سَلُولَ»

ص: 9

29066 -

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْحَجَّاجِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْأَعْشَمِ:" أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَضَى فِي الْعَبْدِ وَسَيِّدِهِ قَضِيَّتَيْنِ: قَضَى فِي الْعَبْدِ إِذَا خَرَجَ مِنْ دَارِ الْحَرْبِ قَبْلَ سَيِّدِهِ فَهُوَ حُرٌّ، فَإِنْ خَرَجَ سَيِّدُهُ بَعْدَهُ لَمْ يُرَدَّ عَلَيْهِ، وَإِنْ خَرَجَ السَّيِّدُ قَبْلَ الْعَبْدِ مِنْ دَارِ الْحَرْبِ، ثُمَّ خَرَجَ الْعَبْدُ بَعْدَهُ رُدَّ عَلَى سَيِّدِهِ "

ص: 9

29068 -

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ جَعْفَرٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قَالَ عَلِيٌّ: «مَنْ بَاعَ عَبْدًا، وَلَهُ مَالٌ، فَمَالُهُ لِلْبَائِعِ، إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ، قَضَى بِهِ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم»

ص: 10

29069 -

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ، عَنْ ضَمْرَةَ بْنِ حَبِيبٍ، قَالَ:«قَضَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى ابْنَتِهِ فَاطِمَةَ بِخِدْمَةِ الْبَيْتِ، وَقَضَى عَلَى عَلِيٍّ بِمَا كَانَ خَارِجًا مِنَ الْبَيْتِ مِنَ الْخِدْمَةِ»

ص: 10

29070 -

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، قَالَ:" قَضَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِالشُّفْعَةِ فِي كُلِّ شَيْءٍ: فِي الْأَرْضِ، وَالدَّارِ، وَالْجَارِيَةِ، وَالدَّابَّةِ "، وَقَالَ عَطَاءٌ:«إِنَّمَا الشُّفْعَةُ فِي الْأَرْضِ، وَالدَّارِ» ، فَقَالَ ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ: تَسْمَعُنِي لَا أُمَّ لَكَ، أَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَتَقُولُ هَذَا؟

ص: 10

29071 -

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرٍو، عَنْ عِكْرِمَةَ، قَالَ: " قَضَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم لِرَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ قَتَلَهُ مَوْلَى بَنِي عَدِيٍّ بِالدِّيَةِ اثْنَيْ عَشَرَ أَلْفًا، وَفِيهِمْ نَزَلَتْ:{وَمَا نَقَمُوا إِلَّا أَنْ أَغْنَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ مِنْ فَضْلِهِ} [التوبة: 74]

ص: 10

29072 -

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ زَكَرِيَّا بْنِ أَبِي زَائِدَةَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ عَلْقَمَةَ، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى ابْنِ مَسْعُودٍ، فَقَالَ: إِنَّ رَجُلًا مِنَّا تَزَوَّجَ امْرَأَةً لَمْ يَفْرِضْ لَهَا، وَلَمْ يُجَامِعْهَا حَتَّى مَاتَ، فَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ: مَا سُئِلْتُ عَنْ شَيْءٍ مُنْذُ فَارَقْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أَشَدَّ عَلَيَّ مِنْ هَذَا، قَالَ: فَتَرَدَّدَ فِيهَا شَهْرًا، فَقَالَ:«سَأَقُولُ فِيهَا بِرَأْيِي، فَإِنْ كَانَ صَوَابًا فَمِنَ اللَّهِ، وَإِنْ كَانَ خَطَأً فَمِنِّي وَالشَّيْطَانِ، أَرَى أَنَّ لَهَا مَهْرَ نِسَائِهَا لَا وَكْسَ، وَلَا شَطَطَ، وَلَهَا الْمِيرَاثُ، وَعَلَيْهَا عِدَّةُ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا» ، فَقَامَ نَاسٌ مِنْ أَشْجَعَ، فَقَالُوا: نَشْهَدُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَضَى بِمِثْلِ الَّذِي قَضَيْتُ فِي امْرَأَةٍ مِنَّا يُقَالُ لَهَا: بِرْوَعُ ابْنَةُ وَاشِقٍ، قَالَ: فَمَا رَأَيْتُ ابْنَ مَسْعُودٍ فَرِحَ بِمَا فَرِحَ يَوْمَئِذٍ

