الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
أَخْبَرَنَا
9902 -
عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فِي نَصْرَانِيَّيْنِ، بَيْنَهُمَا وَلَدٌ صَغِيرٌ، فَأَسْلَمَ أَحَدُهُمَا قَالَ:«أَوْلَاهُمَا بِهِ الْمُسْلِمُ» .
9903 -
عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ مِثْلَهُ
مِيرَاثُ الْمَجُوسِيِّ
أَخْبَرَنَا
9904 -
عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ أَنَا وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى: «إِنْ تَزَوَّجَ مَجُوسِيٌّ ابْنَتَهُ فَوَلَدَتْ لَهُ ابْنَتَيْنِ، فَمَاتَ، ثُمَّ أَسْلَمْنَ فَمَاتَتْ إِحْدَى ابْنَتَيْهِ، فَلِأُخْتِهَا لِأَبِيهَا وَأُمِّهَا الشِّطْرُ، وَلِأُمِّهَا السُّدُسُ، حَجَبْتَهَا نَفْسُهَا مِنْ أَجْلِ أَنَّهَا أُخْتُ ابْنَتِهَا، وَحَجَبَتْهَا ابْنَتُهَا الْبَاقِيَةُ أُخْتُ ابْنَتِهَا، ثُمَّ لِلْأُمِّ أَيْضًا مَا لِلْأُخْتِ مِنَ الْأَبِ» ، وَقَالَ الثَّوْرِيُّ مِثْلَ قَوْلِهِمَا: «لِأُخْتِهَا مِنْ أَبِيهَا وَأُمِّهَا النِّصْفُ، وَلِلْأُخْتِ مِنَ الْأَبِ السُّدُسُ تَكْمِلَةً لِلثُّلُثَيْنِ أَيْضًا، وَلَهَا أَيْضًا السُّدُسُ؛ لِأَنَّهَا
⦗ص: 31⦘
أُمٌّ حَجَبَتْ نَفْسَهَا، وَلِأَنَّهَا أُخْتٌ فَصَارَ لَهَا الثُّلُثُ»، قَالَ الثَّوْرِيُّ: وَهَذَا قَوْلُ إِبْرَاهِيمَ: «يَرِثُونَ مِنْ مَكَانَيْنِ»
9905 -
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي نَصْرَانِيٍّ مَاتَ وَامْرَأَتُهُ حُبْلَى، ثُمَّ أَسْلَمَتْ قَبْلَ أَنْ تلِدَ، ثُمَّ وَلَدَتْ فَمَاتَتْ قَالَ:«يَرِثُهُمَا وَلَدُهُمَا جَمِيعًا، لِأَنَّهُ وَقَعَ لَهُ مِيرَاثُ أَبِيهِ حِينَ مَاتَ أَبُوهُ، ثُمَّ مَاتَتْ أُمُّهُ فَاتَّبَعَهَا عَلَى دِينِهَا فَوَرِثَهَا»
أَخْبَرَنَا
9906 -
عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَالِمٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ، وَابْنِ مَسْعُودٍ، قَالَا فِي الْمَجُوسِيِّ:«يَرِثُ مِنْ مَكَانَيْنِ»
9907 -
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ:«يَرِثُ مِنْ مَكَانَيْنِ»
أَخْبَرَنَا
9908 -
عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ فِي الْمَجُوسِيِّ:«نُورِّثُهُمْ بِأَقْرَبِ الْأَرْحَامِ إِلَيْهِ»
9909 -
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي مَجُوسِيٍّ تَزَوَّجَ أُخْتَهُ فَوَلَدَتْ لَهُ بِنْتًا، ثُمَّ أَسْلَمُوا ثُمَّ مَاتَ قَالَ:«بِنْتُهُ تَرِثُ النِّصْفَ، وَالنِّصْفُ لِأُخْتِهِ؛ لِأَنَّهَا عَصَبَةٌ» ، وَقَالَ فِي مَجُوسِيٍّ تَزَوَّجَ أُمَّهُ، فَوَلَدَتْ لَهُ بِنْتَيْنِ، ثُمَّ أَسْلَمُوا فَمَاتَ الرَّجُلُ:«فَلِابْنَتَيْهِ الثُّلُثَانِ، وَلِأُمُهِ السُّدُسُ، ثُمَّ مَاتَتْ إِحْدَى الْبِنْتَيْنِ، تَرِثُ أُخْتُهَا النِّصْفَ، وَالْأُمُّ صَارَتْ أُمًّا وَجَدَّةً، فَحَجَبَتْهَا نَفْسُهَا فَوَرَّثْنَاهَا مِيرَاثَ الْأُمِّ، وَلَمْ نُعْطِهَا مِيرَاثَ الْجَدَّةِ» ، وَيَقُولُ:«إِنَّ الْأُمَّ حِينَ أَسْلَمُوا انْفَسَخَ لَهُ النِّكَاحُ، فَلَا يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يُقِيمَ بَعْدَ الْإِسْلَامِ عَلَى أُمِّهِ، وَلَا أُخْتِهِ، وَرَثَّنَاهُ بِالْقَرَابَةِ»