المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ما ذكر في أبي بكر الصديق رضي الله عنه - المصنف - ابن أبي شيبة - ت الحوت - جـ ٦

[أبو بكر بن أبي شيبة]

فهرس الكتاب

- ‌فِي الرَّجُلِ يَسْرِقُ مِنَ الْكَعْبَةِ

- ‌فِي الْمُحَارِبِ يُؤْتَى بِهِ إِلَى الْإِمَامِ

- ‌فِي الْمَرْأَةِ تَقَعُ عَلَى الْمَرْأَةِ

- ‌فِي الْمُحَارِبِ إِذَا قَتَلَ، وَأَخَذَ الْمَالَ وَأَخَافَ السَّبِيلَ

- ‌مَا تُدْرَأُ فِيهِ الْحُدُودُ

- ‌الرَّجُلُ يُضْرَبُ الْحَدُّ وَهُوَ قَاعِدٌ أَوْ مُضْطَجِعٌ

- ‌فِي الْيَهُودِيِّ وَالنَّصْرَانِيِّ يَزْنِيَانِ

- ‌فِي الرَّجُلِ يَدْخُلُ الْحَمَّامَ فَيَسْرِقُ ثِيَابًا

- ‌فِي النِّسَاءِ كَيْفَ يُضْرَبْنَ

- ‌فِي الرَّأْسِ يُضْرَبُ فِي الْعُقُوبَةِ

- ‌الرَّجُلُ يَسْمَعُ الرَّجُلَ وَهُوَ يَقْذِفُ

- ‌فِي الرَّجُلِ يَقْذِفُ وَيَدَّعِي بَيِّنَةً غَيْبًا

- ‌فِي السَّكْرَانِ يَقْتُلُ

- ‌20 - كِتَابُ أَقْضِيَةِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم

- ‌21 - كِتَابُ الدُّعَاءِ

- ‌بَابُ جَامِعِ الدُّعَاءِ

- ‌مَا كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُهُ عِنْدَ الْكَرْبِ

- ‌فِي دَعْوَةِ الرَّجُلِ لِلرَّجُلِ الْغَائِبِ

- ‌الْعَزْمُ مِنَ الدُّعَاءِ

- ‌فِي فَضْلِ الدُّعَاءِ

- ‌الرَّجُلُ يَخَافُ السُّلْطَانَ مَا يَدْعُو

- ‌الدُّعَاءُ بِالْعَافِيَةِ

- ‌مَنْ كَانَ يَدْعُو بِالْغِنَى

- ‌مَنْ كَانَ يَقُولُ: يَا مُقَلِّبَ الْقُلُوبِ

- ‌مَا يَدْعُو بِهِ الرَّجُلُ إِذَا خَرَجَ مِنْ مَنْزِلِهِ

- ‌دُعَاءُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم «طَهِّرْنِي بِالثَّلْجِ»

- ‌الرَّعْدُ مَا يُدْعَى لَهُ

- ‌مَا يُدْعَى بِهِ لِلرِّيحِ إِذَا هَبَّتْ

- ‌مَا يُدْعَى بِهِ فِي الِاسْتِسْقَاءِ

- ‌مَنْ قَالَ: إِذَا دَعَوْتَ فَابْدَأْ بِنَفْسِكَ

- ‌مَا رُخِّصَ لِلرَّجُلِ يَدْعُو بِهِ فِي سُجُودِهِ

- ‌الرَّجُلُ يَتَعَارَّ مِنَ اللَّيْلِ، مَا يَدْعُو بِهِ

- ‌السَّاعَةُ الَّتِي يُسْتَجَابُ فِيهَا الدُّعَاءُ

- ‌مَا يُدْعَى بِهِ إِذَا سُمِعَ الْأَذَانَ

- ‌الْكَلِمَاتُ الَّتِي تَلَقَّى آدَمَ مِنْ رَبِّهِ

- ‌مَا يُقَالُ فِي دُبُرِ الصَّلَوَاتِ

- ‌الدُّعَاءُ بِلَا نِيَّةٍ وَلَا عَمَلٍ

- ‌مَا يُسْتَحَبُّ أَنْ يَدْعُوَ بِهِ إِذَا أَصْبَحَ

- ‌مَا قَالُوا فِي الرَّجُلِ إِذَا أَخَذَ مَضْجَعَهُ، وَأَوَى إِلَى فِرَاشِهِ، مَا يَدْعُو بِهِ

- ‌مَا قَالُوا فِي الرَّجُلِ إِذَا أَصَابَهُ هَمٌّ أَوْ حَزَنٌ

- ‌مَا يُقَالُ فِي طَلَبِ الْحَاجَةِ وَمَا يُدْعَى بِهِ

- ‌مَا يُدْعَى بِهِ لِلْعَامَّةِ كَيْفَ هُوَ

- ‌مَا يَدْعُو بِهِ الرَّجُلُ إِذَا قَامَ مِنْ مَجْلِسِهِ

- ‌مَا ذُكِرَ فِيمَا دَعَا بِهِ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عِنْدَ وَفَاتِهِ

- ‌فِي الدُّعَاءِ فِي اللَّيْلِ مَا هُوَ

- ‌مَنْ كَانَ يُحِبُّ إِذَا دَعَا أَنْ يَقُولَ: {رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ} [

- ‌مَا حُفِظَ مِمَّا عَلَّمَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فَاطِمَةَ أَنْ تَقُولَهُ

- ‌مَا عَلَّمَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَائِشَةَ أَنْ تَدْعُوَ بِهِ

- ‌مَنْ كَانَ يَقُولُ فِي دُعَائِهِ: «أَحْيِنِي مَا كَانَتِ الْحَيَاةُ خَيْرًا لِي»

- ‌مَا يُسْتَفْتَحُ بِهِ الدُّعَاءُ

- ‌مَا ذُكِرَ فِيمَنْ سَأَلَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أَنْ يُعَلِّمَهُ مَا يَدْعُو بِهِ فَعَلَّمَهُ

- ‌فِي اسْمِ اللَّهِ الْأَعْظَمِ

- ‌فِي دَعْوَةِ الْمَظْلُومِ

- ‌دُعَاءُ دَاوُدَ النَّبِيِّ عليه السلام

- ‌مَا عَلَّمَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أُمَّ هَانِئٍ

- ‌دُعَاءُ عِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ عليه السلام

- ‌فِي الدَّابَّةِ يُصِيبُهَا الشَّيْءُ بِأَيِّ شَيْءٍ تَعُوذُ بِهِ

- ‌مَا كَانَ يَدْعُو بِهِ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم

- ‌الرَّجُلُ يُرِيدُ الْحَاجَةَ مَا يَدْعُو بِهِ

- ‌الرَّجُلُ إِذَا دَعَا بِبَطْنِ كَفِّهِ

- ‌مَا يُؤْمَرُ بِهِ الرَّجُلُ إِذَا نَزَلَ الْمَنْزِلَ أَنْ يَدْعُوَ بِهِ

- ‌مَنْ كَرِهَ الِاعْتِدَاءَ فِي الدُّعَاءِ

- ‌فِي ثَوَابِ التَّسْبِيحِ

- ‌مَا ذُكِرَ فِي الِاسْتِغْفَارِ

- ‌فِي ثَوَابِ ذِكْرِ اللَّهِ عز وجل

- ‌مَا يُدْعَى بِهِ فِي الِاسْتِسْقَاءِ

- ‌مَا يُدْعَى بِهِ لِلْمَرِيضِ إِذَا دُخِلَ عَلَيْهِ

- ‌مَا دَعَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم لِأُمَّتِهِ، فَأُعْطِيَ بَعْضَهُ

- ‌مَا ذُكِرَ عَنْ أَبِي بَكْرٍ، وَعُمَرَ رضي الله عنهما مِنَ الدُّعَاءِ

- ‌مَا جَاءَ عَنْ عَلِيٍّ رضي الله عنه مِمَّا دَعَا مِمَّا بَقِيَ مِنْ دُعَائِهِ

- ‌مَا جَاءَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رضي الله عنه

- ‌مَا ذُكِرَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنه مِنْ قَوْلِهِ

- ‌مَا ذُكِرَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ، وَأَبِي الدَّرْدَاءِ

- ‌مَا يَقُولُ الرَّجُلُ إِذَا تَطَيَّرَهُ

- ‌مَا يَدْعُو بِهِ الرَّجُلُ إِذَا رَأَى مَا يَكْرَهُ

- ‌فِي التَّعَوُّذِ مِنَ الشِّرْكِ مَا يَقُولُهُ الرَّجُلُ حِينَ يَبْرَأُ مِنْهُ

- ‌مَا ذُكِرَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ دَعَا لِمَنْ شَتَمَهُ أَوْ ظَلَمَهُ

- ‌مَا يَدْعُو إِذَا رَأَى الْأَمْرَ يُعْجِبُهُ

- ‌فِي مَسْأَلَةِ الْعَبْدِ لِرَبِّهِ وَأَنَّهُ لَا يُخَيِّبُهُ

- ‌مَا ذُكِرَ فِيمَا كَانَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَوَاحَةَ يَدْعُو بِهِ

- ‌مَا يَدْعُو بِهِ الرَّجُلُ إِذَا فَرَغَ مِنْ طَعَامِهِ

- ‌مَا كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ إِذَا اشْتَدَّ الْمَطَرُ

- ‌مَا نَهَى عَنْهُ أَنْ يَدْعُوَ بِهِ الرَّجُلُ أَوْ يَقُولَهُ

- ‌الرَّجُلُ يُظْلَمُ فَيَدْعُو اللَّهَ عَلَى مَنْ ظَلَمَهُ

- ‌فِي الْكَلِمَاتِ الَّتِي إِذَا قَالَهُنَّ الْعَبْدُ وَضَعَهُنَّ الْمَلَكُ تَحْتَ جَنَاحِهِ

- ‌الرَّجُلُ يُصِيبُهُ الْجُوعُ أَوْ يَضِيقُ عَلَيْهِ الرِّزْقُ مَا يَدْعُو بِهِ

- ‌مَا يَقُولُ الرَّجُلُ إِذَا اشْتَدَّ غَضَبُهُ

- ‌مَا دَعَا بِهِ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَوْمَ بَدْرٍ، وَيَوْمَ حُنَيْنٍ

- ‌مَا كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَدْعُو بِهِ إِذَا لَقِيَ الْعَدُوَّ

- ‌مَا يَقُولُ إِذَا وَقَعَ فِي الْأَمْرِ الْعَظِيمِ

- ‌مَا ذُكِرَ فِيمَنْ سَأَلَ الْوَسِيلَةَ

- ‌مَا جَاءَ فِي الرَّجُلِ يُلْبِسُ الشَّيْطَانُ عَلَيْهِ صَلَاتَهُ

- ‌مَا ذُكِرَ عَنْ قَوْمٍ مُخْتَلِفِينَ مِمَّا دَعَوْا بِهِ

- ‌فِي التَّعَوُّذِ بِالْمُعَوِّذَتَيْنِ

- ‌مَا يَدْعُو بِهِ الرَّجُلُ إِذَا طَلَعَتِ الشَّمْسُ

- ‌فِي الرَّجُلِ يُرِيدُ السَّفَرَ مَا يَدْعُو بِهِ

- ‌فِي الرَّجُلِ إِذَا رَجَعَ مِنْ سَفَرِهِ مَا يَدْعُو بِهِ

- ‌الرَّجُلُ إِذَا فَزِعَ مِنَ اللَّيْلِ مَا يَدْعُو بِهِ

- ‌مَا يَدْعُو بِهِ الرَّجُلُ إِذَا دَخَلَ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ

- ‌مَا يَقُولُ الرَّجُلُ إِذَا اسْتَلَمَ الْحَجَرَ

- ‌مَا يَدْعُو بِهِ الرَّجُلُ بَيْنَ الرُّكْنِ، وَالْمَقَامِ

- ‌مَا يَدْعُو بِهِ الرَّجُلُ إِذَا صَعِدَ عَلَى الصَّفَا، وَالْمَرْوَةِ

- ‌مَنْ قَالَ: لَيْسَ عَلَى الصَّفَا، وَالْمَرْوَةِ دُعَاءٌ مُوَقَّتٌ

- ‌مَا يَدْعُو بِهِ الرَّجُلُ وَهُوَ يَسْعَى بَيْنَ الصَّفَا، وَالْمَرْوَةِ

- ‌مَا يَدْعُو بِهِ إِذَا رَمَى الْجَمْرَةَ

- ‌مَنْ قَالَ: لَيْسَ عِنْدَ الْجِمَارِ دُعَاءٌ مُوَقَّتٌ

- ‌مَا يَدْعُو بِهِ عَشِيَّةَ عَرَفَةَ

- ‌مَا يَدْعُو بِهِ الرَّجُلُ وَهُوَ يَطُوفُ

- ‌فِي رَفْعِ الصَّوْتِ بِالدُّعَاءِ

- ‌الرَّجُلُ يَرْفَعُ يَدَيْهِ إِذَا دَعَا مَنْ كَرِهَهُ

- ‌مَنْ رَخَّصَ فِي رَفْعِ الْيَدَيْنِ فِي الدُّعَاءِ

- ‌مَنْ كَانَ يَقُولُ بِإِصْبَعٍ وَيَدْعُو بِهَا

- ‌مَا قَالُوا فِي تَحْرِيكِ الْإِصْبَعِ فِي الدُّعَاءِ

- ‌الرَّجُلُ يَدْعُو وَهُوَ قَائِمٌ مَنْ كَرِهَهُ

- ‌مَنْ رَخَّصَ أَنْ يَدْعُوَ وَهُوَ قَائِمٌ

- ‌مَا يَدْعُو بِهِ الرَّجُلُ فِي قُنُوتِ الْوِتْرِ

- ‌مَنْ قَالَ: لَيْسَ فِي قُنُوتِ الْوِتْرِ شَيْءٌ مُوَقَّتٌ

- ‌مَا يَدْعُو بِهِ الرَّجُلُ فِي آخِرِ وِتْرِهِ وَيَقُولُهُ

- ‌مَا يَدْعُو بِهِ فِي قُنُوتِ الْفَجْرِ

- ‌مَا يَدْعُو بِهِ الرَّجُلُ إِذَا ضَلَّتْ مِنْهُ الضَّالَّةُ

- ‌فِي الرَّجُلِ يَرْكَبُ الدَّابَّةَ، وَالْبَعِيرَ مَا يَدْعُو بِهِ

- ‌مَا قَالُوا فِي الرَّجُلِ إِذَا بَخِلَ بِمَالِهِ أَوْ جَبُنَ عَنِ الْعَدُوِّ، وَعَنِ اللَّيْلِ أَنْ يَقُومَهُ، وَمَا يَدْعُو بِهِ

- ‌مَا يَدْعُو بِهِ الرَّجُلُ إِذَا دَخَلَ عَلَى أَهْلِهِ

- ‌مَا يَدْعُو بِهِ الرَّجُلُ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَضَعَ ثِيَابَهُ