ص: 10

29073 -

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا: زَكَرِيَّا، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: " نَحَلَ رَجُلٌ مِنَّا أُمَّهُ نَحْلًا حَيَاتَهَا، فَلَمَّا مَاتَتْ، قَالَ: أَنَا أَحَقُّ بِنِحَلِي، فَقَضَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهَا مِيرَاثٌ

ص: 10

29074 -

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ خَالِدِ بْنِ سَلَمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي هَزَارٍ، قَالَ: اخْتَصَمَ رَجُلَانِ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَقَضَى عَلَى أَحَدِهِمَا، قَالَ: فَأَخَذَ يُنْكِرُ وَيَرَى غَيْرَ ذَلِكَ، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:«إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ أَقْضِي بِمَا أَرَى، فَمَنْ قَضَيْتُ مِنْ أَخِيهِ شَيْئًا، فَلَا يَأْخُذْهُ»

ص: 10

29075 -

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ، عَنْ مَخْلَدِ بْنِ خُفَافِ بْنِ إِيمَاءَ بْنِ رَحْضَةَ الْغِفَارِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ:«قَضَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنَّ خَرَاجَ الْعَبْدِ بِضَمَانِهِ»

ص: 11

29077 -

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِي مُوسَى، «أَنَّ رَجُلَيْنِ ادَّعَيَا دَابَّةً لَيْسَ لِوَاحِدٍ مِنْهُمَا بَيِّنَةٌ، فَقَضَى بِهَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بَيْنَهُمَا»

ص: 11

29078 -

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ:«قَضَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي الذَّكَرِ إِذَا اسْتُؤْصِلَ، أَوْ قُطِعَتْ حَشَفَتُهُ الدِّيَةَ كَامِلَةً مِائَةً مِنَ الْإِبِلِ»

ص: 11

29079 -

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: دَعَانِي عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، فَسَأَلَنِي عَنِ الْقَسَامَةِ، فَقَالَ: إِنَّهُ قَدْ بَدَا لِي أَنْ أَرُدَّهَا، إِنَّ الْأَعْرَابِيَّ يَشْهَدُ، وَالرَّجُلُ الْغَائِبُ يَجِيءُ فَيَشْهَدُ، فَقُلْتُ:«يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ رَدَّهَا، قَضَى بِهَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَالْخُلَفَاءُ بَعْدَهُ»

ص: 11

29080 -

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ:«قَضَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِالْعُمْرَى لَهُ وَلِعَقِبِهِ بَتْلَةً، لَيْسَ لِلْمُعْطِي فِيهَا شَرْطٌ، وَلَا ثُنْيَا»

ص: 11

29081 -

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا حَفْصٌ، عَنْ جَعْفَرٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَضَى بِابْنَةِ حَمْزَةَ لِجَعْفَرٍ، وَقَالَ:«إِنَّ خَالَتَهَا عِنْدَهُ، وَالْخَالَةُ وَالِدَةٌ»

ص: 11

29082 -

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، عَنْ مَكْحُولٍ، قَالَ:«قَضَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي الصُّلْبِ الدِّيَةَ»

ص: 11

29083 -

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ، قَالَ: كَتَبَ إِلَيَّ أَخٌ مِنْ بَنِي زُرَيْقٍ: لِمَنْ قَضَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِابْنِ الْمُلَاعَنَةِ؟، فَكَتَبْتُ إِلَيْهِ:«أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَضَى بِهِ لِأُمِّهِ، هِيَ بِمَنْزِلَةِ أَبِيهِ وَبِمَنْزِلَةِ أُمِّهِ»

ص: 11

29084 -

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ عَرْعَرَةَ، عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ:" لَمَّا أَرَادُوا أَنْ يَرْفَعُوا الْحَجَرَ الْأَسْوَدَ اخْتَصَمُوا فِيهِ، فَقَالُوا: يَحْكُمُ بَيْنَنَا أَوَّلُ رَجُلٍ يَخْرُجُ مِنْ هَذِهِ السِّكَّةِ، قَالَ: فَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَوَّلَ مَنْ خَرَجَ، فَقَضَى بَيْنَهُمْ أَنْ يَجْعَلُوهُ فِي مِرْطٍ، ثُمَّ تَرْفَعَهُ جَمِيعُ الْقَبَائِلِ كُلِّهَا "

