المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب ما رد من النكاح - المصنف - عبد الرزاق - ت الأعظمي - جـ ٦

[عبد الرزاق الصنعاني]

فهرس الكتاب

- ‌بَيْعَةُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم

- ‌بَيْعَةُ النِّسَاءِ

- ‌مَا يَجِبُ عَلَى الَّذِي يُسْلِمُ

- ‌رَدُّ السَّلَامِ عَلَى أَهْلِ الْكِتَابِ

- ‌السَّلَامُ عَلَى أَهْلِ الْكِتَابِ

- ‌الْكِتَابُ إِلَى الْمُشْرِكِينَ

- ‌الِاسْتِيذَانُ عَلَى الْمُشْرِكِينَ

- ‌لَا يَتَوَارَثُ أَهْلُ مِلَّتَيْنِ

- ‌مَنْ أَسْلَمَ عَلَى يَدِ رَجُلٍ فَهُوَ مَوْلَاهُ

- ‌ذِكْرُ الْجِزْيَةِ

- ‌هَلْ تُؤْخَذُ الْجِزْيَةُ مِنْ عُتَقَاءِ الْمُسْلِمِينَ

- ‌أَخْذُ الْجِزْيَةِ مِنَ الْخَمْرِ

- ‌الْمُسْلِمُ يَمُوتُ وَلَهُ وَلَدٌ نَصْرَانِيٌّ

- ‌النَّصْرَانِيَّانِ يُسلِمَانِ لَهُمَا أَوْلَادٌ صِغَارٌ

- ‌مِيرَاثُ الْمَجُوسِيِّ

- ‌مَنْ سَرَقَ الْخَمْرَ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ

- ‌عَطِيَّةُ الْمُسُلِمِ الْكَافِرَ، وَوَصِيَّتُهُ لَهُ

- ‌بَابُ عِيَادَةِ الْمُسْلِمِ الْكَافِرَ

- ‌اتِّبَاعُ الْمُسْلِمِ جِنَازَةَ الْكَافِرِ

- ‌غُسْلُ الْكَافِرِ وَتَكْفِينُهُ

- ‌حَمْلُ نَعْشِهِ، وَالْقِيَامُ عَلَى قَبْرِهِ

- ‌اتِّبَاعُ الْمُسْلِمِ الْكَافِرَ

- ‌تَعْزِيَةُ الْمُسْلِمِ الذِّمِّيَّ

- ‌قِيَامُ الْكَافِرِ عَلَى قَبْرِ الْمُسْلِمِ

- ‌حَمْلُ الْكَافِرِ نَعْشَ الْمُسْلِمِ

- ‌هَلْ يَسْتَرِقُّ الْمُسْلِمُ

- ‌إِعْتَاقُ النَّصْرَانِيِّ الْمُسْلِمَ

- ‌إِنْ تَحَوَّلَ الْمُشْرِكُ مِنْ دِينٍ إِلَى دِينٍ

- ‌لَا يُهَوَّدُ مَوْلُودٌ، وَلَا يُنَصَّرُ

- ‌لَا يَدْخُلُ مُشْرِكٌ الْمَدِينَةَ

- ‌لَا يَدْخُلُ الْحَرَمَ مُشْرِكٌ

- ‌إِجْلَاءُ الْيَهُودِ مِنَ الْمَدِينَةِ

- ‌وَصِيَّةُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بَالْقِبْطِ

- ‌هَدْمُ كَنَائِسِهِمْ، وَهَلْ يَضْرِبُوا بِنَاقُوسٍ

- ‌حُدُودُ أَهْلِ الْعَهْدِ

- ‌لَا حَدَّ عَلَى مَنْ رَمَاهُمْ

- ‌هَلْ يُقْتَلُ سَاحِرُهُمْ

- ‌أُقَاتِلُهُمْ حَتَّى يَقُولُوا: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ

- ‌أَخْذُ الْجِزْيَةِ مِنَ الْمَجُوسِ

- ‌بَيْعُ الْخَمْرِ

- ‌الْمَجُوسِيُّ يَجْمَعُ بَيْنَ ذَوَاتِ الْأَرْحَامِ، ثُمَّ يُسْلِمُونَ

- ‌نِكَاحُ نِسَاءِ أَهْلِ الْكِتَابِ

- ‌الْجَمْعُ بَيْنَ أَرْبَعٍ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ

- ‌نِكَاحُ الْمَجُوسِيِّ النَّصْرَانِيَّةَ

- ‌نَصْرَانِيَّةَ تَحْتَ نَصْرَانِيٍّ تُسْلِمُ قَبْلَ أَنْ يُجَامِعَهَا

- ‌الْمُشْرِكَانِ يَفْتَرِقَانِ

- ‌الْمُرْتَدَّانِ

- ‌النَّصْرَانِيَّانِ تُسْلِمُ الْمَرْأَةُ قَبْلَ الرَّجُلِ

- ‌لَا تُنْكَحُ امْرَأَةٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا فِي عَهْدٍ

- ‌الْجِزْيَةُ

- ‌مَا يَحِلُّ مِنْ أَمْوَالِ أَهْلِ الذِّمَّةِ

- ‌صَدَقَةُ أَهْلِ الْكِتَابِ

- ‌مَا أُخِذَ مِنَ الْأَرْضِ عَنْوَةً

- ‌مِيرَاثُ الْمُرْتَدِّ

- ‌وَصِيَّةُ الْأَسِيرِ

- ‌آنِيَةُ الْمَجُوسِ

- ‌خِدْمَةُ الْمَجُوسِ وَأَكْلُ طَعَامِهِمْ

- ‌مَسْأَلَةُ أَهْلِ الْكِتَابِ

- ‌نَقْضُ الْعَهْدِ وَالصَّلْبُ

- ‌مُصَافَحَةُ أَهْلِ الْكِتَابِ

- ‌فِي ذبَائِحِهِمْ

- ‌ذَبِيحَةُ الْمَجُوسِيِّ

- ‌الْمُسْلِمُ يُكَنِّي الْمُشْرِكَ

- ‌إِعْتَاقُ الْمُسْلِمِ الْكَافِرَ

- ‌صَيْدُ كَلْبِ الْمَجُوسِيِّ

- ‌الصَّابِئُونَ

- ‌هَلْ يُسْأَلُ أَهْلُ الْكِتَابِ عَنْ شَيْءٍ

- ‌دِيَةُ الْمَجُوسِيِّ

- ‌دِيَةُ الْيَهُودِيِّ وَالنَّصْرَانِيِّ

- ‌شَهَادَةُ أَهْلِ الْكِتَابِ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ

- ‌كَيْفَ يُسْتَحْلَفُ أَهْلُ الْكِتَابِ

- ‌الْمَرْأَةُ الْحُبْلَى مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ

- ‌قَتْلُ النِّسَاءِ وَالْوُلْدَانِ

- ‌بَابُ مَا يَجُوزُ مِنَ اللَّعِبِ فِي النِّكَاحِ وَالطَّلَاقِ

- ‌بَابُ النِّكَاحِ وَالطَّلَاقِ وَالِارْتِجَاعِ بِغَيْرِ بَيِّنَةٍ

- ‌بَابُ النِّكَاحِ عَلَى الْحُكْمِ

- ‌بَابُ اسْتِئْمَارِ النِّسَاءِ فِي أَبْضَاعِهِنَّ

- ‌بَابُ اسْتِئْمَارِ الْيَتِيمَةِ فِي نَفْسِهَا

- ‌بَابُ مَا يُكْرَهُ عَلَيْهِ مِنَ النِّكَاحِ فَلَا يَجُوزُ

- ‌بَابُ الْأَكْفَاءِ

- ‌بَابُ إِبْرَازِ الْجَوَارِي وَالنَّظَرِ عِنْدَ النِّكَاحِ

- ‌بَابُ عَرْضِ الْجَوَارِي

- ‌بَابُ نِكَاحِ الْأَبْكَارِ، وَالْمَرْأَةِ الْعَقِيمِ

- ‌بَابُ الرَّجُلِ الْعَقِيمِ

- ‌ بَابُ نِكَاحِ الصَّغِيرَيْنِ

- ‌بَابُ نِكَاحِ الْيَتِيمِ

- ‌بَابُ الرَّجُلِ يُنْكِحُ ابْنَهُ صَغِيرًا، عَلَى مَنِ الصَّدَاقُ

- ‌بَابُ وُجُوبِ النِّكَاحِ وَفَضْلِهِ

- ‌بَابُ غَلَاءِ الصَّدَاقِ

- ‌بَابُ مَا يَحِلُّ لِلرَّجُلِ مِنَ امْرَأَتِهِ وَلَمْ يُقَدِّمْ شَيْئًا

- ‌بَابُ الشِّغَارِ

- ‌بَابُ الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ لَا يَنْوِي أَدَاءَ صَدَاقِهَا