- ‌الرَّجُلُ يَرَى الْمُبْتَلَى مَا يَدْعُو بِهِ

- ‌مَا أَمَرَ بِهِ مُوسَى عليه السلام أَنْ يَدْعُوَ بِهِ وَيَقُولَهُ

- ‌مَا قَالُوا: إِنَّ الدُّعَاءَ يَلْحَقُ الرَّجُلَ وَوَلَدَهُ

- ‌الْغِيلَانُ إِذَا رُئِيَتْ مَا يَقُولُ الرَّجُلُ

- ‌مَا يَدْعُو بِهِ الرَّجُلُ إِذَا رَأَى الْهِلَالَ

- ‌مَا يَدْعُو بِهِ الرَّجُلُ وَيُؤْمَرُ بِهِ إِذَا لَبِسَ الثَّوْبَ الْجَدِيدَ

- ‌مَا يَدْعُو بِهِ الرَّجُلُ وَهُوَ فِي الْمَسْجِدِ

- ‌مَا يَدْعُو بِهِ الرَّجُلُ إِذَا قَامَتِ الصَّلَاةُ

- ‌مَا يُدْعَى بِهِ فِي الصَّلَاةِ عَلَى الْجَنَائِزِ

- ‌مَنْ قَالَ: لَيْسَ عَلَى الْمَيِّتِ دُعَاءٌ مُوَقَّتٌ

- ‌فِي الدُّعَاءِ فِي الْخَلْوَةِ

- ‌مَا عَلَّمَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم الْأَعْرَابِيَّ حِينَ جَاءَ يَسْأَلُهُ

- ‌مَا يُؤْمَرُ الرَّجُلُ أَنْ يَدْعُوَ فَلَا يَضُرُّهُ لَسْعَةُ الْعَقْرَبِ

- ‌مَا ذُكِرَ مِنْ دُعَاءِ الْعَلَاءِ بْنِ الْحَضْرَمِيِّ حِينَ خَاضَ الْبَحْرَ

- ‌فِي الدِّيكِ إِذَا سُمِعَ صَوْتُهُ، مَا يُدْعَى بِهِ

- ‌مَنْ قَالَ: إِذَا اسْتَعَاذَ الْعَبْدُ مِنَ النَّارِ قَالَتِ النَّارُ: أَعِذْهُ اللَّهُمَّ أَعِذْهُ، وَالْجَنَّةُ مِثْلُ ذَلِكَ

- ‌مَنْ كَانَ يُصَلِّي عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَيَحْمَدُ اللَّهَ قَبْلَ أَنْ يَقُومَ مِنْ مَجْلِسِهِ

- ‌فِي الْعَطْسَةِ إِذَا عَطَسَ فَقَالَهُ لَمْ يُصِبْهُ وَجَعُ ضِرْسٍ

- ‌مَنْ كَانَ إِذَا أَبْطَأَ عَلَيْهِ خَبَرُ الْجَيْشِ دَعَا وَاسْتَنْصَرَ

- ‌مَا قَالُوا فِي قِرَاءَةِ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ بَعْدَ الْفَجْرِ

- ‌مَا جَاءَ فِي قِرَاءَةِ الم تَنْزِيلُ، وَتَبَارَكَ، وَمَا قَالُوا فِيهِمَا

- ‌مَا يَقُولُ الرَّجُلُ إِذَا نَدَّتْ بِهِ دَابَّتُهُ أَوْ بَعِيرُهُ فِي سَفَرٍ

- ‌مَنْ قَالَ: دَعْوَةُ الْمَظْلُومِ الْمُسْلِمِ مُسْتَجَابَةٌ مَا لَمْ يَدْعُ بِظُلْمٍ أَوْ قَطِيعَةِ رَحِمٍ

- ‌مَا يَقُولُ الرَّجُلُ إِذَا خَرَجَ مِنَ الْمَسْجِدِ

- ‌مَا يُدْعَى بِهِ لَيْلَةَ عَرَفَةَ

- ‌مَا أَمَرَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أَنْ يَدْعُوَ بِهِ

- ‌مَا عَلَّمَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم وَأَمَرَ بِهِ مِمَّا يَسُدُّ الْحَاجَةَ

- ‌فِيمَا اصْطَفَى اللَّهُ مِنَ الْكَلَامِ

- ‌مَا إِذَا قَالَهُ الرَّجُلُ رُفِعَ عَنْهُ أَنْوَاعُ الْبَلَاءِ

- ‌مَا إِذَا قَالَهُ الرَّجُلُ أُمِرَ أَنْ يَدْعُوَ وَيَسْأَلَ

- ‌مَا قَالُوا فِي الدُّعَاءِ الَّذِي يُسْتَجَابُ

- ‌فِي الرَّجُلِ يَسْأَلُ الرَّجُلَ أَنْ يَدْعُوَ لَهُ

- ‌فِي الدُّعَاءِ لِمُشْرِكٍ

- ‌بَابٌ فِي الْمُسْلِمِ يُؤَمِّنُ عَلَى دُعَاءِ الرَّاهِبِ

- ‌فِي السِّقْطِ، وَالْمَوْلُودِ وَمَا يُدْعَى لَهُمَا بِهِ

- ‌مَا جَاءَ فِي التَّسْبِيحِ فِي رَمَضَانَ

- ‌مَا يَدْعُو بِهِ الرَّجُلُ إِذَا وَضَعَ الْمَيِّتَ فِي قَبْرِهِ

- ‌مَا يُدْعَى بِهِ لِلْمَيِّتِ بَعْدَمَا يُدْفَنُ

- ‌فِيمَنْ كَرِهَ أَنْ يَدْعُوَ بِالْمَوْتِ وَنَهَى عَنْهُ

- ‌مَا قَالُوا فِي لَيْلِهِ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ وَمَا يُغْفَرُ فِيهَا مِنَ الذُّنُوبِ

- ‌فِي الدُّعَاءِ لِلْمَجُوسِ

- ‌مَا يُدْعَى بِهِ فِي رَكْعَتَيِ الطَّوَافِ

- ‌مَا يَدْعُو بِهِ الرَّجُلُ إِذَا أَتَى الْمَسْجِدَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ

- ‌مَا يُدْعَى بِهِ لِلْمُسْلِمِينَ وَكَيْفَ يُرَدُّ عَلَيْهِمْ

- ‌فِي الرَّهْصَةِ تُصِيبُ الدَّابَّةَ

- ‌دُعَاءُ طَاوُسٍ

- ‌مَا كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يُعَظِّمُهُ مِنَ الدُّعَاءِ

- ‌مَنْ قَالَ: الدُّعَاءُ يَرُدُّ الْقَدَرَ

- ‌مَا ذُكِرَ فِي أَحَبِّ الْكَلَامِ إِلَى اللَّهِ

- ‌مَنْ دَعَا فَعَرَفَ الْإِجَابَةَ

- ‌مَا يَقُولُ الرَّجُلُ إِذَا نَعَقَ الْغُرَابُ

- ‌الْقُنُوتُ

- ‌الدُّعَاءُ قَائِمًا

- ‌فِي الرَّجُلِ الَّذِي شَكَا امْرَأَتَهُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مَا أَمَرَ بِهِ

- ‌فِي ثَوَابِ التَّكْبِيرِ مَا هُوَ

- ‌دُعَاءُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم لِلرَّجُلِ الَّذِي نَزَلَ بِهِ

- ‌مَا يَدْعُو بِهِ الرَّجُلُ إِذَا رَأَى الْكَوْكَبَ يَنْقَضُّ

- ‌مَا يَقُولُ الرَّجُلُ إِذَا ابْتَاعَ مَمْلُوكًا، وَمَا يَقُولُ إِذَا رَأَى الْبَرْقَ

- ‌مَا يُقَالُ إِذَا قَالَ الْمُؤَذِّنُ: أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ

- ‌الِاسْتِعَاذَةُ مِنَ الشَّيْطَانِ

- ‌مَا أَمَرَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَائِشَةَ حِينَ أَمَرَهَا أَنْ تُوجِزَ فِي الدُّعَاءِ

- ‌مَا أُمِرَ بِهِ الْمَحْمُومُ إِذَا اغْتَسَلَ أَنْ يَدْعُوَ بِهِ

- ‌مَا ذُكِرَ مِمَّا قَالَهُ يُوسُفُ عليه السلام حِينَ رَأَى عَزِيزَ مِصْرَ

- ‌بَابُ السِّيمَاءِ

- ‌مَا دَعَا بِهِ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فِي مَسْجِدِ الْفَتْحِ الَّذِي يُقَالُ لَهُ: مَسْجِدُ الْأَحْزَابِ

- ‌دَعْوَةٌ لِدَاوُدَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم

- ‌مَا يَدْعُو بِهِ الرَّجُلُ إِذَا فَرَغَ مِنْ وُضُوئِهِ

- ‌مَا يَدْعُو بِهِ الرَّجُلُ يَقُولُهُ إِذَا دَخَلَ الْكَنِيفَ

- ‌مَا يَقُولُ الرَّجُلُ وَمَا يَدْعُو بِهِ إِذَا خَرَجَ مِنَ الْمَخْرَجِ

- ‌فِي الرَّجُلِ يَشْتَرِي الْمَمْلُوكَ مَا يَدْعُو بِهِ

- ‌22 - كِتَابُ فَضَائِلِ الْقُرْآنِ

- ‌مَا جَاءَ فِي إِعْرَابِ الْقُرْآنِ

- ‌فِي تَعْلِيمِ الْقُرْآنَ كَمْ آيَةً

- ‌ثَوَابُ مَنْ قَرَأَ حُرُوفَ الْقُرْآنِ

- ‌فِي حُسْنِ الصَّوْتِ بِالْقُرْآنِ

- ‌فِي التَّطْرِيبِ مَنْ كَرِهَهُ

- ‌فِي فَضْلِ مَنْ قَرَأَ الْقُرْآنَ

- ‌فِي الْقُرْآنِ بِأَيِّ لِسَانٍ نَزَلَ

- ‌مَا نَزَلَ بِلِسَانِ الْحَبَشَةِ

- ‌مَا فُسِّرَ بِالرُّومِيَّةِ

- ‌مَا فُسِّرَ بِالنَّبَطِيَّةِ

- ‌مَا فُسِّرَ بِالْفَارِسِيَّةِ

- ‌مَا فُسِّرَ بِالشِّعْرِ مِنَ الْقُرْآنِ

- ‌فِي تَعَاهُدِ الْقُرْآنِ

- ‌فِي نِسْيَانِ الْقُرْآنِ

- ‌مَنْ كَرِهَ أَنْ يَتَأَكَّلَ بِالْقُرْآنِ

- ‌فِي التَّمَسُّكِ بِالْقُرْآنِ

- ‌فِي الْبَيْتِ الَّذِي يُقْرَأُ فِيهِ الْقُرْآنُ

- ‌التَّنَطُّعُ بِالْقِرَاءَةِ

- ‌فِي الْقُرْآنِ إِذَا اشْتَبَهَ

- ‌فِي الْمَاهِرِ بِالْقُرْآنِ

- ‌فِي الرَّجُلِ إِذَا خَتَمَ مَا يَصْنَعُ

- ‌مَنْ قَالَ: يَشْفَعُ الْقُرْآنُ لِصَاحِبِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

- ‌مَنْ قَالَ لِصَاحِبِ الْقُرْآنِ: اقْرَأْ وَارْقَهُ

- ‌مَنْ قَرَأَ الْقُرْآنَ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم

- ‌فِي الْفَضْلِ الَّذِي ذَكَرَهُ الْقُرْآنُ

- ‌فِيمَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ وَعَلَّمَهُ

- ‌فِي الْوَصِيَّةِ بِالْقُرْآنِ وَقِرَاءَتِهِ

- ‌مَنْ قَرَأَ مِائَةَ آيَةٍ أَوْ أَكْثَرَ

- ‌مَنْ قَالَ: قِرَاءَةُ الْقُرْآنِ أَفْضَلُ مِمَّا سِوَاهُ

- ‌مَنْ كَرِهَ أَنْ يَقُولَ: قَرَأْتَ الْقُرْآنَ كُلَّهُ

- ‌مَنْ كَرِهَ أَنْ يَقُولَ: الْمُفَصَّلُ

- ‌مَنْ قَالَ: الْقُرْآنُ كَلَامُ اللَّهِ

- ‌مَنْ كَرِهَ أَنْ يُفَسَّرَ الْقُرْآنُ

- ‌مَنْ كَرِهَ أَنْ يَقُولَ إِذَا قَرَأَ الْقُرْآنَ: لَيْسَ كَذَا

- ‌مَنْ كَرِهَ أَنْ يَتَنَاوَلَ الْقُرْآنَ عِنْدَ الْأَمْرِ بِعَرَضٍ مِنْ أَمْرِ الدُّنْيَا

- ‌الْقُرْآنُ عَلَى كَمْ حَرْفًا نَزَلَ

- ‌مِمَّنْ يُؤْخَذُ الْقُرْآنُ

- ‌مَا نَزَلَ مِنَ الْقُرْآنِ بِمَكَّةَ، وَالْمَدِينَةِ

- ‌فِي الْقِرَاءَةِ يُسْرِعُ فِيهَا

- ‌مَنْ قَالَ: اعْلَمُوا بِالْقُرْآنِ

- ‌مَنْ نَهَى عَنِ التَّمَارِي فِي الْقُرْآنِ

- ‌فِي مِثْلِ مَنْ جَمَعَ الْقُرْآنَ وَالْإِيمَانَ

- ‌مَنْ كَرِهَ رَفْعَ الصَّوْتِ وَاللَّغَطِ عِنْدَ قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ

- ‌فِي النَّظَرِ فِي الْمُصْحَفِ

- ‌مَنْ كَرِهَ أَنْ يَقُولَ: قِرَاءَةُ فُلَانٍ

- ‌فِي الْقُرْآنِ مَتَى نَزَلَ

- ‌فِي رَفْعِ الْقُرْآنِ وَالْإِسْرَاءِ بِهِ

- ‌فِيمَنْ لَا تَنْفَعُهُ قِرَاءَةُ الْقُرْآنِ

- ‌فِي الْمُعَوِّذَتَيْنِ

- ‌فِي أَوَّلِ مَا نَزَلَ مِنَ الْقُرْآنِ وَآخِرِ مَا نَزَلَ

- ‌مَنْ قَالَ: تُفْتَحُ أَبْوَابُ السَّمَاءِ لِقِرَاءَةِ الْقُرْآنِ

- ‌مَنْ قَالَ: عَظِّمُوا الْقُرْآنَ

- ‌أَوَّلُ مَنْ جَمَعَ الْقُرْآنَ

- ‌فِي الْمُصْحَفِ يُحَلَّى

- ‌مَنْ رَخَّصَ فِي حِلْيَةِ الْمُصْحَفِ

- ‌التَّعْشِيرُ فِي الْمُصْحَفِ

- ‌مَنْ قَالَ: جَرِّدُوا الْقُرْآنَ

- ‌مَنْ قَالَ: مِنْ إِجْلَالِ اللَّهِ إِكْرَامُ حَامِلِ الْقُرْآنِ

- ‌الرَّجُلُ يَقْرَأُ مِنْ هَذِهِ السُّورَةِ وَهَذِهِ السُّورَةِ

- ‌مَنْ كَرِهَ أَنْ يَقْرَأَ بَعْضَ الْآيَةِ وَيَتْرُكَ بَعْضَهَا

- ‌فِيمَنْ تَثْقُلُ عَلَيْهِ قِرَاءَةُ الْقُرْآنِ

- ‌مَنْ كَانَ يَدْعُو بِالْقُرْآنِ

- ‌مَا جَاءَ فِي صِعَابِ السُّوَرِ

- ‌مَا شُبِّهَ مِنَ الْقُرْآنِ بِالتَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيلِ

- ‌فِي الْقُرْآنِ يُخْتَلَفُ عَلَى الْيَاءِ وَالتَّاءِ

- ‌فِي الصِّبْيَانِ مَتَى يَتَعَلَّمُونَ الْقُرْآنَ

- ‌مَنْ قَالَ: الْحَسَدُ فِي قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ

- ‌فِي فَضْلِ الْحَوَامِيمِ

- ‌فِي دَرْسِ الْقُرْآنِ وَعَرْضِهِ

- ‌مَا جَاءَ فِي فَضْلِ الْمُفَصَّلِ

- ‌فِي الْقُرْآنِ وَالسُّلْطَانِ

- ‌مَنْ كَانَ يَقْرَأُ الْقُرْآنَ مِنْ أَصْحَابِ ابْنِ مَسْعُودٍ

- ‌فِي قِرَاءَةِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم عَلَى غَيْرِهِ

- ‌مَنْ كَرِهَ أَنْ يَقْرَأَ الْقُرْآنَ مَنْكُوسًا

- ‌فِي الْقَوْمِ يَتَدَارَسُونَ الْقُرْآنَ

- ‌23 - كِتَابُ الْإِيمَانِ وَالرُّؤْيَا

- ‌مَا ذُكِرَ فِي الْإِيمَانِ وَالْإِسْلَامِ

- ‌مَا قَالُوا فِي صِفَةِ الْإِيمَانِ

- ‌مَنْ قَالَ: أَنَا مُؤْمِنٌ

- ‌مَا ذُكِرَ فِيمَا يَطْوِي عَلَيْهِ الْمُؤْمِنُ مِنَ الْخِلَالِ

- ‌بَابٌ

- ‌بَابٌ

- ‌مَا قَالُوا فِي تَعْبِيرِ الرُّؤْيَا

- ‌مَا قَالُوا فِيمَنْ رَأَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فِي الْمَنَامِ

- ‌مَا قَالُوا فِيمَا يُخْبِرُ بِهِ الرَّجُلُ مِنَ الرُّؤْيَا

- ‌مَا قَالُوا فِيمَا يُخْبِرُهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم مِنَ الرُّؤْيَا

- ‌مَنْ قَالَ: إِذَا رَأَى مَا يَكْرَهُ فَلْيَتَعَوَّذْ

- ‌مَا عَبَّرَ أَبُو بَكْرٍ الصِّدِّيقُ رضي الله عنه

- ‌مَا عَبَّرَهُ عُمَرُ رضي الله عنه

- ‌بَابٌ

- ‌مَا ذُكِرَ عَنْ عُثْمَانَ، رضي الله عنه فِي الرُّؤْيَا

- ‌مَا ذُكِرَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه فِي الرُّؤْيَا

- ‌رُؤْيَا عَائِشَةَ رضي الله عنها

- ‌رُؤْيَا خُزَيْمَةَ بْنِ ثَابِتٍ رضي الله عنه

- ‌مَا حَفِظْتُ فِيمَنْ عَبَّرَ مِنَ الْفُقَهَاءِ

- ‌24 - كِتَابُ الْأُمَرَاءِ

- ‌مَا ذُكِرَ مِنْ حَدِيثِ الْأُمَرَاءِ وَالدُّخُولِ عَلَيْهِمْ

- ‌25 - كِتَابُ الْوَصَايَا

- ‌مَا جَاءَ فِي الْوَصِيَّةِ لِلْوَارِثِ

- ‌فِي الرَّجُلِ يَسْتَأْذِنُ وَرَثَتَهُ أَنْ يُوصِيَ بِأَكْثَرَ مِنَ الثُّلُثِ

- ‌الرَّجُلُ يُوصِي بِالْوَصِيَّةِ ثُمَّ يُوصِي بِأُخْرَى بَعْدَهَا

- ‌فِي الرَّجُلِ يُوصِي لِرَجُلٍ بِوَصِيَّةٍ فَيَمُوتُ الْمُوصَى لَهُ قَبْلَ الْمُوصِي

- ‌فِي الرَّجُلِ يُوصِي لِرَجُلٍ بِثُلُثِ مَالِهِ ثُمَّ أَفَادَ بَعْدَ ذَلِكَ مَالًا

- ‌فِي الرَّجُلِ يُوصِي لِلرَّجُلِ بِشَيْءٍ مِنْ مَالِهِ

- ‌فِي رَجُلٍ أَوْصَى لِبَنِي عَمِّهِ وَهُمْ رِجَالٌ وَنِسَاءٌ

- ‌فِي رَجُلٍ قَالَ: لِبَنِي فُلَانٍ يُعْطِي الْأَغْنِيَاءَ

- ‌فِي رَجُلٍ لَهُ دُورٌ فَأَوْصَى بِثُلُثِهَا، أَيُجْمَعُ لَهُ فِي مَوْضِعٍ أَمْ لَا

- ‌فِي رَجُلٍ قَالَ: ثُلُثَيْ ثَلَاثِمِائَةٍ: لِفُلَانٍ مِائَةٌ، وَمِائَةٌ لِفُلَانٍ

- ‌إِذَا قَالَ: ثُلُثَيْ لِفُلَانٍ، فَإِنْ مَاتَ فَهُوَ لِفُلَانٍ

- ‌فِي الْوَصِيَّةِ لِلْيَهُودِيِّ وَالنَّصْرَانِيِّ مَنْ رَآهَا جَائِزَةً

- ‌فِي الْوَصِيَّةِ إِلَى الْمَرْأَةِ

- ‌رَجُلٌ أَوْصَى لِلْمَحَاوِيجِ، أَيْنَ يُجْعَلُ

- ‌فِي الرَّجُلِ يُوصِي بِثُلُثِهِ لِغَيْرِ ذِي قَرَابَةٍ

- ‌مَنْ قَالَ: يُرَدُّ عَلَى ذِي الْقَرَابَةِ

- ‌الرَّجُلُ يُوصِي بِالْوَصِيَّةِ فِي مَرَضِهِ، ثُمَّ يَبْرَأُ فَلَا يُغَيِّرُهَا

- ‌رَجُلٌ مَاتَ وَتَرَكَ ثَلَاثَةَ بَنِينَ وَأَوْصَى بِمِثْلِ نَصِيبِ أَحَدِهِمْ

- ‌إِذَا تَرَكَ ابْنَيْنِ وَأَبَوَيْنِ وَأَوْصَى بِمِثْلِ نَصِيبِ أَحَدِ الِابْنَيْنِ

- ‌إِذَا تَرَكَ سِتَّةَ بَنِينَ وَأَوْصَى بِمِثْلِ نَصِيبِ بَعْضِ وَلَدِهِ

- ‌رَجُلٌ أَوْصَى بِنِصْفِ مَالِهِ وَرُبْعِهِ

- ‌مَنْ كَرِهَ أَنْ يُوصِيَ بِمِثْلِ أَحَدِ الْوَرَثَةِ وَمَنْ رَخَّصَ فِيهِ

- ‌فِي الرَّجُلِ يُوصِي لِلرَّجُلِ بِسَهْمٍ مِنْ مَالِهِ

- ‌امْرَأَةٌ قِيلَ لَهَا: أَوْصِي، فَجَعَلُوا يَقُولُونَ لَهَا: أَوْصِي بِكَذَا فَجَعَلَتْ تُومِئُ بِرَأْسِهَا نَعَمْ

- ‌الرَّجُلُ يُوصِي بِالْوَصِيَّةِ ثُمَّ يُرِيدُ أَنْ يُغَيِّرَهَا

- ‌مَنْ كَانَ يَسْتَحِبُّ أَنْ يَكْتُبَ فِي وَصِيَّتِهِ: إِنْ حَدَثَ بِي حَدَثٌ قَبْلَ أَنْ أُغَيِّرَ وَصِيَّتِي

- ‌الرَّجُلُ يَمْرَضُ فَيُوصِي بِعِتْقِ مَمَالِيكِهِ وَلَا يَقُولُ: فِي مَرَضِي هَذَا

- ‌فِي رَجُلٍ أَوْصَى بِجَارِيَتِهِ لِابْنِ أَخِيهِ، ثُمَّ وَقَعَ عَلَيْهَا

- ‌الرَّجُلُ يُوصِي بِالْحَجِّ وَبِالزَّكَاةِ تَكُونُ قَدْ وَجَبَتْ عَلَيْهِ قَبْلَ مَوْتِهِ تَكُونُ مِنَ الثُّلُثِ أَوْ مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ

- ‌الْمُكَاتَبُ يُوصِي أَوْ يَهَبُ أَوْ يَعْتِقُ، أَيَجُوزُ ذَلِكَ

- ‌مَا جَاءَ فِي وَصِيَّةِ الْمَجْنُونِ

- ‌فِي الرَّجُلِ يُوصِي بِالشَّيْءِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، مَنْ يُعْطَاهُ

- ‌الرَّجُلُ يُوصِي أَنْ يُتَصَدَّقَ عَنْهُ بِمَالِهِ كُلِّهِ فَلَا يُنَفَّذُ ذَلِكَ حَتَّى يَمُوتَ

- ‌الرَّجُلُ يُوصِي بِالْوَصِيَّةِ وَيَقُولُ: اشْهَدُوا عَلَى مَا فِيهَا

- ‌مَنْ قَالَ: تَجُوزُ وَصِيَّةُ الصَّبِيِّ

- ‌مَنْ قَالَ: لَا تَجُوزُ وَصِيَّةُ الصَّبِيِّ حَتَّى يَحْتَلِمَ

- ‌مَنْ يُوصِي بِمِثْلِ نَصِيبِ أَحَدِ الْوَرَثَةِ وَلَهُ ذَكَرٌ وَأُنْثَى

- ‌رَجُلٌ أَوْصَى لِرَجُلٍ بِفَرَسٍ، وَأَوْصَى لِآخَرَ بِثُلُثِ مَالِهِ، وَكَانَ الْفَرَسُ ثُلُثَ مَالِهِ

- ‌الرَّجُلُ يُوصِي لِعَبْدِهِ بِالشَّيْءِ

- ‌فِي الْعَبْدِ يُوصِي، أَتَجُوزُ وَصِيَّتُهُ

- ‌مَنْ قَالَ: وَصِيَّةُ الْعَبْدِ حَيْثُ جَعَلَهَا

- ‌فِي الرَّجُلِ يُوصِي بِوَصِيَّةٍ فِيهَا عَتَاقَةٌ

- ‌فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: {وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى}

- ‌مَنْ رَخَّصَ أَنْ يُوصِيَ بِمَالِهِ كُلِّهِ

- ‌فِي قَبُولِ الْوَصِيَّةِ مَنْ كَانَ يُوصِي إِلَى الرَّجُلِ فَيَقْبَلُ ذَلِكَ

- ‌مَا يَجُوزُ لِلرَّجُلِ مِنَ الْوَصِيَّةِ فِي مَالِهِ

- ‌مَنْ كَانَ يُوصِي وَيَسْتَحِبُّهَا

- ‌فِي الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ الْمَالُ الْجَدِيدُ الْقَلِيلُ، أَيُوصِي فِيهِ

- ‌فِي قَوْلِهِ: {إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ} [

- ‌مَنْ قَالَ: الْوَصِيَّةُ مَضْمُونَةٌ أَمْ لَا

- ‌فِي الرَّجُلِ يُوصِي إِلَى الرَّجُلِ فَيَقْبَلُ ثُمَّ يُنْكِرُ

- ‌الْحَامِلُ تُوصِي وَالرَّجُلُ يُوصِي فِي الْمُزَاحَفَةِ وَرُكُوبِ الْبَحْرِ

- ‌فِي الرَّجُلِ يَحْبِسُ، مَا يَجُوزُ لَهُ مِنْ مَالِهِ

- ‌فِي الرَّجُلِ يُرِيدُ السَّفَرَ فَيُوصِي، مَا يَجُوزُ لَهُ فِي ذَلِكَ

- ‌فِي الْأَسِيرِ فِي أَيْدِي الْعَدُوِّ، مَا يَجُوزُ لَهُ مِنْ مَالِهِ

- ‌مَنْ قَالَ: أَمْرُ الْوَصِيِّ جَائِزٌ وَهُوَ بِمَنْزِلَةِ الْوَالِدِ

- ‌فِي الْوَصِيِّ يَشْهَدُ، هَلْ يَجُوزُ أَمْ لَا

- ‌فِي الرَّجُلِ يُوصِي لِأُمِّ وَلَدِهِ

- ‌رَجُلٌ أَوْصَى وَتَرَكَ مَالًا وَرَقِيقًا فَقَالَ: عَبْدِي فُلَانٌ لِفُلَانٍ

- ‌فِي الرَّجُلِ يُوصِي إِلَى عَبْدِهِ وَإِلَى مُكَاتَبِهِ

- ‌فِي رَجُلٍ أَوْصَى لِبَنِي هَاشِمٍ أَلِمَوَالِيهِمْ مِنْ ذَلِكَ شَيْءٌ

- ‌الرَّجُلُ يَلِي الْمَالَ وَفِيهِمْ صَغِيرٌ وَكَبِيرٌ، كَيْفَ يُنْفِقُ

- ‌رَجُلٌ اشْتَرَى أُخْتًا لَهُ وَابْنًا لَهَا لَا يَدْرِي مَنْ أَبُوهُ، ثُمَّ مَاتَ ابْنُهَا

- ‌فِي رَجُلٍ كَانَتْ لَهُ أُخْتٌ بَغِيٌّ فَتُوُفِّيَتْ وَتَرَكَتِ ابْنًا فَمَاتَ

- ‌فِي الرَّجُلِ يُوصِي بِالشَّيْءِ فِي الْفُقَرَاءِ أَيُفَضِّلُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ

- ‌فِي الرَّجُلِ يُفَضِّلُ بَعْضَ وَلَدِهِ عَلَى بَعْضٍ

- ‌الرَّجُلُ يَكُونُ بِهِ الْجُذَامُ فَيُقِرُّ بِالشَّيْءِ

- ‌فِي بَعْضِ الْوَرَثَةِ يُقِرُّ بِالدَّيْنِ عَلَى الْمَيِّتِ

- ‌إِذَا شَهِدَ الرَّجُلُ مِنَ الْوَرَثَةِ بِدَيْنٍ عَلَى الْمَيِّتِ

- ‌رَجُلٌ قَالَ لِغُلَامِهِ: إِنْ مِتُّ فِي مَرَضِي هَذَا فَأَنْتَ حُرٌّ

- ‌فِي الْوَصِيِّ الَّذِي يَشْتَرِي مِنَ الْمِيرَاثِ شَيْئًا أَوْ مِمَّا وُلِّيَ عَلَيْهِ

- ‌فِي الرَّجُلِ يُوصِي لِعَبْدِهِ بِثُلُثِهِ

- ‌مَنْ كَانَ يَقُولُ: الْوَرَثَةُ أَحَقُّ مِنْ غَيْرِهِمْ بِالْمَالِ

- ‌الرَّجُلُ يُوصِي بِثُلُثِهِ لِرَجُلَيْنِ فَيُوجَدُ أَحَدُهُمَا مَيِّتًا

- ‌الرَّجُلُ يُوصِي لِعَقِبِ بَنِي فُلَانٍ

- ‌فِي رَجُلٍ تَرَكَ ثَلَاثَةَ بَنِينَ وَقَالَ: ثُلُثُ مَالِي لِأَصْغَرِ بَنِيَّ

- ‌فِي امْرَأَةٍ أَوْصَتْ بِثُلُثِ مَالِهَا لِزَوْجِهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ

- ‌مَا كَانَ النَّاسُ يُوَرِّثُونَهُ

- ‌الْوَصِيَّةُ لِأَهْلِ الْحَرْبِ

- ‌الرَّجُلُ يُوصِي بِعِتْقِ رَقَبَتَيْنِ، فَلَا تُوجَدُ إِلَّا رَقَبَةٌ

- ‌26 - كِتَابُ الْفَرَائِضِ

- ‌مَا قَالُوا فِي تَعْلِيمِ الْفَرَائِضِ

- ‌فِي الْفِقْهِ فِي الدِّينِ

- ‌فِي امْرَأَةٍ وَأَبَوَيْنِ مِنْ كَمْ هِيَ

- ‌فِي زَوْجٍ وَأَبَوَيْنِ، مِنْ كَمْ هِيَ

- ‌فِي رَجُلٍ مَاتَ وَتَرَكَ ابْنَتَهُ وَأُخْتَهُ

- ‌فِي ابْنَةٍ وَأُخْتٍ وَابْنَةِ ابْنٍ

- ‌رَجُلٌ مَاتَ وَتَرَكَ أُخْتَيْهِ لِأَبِيهِ وَأُمِّهِ وَإِخْوَةً وَأَخَوَاتٍ لِأَبٍ أَوْ تَرَكَ ابْنَتَهُ وَبَنَاتِ ابْنَةٍ وَابْنَ ابْنَةٍ

- ‌فِي رَجُلٍ تَرَكَ ابْنَتَيْهِ وَابْنَةَ ابْنِهِ وَابْنَ ابْنٍ أَسْفَلَ مِنْهَا

- ‌فِي ابْنَةٍ وَابْنَةِ ابْنٍ وَبَنِي ابْنٍ وَبَنِي أُخْتٍ لِأَبٍ وَأُمٍّ وَأَخٍ وَأَخَوَاتٍ لِأَبٍ

- ‌فِي بَنِي عَمٍّ أَحَدُهُمْ أَخٌ لِأُمٍّ

- ‌فِي بَنِي عَمٍّ أَحَدُهُمُ الزَّوْجُ

- ‌فِي أَخَوَيْنِ لِأُمٍّ أَحَدُهُمَا ابْنُ عَمٍّ

- ‌فِي ابْنَةٍ وَابْنَيْ عَمٍّ أَحَدُهُمَا أَخٌ لِأُمٍّ

- ‌فِي امْرَأَةٍ تَرَكَتْ أَعْمَامَهَا أَحَدُهُمْ أَخُوهَا لِأُمِّهَا

- ‌فِي امْرَأَةٍ تَرَكَتْ إِخْوَتَهَا لِأُمِّهَا رِجَالًا وَنِسَاءً وَهُمْ بَنُو عَمِّهَا فِي الْعَصَبَةِ

- ‌فِي ابْنَتَيْنِ وَبَنِي ابْنٍ رِجَالٍ وَنِسَاءٍ

- ‌فِي زَوْجٍ وَأُمٍّ وَإِخْوَةٍ وَأَخَوَاتٍ لِأَبٍ وأُمٍّ وَإِخْوَةٍ لِأُمٍّ، مَنْ شَرَّكَ بَيْنَهُمْ

- ‌مَنْ كَانَ لَا يُشْرِكُ بَيْنَ الْإِخْوَةِ وَالْأَخَوَاتِ لِأَبٍ وَأُمٍّ مَعَ الْإِخْوَةِ لِلْأُمِّ فِي ثُلُثِهِمْ وَيَقُولُ: هُوَ لَهُمْ

- ‌فِي الْخَالَةِ وَالْعَمَّةِ مَنْ كَانَ يُوَرِّثُهُمَا

- ‌رَجُلٌ مَاتَ، وَلَمْ يَتْرُكْ إِلَّا خَالًا

- ‌رَجُلٌ مَاتَ وَتَرَكَ خَالَهُ وَابْنَةَ أَخِيهِ أَوِ ابْنَةَ أَخِيهِ

- ‌فِي ابْنَةٍ وَمَوْلَاهُ

- ‌فِي الْمَمْلُوكِ وَأَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ قَالَ: لَا يَحْجُبُونَ وَلَا يُوَرَّثُونَ

- ‌مَنْ كَانَ يَحْجُبُ بِهِمْ وَلَا يُوَرِّثُهُمْ

- ‌مَنْ كَانَ يُوَرِّثُ ذَوِي الْأَرْحَامِ دُونَ الْمَوَالِي

- ‌فِي الرَّدِّ وَاخْتِلَافِهِمْ فِيهِ

- ‌فِي ابْنَةِ أَخٍ وَعَمَّةٍ ، لِمَنِ الْمَالُ

- ‌مَنْ قَالَ يُضْرَبُ بِسَهْمِ مَنْ لَا يَرِثُ

- ‌فِي امْرَأَةٍ مُسْلِمَةٍ مَاتَتْ، وَتَرَكَتْ زَوْجَهَا وَإِخْوَةً لِأُمٍّ مُسْلِمِينَ وَابْنًا نَصْرَانِيًّا

- ‌فِي امْرَأَةٍ مُسْلِمَةٍ تَرَكَتْ أُمَّهَا مُسْلِمَةً وَلَهَا إِخْوَةٌ نَصَارَى أَوْ يَهُودٌ أَوْ كُفَّارٌ

- ‌فِي امْرَأَةٍ تَرَكَتْ زَوْجَهَا وَإِخْوَتَهَا لِأُمِّهَا أَحْرَارًا وَلَهَا ابْنٌ مَمْلُوكٌ

- ‌فِي الْفَرَائِضِ مَنْ قَالَ: لَا تَعُولُ وَمَنْ أَعَالَهَا

- ‌فِي ابْنِ ابْنٍ وَأَخٍ

- ‌فِي امْرَأَةٍ تَرَكَتْ أُخْتَهَا لِأُمِّهَا وَأُمِّهَا

- ‌فِي امْرَأَةٍ تَرَكَتْ أُخْتَهَا لِأَبِيهَا وَأُخْتَهَا لِأَبِيهَا وَأُمِّهَا

- ‌فِي الْمَرْأَةِ تَرَكَتِ ابْنَتَهَا وَابْنَةَ ابْنِهَا وَأُمَّهَا، وَلَا عَصَبَةَ لَهَا

- ‌فِيمَنْ يَرِثُ مِنَ النِّسَاءِ كَمْ هُنَّ

- ‌فِي ابْنِ الِابْنِ مَنْ قَالَ: يُرَدُّ عَلَى مَنْ تَحْتَهُ بِحَالِهِ: وَعَلَى مَنْ أَسْفَلَ مِنْهُ

- ‌فِي بِنْتٍ وَبَنَاتِ ابْنٍ

- ‌مَنْ لَا يَرِثُ الْإِخْوَةَ مِنَ الْأُمِّ مَعَهُ، مَنْ هُوَ

- ‌فِي ابْنَتَيْنِ وَأَبَوَيْنِ وَامْرَأَةٍ

- ‌فِي الْجَدِّ مَنْ جَعَلَهُ أَبًا

- ‌فِي الْجَدِّ مَا لَهُ وَمَا جَاءَ فِيهِ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَغَيْرِهِ

- ‌إِذَا تَرَكَ إِخْوَةً وَجَدًّا وَاخْتِلَافُهُمْ فِيهِ

- ‌فِي رَجُلٍ تَرَكَ أَخَاهُ لِأَبِيهِ وَأُمِّهِ أَوْ أُخْتَهُ وَجَدَّهُ

- ‌فِي رَجُلٍ تَرَكَ جَدَّهُ وَابْنَ أَخِيهِ لِأَبِيهِ وَأُمِّهِ

- ‌فِي رَجُلٍ تَرَكَ جَدَّهُ وَأَخَاهُ لِأَبِيهِ وَأُمِّهِ وَأَخَاهُ لِأَبِيهِ

- ‌فِي رَجُلٍ تَرَكَ جَدَّهُ وَأَخَاهُ لِأُمِّهِ

- ‌فِي زَوْجٍ وَأَمٍّ وَإِخْوَةٍ وَجَدٍّ فَهَذِهِ الَّتِي تُسَمَّى الْأَكْدَرِيَّةُ

- ‌فِي أُمٍّ وَأُخْتٍ لِأَبٍ وَأَمٍّ وَجَدٍّ

- ‌فِي ابْنَةٍ وَأُخْتٍ وَجَدٍّ، وَأَخَوَاتٍ عِدَّةٍ وَجَدٍّ وَابْنِهِ

- ‌فِي امْرَأَةٍ تَرَكَتْ زَوْجَهَا وَأُمَّهَا وَأَخَاهَا لِأَبِيهَا وَجَدَّهَا

- ‌امْرَأَةٍ تَرَكَتْ أُخْتَهَا لِأَبِيهَا وَأُمِّهَا وَجَدَّهَا

- ‌إِذَا تَرَكَ جَدَّهُ وَأُخْتَهُ لِأَبِيهِ وَأُمِّهِ وَأَخَاهُ لِأَبِيهِ

- ‌فِي امْرَأَةٍ مَاتَتْ وَتَرَكَتْ أُخْتَهَا لِأَبِيهَا وَأُمَّهَا وَأَخَاهَا لِأَبِيهَا وَجَدَّهَا

- ‌امْرَأَةٌ تَرَكَتْ زَوْجَهَا وَأُمَّهَا وَأَرْبَعَ أَخَوَاتٍ لَهَا مِنْ أَبِيهَا وَأُمِّهَا وَجَدَّهَا

- ‌فِي هَذِهِ الْفَرَائِضِ الْمُجْتَمِعَةِ مِنَ الْجَدِّ وَالْإِخْوَةِ وَالْأَخَوَاتِ

- ‌قَوْلُ زَيْدٍ فِي الْجَدِّ وَتَفْسِيرُهُ

- ‌مَنْ كَانَ لَا يُفَضِّلُ أُمًّا عَلَى جَدٍّ

- ‌اخْتِلَافُهُمْ فِي أَمْرِ الْجَدِّ

- ‌فِي الْجَدَّةِ مَا لَهَا مِنَ الْمِيرَاثِ

- ‌فِي الْجَدَّاتِ كَمْ تَرِثُ مِنْهُنَّ

- ‌مَنْ كَانَ يَقُولُ إِذَا اجْتَمَعَ الْجَدَّاتُ فَهُوَ لِلْقُرْبَى مِنْهُنَّ

- ‌مَنْ قَالَ لَا تَحْجُبُ الْجَدَّاتِ إِلَّا الْأُمُّ

- ‌مَنْ وَرَّثَ الْجَدَّةَ وَابْنُهَا حَيٌّ

- ‌مَنْ كَانَ لَا يُوَرِّثُهَا وَابْنُهَا حَيٌّ

- ‌فِي ابْنِ الْمُلَاعَنَةِ مَاتَ وَتَرَكَ أُمَّهُ مَا لَهَا مِنْ مِيرَاثِهِ

- ‌مَنْ قَالَ: لِلْمُلَاعَنَةِ الثُّلُثُ، وَمَا بَقِيَ فِي بَيْتِ الْمَالِ

- ‌فِي ابْنِ الْمُلَاعَنَةِ إِذَا مَاتَتْ أُمُّهُ، مَنْ يَرِثُهُ وَمَنْ عَصَبَتُهُ

- ‌ابْنُ الْمُلَاعَنَةِ تَرَكَ خَالًا وَخَالَةً

- ‌فِي ابْنِ مُلَاعَنَةٍ تَرَكَ ابْنَ أَخِيهِ وَجَدَّهُ

- ‌فِي ابْنِ الْمُلَاعَنَةِ تَرَكَ أُمَّهُ وَأَخَاهُ لِأُمِّهِ

- ‌الْغَرْقَى مَنْ كَانَ يُوَرِّثُ بَعْضَهُمْ مِنْ بَعْضٍ

- ‌مَنْ قَالَ: يَرِثُ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ وَارِثُهُ مِنَ النَّاسِ وَلَا يُوَرَّثُ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ

- ‌فِي ثَلَاثَةٍ غَرِقُوا وَأُمُّهُمْ حَيَّةٌ مَا لَهَا مِنْ مِيرَاثِهِمْ

- ‌تَفْسِيرُ مَنْ قَالَ: يُوَرَّثُ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ كَيْفَ ذَلِكَ

- ‌فِي وَلَدِ الزِّنَا لِمَنْ مِيرَاثُهُ

- ‌فِي الْخُنْثَى يَمُوتُ كَيْفَ يُوَرَّثُ

- ‌فِي الْحَمِيلِ مَنْ وَرَّثَهُ وَمَنْ كَانَ يَرَى لَهُ مِيرَاثًا

- ‌فِي الْمُرْتَدِّ عَنِ الْإِسْلَامِ

- ‌فِي الْقَاتِلِ لَا يَرِثُ شَيْئًا

- ‌فِي وَلَدِ الزِّنَا يَدَّعِيهِ الرَّجُلُ يَقُولُ: هُوَ أَبِي هَلْ يَرِثُهُ

- ‌فِي الْمَجُوسِ كَيْفَ يَرِثُونَ مَجُوسِيًّا مَاتَ وَتَرَكَ ابْنَتَهُ

- ‌فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ ابْنَتَهُ فَأَوْلَدَهَا

- ‌فِي الرَّجُلِ يَعْتِقُ الرَّجُلَ سَائِبَةً لِمَنْ يَكُونُ مِيرَاثُهُ

- ‌مَنْ قَالَ: لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ

- ‌مَنْ كَانَ يُوَرِّثُ الْمُسْلِمَ الْكَافِرَ

- ‌فِي النَّصْرَانِيِّ يَرِثُ الْيَهُودِيَّ وَالْيَهُودِيِّ يَرِثُ النَّصْرَانِيَّ

- ‌فِي الرَّجُلِ يَعْتِقُ الْعَبْدَ ثُمَّ يَمُوتُ، مَنْ يَرِثُهُ

- ‌الصَّبِيُّ يَمُوتُ وَأَحَدُ أَبَوَيْهِ مُسْلِمٌ، لِمَنْ مِيرَاثُهُ مِنْهُمَا

- ‌الرَّجُلَانِ يَقَعَانِ عَلَى الْمَرْأَةِ فِي طُهْرٍ وَاحِدٍ وَيَدَّعِيَانِ جَمِيعًا وَلَدًا، مَنْ يَرِثُهُ

- ‌فِي الرَّجُلِ يَأْسِرُهُ الْعَدُوُّ فَيَمُوتُ لَهُ الْمَيِّتُ، أَيَرِثُ مِنْهُ شَيْئًا

- ‌فِي الْمَوْلُودِ يَمُوتُ وَقَدْ مَاتَ لَهُ بَعْضُ مَنْ يَرِثُهُ

- ‌فِي الِاسْتِهْلَالِ الَّذِي يُوَرَّثُ بِهِ مَا هُوَ

- ‌فِي بَعْضِ الْوَرَثَةِ يُقِرُّ بِأَخٍ أَوْ بِأُخْتٍ مَا لَهُ

- ‌فِي أَمَةٍ لِرَجُلٍ وَلَدَتْ ثَلَاثَةَ أَوْلَادٍ فَادَّعَى الْأَوَّلَ وَالْأَوْسَطَ وَنَفَى الْآخَرَ

