الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
10551 -
عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَاسْتَبَانَ حَمْلُهَا عِنْدَ زَوْجِهَا الْآخَرِ مِنْ زَوْجِهَا الْأَوَّلِ قَالَ:«يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا، وَلَهَا مَهْرُهَا بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْهَا، وَتُرَدُّ إِلَى زَوْجِهَا الْأَوَّلِ، وَإِنْ كَانَ لَمْ يُطَلِّقْهَا إِلَّا وَاحِدَةً أَوِ اثَنْتَيْنِ، فَلَا يَقْرَبْهَا حَتَّى تَضَعَ حَمْلَهَا»
بَابُ الْمَرْأَةِ تَنْكِحُ فِي عِدَّتِهَا، وَتَحْمِلُ مِنَ الْآخَرِ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
10552 -
عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ فِي امْرَأَةٍ نَكَحَتْ فِي عِدَّتِهَا، فَبَنَى بِهَا زَوْجُهَا، وَحَمَلَتْ مِنْهُ قَالَ:«يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا، وَتَعْتَدُّ حَتَّى تَضَعَ حَمْلَهَا ثُُمَّ تَقْضِي بَقِيَّةَ عِدَّتَهَا مِنَ الْأَوَّلِ» ، قَالَ مَعْمَرٌ: وَبَلَغَنِي عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ نَحْوُ ذَلِكَ
عَبْدُ الرَّزَّاق،
10553 -
عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ:«تَقْضِي عِدَّتَهَا مِنَ الْآخَرِ، وَمِنَ الْأَوَّلِ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
10554 -
عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ:«إِذَا اجْتَمَعَتْ عِدَّتَانِ فِي عِدَّةٍ، فَتُجِزِيهِمَا عِدَّةٌ وَاحِدَةٌ» ، قَالَ الثَّوْرِيُّ:«وَإِنْ حَمَلَتْ مِنَ الْآخَرِ، فَالْوَلَدُ لِلْأَوَّلِ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
⦗ص: 214⦘
10555 -
عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ فِي الْمَرْأَةِ تُنْكَحُ فِي عِدَّتِهَا قَالَ:" إِنْ كَانَتْ قَدْ حَاضَتْ حَيْضَةً قَبْلَ أَنْ يَنْكِحَهَا الْآخَرُ فَحَمَلَتْ، فَالْوَلَدُ لِلْآخَرِ، وَيُقَالُ: إِنْ أَحْبَلَهَا فَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا، وَهِيَ حَامِلٌ، فَإِنَّهَا تَعْتَدُّ مَا بَقِيَ مِنْ عِدَّتِهَا مِنَ الْأَوَّلِ حِينَ تَضَعُ حَمْلَهَا مِنَ الْآخَرِ سَاعَتَئِذٍ، وَإِنْ أُخْبِرَتْ أَنَّ زَوْجَهَا مَاتَ، وَهُوَ بِغَيْرِ أَرْضِهَا، فَاعْتَدَّتْ، ثُمَّ نَكَحَتْ، فَبَلَغَ ذَلِكَ زَوجَهَا، فَطَلَّقَهَا، فَإِنَّهَا تَعْتَدُّ مِنَ الْآخَرِ قَبْلُ، ثُمَّ مِنْ زَوْجِهَا الْأَوَّلِ، مِنْ أَجْلِ أَنَّ الْفِرَاقَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ زَوْجِهَا الْآخَرِ وَجَبَ سَاعَةَ نِكَاحِهِ قَبْلَ طَلَاقِهَا إِيَّاهُ "