- ‌بَابُ الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ فِي السِّرِّ، وَيُمْهِرُ فِي الْعَلَانِيَةِ

- ‌بَابُ النِّكَاحِ فِي الْمَسْجِدِ

- ‌بَابُ الْقَوْلِ عِنْدَ النِّكَاحِ

- ‌بَابُ التَّرْفِئَةِ

- ‌بَابُ النِّكَاحِ فِي شَوَّالٍ

- ‌بَابُ مَا يَبْدَأُ الرَّجُلُ الَّذِي يَدْخُلُ عَلَى أَهْلِهِ

- ‌الْقَوْلُ عِنْدِ الْجِمَاعِ، وَكَيْفَ يَصْنَعُ؟ وَفَضْلُ الْجِمَاعِ

- ‌بَابُ النِّكَاحِ بِغَيْرِ وَلِيٍّ

- ‌بَابُ الْمَرْأَةِ تُصْدِقُ الرَّجُلَ

- ‌بَابُ النِّكَاحِ عَلَى غَيْرِ وَجْهِ النِّكَاحِ

- ‌بَابُ نِكَاحِ الْأُخْتِ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَغَيْرِهِ

- ‌بَابُ نِكَاحِهَا فِي عِدَّتِهَا

- ‌بَابُ الْمَرْأَةِ تَنْكِحُ فِي عِدَّتِهَا، وَتَحْمِلُ مِنَ الْآخَرِ

- ‌بَابُ الرَّجُلِ يُطَلِّقُ الْمَرْأَةَ لَا يَبُتُّهَا ثُمَّ يَنْكِحُ أُخْتَهَا فِي عِدَّتِهَا

- ‌بَابُ الرَّجُلِ يَنْكِحُ النِّكَاحَ الْفَاسِدَ فَيُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا، وَقَدْ أَصَابَهَا هَلْ يَنْكِحُهَا فِي عِدَّتِهَا

- ‌بَابُ عِدَّةِ الرَّجُلِ وَإِذَا بَتَّ فَلْيَنْكِحْ أُخْتَهَا

- ‌بَابُ أَخْذِ الْأَبِ مَهْرَ ابْنَتِهِ

- ‌بَابُ الْغَائِبِ يُخْطَبُ عَلَيْهِ فَزُوِّجَ، وَالْغَائِبَةِ تُزَوَّجُ

- ‌بَابُ الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ عَلَى طَلَاقِ أُخْرَى أَوْ عَلَى صَدَاقٍ فَاسِدٍ

- ‌بَابُ الشَّرْطِ فِي النِّكَاحِ

- ‌بَابُ نِكَاحِ الرَّجُلَيْنِ الْمَرْأَةَ، وَالنَّصْرَانِيِّ ابْنَتَهُ مُسْلِمَةً

- ‌بَابُ الْمَرْأَةِ يَنْكِحُهَا الرَّجُلَانِ لَا يَدْرِي أَيُّهُمَا الْأَوَّلُ

- ‌بَابُ نِكَاحِ الْبِكْرِ

- ‌بَابُ الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ عَلَى أَنَّ لَكِ يَوْمًا وَلِفُلَانَةَ يَوْمَيْنِ

- ‌بَابُ كَيْفَ كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يُطَلِّقُ

- ‌بَابُ الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ فِي مَرَضِهِ

- ‌بَابُ الرَّجُلِ يُزَوِّجُ وَهُوَ مَرِيضٌ ابْنَهُ وَالصَّدَاقُ عَلَى الْأَبِ

- ‌بَابُ مَا رُدَّ مِنَ النِّكَاحِ

- ‌بَابُ الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ فَتُرْسِلُ إِلَيْهِ بِغَيْرِهَا

