الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فِي الْفَرَائِضِ مَنْ قَالَ: لَا تَعُولُ وَمَنْ أَعَالَهَا
31189 -
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: ثنا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ:«الْفَرَائِضُ لَا تَعُولُ»
31190 -
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: ثنا سُفْيَانُ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلِيٍّ، وَعَبْدِ اللَّهِ، وزَيْدٍ، «أَنَّهُمْ أَعَالُوا الْفَرِيضَةَ»
31191 -
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ هَاشِمٍ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ شُرَيْحٍ، " فِي أُخْتَيْنِ لِأَبٍ وَأَمٍّ، وَأُخْتَيْنِ لِأُمٍّ وَزَوْجٍ وَأَمٍّ، قَالَ: مِنْ عَشَرَةٍ: لِلْأُخْتَيْنِ مِنَ الْأَبِ وَالْأُمِّ أَرْبَعَةٌ، وَلِلْأُخْتَيْنِ مِنَ الْأُمِّ سَهْمَانِ، وَلِلزَّوْجِ ثَلَاثَةُ أَسْهُمٍ وَلِلْأُمِّ سَهْمٌ، وَقَالَ وَكِيعٌ: وَالنَّاسُ عَلَى هَذَا وَهَذِهِ قِسْمَةُ الْفُرُوخِ "
فِي ابْنِ ابْنٍ وَأَخٍ
31192 -
حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ:«يَحْجُبُنِي بَنُو ابْنِي دُونَ إِخْوَتِي، وَلَا أَحْجُبُهُمْ دُونَ أَخَوَاتِهِمْ»
فِي امْرَأَةٍ تَرَكَتْ أُخْتَهَا لِأُمِّهَا وَأُمِّهَا
31193 -
حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ بَسَّامٍ، عَنْ فُضَيْلٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، فِي امْرَأَةٍ تَرَكَتْ أُخْتَهَا لِأُمِّهَا وَأُمَّهَا، وَلَا عَصَبَةَ لَهَا «فَلِأُخْتِهَا مِنْ أُمِّهَا السُّدُسُ، وَلِأُمِّهَا خَمْسَةُ أَسْدَاسٍ فِي قَضَاءِ» عَبْدِ اللَّهِ، وَقَضَى فِيهَا زَيْدٌ «أَنَّ لِأُخْتِهَا مِنْ أُمِّهَا السُّدُسَ، وَلِأُمِّهَا الثُّلُثَ، وَيَجْعَلُ سَائِرَهُ فِي بَيْتِ الْمَالِ» ، وَقَضَى فِيهَا عَلَيَّ «أَنَّ لَهَا الْمَالَ عَلَى قَدْرِ مَا وَرِثَا، فَجَعَلَ لِلْأُخْتِ مِنَ الْأُمِّ الثُّلُثَ وَلِلْأُمِّ الثُّلُثَيْنِ» قَالَ أَبُو بَكْرٍ: فَهَذِهِ فِي قَوْلِ عَلِيٍّ مِنْ ثَلَاثَةِ أَسْهُمٍ، وَفِي قَوْلِ عَبْدِ اللَّهِ وَزَيْدٍ مِنْ سِتَّةٍ "
فِي امْرَأَةٍ تَرَكَتْ أُخْتَهَا لِأَبِيهَا وَأُخْتَهَا لِأَبِيهَا وَأُمِّهَا
31194 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ بَسَّامٍ، عَنْ فُضَيْلٍ، قَالَ: قَالَ إِبْرَاهِيمُ: فِي امْرَأَةٍ تَرَكَتْ أُخْتَهَا لِأَبِيهَا وَأُمَّهَا وَأُخْتَهَا مِنْ أَبِيهَا وَلَا عَصَبَةَ لَهَا غَيْرُهُمَا، «فَلِأُخْتِهَا لِأَبِيهَا وَأُمِّهَا ثَلَاثَةُ أَرْبَاعٍ، وَلِأُخْتِهَا مِنْ أَبِيهَا الرُّبْعُ» فِي قَضَاءِ عَلِيٍّ وَقَضَى عَبْدُ اللَّهِ «أَنَّ لِلْأُخْتِ مِنَ الْأَبِ وَالْأُمِّ خَمْسَةَ أَسْهُمٍ، وَلِلْأُخْتِ مِنَ الْأَبِ السُّدُسُ» ، وَقَضَى فِيهَا زَيْدٌ «أَنَّ لِلْأُخْتِ لِلْأَبِ وَالْأُمِّ ثَلَاثَةَ أَسْهُمٍ وَلِلْأُخْتِ لِلْأَبِ السُّدُسَ، وَمَا بَقِيَ لِبَيْتِ الْمَالِ، إِذَا لَمْ يَكُنْ وَلَاءٌ وَلَا عَصَبَةٌ» . قَالَ أَبُو بَكْرٍ: فَهَذِهِ فِي قَوْلِ عَلِيٍّ مِنْ ثَلَاثَةِ أَسْهُمٍ، وَفِي قَوْلِ عَبْدِ اللَّهِ وَزَيْدٍ مِنْ سِتَّةِ أَسْهُمٍ "