- ‌فِيمَا تَرِثُ النِّسَاءُ مِنَ الْوَلَاءِ وَمَا هُوَ

- ‌فِي امْرَأَةٍ اشْتَرَتْ أَبَاهَا، فَأَعْتَقَتْهُ ثُمَّ مَاتَ وَلَهَا أُخْتٌ

- ‌فِي امْرَأَةٍ أَعْتَقَتْ مَمْلُوكًا ثُمَّ مَاتَ لِمَنْ يَكُونُ وَلَاؤُهُ

- ‌رَجُلٌ مَاتَ وَتَرَكَ ابْنَهُ وَأَبَاهُ وَمَوْلَاهُ، ثُمَّ مَاتَ الْمَوْلَى وَتَرَكَ مَالًا

- ‌فِي رَجُلٍ مَاتَ وَتَرَكَ مَوْلًى لَهُ وَجَدَّهُ وَأَخَاهُ، لِمَنِ الْوَلَاءُ

- ‌مَمْلُوكٌ تَزَوَّجَ حُرَّةً، ثُمَّ إِنَّهُ أُعْتِقَ بَعْدَمَا وَلَدَتْ لَهُ أَوْلَادًا، لِمَنْ يَكُونُ وَلَاءُ وَلَدِهِ

- ‌مَنْ كَانَ يَقُولُ: مَا وُلِدْتُ وَهُوَ مَمْلُوكٌ، فَوَلَاؤُهُ لِمَوَالِي أُمِّهِ

- ‌فِي رَجُلٍ أَعْتَقَهُ قَوْمٌ، وَأَعْتَقَ أَبَاهُ آخَرُونَ

- ‌مَنْ قَالَ: إِذَا كَانَتِ الْعَصَبَةُ أَحَدُهُمْ أَقْرَبَ بِأُمٍّ فَلَهُ الْمَالُ

- ‌فِي الْوَلَاءِ مَنْ قَالَ: هُوَ لِلْكِبَرِ يَقُولُ: الْأَقْرَبُ مِنَ الْمَيِّتِ

- ‌اللَّقِيطُ لِمَنْ وَلَاؤُهُ

- ‌فِي مِيرَاثِ اللَّقِيطِ لِمَنْ هُوَ

- ‌فِي الرَّجُلِ يُسْلِمُ عَلَى يَدَيْ رَجُلٍ ثُمَّ يَمُوتُ، مَنْ قَالَ: يَرِثُهُ

- ‌مَنْ قَالَ: إِذَا أَسْلَمَ عَلَى يَدَيْهِ، فَلَيْسَ لَهُ مِنْ مِيرَاثِهِ شَيْءٌ

- ‌فِي الرَّجُلِ يَمُوتُ، وَلَا يُعْرَفُ لَهُ وَارِثٌ

- ‌فِي الذِّمِّيِّ يَمُوتُ وَلَا يَدَعُ عَصَبَةً، وَلَا وَارِثًا، مَنْ يَرِثُهُ

- ‌فِي الْكَلَالَةِ مَنْ هُمْ

- ‌فِي بَيْعِ الْوَلَاءِ وَهِبَتِهِ، مَنْ كَرِهَهُ

- ‌مَنْ رَخَّصَ فِي هِبَةِ الْوَلَاءِ

- ‌فِي امْرَأَةٍ تُوُفِّيَتْ وَلَهَا بَنُونَ وَابْنَتَانِ إِحْدَى الِابْنَتَيْنِ غَائِبَةٌ

- ‌فِي الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ يُسْلِمُ قَبْلَ أَنْ يُقْسَمَ الْمِيرَاثُ

- ‌مَنْ قَالَ: يَرِثُ مَا لَمْ يُقْسَمِ الْمِيرَاثُ

- ‌27 - كِتَابُ الْفَضَائِلِ

- ‌بَابُ مَا أَعْطَى اللَّهُ تَعَالَى مُحَمَّدًا صلى الله عليه وسلم

- ‌مَا ذُكِرَ مِمَّا أَعْطَى اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ عليه السلام وَفَضَّلَهُ بِهِ

- ‌مَا ذُكِرَ فِي لُوطٍ عليه السلام

- ‌مَا ذُكِرَ فِي مُوسَى عليه السلام مِنَ الْفَضْلِ

- ‌مَا أَعْطَى اللَّهُ سُلَيْمَانَ بْنَ دَاوُدَ عليه السلام

- ‌مَا ذُكِرَ فِيمَا فُضِّلَ بِهِ يُونُسُ بْنُ مَتَّى عليه السلام

- ‌مَا ذُكِرَ فِيمَا فُضِّلَ بِهِ عِيسَى عليه السلام

- ‌مَا ذُكِرَ مِنْ فَضْلِ إِدْرِيسَ عليه السلام

- ‌مَا ذُكِرَ فِي أَمْرِ هُودٍ عليه السلام

- ‌مَا ذُكِرَ مِنْ أَمْرِ دَاوُدَ عليه السلام وَتَوَاضُعِهِ

- ‌مَا ذُكِرَ فِي يَحْيَى بْنِ زَكَرِيَّا عليه السلام

- ‌مَا ذُكِرَ فِي ذِي الْقَرْنَيْنِ

- ‌مَا ذُكِرَ فِي يُوسُفَ عليه السلام

- ‌مَا ذُكِرَ فِي تُبَّعٍ الْيَمَانِيِّ

- ‌مَا ذُكِرَ فِي أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ رضي الله عنه

- ‌مَا ذُكِرَ فِي فَضْلِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رضي الله عنه

- ‌مَا ذُكِرَ فِي فَضْلِ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ رضي الله عنه

- ‌فَضَائِلُ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رضي الله عنه

- ‌مَا جَاءَ فِي سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ رضي الله عنه

- ‌مَا حَفِظْتُ فِي طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ رضي الله عنه

- ‌مَا حَفِظْتُ فِي الزُّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ رضي الله عنه

- ‌مَا حَفِظْتَ فِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ رضي الله عنه

- ‌مَا جَاءَ فِي الْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِ رضي الله عنهما

- ‌مَا ذُكِرَ فِي جَعْفَرِ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رضي الله عنه

- ‌فَضْلُ حَمْزَةَ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ أَسَدِ اللَّهِ رضي الله عنه

- ‌مَا ذُكِرَ فِي الْعَبَّاسِ رضي الله عنه عَمِّ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم

- ‌مَا ذُكِرَ فِي ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنه

- ‌مَا ذُكِرَ فِي عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رضي الله عنه

- ‌مَا ذُكِرَ فِي عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ رضي الله عنه

- ‌مَا ذُكِرَ فِي أَبِي مُوسَى رضي الله عنه

- ‌مَا ذُكِرَ فِي خَالِدِ بْنِ الْوَلِيدِ رضي الله عنه

- ‌مَا جَاءَ فِي أَبِي ذَرٍّ الْغِفَارِيِّ رضي الله عنه

- ‌مَا ذُكِرَ فِي فَضْلِ فَاطِمَةَ رضي الله عنها ابْنَةِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم

- ‌مَا ذُكِرَ فِي عَائِشَةَ رضي الله عنها

- ‌مَا جَاءَ فِي فَضْلِ خَدِيجَةَ رضي الله عنها

- ‌فَضْلُ مُعَاذٍ رضي الله عنه

- ‌فَضْلُ أَبِي عُبَيْدَةَ رضي الله عنه

- ‌عُبَادَةُ بْنُ الصَّامِتِ رضي الله عنه

- ‌أَبُو مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيُّ رضي الله عنه

- ‌مَا جَاءَ فِي أُسَامَةَ، وَأَبِيهِ رضي الله عنهما

- ‌مَا جَاءَ فِي أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ رضي الله عنه

- ‌مَا ذُكِرَ فِي سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ رضي الله عنه

- ‌مَا ذُكِرَ فِي أَبِي الدَّرْدَاءِ رضي الله عنه

- ‌مَا ذُكِرَ مَنْ شَبَّهَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِجِبْرِيلَ وَعِيسَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِمَا وَسَلَّمَ

- ‌مَا ذُكِرَ فِي ابْنِ رَوَاحَةَ رضي الله عنه

- ‌مَا ذُكِرَ فِي سَلْمَانَ مِنَ الْفَضْلِ رضي الله عنه

- ‌مَا ذُكِرَ فِي ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنه

- ‌فِي بِلَالٍ رضي الله عنه وَفَضْلِهِ

- ‌مَا ذُكِرَ فِي جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رضي الله عنه

- ‌مَا ذُكِرَ فِي أُوَيْسٍ الْقَرَنِيِّ رضي الله عنه

- ‌مَا جَاءَ فِي أَهْلِ بَدْرٍ مِنَ الْفَضْلِ

- ‌فِي الْمُهَاجِرِينَ

- ‌فِي فَضْلِ الْأَنْصَارِ

- ‌مَا ذُكِرَ فِي فَضْلِ قُرَيْشٍ

- ‌مَا ذُكِرَ فِي نِسَاءِ قُرَيْشٍ

- ‌مَا ذُكِرَ فِي الْكَفِّ عَنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم

- ‌مَا ذُكِرَ فِي الْمَدِينَةِ وَفَضْلِهَا

- ‌مَا جَاءَ فِي الْيَمَنِ وَفَضْلِهَا

- ‌مَا ذُكِرَ فِي فَضْلِ الْكُوفَةِ

- ‌مَا جَاءَ فِي الْبَصْرَةِ

- ‌مَا جَاءَ فِي أَهْلِ الشَّامِ

- ‌فِي فَضْلِ الْعَرَبِ

- ‌مَنْ فَضَّلَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم مِنَ النَّاسِ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ

- ‌مَا جَاءَ فِي قَيْسٍ

- ‌مَا جَاءَ فِي بَنِي عَامِرٍ

- ‌مَا جَاءَ فِي بَنِي عَبْسٍ

- ‌مَا جَاءَ فِي ثَقِيفٍ

- ‌فِي عَبْدِ الْقَيْسِ

- ‌فِي بَنِي تَمِيمٍ

- ‌مَا جَاءَ فِي بَنِي أَسَدٍ

- ‌فِي بَجِيلَةَ

- ‌مَا جَاءَ فِي الْعَجَمِ

- ‌مَا جَاءَ فِي بِلَالٍ وَصُهَيْبٍ وَخَبَّابٍ

- ‌فِي مَسْجِدِ الْكُوفَةِ وَفَضْلِهِ

- ‌فِي مَسْجِدِ الْمَدِينَةِ

- ‌فِي مَسْجِدِ قُبَاءَ

- ‌فِي مَسْجِدِ الْحَرَامِ

- ‌28 - كِتَابُ الْسير

- ‌مَا جَاءَ فِي طَاعَةِ الْإِمَامِ وَالْخِلَافِ عَنْهُ

- ‌فِي الْإِمَارَةِ

- ‌مَا جَاءَ فِي الْإِمَامِ الْعَادِلِ

- ‌مَا يُكْرَهُ أَنْ يُنْتَفَعَ بِهِ مِنَ الْمَغْنَمِ

- ‌مَا يُسْتَحَبُّ مِنَ الْخَيْلِ وَمَا يُكْرَهُ مِنْهَا

- ‌مَا ذُكِرَ فِي حَذْفِ أَذْنَابِ الْخَيْلِ

- ‌مَا قَالُوا فِي خِصَاءِ الْخَيْلِ وَالدَّوَابِّ مَنْ كَرِهَهُ

- ‌مَنْ رَخَّصَ فِي خِصَاءِ الدَّوَابِّ

- ‌مَا قَالُوا فِي الْأَجْرَاسِ لِلدَّوَابِّ

- ‌مَا رُخِّصَ فِيهِ مِنْ لِبَاسِ الْحَرِيرِ

- ‌مَنْ كَرِهَهُ فِي الْحَرْبِ

- ‌مَا قَالُوا فِيمَنِ اسْتَعَانَ بِالسِّلَاحِ مِنَ الْغَنِيمَةِ

- ‌مَا قَالُوا فِي الْجُبْنِ وَالشَّجَاعَةِ

- ‌مَا قَالُوا فِي الْخَيْلِ يُرْسَلُ فَيُجْلَبُ عَلَيْهَا

- ‌مَا قَالُوا فِي الْجُبْنِ وَمَا يُذْكَرُ فِيهِ

- ‌مَا قَالُوا فِي سَبْيِ الْجَاهِلِيَّةِ وَالْقَرَابَةِ ِ

- ‌مَا قَالُوا فِي وَضْعِ الْجِزْيَةِ وَالْقِتَالِ عَلَيْهَا

- ‌مَا قَالُوا فِي الْمَجُوسِ تَكُونُ عَلَيْهِمْ جِزْيَةٌ

- ‌مَا قَالُوا فِي الْمَجُوسِ أَيُفَرَّقُ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْمُحَرَّمِ مِنْهُمْ

- ‌مَا قَالُوا فِي الْمَجُوسِيَّةِ تُسْبَى وَتُوطَأُ

- ‌مَا قَالُوا فِي الْيَهُودِيَّاتِ وَالنَّصْرَانِيَّاتِ إِذَا سُبِينَ

- ‌مَنْ كَرِهَ وَطْءَ الْمُشْرِكَةِ حَتَّى تُسْلِمَ

- ‌مَا قَالُوا فِي طَعَامِ الْمَجُوسِ وَفَوَاكِهِهِمْ

- ‌مَا قَالُوا فِي آنِيَةِ الْمَجُوسِيِّ وَالْمُشْرِكِ

- ‌مَا قَالُوا فِي طَعَامِ الْيَهُودِيِّ وَالنَّصْرَانِيِّ

- ‌مَا قَالُوا فِي الْكَنْزِ يُوجَدُ فِي أَرْضِ الْعَدُوِّ

- ‌مَا قَالُوا فِي الْخُمُسِ وَالْخَرَاجِ كَيْفَ يُوضَعُ

- ‌مَا قَالُوا فِي التَّسْوِيمِ فِي الْحَرْبِ وَتَعْلِيمٍ لِيُعْرَفَ

- ‌مَا قَالُوا فِي الرَّجُلِ يُسْلِمُ ثُمَّ يَرْتَدُّ مَا يُصْنَعُ بِهِ

- ‌مَا قَالُوا فِي الْمُرْتَدِّ كَمْ يُسْتَتَابُ

- ‌مَا قَالُوا فِي الْمُرْتَدِّ إِذَا لَحِقَ بِأَرْضِ الْعَدُوِّ وَلَهُ امْرَأَةٌ مَا حَالُهُمَا

- ‌مَا قَالُوا فِي الْمُرْتَدِّ مَا جَاءَ فِي مِيرَاثِهِ

- ‌مَا قَالُوا فِي الْمُرْتَدَّةِ عَنِ الْإِسْلَامِ

- ‌مَا قَالُوا فِي الْمُحَارِبِ أَوْ غَيْرِهِ يُؤَمَّنُ أَمْ يُؤْخَذُ بِمَا أَصَابَ فِي حَالِ حَرْبِهِ

