الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
مَا قَالُوا فِي الْمُرْتَدِّ كَمْ يُسْتَتَابُ
؟
32754 -
حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: " لَمَّا قَدِمَ عَلَى عُمَرَ فَتْحُ تُسْتَرَ وَتُسْتَرُ مِنْ أَرْضِ الْبَصْرَةِ سَأَلَهُمْ: هَلْ مِنْ مُغَرِّبَةٍ؟، قَالُوا: رَجُلٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ لَحِقَ بِالْمُشْرِكِينَ فَأَخَذْنَاهُ، قَالَ: مَا صَنَعْتُمْ بِهِ؟ قَالُوا: قَتَلْنَاهُ، قَالَ:«أَفَلَا أَدْخَلْتُمُوهُ بَيْتًا وَأَغْلَقْتُمْ عَلَيْهِ بَابًا وَأَطْعَمْتُمُوهُ كُلَّ يَوْمٍ رَغِيفًا ثُمَّ اسْتَتَبْتُمُوهُ ثَلَاثًا، فَإِنْ تَابَ وَإِلَّا قَتَلْتُمُوهُ» ، ثُمَّ قَالَ:«اللَّهُمَّ لَمْ أَشْهَدْ وَلَمْ آمُرْ وَلَمْ أَرْضَ إِذَا بَلَغَنِي» أَوْ قَالَ: «حِينَ بَلَغَنِي»
32755 -
حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ مُعَاذٍ، قَالَ ثنا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى، عَنْ عُثْمَانَ، قَالَ:«يُسْتَتَابُ الْمُرْتَدُّ ثَلَاثًا»
32756 -
حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ بَكْرٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ حَيَّانَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ:«يُدْعَى إِلَى الْإِسْلَامِ ثَلَاثَ مِرَارٍ، فَإِنْ أَبَى ضُرِبَتْ عُنُقُهُ»
32757 -
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: ثنا سُفْيَانُ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ عَامِرٍ، عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ:«يُسْتَتَابُ الْمُرْتَدُّ ثَلَاثًا»
32758 -
حَدَّثَنَا حَفْصٌ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: قَالَ عَلِيٌّ: «يُسْتَتَابُ الْمُرْتَدُّ ثَلَاثًا، فَإِنْ عَادَ قُتِلَ»
32759 -
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: ثنا سُفْيَانُ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ، عَمَّنْ سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ، يَقُولُ:«يُسْتَتَابُ الْمُرْتَدُّ ثَلَاثًا»
32760 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ جُمَيْعٍ، قَالَ: كَتَبَ عَامِلٌ لِعُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ مِنَ الْيَمَنِ أَنَّ رَجُلًا كَانَ يَهُودِيًّا فَأَسْلَمَ ثُمَّ تَهَوَّدَ فَرَجَعَ عَنِ الْإِسْلَامِ، فَكَتَبَ إِلَيْهِ عُمَرُ:«أَنِ ادْعُهُ إِلَى الْإِسْلَامِ، فَإِنْ أَسْلَمَ فَخَلِّ سَبِيلَهُ، وَإِنْ أَبَى فَادْعُهُ بِالْحَسَنَةِ، ثُمَّ ادْعُهُ فَإِنْ أَبَى فَاضْمُمْهُ عَلَيْهَا، فَإِنْ أَبَى فَأَوْثِقْهُ ثُمَّ ضَعْ الْخَشَبَةَ عَلَى قَلْبِهِ، ثُمَّ ادْعُهُ، فَإِنْ رَجَعَ فَخَلِّ سَبِيلَهُ، وَإِنْ أَبَى فَاقْتُلْهُ، فَلَمَّا جَاءَ الْكِتَابُ فَعَلَ بِهِ ذَلِكَ حَتَّى وَضَعَ الْحَرْبَةَ عَلَى قَلْبِهِ، ثُمَّ دَعَاهُ فَأَسْلَمَ فَخَلَّى سَبِيلَهُ»
32761 -
حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ، قَالَ:«يُسْتَتَابُ الْمُرْتَدُّ ثَلَاثًا، فَإِنْ رَجَعَ وَإِلَّا قُتِلَ»
مَا قَالُوا فِي الْمُرْتَدِّ إِذَا لَحِقَ بِأَرْضِ الْعَدُوِّ وَلَهُ امْرَأَةٌ مَا حَالُهُمَا
32762 -
حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنْ عَامِرٍ، وَالْحَكَمِ، قَالَا:«فِي الرَّجُلِ الْمُسْلِمِ يَرْتَدُّ عَنِ الْإِسْلَامِ وَيَلْحَقُ بِأَرْضِ الْعَدُوِّ فَلْتَعْتَدَّ امْرَأَتُهُ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ إِنْ كَانَتْ تَحِيضُ، وَإِنْ كَانَتْ لَا تَحِيضُ فَثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ، وَإِنْ كَانَتْ حَامِلًا أَنْ تَضَعَ حَمْلَهَا، وَيُقَسَّمُ مِيرَاثُهُ بَيْنَ امْرَأَتِهِ وَوَرَثَتِهِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، ثُمَّ تُزَوَّجُ إِنْ شَاءَتْ، وَإِنْ هُوَ رَجَعَ فَتَابَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا ثَبَتَا عَلَى نِكَاحِهِمَا»