ص: 11

29085 -

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا شَبَابَةُ بْنُ سَوَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ، عَنْ أَبِي الْمُعْتَمِرِ بْنِ عَمْرِو بْنِ رَافِعٍ، عَنِ ابْنِ خَلْدَةَ الْأَنْصَارِيِّ،، قَالَ: جِيءَ بِأَبِي هُرَيْرَةَ فِي صَاحِبٍ لَنَا أُصِيبَ بِهَذَا الدَّيْنِ، يَعْنِي أَفْلَسَ، فَقَالَ:«قَضَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي رَجُلٍ مَاتَ، أَوْ أَفْلَسَ، أَنَّ صَاحِبَ الْمَتَاعِ أَحَقُّ بِمَتَاعِهِ إِذَا وَجَدَهُ، إِلَّا أَنْ يَتْرُكَ صَاحِبُهُ وَفَاءً»

ص: 12

29086 -

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عُمَرَ بْنِ رَاشِدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: سَمِعْتُهُ يَقُولُ: «قَضَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِالْجِوَارِ»

ص: 12

29087 -

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ نُعَيْمٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ:«أَنَّ نَضْرَةَ بْنَ أَكْثَمَ، تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَهِيَ حَامِلٌ، فَفَرَّقَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بَيْنَهُمَا، وَقَضَى لَهَا بِالصَّدَاقِ»

ص: 12

29088 -

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ، أَنَّ عُمَرَ، قَالَ: مَنْ يَعْلَمُ قَضِيَّةَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي الْجَدِّ؟، فَقَالَ مَعْقِلُ بْنُ يَسَارٍ الْمُزَنِيُّ: فِينَا قَضَى بِهِ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: بِمَاذَا؟، قَالَ:«السُّدُسُ» ، قَالَ: مَعَ مَنْ؟، قَالَ:«لَا أَدْرِي» ، قَالَ: لَا دَرَيْتَ فَمَاذَا تُغْنِي إِذًا؟

ص: 12

29090 -

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ، عَمَّنْ حَدَّثَهُ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي الْحَسَنِ، مَوْلًى لِبَنِي نَوْفَلٍ، قَالَ: كُنْتُ أَنَا وَامْرَأَتِي مَمْلُوكَيْنِ، فَطَلَّقْتُهَا ثِنْتَيْنِ، ثُمَّ أُعْتِقْنَا بَعْدُ، فَأَرَدْتُ مُرَاجَعَتَهَا، فَانْطَلَقْتُ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ، فَسَأَلْتُهُ عَنْ مُرَاجَعَتِهَا، فَقَالَ:«إِنْ رَاجَعْتَهَا فَهِيَ عِنْدَكَ عَلَى وَاحِدَةٍ، وَمَضَتِ اثْنَتَانِ، قَضَى بِذَلِكَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم»

ص: 12

29091 -

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ كُلَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: أَتَيْتُ عُمَرَ رضي الله عنه وَهُوَ بِالْمَوْسِمِ مِنْ وَرَاءِ الْفُسْطَاطِ: أَلَا إِنِّي فُلَانُ بْنُ فُلَانٍ الْجَرْمِيُّ، وَإِنَّ ابْنَ أُخْتٍ لَنَا عَانَ فِي بَنِي فُلَانٍ، وَقَدْ عَرَضْنَا عَلَيْهِ قَضِيَّةَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ:«وَكُنَّا نَتَحَدَّثُ أَنَّ الْقَضِيَّةَ كَانَتْ أَرْبَعًا مِنَ الْإِبِلِ»