- ‌مَا قَالُوا فِيمَنْ يُحَارِبُ وَيَسْعَى فِي الْأَرْضِ فَسَادًا ثُمَّ يُسْتَأْمَنُ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُقْدَرَ عَلَيْهِ فِي حَرْبِهِ

- ‌مَا قَالُوا فِي الْمُحَارِبِ إِذَا قَتَلَ وَأَخَذَ الْمَالَ

- ‌الْمُحَارَبَةُ مَا هِيَ

- ‌مَنْ قَالَ: الْإِمَامُ مُخَيَّرٌ فِي الْمُحَارِبِ يَصْنَعُ فِيهِ مَا شَاءَ

- ‌مَا قَالُوا فِي الْمُقَامِ فِي الْغَزْوِ أَفْضَلُ أَمِ الذَّهَابِ

- ‌مَا يُكْرَهُ أَنْ يُدْفَنَ مَعَ الْقَتِيلِ

- ‌مَا قَالُوا فِي الرَّجُلِ يَسْتَشْهِدُ يُغَسَّلُ أَمْ لَا

- ‌مَنْ قَالَ: يُغَسَّلُ الشَّهِيدُ

- ‌مَا قَالُوا فِي الصَّلَاةِ عَلَى الشَّهِيدِ

- ‌مَا قَالُوا فِي الرَّجُلِ يَأْخُذُ الْمَالَ لِلْجِهَادِ وَلَا يَخْرُجُ

- ‌مَا قَالُوا فِي الرَّجُلِ يُؤْسَرُ

- ‌مَا قَالُوا فِي الْأَسِيرِ فِي أَيْدِي الْعَدُوِّ وَمَا يَجُوزُ لَهُ مِنْ مَالِهِ

- ‌مَا قَالُوا فِي الْأَسِيرِ وَلَهُ الْقَرَابَةُ فَمَنْ يَرِثُهُ

- ‌مَنْ قَالَ: لَا يَرِثُ الْأَسِيرُ

- ‌مَا قَالُوا فِي الْأَسِيرِ يُؤْسَرُ فَيُحْدِثُ هُنَالِكَ ثُمَّ يَجِيءُ فَيُؤْخَذُ مِنْهُ

- ‌مَا قَالُوا فِي الْفَتْحِ يَأْتِي فَيُبَشِّرُ بِهِ الْوَالِي فَيَسْجُدُ سَجْدَةَ الشُّكْرِ

- ‌مَا قَالُوا فِي الْعَهْدِ يُوَفَّى بِهِ لِلْمُشْرِكِينَ

- ‌مَا قَالُوا فِي الْعَبِيدِ يَأْبَقُونَ إِلَى أَرْضِ الْعَدُوِّ

- ‌مَا قَالُوا فِي رَجُلٍ أَسَرَهُ الْعَدُوُّ ثُمَّ اشْتَرَاهُ رَجُلٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ

- ‌مَا قَالُوا فِي الْفُرُوضِ وَتَدْوِينِ الدَّوَاوِينِ

- ‌فِي الْعَبِيدِ يُفْرَضُ لَهُمْ أَوْ يُرْزَقُونَ

- ‌مَنْ فَرَضَ لِمَنْ قَرَأَ الْقُرْآنَ

- ‌فِي الصِّبْيَانِ هَلْ يُفْرَضُ لَهُمْ وَمَتَى يُفْرَضُ لَهُمْ

- ‌مَا قَالُوا فِيمَنْ يُبْدَأُ بِهِ فِي الْأَعْطِيَةِ

- ‌مَا قَالُوا فِي عَدْلِ الْوَالِي وَقَسْمِهِ قَلِيلًا كَانَ أَوْ كَثِيرًا

- ‌مَا يُوصِي بِهِ الْإِمَامُ الْوُلَاةَ إِذَا بَعَثَهُمْ

- ‌مَنْ كَانَ يَسْتَحِبُّ الْإِفْطَارَ إِذَا لَقِيَ الْعَدُوَّ

- ‌مَا قَالُوا فِي الْعَطَاءِ مَنْ كَانَ يُوَرِّثُهُ

- ‌مَا قَالُوا فِي السَّيْرِ وَتَرْكِ السُّرْعَةِ وَمَنْ كَانَ يُحِبُّ السَّاقَةَ

- ‌مَا قَالُوا فِي أَوْلَادِ الزِّنَا يُفْرَضُ لَهُمْ

- ‌مَا قَالُوا فِي الرَّجُلِ مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ يُسْلِمُ، مَنْ قَالَ: يُرْفَعُ عَنْهُ الْجِزْيَةُ

- ‌مَا قَالُوا فِي الْبَدَاوَةِ

- ‌مَا قَالُوا فِي الرَّجُلِ يَشْتَرِي الْجَارِيَةَ مِنَ الْمَغْنَمِ

- ‌مَا قَالُوا فِي بَيْعِ الْمَغْنَمِ بِمَنْ يَزِيدُ

- ‌مَا قَالُوا فِي قِسْمَةِ مَا يُفْتَحُ مِنَ الْأَرْضِ وَكَيْفَ كَانَ

- ‌مَا قَالُوا فِي هَدْمِ الْبِيَعِ وَالْكَنَائِسِ وَبُيُوتِ النَّارِ

- ‌مَنْ قَالَ: لَا يَجْتَمِعُ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى مَعَ الْمُسْلِمِينَ فِي مِصْرٍ

- ‌مَا قَالُوا فِي خَتْمِ رِقَابِ أَهْلِ الذِّمَّةِ

- ‌مَا قَالُوا فِي الرَّجُلِ يُحْمَلُ عَلَى الْفَرَسِ فَيَحْتَاجُ إِلَيْهِ، أَيَبِيعُهُ

- ‌الرَّجُلُ يَجِيءُ مِنْ دَارِ الْحَرْبِ مَا يُصْنَعُ بِهِ

- ‌الرَّجُلُ يَتَزَوَّجُ فِي دَارِ الْحَرْبِ

- ‌مَا قَالُوا فِي الَّذِي يُوجَدُ فِي دَارِ الْحَرْبِ، مَا الْحُكْمُ فِيهِ

- ‌مَا قَالُوا فِي الْفَيْءِ يُفَضَّلُ فِيهِ الْأَهْلُ عَلَى الْأَعْزَبِ

- ‌مَا قَالُوا فِي الْوُلَاةِ يَجِدُ الْبَرْدَ فَيُبْرِدُ

- ‌مَا قَالُوا فِيمَا ذُكِرَ مِنَ الرِّمَاحِ وَاتِّخَاذِهَا

- ‌مَا قَالُوا فِي الْفَيْءِ لِمَنْ هُوَ مِنَ النَّاسِ

- ‌مَنْ كَانَ يُحِبُّ إِذَا افْتُتِحَ الْحِصْنُ أَنْ يُقِيمَ عَلَيْهِ

- ‌مَا قَالُوا فِي الرَّجُلِ يَعْمَلُ الشَّيْءَ فِي أَرْضِ الْعَدُوِّ

- ‌مَا قَالُوا فِي الْوَالِي أَلَهُ أَنْ يُقْطِعَ شَيْئًا مِنَ الْأَرْضِ

- ‌مَا ذُكِرَ فِي اصْطِفَاءِ الْأَرْضِ وَمَنْ فَعَلَهُ

- ‌مَا قَالُوا فِي الْمُشْرِكِينَ يَدْعُونَ الْمُسْلِمِينَ إِلَى غَيْرِ مَا يَنْبَغِي، أَيُجِيبُونَهُمْ أَمْ لَا، وَيُكْرَهُونَ عَلَيْهِ

- ‌مَا قَالُوا فِي الْعَزَبِ يُغْزِي وَيَتْرُكُ الزَّوْجَ

- ‌مَا قَالُوا فِي سِمَةِ دَوَابِّ الْغَزْوِ

- ‌فِي دُعَاءِ الْمُشْرِكِينَ قَبْلَ أَنْ يُقَاتِلُوا

- ‌مَنْ كَانَ يَرَى أَنْ لَا يَدْعُوَهُمْ

- ‌فِي الْإِغَارَةِ عَلَيْهِمْ وَتَبْيِيتِهِمْ بِاللَّيْلِ

- ‌مَنْ قَالَ: إِذَا سَمِعْتُ الْأَذَانَ فَأَمْسِكْ عَنِ الْقِتَالِ

- ‌فِي قِتَالِ الْعَدُوِّ أَيُّ سَاعَةٍ تُسْتَحَبُّ

- ‌مَنْ جَعَلَ السَّلَبَ لِلْقَاتِلِ

- ‌فِيمَا يُمْتَنَعُ بِهِ مِنَ الْقَتْلِ وَمَا هُوَ وَمَا يَحْقِنُ الدَّمَ

- ‌مَنْ يُنْهَى عَنْ قَتْلِهِ فِي دَارِ الْحَرْبِ

- ‌مَنْ رَخَّصَ فِي قَتْلِ الْوِلْدَانِ وَالشُّيُوخِ

- ‌مَنْ نَهَى عَنِ التَّحْرِيقِ، بِالنَّارِ

- ‌مَنْ رَخَّصَ فِي التَّحْرِيقِ فِي أَرْضِ الْعَدُوِّ وَغَيْرِهَا

- ‌فِي الِاسْتِعَانَةِ بِالْمُشْرِكِينَ، مَنْ كَرِهَهُ

- ‌مَنْ غَزَا بِالْمُشْرِكِينَ، وَأَسْهَمَ لَهُمْ

- ‌فِي الْفَارِسِ كَمْ يُقْسَمُ لَهُ؟ مَنْ قَالَ: ثَلَاثَةَ أَسْهُمٍ

- ‌مَنْ قَالَ: لِلْفَارِسِ سَهْمَانِ

- ‌فِي الْبَرَاذِينِ مَا لَهَا وَكَيْفَ يُقْسَمُ لَهَا

- ‌فِي الْبَغْلِ أَيُّ شَيْءٍ هُوَ

- ‌فِي الرَّجُلِ يَشْهَدُ بِالْأَفْرَاسِ، لِكَمْ يُقْسَمُ مِنْهَا

- ‌الْعَبْدُ أَيُسْهَمُ لَهُ شَيْءٌ إِذَا شَهِدَ الْفَتْحَ

- ‌مَنْ قَالَ: لِلْعَبْدِ، وَالْأَجِيرِ سَهْمٌ

- ‌فِي النِّسَاءِ وَالصِّبْيَانِ هَلْ لَهُمْ مِنَ الْغَنِيمَةِ شَيْءٌ

- ‌فِي الْقَوْمِ يَجِيئُونَ بَعْدَ الْوَقْعَةِ هَلْ لَهُمْ شَيْءٌ

- ‌مَنْ قَالَ: لَيْسَ لَهُ شَيْءٌ إِذَا قَدِمَ بَعْدَ الْوَقْعَةِ

- ‌فِي السَّرِيَّةِ تَخْرُجُ بِغَيْرِ إِذْنِ الْإِمَامِ

- ‌فِي السَّرِيَّةِ تَخْرُجُ بِغَيْرِ إِذْنِ الْإِمَامِ فَتَغْنَمُ

- ‌فِي الْإِمَامِ يُنَفِّلُ الْقَوْمَ مَا أَصَابُوا

- ‌فِي الْفِدَاءِ مَنْ رَآهُ وَفَعَلَهُ

- ‌مَنْ كَرِهَ الْفِدَاءَ بِالدَّرَاهِمِ وَغَيْرِهَا

- ‌فِي فِكَاكِ الْأُسَارَى عَلَى مَنْ هُوَ

- ‌مَنْ يَكْرَهُ أَنْ يُفَادَى بِهِ

- ‌مَنْ كَانَ لَا يَقْتُلُ الْأَسِيرَ، وَكَرِهَ ذَلِكَ

- ‌فِي الْإِجْهَازِ عَلَى الْجَرْحَى، وَاتِّبَاعِ الْمُدْبِرِ

- ‌فِي النَّفْلِ مَتَى يَكُونُ قَبْلَ الزَّحْفِ أَوْ بَعْدَهُ

- ‌قَوْلُهُ «يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفَالِ» مَا ذُكِرَ فِيهَا

- ‌فِي الْإِمَامِ يُنَفِّلُ قَبْلَ الْغَنِيمَةِ، وَقَبْلَ أَنْ يَقْسِمَ

- ‌فِي الْأَمِيرِ يَأْذَنُ لَهُمْ فِي السَّلَبِ أَمْ لَا

- ‌فِي الْغَنِيمَةِ كَيْفَ تُقْسَمُ

- ‌مَنْ يُعْطَى مِنَ الْخُمُسِ وَفِيمَنْ يُوضَعُ

- ‌مَا جَاءَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّ الْمَغَانِمَ أُحِلَّتْ لَهُ

- ‌فِي الطَّعَامِ وَالْعَلَفِ يُؤْخَذُ مِنْهُ الشَّيْءُ فِي أَرْضِ الْعَدُوِّ

- ‌فِي الطَّعَامِ يَكُونُ فِيهِ خُمُسٌ

- ‌مَنْ قَالَ: يَأْكُلُونَ مِنَ الطَّعَامِ، وَلَا يَحْمِلُونَ، وَمَنْ رَخَّصَ فِيهِ

- ‌فِي الْعَبْدِ يَأْسِرُهُ الْمُسْلِمُونَ ثُمَّ يَظْهَرُ عَلَيْهِ الْعَدُوُّ

- ‌مَا يُكْرَهُ أَنْ يُحْمَلَ إِلَى الْعَدُوِّ فَيَتَقَوَّى بِهِ

- ‌فِي الْغَزْوِ مَعَ أَئِمَّةِ الْجَوْرِ

- ‌مَنْ كَرِهَ ذَلِكَ

- ‌فِي أَمَانِ الْمَرْأَةِ وَالْمَمْلُوكِ

- ‌فِي الْأَمَانِ مَا هُوَ وَكَيْفَ هُوَ

- ‌مَنْ كَرِهَ أَنْ يُعْطِيَ فِي الْأَمَانِ ذِمَّةَ اللَّهِ

- ‌الْغَدْرُ فِي الْأَمَانِ

- ‌مَا قَالُوا فِي أَمَانِ الصِّبْيَانِ

- ‌رَفْعُ الصَّوْتِ فِي الْحَرْبِ

- ‌مَا يُدْعَى بِهِ عِنْدَ لِقَاءِ الْعَدُوِّ

- ‌الرَّجُلُ يَدْخُلُ بِأَمَانٍ فَيُقْتَلُ

- ‌الرَّجُلُ يُسْلِمُ وَهُوَ فِي دَارِ الْحَرْبِ فَيَقْتُلُهُ الرَّجُلُ وَهُمْ سِلْمٌ

- ‌بَابُ مَنْ أَسْلَمَ عَلَى شَيْءٍ فَهُوَ لَهُ

- ‌قَبُولُ هَدَايَا الْمُشْرِكِينَ

- ‌سَهْمُ ذَوِي الْقُرْبَى لِمَنْ هُوَ

- ‌الرَّجُلُ يَغْزُو وَوَالِدَاهُ حَيَّانِ أَلَهُ ذَلِكَ

- ‌الْعَبْدُ يُقَاتِلُ عَلَى فَرَسِ مَوْلَاهُ

- ‌فِي أَهْلِ الذِّمَّةِ وَالنُّزُولِ عَلَيْهِمْ

- ‌الْخَيْلُ وَمَا ذُكِرَ فِيهَا مِنَ الْخَيْرِ

- ‌فِي النَّهْيِ عَنْ تَقْلِيدِ الْإِبِلِ الْأَوْتَارَ

- ‌الرَّجُلُ يَحْمِلُ عَلَى الشَّيْءِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ مَتَى يَطِيبُ لِصَاحِبِهِ

