المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌في أمر القادسية وجلولاء - المصنف - ابن أبي شيبة - ت الحوت - جـ ٦

[أبو بكر بن أبي شيبة]

فهرس الكتاب

- ‌فِي الرَّجُلِ يَسْرِقُ مِنَ الْكَعْبَةِ

- ‌فِي الْمُحَارِبِ يُؤْتَى بِهِ إِلَى الْإِمَامِ

- ‌فِي الْمَرْأَةِ تَقَعُ عَلَى الْمَرْأَةِ

- ‌فِي الْمُحَارِبِ إِذَا قَتَلَ، وَأَخَذَ الْمَالَ وَأَخَافَ السَّبِيلَ

- ‌مَا تُدْرَأُ فِيهِ الْحُدُودُ

- ‌الرَّجُلُ يُضْرَبُ الْحَدُّ وَهُوَ قَاعِدٌ أَوْ مُضْطَجِعٌ

- ‌فِي الْيَهُودِيِّ وَالنَّصْرَانِيِّ يَزْنِيَانِ

- ‌فِي الرَّجُلِ يَدْخُلُ الْحَمَّامَ فَيَسْرِقُ ثِيَابًا

- ‌فِي النِّسَاءِ كَيْفَ يُضْرَبْنَ

- ‌فِي الرَّأْسِ يُضْرَبُ فِي الْعُقُوبَةِ

- ‌الرَّجُلُ يَسْمَعُ الرَّجُلَ وَهُوَ يَقْذِفُ

- ‌فِي الرَّجُلِ يَقْذِفُ وَيَدَّعِي بَيِّنَةً غَيْبًا

- ‌فِي السَّكْرَانِ يَقْتُلُ

- ‌20 - كِتَابُ أَقْضِيَةِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم

- ‌21 - كِتَابُ الدُّعَاءِ

- ‌بَابُ جَامِعِ الدُّعَاءِ

- ‌مَا كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُهُ عِنْدَ الْكَرْبِ

- ‌فِي دَعْوَةِ الرَّجُلِ لِلرَّجُلِ الْغَائِبِ

- ‌الْعَزْمُ مِنَ الدُّعَاءِ

- ‌فِي فَضْلِ الدُّعَاءِ

- ‌الرَّجُلُ يَخَافُ السُّلْطَانَ مَا يَدْعُو

- ‌الدُّعَاءُ بِالْعَافِيَةِ

- ‌مَنْ كَانَ يَدْعُو بِالْغِنَى

- ‌مَنْ كَانَ يَقُولُ: يَا مُقَلِّبَ الْقُلُوبِ

- ‌مَا يَدْعُو بِهِ الرَّجُلُ إِذَا خَرَجَ مِنْ مَنْزِلِهِ

- ‌دُعَاءُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم «طَهِّرْنِي بِالثَّلْجِ»

- ‌الرَّعْدُ مَا يُدْعَى لَهُ

- ‌مَا يُدْعَى بِهِ لِلرِّيحِ إِذَا هَبَّتْ

- ‌مَا يُدْعَى بِهِ فِي الِاسْتِسْقَاءِ

- ‌مَنْ قَالَ: إِذَا دَعَوْتَ فَابْدَأْ بِنَفْسِكَ

- ‌مَا رُخِّصَ لِلرَّجُلِ يَدْعُو بِهِ فِي سُجُودِهِ

- ‌الرَّجُلُ يَتَعَارَّ مِنَ اللَّيْلِ، مَا يَدْعُو بِهِ

- ‌السَّاعَةُ الَّتِي يُسْتَجَابُ فِيهَا الدُّعَاءُ

- ‌مَا يُدْعَى بِهِ إِذَا سُمِعَ الْأَذَانَ

- ‌الْكَلِمَاتُ الَّتِي تَلَقَّى آدَمَ مِنْ رَبِّهِ

- ‌مَا يُقَالُ فِي دُبُرِ الصَّلَوَاتِ

- ‌الدُّعَاءُ بِلَا نِيَّةٍ وَلَا عَمَلٍ

- ‌مَا يُسْتَحَبُّ أَنْ يَدْعُوَ بِهِ إِذَا أَصْبَحَ

- ‌مَا قَالُوا فِي الرَّجُلِ إِذَا أَخَذَ مَضْجَعَهُ، وَأَوَى إِلَى فِرَاشِهِ، مَا يَدْعُو بِهِ

- ‌مَا قَالُوا فِي الرَّجُلِ إِذَا أَصَابَهُ هَمٌّ أَوْ حَزَنٌ

- ‌مَا يُقَالُ فِي طَلَبِ الْحَاجَةِ وَمَا يُدْعَى بِهِ

- ‌مَا يُدْعَى بِهِ لِلْعَامَّةِ كَيْفَ هُوَ

- ‌مَا يَدْعُو بِهِ الرَّجُلُ إِذَا قَامَ مِنْ مَجْلِسِهِ

- ‌مَا ذُكِرَ فِيمَا دَعَا بِهِ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عِنْدَ وَفَاتِهِ

- ‌فِي الدُّعَاءِ فِي اللَّيْلِ مَا هُوَ

- ‌مَنْ كَانَ يُحِبُّ إِذَا دَعَا أَنْ يَقُولَ: {رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ} [

- ‌مَا حُفِظَ مِمَّا عَلَّمَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فَاطِمَةَ أَنْ تَقُولَهُ

- ‌مَا عَلَّمَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَائِشَةَ أَنْ تَدْعُوَ بِهِ

- ‌مَنْ كَانَ يَقُولُ فِي دُعَائِهِ: «أَحْيِنِي مَا كَانَتِ الْحَيَاةُ خَيْرًا لِي»

- ‌مَا يُسْتَفْتَحُ بِهِ الدُّعَاءُ

- ‌مَا ذُكِرَ فِيمَنْ سَأَلَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أَنْ يُعَلِّمَهُ مَا يَدْعُو بِهِ فَعَلَّمَهُ

- ‌فِي اسْمِ اللَّهِ الْأَعْظَمِ

- ‌فِي دَعْوَةِ الْمَظْلُومِ

- ‌دُعَاءُ دَاوُدَ النَّبِيِّ عليه السلام

- ‌مَا عَلَّمَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أُمَّ هَانِئٍ

- ‌دُعَاءُ عِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ عليه السلام

- ‌فِي الدَّابَّةِ يُصِيبُهَا الشَّيْءُ بِأَيِّ شَيْءٍ تَعُوذُ بِهِ

- ‌مَا كَانَ يَدْعُو بِهِ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم

- ‌الرَّجُلُ يُرِيدُ الْحَاجَةَ مَا يَدْعُو بِهِ

- ‌الرَّجُلُ إِذَا دَعَا بِبَطْنِ كَفِّهِ

- ‌مَا يُؤْمَرُ بِهِ الرَّجُلُ إِذَا نَزَلَ الْمَنْزِلَ أَنْ يَدْعُوَ بِهِ

- ‌مَنْ كَرِهَ الِاعْتِدَاءَ فِي الدُّعَاءِ

- ‌فِي ثَوَابِ التَّسْبِيحِ

- ‌مَا ذُكِرَ فِي الِاسْتِغْفَارِ

- ‌فِي ثَوَابِ ذِكْرِ اللَّهِ عز وجل

- ‌مَا يُدْعَى بِهِ فِي الِاسْتِسْقَاءِ

- ‌مَا يُدْعَى بِهِ لِلْمَرِيضِ إِذَا دُخِلَ عَلَيْهِ

- ‌مَا دَعَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم لِأُمَّتِهِ، فَأُعْطِيَ بَعْضَهُ

- ‌مَا ذُكِرَ عَنْ أَبِي بَكْرٍ، وَعُمَرَ رضي الله عنهما مِنَ الدُّعَاءِ

- ‌مَا جَاءَ عَنْ عَلِيٍّ رضي الله عنه مِمَّا دَعَا مِمَّا بَقِيَ مِنْ دُعَائِهِ

- ‌مَا جَاءَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رضي الله عنه

- ‌مَا ذُكِرَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنه مِنْ قَوْلِهِ

- ‌مَا ذُكِرَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ، وَأَبِي الدَّرْدَاءِ

- ‌مَا يَقُولُ الرَّجُلُ إِذَا تَطَيَّرَهُ

- ‌مَا يَدْعُو بِهِ الرَّجُلُ إِذَا رَأَى مَا يَكْرَهُ

- ‌فِي التَّعَوُّذِ مِنَ الشِّرْكِ مَا يَقُولُهُ الرَّجُلُ حِينَ يَبْرَأُ مِنْهُ

- ‌مَا ذُكِرَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ دَعَا لِمَنْ شَتَمَهُ أَوْ ظَلَمَهُ

- ‌مَا يَدْعُو إِذَا رَأَى الْأَمْرَ يُعْجِبُهُ

- ‌فِي مَسْأَلَةِ الْعَبْدِ لِرَبِّهِ وَأَنَّهُ لَا يُخَيِّبُهُ

- ‌مَا ذُكِرَ فِيمَا كَانَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَوَاحَةَ يَدْعُو بِهِ

- ‌مَا يَدْعُو بِهِ الرَّجُلُ إِذَا فَرَغَ مِنْ طَعَامِهِ

- ‌مَا كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ إِذَا اشْتَدَّ الْمَطَرُ

- ‌مَا نَهَى عَنْهُ أَنْ يَدْعُوَ بِهِ الرَّجُلُ أَوْ يَقُولَهُ

- ‌الرَّجُلُ يُظْلَمُ فَيَدْعُو اللَّهَ عَلَى مَنْ ظَلَمَهُ

- ‌فِي الْكَلِمَاتِ الَّتِي إِذَا قَالَهُنَّ الْعَبْدُ وَضَعَهُنَّ الْمَلَكُ تَحْتَ جَنَاحِهِ

- ‌الرَّجُلُ يُصِيبُهُ الْجُوعُ أَوْ يَضِيقُ عَلَيْهِ الرِّزْقُ مَا يَدْعُو بِهِ

- ‌مَا يَقُولُ الرَّجُلُ إِذَا اشْتَدَّ غَضَبُهُ

- ‌مَا دَعَا بِهِ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَوْمَ بَدْرٍ، وَيَوْمَ حُنَيْنٍ

- ‌مَا كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَدْعُو بِهِ إِذَا لَقِيَ الْعَدُوَّ

- ‌مَا يَقُولُ إِذَا وَقَعَ فِي الْأَمْرِ الْعَظِيمِ

- ‌مَا ذُكِرَ فِيمَنْ سَأَلَ الْوَسِيلَةَ

- ‌مَا جَاءَ فِي الرَّجُلِ يُلْبِسُ الشَّيْطَانُ عَلَيْهِ صَلَاتَهُ

- ‌مَا ذُكِرَ عَنْ قَوْمٍ مُخْتَلِفِينَ مِمَّا دَعَوْا بِهِ

- ‌فِي التَّعَوُّذِ بِالْمُعَوِّذَتَيْنِ

- ‌مَا يَدْعُو بِهِ الرَّجُلُ إِذَا طَلَعَتِ الشَّمْسُ

- ‌فِي الرَّجُلِ يُرِيدُ السَّفَرَ مَا يَدْعُو بِهِ

- ‌فِي الرَّجُلِ إِذَا رَجَعَ مِنْ سَفَرِهِ مَا يَدْعُو بِهِ

- ‌الرَّجُلُ إِذَا فَزِعَ مِنَ اللَّيْلِ مَا يَدْعُو بِهِ

- ‌مَا يَدْعُو بِهِ الرَّجُلُ إِذَا دَخَلَ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ

- ‌مَا يَقُولُ الرَّجُلُ إِذَا اسْتَلَمَ الْحَجَرَ

- ‌مَا يَدْعُو بِهِ الرَّجُلُ بَيْنَ الرُّكْنِ، وَالْمَقَامِ

- ‌مَا يَدْعُو بِهِ الرَّجُلُ إِذَا صَعِدَ عَلَى الصَّفَا، وَالْمَرْوَةِ

- ‌مَنْ قَالَ: لَيْسَ عَلَى الصَّفَا، وَالْمَرْوَةِ دُعَاءٌ مُوَقَّتٌ

- ‌مَا يَدْعُو بِهِ الرَّجُلُ وَهُوَ يَسْعَى بَيْنَ الصَّفَا، وَالْمَرْوَةِ

- ‌مَا يَدْعُو بِهِ إِذَا رَمَى الْجَمْرَةَ

- ‌مَنْ قَالَ: لَيْسَ عِنْدَ الْجِمَارِ دُعَاءٌ مُوَقَّتٌ

- ‌مَا يَدْعُو بِهِ عَشِيَّةَ عَرَفَةَ

- ‌مَا يَدْعُو بِهِ الرَّجُلُ وَهُوَ يَطُوفُ

- ‌فِي رَفْعِ الصَّوْتِ بِالدُّعَاءِ

- ‌الرَّجُلُ يَرْفَعُ يَدَيْهِ إِذَا دَعَا مَنْ كَرِهَهُ

- ‌مَنْ رَخَّصَ فِي رَفْعِ الْيَدَيْنِ فِي الدُّعَاءِ

- ‌مَنْ كَانَ يَقُولُ بِإِصْبَعٍ وَيَدْعُو بِهَا

- ‌مَا قَالُوا فِي تَحْرِيكِ الْإِصْبَعِ فِي الدُّعَاءِ

- ‌الرَّجُلُ يَدْعُو وَهُوَ قَائِمٌ مَنْ كَرِهَهُ

- ‌مَنْ رَخَّصَ أَنْ يَدْعُوَ وَهُوَ قَائِمٌ

- ‌مَا يَدْعُو بِهِ الرَّجُلُ فِي قُنُوتِ الْوِتْرِ

- ‌مَنْ قَالَ: لَيْسَ فِي قُنُوتِ الْوِتْرِ شَيْءٌ مُوَقَّتٌ

- ‌مَا يَدْعُو بِهِ الرَّجُلُ فِي آخِرِ وِتْرِهِ وَيَقُولُهُ

- ‌مَا يَدْعُو بِهِ فِي قُنُوتِ الْفَجْرِ

- ‌مَا يَدْعُو بِهِ الرَّجُلُ إِذَا ضَلَّتْ مِنْهُ الضَّالَّةُ

- ‌فِي الرَّجُلِ يَرْكَبُ الدَّابَّةَ، وَالْبَعِيرَ مَا يَدْعُو بِهِ

- ‌مَا قَالُوا فِي الرَّجُلِ إِذَا بَخِلَ بِمَالِهِ أَوْ جَبُنَ عَنِ الْعَدُوِّ، وَعَنِ اللَّيْلِ أَنْ يَقُومَهُ، وَمَا يَدْعُو بِهِ

- ‌مَا يَدْعُو بِهِ الرَّجُلُ إِذَا دَخَلَ عَلَى أَهْلِهِ

- ‌مَا يَدْعُو بِهِ الرَّجُلُ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَضَعَ ثِيَابَهُ

- ‌الرَّجُلُ يَرَى الْمُبْتَلَى مَا يَدْعُو بِهِ

- ‌مَا أَمَرَ بِهِ مُوسَى عليه السلام أَنْ يَدْعُوَ بِهِ وَيَقُولَهُ

- ‌مَا قَالُوا: إِنَّ الدُّعَاءَ يَلْحَقُ الرَّجُلَ وَوَلَدَهُ

- ‌الْغِيلَانُ إِذَا رُئِيَتْ مَا يَقُولُ الرَّجُلُ

- ‌مَا يَدْعُو بِهِ الرَّجُلُ إِذَا رَأَى الْهِلَالَ

- ‌مَا يَدْعُو بِهِ الرَّجُلُ وَيُؤْمَرُ بِهِ إِذَا لَبِسَ الثَّوْبَ الْجَدِيدَ

- ‌مَا يَدْعُو بِهِ الرَّجُلُ وَهُوَ فِي الْمَسْجِدِ

- ‌مَا يَدْعُو بِهِ الرَّجُلُ إِذَا قَامَتِ الصَّلَاةُ

- ‌مَا يُدْعَى بِهِ فِي الصَّلَاةِ عَلَى الْجَنَائِزِ

- ‌مَنْ قَالَ: لَيْسَ عَلَى الْمَيِّتِ دُعَاءٌ مُوَقَّتٌ

- ‌فِي الدُّعَاءِ فِي الْخَلْوَةِ

- ‌مَا عَلَّمَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم الْأَعْرَابِيَّ حِينَ جَاءَ يَسْأَلُهُ

- ‌مَا يُؤْمَرُ الرَّجُلُ أَنْ يَدْعُوَ فَلَا يَضُرُّهُ لَسْعَةُ الْعَقْرَبِ

- ‌مَا ذُكِرَ مِنْ دُعَاءِ الْعَلَاءِ بْنِ الْحَضْرَمِيِّ حِينَ خَاضَ الْبَحْرَ

- ‌فِي الدِّيكِ إِذَا سُمِعَ صَوْتُهُ، مَا يُدْعَى بِهِ

- ‌مَنْ قَالَ: إِذَا اسْتَعَاذَ الْعَبْدُ مِنَ النَّارِ قَالَتِ النَّارُ: أَعِذْهُ اللَّهُمَّ أَعِذْهُ، وَالْجَنَّةُ مِثْلُ ذَلِكَ

- ‌مَنْ كَانَ يُصَلِّي عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَيَحْمَدُ اللَّهَ قَبْلَ أَنْ يَقُومَ مِنْ مَجْلِسِهِ

- ‌فِي الْعَطْسَةِ إِذَا عَطَسَ فَقَالَهُ لَمْ يُصِبْهُ وَجَعُ ضِرْسٍ

- ‌مَنْ كَانَ إِذَا أَبْطَأَ عَلَيْهِ خَبَرُ الْجَيْشِ دَعَا وَاسْتَنْصَرَ

- ‌مَا قَالُوا فِي قِرَاءَةِ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ بَعْدَ الْفَجْرِ

- ‌مَا جَاءَ فِي قِرَاءَةِ الم تَنْزِيلُ، وَتَبَارَكَ، وَمَا قَالُوا فِيهِمَا

- ‌مَا يَقُولُ الرَّجُلُ إِذَا نَدَّتْ بِهِ دَابَّتُهُ أَوْ بَعِيرُهُ فِي سَفَرٍ

- ‌مَنْ قَالَ: دَعْوَةُ الْمَظْلُومِ الْمُسْلِمِ مُسْتَجَابَةٌ مَا لَمْ يَدْعُ بِظُلْمٍ أَوْ قَطِيعَةِ رَحِمٍ

- ‌مَا يَقُولُ الرَّجُلُ إِذَا خَرَجَ مِنَ الْمَسْجِدِ

- ‌مَا يُدْعَى بِهِ لَيْلَةَ عَرَفَةَ

- ‌مَا أَمَرَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أَنْ يَدْعُوَ بِهِ

