الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
33109 -
حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ، قَالَ: ثنا أَبَانُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ جَرِيرٍ، عَنْ " جَرِيرٍ، قَالَ: " إِنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، بَعَثَنِي إِلَى الْيَمَنِ أُقَاتِلُهُمْ وَأَدْعُوهُمْ، فَإِذَا قَالُوا: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ حَرُمَتْ عَلَيْكُمْ أَمْوَالُهُمْ وَدِمَاؤُهُمْ "
33110 -
حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ حُسَيْنٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ، قَالَ: لَمَّا ارْتَدَّ مَنِ ارْتَدَّ عَلَى عَهْدِ أَبِي بَكْرٍ أَرَادَ أَبُو بَكْرٍ أَنْ يُجَاهِدَهُمْ "، فَقَالَ عُمَرُ: أَتُقَاتِلُهُمْ وَقَدْ سَمِعْتَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: «مَنْ شَهِدَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ حَرُمَ مَالُهُ إِلَّا بِحَقِّهِ وَحِسَابُهُ عَلَى اللَّهِ»، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: إِنَّا لَنُقَاتِلُ مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ الصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ، وَاللَّهِ لَأُقَاتِلَنَّ مَنْ فَرَّقَ بَيْنَهُمَا حَتَّى أَجْمَعَهُمَا قَالَ عُمَرُ: فَقَاتَلْنَا مَعَهُ فَكَانَ رُشْدًا، فَلَمَّا ظَفِرَ بِمَنْ ظَفِرَ بِهِ مِنْهُمْ قَالَ: اخْتَارُوا مِنِّي خَصْلَتَيْنِ: إِمَّا حَرْبًا مُجَلِّيَةً وَإِمَّا الْحِطَّةَ الْمُخْزِيَةَ، فَقَالُوا: هَذِهِ الْحَرْبُ الْمُجَلِّيَةُ قَدْ عَرَفْنَاهَا فَمَا الْحِطَّةُ الْمُخْزِيَةُ؟ قَالَ: تَشْهَدُونَ عَلَى قَتْلَانَا أَنَّهُمْ فِي الْجَنَّةِ وَعَلَى قَتْلَاكُمْ أَنَّهُمْ فِي النَّارِ فَفَعَلُوا "
33111 -
حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ ابْنِ مُبَارَكٍ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: " أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ "
مَنْ يُنْهَى عَنْ قَتْلِهِ فِي دَارِ الْحَرْبِ
33112 -
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ، وَأَبُو أُسَامَةَ قَالَا ثنا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ:«وُجِدَتِ امْرَأَةٌ مَقْتُولَةً فِي بَعْضِ مَغَازِي رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَنَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ قَتْلِ النِّسَاءِ وَالصِّبْيَانِ»
33113 -
حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ، وعَنْ عَبْدِ الرّحِيْم بْنِ سُلَيْمَانَ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ مِقْسَمٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، «أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ قَتْلِ النِّسَاءِ»
33114 -
حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ أَيُّوبَ، قَالَ: سَمِعْتُ رَجُلًا، يُحَدِّثُ عَنِّي عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، سَرِيَّةً كُنْتُ فِيهَا، قَالَ: فَنَهَانَا أَنْ نَقْتُلَ الْعُسَفَاءَ وَالْوُصَفَاءَ "
33115 -
حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ كَعْبٍ، عَنْ عَمِّهِ، «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، لَمَّا بَعَثَهُ إِلَى ابْنِ أَبِي الْحَقِيقِ» نَهَاهُ عَنْ قَتْلِ النِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ "
33116 -
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَدٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، إِذَا بَعَثَ سَرِيَّةً أَوْ جَيْشًا قَالَ:«لَا تَقْتُلُوا وَلِيدًا»
33117 -
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: ثنا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْمُرَقِّعِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ صَيْفِيٍّ، عَنْ حَنْظَلَةَ الْكَاتِبِ، قَالَ: غَزَوْنَا مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَمَرَرْنَا بِامْرَأَةٍ مَقْتُولَةٍ، وَقَدِ اجْتَمَعَ عَلَيْهَا النَّاسُ، قَالَ فَأَفْرَجُوا لَهُ فَقَالَ: مَا كَانَتْ هَذِهِ تُقَاتِلُ فِيمَنْ يُقَاتِلُ، ثُمَّ قَالَ لِرَجُلٍ: انْطَلِقْ إِلَى خَالِدِ بْنِ الْوَلِيدِ فَقُلْ لَهُ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَأْمُرُكَ يَقُولُ: «لَا تَقْتُلَنَّ ذُرِّيَّةً وَلَا عَسِيفًا»