- ‌مَنْ قَالَ: يُجْعَلُ فِي مِثْلِهِ

- ‌الدَّابَّةُ تَكُونُ حَبِيسًا فَتُفْتَلُ هَلْ تُبَاعُ

- ‌الْحَبِيسُ تُنْتِجُ، مَا سَبِيلُ نِتَاجِهِ

- ‌الْفَارِسُ مَتَى يُكْتَبُ فَارِسًا

- ‌تَسْخِيرُ الْعِلْجِ

- ‌الْحَرَائِرُ يُسْبَيْنَ ثُمَّ يُشْتَرَيْنَ

- ‌أَهْلُ الذِّمَّةِ يُسْبَوْنَ ثُمَّ يَظْهَرُ عَلَيْهِمِ الْمُسْلِمُونَ

- ‌الْحُرُّ يَشْتَرِيهِ الرَّجُلُ

- ‌مَا ذُكِرَ فِي الْغُلُولِ

- ‌الرَّجُلُ يَغُلُّ وَيَتَفَرَّقُ الْجَيْشَ

- ‌الرَّجُلُ يُوجَدُ عِنْدَهُ الْغُلُولُ

- ‌الرَّجُلُ يَكْتُبُ إِلَى أَهْلِ الْكِتَابِ كَيْفَ يَكْتُبُ

- ‌بَابُ السِّبَاقِ وَالرِّهَانِ

- ‌فِي النِّصَالِ

- ‌بَابُ الشِّعَارِ

- ‌الْأَنْسَابُ فِي الْحَرْبِ

- ‌السِّبَاقُ عَلَى الْإِبِلِ

- ‌السِّبَاقُ عَلَى الْأَقْدَامِ

- ‌السَّبْقُ بِالدَّحْوِ بِالْحِجَارَةِ

- ‌مَنْ كَرِهَ أَنْ يَقُولَ: أُسَابِقُكَ عَلَى أَنْ تَسْبِقَنِي

- ‌الْعَبْدُ يَخْرُجُ قَبْلَ سَيِّدِهِ مِنْ دَارِ الْحَرْبِ

- ‌الرَّجُلُ يَجِدُ الشَّيْءَ فِي الْعَدُوِّ وَلَيْسَ لَهُ ثَمَنٌ

- ‌فِي الرَّايَاتِ السُّودِ

- ‌فِي عَقْدِ اللِّوَاءِ وَاتِّخَاذِهِ

- ‌فِي حَمْلِ الرُّءُوسِ

- ‌أَيُّ يَوْمٍ يُسْتَحَبُّ أَنْ يُسَافَرَ فِيهِ وَأَيُّ سَاعَةٍ

- ‌مَا يَقُولُ الرَّجُلُ إِذَا خَرَجَ مُسَافِرًا

- ‌الرَّاجِعُ مِنْ سَفَرِهِ مَا يَقُولُ

- ‌مَنْ كَرِهَ لِلرَّجُلِ أَنْ يُسَافِرَ وَحْدَهُ

- ‌مَنْ رَخَّصَ فِي ذَلِكَ

- ‌فِي الْمُسَافِرِ يَطْرُقُ أَهْلَهُ لَيْلًا

- ‌فِي الْغَزْوِ بِالنِّسَاءِ

- ‌فِي الْقَوْمِ يُحَاصِرُونَ الْقَوْمَ فَيَطْلُبُونَ الْأَمَانَ ، فَيَقُولُ الْقَوْمُ: نَعَمْ ، وَيَأْبَى عَلَيْهِمْ بَعْضُهُمْ

- ‌فِي الْمَكْرِ وَالْخُدْعَةِ فِي الْحَرْبِ

- ‌مَا قَالُوا فِي عَقْرِ الْخَيْلِ

- ‌فِي الرَّجُلِ يُخَلِّي عَنْ دَابَّتِهِ فَيَأْخُذُهَا الرَّجُلُ

- ‌فِي تَشْيِيعِ الْغُزَاةِ وَتَلَقِّيهُمْ

- ‌مَا جَاءَ فِي الْفِرَارِ مِنَ الزَّحْفِ

- ‌فِي الْغَزْوِ بِالْغِلْمَانِ وَمَنْ لَمْ يُجِزْهُمْ وَمَا الْحُكْمُ فِيهِمْ

- ‌فِي إِنْزَاءِ الْحُمُرِ عَلَى الْخَيْلِ

- ‌فِي إِمَامِ السَّرِيَّةِ يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْصِيَةِ ; مَنْ قَالَ: لَا طَاعَةَ لَهُ

- ‌29 - كِتَابُ التَّأْرِيخِ

- ‌حَدِيثُ الْيَمَامَةِ وَمَنْ شَهِدَهَا

- ‌قُدُومُ خَالِدِ بْنِ الْوَلِيدِ الْحِيرَةَ وَصَنِيعُهُ

- ‌فِي قِتَالِ أَبِي عُبَيْدٍ مِهْرَانَ وَكَيْفَ كَانَ أَمْرُهُ

- ‌فِي أَمْرِ الْقَادِسِيَّةِ وَجَلُولَاءَ

- ‌فِي تَوْجِيهِ النُّعْمَانِ بْنِ مُقَرِّنٍ إِلَى نَهَاوَنْدَ

- ‌فِي بَلَنْجَرَ

- ‌فِي الْجَبَلِ صُلْحٌ هُوَ، أَوْ أُخِذَ عَنْوَةً

- ‌مَا ذُكِرَ فِي تُسْتَرَ

الفصل: ‌ما ذكر في أبي بكر الصديق رضي الله عنه

‌مَا ذُكِرَ فِي أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ رضي الله عنه

ص: 348

31923 -

حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، وَوَكِيعٌ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُرَّةَ، عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «إِنِّي أَبْرَأُ إِلَى كُلِّ خَلِيلٍ مِنْ خَلِيلِهِ غَيْرَ أَنَّ اللَّهَ اتَّخَذَ صَاحِبَكُمْ خَلِيلًا، وَلَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا خَلِيلًا لَاتَّخَذْتُ أَبَا بَكْرٍ خَلِيلًا» إِلَّا أَنَّ وَكِيعًا قَالَ: مِنْ خِلِّهِ

ص: 348

31924 -

حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، قَالَ: قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ فِي أَبِي بَكْرٍ: " أَمَّا الَّذِي قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: لَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا مِنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ خَلِيلًا لَاتَّخَذْتُهُ "

ص: 348

31926 -

حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: ثنا فُلَيْحُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ سَالِمٍ أَبِي النَّضْرِ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ حُنَيْنٍ، وَبُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ: خَطَبَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم النَّاسَ فَقَالَ: «إِنَّ أَمَنَّ النَّاسِ عَلَيَّ فِي صُحْبَتِهِ وَمَالِهِ أَبُو بَكْرٍ، وَلَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا مِنَ النَّاسِ خَلِيلًا لَاتَّخَذْتُ أَبَا بَكْرٍ، وَلَكِنْ أُخُوَّةُ الْإِسْلَامِ وَمَوَدَّتُهُ، لَا يَبْقَى فِي الْمَسْجِدِ بَابٌ إِلَّا سُدَّ إِلَّا بَابَ أَبِي بَكْرٍ»

ص: 348

31927 -

حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «مَا نَفَعَنِي مَالٌ مَا نَفَعَنِي مَالُ أَبِي بَكْرٍ» ، قَالَ:«فَبَكَى أَبُو بَكْرٍ» فَقَالَ: هَلْ أَنَا وَمَالِي إِلَّا لَكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟

ص: 348

31928 -

حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنْ أَبِي الشَّعْثَاءِ، عَنِ الْأَسْوَدِ بْنِ هِلَالٍ، أَنَّ أَعْرَابِيًّا، قَالَ لَهُمْ: شَهِدْتُ صَلَاةَ الصُّبْحِ مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم ذَاتَ يَوْمٍ فَأَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ بِوَجْهِهِ فَقَالَ: «رَأَيْتُ أُنَاسًا مِنْ أُمَّتِي الْبَارِحَةَ وُزِنُوا، فَوُزِنَ أَبُو بَكْرٍ فَوَزَنَ، ثُمَّ وُزِنَ عُمَرُ فَوَزَنَ»

ص: 348

31929 -

حَدَّثَنَا عَفَّانُ، قَالَ: ثنا هَمَّامٌ، قَالَ: ثنا ثَابِتٌ، عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ أَبَا بَكْرٍ، حَدَّثَهُ قَالَ: قُلْتُ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، وَنَحْنُ فِي الْغَارِ: لَوْ أَنَّ أَحَدَهُمْ يَنْظُرُ إِلَى قَدَمَيْهِ لَأَبْصَرَنَا تَحْتَ قَدَمَيْهِ، فَقَالَ:«يَا أَبَا بَكْرٍ، مَا ظَنُّكَ بِاثْنَيْنِ اللَّهُ ثَالِثُهُمَا»

ص: 348

31930 -

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ أَبِي مَالِكٍ الْأَشْجَعِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، قَالَ: قُلْتُ لِابْنِ الْحَنَفِيَّةِ: أَبُو بَكْرٍ كَانَ أَوَّلَ الْقَوْمِ إِسْلَامًا، قَالَ:«لَا» ، قُلْتُ: فِيمَا عَلَا أَبُو بَكْرٍ وَسَبَقَ حَتَّى لَا يُذْكَرَ غَيْرُ أَبِي بَكْرٍ، فَقَالَ:«كَانَ أَفْضَلَهُمْ إِسْلَامًا حِينَ أَسْلَمَ حَتَّى لَحِقَ بِاللَّهِ»

ص: 349

31931 -

حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ خَالِدٍ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «أَرْحَمُ أُمَّتِي بِأُمَّتِي أَبُو بَكْرٍ»

ص: 349

31932 -

حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ، عَنْ عَوْفٍ، عَنِ الْحَسَنِ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَعَتَ يَوْمًا الْجَنَّةَ وَمَا فِيهَا مِنَ الْكَرَامَةِ، فَقَالَ فِيمَا يَقُولُ: إِنَّ فِيهَا لَطَيْرًا أَمْثَالَ الْبُخْتِ، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ تِلْكَ الطَّيْرَ نَاعِمَةٌ، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:«يَا أَبَا بَكْرٍ، مَنْ يَأْكُلُ مِنْهَا أَنْعَمُ مِنْهَا، وَاللَّهِ يَا أَبَا بَكْرٍ، إِنِّي لَأَرْجُو أَنْ تَكُونَ مِمَّنْ يَأْكُلُ مِنْهَا»

ص: 349

31933 -

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قَالَ رَجُلٌ، لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ: مَا رَأَيْتُ مِثْلَكَ، قَالَ:«رَأَيْتَ أَبَا بَكْرٍ؟» قَالَ: لَا، قَالَ:" لَوْ قُلْتَ: نَعَمْ إِنِّي رَأَيْتُهُ، لَأَوْجَعْتُكَ ضَرْبًا "

ص: 349

31934 -

حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ عُمَرُ: «لَأَنْ أُقَدَّمَ فَتُضْرَبَ عُنُقِي أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَتَقَدَّمَ قَوْمًا فِيهِمْ أَبُو بَكْرٍ»

ص: 349

31935 -

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ أُسَيْدَ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: " كَانُوا يَقُولُونَ فِي زَمَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: «خَيْرُ النَّاسِ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ»

ص: 349

31936 -

حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنْ سُهَيْلٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ:«كُنَّا نَعُدُّ وَرَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم حَيٌّ أَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ، ثُمَّ نَسْكُتُ»

ص: 349

31937 -

حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ خَالِدِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ:«حُبُّ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ وَمَعْرِفَةُ فَضْلِهِمَا مِنَ السُّنَّةِ»

ص: 349

31938 -

حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ سِيَاهٍ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ، فِي قَوْلِهِ " {فَأَنْزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ} [التوبة: 40] قَالَ: عَلَى أَبِي بَكْرٍ، قَالَ:«فَأَمَّا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فَقَدْ كَانَتِ السَّكِينَةُ عَلَيْهِ قَبْلَ ذَلِكَ»

ص: 349

31939 -

حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ:" أَعْتَقَ أَبُو بَكْرٍ مِمَّا كَانَ يُعَذَّبُ فِي اللَّهِ سَبْعَةً: عَامِرَ بْنَ فُهَيْرَةَ وَبِلَالًا وَنَذِيرَةَ وَأَمَّ عُبَيْسٍ وَالنَّهْدِيَّةَ وَأُخْتَهَا وَحَارِثَةَ بْنَ عَمْرِو بْنِ مُؤَمِّلٍ "

ص: 349

31940 -

حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنْ عَامِرٍ، أَنَّ عُمَرَ، قَالَ:«لَا أَسْمَعُ بِأَحَدٍ فَضَّلَنِي عَلَى أَبِي بَكْرٍ إِلَّا جَلَدْتُهُ أَرْبَعِينَ»

ص: 349

31941 -

حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُبَيْدَةَ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو مُعَاذٍ، عَنْ خَطَّابٍ - أَوْ أَبِي الْخَطَّابِ، عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ: بَيْنَا أَنَا جَالِسٌ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، إِذْ أَقْبَلَ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ فَقَالَ:«يَا عَلِيُّ، هَذَانِ سَيِّدَا كُهُولِ أَهْلِ الْجَنَّةِ إِلَّا مَا كَانَ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ فَلَا تُخَيِّرْهُمَا»

ص: 350

31942 -

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ مَوْلًى لِرِبْعِيِّ بْنِ حِرَاشٍ، عَنْ رِبْعِيِّ بْنِ حِرَاشٍ، عَنْ حُذَيْفَةَ، قَالَ: كُنَّا جُلُوسًا عِنْدَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: «إِنِّي لَا أَدْرِي مَا قَدْرُ بَقَائِي فِيكُمْ، اقْتَدُوا بِاللَّذَيْنِ مِنْ بَعْدِي» - وَأَشَارَ إِلَى أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ -

ص: 350

31943 -

حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ، عَنِ الرَّبِيعِ، قَالَ:" مَكْتُوبٌ فِي الْكِتَابِ الْأَوَّلِ: مَثَلُ أَبِي بَكْرٍ مَثَلُ الْقَطْرِ حَيْثُمَا وَقَعَ نَفَعَ "

ص: 350

31945 -

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ جَامِعٍ، عَنْ مُنْذِرٍ، عَنِ ابْنِ الْحَنَفِيَّةِ، قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي: مَنْ خَيْرُ النَّاسِ بَعْدَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «أَبُو بَكْرٍ» ، قَالَ: قُلْتُ: ثُمَّ مَنْ؟ قَالَ: «ثُمَّ عُمَرُ» ، قَالَ: قُلْتُ: فَأَنْتَ؟ قَالَ: «أَبُوكَ رَجُلٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ»