- ‌مَا عَلَّمَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم وَأَمَرَ بِهِ مِمَّا يَسُدُّ الْحَاجَةَ

- ‌فِيمَا اصْطَفَى اللَّهُ مِنَ الْكَلَامِ

- ‌مَا إِذَا قَالَهُ الرَّجُلُ رُفِعَ عَنْهُ أَنْوَاعُ الْبَلَاءِ

- ‌مَا إِذَا قَالَهُ الرَّجُلُ أُمِرَ أَنْ يَدْعُوَ وَيَسْأَلَ

- ‌مَا قَالُوا فِي الدُّعَاءِ الَّذِي يُسْتَجَابُ

- ‌فِي الرَّجُلِ يَسْأَلُ الرَّجُلَ أَنْ يَدْعُوَ لَهُ

- ‌فِي الدُّعَاءِ لِمُشْرِكٍ

- ‌بَابٌ فِي الْمُسْلِمِ يُؤَمِّنُ عَلَى دُعَاءِ الرَّاهِبِ

- ‌فِي السِّقْطِ، وَالْمَوْلُودِ وَمَا يُدْعَى لَهُمَا بِهِ

- ‌مَا جَاءَ فِي التَّسْبِيحِ فِي رَمَضَانَ

- ‌مَا يَدْعُو بِهِ الرَّجُلُ إِذَا وَضَعَ الْمَيِّتَ فِي قَبْرِهِ

- ‌مَا يُدْعَى بِهِ لِلْمَيِّتِ بَعْدَمَا يُدْفَنُ

- ‌فِيمَنْ كَرِهَ أَنْ يَدْعُوَ بِالْمَوْتِ وَنَهَى عَنْهُ

- ‌مَا قَالُوا فِي لَيْلِهِ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ وَمَا يُغْفَرُ فِيهَا مِنَ الذُّنُوبِ

- ‌فِي الدُّعَاءِ لِلْمَجُوسِ

- ‌مَا يُدْعَى بِهِ فِي رَكْعَتَيِ الطَّوَافِ

- ‌مَا يَدْعُو بِهِ الرَّجُلُ إِذَا أَتَى الْمَسْجِدَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ

- ‌مَا يُدْعَى بِهِ لِلْمُسْلِمِينَ وَكَيْفَ يُرَدُّ عَلَيْهِمْ

- ‌فِي الرَّهْصَةِ تُصِيبُ الدَّابَّةَ

- ‌دُعَاءُ طَاوُسٍ

- ‌مَا كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يُعَظِّمُهُ مِنَ الدُّعَاءِ

- ‌مَنْ قَالَ: الدُّعَاءُ يَرُدُّ الْقَدَرَ

- ‌مَا ذُكِرَ فِي أَحَبِّ الْكَلَامِ إِلَى اللَّهِ

- ‌مَنْ دَعَا فَعَرَفَ الْإِجَابَةَ

- ‌مَا يَقُولُ الرَّجُلُ إِذَا نَعَقَ الْغُرَابُ

- ‌الْقُنُوتُ

- ‌الدُّعَاءُ قَائِمًا

- ‌فِي الرَّجُلِ الَّذِي شَكَا امْرَأَتَهُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مَا أَمَرَ بِهِ

- ‌فِي ثَوَابِ التَّكْبِيرِ مَا هُوَ

- ‌دُعَاءُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم لِلرَّجُلِ الَّذِي نَزَلَ بِهِ

- ‌مَا يَدْعُو بِهِ الرَّجُلُ إِذَا رَأَى الْكَوْكَبَ يَنْقَضُّ

- ‌مَا يَقُولُ الرَّجُلُ إِذَا ابْتَاعَ مَمْلُوكًا، وَمَا يَقُولُ إِذَا رَأَى الْبَرْقَ

- ‌مَا يُقَالُ إِذَا قَالَ الْمُؤَذِّنُ: أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ

- ‌الِاسْتِعَاذَةُ مِنَ الشَّيْطَانِ

- ‌مَا أَمَرَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَائِشَةَ حِينَ أَمَرَهَا أَنْ تُوجِزَ فِي الدُّعَاءِ

- ‌مَا أُمِرَ بِهِ الْمَحْمُومُ إِذَا اغْتَسَلَ أَنْ يَدْعُوَ بِهِ

- ‌مَا ذُكِرَ مِمَّا قَالَهُ يُوسُفُ عليه السلام حِينَ رَأَى عَزِيزَ مِصْرَ

- ‌بَابُ السِّيمَاءِ

- ‌مَا دَعَا بِهِ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فِي مَسْجِدِ الْفَتْحِ الَّذِي يُقَالُ لَهُ: مَسْجِدُ الْأَحْزَابِ

- ‌دَعْوَةٌ لِدَاوُدَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم

- ‌مَا يَدْعُو بِهِ الرَّجُلُ إِذَا فَرَغَ مِنْ وُضُوئِهِ

- ‌مَا يَدْعُو بِهِ الرَّجُلُ يَقُولُهُ إِذَا دَخَلَ الْكَنِيفَ

- ‌مَا يَقُولُ الرَّجُلُ وَمَا يَدْعُو بِهِ إِذَا خَرَجَ مِنَ الْمَخْرَجِ

- ‌فِي الرَّجُلِ يَشْتَرِي الْمَمْلُوكَ مَا يَدْعُو بِهِ

- ‌22 - كِتَابُ فَضَائِلِ الْقُرْآنِ

- ‌مَا جَاءَ فِي إِعْرَابِ الْقُرْآنِ

- ‌فِي تَعْلِيمِ الْقُرْآنَ كَمْ آيَةً

- ‌ثَوَابُ مَنْ قَرَأَ حُرُوفَ الْقُرْآنِ

- ‌فِي حُسْنِ الصَّوْتِ بِالْقُرْآنِ

- ‌فِي التَّطْرِيبِ مَنْ كَرِهَهُ

- ‌فِي فَضْلِ مَنْ قَرَأَ الْقُرْآنَ

- ‌فِي الْقُرْآنِ بِأَيِّ لِسَانٍ نَزَلَ

- ‌مَا نَزَلَ بِلِسَانِ الْحَبَشَةِ

- ‌مَا فُسِّرَ بِالرُّومِيَّةِ

- ‌مَا فُسِّرَ بِالنَّبَطِيَّةِ

- ‌مَا فُسِّرَ بِالْفَارِسِيَّةِ

- ‌مَا فُسِّرَ بِالشِّعْرِ مِنَ الْقُرْآنِ

- ‌فِي تَعَاهُدِ الْقُرْآنِ

- ‌فِي نِسْيَانِ الْقُرْآنِ

- ‌مَنْ كَرِهَ أَنْ يَتَأَكَّلَ بِالْقُرْآنِ

- ‌فِي التَّمَسُّكِ بِالْقُرْآنِ

- ‌فِي الْبَيْتِ الَّذِي يُقْرَأُ فِيهِ الْقُرْآنُ

- ‌التَّنَطُّعُ بِالْقِرَاءَةِ

- ‌فِي الْقُرْآنِ إِذَا اشْتَبَهَ

- ‌فِي الْمَاهِرِ بِالْقُرْآنِ

- ‌فِي الرَّجُلِ إِذَا خَتَمَ مَا يَصْنَعُ

- ‌مَنْ قَالَ: يَشْفَعُ الْقُرْآنُ لِصَاحِبِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

- ‌مَنْ قَالَ لِصَاحِبِ الْقُرْآنِ: اقْرَأْ وَارْقَهُ

- ‌مَنْ قَرَأَ الْقُرْآنَ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم

- ‌فِي الْفَضْلِ الَّذِي ذَكَرَهُ الْقُرْآنُ

- ‌فِيمَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ وَعَلَّمَهُ

- ‌فِي الْوَصِيَّةِ بِالْقُرْآنِ وَقِرَاءَتِهِ

- ‌مَنْ قَرَأَ مِائَةَ آيَةٍ أَوْ أَكْثَرَ

- ‌مَنْ قَالَ: قِرَاءَةُ الْقُرْآنِ أَفْضَلُ مِمَّا سِوَاهُ

- ‌مَنْ كَرِهَ أَنْ يَقُولَ: قَرَأْتَ الْقُرْآنَ كُلَّهُ

- ‌مَنْ كَرِهَ أَنْ يَقُولَ: الْمُفَصَّلُ

- ‌مَنْ قَالَ: الْقُرْآنُ كَلَامُ اللَّهِ

- ‌مَنْ كَرِهَ أَنْ يُفَسَّرَ الْقُرْآنُ

- ‌مَنْ كَرِهَ أَنْ يَقُولَ إِذَا قَرَأَ الْقُرْآنَ: لَيْسَ كَذَا

- ‌مَنْ كَرِهَ أَنْ يَتَنَاوَلَ الْقُرْآنَ عِنْدَ الْأَمْرِ بِعَرَضٍ مِنْ أَمْرِ الدُّنْيَا

- ‌الْقُرْآنُ عَلَى كَمْ حَرْفًا نَزَلَ

- ‌مِمَّنْ يُؤْخَذُ الْقُرْآنُ

- ‌مَا نَزَلَ مِنَ الْقُرْآنِ بِمَكَّةَ، وَالْمَدِينَةِ

- ‌فِي الْقِرَاءَةِ يُسْرِعُ فِيهَا

- ‌مَنْ قَالَ: اعْلَمُوا بِالْقُرْآنِ

- ‌مَنْ نَهَى عَنِ التَّمَارِي فِي الْقُرْآنِ

- ‌فِي مِثْلِ مَنْ جَمَعَ الْقُرْآنَ وَالْإِيمَانَ

- ‌مَنْ كَرِهَ رَفْعَ الصَّوْتِ وَاللَّغَطِ عِنْدَ قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ

- ‌فِي النَّظَرِ فِي الْمُصْحَفِ

- ‌مَنْ كَرِهَ أَنْ يَقُولَ: قِرَاءَةُ فُلَانٍ

- ‌فِي الْقُرْآنِ مَتَى نَزَلَ

- ‌فِي رَفْعِ الْقُرْآنِ وَالْإِسْرَاءِ بِهِ

- ‌فِيمَنْ لَا تَنْفَعُهُ قِرَاءَةُ الْقُرْآنِ

- ‌فِي الْمُعَوِّذَتَيْنِ

- ‌فِي أَوَّلِ مَا نَزَلَ مِنَ الْقُرْآنِ وَآخِرِ مَا نَزَلَ

- ‌مَنْ قَالَ: تُفْتَحُ أَبْوَابُ السَّمَاءِ لِقِرَاءَةِ الْقُرْآنِ

- ‌مَنْ قَالَ: عَظِّمُوا الْقُرْآنَ

- ‌أَوَّلُ مَنْ جَمَعَ الْقُرْآنَ

- ‌فِي الْمُصْحَفِ يُحَلَّى

- ‌مَنْ رَخَّصَ فِي حِلْيَةِ الْمُصْحَفِ

- ‌التَّعْشِيرُ فِي الْمُصْحَفِ

- ‌مَنْ قَالَ: جَرِّدُوا الْقُرْآنَ

- ‌مَنْ قَالَ: مِنْ إِجْلَالِ اللَّهِ إِكْرَامُ حَامِلِ الْقُرْآنِ

- ‌الرَّجُلُ يَقْرَأُ مِنْ هَذِهِ السُّورَةِ وَهَذِهِ السُّورَةِ

- ‌مَنْ كَرِهَ أَنْ يَقْرَأَ بَعْضَ الْآيَةِ وَيَتْرُكَ بَعْضَهَا

- ‌فِيمَنْ تَثْقُلُ عَلَيْهِ قِرَاءَةُ الْقُرْآنِ

- ‌مَنْ كَانَ يَدْعُو بِالْقُرْآنِ

- ‌مَا جَاءَ فِي صِعَابِ السُّوَرِ

- ‌مَا شُبِّهَ مِنَ الْقُرْآنِ بِالتَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيلِ

- ‌فِي الْقُرْآنِ يُخْتَلَفُ عَلَى الْيَاءِ وَالتَّاءِ

- ‌فِي الصِّبْيَانِ مَتَى يَتَعَلَّمُونَ الْقُرْآنَ

- ‌مَنْ قَالَ: الْحَسَدُ فِي قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ

- ‌فِي فَضْلِ الْحَوَامِيمِ

- ‌فِي دَرْسِ الْقُرْآنِ وَعَرْضِهِ

- ‌مَا جَاءَ فِي فَضْلِ الْمُفَصَّلِ

- ‌فِي الْقُرْآنِ وَالسُّلْطَانِ

- ‌مَنْ كَانَ يَقْرَأُ الْقُرْآنَ مِنْ أَصْحَابِ ابْنِ مَسْعُودٍ

- ‌فِي قِرَاءَةِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم عَلَى غَيْرِهِ

- ‌مَنْ كَرِهَ أَنْ يَقْرَأَ الْقُرْآنَ مَنْكُوسًا

- ‌فِي الْقَوْمِ يَتَدَارَسُونَ الْقُرْآنَ

- ‌23 - كِتَابُ الْإِيمَانِ وَالرُّؤْيَا

- ‌مَا ذُكِرَ فِي الْإِيمَانِ وَالْإِسْلَامِ

- ‌مَا قَالُوا فِي صِفَةِ الْإِيمَانِ

- ‌مَنْ قَالَ: أَنَا مُؤْمِنٌ

- ‌مَا ذُكِرَ فِيمَا يَطْوِي عَلَيْهِ الْمُؤْمِنُ مِنَ الْخِلَالِ

- ‌بَابٌ

- ‌بَابٌ

- ‌مَا قَالُوا فِي تَعْبِيرِ الرُّؤْيَا

- ‌مَا قَالُوا فِيمَنْ رَأَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فِي الْمَنَامِ

- ‌مَا قَالُوا فِيمَا يُخْبِرُ بِهِ الرَّجُلُ مِنَ الرُّؤْيَا

- ‌مَا قَالُوا فِيمَا يُخْبِرُهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم مِنَ الرُّؤْيَا

- ‌مَنْ قَالَ: إِذَا رَأَى مَا يَكْرَهُ فَلْيَتَعَوَّذْ

- ‌مَا عَبَّرَ أَبُو بَكْرٍ الصِّدِّيقُ رضي الله عنه

- ‌مَا عَبَّرَهُ عُمَرُ رضي الله عنه

- ‌بَابٌ

- ‌مَا ذُكِرَ عَنْ عُثْمَانَ، رضي الله عنه فِي الرُّؤْيَا

- ‌مَا ذُكِرَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه فِي الرُّؤْيَا

- ‌رُؤْيَا عَائِشَةَ رضي الله عنها

- ‌رُؤْيَا خُزَيْمَةَ بْنِ ثَابِتٍ رضي الله عنه

- ‌مَا حَفِظْتُ فِيمَنْ عَبَّرَ مِنَ الْفُقَهَاءِ

- ‌24 - كِتَابُ الْأُمَرَاءِ

- ‌مَا ذُكِرَ مِنْ حَدِيثِ الْأُمَرَاءِ وَالدُّخُولِ عَلَيْهِمْ

- ‌25 - كِتَابُ الْوَصَايَا

- ‌مَا جَاءَ فِي الْوَصِيَّةِ لِلْوَارِثِ

- ‌فِي الرَّجُلِ يَسْتَأْذِنُ وَرَثَتَهُ أَنْ يُوصِيَ بِأَكْثَرَ مِنَ الثُّلُثِ

- ‌الرَّجُلُ يُوصِي بِالْوَصِيَّةِ ثُمَّ يُوصِي بِأُخْرَى بَعْدَهَا

- ‌فِي الرَّجُلِ يُوصِي لِرَجُلٍ بِوَصِيَّةٍ فَيَمُوتُ الْمُوصَى لَهُ قَبْلَ الْمُوصِي

- ‌فِي الرَّجُلِ يُوصِي لِرَجُلٍ بِثُلُثِ مَالِهِ ثُمَّ أَفَادَ بَعْدَ ذَلِكَ مَالًا

- ‌فِي الرَّجُلِ يُوصِي لِلرَّجُلِ بِشَيْءٍ مِنْ مَالِهِ

- ‌فِي رَجُلٍ أَوْصَى لِبَنِي عَمِّهِ وَهُمْ رِجَالٌ وَنِسَاءٌ

- ‌فِي رَجُلٍ قَالَ: لِبَنِي فُلَانٍ يُعْطِي الْأَغْنِيَاءَ

- ‌فِي رَجُلٍ لَهُ دُورٌ فَأَوْصَى بِثُلُثِهَا، أَيُجْمَعُ لَهُ فِي مَوْضِعٍ أَمْ لَا

- ‌فِي رَجُلٍ قَالَ: ثُلُثَيْ ثَلَاثِمِائَةٍ: لِفُلَانٍ مِائَةٌ، وَمِائَةٌ لِفُلَانٍ

- ‌إِذَا قَالَ: ثُلُثَيْ لِفُلَانٍ، فَإِنْ مَاتَ فَهُوَ لِفُلَانٍ

- ‌فِي الْوَصِيَّةِ لِلْيَهُودِيِّ وَالنَّصْرَانِيِّ مَنْ رَآهَا جَائِزَةً

- ‌فِي الْوَصِيَّةِ إِلَى الْمَرْأَةِ

- ‌رَجُلٌ أَوْصَى لِلْمَحَاوِيجِ، أَيْنَ يُجْعَلُ

- ‌فِي الرَّجُلِ يُوصِي بِثُلُثِهِ لِغَيْرِ ذِي قَرَابَةٍ

- ‌مَنْ قَالَ: يُرَدُّ عَلَى ذِي الْقَرَابَةِ

- ‌الرَّجُلُ يُوصِي بِالْوَصِيَّةِ فِي مَرَضِهِ، ثُمَّ يَبْرَأُ فَلَا يُغَيِّرُهَا

- ‌رَجُلٌ مَاتَ وَتَرَكَ ثَلَاثَةَ بَنِينَ وَأَوْصَى بِمِثْلِ نَصِيبِ أَحَدِهِمْ

- ‌إِذَا تَرَكَ ابْنَيْنِ وَأَبَوَيْنِ وَأَوْصَى بِمِثْلِ نَصِيبِ أَحَدِ الِابْنَيْنِ

- ‌إِذَا تَرَكَ سِتَّةَ بَنِينَ وَأَوْصَى بِمِثْلِ نَصِيبِ بَعْضِ وَلَدِهِ

- ‌رَجُلٌ أَوْصَى بِنِصْفِ مَالِهِ وَرُبْعِهِ

- ‌مَنْ كَرِهَ أَنْ يُوصِيَ بِمِثْلِ أَحَدِ الْوَرَثَةِ وَمَنْ رَخَّصَ فِيهِ

- ‌فِي الرَّجُلِ يُوصِي لِلرَّجُلِ بِسَهْمٍ مِنْ مَالِهِ

- ‌امْرَأَةٌ قِيلَ لَهَا: أَوْصِي، فَجَعَلُوا يَقُولُونَ لَهَا: أَوْصِي بِكَذَا فَجَعَلَتْ تُومِئُ بِرَأْسِهَا نَعَمْ

