الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
30818 -
حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ، عَنْ أَبِي خَلْدَةَ، عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ قَالَ:«أَوْصَيْتُ بِضْعَ عَشْرَةَ مَرَّةً أَوْفَتْ إِذَا جَاءَ الْوَقْتُ كُنْتُ بِالْخِيَارِ»
30819 -
حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ أَبِي عُمَيْرٍ الْحَارِثُ بْنُ عُمَيْرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ يَشْتَرِطُ:«إِنْ حَدَثَ بِي حَدَثٌ قَبْلَ أُغَيِّرَ كِتَابِي هَذَا»
الرَّجُلُ يَمْرَضُ فَيُوصِي بِعِتْقِ مَمَالِيكِهِ وَلَا يَقُولُ: فِي مَرَضِي هَذَا
30820 -
حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، " أَنَّ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ الْيَمَنِ أَوْصَى فَقَالَ: فُلَانٌ حُرٌّ وَفُلَانٌ حُرٌّ - وَلَمْ يُسَمِّ - إِنْ مِتُّ فِي مَرَضِي هَذَا، فَبَرَأَ الرَّجُلُ فَخَاصَمَهُ بِضْعَةَ عَشَرَ مَمْلُوكًا عَلَى قَاضِي أَهْلِ الْجُنْدِ فَشَاوَرَ فِي ذَلِكَ طَاوُسًا، فَقَالَ طَاوُسٌ:" هُمْ عَبِيدٌ إِنَّمَا كَانَتْ نِيَّتُهُ: إِنْ حَدَثَ بِهِ حَدَثٌ "
فِي رَجُلٍ أَوْصَى بِجَارِيَتِهِ لِابْنِ أَخِيهِ، ثُمَّ وَقَعَ عَلَيْهَا
30821 -
حَدَّثَنَا حَفْصٌ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ أَوْصَى بِجَارِيَتِهِ لِابْنِ أَخِيهِ ثُمَّ وَطِئَهَا قَالَ:«أَفْسَدَ وَصِيَّتَهُ»
الرَّجُلُ يُوصِي بِالْحَجِّ وَبِالزَّكَاةِ تَكُونُ قَدْ وَجَبَتْ عَلَيْهِ قَبْلَ مَوْتِهِ تَكُونُ مِنَ الثُّلُثِ أَوْ مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ
30822 -
حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ:«إِذَا أَوْصَى بِهِمَا فَهُمَا مِنَ الثُّلُثِ» يَعْنِي الْحَجَّ وَالزَّكَاةَ
30823 -
حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ:«إِذَا أَوْصَى بِحَجٍّ وَلَمْ يَكُنْ حَجَّ فَمِنَ الثُّلُثِ»
30824 -
حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ:«مِنَ الثُّلُثِ»
30825 -
حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ يُونُسَ، وَمَنْصُورٌ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ:«هُوَ مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ»
30826 -
حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ، عَنِ الْحَسَنِ، وَطَاوُسٍ، فِي الرَّجُلِ عَلَيْهِ حِجَّةُ الْإِسْلَامِ وَتَكُونُ عَلَيْهِ الزَّكَاةُ فِي مَالِهِ، قَالَا:«يَكُونَانِ هَذَيْنِ بِمَنْزِلَةِ الدَّيْنِ»
30827 -
حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، فِي الرَّجُلِ يَمُوتُ وَيُوصِي أَنْ يُحَجَّ عَنْهُ أَوْ يُتَصَدَّقَ عَنْهُ كَفَّارَةُ رَمَضَانَ أَوْ كَفَّارَةُ يَمِينٍ قَالَ:«مِنَ الثُّلُثِ»