- ‌بَابُ نِكَاحِ الْخَصِيِّ

- ‌بَابُ أَجَلِ الْعِنِّينِ

- ‌بَابُ الْمَرْأَةِ تَنْكِحُ الرَّجُلَ وَهِيَ تَعْلَمُ أَنَّهُ عِنِّينٌ

- ‌بَابُ الَّذِي يُصِيبُ امْرَأَتَهُ ثُمَّ يَنْقَطِعُ

- ‌بَابُ مَا يُشْتَرَطُ عَلَى الرِّجَالِ مِنَ الْحِبَاءِ

- ‌بَابُ الْجِلْوَةِ

- ‌بَابُ مَا يُكْرَهُ أَنْ يُجْمَعَ بَيْنَهُنَّ مِنَ النِّسَاءِ

- ‌بَابُ هَلْ يَنْكِحُ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ وَقَدْ أَصَابَ أَبُوهُ أُمَّهَا

- ‌بَابُ التَّحْلِيلِ

- ‌بَابُ تَحْلِيلِ الْأَمَةِ

- ‌بَابُ: {مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ} [

- ‌بَابُ {أُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ} [

- ‌بَابُ: {وَرَبَائِبُكُمُ} [

- ‌بَابُ: {وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ} [

- ‌بَابُ مَا يُحَرِّمُ الْأَمَةَ وَالْحُرَّةَ

- ‌بَابُ {الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ} [

- ‌بَابُ وُجُوبِ الصَّدَاقِ

- ‌بَابُ الَّذِي يَتَزَوَّجُ فَلَا يَدْخُلُ وَلَا يَفْرِضُ حَتَّى يَمُوتَ

- ‌بَابُ مَتَى يَحِلُّ الصَّدَاقُ؟ وَالَّذِي تَجْحَدُ امْرَأَتُهُ صَدَاقَهَا

- ‌بَابُ الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا فَيَقُولُ: قَدْ أَوْفَيْتُكِ هَدِيَّتَكِ

- ‌بَابُ الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ يَخْتَلِفَانِ فِي الصَّدَاقِ

- ‌بَابُ الْمُبَارَأَةِ

- ‌بَابُ وَجْهِ الطَّلَاقِ، وَهُوَ طَلَاقُ الْعِدَّةِ وَالسُّنَّةِ

- ‌بَابُ طَلَاقِ الْحَامِلِ

- ‌بَابُ تَعْتَدُّ إِذَا طَلَّقَهَا عِنْدَ كُلِّ حَيْضَةٍ

- ‌بَابُ الرَّجُلِ يُطَلِّقُ الْمَرْأَةَ ثُمَّ يُرَاجِعُهَا فِي عِدَّتِهَا ثُمَّ يُطَلِّقُهَا مِنْ أَيِّ يَوْمٍ تَعْتَدُّ

- ‌بَابُ طَلَاقِ الْحَائِضِ وَالنُّفَسَاءِ

- ‌بَابُ الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا وَهِيَ حَائِضٌ أَوْ نُفَسَاءُ، أَهِيَ تَحْتَسِبُ بِتِلْكَ الْحَيْضَةِ

- ‌بَابُ هَلْ يُطَلِّقُ الرَّجُلُ الْبِكْرَ حَائِضًا

- ‌بَابُ ارْتُجِعَتْ فَلَمْ تَعْلَمْ حَتَّى نَكَحَتْ

- ‌بَابُ الْأَقْرَاءِ وَالْعِدَّةِ

- ‌بَابُ عِدَّةِ الَّتِي يُبَتُّ طَلَاقُهَا، وَأَيْنَ تَعْتَدُّ؟ وَهَلْ يَكْتُمُهَا الطَّلَاقُ أَمْ لَا

- ‌بَابُ {إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ} [

- ‌بَابُ اسْتَأْذَنَ عَلَيْهَا وَلَمْ يَبُتَّهَا

- ‌بَابُ مَا يَحِلُّ لَهُ مِنْهَا قَبْلَ أَنْ يُرَاجِعَهَا

- ‌بَابُ الرَّجُلِ يَكْتُمُ امْرَأَتَهُ رَجْعَتَهَا

- ‌بَابُ الرَّجُلِ يُطَلِّقُ الْمَرْأَةَ وَهِيَ بِأَرْضٍ أُخْرَى مِنْ أَيِّ يَوْمٍ تَعْتَدُّ

- ‌بَابُ طَلَاقِ الْبِكْرِ

- ‌بَابُ الْبِكْرِ يُطَلِّقُهَا الرَّجُلُ ثُمَّ يُرَاجِعُهَا، وَهِيَ تَحْسَبُ أَنَّ لَهُ عَلَيْهَا رَجْعَةً