33118 -
حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ، قَالَ: ثنا حَسَنُ بْنُ صَالِحٍ، عَنْ خَالِدِ بْنِ الْفَرْزِ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ، قَالَ: كُنْتُ سَفْرَةَ أَصْحَابِي وَكُنَّا إِذَا اسْتَفَرْنَا نَزَلْنَا بِظَهْرِ الْمَدِينَةِ حَتَّى يَخْرُجَ إِلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَيَقُولَ: «انْطَلِقُوا بِسْمِ اللَّهِ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ تُقَاتِلُونَ أَعْدَاءَ اللَّهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، لَا تَقْتُلُوا شَيْخًا فَانِيًا وَلَا طِفْلًا صَغِيرًا وَلَا امْرَأَةً وَلَا تَغُلُّوا»
33119 -
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ، قَالَ: ثنا عُبَيْدُ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: كَتَبَ عُمَرُ إِلَى أُمَرَاءِ الْأَجْنَادِ أَنْ لَا تَقْتُلُوا امْرَأَةً وَلَا صَبِيًّا وَأَنْ تَقْتُلُوا مَنْ جَرَتْ عَلَيْهِ الْمَوَاسِي
33120 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبٍ قَالَ: أَتَانَا كِتَابُ عُمَرَ: «لَا تَغُلُّوا، وَلَا تَغْدِرُوا، وَلَا تَقْتُلُوا وَلِيدًا، وَاتَّقُوا اللَّهَ فِي الْفَلَّاحِينَ»
33121 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، قَالَ: حُدِّثْتُ، أَنَّ أَبَا بَكْرٍ بَعَثَ جُيُوشًا إِلَى الشَّامِ فَخَرَجَ يَتْبَعُ يَزِيدَ بْنَ أَبِي سُفْيَانَ، فَقَالَ:" إِنِّي أُوصِيكَ بِعَشْرٍ: لَا تَقْتُلَنَّ صَبِيًّا، وَلَا امْرَأَةً، وَلَا كَبِيرًا هَرِمًا، وَلَا تَقْطَعَنَّ شَجَرًا مُثْمِرًا، وَلَا تُخَرِّبَنَّ عَامِرًا، وَلَا تَعْقِرَنَّ شَاةً وَلَا بَعِيرًا إِلَّا لِمَأْكَلَةٍ، وَلَا تُغْرِقَنَّ نَخْلًا، وَلَا تَحْرِقَنَّهُ، وَلَا تَغْلُلْ، وَلَا تَجْبُنْ "
33122 -
حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، قَالَ:«لَا يُقْتَلُ فِي الْحَرْبِ الصَّبِيُّ وَلَا امْرَأَةٌ وَلَا الشَّيْخُ الْفَانِي، وَلَا يُحْرَقُ الطَّعَامُ وَلَا النَّخْلُ وَلَا تُخَرَّبُ الْبُيُوتُ، وَلَا يُقْطَعُ الشَّجَرُ الْمُثْمِرُ»
33123 -
حَدَّثَنَا مُعَاذٌ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ:«كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يُقْتَلَ فِي دَارِ الْحَرْبِ الشَّيْخُ الْكَبِيرُ وَالصَّغِيرُ وَالْمَرْأَةُ، وَكَانَ يَكْرَهُ لِلرَّجُلِ إِنْ حَمَلَ مِنْ هَؤُلَاءِ شَيْئًا مَعَهُ فَثَقُلَ عَلَيْهِ أَنْ يُلْقِيَهُ فِي الطَّرِيقِ»
33124 -
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: ثنا سُفْيَانُ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ، قَالَ: سَمِعْتُ عَطِيَّةَ الْقُرَظِيَّ، يَقُولُ: " عُرِضْنَا عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، يَوْمَ قُرَيْظَةَ، فَكَانَ مَنْ أَنْبَتَ قُتِلَ، وَمَنْ لَمْ يُنْبِتْ خَلَّى سَبِيلَهُ
33125 -
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: ثنا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي فَزَارَةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَمْرَةَ الْأَنْصَارِيِّ، " أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، مَرَّ عَلَى امْرَأَةٍ مَقْتُولَةٍ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «مَنْ قَتَلَ هَذِهِ؟» فَقَالَ رَجُلٌ: أَنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَرْدَفْتُهَا خَلْفِي فَأَرَادَتْ قَتْلِي فَقَتَلْتُهَا، فَأَمَرَ بِهَا فَدُفِنَتْ "
33126 -
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: ثنا صَدَقَةُ الدِّمَشْقِيُّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ يَحْيَى الْغَسَّانِيِّ، قَالَ: كَتَبْتُ إِلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَسْأَلُهُ عَنْ هَذِهِ الْآيَةِ {قَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُّوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ} [البقرة: 190] قَالَ: فَكَتَبَ إِلَيَّ «أَنَّ ذَلِكَ فِي النِّسَاءِ وَالذُّرِّيَّةِ وَمَنْ لَمْ يَنْصِبْ ذَلِكَ الْحَرْبَ مِنْهُمْ»
33127 -
حَدَّثَنَا كَثِيرُ بْنُ هِشَامٍ، قَالَ: ثنا جَعْفَرُ بْنُ بُرْقَانَ، قَالَ: ثنا ثَابِتُ بْنُ الْحَجَّاجِ الْكِلَابِيُّ، قَالَ: قَامَ أَبُو بَكْرٍ فِي النَّاسِ فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ:«أَلَا لَا يُقْتَلُ الرَّاهِبُ فِي الصَّوْمَعَةِ»
33128 -
حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ الزُّهْرِيِّ، وَمُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ هُرْمُزَ، قَالَ: كَتَبَ نَجْدَةُ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ يَسْأَلُهُ عَنْ قَتْلِ الْوِلْدَانِ وَيَقُولُ فِي كِتَابِهِ: إِنَّ الْعَالِمَ صَاحِبَ مُوسَى قَدْ قَتَلَ الْوَلِيدَ، قَالَ: فَقَالَ يَزِيدُ: أَنَا كَتَبْتُ كِتَابَ ابْنِ عَبَّاسٍ بِيَدِي إِلَى نَجْدَةَ: إِنَّكَ كَتَبْتَ تَسْأَلُ عَنْ قَتْلِ الْوِلْدَانِ وَتَقُولُ فِي كِتَابِكَ: «إِنَّ الْعَالِمَ صَاحِبَ مُوسَى قَدْ قَتَلَ الْوَلِيدَ وَلَوْ كُنْتَ تَعْلَمُ مِنَ الْوِلْدَانِ مَا عَلِمَ ذَلِكَ الْعَالِمُ مِنْ ذَلِكَ الْوَلِيدِ قَتَلْتَهُ، وَلَكِنَّكَ لَا تَعْلَمُ، قَدْ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ قَتْلِهِمْ فَاعْتَزَلَهُمْ»
33129 -
حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ أَسْلَمَ، مَوْلَى عُمَرَ أَنَّ عُمَرَ، كَتَبَ إِلَى عُمَّالِهِ يَنْهَاهُمْ عَنْ قَتْلِ النِّسَاءِ وَالصِّبْيَانِ، وَأَمَرَهُمْ بِقَتْلِ مَنْ جَرَتْ عَلَيْهِ الْمَوَاسِي
33130 -
حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ:«كَانُوا لَا يَقْتُلُونَ تُجَّارَ الْمُشْرِكِينَ»
33131 -
حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنِ الْأَسْوَدِ بْنِ سَرِيعٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «مَا بَالُ أَقْوَامٍ بَلَغُوا فِي الْقَتْلِ حَتَّى قَتَلُوا الْوِلْدَانَ» قَالَ: فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ: إِنَّمَا هُمْ أَوْلَادُ الْمُشْرِكِينَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «أَوَلَيْسَ أَخْيَارُكُمْ إِنَّمَا هُمْ أَوْلَادُ الْمُشْرِكِينَ، إِنَّهُ لَيْسَ مَوْلُودٌ يُولَدُ إِلَّا عَلَى الْفِطْرَةِ حَتَّى يَبْلُغَ فَيُعَبِّرَ عَنْ نَفْسِهِ، أَوْ يُهَوِّدَهُ أَبَوَاهُ، أَوْ يُنَصِّرَانِهِ»
33132 -
حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ شَيْخٍ، مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مَوْلَى لِبَنِي عَبْدِ الْأَشْهَلِ، عَنْ دَاوُدَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ إِذَا بَعَثَ جُيُوشَهُ قَالَ:«لَا تَقْتُلُوا أَصْحَابَ الصَّوَامِعِ»
33133 -
حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ جُوَيْبِرٍ، عَنِ الضَّحَّاكِ قَالَ: كَانَ «يُنْهَى عَنْ قَتْلِ الْمَرْأَةِ، وَالشَّيْخِ الْكَبِيرِ»
33134 -
حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ حَجَّاجِ بْنِ أَرْطَاةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ زَيْدِ بْنِ جُدْعَانَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي مُطِيعٍ، أَنَّ أَبَا بَكْرٍ الصِّدِّيقَ، بَعَثَ جَيْشًا فَقَالَ:«اغْزُوا بِسْمِ اللَّهِ اللَّهُمَّ اجْعَلْ وَفَاتَهُمْ شَهَادَةً فِي سَبِيلِكَ، ثُمَّ إِنَّكُمْ تَأْتُونَ قَوْمًا فِي صَوَامِعَ لَهُمْ، فَدَعَوْهُمْ وَمَا أَعْمَلُوا أَنْفُسَهُمْ لَهُ، وَتَأْتُونَ إِلَى قَوْمٍ قَدْ فَحَصُوا عَنْ أَوْسَاطِ رُءُوسِهِمْ، أَمْثَالَ الْعَصْبِ فَاضْرِبُوا مَا فَحَصُوا عَنْهُ مِنْ أَوْسَاطِ رُءُوسِهِمْ»
33135 -
حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، عَنِ الْأَحْوَصِ، عَنْ رَاشِدِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ:«نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ قَتْلِ النِّسَاءِ وَالذُّرِّيَّةِ، وَالشَّيْخِ الْكَبِيرِ الَّذِي لَا حَرَاكَ بِهِ»
33136 -
حَدَّثَنَا عَفَّانُ قَالَ: ثنا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ قَالَ: ثنا أَبُو رَوْقٍ عَطِيَّةُ بْنُ الْحَارِثِ قَالَ: ثنا أَبُو الْغَرِيفِ عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ خَلِيفَةَ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ عَسَّالٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ إِذَا بَعَثَ سَرِيَّةً قَالَ:«لَا تَقْتُلُوا وَلِيدًا»