ص: 12

29092 -

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، عَنْ مُجَالِدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: ضَرَبَتِ امْرَأَةٌ امْرَأَةً فَقَتَلَتْهَا، وَأَلْقَتْ جَنِينًا مَيِّتًا، قَالَ:«فَقَضَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِالدِّيَةِ عَلَى عَاقِلَةِ الْقَاتِلَةِ، وَلَمْ يَجْعَلْ عَلَى وَلَدِهَا وَلَا عَلَى زَوْجِهَا شَيْئًا، وَقَضَى بِالدِّيَةِ لِزَوْجِ الْمَقْتُولَةِ وَوَلَدِهَا، وَلَمْ يَجْعَلْ لِعَصَبَتِهَا مِنْهَا شَيْئًا»

ص: 12

29093 -

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ

⦗ص: 13⦘

مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ، وَعَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، وَعَنْ أَبَانَ بْنِ صَالِحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، قَالُوا:«تَغَايَرَتِ امْرَأَتَانِ لِحَمْلِ بْنِ مَالِكِ بْنِ النَّابِغَةِ، فَحَمَلَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى بِعَمُودِ فُسْطَاطٍ، فَضَرَبَتْهَا، وَأَلْقَتْ مَا فِي بَطْنِهَا وَمَاتَتْ، فَرُفِعَ ذَلِكَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَقَضَى بِدِيَتِهَا عَلَى عَاقِلَةِ الْقَاتِلَةِ، وَقَضَى فِي الْجَنِينِ بِغُرَّةٍ عَبْدٍ أَوْ أَمَةٍ» ، فَقَالَ أَبُو الْقَاتِلَةِ، أَوْ عَمُّهَا: أَنَدِي مَنْ لَا أَكَلَ، وَلَا شَرِبَ، وَلَا صَاحَ، وَلَا اسْتَهَلَّ، وَمِثْلُ ذَلِكَ يُطَلُّ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:«إِنَّ هَذَا يَقُولُ بِقَوْلِ شَاعِرٍ، نَعَمْ، فِيهِ غُرَّةٌ عَبْدٌ أَوْ أَمَةٌ»

ص: 12

29094 -

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ جَعْفَرٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم «قَضَى بِشَاهِدٍ وَيَمِينٍ» ، فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ:«وَقَضَى بِهِ عَلِيٌّ فِيكُمْ»

ص: 13

29095 -

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ، قَالَ: قَضَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ:«لَا يَجُوزُ شَهَادَةُ ذِي الطَّنَّةِ، وَلَا الْحَنَّةِ»

ص: 13

29096 -

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ، عَنْ سِمَاكٍ، عَنْ حَنَشِ بْنِ الْمُعْتَمِرِ، قَالَ: حَفَرْتُ زُبْيَةً بِالْيَمَنِ لِلْأَسَدِ، فَوَقَعَ فِيهَا الْأَسَدُ، فَأَصْبَحَ النَّاسُ يَتَدَافَعُونَ عَلَى رَأْسِ الْبِئْرِ، فَوَقَعَ فِيهَا رَجُلٌ فَتَعَلَّقَ بِرَجُلٍ، ثُمَّ تَعَلَّقَ الْآخَرُ بِآخَرَ، فَهَوَى فِيهَا أَرْبَعَةٌ فَهَلَكُوا فِيهَا جَمِيعًا، فَلَمْ يَدْرِ النَّاسُ كَيْفَ يَصْنَعُونَ، فَجَاءَ عَلِيٌّ رحمه الله، فَقَالَ:«إِنْ شِئْتُمْ قَضَيْتُ بَيْنَكُمْ بِقَضَاءٍ يَكُونُ جَائِزًا بَيْنَكُمْ حَتَّى تَأْتُوا النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم» ، قَالَ:«فَإِنِّي أَجْعَلُ الدِّيَةَ عَلَى مَنْ حَفَرَ رَأْسَ الْبِئْرِ، فَجَعَلَ لِلْأَوَّلِ الَّذِي هُوَ فِي الْبِئْرِ رُبْعَ الدِّيَةِ، وَلِلثَّانِي ثُلُثَ الدِّيَةِ، وَلِلثَّالِثِ نِصْفَ الدِّيَةِ، وَلِلرَّابِعِ الدِّيَةَ كَامِلَةً» ، قَالَ: فَتَرَاضَوْا عَلَى ذَلِكَ حَتَّى أَتَوَا النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَأَخْبَرُوهُ بِقَضَاءِ عَلِيٍّ، فَأَجَازَ الْقَضَاءَ "