- ‌بَابُ الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ

- ‌بَابُ الْمَرْأَةِ يَحْسَبُونَ أَنْ يَكُونَ الْحَيْضُ قَدْ أَدْبَرَ عَنْهَا

- ‌بَابُ تَعْتَدُّ أَقْرَاءَهَا مَا كَانَتْ

- ‌بَابُ طَلَاقِ الَّتِي لَمْ تَحِضْ

- ‌بَابُ الَّتِي تَحِيضُ وَحَيْضَتُهَا مُخْتَلِفَةٌ

- ‌بَابُ عِدَّةِ الْمُسْتَحَاضَةِ

- ‌بَابُ مَا يُحِلُّهَا لِزَوْجِهَا الْأَوَّلِ

- ‌بَابُ هَلْ يُحِلُّهَا لَهُ عَبْدُهُ

- ‌بَابُ هَلْ يُحِلُّهَا لَهُ غُلَامٌ لَمْ يَحْتَلِمْ

- ‌بَابٌ: النِّكَاحُ جَدِيدٌ، وَالطَّلَاقُ جَدِيدٌ

- ‌بَابُ الْبَتَّةِ، وَالْخَلِيَّةِ

- ‌بَابُ الرَّجُلِ يَقُولُ لِامْرَأَتِهِ: أَنْتِ حُرَّةٌ

- ‌بَابُ قَوْلِهِ: اعْتَدِّي

- ‌بَابُ طَلَاقِ الْحَرَجِ

- ‌بَابُ اذْهَبِي فَانْكِحِي

- ‌بَابُ لَسْتِ لِي بِامْرَأَةٍ

- ‌بَابُ الرَّجُلِ يُقَالُ لَهُ نَكَحْتَ، فَيَقُولُ: لَا

- ‌بَابُ الرَّجُلِ يُسْأَلُ عَنِ الطَّلَاقِ فَيُقِرُّ بِهِ

- ‌بَابُ حَبْلُكِ عَلَى غَارِبِكِ

- ‌بَابُ الرَّجُلِ يَقُولُ لِامْرَأَتِهِ: قَدْ وَهَبْتُكِ لِأَهْلِكِ

- ‌بَابُ خَلَّيْتُ سَبِيلَكِ وَالْحَقِي بِأَهْلِكِ

- ‌بَابُ يَقُولُ لِنِسَائِهِ: اقْتَسِمْنَ تَطْلِيقَةً

- ‌بَابُ يُطَلِّقُ بَعْضَ تَطْلِيقَةٍ

- ‌بَابُ أَنْتِ طَالِقٌ مِلْءَ بَيْتٍ

- ‌بَابُ يُطَلِّقُ عِنْدَ رَجُلَيْنِ

- ‌بَابُ يُقِرُّ عِنْدَ نَفَرٍ شَتَّى بِالطَّلَاقِ

- ‌بَابُ طَالِقٌ وَاحِدَةً كَأَلْفٍ

- ‌بَابُ الرَّجُلَيْنِ يُطَلِّقَانِ وَيُعْتِقَانِ بِغَيْرِ نِيَّةٍ

- ‌بَابُ الْمَرْأَةِ تَحْلِفُ بِالْعِتْقِ أَلَّا تَتَزَوَّجَ

- ‌بَابُ الرَّجُلِ يَحْلِفُ بِالطَّلَاقِ فِي فِعْلِ شَيْءٍ وَيُقَدِّمُ الطَّلَاقَ

- ‌بَابُ الْحَلِفِ بِالطَّلَاقِ

- ‌بَابُ الرَّجُلِ يَحْلِفُ بِطَلَاقِ امْرَأَتِهِ وَلَهُ أَرْبَعُ نِسْوَةٍ لَا يَدْرِي بِأَيَّتِهِنَّ حَلَفَ

- ‌بَابُ الرَّجُلِ يَحْلِفُ عَلَى الشَّيْءِ فَيَخْرُجُ عَلَى لِسَانِهِ غَيْرُ مَا أَرَادَ

