الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
33226 -
حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ قَيْسِ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ قَالَ: قَالَ عُمَرُ: «إِنَّمَا الْغَنِيمَةُ لِمَنْ شَهِدَ الْوَقْعَةَ»
33227 -
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ: ثنا شُعْبَةُ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ أَنَّ قَوْمًا قَدِمُوا عَلَى عَلِيٍّ يَوْمَ الْجَمَلِ بَعْدَ الْوَقْعَةِ فَقَالَ:«هَؤُلَاءِ الْمَحْرُومُونَ فَاقْسِمْ لَهُمْ»
33228 -
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ: ثنا سُفْيَانُ، عَنْ قَيْسِ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ: بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم سَرِيَّةً فَأَصَابُوا غَنِيمَةً فَجَاءَ بَعْدَهُمْ قَوْمٌ فَنَزَلَتْ: «وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ»
33229 -
حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ قَيْسِ بْنِ كُرْكُمٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ {لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ} [الذاريات: 19] قَالَ: الْمُحَارِفُ
33230 -
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ: ثنا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ قَيْسِ بْنِ كُرْكُمٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ {لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ} [الذاريات: 19] قَالَ: «الْمَحْرُومُ الْمُحَارِفُ الَّذِي لَيْسَ لَهُ فِي الْإِسْلَامِ سَهْمٌ»
33231 -
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ: ثنا سَلَمَةُ بْنُ نُبَيْطٍ، عَنِ الضَّحَّاكِ قَالَ: بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم طَلَائِعَ فَغَنِمَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم غَنِيمَةً فَقَسَمَ بَيْنَ النَّاسِ، وَلَمْ يَقْسِمْ لِلطَّلَائِعِ شَيْئًا، فَلَمَّا قَدِمَتِ الطَّلَائِعُ قَالُوا:" قَسَمَ الْفَيْءَ وَلَمْ يَقْسِمْ لَنَا، فَنَزَلَتْ {وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَغُلَّ} [آل عمران: 161] "
33232 -
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ: ثنا سُفْيَانُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ:«الْمَحْرُومُ الَّذِي لَيْسَ لَهُ فِي الْغَنِيمَةِ شَيْءٌ»
33233 -
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ: ثنا سُفْيَانُ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ:«الْمَحْرُومُ الَّذِي لَيْسَ لَهُ فِي الْغَنِيمَةِ شَيْءٌ»
فِي السَّرِيَّةِ تَخْرُجُ بِغَيْرِ إِذْنِ الْإِمَامِ
33234 -
حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَى نَافِعٍ أَسْأَلُهُ «عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ فِي سَرِيَّةٍ تَحْمِلُ بِغَيْرِ إِذْنِ أَمِيرِهِ، فَكَتَبَ أَنَّهُ لَا يُغَيِّرُهُ إِذْنُ أَمِيرِهِ»
33235 -
حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ قَالَ:«إِذَا الْتَقَى الزَّحْفَانِ فَلَيْسَ لِلرَّجُلِ أَنْ يَحْمِلَ بِغَيْرِ إِذْنِ إِمَامِهِ»