ص: 13

29097 -

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ، عَنْ زَائِدَةَ، عَنْ سِمَاكٍ، عَنْ حَنَشٍ، عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «إِذَا تَقَاضَى إِلَيْكَ رَجُلَانِ، فَلَا تَقْضِ لِلْأَوَّلِ حَتَّى تَسْمَعَ مَا يَقُولُ الْآخَرُ، فَإِنَّكَ سَوْفَ تَرَى كَيْفَ تَقْضِي» ، قَالَ عَلِيٌّ:«فَمَا زِلْتُ بَعْدَهَا قَاضِيًا»

ص: 13

29098 -

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، عَنْ أَبِي الْبَخْتَرِيِّ، عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ: بَعَثَنِي النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم إِلَى أَهْلِ الْيَمَنِ لِأَقْضِيَ بَيْنَهُمْ، قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي لَا عِلْمَ لِي بِالْقَضَاءِ، فَضَرَبَ بِيَدِهِ عَلَى صَدْرِي، وَقَالَ:«اللَّهُمَّ اهْدِ قَلْبَهُ وَاسْدُدْ لِسَانَهُ» ، قَالَ: فَمَا شَكَكْتُ فِي قَضَاءٍ بَيْنَ اثْنَيْنِ حَتَّى جَلَسْتُ مَجْلِسِي هَذَا

ص: 13

29099 -

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَعْلَى التَّيْمِيُّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ نُضَيْلَةَ، عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ، قَالَ:«شَهِدْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَضَى فِيهِ بِغُرَّةٍ عَبْدٍ أَوْ أَمَةٍ» ، فَقَالَ عَلِيٌّ: لِتَجِئْ بِمَنْ يَشْهَدُ مَعَكَ، فَشَهِدَ لَهُ مُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةَ

ص: 13

29100 -

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ أَبِي عَوْنٍ، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ عَمْرٍو الْهُذَلِيِّ، عَنْ رَجُلٍ، مِنْ أَهْلِ حِمْصٍ مِنْ أَصْحَابِ مُعَاذٍ، عَنْ مُعَاذٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم لَمَّا بَعَثَهُ، قَالَ:«كَيْفَ تَقْضِي؟» ، قَالَ: أَقْضِي بِكِتَابِ اللَّهِ، قَالَ:«فَإِنْ لَمْ يَكُنْ كِتَابٌ؟» قَالَ: أَقْضِي بِسُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ:«فَإِنْ لَمْ تَكُنْ سُنَّةٌ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم؟» ، قَالَ: أَجْتَهِدُ بِرَأْيِي، قَالَ: فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: «الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي وَفَّقَ رَسُولَ رَسُولِ اللَّهِ»

ص: 13

29101 -

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ، عَنْ زَائِدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَدَّادٍ، عَنِ ابْنَةِ حَمْزَةَ، قَالَ مُحَمَّدٌ: وَهِيَ أُخْتُ ابْنِ شَدَّادٍ لِأُمِّهِ، قَالَتْ:«مَاتَ مَوْلَايَ وَتَرَكَ ابْنَتَهُ، فَقَسَمَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مَالَهُ بَيْنِي وَبَيْنَ ابْنَتِهِ، فَجَعَلَ لِي النِّصْفَ وَلَهَا النِّصْفَ»

ص: 14

29102 -

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ سِمَاكٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ:«قَضَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي الرِّكَازِ الْخُمُسَ»

ص: 14

29103 -

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ:«قَضَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِالْعَقْلِ عَلَى الْعَصَبَةِ، وَالدِّيَةُ مِيرَاثٌ»

ص: 14

29104 -

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، قَالَ:" قَضَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِالشُّفْعَةِ فِي كُلِّ شَيْءٍ: الْأَرْضِ، وَالدَّارِ "، فَقَالَ لَهُ ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ:«وَالْجَارِيَةِ، وَالدَّابَّةِ» ، قَالَ: فَقَالَ عَطَاءٌ: إِنَّمَا الشُّفْعَةُ فِي الْأَرْضِ وَالدَّارِ، فَقَالَ ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ: تَسْمَعُنِي لَا أُمَّ لَكَ، أَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَتَقُولُ هَذَا؟