- ‌بَابُ الِاسْتِثْنَاءِ فِي الطَّلَاقِ

- ‌بَابُ الطَّلَاقِ إِلَى أَجَلٍ

- ‌بَابُ الرَّجُلِ يَحْلِفُ أَنْ لَا يُحْدِثَ فِي الْإِسْلَامِ

- ‌بَابُ الْحِينِ وَالزَّمَانِ

- ‌بَابُ طَلَاقِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى

- ‌بَابُ الْمُطَلِّقِ ثَلَاثًا

- ‌بَابُ الرَّجُلِ يُطَلِّقُ ثَلَاثًا مُفْتَرِقَةً

- ‌بَابُ أَنْتِ طَالِقٌ ثَلَاثًا

- ‌بَابُ الْحَرَامِ

- ‌بَابُ النِّسْيَانِ فِي الطَّلَاقِ

- ‌بَابُ طَلَاقِ الْكُرْهِ

- ‌بَابُ الرَّجُلِ يُطَلِّقُ فِي الْمَنَامِ أَوْ يَحْتَلِمُ بِأُمِّ رَجُلٍ

- ‌بَابُ الرَّجُلِ يُطَلِّقُ فِي نَفْسِهِ

- ‌بَابُ الرَّجُلِ يَكْتُبُ إِلَى امْرَأَتِهِ بِطَلَاقِهَا

- ‌بَابُ الرَّجُلِ يَجْحَدُ امْرَأَتَهُ الطَّلَاقَ، هَلْ يُسْتَحْلَفُ

- ‌بَابُ الطَّلَاقِ قَبْلَ النِّكَاحِ

- ‌بَابُ كَيْفَ الظِّهَارِ

- ‌بَابُ التَّظَاهُرِ بِذَاتِ مَحْرَمٍ

- ‌بَابُ الظِّهَارِ بِالطَّعَامِ وَالشَّرَابِ

- ‌بَابُ {مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا} [

- ‌بَابُ مَا يَرَى الْمُتَظَاهِرُ مِنَ امْرَأَتِهِ

- ‌بَابُ التَّكْفِيرِ قَبْلَ أَنْ يَتَمَاسَّا

- ‌بَابُ الْمُظَاهِرِ يَصُومُ ثُمَّ يُوسِرُ لِلْعِتْقِ

- ‌بَابُ يَصُومُ فِي الظِّهَارِ شَهْرًا ثُمَّ يَمْرَضُ

- ‌بَابُ الْمُوَاقَعَةِ لِلتَّكْفِيرِ

- ‌بَابُ الْمُظَاهِرِ يَمُوتُ أَحَدُهُمَا قَبْلَ التَّكْفِيرِ

- ‌بَابُ الْمُظَاهِرِ يُطَلِّقُ قَبْلَ أَنْ يُكَفِّرَ

- ‌بَابُ الَّذِي يَحْلِفُ بِالطَّلَاقِ ثَلَاثًا: لَا تَفْعَلُ، ثُمَّ يُطَلِّقُ وَاحِدَةً، وَتَنْقَضِي الْعِدَّةُ، ثُمَّ تَعْمَلُ مَا حَلَفَ

- ‌بَابُ الظِّهَارِ قَبْلَ النِّكَاحِ

- ‌بَابُ الْمُظَاهِرِ مِرَارًا

- ‌بَابُ الْمُظَاهِرِ مِنْ نِسَائِهِ فِي قَوْلٍ وَاحِدٍ

- ‌بَابُ الْمُظَاهِرِ تَمْضِي لَهُ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ

- ‌بَابُ هَلْ يُكَفِّرُ الْمُظَاهِرُ إِذَا بَرَّ

- ‌بَابُ الْمُظَاهِرِ مِنَ الْأَمَةِ

- ‌بَابُ تَظَاهُرِ الْمَرْأَةِ

- ‌بَابُ ظِهَارِهَا قَبْلَ نِكَاحِهَا

- ‌بَابُ الرَّجُلِ يُظَاهِرُ ثُمَّ يَأْبَى أَنْ يُكَفِّرَ

- ‌بَابُ يُظَاهِرُ إِلَى وَقْتٍ

- ‌بَابُ الْإِيلَاءِ

- ‌بَابُ مَا حَالَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ امْرَأَتِهِ فَهُوَ إِيلَاءٌ

- ‌بَابُ حَلَفَ أَنْ لَا يَقْرَبَهَا وَهِيَ تُرْضِعُ

- ‌بَابُ الَّذِي يَحْلِفُ بِالطَّلَاقِ ثَلَاثًا أَنْ لَا يَقْرَبَهَا هَلْ يَكُونُ إِيلَاءٌ