- ‌الرَّجُلُ يُوصِي بِالْوَصِيَّةِ ثُمَّ يُرِيدُ أَنْ يُغَيِّرَهَا

- ‌مَنْ كَانَ يَسْتَحِبُّ أَنْ يَكْتُبَ فِي وَصِيَّتِهِ: إِنْ حَدَثَ بِي حَدَثٌ قَبْلَ أَنْ أُغَيِّرَ وَصِيَّتِي

- ‌الرَّجُلُ يَمْرَضُ فَيُوصِي بِعِتْقِ مَمَالِيكِهِ وَلَا يَقُولُ: فِي مَرَضِي هَذَا

- ‌فِي رَجُلٍ أَوْصَى بِجَارِيَتِهِ لِابْنِ أَخِيهِ، ثُمَّ وَقَعَ عَلَيْهَا

- ‌الرَّجُلُ يُوصِي بِالْحَجِّ وَبِالزَّكَاةِ تَكُونُ قَدْ وَجَبَتْ عَلَيْهِ قَبْلَ مَوْتِهِ تَكُونُ مِنَ الثُّلُثِ أَوْ مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ

- ‌الْمُكَاتَبُ يُوصِي أَوْ يَهَبُ أَوْ يَعْتِقُ، أَيَجُوزُ ذَلِكَ

- ‌مَا جَاءَ فِي وَصِيَّةِ الْمَجْنُونِ

- ‌فِي الرَّجُلِ يُوصِي بِالشَّيْءِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، مَنْ يُعْطَاهُ

- ‌الرَّجُلُ يُوصِي أَنْ يُتَصَدَّقَ عَنْهُ بِمَالِهِ كُلِّهِ فَلَا يُنَفَّذُ ذَلِكَ حَتَّى يَمُوتَ

- ‌الرَّجُلُ يُوصِي بِالْوَصِيَّةِ وَيَقُولُ: اشْهَدُوا عَلَى مَا فِيهَا

- ‌مَنْ قَالَ: تَجُوزُ وَصِيَّةُ الصَّبِيِّ

- ‌مَنْ قَالَ: لَا تَجُوزُ وَصِيَّةُ الصَّبِيِّ حَتَّى يَحْتَلِمَ

- ‌مَنْ يُوصِي بِمِثْلِ نَصِيبِ أَحَدِ الْوَرَثَةِ وَلَهُ ذَكَرٌ وَأُنْثَى

- ‌رَجُلٌ أَوْصَى لِرَجُلٍ بِفَرَسٍ، وَأَوْصَى لِآخَرَ بِثُلُثِ مَالِهِ، وَكَانَ الْفَرَسُ ثُلُثَ مَالِهِ

- ‌الرَّجُلُ يُوصِي لِعَبْدِهِ بِالشَّيْءِ

- ‌فِي الْعَبْدِ يُوصِي، أَتَجُوزُ وَصِيَّتُهُ

- ‌مَنْ قَالَ: وَصِيَّةُ الْعَبْدِ حَيْثُ جَعَلَهَا

- ‌فِي الرَّجُلِ يُوصِي بِوَصِيَّةٍ فِيهَا عَتَاقَةٌ

- ‌فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: {وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى}

- ‌مَنْ رَخَّصَ أَنْ يُوصِيَ بِمَالِهِ كُلِّهِ

- ‌فِي قَبُولِ الْوَصِيَّةِ مَنْ كَانَ يُوصِي إِلَى الرَّجُلِ فَيَقْبَلُ ذَلِكَ

- ‌مَا يَجُوزُ لِلرَّجُلِ مِنَ الْوَصِيَّةِ فِي مَالِهِ

- ‌مَنْ كَانَ يُوصِي وَيَسْتَحِبُّهَا

- ‌فِي الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ الْمَالُ الْجَدِيدُ الْقَلِيلُ، أَيُوصِي فِيهِ

- ‌فِي قَوْلِهِ: {إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ} [

- ‌مَنْ قَالَ: الْوَصِيَّةُ مَضْمُونَةٌ أَمْ لَا

- ‌فِي الرَّجُلِ يُوصِي إِلَى الرَّجُلِ فَيَقْبَلُ ثُمَّ يُنْكِرُ

- ‌الْحَامِلُ تُوصِي وَالرَّجُلُ يُوصِي فِي الْمُزَاحَفَةِ وَرُكُوبِ الْبَحْرِ

- ‌فِي الرَّجُلِ يَحْبِسُ، مَا يَجُوزُ لَهُ مِنْ مَالِهِ

- ‌فِي الرَّجُلِ يُرِيدُ السَّفَرَ فَيُوصِي، مَا يَجُوزُ لَهُ فِي ذَلِكَ

- ‌فِي الْأَسِيرِ فِي أَيْدِي الْعَدُوِّ، مَا يَجُوزُ لَهُ مِنْ مَالِهِ

- ‌مَنْ قَالَ: أَمْرُ الْوَصِيِّ جَائِزٌ وَهُوَ بِمَنْزِلَةِ الْوَالِدِ

- ‌فِي الْوَصِيِّ يَشْهَدُ، هَلْ يَجُوزُ أَمْ لَا

- ‌فِي الرَّجُلِ يُوصِي لِأُمِّ وَلَدِهِ

- ‌رَجُلٌ أَوْصَى وَتَرَكَ مَالًا وَرَقِيقًا فَقَالَ: عَبْدِي فُلَانٌ لِفُلَانٍ

- ‌فِي الرَّجُلِ يُوصِي إِلَى عَبْدِهِ وَإِلَى مُكَاتَبِهِ

- ‌فِي رَجُلٍ أَوْصَى لِبَنِي هَاشِمٍ أَلِمَوَالِيهِمْ مِنْ ذَلِكَ شَيْءٌ

- ‌الرَّجُلُ يَلِي الْمَالَ وَفِيهِمْ صَغِيرٌ وَكَبِيرٌ، كَيْفَ يُنْفِقُ

- ‌رَجُلٌ اشْتَرَى أُخْتًا لَهُ وَابْنًا لَهَا لَا يَدْرِي مَنْ أَبُوهُ، ثُمَّ مَاتَ ابْنُهَا

- ‌فِي رَجُلٍ كَانَتْ لَهُ أُخْتٌ بَغِيٌّ فَتُوُفِّيَتْ وَتَرَكَتِ ابْنًا فَمَاتَ

- ‌فِي الرَّجُلِ يُوصِي بِالشَّيْءِ فِي الْفُقَرَاءِ أَيُفَضِّلُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ

- ‌فِي الرَّجُلِ يُفَضِّلُ بَعْضَ وَلَدِهِ عَلَى بَعْضٍ

- ‌الرَّجُلُ يَكُونُ بِهِ الْجُذَامُ فَيُقِرُّ بِالشَّيْءِ

- ‌فِي بَعْضِ الْوَرَثَةِ يُقِرُّ بِالدَّيْنِ عَلَى الْمَيِّتِ

- ‌إِذَا شَهِدَ الرَّجُلُ مِنَ الْوَرَثَةِ بِدَيْنٍ عَلَى الْمَيِّتِ

- ‌رَجُلٌ قَالَ لِغُلَامِهِ: إِنْ مِتُّ فِي مَرَضِي هَذَا فَأَنْتَ حُرٌّ

- ‌فِي الْوَصِيِّ الَّذِي يَشْتَرِي مِنَ الْمِيرَاثِ شَيْئًا أَوْ مِمَّا وُلِّيَ عَلَيْهِ

- ‌فِي الرَّجُلِ يُوصِي لِعَبْدِهِ بِثُلُثِهِ

- ‌مَنْ كَانَ يَقُولُ: الْوَرَثَةُ أَحَقُّ مِنْ غَيْرِهِمْ بِالْمَالِ

- ‌الرَّجُلُ يُوصِي بِثُلُثِهِ لِرَجُلَيْنِ فَيُوجَدُ أَحَدُهُمَا مَيِّتًا

- ‌الرَّجُلُ يُوصِي لِعَقِبِ بَنِي فُلَانٍ

- ‌فِي رَجُلٍ تَرَكَ ثَلَاثَةَ بَنِينَ وَقَالَ: ثُلُثُ مَالِي لِأَصْغَرِ بَنِيَّ

- ‌فِي امْرَأَةٍ أَوْصَتْ بِثُلُثِ مَالِهَا لِزَوْجِهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ

- ‌مَا كَانَ النَّاسُ يُوَرِّثُونَهُ

- ‌الْوَصِيَّةُ لِأَهْلِ الْحَرْبِ

- ‌الرَّجُلُ يُوصِي بِعِتْقِ رَقَبَتَيْنِ، فَلَا تُوجَدُ إِلَّا رَقَبَةٌ

- ‌26 - كِتَابُ الْفَرَائِضِ

- ‌مَا قَالُوا فِي تَعْلِيمِ الْفَرَائِضِ

- ‌فِي الْفِقْهِ فِي الدِّينِ

- ‌فِي امْرَأَةٍ وَأَبَوَيْنِ مِنْ كَمْ هِيَ

- ‌فِي زَوْجٍ وَأَبَوَيْنِ، مِنْ كَمْ هِيَ

- ‌فِي رَجُلٍ مَاتَ وَتَرَكَ ابْنَتَهُ وَأُخْتَهُ

- ‌فِي ابْنَةٍ وَأُخْتٍ وَابْنَةِ ابْنٍ

- ‌رَجُلٌ مَاتَ وَتَرَكَ أُخْتَيْهِ لِأَبِيهِ وَأُمِّهِ وَإِخْوَةً وَأَخَوَاتٍ لِأَبٍ أَوْ تَرَكَ ابْنَتَهُ وَبَنَاتِ ابْنَةٍ وَابْنَ ابْنَةٍ

- ‌فِي رَجُلٍ تَرَكَ ابْنَتَيْهِ وَابْنَةَ ابْنِهِ وَابْنَ ابْنٍ أَسْفَلَ مِنْهَا

- ‌فِي ابْنَةٍ وَابْنَةِ ابْنٍ وَبَنِي ابْنٍ وَبَنِي أُخْتٍ لِأَبٍ وَأُمٍّ وَأَخٍ وَأَخَوَاتٍ لِأَبٍ

- ‌فِي بَنِي عَمٍّ أَحَدُهُمْ أَخٌ لِأُمٍّ

- ‌فِي بَنِي عَمٍّ أَحَدُهُمُ الزَّوْجُ

- ‌فِي أَخَوَيْنِ لِأُمٍّ أَحَدُهُمَا ابْنُ عَمٍّ

- ‌فِي ابْنَةٍ وَابْنَيْ عَمٍّ أَحَدُهُمَا أَخٌ لِأُمٍّ

- ‌فِي امْرَأَةٍ تَرَكَتْ أَعْمَامَهَا أَحَدُهُمْ أَخُوهَا لِأُمِّهَا

- ‌فِي امْرَأَةٍ تَرَكَتْ إِخْوَتَهَا لِأُمِّهَا رِجَالًا وَنِسَاءً وَهُمْ بَنُو عَمِّهَا فِي الْعَصَبَةِ

- ‌فِي ابْنَتَيْنِ وَبَنِي ابْنٍ رِجَالٍ وَنِسَاءٍ

- ‌فِي زَوْجٍ وَأُمٍّ وَإِخْوَةٍ وَأَخَوَاتٍ لِأَبٍ وأُمٍّ وَإِخْوَةٍ لِأُمٍّ، مَنْ شَرَّكَ بَيْنَهُمْ

- ‌مَنْ كَانَ لَا يُشْرِكُ بَيْنَ الْإِخْوَةِ وَالْأَخَوَاتِ لِأَبٍ وَأُمٍّ مَعَ الْإِخْوَةِ لِلْأُمِّ فِي ثُلُثِهِمْ وَيَقُولُ: هُوَ لَهُمْ

- ‌فِي الْخَالَةِ وَالْعَمَّةِ مَنْ كَانَ يُوَرِّثُهُمَا

- ‌رَجُلٌ مَاتَ، وَلَمْ يَتْرُكْ إِلَّا خَالًا

- ‌رَجُلٌ مَاتَ وَتَرَكَ خَالَهُ وَابْنَةَ أَخِيهِ أَوِ ابْنَةَ أَخِيهِ

- ‌فِي ابْنَةٍ وَمَوْلَاهُ

- ‌فِي الْمَمْلُوكِ وَأَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ قَالَ: لَا يَحْجُبُونَ وَلَا يُوَرَّثُونَ

- ‌مَنْ كَانَ يَحْجُبُ بِهِمْ وَلَا يُوَرِّثُهُمْ

- ‌مَنْ كَانَ يُوَرِّثُ ذَوِي الْأَرْحَامِ دُونَ الْمَوَالِي

- ‌فِي الرَّدِّ وَاخْتِلَافِهِمْ فِيهِ

- ‌فِي ابْنَةِ أَخٍ وَعَمَّةٍ ، لِمَنِ الْمَالُ

- ‌مَنْ قَالَ يُضْرَبُ بِسَهْمِ مَنْ لَا يَرِثُ

- ‌فِي امْرَأَةٍ مُسْلِمَةٍ مَاتَتْ، وَتَرَكَتْ زَوْجَهَا وَإِخْوَةً لِأُمٍّ مُسْلِمِينَ وَابْنًا نَصْرَانِيًّا

- ‌فِي امْرَأَةٍ مُسْلِمَةٍ تَرَكَتْ أُمَّهَا مُسْلِمَةً وَلَهَا إِخْوَةٌ نَصَارَى أَوْ يَهُودٌ أَوْ كُفَّارٌ

- ‌فِي امْرَأَةٍ تَرَكَتْ زَوْجَهَا وَإِخْوَتَهَا لِأُمِّهَا أَحْرَارًا وَلَهَا ابْنٌ مَمْلُوكٌ

- ‌فِي الْفَرَائِضِ مَنْ قَالَ: لَا تَعُولُ وَمَنْ أَعَالَهَا

- ‌فِي ابْنِ ابْنٍ وَأَخٍ

- ‌فِي امْرَأَةٍ تَرَكَتْ أُخْتَهَا لِأُمِّهَا وَأُمِّهَا

- ‌فِي امْرَأَةٍ تَرَكَتْ أُخْتَهَا لِأَبِيهَا وَأُخْتَهَا لِأَبِيهَا وَأُمِّهَا

- ‌فِي الْمَرْأَةِ تَرَكَتِ ابْنَتَهَا وَابْنَةَ ابْنِهَا وَأُمَّهَا، وَلَا عَصَبَةَ لَهَا

- ‌فِيمَنْ يَرِثُ مِنَ النِّسَاءِ كَمْ هُنَّ

- ‌فِي ابْنِ الِابْنِ مَنْ قَالَ: يُرَدُّ عَلَى مَنْ تَحْتَهُ بِحَالِهِ: وَعَلَى مَنْ أَسْفَلَ مِنْهُ

- ‌فِي بِنْتٍ وَبَنَاتِ ابْنٍ

- ‌مَنْ لَا يَرِثُ الْإِخْوَةَ مِنَ الْأُمِّ مَعَهُ، مَنْ هُوَ

- ‌فِي ابْنَتَيْنِ وَأَبَوَيْنِ وَامْرَأَةٍ

- ‌فِي الْجَدِّ مَنْ جَعَلَهُ أَبًا

- ‌فِي الْجَدِّ مَا لَهُ وَمَا جَاءَ فِيهِ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَغَيْرِهِ

- ‌إِذَا تَرَكَ إِخْوَةً وَجَدًّا وَاخْتِلَافُهُمْ فِيهِ

- ‌فِي رَجُلٍ تَرَكَ أَخَاهُ لِأَبِيهِ وَأُمِّهِ أَوْ أُخْتَهُ وَجَدَّهُ

- ‌فِي رَجُلٍ تَرَكَ جَدَّهُ وَابْنَ أَخِيهِ لِأَبِيهِ وَأُمِّهِ

- ‌فِي رَجُلٍ تَرَكَ جَدَّهُ وَأَخَاهُ لِأَبِيهِ وَأُمِّهِ وَأَخَاهُ لِأَبِيهِ

- ‌فِي رَجُلٍ تَرَكَ جَدَّهُ وَأَخَاهُ لِأُمِّهِ

- ‌فِي زَوْجٍ وَأَمٍّ وَإِخْوَةٍ وَجَدٍّ فَهَذِهِ الَّتِي تُسَمَّى الْأَكْدَرِيَّةُ

- ‌فِي أُمٍّ وَأُخْتٍ لِأَبٍ وَأَمٍّ وَجَدٍّ

- ‌فِي ابْنَةٍ وَأُخْتٍ وَجَدٍّ، وَأَخَوَاتٍ عِدَّةٍ وَجَدٍّ وَابْنِهِ

- ‌فِي امْرَأَةٍ تَرَكَتْ زَوْجَهَا وَأُمَّهَا وَأَخَاهَا لِأَبِيهَا وَجَدَّهَا

- ‌امْرَأَةٍ تَرَكَتْ أُخْتَهَا لِأَبِيهَا وَأُمِّهَا وَجَدَّهَا

- ‌إِذَا تَرَكَ جَدَّهُ وَأُخْتَهُ لِأَبِيهِ وَأُمِّهِ وَأَخَاهُ لِأَبِيهِ

- ‌فِي امْرَأَةٍ مَاتَتْ وَتَرَكَتْ أُخْتَهَا لِأَبِيهَا وَأُمَّهَا وَأَخَاهَا لِأَبِيهَا وَجَدَّهَا

- ‌امْرَأَةٌ تَرَكَتْ زَوْجَهَا وَأُمَّهَا وَأَرْبَعَ أَخَوَاتٍ لَهَا مِنْ أَبِيهَا وَأُمِّهَا وَجَدَّهَا

- ‌فِي هَذِهِ الْفَرَائِضِ الْمُجْتَمِعَةِ مِنَ الْجَدِّ وَالْإِخْوَةِ وَالْأَخَوَاتِ

- ‌قَوْلُ زَيْدٍ فِي الْجَدِّ وَتَفْسِيرُهُ

- ‌مَنْ كَانَ لَا يُفَضِّلُ أُمًّا عَلَى جَدٍّ

- ‌اخْتِلَافُهُمْ فِي أَمْرِ الْجَدِّ

- ‌فِي الْجَدَّةِ مَا لَهَا مِنَ الْمِيرَاثِ

- ‌فِي الْجَدَّاتِ كَمْ تَرِثُ مِنْهُنَّ

- ‌مَنْ كَانَ يَقُولُ إِذَا اجْتَمَعَ الْجَدَّاتُ فَهُوَ لِلْقُرْبَى مِنْهُنَّ

- ‌مَنْ قَالَ لَا تَحْجُبُ الْجَدَّاتِ إِلَّا الْأُمُّ

- ‌مَنْ وَرَّثَ الْجَدَّةَ وَابْنُهَا حَيٌّ

- ‌مَنْ كَانَ لَا يُوَرِّثُهَا وَابْنُهَا حَيٌّ

- ‌فِي ابْنِ الْمُلَاعَنَةِ مَاتَ وَتَرَكَ أُمَّهُ مَا لَهَا مِنْ مِيرَاثِهِ

- ‌مَنْ قَالَ: لِلْمُلَاعَنَةِ الثُّلُثُ، وَمَا بَقِيَ فِي بَيْتِ الْمَالِ

- ‌فِي ابْنِ الْمُلَاعَنَةِ إِذَا مَاتَتْ أُمُّهُ، مَنْ يَرِثُهُ وَمَنْ عَصَبَتُهُ

- ‌ابْنُ الْمُلَاعَنَةِ تَرَكَ خَالًا وَخَالَةً

- ‌فِي ابْنِ مُلَاعَنَةٍ تَرَكَ ابْنَ أَخِيهِ وَجَدَّهُ

- ‌فِي ابْنِ الْمُلَاعَنَةِ تَرَكَ أُمَّهُ وَأَخَاهُ لِأُمِّهِ

- ‌الْغَرْقَى مَنْ كَانَ يُوَرِّثُ بَعْضَهُمْ مِنْ بَعْضٍ

- ‌مَنْ قَالَ: يَرِثُ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ وَارِثُهُ مِنَ النَّاسِ وَلَا يُوَرَّثُ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ

- ‌فِي ثَلَاثَةٍ غَرِقُوا وَأُمُّهُمْ حَيَّةٌ مَا لَهَا مِنْ مِيرَاثِهِمْ

- ‌تَفْسِيرُ مَنْ قَالَ: يُوَرَّثُ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ كَيْفَ ذَلِكَ

- ‌فِي وَلَدِ الزِّنَا لِمَنْ مِيرَاثُهُ

- ‌فِي الْخُنْثَى يَمُوتُ كَيْفَ يُوَرَّثُ

- ‌فِي الْحَمِيلِ مَنْ وَرَّثَهُ وَمَنْ كَانَ يَرَى لَهُ مِيرَاثًا

- ‌فِي الْمُرْتَدِّ عَنِ الْإِسْلَامِ

- ‌فِي الْقَاتِلِ لَا يَرِثُ شَيْئًا

- ‌فِي وَلَدِ الزِّنَا يَدَّعِيهِ الرَّجُلُ يَقُولُ: هُوَ أَبِي هَلْ يَرِثُهُ

- ‌فِي الْمَجُوسِ كَيْفَ يَرِثُونَ مَجُوسِيًّا مَاتَ وَتَرَكَ ابْنَتَهُ

- ‌فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ ابْنَتَهُ فَأَوْلَدَهَا

- ‌فِي الرَّجُلِ يَعْتِقُ الرَّجُلَ سَائِبَةً لِمَنْ يَكُونُ مِيرَاثُهُ

- ‌مَنْ قَالَ: لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ

- ‌مَنْ كَانَ يُوَرِّثُ الْمُسْلِمَ الْكَافِرَ

- ‌فِي النَّصْرَانِيِّ يَرِثُ الْيَهُودِيَّ وَالْيَهُودِيِّ يَرِثُ النَّصْرَانِيَّ

- ‌فِي الرَّجُلِ يَعْتِقُ الْعَبْدَ ثُمَّ يَمُوتُ، مَنْ يَرِثُهُ

- ‌الصَّبِيُّ يَمُوتُ وَأَحَدُ أَبَوَيْهِ مُسْلِمٌ، لِمَنْ مِيرَاثُهُ مِنْهُمَا

- ‌الرَّجُلَانِ يَقَعَانِ عَلَى الْمَرْأَةِ فِي طُهْرٍ وَاحِدٍ وَيَدَّعِيَانِ جَمِيعًا وَلَدًا، مَنْ يَرِثُهُ

- ‌فِي الرَّجُلِ يَأْسِرُهُ الْعَدُوُّ فَيَمُوتُ لَهُ الْمَيِّتُ، أَيَرِثُ مِنْهُ شَيْئًا

- ‌فِي الْمَوْلُودِ يَمُوتُ وَقَدْ مَاتَ لَهُ بَعْضُ مَنْ يَرِثُهُ

- ‌فِي الِاسْتِهْلَالِ الَّذِي يُوَرَّثُ بِهِ مَا هُوَ

- ‌فِي بَعْضِ الْوَرَثَةِ يُقِرُّ بِأَخٍ أَوْ بِأُخْتٍ مَا لَهُ

- ‌فِي أَمَةٍ لِرَجُلٍ وَلَدَتْ ثَلَاثَةَ أَوْلَادٍ فَادَّعَى الْأَوَّلَ وَالْأَوْسَطَ وَنَفَى الْآخَرَ

- ‌فِيمَا تَرِثُ النِّسَاءُ مِنَ الْوَلَاءِ وَمَا هُوَ

- ‌فِي امْرَأَةٍ اشْتَرَتْ أَبَاهَا، فَأَعْتَقَتْهُ ثُمَّ مَاتَ وَلَهَا أُخْتٌ

- ‌فِي امْرَأَةٍ أَعْتَقَتْ مَمْلُوكًا ثُمَّ مَاتَ لِمَنْ يَكُونُ وَلَاؤُهُ

- ‌رَجُلٌ مَاتَ وَتَرَكَ ابْنَهُ وَأَبَاهُ وَمَوْلَاهُ، ثُمَّ مَاتَ الْمَوْلَى وَتَرَكَ مَالًا

- ‌فِي رَجُلٍ مَاتَ وَتَرَكَ مَوْلًى لَهُ وَجَدَّهُ وَأَخَاهُ، لِمَنِ الْوَلَاءُ

- ‌مَمْلُوكٌ تَزَوَّجَ حُرَّةً، ثُمَّ إِنَّهُ أُعْتِقَ بَعْدَمَا وَلَدَتْ لَهُ أَوْلَادًا، لِمَنْ يَكُونُ وَلَاءُ وَلَدِهِ

- ‌مَنْ كَانَ يَقُولُ: مَا وُلِدْتُ وَهُوَ مَمْلُوكٌ، فَوَلَاؤُهُ لِمَوَالِي أُمِّهِ

- ‌فِي رَجُلٍ أَعْتَقَهُ قَوْمٌ، وَأَعْتَقَ أَبَاهُ آخَرُونَ

- ‌مَنْ قَالَ: إِذَا كَانَتِ الْعَصَبَةُ أَحَدُهُمْ أَقْرَبَ بِأُمٍّ فَلَهُ الْمَالُ

- ‌فِي الْوَلَاءِ مَنْ قَالَ: هُوَ لِلْكِبَرِ يَقُولُ: الْأَقْرَبُ مِنَ الْمَيِّتِ

- ‌اللَّقِيطُ لِمَنْ وَلَاؤُهُ

- ‌فِي مِيرَاثِ اللَّقِيطِ لِمَنْ هُوَ

- ‌فِي الرَّجُلِ يُسْلِمُ عَلَى يَدَيْ رَجُلٍ ثُمَّ يَمُوتُ، مَنْ قَالَ: يَرِثُهُ

- ‌مَنْ قَالَ: إِذَا أَسْلَمَ عَلَى يَدَيْهِ، فَلَيْسَ لَهُ مِنْ مِيرَاثِهِ شَيْءٌ

- ‌فِي الرَّجُلِ يَمُوتُ، وَلَا يُعْرَفُ لَهُ وَارِثٌ

- ‌فِي الذِّمِّيِّ يَمُوتُ وَلَا يَدَعُ عَصَبَةً، وَلَا وَارِثًا، مَنْ يَرِثُهُ

- ‌فِي الْكَلَالَةِ مَنْ هُمْ

- ‌فِي بَيْعِ الْوَلَاءِ وَهِبَتِهِ، مَنْ كَرِهَهُ

- ‌مَنْ رَخَّصَ فِي هِبَةِ الْوَلَاءِ

- ‌فِي امْرَأَةٍ تُوُفِّيَتْ وَلَهَا بَنُونَ وَابْنَتَانِ إِحْدَى الِابْنَتَيْنِ غَائِبَةٌ

- ‌فِي الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ يُسْلِمُ قَبْلَ أَنْ يُقْسَمَ الْمِيرَاثُ

- ‌مَنْ قَالَ: يَرِثُ مَا لَمْ يُقْسَمِ الْمِيرَاثُ

- ‌27 - كِتَابُ الْفَضَائِلِ

- ‌بَابُ مَا أَعْطَى اللَّهُ تَعَالَى مُحَمَّدًا صلى الله عليه وسلم

- ‌مَا ذُكِرَ مِمَّا أَعْطَى اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ عليه السلام وَفَضَّلَهُ بِهِ

- ‌مَا ذُكِرَ فِي لُوطٍ عليه السلام

- ‌مَا ذُكِرَ فِي مُوسَى عليه السلام مِنَ الْفَضْلِ

- ‌مَا أَعْطَى اللَّهُ سُلَيْمَانَ بْنَ دَاوُدَ عليه السلام

- ‌مَا ذُكِرَ فِيمَا فُضِّلَ بِهِ يُونُسُ بْنُ مَتَّى عليه السلام

- ‌مَا ذُكِرَ فِيمَا فُضِّلَ بِهِ عِيسَى عليه السلام

- ‌مَا ذُكِرَ مِنْ فَضْلِ إِدْرِيسَ عليه السلام

- ‌مَا ذُكِرَ فِي أَمْرِ هُودٍ عليه السلام

- ‌مَا ذُكِرَ مِنْ أَمْرِ دَاوُدَ عليه السلام وَتَوَاضُعِهِ

- ‌مَا ذُكِرَ فِي يَحْيَى بْنِ زَكَرِيَّا عليه السلام

- ‌مَا ذُكِرَ فِي ذِي الْقَرْنَيْنِ

- ‌مَا ذُكِرَ فِي يُوسُفَ عليه السلام

- ‌مَا ذُكِرَ فِي تُبَّعٍ الْيَمَانِيِّ

- ‌مَا ذُكِرَ فِي أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ رضي الله عنه

- ‌مَا ذُكِرَ فِي فَضْلِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رضي الله عنه

- ‌مَا ذُكِرَ فِي فَضْلِ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ رضي الله عنه

- ‌فَضَائِلُ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رضي الله عنه

- ‌مَا جَاءَ فِي سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ رضي الله عنه

- ‌مَا حَفِظْتُ فِي طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ رضي الله عنه

- ‌مَا حَفِظْتُ فِي الزُّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ رضي الله عنه

- ‌مَا حَفِظْتَ فِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ رضي الله عنه

- ‌مَا جَاءَ فِي الْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِ رضي الله عنهما

- ‌مَا ذُكِرَ فِي جَعْفَرِ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رضي الله عنه

- ‌فَضْلُ حَمْزَةَ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ أَسَدِ اللَّهِ رضي الله عنه

- ‌مَا ذُكِرَ فِي الْعَبَّاسِ رضي الله عنه عَمِّ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم

- ‌مَا ذُكِرَ فِي ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنه

- ‌مَا ذُكِرَ فِي عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رضي الله عنه

- ‌مَا ذُكِرَ فِي عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ رضي الله عنه

- ‌مَا ذُكِرَ فِي أَبِي مُوسَى رضي الله عنه

- ‌مَا ذُكِرَ فِي خَالِدِ بْنِ الْوَلِيدِ رضي الله عنه

- ‌مَا جَاءَ فِي أَبِي ذَرٍّ الْغِفَارِيِّ رضي الله عنه

- ‌مَا ذُكِرَ فِي فَضْلِ فَاطِمَةَ رضي الله عنها ابْنَةِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم

- ‌مَا ذُكِرَ فِي عَائِشَةَ رضي الله عنها

- ‌مَا جَاءَ فِي فَضْلِ خَدِيجَةَ رضي الله عنها

- ‌فَضْلُ مُعَاذٍ رضي الله عنه

- ‌فَضْلُ أَبِي عُبَيْدَةَ رضي الله عنه

- ‌عُبَادَةُ بْنُ الصَّامِتِ رضي الله عنه

- ‌أَبُو مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيُّ رضي الله عنه

- ‌مَا جَاءَ فِي أُسَامَةَ، وَأَبِيهِ رضي الله عنهما

- ‌مَا جَاءَ فِي أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ رضي الله عنه

- ‌مَا ذُكِرَ فِي سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ رضي الله عنه

- ‌مَا ذُكِرَ فِي أَبِي الدَّرْدَاءِ رضي الله عنه

- ‌مَا ذُكِرَ مَنْ شَبَّهَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِجِبْرِيلَ وَعِيسَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِمَا وَسَلَّمَ

- ‌مَا ذُكِرَ فِي ابْنِ رَوَاحَةَ رضي الله عنه

- ‌مَا ذُكِرَ فِي سَلْمَانَ مِنَ الْفَضْلِ رضي الله عنه

- ‌مَا ذُكِرَ فِي ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنه

- ‌فِي بِلَالٍ رضي الله عنه وَفَضْلِهِ

- ‌مَا ذُكِرَ فِي جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رضي الله عنه

- ‌مَا ذُكِرَ فِي أُوَيْسٍ الْقَرَنِيِّ رضي الله عنه

- ‌مَا جَاءَ فِي أَهْلِ بَدْرٍ مِنَ الْفَضْلِ

- ‌فِي الْمُهَاجِرِينَ

- ‌فِي فَضْلِ الْأَنْصَارِ

- ‌مَا ذُكِرَ فِي فَضْلِ قُرَيْشٍ

- ‌مَا ذُكِرَ فِي نِسَاءِ قُرَيْشٍ

- ‌مَا ذُكِرَ فِي الْكَفِّ عَنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم

- ‌مَا ذُكِرَ فِي الْمَدِينَةِ وَفَضْلِهَا

- ‌مَا جَاءَ فِي الْيَمَنِ وَفَضْلِهَا

- ‌مَا ذُكِرَ فِي فَضْلِ الْكُوفَةِ

- ‌مَا جَاءَ فِي الْبَصْرَةِ

- ‌مَا جَاءَ فِي أَهْلِ الشَّامِ

- ‌فِي فَضْلِ الْعَرَبِ

- ‌مَنْ فَضَّلَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم مِنَ النَّاسِ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ

- ‌مَا جَاءَ فِي قَيْسٍ

- ‌مَا جَاءَ فِي بَنِي عَامِرٍ

- ‌مَا جَاءَ فِي بَنِي عَبْسٍ

- ‌مَا جَاءَ فِي ثَقِيفٍ

- ‌فِي عَبْدِ الْقَيْسِ

- ‌فِي بَنِي تَمِيمٍ

- ‌مَا جَاءَ فِي بَنِي أَسَدٍ

- ‌فِي بَجِيلَةَ

- ‌مَا جَاءَ فِي الْعَجَمِ

- ‌مَا جَاءَ فِي بِلَالٍ وَصُهَيْبٍ وَخَبَّابٍ

- ‌فِي مَسْجِدِ الْكُوفَةِ وَفَضْلِهِ

- ‌فِي مَسْجِدِ الْمَدِينَةِ

- ‌فِي مَسْجِدِ قُبَاءَ

- ‌فِي مَسْجِدِ الْحَرَامِ

- ‌28 - كِتَابُ الْسير

- ‌مَا جَاءَ فِي طَاعَةِ الْإِمَامِ وَالْخِلَافِ عَنْهُ

- ‌فِي الْإِمَارَةِ

- ‌مَا جَاءَ فِي الْإِمَامِ الْعَادِلِ

- ‌مَا يُكْرَهُ أَنْ يُنْتَفَعَ بِهِ مِنَ الْمَغْنَمِ

- ‌مَا يُسْتَحَبُّ مِنَ الْخَيْلِ وَمَا يُكْرَهُ مِنْهَا

- ‌مَا ذُكِرَ فِي حَذْفِ أَذْنَابِ الْخَيْلِ

- ‌مَا قَالُوا فِي خِصَاءِ الْخَيْلِ وَالدَّوَابِّ مَنْ كَرِهَهُ

- ‌مَنْ رَخَّصَ فِي خِصَاءِ الدَّوَابِّ

- ‌مَا قَالُوا فِي الْأَجْرَاسِ لِلدَّوَابِّ

- ‌مَا رُخِّصَ فِيهِ مِنْ لِبَاسِ الْحَرِيرِ

- ‌مَنْ كَرِهَهُ فِي الْحَرْبِ

- ‌مَا قَالُوا فِيمَنِ اسْتَعَانَ بِالسِّلَاحِ مِنَ الْغَنِيمَةِ

- ‌مَا قَالُوا فِي الْجُبْنِ وَالشَّجَاعَةِ

- ‌مَا قَالُوا فِي الْخَيْلِ يُرْسَلُ فَيُجْلَبُ عَلَيْهَا

- ‌مَا قَالُوا فِي الْجُبْنِ وَمَا يُذْكَرُ فِيهِ

- ‌مَا قَالُوا فِي سَبْيِ الْجَاهِلِيَّةِ وَالْقَرَابَةِ ِ

- ‌مَا قَالُوا فِي وَضْعِ الْجِزْيَةِ وَالْقِتَالِ عَلَيْهَا

- ‌مَا قَالُوا فِي الْمَجُوسِ تَكُونُ عَلَيْهِمْ جِزْيَةٌ

- ‌مَا قَالُوا فِي الْمَجُوسِ أَيُفَرَّقُ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْمُحَرَّمِ مِنْهُمْ

- ‌مَا قَالُوا فِي الْمَجُوسِيَّةِ تُسْبَى وَتُوطَأُ

- ‌مَا قَالُوا فِي الْيَهُودِيَّاتِ وَالنَّصْرَانِيَّاتِ إِذَا سُبِينَ

- ‌مَنْ كَرِهَ وَطْءَ الْمُشْرِكَةِ حَتَّى تُسْلِمَ

- ‌مَا قَالُوا فِي طَعَامِ الْمَجُوسِ وَفَوَاكِهِهِمْ

- ‌مَا قَالُوا فِي آنِيَةِ الْمَجُوسِيِّ وَالْمُشْرِكِ

- ‌مَا قَالُوا فِي طَعَامِ الْيَهُودِيِّ وَالنَّصْرَانِيِّ

- ‌مَا قَالُوا فِي الْكَنْزِ يُوجَدُ فِي أَرْضِ الْعَدُوِّ

- ‌مَا قَالُوا فِي الْخُمُسِ وَالْخَرَاجِ كَيْفَ يُوضَعُ

- ‌مَا قَالُوا فِي التَّسْوِيمِ فِي الْحَرْبِ وَتَعْلِيمٍ لِيُعْرَفَ

- ‌مَا قَالُوا فِي الرَّجُلِ يُسْلِمُ ثُمَّ يَرْتَدُّ مَا يُصْنَعُ بِهِ

- ‌مَا قَالُوا فِي الْمُرْتَدِّ كَمْ يُسْتَتَابُ

- ‌مَا قَالُوا فِي الْمُرْتَدِّ إِذَا لَحِقَ بِأَرْضِ الْعَدُوِّ وَلَهُ امْرَأَةٌ مَا حَالُهُمَا

- ‌مَا قَالُوا فِي الْمُرْتَدِّ مَا جَاءَ فِي مِيرَاثِهِ

- ‌مَا قَالُوا فِي الْمُرْتَدَّةِ عَنِ الْإِسْلَامِ

- ‌مَا قَالُوا فِي الْمُحَارِبِ أَوْ غَيْرِهِ يُؤَمَّنُ أَمْ يُؤْخَذُ بِمَا أَصَابَ فِي حَالِ حَرْبِهِ

- ‌مَا قَالُوا فِيمَنْ يُحَارِبُ وَيَسْعَى فِي الْأَرْضِ فَسَادًا ثُمَّ يُسْتَأْمَنُ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُقْدَرَ عَلَيْهِ فِي حَرْبِهِ

- ‌مَا قَالُوا فِي الْمُحَارِبِ إِذَا قَتَلَ وَأَخَذَ الْمَالَ

- ‌الْمُحَارَبَةُ مَا هِيَ

- ‌مَنْ قَالَ: الْإِمَامُ مُخَيَّرٌ فِي الْمُحَارِبِ يَصْنَعُ فِيهِ مَا شَاءَ

- ‌مَا قَالُوا فِي الْمُقَامِ فِي الْغَزْوِ أَفْضَلُ أَمِ الذَّهَابِ

- ‌مَا يُكْرَهُ أَنْ يُدْفَنَ مَعَ الْقَتِيلِ

- ‌مَا قَالُوا فِي الرَّجُلِ يَسْتَشْهِدُ يُغَسَّلُ أَمْ لَا

- ‌مَنْ قَالَ: يُغَسَّلُ الشَّهِيدُ

- ‌مَا قَالُوا فِي الصَّلَاةِ عَلَى الشَّهِيدِ

- ‌مَا قَالُوا فِي الرَّجُلِ يَأْخُذُ الْمَالَ لِلْجِهَادِ وَلَا يَخْرُجُ

- ‌مَا قَالُوا فِي الرَّجُلِ يُؤْسَرُ

- ‌مَا قَالُوا فِي الْأَسِيرِ فِي أَيْدِي الْعَدُوِّ وَمَا يَجُوزُ لَهُ مِنْ مَالِهِ

- ‌مَا قَالُوا فِي الْأَسِيرِ وَلَهُ الْقَرَابَةُ فَمَنْ يَرِثُهُ

- ‌مَنْ قَالَ: لَا يَرِثُ الْأَسِيرُ

- ‌مَا قَالُوا فِي الْأَسِيرِ يُؤْسَرُ فَيُحْدِثُ هُنَالِكَ ثُمَّ يَجِيءُ فَيُؤْخَذُ مِنْهُ

- ‌مَا قَالُوا فِي الْفَتْحِ يَأْتِي فَيُبَشِّرُ بِهِ الْوَالِي فَيَسْجُدُ سَجْدَةَ الشُّكْرِ

- ‌مَا قَالُوا فِي الْعَهْدِ يُوَفَّى بِهِ لِلْمُشْرِكِينَ

- ‌مَا قَالُوا فِي الْعَبِيدِ يَأْبَقُونَ إِلَى أَرْضِ الْعَدُوِّ

- ‌مَا قَالُوا فِي رَجُلٍ أَسَرَهُ الْعَدُوُّ ثُمَّ اشْتَرَاهُ رَجُلٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ

- ‌مَا قَالُوا فِي الْفُرُوضِ وَتَدْوِينِ الدَّوَاوِينِ

- ‌فِي الْعَبِيدِ يُفْرَضُ لَهُمْ أَوْ يُرْزَقُونَ

- ‌مَنْ فَرَضَ لِمَنْ قَرَأَ الْقُرْآنَ

- ‌فِي الصِّبْيَانِ هَلْ يُفْرَضُ لَهُمْ وَمَتَى يُفْرَضُ لَهُمْ

- ‌مَا قَالُوا فِيمَنْ يُبْدَأُ بِهِ فِي الْأَعْطِيَةِ

- ‌مَا قَالُوا فِي عَدْلِ الْوَالِي وَقَسْمِهِ قَلِيلًا كَانَ أَوْ كَثِيرًا

- ‌مَا يُوصِي بِهِ الْإِمَامُ الْوُلَاةَ إِذَا بَعَثَهُمْ

- ‌مَنْ كَانَ يَسْتَحِبُّ الْإِفْطَارَ إِذَا لَقِيَ الْعَدُوَّ

- ‌مَا قَالُوا فِي الْعَطَاءِ مَنْ كَانَ يُوَرِّثُهُ

- ‌مَا قَالُوا فِي السَّيْرِ وَتَرْكِ السُّرْعَةِ وَمَنْ كَانَ يُحِبُّ السَّاقَةَ

- ‌مَا قَالُوا فِي أَوْلَادِ الزِّنَا يُفْرَضُ لَهُمْ

- ‌مَا قَالُوا فِي الرَّجُلِ مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ يُسْلِمُ، مَنْ قَالَ: يُرْفَعُ عَنْهُ الْجِزْيَةُ

- ‌مَا قَالُوا فِي الْبَدَاوَةِ

- ‌مَا قَالُوا فِي الرَّجُلِ يَشْتَرِي الْجَارِيَةَ مِنَ الْمَغْنَمِ

- ‌مَا قَالُوا فِي بَيْعِ الْمَغْنَمِ بِمَنْ يَزِيدُ

- ‌مَا قَالُوا فِي قِسْمَةِ مَا يُفْتَحُ مِنَ الْأَرْضِ وَكَيْفَ كَانَ

- ‌مَا قَالُوا فِي هَدْمِ الْبِيَعِ وَالْكَنَائِسِ وَبُيُوتِ النَّارِ

- ‌مَنْ قَالَ: لَا يَجْتَمِعُ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى مَعَ الْمُسْلِمِينَ فِي مِصْرٍ

- ‌مَا قَالُوا فِي خَتْمِ رِقَابِ أَهْلِ الذِّمَّةِ

- ‌مَا قَالُوا فِي الرَّجُلِ يُحْمَلُ عَلَى الْفَرَسِ فَيَحْتَاجُ إِلَيْهِ، أَيَبِيعُهُ

- ‌الرَّجُلُ يَجِيءُ مِنْ دَارِ الْحَرْبِ مَا يُصْنَعُ بِهِ

- ‌الرَّجُلُ يَتَزَوَّجُ فِي دَارِ الْحَرْبِ

- ‌مَا قَالُوا فِي الَّذِي يُوجَدُ فِي دَارِ الْحَرْبِ، مَا الْحُكْمُ فِيهِ

- ‌مَا قَالُوا فِي الْفَيْءِ يُفَضَّلُ فِيهِ الْأَهْلُ عَلَى الْأَعْزَبِ

- ‌مَا قَالُوا فِي الْوُلَاةِ يَجِدُ الْبَرْدَ فَيُبْرِدُ

- ‌مَا قَالُوا فِيمَا ذُكِرَ مِنَ الرِّمَاحِ وَاتِّخَاذِهَا

- ‌مَا قَالُوا فِي الْفَيْءِ لِمَنْ هُوَ مِنَ النَّاسِ

- ‌مَنْ كَانَ يُحِبُّ إِذَا افْتُتِحَ الْحِصْنُ أَنْ يُقِيمَ عَلَيْهِ

- ‌مَا قَالُوا فِي الرَّجُلِ يَعْمَلُ الشَّيْءَ فِي أَرْضِ الْعَدُوِّ

- ‌مَا قَالُوا فِي الْوَالِي أَلَهُ أَنْ يُقْطِعَ شَيْئًا مِنَ الْأَرْضِ

- ‌مَا ذُكِرَ فِي اصْطِفَاءِ الْأَرْضِ وَمَنْ فَعَلَهُ

- ‌مَا قَالُوا فِي الْمُشْرِكِينَ يَدْعُونَ الْمُسْلِمِينَ إِلَى غَيْرِ مَا يَنْبَغِي، أَيُجِيبُونَهُمْ أَمْ لَا، وَيُكْرَهُونَ عَلَيْهِ

- ‌مَا قَالُوا فِي الْعَزَبِ يُغْزِي وَيَتْرُكُ الزَّوْجَ

- ‌مَا قَالُوا فِي سِمَةِ دَوَابِّ الْغَزْوِ

- ‌فِي دُعَاءِ الْمُشْرِكِينَ قَبْلَ أَنْ يُقَاتِلُوا

- ‌مَنْ كَانَ يَرَى أَنْ لَا يَدْعُوَهُمْ

- ‌فِي الْإِغَارَةِ عَلَيْهِمْ وَتَبْيِيتِهِمْ بِاللَّيْلِ

- ‌مَنْ قَالَ: إِذَا سَمِعْتُ الْأَذَانَ فَأَمْسِكْ عَنِ الْقِتَالِ

- ‌فِي قِتَالِ الْعَدُوِّ أَيُّ سَاعَةٍ تُسْتَحَبُّ

- ‌مَنْ جَعَلَ السَّلَبَ لِلْقَاتِلِ

- ‌فِيمَا يُمْتَنَعُ بِهِ مِنَ الْقَتْلِ وَمَا هُوَ وَمَا يَحْقِنُ الدَّمَ

- ‌مَنْ يُنْهَى عَنْ قَتْلِهِ فِي دَارِ الْحَرْبِ

- ‌مَنْ رَخَّصَ فِي قَتْلِ الْوِلْدَانِ وَالشُّيُوخِ

- ‌مَنْ نَهَى عَنِ التَّحْرِيقِ، بِالنَّارِ

- ‌مَنْ رَخَّصَ فِي التَّحْرِيقِ فِي أَرْضِ الْعَدُوِّ وَغَيْرِهَا

- ‌فِي الِاسْتِعَانَةِ بِالْمُشْرِكِينَ، مَنْ كَرِهَهُ

- ‌مَنْ غَزَا بِالْمُشْرِكِينَ، وَأَسْهَمَ لَهُمْ

- ‌فِي الْفَارِسِ كَمْ يُقْسَمُ لَهُ؟ مَنْ قَالَ: ثَلَاثَةَ أَسْهُمٍ

- ‌مَنْ قَالَ: لِلْفَارِسِ سَهْمَانِ

- ‌فِي الْبَرَاذِينِ مَا لَهَا وَكَيْفَ يُقْسَمُ لَهَا

- ‌فِي الْبَغْلِ أَيُّ شَيْءٍ هُوَ

- ‌فِي الرَّجُلِ يَشْهَدُ بِالْأَفْرَاسِ، لِكَمْ يُقْسَمُ مِنْهَا

- ‌الْعَبْدُ أَيُسْهَمُ لَهُ شَيْءٌ إِذَا شَهِدَ الْفَتْحَ

- ‌مَنْ قَالَ: لِلْعَبْدِ، وَالْأَجِيرِ سَهْمٌ

- ‌فِي النِّسَاءِ وَالصِّبْيَانِ هَلْ لَهُمْ مِنَ الْغَنِيمَةِ شَيْءٌ

- ‌فِي الْقَوْمِ يَجِيئُونَ بَعْدَ الْوَقْعَةِ هَلْ لَهُمْ شَيْءٌ

- ‌مَنْ قَالَ: لَيْسَ لَهُ شَيْءٌ إِذَا قَدِمَ بَعْدَ الْوَقْعَةِ

- ‌فِي السَّرِيَّةِ تَخْرُجُ بِغَيْرِ إِذْنِ الْإِمَامِ

- ‌فِي السَّرِيَّةِ تَخْرُجُ بِغَيْرِ إِذْنِ الْإِمَامِ فَتَغْنَمُ

- ‌فِي الْإِمَامِ يُنَفِّلُ الْقَوْمَ مَا أَصَابُوا

- ‌فِي الْفِدَاءِ مَنْ رَآهُ وَفَعَلَهُ

- ‌مَنْ كَرِهَ الْفِدَاءَ بِالدَّرَاهِمِ وَغَيْرِهَا

- ‌فِي فِكَاكِ الْأُسَارَى عَلَى مَنْ هُوَ

- ‌مَنْ يَكْرَهُ أَنْ يُفَادَى بِهِ

- ‌مَنْ كَانَ لَا يَقْتُلُ الْأَسِيرَ، وَكَرِهَ ذَلِكَ

- ‌فِي الْإِجْهَازِ عَلَى الْجَرْحَى، وَاتِّبَاعِ الْمُدْبِرِ

- ‌فِي النَّفْلِ مَتَى يَكُونُ قَبْلَ الزَّحْفِ أَوْ بَعْدَهُ

- ‌قَوْلُهُ «يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفَالِ» مَا ذُكِرَ فِيهَا

- ‌فِي الْإِمَامِ يُنَفِّلُ قَبْلَ الْغَنِيمَةِ، وَقَبْلَ أَنْ يَقْسِمَ

- ‌فِي الْأَمِيرِ يَأْذَنُ لَهُمْ فِي السَّلَبِ أَمْ لَا

- ‌فِي الْغَنِيمَةِ كَيْفَ تُقْسَمُ

- ‌مَنْ يُعْطَى مِنَ الْخُمُسِ وَفِيمَنْ يُوضَعُ

- ‌مَا جَاءَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّ الْمَغَانِمَ أُحِلَّتْ لَهُ

- ‌فِي الطَّعَامِ وَالْعَلَفِ يُؤْخَذُ مِنْهُ الشَّيْءُ فِي أَرْضِ الْعَدُوِّ

- ‌فِي الطَّعَامِ يَكُونُ فِيهِ خُمُسٌ

- ‌مَنْ قَالَ: يَأْكُلُونَ مِنَ الطَّعَامِ، وَلَا يَحْمِلُونَ، وَمَنْ رَخَّصَ فِيهِ

- ‌فِي الْعَبْدِ يَأْسِرُهُ الْمُسْلِمُونَ ثُمَّ يَظْهَرُ عَلَيْهِ الْعَدُوُّ

- ‌مَا يُكْرَهُ أَنْ يُحْمَلَ إِلَى الْعَدُوِّ فَيَتَقَوَّى بِهِ

- ‌فِي الْغَزْوِ مَعَ أَئِمَّةِ الْجَوْرِ

- ‌مَنْ كَرِهَ ذَلِكَ

- ‌فِي أَمَانِ الْمَرْأَةِ وَالْمَمْلُوكِ

- ‌فِي الْأَمَانِ مَا هُوَ وَكَيْفَ هُوَ

- ‌مَنْ كَرِهَ أَنْ يُعْطِيَ فِي الْأَمَانِ ذِمَّةَ اللَّهِ

- ‌الْغَدْرُ فِي الْأَمَانِ

- ‌مَا قَالُوا فِي أَمَانِ الصِّبْيَانِ

- ‌رَفْعُ الصَّوْتِ فِي الْحَرْبِ

- ‌مَا يُدْعَى بِهِ عِنْدَ لِقَاءِ الْعَدُوِّ

- ‌الرَّجُلُ يَدْخُلُ بِأَمَانٍ فَيُقْتَلُ

- ‌الرَّجُلُ يُسْلِمُ وَهُوَ فِي دَارِ الْحَرْبِ فَيَقْتُلُهُ الرَّجُلُ وَهُمْ سِلْمٌ

- ‌بَابُ مَنْ أَسْلَمَ عَلَى شَيْءٍ فَهُوَ لَهُ

- ‌قَبُولُ هَدَايَا الْمُشْرِكِينَ

- ‌سَهْمُ ذَوِي الْقُرْبَى لِمَنْ هُوَ

- ‌الرَّجُلُ يَغْزُو وَوَالِدَاهُ حَيَّانِ أَلَهُ ذَلِكَ

- ‌الْعَبْدُ يُقَاتِلُ عَلَى فَرَسِ مَوْلَاهُ

- ‌فِي أَهْلِ الذِّمَّةِ وَالنُّزُولِ عَلَيْهِمْ

- ‌الْخَيْلُ وَمَا ذُكِرَ فِيهَا مِنَ الْخَيْرِ

- ‌فِي النَّهْيِ عَنْ تَقْلِيدِ الْإِبِلِ الْأَوْتَارَ

- ‌الرَّجُلُ يَحْمِلُ عَلَى الشَّيْءِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ مَتَى يَطِيبُ لِصَاحِبِهِ

- ‌مَنْ قَالَ: يُجْعَلُ فِي مِثْلِهِ

- ‌الدَّابَّةُ تَكُونُ حَبِيسًا فَتُفْتَلُ هَلْ تُبَاعُ

- ‌الْحَبِيسُ تُنْتِجُ، مَا سَبِيلُ نِتَاجِهِ

- ‌الْفَارِسُ مَتَى يُكْتَبُ فَارِسًا

- ‌تَسْخِيرُ الْعِلْجِ

- ‌الْحَرَائِرُ يُسْبَيْنَ ثُمَّ يُشْتَرَيْنَ

- ‌أَهْلُ الذِّمَّةِ يُسْبَوْنَ ثُمَّ يَظْهَرُ عَلَيْهِمِ الْمُسْلِمُونَ

- ‌الْحُرُّ يَشْتَرِيهِ الرَّجُلُ

- ‌مَا ذُكِرَ فِي الْغُلُولِ

- ‌الرَّجُلُ يَغُلُّ وَيَتَفَرَّقُ الْجَيْشَ

- ‌الرَّجُلُ يُوجَدُ عِنْدَهُ الْغُلُولُ

- ‌الرَّجُلُ يَكْتُبُ إِلَى أَهْلِ الْكِتَابِ كَيْفَ يَكْتُبُ

- ‌بَابُ السِّبَاقِ وَالرِّهَانِ

- ‌فِي النِّصَالِ

- ‌بَابُ الشِّعَارِ

- ‌الْأَنْسَابُ فِي الْحَرْبِ

- ‌السِّبَاقُ عَلَى الْإِبِلِ

- ‌السِّبَاقُ عَلَى الْأَقْدَامِ

- ‌السَّبْقُ بِالدَّحْوِ بِالْحِجَارَةِ

- ‌مَنْ كَرِهَ أَنْ يَقُولَ: أُسَابِقُكَ عَلَى أَنْ تَسْبِقَنِي

- ‌الْعَبْدُ يَخْرُجُ قَبْلَ سَيِّدِهِ مِنْ دَارِ الْحَرْبِ

- ‌الرَّجُلُ يَجِدُ الشَّيْءَ فِي الْعَدُوِّ وَلَيْسَ لَهُ ثَمَنٌ

- ‌فِي الرَّايَاتِ السُّودِ

- ‌فِي عَقْدِ اللِّوَاءِ وَاتِّخَاذِهِ

- ‌فِي حَمْلِ الرُّءُوسِ

- ‌أَيُّ يَوْمٍ يُسْتَحَبُّ أَنْ يُسَافَرَ فِيهِ وَأَيُّ سَاعَةٍ

- ‌مَا يَقُولُ الرَّجُلُ إِذَا خَرَجَ مُسَافِرًا

- ‌الرَّاجِعُ مِنْ سَفَرِهِ مَا يَقُولُ

- ‌مَنْ كَرِهَ لِلرَّجُلِ أَنْ يُسَافِرَ وَحْدَهُ

- ‌مَنْ رَخَّصَ فِي ذَلِكَ

- ‌فِي الْمُسَافِرِ يَطْرُقُ أَهْلَهُ لَيْلًا

- ‌فِي الْغَزْوِ بِالنِّسَاءِ

- ‌فِي الْقَوْمِ يُحَاصِرُونَ الْقَوْمَ فَيَطْلُبُونَ الْأَمَانَ ، فَيَقُولُ الْقَوْمُ: نَعَمْ ، وَيَأْبَى عَلَيْهِمْ بَعْضُهُمْ

- ‌فِي الْمَكْرِ وَالْخُدْعَةِ فِي الْحَرْبِ

- ‌مَا قَالُوا فِي عَقْرِ الْخَيْلِ

- ‌فِي الرَّجُلِ يُخَلِّي عَنْ دَابَّتِهِ فَيَأْخُذُهَا الرَّجُلُ

- ‌فِي تَشْيِيعِ الْغُزَاةِ وَتَلَقِّيهُمْ

- ‌مَا جَاءَ فِي الْفِرَارِ مِنَ الزَّحْفِ

- ‌فِي الْغَزْوِ بِالْغِلْمَانِ وَمَنْ لَمْ يُجِزْهُمْ وَمَا الْحُكْمُ فِيهِمْ

- ‌فِي إِنْزَاءِ الْحُمُرِ عَلَى الْخَيْلِ

- ‌فِي إِمَامِ السَّرِيَّةِ يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْصِيَةِ ; مَنْ قَالَ: لَا طَاعَةَ لَهُ

- ‌29 - كِتَابُ التَّأْرِيخِ

- ‌حَدِيثُ الْيَمَامَةِ وَمَنْ شَهِدَهَا

- ‌قُدُومُ خَالِدِ بْنِ الْوَلِيدِ الْحِيرَةَ وَصَنِيعُهُ

- ‌فِي قِتَالِ أَبِي عُبَيْدٍ مِهْرَانَ وَكَيْفَ كَانَ أَمْرُهُ

- ‌فِي أَمْرِ الْقَادِسِيَّةِ وَجَلُولَاءَ

- ‌فِي تَوْجِيهِ النُّعْمَانِ بْنِ مُقَرِّنٍ إِلَى نَهَاوَنْدَ

- ‌فِي بَلَنْجَرَ

- ‌فِي الْجَبَلِ صُلْحٌ هُوَ، أَوْ أُخِذَ عَنْوَةً

- ‌مَا ذُكِرَ فِي تُسْتَرَ

الفصل: ‌في أمر القادسية وجلولاء

33742 -

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مِسْعَرٌ، عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، إِنَّهُ مَرَّ بِرَجُلٍ يَوْمَ أَبِي عُبَيْدٍ وَقَدْ قُطِعَتْ يَدَاهُ وَرِجْلَاهُ ، وَهُوَ يَقُولُ:{مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا} [النساء: 69]، فَقَالَ لَهُ بَعْضُ مَنْ مَرَّ عَلَيْهِ: مَنْ أَنْتَ؟ قَالَ: «امْرُؤٌ مِنَ الْأَنْصَارِ»

ص: 550

‌فِي أَمْرِ الْقَادِسِيَّةِ وَجَلُولَاءَ

ص: 550

33743 -

حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ قَيْسٍ، قَالَ: شَهِدْتُ الْقَادِسِيَّةَ وَكَانَ سَعْدٌ عَلَى النَّاسِ وَجَاءَ رُسْتُمُ فَجَعَلَ عَمْرَو بْنَ مَعْدِي كَرِبَ الزُّبَيْدِيَّ يَمُرُّ عَلَى الصُّفُوفِ وَيَقُولُ: يَا مَعْشَرَ الْمُهَاجِرِينَ ، كُونُوا أُسُودًا أَشِدَّاءً أَغْنَى شَأْنَهُ ، إِنَّمَا الْفَارِسِيُّ تَيْسٌ بَعْدَ إِنْ يَلَقِي نَيْزَكَهُ ، قَالَ: وَكَانَ مَعَهُمْ إِسْوَارٌ لَا تَسْقُطُ لَهُ نُشَّابَةٌ ، فَقُلْنَا لَهُ: يَا أَبَا ثَوْرٍ ، اتَّقِ ذَاكَ ، قَالَ: فَإِنَّا لَنَقُولُ ذَاكَ إِذْ رَمَانَا فَأَصَابَ فَرَسَهُ ، فَحَمَلَ عَمْرٌو عَلَيْهِ فَاعْتَنَقَهُ، ثُمَّ ذَبَحَهُ فَأَخَذَ سَلَبَهُ سِوَارَيْ ذَهَبٍ كَانَا عَلَيْهِ وَمِنْطَقَةً وَقَبَاءَ دِيبَاجٍ ، وَفَرَّ رَجُلٌ مِنْ ثَقِيفٍ فَخَلَا بِالْمُشْرِكِينَ فَأَخْبَرَهُمْ فَقَالَ: إِنَّ النَّاسَ فِي هَذَا الْجَانِبِ ، وَأَشَارَ إِلَى بَجِيلَةَ ، قَالَ: فَرَمَوْا إِلَيْنَا سِتَّةَ عَشَرَ فِيلًا عَلَيْهَا الْمُقَاتِلَةُ ، وَإِلَى سَائِرِ النَّاسِ فِيلَيْنِ قَالَ: وَكَانَ سَعْدٌ يَقُولُ يَوْمَئِذٍ: سَا بَجِيلَةَ ، قَالَ قَيْسٌ: وَكُنَّا رُبْعُ النَّاسِ يَوْمَ الْقَادِسِيَّةِ ، فَأَعْطَانَا عُمَرُ رُبْعَ السَّوَادِ فَأَخَذْنَاهُ ثَلَاثَ سِنِينَ ، فَوَفَدَ بَعْدَ ذَلِكَ جَرِيرٌ إِلَى عُمَرَ وَمَعَهُ عَمَّارُ بْنُ يَاسِرٍ ، فَقَالَ عُمَرُ:«أَلَا تُخْبِرَانِي عَنْ مَنْزِلَيْكُمْ هَذَيْنِ؟ وَمَعَ ذَلِكَ إِنِّي لَأَسْلُكُهَا وَإِنِّي لَأَتَبَيَّنُ فِي وُجُوهِهَا أَيَّ الْمَنْزِلَيْنِ خَيْرٌ؟» قَالَ: فَقَالَ جَرِيرٌ: أَنَا أُخْبِرُكَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، أَمَّا أَحَدُ الْمَنْزِلَيْنِ فَأَدْنَى نَخْلَةً مِنَ السَّوَادِ إِلَى أَرْضِ الْعَرَبِ ، وَأَمَّا الْمَنْزِلُ الْآخَرُ فَأَرْضُ فَارِسَ وَعَلَيْهَا وَحَرُّهَا وَبَقُّهَا يَعْنِي الْمَدَائِنَ ، قَالَ: فَكَذَّبَنِي عَمَّارٌ فَقَالَ: كَذَبْتَ ، قَالَ: فَقَالَ عُمَرُ: «أَنْتَ أَكْذَبُ» ، قَالَ: لِمَ؟ قَالَ: «أَلَا تُخْبِرُونَ عَنْ أَمِيرِ هَذَا أَمَجَرِيٌّ هُوَ؟» قَالُوا: لَا وَاللَّهِ مَا هُوَ بِمَجَرِيٍّ وَلَا عَالِمٍ بِالسِّيَاسَةِ فَعَزَلَهُ وَبَعَثَ الْمُغِيرَةَ بْنَ شُعْبَةَ

ص: 550

33744 -

حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ قَيْسٍ، قَالَ: كَانَ سَعْدٌ قَدِ اشْتَكَى قُرْحَةً فِي رِجْلِهِ يَوْمَئِذٍ ، فَلَمْ يَخْرُجْ إِلَى الْقِتَالِ ، قَالَ: فَكَانَتْ مِنَ النَّاسِ انْكِشَافَةٌ ، قَالَ: فَقَالَتِ امْرَأَةُ سَعْدٍ وَكَانَتْ قَبْلَهُ تَحْتَ الْمُثَنَّى بْنِ حَارِثَةَ الشَّيْبَانِيِّ: لَا مُثَنَّى لِلْخَيْلِ ، فَلَطَمَهَا سَعْدٌ فَقَالَتْ: جُبْنًا وَغَيْرَةً ، قَالَ: ثُمَّ هَزَمْنَاهُمْ

ص: 550

33745 -

حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ قَيْسٍ، إِنَّ امْرَأَةَ سَعْدٍ كَانَ يُقَالُ لَهَا سَلْمَى بِنْتُ خَصَفَةَ امْرَأَةُ رَجُلٍ مِنْ بَنِي شَيْبَانَ يُقَالُ لَهُ الْمُثَنَّى بْنُ الْحَارِثَةِ وَأَنَّهَا ذَكَرَتْ شَيْئًا مِنْ أَمْرِ مُثَنَّى فَلَطَمَهَا سَعْدٌ فَقَالَتْ: جُبْنٌ وَغَيْرَةٌ "

ص: 550

33746 -

حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُهَاجِرٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: أُتِيَ سَعْدٌ بِأَبِي مِحْجَنٍ يَوْمَ الْقَادِسِيَّةِ وَقَدْ شَرِبَ الْخَمْرَ فَأَمَرَ بِهِ إِلَّا الْقَيْدَ ، قَالَ: وَكَانَ بِسَعْدٍ جِرَاحَةٌ ، فَلَمْ يَخْرُجْ يَوْمَئِذٍ إِلَى النَّاسِ قَالَ: فَصَعِدُوا بِهِ فَوْقَ الْعُذَيْبِ لِيَنْظُرَ إِلَى النَّاسِ ، قَالَ: وَاسْتَعْمَلَ عَلَى الْخَيْلِ خَالِدَ بْنَ عُرْفُطَةَ ، فَلَمَّا الْتَقَى النَّاسُ قَالَ أَبُو مِحْجَنٍ:

[البحر الطويل]

كَفَى حُزْنًا أَنْ تُرْدَى الْخَيْلُ بِالْقَنَا

وَأُتْرَكُ مَشْدُودًا عَلَيَّ وَثَاقِيَا

⦗ص: 551⦘

فَقَالَ لِابْنَةِ خَصَفَةَ امْرَأَةِ سَعْدٍ أَطْلِقِينِي وَلَكِ عَلَيَّ إِنْ سَلَّمَنِي اللَّهُ أَنْ أَرْجِعَ حَتَّى أَضَعَ رِجْلِي فِي الْقَيْدِ ، وَإِنْ قُتِلْتُ اسْتَرَحْتُمْ ، قَالَ: فَحَلَّتْهُ حِينَ الْتَقَى النَّاسُ ، قَالَ: فَوَثَبَ عَلَى فَرَسٍ لِسَعْدٍ يُقَالُ لَهَا: الْبَلْقَاءُ ، قَالَ ، ثُمَّ أَخَذَ رُمْحًا ثُمَّ خَرَجَ ، فَجَعَلَ لَا يَحْمِلُ عَلَى نَاحِيَةٍ مِنَ الْعَدُوِّ إِلَّا هَزَمَهُمْ ، قَالَ: وَجَعَلَ النَّاسُ يَقُولُونَ: هَذَا مَلَكٌ ، لِمَا يَرَوْنَهُ يَصْنَعُ ، قَالَ: وَجَعَلَ سَعْدٌ يَقُولُ: الضَّبْرُ ضَبْرُ الْبَلْقَاءِ وَالطَّعْنُ طَعْنُ أَبِي مِحْجَنٍ ، وَأَبُو مِحْجَنٍ فِي الْقَيْدِ ، قَالَ ، فَلَمَّا هُزِمَ الْعَدُوُّ رَجَعَ أَبُو مِحْجَنٍ حَتَّى وَضَعَ رِجْلَيْهِ فِي الْقَيْدِ ، فَأَخْبَرَتْ بِنْتُ خَصَفَةَ سَعْدًا بِالَّذِي كَانَ مِنْ أَمْرِهِ ، قَالَ: فَقَالَ سَعْدٌ: وَاللَّهِ لَا أَضْرِبُ الْيَوْمَ رَجُلًا أَبْلَى اللَّهُ الْمُسْلِمِينَ عَلَى يَدَيْهِ مَا أَبْلَاهُمْ ، قَالَ: فَخَلَّى سَبِيلَهُ ، قَالَ: فَقَالَ أَبُو مِحْجَنٍ: قَدْ كُنْتُ أَشْرَبُهَا حَيْثُ كَانَ يُقَامُ عَلَيَّ الْحَدُّ فَأَظْهَرُ مِنْهَا ، فَأَمَّا إِذَا بَهْرَجَتْنِي فَلَا وَاللَّهِ لَا أَشْرَبُهَا أَبَدًا

ص: 550

33747 -

حَدَّثَنَا عَفَّانُ، قَالَ ثنا أَبُو عَوَانَةَ، قَالَ ثنا حُصَيْنٌ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، قَالَ: جَاءَ سَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَّاصٍ حِينَ نَزَلَ الْقَادِسِيَّةَ وَمَعَهُ النَّاسُ ، قَالَ: فَمَا أَدْرِي لَعَلَّنَا أَنْ لَا نَزِيدَ عَلَى سَبْعَةِ آلَافٍ أَوْ ثَمَانِيَةِ آلَافٍ: بَيْنَ ذَلِكَ ، وَالْمُشْرِكُونَ ثَلَاثُونَ أَلْفًا أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ ، مَعَهُمُ الْفُيُولُ ، قَالَ: فَلَمَّا نَزَلُوا قَالُوا لَنَا: ارْجِعُوا وَإِنَّا لَا نَرَى لَكُمْ عَدَدًا ، وَلَا نَرَى لَكُمْ قُوَّةً وَلَا سِلَاحًا ، فَارْجِعُوا ، قَالَ: قُلْنَا: مَا نَحْنُ بِرَاجِعِينَ ، قَالَ: وَجَعَلُوا يَضْحَكُونَ بِنَبْلِنَا وَيَقُولُونَ: دُوكْ يُشَبِّهُونَهَا بِالْمُغَازَلِ ، قَالَ: فَلَمَّا أَبَيْنَا عَلَيْهِمْ قَالُوا: ابْعَثُوا إِلَيْنَا رَجُلًا عَاقِلًا يُخْبِرُنَا بِالَّذِي جَاءَ بِكُمْ مِنْ بِلَادِكُمْ ، فَإِنَّا لَا نَرَى لَكُمْ عَدَدًا وَلَا عُدَّةً ، قَالَ: فَقَالَ الْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ: أَنَا ، قَالَ: فَعَبَرَ إِلَيْهِمْ ، قَالَ فَجَلَسَ مَعَ رُسْتُمَ عَلَى السَّرِيرِ ، قَالَ فَنَخَرَ وَنَخَرُوا حِينَ جَلَسَ مَعَهُ عَلَى السَّرِيرِ ، قَالَ: قَالَ الْمُغِيرَةُ: مَا زَادَنِي فِي مَجْلِسِي هَذَا وَلَا نَقَصَ صَاحِبَكُمْ ، قَالَ: فَقَالَ: أَخْبِرُونِي مَا جَاءَ بِكُمْ مِنْ بِلَادِكُمْ ، فَإِنِّي لَا أَرَى لَكُمْ عَدَدًا وَلَا عُدَّةً ، قَالَ: فَقَالَ: كُنَّا قَوْمًا فِي شَقَاءٍ وَضَلَالَةٍ فَبَعَثَ اللَّهُ فِينَا نَبِيَّنَا فَهَدَانَا اللَّهُ عَلَى يَدَيْهِ وَرَزَقَنَا عَلَى يَدَيْهِ ، فَكَانَ فِيمَا رَزَقَنَا حَبَّةٌ زَعَمُوا أَنَّهَا تَنْبُتُ بِهَذِهِ الْأَرْضِ ، فَلَمَّا أَكَلْنَا مِنْهَا وَأَطْعَمْنَا مِنْهَا أَهْلِينَا قَالُوا: لَا خَيْرَ لَنَا حَتَّى تَنْزِلُوا هَذِهِ الْبِلَادَ فَنَأْكُلُ هَذِهِ الْحَبَّةَ ، قَالَ: فَقَالَ رُسْتُمُ: إِذًا نَقْتُلُكُمْ ، قَالَ: فَإِنْ قَتَلْتُمُونَا دَخَلْنَا الْجَنَّةَ ، وَإِنْ قَتَلْنَاكُمْ دَخَلْتُمُ النَّارَ ، وَإِلَّا أَعْطَيْتُمُ الْجِزْيَةَ ، قَالَ: فَلَمَّا قَالَ «أَعْطَيْتُمُ الْجِزْيَةَ» قَالَ: صَاحُو وَنَخَرُوا وَقَالُوا: لَا صُلْحَ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ ، قَالَ: فَقَالَ الْمُغِيرَةُ: أَتَعْبُرُونَ إِلَيْنَا أَوْ نَعْبُرُ إِلَيْكُمْ ، قَالَ: فَقَالَ رُسْتُمُ: بَلْ نَعْبُرُ إِلَيْكُمْ ، قَالَ فَاسْتَأْخَرَ مِنْهُ الْمُسْلِمُونَ حَتَّى عَبَرَ مِنْهُمْ مَنْ عَبَرَ ، قَالَ: فَحَمَلَ عَلَيْهِمُ الْمُسْلِمُونَ فَقَتَلُوهُمْ وَهَزَمُوهُمْ قَالَ حُصَيْنٌ: كَانَ مَلِكُهُمْ رُسْتُمُ مِنْ أَهْلِ أَذَرْبِيجَانَ ، قَالَ حُصَيْنٌ: وَسَمِعْتُ شَيْخًا مِنَّا يُقَالُ لَهُ عُبَيْدُ بْنُ جَحْشٍ: قَالَ: لَقَدْ رَأَيْتُنَا نَمْشِي عَلَى ظُهُورِ الرِّجَالِ ، نَعْبُرُ الْخَنْدَقَ عَلَى ظُهُورِ الرِّجَالِ ، مَا مَسَّهُمْ سِلَاحٌ ، قَدْ قَتَلَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا ، قَالَ: وَوَجَدْنَا جِرَابًا فِيهِ كَافُورٌ ، قَالَ: فَحَسِبْنَاهُ مِلْحًا لَا نَشُكُّ فِيهِ أَنَّهُ مِلْحٌ قَالَ: فَطَبَخْنَا لَحْمًا فَطَرَحْنَا مِنْهُ فِيهِ ، فَلَمَّا لَمْ نَجِدْ لَهُ طَعْمًا فَمَرَّ بِنَا عِبَادِيٌّ مَعَهُ قَمِيصٌ ، قَالَ: فَقَالَ: يَا

⦗ص: 552⦘

مَعْشَرَ الْمُعْرِبِينَ ، لَا تُفْسِدُوا طَعَامَكُمْ فَإِنَّ مِلْحَ هَذِهِ الْأَرْضِ لَا خَيْرَ فِيهِ ، هَلْ لَكُمْ أَنْ أُعْطِيَكُمْ فِيهِ هَذَا الْقَمِيصَ؟ ، قَالَ: فَأَعْطَانَا بِهِ قَمِيصًا ، فَأَعْطَيْنَاهُ صَاحِبًا لَنَا فَلَبِسَهُ ، قَالَ: فَجَعَلْنَا نُطِيفُ بِهِ وَنَعْجَبُ مِنْهُ ، قَالَ: فَإِذَا ثَمَنُ الْقَمِيصِ حِينَ عَرَفْنَا الثِّيَابَ دِرْهَمَانِ ، قَالَ: وَلَقَدْ رَأَيْتُنِي أَشَرْتُ إِلَى رَجُلٍ وَإِنَّ عَلَيْهِ لَسِوَارَيْنِ مِنْ ذَهَبٍ وَإِنَّ سِلَاحَهُ تَحَتَّ فِي قَبْرٍ مِنْ تِلْكَ الْقُبُورِ ، وَأَشَرْتُ إِلَيْهِ فَخَرَجَ إِلَيْنَا ، قَالَ: فَمَا كَلَّمْنَاهُ حَتَّى ضَرَبْنَا عُنُقَهُ ، فَهَزَمْنَاهُمْ حَتَّى بَلَغُوا الْفُرَاتَ ، قَالَ: فَرَكِبْنَا فَطَلَبْنَاهُمْ فَانْهَزَمُوا حَتَّى انْتَهَوْا إِلَى الْمَدَائِنِ ، قَالَ: فَنَزَلْنَا كَوْثًا ، قَالَ: وَمُسَلَّحَةً لِلْمُشْرِكِينَ بِدَيْرِ الْمِسْلَاخِ فَأَتَتْهُمْ خَيْلُ الْمُسْلِمِينَ فَتُقَاتِلُهُمْ ، فَانْهَزَمَتْ مُسَلَّحَةُ الْمُشْرِكِينَ حَتَّى لَحِقُوا بِالْمَدَائِنِ ، وَسَارَ الْمُسْلِمُونَ حَتَّى نَزَلُوا عَلَى شَاطِئِ دِجْلَةَ ، وَعَبَرَ طَائِفَةٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ مِنْ كَلِوَاذِيٍّ مِنْ أَسْفَلَ مِنَ الْمَدَائِنِ فَحَصَرُوهُمْ حَتَّى مَا يَجِدُونَ طَعَامًا إِلَّا كِلَابَهُمْ وَسَنَانِيرَهُمْ ، قَالَ: فَتَحَمَّلُوا فِي لَيْلَةٍ حَتَّى أَتَوْا جَلُولَاءَ ، قَالَ: فَسَارَ إِلَيْهِمْ سَعْدٌ بِالنَّاسِ وَعَلَى مُقَدِّمَتِهِ هَاشِمُ بْنُ عُتْبَةَ ، قَالَ: وَهِيَ الْوَقْعَةُ الَّتِي كَانَتْ ، قَالَ: فَأَهْلَكَهُمُ اللَّهُ وَانْطَلَقَ فَلُّهُمْ إِلَى نَهَاوَنْدَ ، قَالَ: وَقَالَ أَبُو وَائِلٍ: إِنَّ الْمُشْرِكِينَ لَمَّا انْهَزَمُوا مِنْ جَلُولَاءَ أَتَوْا نَهَاوَنْدَ ، قَالَ: فَاسْتَعْمَلَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ عَلَى أَهْلِ الْكُوفَةِ حُذَيْفَةَ بْنَ الْيَمَانِ ، وَعَلَى أَهْلِ الْبَصْرَةِ مُجَاشِعَ بْنَ مَسْعُودٍ السُّلَمِيَّ ، قَالَ: فَأَتَى عَمْرُو بْنُ مَعْدِي كَرِبَ فَقَالَ لَهُ: أَعْطِنِي فَرَسِي وَسِلَاحَ مِثْلِي ، قَالَ: نَعَمْ ، أُعْطِيكَ مِنْ مَالِي ، قَالَ: فَقَالَ لَهُ عَمْرُو بْنُ مَعْدِي كَرِبَ: وَاللَّهِ لَقَدْ هَاجَيْنَاكُمْ وَقَاتَلْنَاكُمْ فَمَا أَجَبْنَاكُمْ ، وَسَأَلْنَاكُمْ فَمَا أَنَجَلْنَاكُمْ ، قَالَ حُصَيْنٌ: وَكَانَ النُّعْمَانُ بْنُ مُقَرَّنٍ عَلَى كَسْكَرَ ، قَالَ فَكَتَبَ إِلَى عُمَرَ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، إِنَّ مَثَلِي وَمَثَلَ كَسْكَرَ كَمَثَلِ رَجُلٍ شَابٍّ عِنْدَ مُومِسَةٍ تُلَوَّنُ لَهُ وَتُعَطَّرُ ، وَإِنِّي أَنْشُدُكَ بِاللَّهِ لَمَّا عَزَلْتَنِي عَنْ كَسْكَرَ ، وَبَعَثْتَنِي فِي جَيْشٍ مِنْ جُيُوشِ الْمُسْلِمِينَ ، قَالَ: فَكَتَبَ إِلَيْهِ: سِرْ إِلَى النَّاسِ بِنَهَاوَنْدَ فَأَنْتَ عَلَيْهِمْ ، قَالَ فَسَارَ إِلَيْهِمْ فَالْتَقَوْا ، فَكَانَ أَوَّلَ قَتِيلٍ ، قَالَ: وَأَخَذَ سُوَيْدُ بْنُ مُقَرَّنٍ الرَّايَةَ فَفَتَحَ اللَّهُ لَهُمْ وَأَهْلَكَ اللَّهُ الْمُشْرِكِينَ ، فَلَمْ يَقُمْ لَهُمْ جَمَاعَةٌ بَعْدُ يَوْمَئِذٍ ، قَالَ: وَكَانَ أَهْلُ كُلِّ مِصْرٍ يَسِيرُونَ إِلَى عَدُوِّهِمْ فِي بِلَادِهِمْ ، قَالَ حُصَيْنٌ: لَمَّا هُزِمَ الْمُشْرِكُونَ مِنَ الْمَدَائِنِ لَحِقَهُمْ بِجَلُولَاءَ ثُمَّ رَجَعَ وَبَعَثَ عَمَّارُ بْنُ يَاسِرٍ ، فَسَارَ حَتَّى نَزَلَ الْمَدَائِنَ ، قَالَ: وَأَرَادَ أَنْ يَنْزِلَهَا بِالنَّاسِ ، فَاجْتَوَاهَا النَّاسُ وَكَرِهُوهَا ، فَبَلَغَ عُمَرَ أَنَّ النَّاسَ كَرِهُوهَا فَسَأَلَ: هَلْ يَصْلُحُ بِهَا الْإِبِلُ ، قَالُوا: لَا ، لِأَنَّ بِهَا الْبَعُوضَ ، قَالَ: فَقَالَ عُمَرُ: فَإِنَّ الْعَرَبَ لَا تَصْلُحُ بِأَرْضٍ لَا يَصْلُحُ بِهَا الْإِبِلُ ، قَالَ: فَارْجِعُوا ، قَالَ: فَلَقِيَ سَعْدٌ عِبَادِيًّا ، قَالَ: فَقَالَ: أَنَا أَدُلُّكُمْ عَلَى أَرْضٍ ارْتَفَعَتْ مِنَ الْبَقَّةِ وَتَطَأْطَأَتْ مِنَ السَّبْخَةِ وَتَوَسَّطَتِ الرِّيفَ وَطَعَنَتْ فِي أَنْفِ التُّرْبَةِ ، قَالَ: أَرْضٌ بَيْنَ الْحِيرَةِ وَالْفُرَاتِ

ص: 551

33748 -

حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ، عَنْ مُجَالِدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: كَتَبَ عُمَرُ إِلَى سَعْدٍ يَوْمَ الْقَادِسِيَّةِ: إِنِّي قَدْ بَعَثْتُ إِلَيْكَ أَهْلَ الْحِجَازِ وَأَهْلَ الْيَمَنِ ، فَمَنْ أَدْرَكَ مِنْهُمُ الْقِتَالَ قَبْلَ أَنْ يَتَفَقَّأُوا فَأَسْهُمٌ لَهُمْ "

ص: 552

33749 -

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ ثنا مِسْعَرٌ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ، عَنْ نُعَيْمِ بْنِ أُبَيٍّ قَالَ: قَالَ رَجُلٌ يَوْمَ الْقَادِسِيَّةِ: اللَّهُمَّ إِنَّ حَدْبَةَ سَوْدَاءُ بَذِيئَةٌ فَزَوِّجْنِي الْيَوْمَ مِنَ الْحُورِ الْعِينِ ، ثُمَّ تَقَدَّمَ فَقُتِلَ ، قَالَ: فَمَرُّوا عَلَيْهِ وَهُوَ مُعَانِقُ رَجُلٍ عَظِيمٍ "

ص: 552

33750 -

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ ثنا مِسْعَرٌ، عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: مَرُّوا عَلَى رَجُلٍ يَوْمَ الْقَادِسِيَّةِ ، وَقَدْ قُطِعَتْ يَدَاهُ وَرِجْلَاهُ وَهُوَ يُفْحَصُ وَهُوَ يَقُولُ:{مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا} [النساء: 69] قَالَ فَقَالَ: مَنْ أَنْتَ يَا عَبْدَ اللَّهِ قَالَ: أَنَا امْرُؤٌ مِنَ الْأَنْصَارِ

ص: 553

33751 -

حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ حُصَيْنٍ، عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَيْدَةَ، عَنِ الْبَرَاءِ، قَالَ: أَمَرَنِي عُمَرُ أَنْ أُنَادِيَ بِالْقَادِسِيَّةِ: لَا يُنْبَذُ فِي دُبَّاءَ وَلَا حَنْتَمٍ وَلَا مُزَفَّتٍ "

ص: 553

33752 -

حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنْ شَقِيقٍ، قَالَ: جَاءَنَا كِتَابُ أَبِي بَكْرٍ بِالْقَادِسِيَّةِ ، وَكَتَبَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْأَرْقَمِ

ص: 553

33753 -

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، ثنا سُفْيَانُ، عَنِ الْأَسْوَدِ بْنِ قَيْسٍ الْعَبْدِيِّ، عَنْ شِبْرِ بْنِ عَلْقَمَةَ، قَالَ: لَمَّا كَانَ يَوْمُ الْقَادِسِيَّةِ قَامَ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ فَارِسَ فَدَعَا إِلَى الْمُبَارَزَةِ فَذَكَرَ مِنْ عِظَمِهِ ، فَقَامَ إِلَيْهِ رَجُلٌ قَصِيرٌ يُقَالُ لَهُ شِبْرُ بْنُ عَلْقَمَةَ ، قَالَ: فَقَالَ لَهُ الْفَارِسِيُّ هَكَذَا يَعْنِي احْتَمَلَهُ ثُمَّ ضَرَبَ بِهِ الْأَرْضَ فَصَرَعَهُ ، قَالَ: فَأَخَذَ شِبْرٌ خِنْجَرًا كَانَ مَعَ الْفَارِسِيِّ ، فَقَالَ بِهِ فِي بَطْنِهِ هَكَذَا يَعْنِي فَحَصْحَصَهُ ، قَالَ: ثُمَّ انْقَلَبَ عَلَيْهِ فَقَتَلَهُ ، ثُمَّ جَاءَ بِسَلْبِهِ إِلَى سَعْدٍ فَقُوِّمَ بِاثْنَيْ عَشْرَ أَلْفًا فَنَفَلَهُ سَعْدٌ "

ص: 553

33754 -

حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ، عَنِ الْأَسْوَدِ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ شِبْرِ بْنِ عَلْقَمَةَ، قَالَ: بَارَزْتُ رَجُلًا يَوْمَ الْقَادِسِيَّةِ مِنَ الْأَعَاجِمِ فَقَتَلْتُهُ وَأَخَذْتُ سَلَبَهُ فَأَتَيْتُ بِهِ سَعْدًا ، فَخَطَبَ سَعْدٌ أَصْحَابَهُ ثُمَّ قَالَ: هَذَا سَلَبُ شِبْرٍ وَهُوَ خَيْرٌ مِنَ اثْنَيْ عَشَرَ أَلْفَ دِرْهَمٍ ، وَإِنَّا قَدْ نَفَلْنَاهُ إِيَّاهُ "

ص: 553

33755 -

حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ حُصَيْنٍ، عَمَّنْ شَهِدَ الْقَادِسِيَّةَ قَالَ: بَيْنَا رَجُلٌ يَغْتَسِلُ إِذْ فَحَصَ لَهُ الْمَاءُ وَالتُّرَابُ عَنْ لَبِنَةٍ مِنْ ذَهَبٍ ، فَأَتَى سَعْدًا فَأَخْبَرَهُ فَقَالَ: اجْعَلْهَا فِي غَنَائِمِ الْمُسْلِمِينَ "

ص: 553

33756 -

حَدَّثَنَا عَبَّادٌ، عَنْ حُصَيْنٍ، عَمَّنْ أَدْرَكَ ذَاكَ أَنَّ رَجُلًا، اشْتَرَى جَارِيَةً مِنَ الْمَغْنَمِ ، قَالَ: فَلَمَّا رَأَتْ أَنَّهَا قَدْ أَخْلَصَتْ لَهُ أَخْرَجَتْ حُلِيًّا كَثِيرًا كَانَ مَعَهَا ، قَالَ: فَقَالَ الرَّجُلُ: مَا أَدْرِي مَا هَذَا ، حَتَّى أَتَى سَعْدًا فَسَأَلَهُ فَقَالَ: اجْعَلْهُ فِي غَنَائِمِ الْمُسْلِمِينَ "

ص: 553

33757 -

حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ، عَنِ الْأَسْوَدِ بْنِ مَخْرَمَةَ، قَالَ: بَاعَ سَعْدٌ طَسْتًا بِأَلْفِ دِرْهَمٍ مِنْ رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الْحِيرَةِ ، فَقِيلَ لَهُ: إِنَّ عُمَرَ بَلَغَهُ هَذَا عَنْكَ فَوَجَدَ عَلَيْكَ ، قَالَ: فَلَمْ يَزَلْ يَطْلُبُ إِلَى النَّصْرَانِيِّ حَتَّى رَدَّ عَلَيْهِ الطَّسْتَ وَأَخَذَ الْأَلْفَ "

ص: 553

33758 -

حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ، قَالَ ثنا الصَّبَّاغُ بْنُ ثَابِتٍ، قَالَ ثنا أَشْيَاخُ الْحَيِّ، قَالَ جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ: لَقَدْ أَتَى عَلَى نَهْرِ الْقَادِسِيَّةِ ثَلَاثُ سَاعَاتٍ مِنَ النَّهَارِ مَا تَجْرِي إِلَّا بِالدَّمِ مِمَّا قَتَلْنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ "

ص: 553

33759 -

حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ، قَالَ ثنا حَنَشُ بْنُ الْحَارِثِ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي يَذْكُرُ، قَالَ: قَدِمْنَا مِنَ الْيَمَنِ ، نَزَلْنَا الْمَدِينَةَ فَخَرَجَ عَلَيْنَا عُمَرُ فَطَافَ فِي النَّخْعِ وَنَظَرَ إِلَيْهِمْ فَقَالَ: يَا مَعْشَرَ النَّخْعِ ، إِنِّي أَرَى الشَّرَفَ فِيكُمْ مُتَرَبِّعًا فَعَلَيْكُمْ بِالْعِرَاقِ وَجُمُوعِ فَارِسَ ، فَقُلْنَا: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ لَا بَلْ الشَّامُ نُرِيدُ

⦗ص: 554⦘

الْهِجْرَةَ إِلَيْهَا ، قَالَ: لَا بَلِ الْعِرَاقُ ، فَإِنِّي قَدْ رَضِيتُهَا لَكُمْ ، قَالَ: حَتَّى قَالَ بَعْضُنَا: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ {لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ} [البقرة: 256]، قَالَ: فَلَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ ، عَلَيْكُمْ بِالْعِرَاقِ ، قَالَ: فِيهَا جُمُوعُ الْعَجَمِ وَنَحْنُ أَلْفَانِ وَخَمْسُمِائَةٍ ، قَالَ: فَأَتَيْنَا الْقَادِسِيَّةَ فَقُتِلَ مِنَ النَّخْعِ وَاحِدٌ ، وَكَذَا وَكَذَا رَجُلًا مِنْ سَائِرِ النَّاسِ ثَمَانُونَ ، فَقَالَ عُمَرُ: مَا شَأْنُ النَّخْعِ ، أُصِيبُوا مِنْ بَيْنِ سَائِرِ النَّاسِ ، أَفَرَّ النَّاسُ عَنْهُمْ؟ قَالُوا: لَا بَلْ وُلُّوا أَعْظَمَ الْأَمْرِ وَحْدَهُمْ "

