الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
32624 -
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ ثنا مَعْقِلُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ الْعَبْسِيُّ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: لَا جَلَبَ وَلَا جَنَبَ فِي الْإِسْلَامِ.
32625 -
حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «لَا جَلَبَ وَلَا جَنَبَ»
مَا قَالُوا فِي الْجُبْنِ وَمَا يُذْكَرُ فِيهِ
32626 -
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ ثنا هِشَامٌ، عَنْ أَبِي عِمْرَانَ الْجَوْنِيِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: لِلْجَبَانِ أَجْرَانِ.
32627 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُصْعَبٍ، عَنْ أَبِي بَكْرٍ، عَنِ الْفُضَيْلِ بْنِ فَضَالَةَ، قَالَ: قَالَ أَبُو الدَّرْدَاءِ: لَا نَامَتْ عُيُونُ الْجُبَنَاءِ.
مَا قَالُوا فِي سَبْيِ الْجَاهِلِيَّةِ وَالْقَرَابَةِ ِ
32628 -
حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ زَكَرِيَّا بْنِ أَبِي زَائِدَةَ عَنْ جَابِرٍ عَنْ عَامِرٍ قَالَ: «قَضَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي سَبْيِ الْجَاهِلِيَّةِ فِي الْغُلَامِ ثَمَانِيًا مِنَ الْإِبِلِ ، وَفِي الْمَرْأَةِ عَشْرًا مِنَ الْإِبِلِ ، أَوْ غُرَّةَ عَبْدٍ أَوْ أَمَةٍ»
32629 -
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ عَنْ أَبِي حُصَيْنٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: قَالَ عُمَرُ: لَيْسَ عَلَى عَرَبِيٍّ مِلْكٌ ، وَلَسْنَا بِنَازِعِي مِنْ أَحَدٍ شَيْئًا أَسْلَمَ عَلَيْهِ ، وَلَكِنَّا نُقَوِّمُهُمْ لِلْمُسْلِمِينَ: خَمْسٌ مِنَ الْإِبِلِ خَمْسٌ مِنَ الْإِبِلِ "
32630 -
حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ عَنْ صَدَقَةَ عَنْ رَبَاحِ بْنِ الْحَارِثِ قَالَ: «كَانَ عُمَرُ يَقْضِي فِيمَا سَبَتْ الْعَرَبُ بَعْضُهَا مِنْ بَعْضٍ قَبْلَ الْإِسْلَامِ وَقَبْلَ أَنْ يُبْعَثَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أَنَّ مَنْ عَرَفَ أَحَدًا مِنْ أَهْلِ بَيْتِهِ مَمْلُوكًا مِنْ حَيٍّ مِنْ أَحْيَاءِ الْعَرَبِ فَفِدَاءُ الْعَبْدِ بِالْعَبْدَيْنِ وَالْأَمَةِ بِالْأَمَتَيْنِ»
مَا قَالُوا فِي وَضْعِ الْجِزْيَةِ وَالْقِتَالِ عَلَيْهَا
32631 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، عَنْ أَبِي الْبَخْتَرِيِّ، قَالَ: لَمَّا غَزَا سَلْمَانُ الْمُشْرِكِينَ مِنْ أَهْلِ فَارِسَ قَالَ: كُفُّوا حَتَّى أَدْعُوَهُمْ كَمَا كُنْتُ أَسْمَعُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَدْعُوهُمْ ، فَأَتَاهُمْ فَقَالَ: إِنِّي رَجُلٌ مِنْكُمْ قَدْ تَدْرُونَ مَنْزِلِي مِنْ هَؤُلَاءِ الْقَوْمِ ، وَإِنَّا نَدْعُوكُمْ إِلَى الْإِسْلَامِ ، فَإِنْ أَسْلَمْتُمْ فَلَكُمْ مِثْلُ مَا لَنَا وَعَلَيْكُمْ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْنَا ، وَإِنْ أَبَيْتُمْ فَأَعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَأَنْتُمْ صَاغِرُونَ ، وَإِنْ أَبَيْتُمْ قَاتَلْنَاكُمْ فَأَبَوْا عَلَيْهِ فَقَالَ لِلنَّاسِ: انْهَدُوا إِلَيْهِمْ
32632 -
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ ثنا سُفْيَانُ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَدٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا بَعَثَ أَمِيرًا عَلَى سَرِيَّةٍ أَوْ جَيْشٍ أَوْصَاهُ فَقَالَ: إِذَا لَقِيتَ عَدُوَّكَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ فَادْعُهُمْ إِلَى إِحْدَى ثَلَاثِ خِصَالٍ أَوْ خِلَالٍ ، فَأَيَّتُهُنَّ مَا أَجَابُوكَ إِلَيْهَا فَاقْبَلْ مِنْهُمْ وَكُفَّ عَنْهُمُ: ادْعُهُمْ إِلَى الْإِسْلَامِ فَإِنْ أَجَابُوكَ فَكُفَّ عَنْهُمْ وَاقْبَلْ مِنْهُمْ ، ثُمَّ ادْعُهُمْ إِلَى التَّحَوُّلِ مِنْ دَارِهِمْ إِلَى دَارِ الْمُهَاجِرِينَ ، وَأَعْلِمْهُمْ أَنَّهُمْ إِنْ فَعَلُوا ذَلِكَ أَنَّ لَهُمْ مَا لِلْمُهَاجِرِينَ ، وَأَنَّ عَلَيْهِمْ مَا عَلَى الْمُهَاجِرِينَ ، وَإِنْ أَبَوْا وَاخْتَارُوا دَارَهُمْ فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّهُمْ يَكُونُونَ كَأَعْرَابِ الْمُسْلِمِينَ يَجْرِي عَلَيْهِمْ حُكْمُ اللَّهِ الَّذِي يَجْرِي عَلَى الْمُؤْمِنِينَ ، وَلَا يَكُونُ لَهُمْ فِي الْفَيْءِ وَالْغَنِيمَةِ نَصِيبٌ إِلَّا أَنْ يُجَاهِدُوا مَعَ الْمُسْلِمِينَ ، فَإِنْ أَبَوْا فَادْعُهُمْ إِلَى إِعْطَاءِ الْجِزْيَةِ ، فَإِنْ أَجَابُوا فَاقْبَلْ مِنْهُمْ وَكُفَّ عَنْهُمْ ، وَإِنْ أَبَوْا فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ وَقَاتِلْهُمْ.
32633 -
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ ثنا أَبُو الْأَشْهَبِ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ: قَاتَلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَهْلَ هَذِهِ الْجَزِيرَةِ مِنَ الْعَرَبِ عَلَى الْإِسْلَامِ لَمْ يَقْبَلْ مِنْهُمْ غَيْرَهُ ، وَكَانَ أَفْضَلَ الْجِهَادِ ، وَكَانَ بَعْدَهُ جِهَادٌ آخَرُ عَلَى هَذِهِ الطُّغْمَةِ فِي أَهْلِ الْكِتَابِ {قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ} [التوبة: 29] إِلَى آخِرِ الْآيَةِ ، قَالَ الْحَسَنُ: مَا سِوَاهُمَا بِدْعَةٌ وَضَلَالَةٌ.
32634 -
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ ثنا يَزِيدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: كَتَبَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِلَى أَهْلِ الْيَمَنِ: مَنْ صَلَّى صَلَاتَنَا وَاسْتَقْبَلَ قِبْلَتَنَا وَأَكَلَ ذَبِيحَتَنَا فَذَلِكُمُ الْمُسْلِمُ ، لَهُ ذِمَّةُ اللَّهِ وَذِمَّةُ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ، وَمَنْ أَبَى فَعَلَيْهِ الْجِزْيَةُ.
32635 -
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ ثنا الْأَعْمَشُ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، وَإِبْرَاهِيمَ، قَالَا: بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مُعَاذًا إِلَى الْيَمَنِ وَأَمَرَهُ أَنْ يَأْخُذَ الْجِزْيَةَ مِنْ كُلِّ حَالِمٍ دِينَارًا أَوْ عِدْلَهُ مَعَافِرَ "
32636 -
حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ أَسْلَمَ، مَوْلَى عُمَرَ قَالَ: كَتَبَ عُمَرُ إِلَى أُمَرَاءِ الْجِزْيَةِ: لَا تَضَعُوا الْجِزْيَةَ إِلَّا عَلَى مَنْ جَرَتْ عَلَيْهِ الْمُوسَى ، وَلَا تَضَعُوا الْجِزْيَةَ عَلَى النِّسَاءِ وَلَا عَلَى الصِّبْيَانِ ، قَالَ: وَكَانَ عُمَرُ يَخْتِمُ أَهْلَ الْجِزْيَةِ فِي أَعْنَاقِهِمْ
32637 -
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ ثنا فُضَيْلُ بْنُ عِيَاضٍ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، قَالَ: يُقَاتَلُ أَهْلُ الْأَدْيَانِ عَلَى الْإِسْلَامِ وَيُقَاتَلُ أَهْلُ الْكِتَابِ عَلَى الْجِزْيَةِ.
32638 -
حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ مَسْرُوقٍ، قَالَ: لَمَّا بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مُعَاذًا إِلَى الْيَمَنِ أَمَرَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ كُلِّ حَالِمٍ دِينَارًا أَوْ عِدْلَهُ مَعَافِرَ.
32639 -
حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي مِجْلَزٍ، أَنَّ عُمَرَ، جَعَلَ عَلَى كُلِّ رَأْسٍ فِي السَّنَةِ أَرْبَعًا وَعِشْرِينَ ، وَعَطَّلَ النِّسَاءَ وَالصِّبْيَانَ.