الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
31019 -
حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ قَالَ: ثنا يَزِيدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ حَكِيمِ بْنِ جَابِرٍ، أَنَّهُ لَمَّا حَضَرَهُ الْمَوْتُ وَكَانَ لَهُ غُلَامٌ فَقِيلَ لَهُ: لَوْ أَعْتَقْتَ هَذَا، فَقَالَ:«إِنِّي لَمْ أَتْرُكْ لِوَلَدِي غَيْرَهُ» ، قَالَ: فَأَعَادُوا عَلَيْهِ: لَوْ أَعْتَقَهُ، «فَقَرَأَ هَذِهِ الْآيَةَ» {وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً} [النساء: 9] إِلَى قَوْلِهِ: {سَدِيدًا} [النساء: 9]
31020 -
حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ نُسَيْرٍ قَالَ: قَالَ رَجُلٌ لِلرَّبِيعِ بْنِ خُثَيْمٍ: أَوْصِ لِي بِمُصْحَفِكَ، قَالَ:«فَنَظَرَ إِلَى ابْنٍ لَهُ صَغِيرٍ» فَقَالَ: {وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ} [الأحزاب: 6]
31021 -
حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ، عَنْ عَاصِمٍ قَالَ: مَرِضَ أَبُو الْعَالِيَةِ فَأَعْتَقَ مَمْلُوكًا لَهُ ذَكَرُوا لَهُ أَنَّهُ مِنْ وَرَاءِ النَّهْرِ، فَقَالَ:«إِنْ كَانَ حَيًّا فَلَا أُعْتِقُهُ، وَإِنْ كَانَ مَيِّتًا فَهُوَ عَتِيقٌ» وَذَكَرَ هَذِهِ الْآيَةَ: وَلَهُ ذُرِّيَّةً ضُعَفَاءُ
الرَّجُلُ يُوصِي بِثُلُثِهِ لِرَجُلَيْنِ فَيُوجَدُ أَحَدُهُمَا مَيِّتًا
31022 -
حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ، عَنِ الْأَشْجَعِيِّ، سَمِعَ سُفْيَانَ يَقُولُ فِي رَجُلٍ أَوْصَى بِثُلُثِهِ لِرَجُلَيْنِ فَيُوجَدُ أَحَدُهُمَا مَيِّتًا، قَالَ:«يَكُونُ لِلْآخَرِ يَعْنِي الثُّلُثَ كُلَّهُ» قَالَ يَحْيَى: وَهُوَ الْقَوْلُ
الرَّجُلُ يُوصِي لِعَقِبِ بَنِي فُلَانٍ
31023 -
حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَمَانٍ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ، عَنْ عَطَاءٍ، فِي رَجُلٍ أَوْصَى لِعَقِبِ بَنِي فُلَانٍ، قَالَ:«لَيْسَ الْمَرْأَةُ مِنَ الْعَقِبِ»
31024 -
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ:«عَقِبُ الرَّجُلِ وَلَدُهُ، وَوَلَدُ وَلَدِهِ مِنَ الذُّكُورِ»
فِي رَجُلٍ تَرَكَ ثَلَاثَةَ بَنِينَ وَقَالَ: ثُلُثُ مَالِي لِأَصْغَرِ بَنِيَّ
31025 -
حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ قَالَ: ثنا وَضَّاحٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، فِي رَجُلٍ تُوُفِّيَ وَتَرَكَ ثَلَاثَةَ بَنِينَ وَقَالَ: ثُلُثُ مَالِي لِأَصْغَرِ بَنِيَّ، فَقَالَ الْأَكْبَرُ: أَنَا لَا أُجِيزُ، وَقَالَ الْأَوْسَطُ: أَنَا أُجِيزُ، فَقَالَ: اجْعَلْهَا عَلَى تِسْعَةِ أَسْهُمٍ: يُرْفَعُ ثُلُثُهُ، فَلَهُ سَهْمُهُ وَسَهْمُ الَّذِي أَجَازَهُ، وَقَالَ حَمَّادٌ:«يُرَدُّ عَلَيْهِمْ السَّهْمُ جَمِيعًا» ، وَقَالَ عَامِرٌ:«الَّذِي رَدَّ إِنَّمَا رَدَّ عَلَى نَفْسِهِ»
فِي امْرَأَةٍ أَوْصَتْ بِثُلُثِ مَالِهَا لِزَوْجِهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ
31026 -
حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنِ الْفَزَارِيِّ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ قَالَ: سُئِلَ الزُّهْرِيُّ عَنْ امْرَأَةٍ أَوْصَتْ بِثُلُثِ مَالِهَا لِزَوْجِهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، قَالَ:" لَا يَجُوزُ إِلَّا أَنْ تَقُولَ: هُوَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ إِلَى زَوْجِي، يَضَعُهُ حَيْثُ يَشَاءُ "