الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بَابُ الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ عَلَى طَلَاقِ أُخْرَى أَوْ عَلَى صَدَاقٍ فَاسِدٍ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
10589 -
عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً عَلَى طَلَاقِ أُخْرَى قَالَ: «مِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ إِنَّهُ إِذَا تَزَوَّجَهَا عَلَى طَلَاقِ صَاحِبِهَا، فَهُوَ صَدَاقٌ لَهَا، وَلَا نَقُولُ ذَلِكَ، لَهَا صَدَاقُ مِثْلِهَا، وَلَا يَقَعُ عَلَى الْأُخْرَى طَلَاقٌ حَتَّى يُطَلِّقَ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
10590 -
عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً عَلَى أَنْ يُسْلِفَهَا أَلْفَ دِرْهَمٍ، وَأَتَاهَا بِأَلْفِ دِرْهَمٍ قَالَ:«لَيْسَ هَذَا بِشَيْءٍ، لَهَا صَدَاقُ مِثْلِهَا مِنْ نِسَائِهَا»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
10591 -
عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً بِصَكٍّ عَلَى رَجُلٍ قَالَ: «لَهَا مَهْرُ مِثْلِهَا، وَالنِّكَاحُ جَائِزٌ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
10592 -
عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ: لَوْ أَنَّ رَجُلًا تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَأَعْطَاهَا عَبْدًا، فَإِذَا هُوَ مَسْرُوقٌ قَالَ: أَمَّا شُرَيْحٌ، فَقَالَ:«الْقِيمَةُ» ، وَقَالَهُ ابْنُ أَبِي لَيْلَى، وَأَمَّا نَحْنُ فَنَقُولُ:«لَهَا مَهْرُ مِثْلِهَا إِذَا كَانَ حُرًّا»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
⦗ص: 224⦘
10593 -
عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَمْرِو بْنِ قَيْسٍ، عَنْ جَدَّةٍ لَهُ قَالَتْ:«خَاصَمْتُ أَبِي إِلَى شُرَيْحٍ فِي خَادِمٍ لِي أَصْدَقَهَا امْرَأَةً لَهُ، فَقَضَى لِي بِالْخَادِمِ، وَقَضَى عَلَى أَبِي أَنْ يَدْفَعَ إِلَى امْرَأَتِهِ قِيمَتَهُ»