- ‌بَابُ انْقَضَاءِ الْأَرْبَعَةِ

- ‌بَابُ الرَّجُلِ يَجْهَلُ الْإِيلَاءَ حَتَّى يُصِيبَ امْرَأَتَهُ أَوْ لَا يُصِيبَ

- ‌بَابُ الرَّجُلِ يُؤْلِي وَلَمْ يَدْخُلْ

- ‌بَابُ الْفَيْءُ الْجِمَاعُ

- ‌بَابُ يُؤْلِي مِنْهَا وَهِيَ حَامِلٌ

- ‌بَابُ يُطَلِّقُ ثُمَّ يَرْجِعُ

- ‌بَابُ آلَى ثُمَّ طَلَّقَ

- ‌بَابُ الرَّجُلِ يُؤْلِي قَبْلَ أَنْ يَنْكِحَ أَوْ يَدْخُلَ

- ‌بَابُ الرَّجُلِ يُؤْلِي مِنْ بَعْضِ نِسَائِهِ

- ‌بَابُ يُؤْلِي مَرِيضًا ثُمَّ يَصِحُّ فَلَا يُجَامِعُ

- ‌بَابُ يُؤْلِي وَيَدَّعِي أَنَّهُ قَدْ أَصَابَهَا

- ‌بَابُ إِذَا فَاءَ فَلَا كَفَّارَةَ

- ‌بَابُ الْمُطَلَّقَةِ يَمُوتُ عَنْهَا زَوْجُهَا وَهِيَ فِي عِدَّتِهَا أَوْ تَمُوتُ فِي الْعِدَّةِ

- ‌بَابُ الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ فَلَا يَفْرِضُ صَدَاقًا حَتَّى يَمُوتَ

- ‌بَابُ الْفِدَاءِ

- ‌بَابُ الطَّلَاقِ بَعْدَ الْفِدَاءِ

- ‌بَابُ الْمُخْتَلِعَةِ وَالْمُؤْلَى عَلَيْهَا يَتَزَوَّجُهَا فِي الْعِدَّةِ

- ‌بَابُ يُرَاجِعُهَا فِي عِدَّتِهَا

- ‌بَابُ الْفِدَاءِ بِالشَّرْطِ

- ‌بَابُ الْخُلْعِ دُونَ السُّلْطَانِ

- ‌بَابُ مَا يَحِلُّ مِنَ الْفِدَاءِ

- ‌بَابُ الْمَرْأَةِ تُنْزِلُ صَدَاقَهَا ثُمَّ تَتَزَوَّجُ

- ‌بَابُ يَضَارُّهَا حَتَّى تَخْتَلِعَ مِنْهُ

- ‌بَابُ الْمُفْتَدِيَةِ بِزِيَادَةٍ عَلَى صَدَاقِهَا

- ‌بَابُ عِدَّةِ الْمُخْتَلِعَةِ

- ‌بَابُ نَفَقَةِ الْمُخْتَلِعَةِ الْحَامِلِ

- ‌بَابُ {وَاهْجُرُوهُنَّ} [

- ‌بَابُ {وَاضْرِبُوهُنَّ} [

- ‌بَابُ الْحَكَمَيْنِ

- ‌بَابُ مَا يُقَالُ فِي الْمُخْتَلِعَةِ وَالَّتِي تَسْأَلُ الطَّلَاقَ

- ‌بَابُ الْمَرْأَةِ تُمَلَّكُ أَمْرَهَا فَرَدَّتْهُ، هَلْ تُسْتَحْلَفُ

- ‌بَابُ يُمَلِّكُهَا فَتَقُولُ قَدْ قَبِلْتُ

- ‌بَابُ الْخِيَارِ وَالتَّمْلِيكِ مَا كَانَا فِي مَجْلِسِهِمَا

الفصل: ‌باب ما رد من النكاح

‌بَابُ الرَّجُلِ يُزَوِّجُ وَهُوَ مَرِيضٌ ابْنَهُ وَالصَّدَاقُ عَلَى الْأَبِ

ص: 242

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

10670 -

عَنِ الثَّوْرِيِّ، وَسَأَلْتُهُ، عَنْ رَجُلