الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
31164 -
حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ سَالِمٍ، قَالَ: أُتِيَ عَلِيٌّ فِي رَجُلٍ تَرَكَ جَدَّتَهُ وَمَوَالِيَهُ، «فَأَعْطَى الْجَدَّةَ الْمَالَ دُونَ الْمَوَالِي»
31165 -
حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، قَالَ:" كُنْتُ أَمْشِي مَعَهُ، فَأَدْرَكَتْهُ امْرَأَةٌ عِنْدَ الصَّيَاقِلَةِ، قَالَتْ: إِنَّ مَوْلَاتَكَ قَدْ مَاتَتْ فَخُذْ مِيرَاثَهَا، قَالَ: هُوَ لَكَ، فَقَالَتْ: بَارَكَ اللَّهُ لَكَ فِيهِ، أَمَا إِنَّهُ لَوْ كَانَ لِي لَمْ أَدَعْهُ لَكَ، وَإِنَّهُ لَمُحْتَاجٌ يَوْمَئِذٍ إِلَى دُونِ نَصِيبِهِ مِنْ مِيرَاثِهَا مِنْ خَمْسَةِ دَرَاهِمَ، فَقُلْتُ لَهُ: مَا هَذِهِ مِنْهَا: قَالَ: ابْنَةُ أُخْتِهَا لِأُمِّهَا "
فِي الرَّدِّ وَاخْتِلَافِهِمْ فِيهِ
31166 -
حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، قَالَ:" أُتِيَ ابْنُ مَسْعُودٍ فِي أُمٍّ وَإِخْوَةٍ لِأُمٍّ، فَأَعْطَى الْإِخْوَةَ لِلْأُمِّ الثُّلُثَ، وَأَعْطَى الْأُمَّ سَائِرَ الْمَالِ، وَقَالَ: الْأُمُّ عَصَبَةُ مَنْ لَا عَصَبَةَ لَهُ "
31167 -
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: ثنا سُفْيَانُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ مَسْرُوقٍ، قَالَ: أُتِيَ عَبْدُ اللَّهِ فِي أُمٍّ وَإِخْوَةٍ لِأُمٍّ، فَأَعْطَى الْأُمَّ السُّدُسَ وَالْإِخْوَةَ الثُّلُثَ، وَرَدَّ مَا بَقِيَ عَلَى الْأُمِّ وَقَالَ: الْأُمُّ عَصَبَةُ مَنْ لَا عَصَبَةَ لَهُ، وَكَانَ ابْنُ مَسْعُودٍ لَا يَرُدُّ عَلَى أُخْتٍ لِأَبٍ مَعَ أُخْتٍ لِأَبٍ وَأَمٍّ، وَلَا عَلَى ابْنَةِ ابْنٍ مَعَ ابْنَةِ صُلْبٍ "
31168 -
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّ عَلِيًّا، «كَانَ يَرُدُّ عَلَى كُلِّ ذِي سَهْمٍ، إِلَّا الزَّوْجَ وَالْمَرْأَةَ»
31169 -
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مَنْصُورٍ، قَالَ: بَلَغَنِي عَنْ عَلِيٍّ، أَنَّهُ كَانَ يَرُدُّ عَلَى كُلِّ ذِي سَهْمٍ، إِلَّا الزَّوْجَ وَالْمَرْأَةَ "
31170 -
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ ثنا شَرِيكٌ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ، أَنَّ عَلِيًّا، «كَانَ يَرُدُّ عَلَى ذَوِي السِّهَامِ مِنْ ذَوِي الْأَرْحَامِ»
31171 -
حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، أَنَّهُ كَرِهَ قَضَاءً قَضَى بِهِ أَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ:" أَنَّهُ أَعْطَى ابْنَةً أَوْ أُخْتًا الْمَالَ كُلَّهُ، فَقَالَ الشَّعْبِيُّ: هَذَا قَضَاءُ عَبْدِ اللَّهِ "
31172 -
حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ عَامِرٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّهُ كَانَ يَرُدُّ عَلَى الِابْنَةِ وَالْأُخْتِ وَالْأُمِّ، إِذَا لَمْ تَكُنْ عَصَبَةٌ، وَكَانَ زَيْدٌ لَا يُعْطِيهِمْ، إِلَّا نَصِيبَهُمْ "
31173 -
حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: كَانَ عَبْدُ اللَّهِ " لَا يَرُدُّ عَلَى سِتَّةٍ: عَلَى زَوْجٍ، وَلَا امْرَأَةٍ، وَلَا جَدَّةٍ، وَلَا عَلَى أَخَوَاتٍ لِأَبٍ مَعَ أَخَوَاتٍ لِأَبٍ وَأَمٍّ، وَلَا عَلَى بَنَاتِ ابْنٍ مَعَ بَنَاتِ صُلْبٍ، وَلَا عَلَى أُخْتٍ لِأُمٍّ مَعَ أُمٍّ، قَالَ إِبْرَاهِيمُ: فَقُلْتُ لِعَلْقَمَةَ: نَرُدُّ عَلَى الْإِخْوَةِ مِنَ الْأُمِّ مَعَ الْجَدَّةِ؟ قَالَ: إِنْ شِئْتَ، قَالَ: وَكَانَ عَلِيٌّ يَرُدُّ عَلَى جَمِيعِهِمْ، إِلَّا الزَّوْجَ وَالْمَرْأَةَ "