ص: 350

31946 -

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ، قَالَ: ثنا صَدَقَةُ بْنُ الْمُثَنَّى، قَالَ: سَمِعْتُ جَدِّي رَبَاحَ بْنَ الْحَارِثِ يَذْكُرُ، أَنَّهُ شَهِدَ الْمُغِيرَةَ بْنَ شُعْبَةَ وَكَانَ بِالْكُوفَةِ فِي الْمَسْجِدِ الْأَكْبَرِ، وَكَانُوا أَجْمَعَ مَا كَانُوا يَمِينًا وَشِمَالًا حَتَّى جَاءَ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ يُدْعَى سَعِيدَ بْنَ زَيْدِ بْنِ نُفَيْلٍ، فَرَحَّبَ بِهِ الْمُغِيرَةُ وَأَجْلَسَهُ عِنْدَ رِجْلَيْهِ عَلَى السَّرِيرِ، فَبَيْنَا هُوَ عَلَى ذَلِكَ إِذْ دَخَلَ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْكُوفَةِ يُدْعَى قَيْسَ بْنَ عَلْقَمَةَ، فَاسْتَقْبَلَ الْمُغِيرَةُ فَسَبَّ فَسُبَّ فَقَالَ لَهُ الْمَدَنِيُّ: يَا مُغِيرُ بْنَ شُعْبٍ، مَنْ يَسُبُّ هَذَا الشَّابُّ؟ قَالَ: " سَبَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ، قَالَ لَهُ مَرَّتَيْنِ: يَا مُغِيرُ بْنَ شُعْبٍ، أَلَا أَسْمَعُ أَصْحَابَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُسَبُّونَ عِنْدَكَ لَا تُنْكِرُ وَلَا تُغَيِّرُ، فَإِنِّي أَشْهَدُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، بِمَا سَمِعَتْ أُذُنَايَ وَبِمَا وَعَى قَلْبِي، فَإِنِّي لَنْ أَرْوِيَ عَنْهُ مِنْ بَعْدِهِ كَذِبًا فَيَسْأَلَنِي عَنْهُ إِذَا لَقِيتُهُ أَنَّهُ قَالَ:«أَبُو بَكْرٍ فِي الْجَنَّةِ وَعُمَرُ فِي الْجَنَّةِ وَعُثْمَانُ فِي الْجَنَّةِ وَعَلِيٌّ فِي الْجَنَّةِ وَطَلْحَةُ فِي الْجَنَّةِ وَالزُّبَيْرُ فِي الْجَنَّةِ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ فِي الْجَنَّةِ وَسَعْدٌ فِي الْجَنَّةِ، وَآخَرُ تَاسِعٌ لَوْ أَشَاءُ أَنْ أُسَمِّيَهُ لَسَمَّيْتُهُ» ، قَالَ: فَخَرَجَ أَهْلُ الْمَسْجِدِ يُنَاشِدُونَهُ بِاللَّهِ: يَا صَاحِبَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، مَنِ التَّاسِعُ؟ قَالَ: نَشَدْتُمُونِي بِاللَّهِ وَاللَّهُ عَظِيمٌ، أَنَا تَاسِعُ الْمُؤْمِنِينَ وَنَبِيُّ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الْعَاشِرُ، ثُمَّ أَتْبَعَهَا وَاللَّهِ لَمَشْهَدٌ شَهِدَهُ الرَّجُلُ مِنْهُمْ يَوْمًا وَاحِدًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَفْضَلُ مِنْ عِلْمِ أَحَدِكُمْ وَلَوْ عُمِّرَ عُمْرَ نُوحٍ

ص: 350

31947 -

حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: " إِنَّ فِي الْجَنَّةِ طَيْرًا أَمْثَالَ الْبُخْتِ يَأْتِي الرَّجُلُ فَيُصِيبُ مِنْهَا ثُمَّ يَذْهَبُ كَأَنْ لَمْ يُنْقِصْ مِنْهَا شَيْئًا، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ تِلْكَ الطَّيْرَ نَاعِمَةٌ، قَالَ:«وَمَنْ يَأْكُلُهُ أَنْعَمُ مِنْهُ، أَمَا إِنَّكَ مِمَّنْ يَأْكُلُهَا»

ص: 350

31948 -

حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ، عَنْ حُصَيْنٍ، عَنْ هِلَالِ بْنِ يَسَافٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ ظَالِمٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ، قَالَ: أَشْهَدُ عَلَى تِسْعَةٍ أَنَّهُمْ فِي الْجَنَّةِ، وَلَوْ شَهِدْتُ عَلَى الْعَاشِرِ لَصَدَقْتُ، قَالَ: قُلْتُ: وَمَا ذَاكَ؟ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى حِرَاءٍ وَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ وَعُثْمَانُ وَعَلِيٌّ وَطَلْحَةُ وَالزُّبَيْرُ وَسَعْدُ بْنُ مَالِكٍ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:«اثْبُتْ حِرَاءُ فَإِنَّهُ لَيْسَ عَلَيْكَ إِلَّا نَبِيٌّ أَوْ صِدِّيقٌ أَوْ شَهِيدٌ» ، قَالَ: قُلْتُ: مَنِ الْعَاشِرُ، قَالَ:«أَنَا»

ص: 351

31949 -

حَدَّثَنَا خَلَفُ بْنُ خَلِيفَةَ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، أَنَّ عَائِشَةَ، نَظَرَتْ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَتْ: يَا سَيِّدَ الْعَرَبِ، قَالَ:«أَنَا سَيِّدُ وَلَدِ آدَمَ وَلَا فَخْرَ، وَأَبُوكَ سَيِّدُ كُهُولِ الْعَرَبِ»

ص: 351

31950 -

حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي جُحَيْفَةَ، قَالَ: قَالَ عَلِيٌّ: «خَيْرُ هَذِهِ الْأُمَّةِ بَعْدَ نَبِيِّهَا أَبُو بَكْرٍ، وَبَعْدَ أَبِي بَكْرٍ عُمَرُ، وَلَوْ شِئْتُ أَنْ أُحَدِّثَكُمْ بِالثَّالِثِ لَفَعَلْتُ»

31951 -

حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ أَبِي جُحَيْفَةَ، عَنْ عَلِيٍّ، مِثْلَهُ

ص: 351

31952 -

حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ، عَنْ زَائِدَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: مَشَيْتُ مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، إِلَى امْرَأَةِ رَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ، قَالَ: فَرَشَتْ لَهُ أُصُولَ نَخْلٍ وَذَبَحَتْ لَنَا شَاةً، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:«لَيَدْخُلَنَّ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ» ، فَدَخَلَ أَبُو بَكْرٍ، ثُمَّ قَالَ:«لَيَدْخُلَنَّ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ» ، فَدَخَلَ عُمَرُ، ثُمَّ قَالَ:«لَيَدْخُلَنَّ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ» ، ثُمَّ قَالَ:«اللَّهُمَّ إِنْ شِئْتَ جَعَلْتَهُ عَلِيًّا» ، فَدَخَلَ عَلِيٌّ

ص: 351

31953 -

حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ، عَنْ زَائِدَةَ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ، قَالَ: ثنا الْحُرُّ بْنُ الصَّيَّاحِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْأَخْنَسِ النَّخَعِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: «أَبُو بَكْرٍ فِي الْجَنَّةِ، وَعُمَرُ فِي الْجَنَّةِ، وَعَلِيٌّ وَعُثْمَانُ فِي الْجَنَّةِ، وَطَلْحَةُ فِي الْجَنَّةِ، وَالزُّبَيْرُ فِي الْجَنَّةِ، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ فِي الْجَنَّةِ، وَسَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَّاصٍ فِي الْجَنَّةِ، وَلَوْ شِئْتُ لَسَمَّيْتُ التَّاسِعَ»

ص: 351

31954 -

حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ مِسْعَرٍ، عَنْ أَبِي عَوْنٍ الثَّقَفِيِّ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ الْحَنَفِيِّ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، قَالَ:" قِيلَ لِي وَلِأَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ يَوْمَ بَدْرٍ: مَعَ أَحَدِكُمَا جِبْرِيلُ، وَمَعَ الْآخَرِ مِيكَائِيلُ، وَإِسْرَافِيلُ مَلَكٌ عَظِيمٌ يَشْهَدُ الْقِتَالَ أَوْ يَقِفُ فِي الصَّفِّ "

ص: 351

31955 -

حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ السُّرِّيِّ بْنِ يَحْيَى، عَنْ بِسْطَامِ بْنِ مُسْلِمٍ، قَالَ: بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَمْرَو بْنَ الْعَاصِ عَلَى سَرِيَّةٍ فِيهَا أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ، فَلَمَّا قَدِمُوا اشْتَكَى أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ عَمْرًا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:«لَا يَتَأَمَّرَنَّ عَلَيْكُمَا أَحَدٌ بَعْدِي»

ص: 351

31956 -

حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ: قَالَ عُمَرُ: «وَدِدْتُ أَنِّي مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ أَرَى أَبَا بَكْرٍ»

ص: 351

31957 -

حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ: قَالَ رَجُلٌ، لِعُمَرَ: يَا خَيْرَ النَّاسِ، فَقَالَ:«إِنِّي لَسْتُ بِخَيْرِ النَّاسِ» ، فَقَالَ: وَاللَّهِ مَا رَأَيْتُ قَطُّ رَجُلًا خَيْرًا مِنْكُ، قَالَ:«مَا رَأَيْتُ أَبَا بَكْرٍ؟» قَالَ: لَا، قَالَ:" لَوْ قُلْتُ: نَعَمْ، لَعَاقَبْتُكَ "، قَالَ، وَقَالَ عُمَرُ:«مَنْ لَهُمْ بَيْنِي وَبَيْنَ أَبِي بَكْرٍ، يَوْمٌ مِنْ أَبِي بَكْرٍ خَيْرٌ مِنْ آلِ عُمَرَ»

ص: 352

31958 -

حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ، عَنْ قَيْسٍ، قَالَ: قَالَ عَمْرٌو: وَأَيُّ النَّاسِ أَحَبُّ إِلَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: قَالَ: «لِنُحِبَّ مَنْ تُحِبُّ» ، قَالَ:«أَحَبُّ النَّاسِ إِلَيَّ عَائِشَةُ» ، قَالَ: لَسْتُ أَسْأَلُكَ عَنِ النِّسَاءِ، إِنَّمَا أَسْأَلُكَ عَنِ الرِّجَالِ، فَقَالَ مَرَّةً:«أَبُوهَا» ، وَقَالَ مَرَّةً: أَبُو بَكْرٍ "

ص: 352

31959 -

حَدَّثَنَا يَزِيدُ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الْعَوَّامُ، عَنْ أَبِي الْهُذَيْلِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «مَا مِنْ أَحَدٍ أَمَنُّ عَلَيْنَا فِي ذَاتِ يَدِهِ مِنْ أَبِي بَكْرٍ، وَلَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا خَلِيلًا لَاتَّخَذْتُ أَبَا بَكْرٍ، وَلَكِنْ أَخِي وَصَاحِبِي وَعَلَى دِينِي، وَصَاحِبُكُمْ قَدِ اتُّخِذَ خَلِيلًا» - يَعْنِي نَفْسَهُ

ص: 352

31960 -

حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، وَعُمَرُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ بَدْرِ بْنِ عُثْمَانَ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ مَرْوَانَ، عَنْ أَبِي عَائِشَةَ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: خَرَجَ إِلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ذَاتَ غَدَاةٍ فَقَالَ: «رَأَيْتُ آنِفًا كَأَنِّي أُعْطِيتُ الْمَقَالِيدَ وَالْمَوَازِينَ، فَأَمَّا الْمَقَالِيدُ فَهَذِهِ الْمَفَاتِيحُ، وَأَمَّا الْمَوَازِينُ فَهِيَ الَّتِي تَزِنُونَ بِهَا» ، فَوُضِعْتُ فِي كِفَّةٍ وَوُضِعَتْ أُمَّتِي فِي كِفَّةٍ فَرَجَحْتُ بِهِمْ، ثُمَّ جِيءَ بِأَبِي بَكْرٍ فَرَجَحَ، ثُمَّ جِيءَ بِعُمَرَ فَرَجَحَ، ثُمَّ جِيءَ بِعُثْمَانَ فَرَجَحَ، ثُمَّ رُفِعَتْ، قَالَ: فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ: فَأَيْنَ نَحْنُ؟ قَالَ: «حَيْثُ جَعَلْتُمْ أَنْفُسَكُمْ»

ص: 352

31961 -

حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: وَفَدْنَا إِلَى مُعَاوِيَةَ، قَالَ: فَمَا أُعْجِبَ بِوَفْدٍ مَا أُعْجِبَ بِنَا، فَقَالَ: يَا أَبَا بَكْرَةَ، حَدِّثْنِي بِشَيْءٍ سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: وَكَانَتْ تُعْجِبُهُ الرُّؤْيَا يَسْأَلُ عَنْهَا فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: «رَأَيْتُ مِيزَانًا أُنْزِلَ مِنَ السَّمَاءِ فَوُزِنْتُ فِيهِ أَنَا وَأَبُو بَكْرٍ فَرَجَحْتُ بِأَبِي بَكْرٍ، ثُمَّ وُزِنَ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ فَرَجَحَ أَبُو بَكْرٍ، ثُمَّ وُزِنَ عُمَرُ وَعُثْمَانُ فَرَجَحَ عُمَرُ بِعُثْمَانَ، ثُمَّ رُفِعَ الْمِيزَانُ إِلَى السَّمَاءِ» ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:«خِلَافَةٌ وَنُبُوَّةٌ ثُمَّ يُؤْتِي اللَّهُ الْمُلْكَ مَنْ يَشَاءُ» ، قَالَ: فَزَخَّ فِي أَقْفِيَتِنَا فَأَخْرَجَنَا

ص: 352

31962 -

حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ مُحَمَّدٍ، قَالَ: ذَكَرَ رَجُلَانِ عُثْمَانَ فَقَالَ أَحَدُهُمَا: قُتِلَ شَهِيدًا، فَتَعَلَّقَ بِهِ الْآخَرُ فَأَتَى بِهِ عَلِيًّا فَقَالَ: هَذَا يَزْعُمُ أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ قُتِلَ شَهِيدًا، قَالَ: قُلْتُ ذَاكَ؟ قَالَ: نَعَمْ، أَمَا تَذْكُرُ يَوْمَ أَتَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، وَعِنْدَهُ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ وَعُثْمَانُ، فَسَأَلْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَأَعْطَانِي، وَسَأَلْتُ أَبَا بَكْرٍ فَأَعْطَانِي، وَسَأَلْتُ عُمَرَ فَأَعْطَانِي، وَسَأَلْتُ عُثْمَانَ فَأَعْطَانِي فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، ادْعُ اللَّهَ أَنْ يُبَارِكَ لِي، قَالَ:«وَمَا لَكَ لَا يُبَارَكُ لَكَ وَقَدْ أَعْطَاكَ نَبِيٌّ وَصِدِّيقٌ وَشَهِيدَانِ» ، فَقَالَ عَلِيٌّ: دَعْهُ دَعْهُ دَعْهُ

ص: 352

31963 -

حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ عَلِيٍّ، أَنَّهُ قَالَ:«أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِخَيْرِ هَذِهِ الْأُمَّةِ بَعْدَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ»

ص: 352