ص: 14

29105 -

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، وَقَالَ: الْقَسَامَةُ حَقٌّ قَضَى بِهَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم، بَيْنَمَا الْأَنْصَارُ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِذْ خَرَجَ رَجُلٌ مِنْهُمْ، ثُمَّ خَرَجُوا مِنْ عِنْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَإِذَا هُمْ بِصَاحِبِهِمْ يَتَشَحَّطُ فِي دَمِهِ، فَرَجَعُوا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَقَالُوا: قَتَلَتْنَا الْيَهُودُ، وَسَمُّوا رَجُلًا مِنْهُمْ، وَلَمْ تَكُنْ لَهُمْ بَيِّنَةٌ، فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:«شَاهِدَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ حَتَّى أَدْفَعَهُ إِلَيْكُمْ بِرُمَّتِهِ» ، فَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ بَيِّنَةٌ، فَقَالَ:«اسْتَحَقُّوا قَسَامَةً أَدْفَعُهُ إِلَيْكُمْ بِرُمَّتِهِ» ، قَالُوا: إِنَّا نَكْرَهُ أَنْ نَحْلِفَ عَلَى غَيْبٍ، فَأَرَادَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ يَأْخُذَ قَسَامَةَ الْيَهُودِ بِخَمْسِينَ مِنْهُمْ، فَقَالَتْ الْأَنْصَارُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ الْيَهُودَ لَا يُبَالُونَ الْحَلِفَ، مَتَى نَقْبَلُ هَذَا مِنْهُمْ يَأْتُونَا عَلَى آخِرِنَا، فَوَدَاهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مِنْ عِنْدِهِ

ص: 14

29107 -

حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ النَّجْرَانِيِّ، قَالَ: قُلْتُ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ: أَسِلْمٌ فِي نَخْلٍ قَبْلَ أَنْ تُطْلِعَ؟، قَالَ: لَا، قُلْتُ: لِمَ؟، قَالَ: إِنَّ رَجُلًا أَسْلَمَ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي حَدِيقَةِ نَخْلٍ قَبْلَ أَنْ تُطْلِعَ، فَلَمْ تُطْلِعْ شَيْئًا ذَلِكَ الْعَامَ، فَقَالَ الْمُشْتَرِي: هُوَ لِي حَتَّى تُطْلِعَ، وَقَالَ الْبَائِعُ: إِنَّمَا بِعْتُكَ النَّخْلَ هَذِهِ السَّنَةَ، فَاخْتَصَمَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لِلْبَائِعِ:«أَخَذَ مِنْ نَخْلِكَ شَيْئًا؟» ، قَالَ: لَا، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:«فَبِمَ تَسْتَحِلُّ مَالَهُ؟ ارْدُدْ عَلَيْهِ مَا أَخَذْتُ مِنْهُ، وَلَا تُسْلِمُوا فِي نَخْلٍ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهُ»

ص: 14

29108 -

حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى، قَالَ أَخْبَرَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُخْتَارِ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ: " قَضَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي رَجُلٍ عَضَّ يَدَ رَجُلٍ فَنَزَعَ الرَّجُلُ يَدَهُ مِنْ فِيهِ فَانْتَزَعَتْ ثَنِيَّتَهُ، فَانْطَلَقَ الرَّجُلُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:«إِنَّهُ لَمْ يَدَعْكَ تَأْكُلُ يَدَهُ» ، فَلَمْ يَقْضِ لَهُ مِنَ الدِّيَةِ شَيْئًا

ص: 15

29109 -

حَدَّثَنَا شَبَابَةُ بْنُ سَوَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ:" أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَضَى فِي الْمَرْأَةِ تُقْتَلُ: يَرِثُهَا وَلَدُهَا، وَالْعَقْلُ عَلَى عَصَبَتِهَا "

ص: 15

29110 -

حَدَّثَنَا شَبَابَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، قَالَ: قَضَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: «لَا يَرِثُ قَاتِلُ مَنْ قَتَلَ وَلِيَّهُ شَيْئًا مِنَ الدِّيَةِ عَمْدًا أَوْ خَطَأً»