ص: 553

33760 -

حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ حَنَشِ بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: مَرَّتِ النَّخْعُ بِعُمَرَ فَأَقَامَهُمْ فَتَصَفَّحَهُمْ وَهُمْ أَلْفَانِ وَخَمْسُمِائَةٍ ، وَعَلَيْهِمْ رَجُلٌ يُقَالُ لَهُ أَرْطَاةُ ، فَقَالَ: إِنِّي لَأَرَى الشَّرَفَ فِيكُمْ مُتَرَبِّعًا سِيرُوا إِلَى إِخْوَانِكُمْ مِنْ أَهْلِ الْعِرَاقِ ، فَقَالُوا: بَلْ نَسِيرُ إِلَى الشَّامِ ، قَالَ: سِيرُوا إِلَى الْعِرَاقِ ، فَقَالُوا:{لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ} [البقرة: 256]، فَقَالَ: سِيرُوا إِلَى الْعِرَاقِ ، فَلَمَّا قَدِمُوا الْعِرَاقَ جَعَلُوا يَسْحَبُونَ الْمُهْرَ فَيَذْبَحُونَهُ ، فَكَتَبَ إِلَيْهِمْ: أَصْلِحُوا فَإِنَّ فِي الْأَمْرِ مَعْقِلًا أَوْ نَفْسًا ، وَسَمِعْتُ أَبَا بَكْرِ بْنَ عَيَّاشٍ يَقُولُ: كَانَتْ بَنُو أَسَدٍ يَوْمَ الْقَادِسِيَّةِ أَرْبَعمِائَةِ ، وَكَانَتْ بَجِيلَةُ ثَلَاثَةَ آلَافٍ ، وَكَانَتْ النَّخْعُ أَلْفَيْنِ وَثَلَاثَمِائَةٍ ، وَكَانَتْ كِنْدَةُ نَحْوَ النَّخْعِ ، وَكَانُوا كُلُّهُمْ عَشَرَةَ آلَافٍ ، وَلَمْ تَكُنْ فِي الْقَوْمِ أَحَدٌ أَقَلَّ مِنْ مُضَرَ سَمِعْتُ أَبَا بَكْرٍ أَنَّ عُمَرَ فَضَّلَهُمْ فَأَعْطَى بَعْضَهُمْ أَلْفَيْنِ ، وَبَعْضَهُمْ سِتَّمِائَةٍ ، وَذَكَرَ أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ فِي قَوْلِهِ:{فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ} [المائدة: 54] قَالَ: أَهْلُ الْقَادِسِيَّةِ "

ص: 554

33761 -

حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ مِسْعَرٍ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عُتْبَةَ، قَالَ: كَتَبَ عُمَرُ إِلَى سَعْدٍ وَغَيْرِهِ مِنْ أُمَرَاءِ الْكُوفَةِ: أَمَّا بَعْدُ فَقَدْ جَاءَنِي مَا بَيْنَ الْعُذَيْبِ وَحُلْوَانَ ، وَفِي ذَلِكُمْ مَا يَكْفِيكُمْ إِنِ اتَّقَيْتُمْ وَأَصْلَحْتُمْ ، قَالَ: وَكَتَبَ: اجْعَلُوا بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ الْعَدُوِّ مَفَازَةً

ص: 554

33762 -

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ، قَالَ ثنا مِسْعَرٌ، عَنْ عَوْنٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: مَرَّ عَلَى رَجُلٍ يَوْمَ الْقَادِسِيَّةِ وَقَدِ انْتَثَرَ بَطْنُهُ أَوْ قَصَبُهُ ، قَالَ لِبَعْضِ مَنْ مَرَّ عَلَيْهِ: ضُمَّ إِلَيَّ مِنْهُ أَدْنُو قَيْدَ رُمْحٍ أَوْ رُمْحَيْنِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ، قَالَ: فَمَرَّ عَلَيْهِ وَقَدْ فَعَلَ "

ص: 554

33763 -

حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، قَالَ: رَأَيْتُ أَصْحَابَ عُبَيْدٍ يَشْرَبُونَ نَبِيذَ الْقَادِسِيَّةِ وَفِيهِمْ عَمْرُو بْنُ مَيْمُونٍ "

ص: 554

33764 -

حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ، عَنْ حَسَنٍ، عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنْ بَعْضِ، أَصْحَابِهِ قَالَ: اشْتَرَى طَلْحَةُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ أَرْضًا مِنَ النَّشَاسْتَجُ ، نَشَاسْتَجُ بَنِي طَلْحَةَ ، هَذَا الَّذِي عِنْدَ السَّيْلَحِينِ ، فَأَتَى عُمَرُ فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ: إِنِّي اشْتَرَيْتُ أَرْضًا مُعْجَبَةً ; فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: مِمَّنِ اشْتَرَيْتَهَا؟ أَمِنْ أَهْلِ الْكُوفَةِ؟ قَالَ: اشْتَرَيْتُهَا مِنْ أَهْلِ الْقَادِسِيَّةِ؟ قَالَ عُمَرُ: وَكَيْفَ اشْتَرَيْتَهَا مِنْ أَهْلِ الْقَادِسِيَّةِ كُلِّهِمْ؟ قَالَ: إِنَّكَ لَمْ تَصْنَعْ شَيْئًا ، إِنَّمَا هِيَ فَيْءٌ "

ص: 554

33765 -

حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ لَيْثٍ، عَمَّنْ يَذْكُرُ أَنَّ أَهْلَ الْقَادِسِيَّةِ، رَغَمُوا الْأَعَاجِمَ حَتَّى قَاتَلُوا ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ

ص: 554

33766 -

حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ هِلَالِ بْنِ يَسَافٍ، عَنْ رَبِيعِ بْنِ عُمَيْلَةَ، عَنْ حُذَيْفَةَ، قَالَ: اخْتَلَفَ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْكُوفَةِ وَرَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الشَّامِ فَتَفَاخَرَا ، فَقَالَ الْكُوفِيُّ: نَحْنُ أَصْحَابُ يَوْمِ الْقَادِسِيَّةِ وَيَوْمِ كَذَا وَكَذَا ، وَقَالَ الشَّامِيُّ: نَحْنُ أَصْحَابُ يَوْمِ الْيَرْمُوكِ وَيَوْمِ كَذَا وَيَوْمِ كَذَا ، فَقَالَ حُذَيْفَةُ: كِلَاكُمَا لَمْ يُشْهِدْهُ اللَّهُ ، هَلَكَ عَادٌ وَثَمُودُ ، وَلَمْ يُؤَامِرِ اللَّهُ فِيهِمَا إِذَا أَهْلَكَهُمَا ، وَمَا مِنْ قَرْيَةٍ أَحْرَى أَنْ تَدْفَعَ عَظِيمَةً عَنْهَا يَعْنِي الْكُوفَةَ "

ص: 555

33767 -

حَدَّثَنَا عَفَّانُ، قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ جَرِيرِ بْنِ رَبَاحٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُمْ أَصَابُوا قَبْرًا بِالْمَدَائِنِ ، فَوَجَدُوا فِيهِ رَجُلًا عَلَيْهِ ثِيَابٌ مَنْسُوجَةٌ بِالذَّهَبِ ، وَوَجَدُوا مَعَهُ مَالًا ، فَأَتَوْا بِهِ عَمَّارَ بْنَ يَاسِرٍ فَكَتَبَ فِيهِ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فَكَتَبَ إِلَيْهِ عُمَرُ: أَنْ أَعْطِهِمْ وَلَا تَنْزِعْهُ

ص: 555

33768 -

حَدَّثَنَا حَفْصٌ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ، أَنَّ عُمَرَ اسْتَعْمَلَ السَّائِبَ بْنَ الْأَقْرَعِ عَلَى الْمَدَائِنِ ، فَبَيْنَمَا هُوَ فِي مَجْلِسِهِ إِذْ أُتِيَ بِمَالٍ مِنْ صُفْرٍ كَأَنَّهُ رَجُلٌ قَائِلٌ بِيَدَيْهِ هَكَذَا وَبَسَطَ يَدَيْهِ وَقَبَضَ بَعْضَ أَصَابِعِهِ فَقَالَ: هَذَا لِي ، هَذَا مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَيَّ ، فَكَتَبَ فِيهِ إِلَى عُمَرَ فَقَالَ عُمَرُ: أَنْتَ عَامِلٌ مِنْ عُمَّالِ الْمُسْلِمِينَ ، فَاجْعَلْهُ فِي بَيْتِ مَالِ الْمُسْلِمِينَ "

ص: 555

33769 -

حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ سِمَاكٍ، عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ حُمَيْدٍ، أَنَّ عَمَّارًا، أَصَابَ مَغْنَمًا فَقَسَّمَ بَعْضَهُ وَكَتَبَ إِلَى عُمَرَ يُشَاوِرُهُ قَالَ: مَانِعِ النَّاسِ إِلَى قُدُومِ الرَّاكِبِ "

ص: 555

33770 -

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ، قَالَ ثنا إِسْمَاعِيلُ، عَنْ شُبَيْلِ بْنِ عَوْفٍ، كَانَ مِنْ أَهْلِ الْقَادِسِيَّةِ وَكَانَ يُصَفِّرُ لِحْيَتَهُ "

ص: 555

33771 -

حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ سِمَاكٍ، عَنْ مِلْحَانَ بْنِ سُلَيْمَانَ بْنِ ثَرْوَانَ، قَالَ: كَانَ سَلْمَانُ أَمِيرَ الْمَدَائِنِ ، فَإِذَا كَانَ يَوْمُ الْجُمُعَةِ قَالَ يَزِيدُ: قُمْ فَذَكِّرْ قَوْمَكَ

ص: 555

حَدَّثَنَا عَفَّانُ، قَالَ ثنا أَبُو هِلَالٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ: كَانَ عَلَى ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ يَوْمَ الْقَادِسِيَّةِ دِرْعٌ سَابِغٌ "

ص: 555

حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، قَالَ أَخْبَرَنَا حُصَيْنٌ، عَنْ مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ:«اخْتَلَفْتُ أَنَا وَسَعْدٌ، بِالْقَادِسِيَّةِ فِي الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ»

ص: 555

33774 -

حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ، عَنْ زَائِدَةَ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: فَرَّ رَجُلٌ مِنَ الْقَادِسِيَّةِ أَوْ مِهْرَانَ أَوْ بَعْضِ تِلْكَ الْمُشَاهَدِ فَأَتَى عُمَرَ فَقَالَ: إِنِّي قَدْ هَلَكْتُ فَرَرْتُ ، فَقَالَ عُمَرُ: كَلًّا أَنَا فِئَتُكَ "

ص: 555

33775 -

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْأَسَدِيُّ، قَالَ ثنا الْوَلِيدُ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، قَالَ: أَدْرَكْتُ أَلْفَيْنِ مِنْ بَنِي أَسَدٍ قَدْ شَهِدُوا الْقَادِسِيَّةَ فِي أَلْفَيْنِ أَلْفَيْنِ ، وَكَانَ رَايَاتُهُمْ فِي يَدِ سِمَاكٍ صَاحِبِ الْمَسْجِدِ "

ص: 555

33776 -

حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ عَاصِمٍ الْأَحْوَلِ، قَالَ: سَأَلَ صُبَيْحٌ أَبَا عُثْمَانَ النَّهْدِيَّ وَأَنَا أَسْمَعُ، فَقَالَ لَهُ: هَلْ أَدْرَكْتَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم؟ قَالَ: نَعَمْ ، أَسْلَمْتُ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَأَدَّيْتُ إِلَيْهِ ثَلَاثَ صَدَقَاتٍ وَلَمْ أَلْقَهُ ، وَغَزَوْتُ عَلَى عَهْدِ عُمَرَ غَزَوَاتٍ ، شَهِدْتُ فَتْحَ الْقَادِسِيَّةِ وَجَلُولَاءَ وَتُسْتَرَ وَنَهَاوَنْدَ وَالْيَرْمُوكَ وَآذَرْبَيْجَانَ وَمِهْرَانَ وَرُسْتُمَ ، فَكُنَّا نَأْكُلُ السَّمْنَ وَنَتْرُكُ الْوَدَكَ ، فَسَأَلْتُهُ عَنِ الظُّرُوفِ فَقَالَ: لَمْ نَكُنْ نَسْأَلُ عَنْهَا يَعْنِي طَعَامَ الْمُشْرِكِينَ "

ص: 555

33777 -

حَدَّثَنَا عَائِذُ بْنُ حَبِيبٍ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: ضُرِبَ يَوْمُ الْقَادِسِيَّةِ لِلْعَبِيدِ بِسِهَامِهِمْ كَمَا ضُرِبَ لِلْأَحْرَارِ "

ص: 556

33778 -

حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ، عَنْ جَعْفَرٍ، عَنْ مَيْمُونٍ، قَالَ: لَمَّا جَاءَ وَفْدُ الْقَادِسِيَّةِ حَبَسَهُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ لَمْ يَأْذَنْ لَهُمْ ، ثُمَّ أَذِنَ لَهُمْ ، قَالَ: يَقُولُونَ: الْتَقَيْنَا فَهَزَمْنَا ، بَلِ اللَّهُ الَّذِي هَزَمَ وَفَتَحَ

ص: 556

33779 -

حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، قَالَ أَخْبَرَنَا الصَّلْتُ بْنُ بَهْرَامَ، حَدَّثَنَا جُمَيْعُ بْنُ عُمَيْرٍ اللَّيْثِيُّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، قَالَ: شَهِدْتُ جَلُولَاءَ فَابْتَعْتُ مِنَ الْغَنَائِمِ بِأَرْبَعِينَ أَلْفًا ، فَقَدِمْتُ بِهَا عَلَى عُمَرَ فَقَالَ: مَا هَذَا؟ قُلْتُ: ابْتَعْتُ مِنَ الْغَنَائِمِ بِأَرْبَعِينَ أَلْفًا ، فَقَالَ: يَا صَفِيَّةُ ، احْفَظِي بِمَا قَدِمَ بِهِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ ، عَزَمْتُ عَلَيْكِ أَنْ لَا تُخْرِجِي مِنْهُ شَيْئًا ، قَالَتْ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، وَإِنْ كَانَتْ غَيْرَ طَيِّبٍ ، قَالَ: ذَاكَ لَكَ ، قَالَ: فَقَالَ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ: أَرَأَيْتَ لَوِ انْطُلِقَ بِي إِلَى النَّارِ أَكُنْتَ مُفْتَدٍ قُلْتُ: نَعَمْ وَلَوْ بِكُلِّ شَيْءٍ أَقْدِرُ عَلَيْهِ ، قَالَ: فَإِنِّي كَأَنَّنِي شَاهِدُكَ يَوْمَ جَلُولَاءَ وَأَنْتَ تُبَايِعُ وَيَقُولُونَ: هَذَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ صَاحِبُ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَابْنُ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ وَأَكْرَمُ أَهْلِهِ عَلَيْهِ ، وَأَنْتَ كَذَلِكَ قَالَ: فَإِنْ يُرَخِّصُوا عَلَيْكَ بِمِائَةٍ أَحَبُّ إِلَيْهِمْ مِنْ أَنْ يَغْلُوا عَلَيْكَ بِدِرْهَمٍ ، وَإِنِّي قَاسِمٌ ، وَسَأُعْطِيكَ مِنَ الرِّبْحِ أَفْضَلَ مَا يَرْبَحُ رَجُلٌ مِنْ قُرَيْشٍ ، أُعْطِيكَ رِبْحَ الدِّرْهَمِ دِرْهَمًا ، قَالَ: فَخَلَّى عَلَى سَبْعَةِ أَيَّامٍ ثُمَّ دَعَا التُّجَّارَ فَبَاعَهُ بِأَرْبَعِمِائَةِ أَلْفٍ ، فَأَعْطَانِي ثَمَانِينَ أَلْفًا ، وَبَعَثَ بِثَلَاثِمِائَةِ أَلْفٍ وَعِشْرِينَ أَلْفًا إِلَى سَعْدٍ فَقَالَ: اقْسِمْ هَذَا الْمَالَ بَيْنَ الَّذِينَ شَهِدُوا الْوَقْعَةَ ، فَإِنْ كَانَ مَاتَ فِيهِمْ أَحَدٌ فَابْعَثْ بِنَصِيبِهِ إِلَى وَرَثَتِهِ

ص: 556

33780 -

حَدَّثَنَا أَبُو الْمُوَرِّعِ، عَنْ مُجَالِدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ ، لَمَّا فَتَحَ سَعْدٌ جَلُولَاءَ أَصَابَ الْمُسْلِمُونَ ثَلَاثِينَ أَلْفَ أَلْفٍ ، قَسَمَ لِلْفَارِسِ ثَلَاثَةَ آلَافِ مِثْقَالٍ ، وَلِلرَّاجِلِ أَلْفَ مِثْقَالٍ "

ص: 556

33781 -

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ ثنا هِشَامُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: أُتِيَ عُمَرُ بِغَنَائِمَ مِنْ غَنَائِمِ جَلُولَاءَ فِيهَا ذَهَبٌ وَفِضَّةٌ ، فَجَعَلَ يَقْسِمُهَا بَيْنَ النَّاسِ ، فَجَاءَ ابْنٌ لَهُ يُقَالُ لَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ فَقَالَ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، اكْسُنِي خَاتَمًا فَقَالَ: اذْهَبْ إِلَى أُمِّكَ تَسْقِيكَ شَرْبَةً مِنْ سَوِيقٍ ، قَالَ: فَوَاللَّهِ مَا أَعْطَاهُ شَيْئًا "

ص: 556

33782 -

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ، قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ سَعْدٍ، قَالَ: ثنا زَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الْأَرْقَمِ، صَاحِبَ بَيْتِ مَالِ الْمُسْلِمِينَ يَقُولُ لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، عِنْدَنَا حِلْيَةٌ مِنْ حِلْيَةِ جَلُولَاءَ وَآنِيَةُ ذَهَبٍ وَفِضَّةٍ فَرَ فِيهَا رَأْيَكَ ، فَقَالَ: إِذَا رَأَيْتَنِي فَارِغًا فَأْتِنِي ، فَجَاءَ يَوْمًا فَقَالَ: إِنِّي أَرَاكَ الْيَوْمَ فَارِغًا يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، قَالَ: ابْسُطْ لِي نَطْعًا فِي الْجِسْرِ ، فَبَسَطَ لَهُ نَطْعًا ، ثُمَّ

⦗ص: 557⦘

أُتِيَ بِذَلِكَ الْمَالِ فَصُبَّ عَلَيْهِ فَجَاءَ فَوَقَفَ عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ: اللَّهُمَّ إِنَّكَ ذَكَرْتُ هَذَا الْمَالَ فَقُلْتُ: {زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ} [آل عمران: 14] وَقُلْتُ {لِكَيْلَا تَأْسَوْا عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ} [الحديد: 23] اللَّهُمَّ إِنَّا لَا نَسْتَطِيعُ إِلَّا أَنْ نَفْرَحَ بِمَا زَيَّنْتَ لَنَا ، اللَّهُمَّ فَاجْعَلْنِي أُنْفِقُهُ فِي حَقٍّ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّهِ "

ص: 556