ص: 15

ص: 15

29112 -

حَدَّثَنَا شَبَابَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ، عَنْ أَبِي جَابِرٍ الْبَيَاضِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، قَالَ: قَضَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي الرَّجُلِ يُغَيِّرُ شَهَادَتَهُ، قَالَ:«يُؤْخَذُ بِالْأُولَى»

ص: 15

29113 -

حَدَّثَنَا عَبْدَةُ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، فِي الرَّجُلِ يُقِرُّ بِالْوَلَدِ ثُمَّ يَنْتَفِي مِنْهُ، قَالَ:«يُلَاعَنُ بِكِتَابِ اللَّهِ، وَيُلْزَمُ الْوَلَدَ بِقَضَاءِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم»

ص: 15

29114 -

حَدَّثَنَا عَفَّانُ، قَالَ: حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا قَتَادَةُ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: إِنَّ زَوْجَ بَرِيرَةَ كَانَ عَبْدًا أَسْوَدَ يُسَمَّى مُغِيثًا، فَقَضَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فِيهَا أَرْبَعَ قَضِيَّاتٍ: فَقَضَى أَنَّ مَوَالِيَهَا اشْتَرَطُوا الْوَلَاءَ، فَقَضَى أَنَّ الْوَلَاءَ لِمَنْ أَعْطَى الثَّمَنَ، وَخَيَّرَهَا، وَأَمَرَهَا أَنْ تَعْتَدَّ، وَتُصُدِّقَ عَلَيْهَا بِصَدَقَةٍ، فَأَهْدَتْ مِنْهُ إِلَى عَائِشَةَ، فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ:«هُوَ لَهَا صَدَقَةٌ وَلَنَا هَدِيَّةٌ»

ص: 15

29116 -

حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ هِشَامٍ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ حُمَيْدٍ الْأَعْرَجِ، عَنْ طَارِقٍ الْمَكِّيِّ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: قَضَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي امْرَأَةٍ مِنَ الْأَنْصَارِ أَعْطَاهَا ابْنُهَا حَدِيقَةً مِنْ نَخْلٍ، فَمَاتَتْ، فَقَالَ ابْنُهَا: إِنَّمَا أَعْطَيْتُهَا حَيَاتَهَا، وَلَهُ إِخْوَةٌ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:«هِيَ لَهَا حَيَاتَهَا وَمَوْتَهَا» ، قَالَ: إِنْ كُنْتُ تَصَدَّقْتُ بِهَا عَلَيْهَا، قَالَ:«فَذَاكَ أَبْعَدُ لَكَ»

ص: 15

29117 -

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا حَفْصٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، وابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، وعَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، قَالُوا:«مَازِلْنَا نَسْمَعُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَضَى فِي الْعَبْدِ الْآبِقِ يُوجَدُ خَارِجًا مِنَ الْحَرَمِ دِينَارًا وَعَشَرَةَ دَرَاهِمَ»

ص: 15

29118 -

حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ مُحَمَّدٍ: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم لَمَّا قَضَى الْوَلَدَ لِابْنِ زَمْعَةَ، قَالَ لِسَوْدَةِ:«احْتَجِبِي مِنْهُ» ، وَقَالَ:«إِنِّي لَوْ لَمْ أَفْعَلْ هَذَا لَمْ يَشَأْ رَجُلٌ أَنْ يَدَّعِيَ وَلَدَ رَجُلٍ إِلَّا ادَّعَاهُ»

ص: 16

29119 -

حَدَّثَنَا عَفَّانُ، قَالَ: حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ:«أَنَّ رَجُلَيْنِ، ادَّعَيَا بَعِيرًا، فَبَعَثَ كُلٌّ مِنْهُمَا بِشَاهِدَيْنِ، فَقَضَى فِيهِ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بَيْنَهُمَا»

ص: 16

29120 -

حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا جُوَيْرِيَةُ بْنُ أَسْمَاءَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ، مَوْلَى الْمُنْبَعِثِ، عَنْ رَجُلٍ، مِنْ أَهْلِ مِصْرَ، عَنْ سُرَّقٍ:«أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَضَى بِشَاهِدٍ وَيَمِينٍ»

ص: 16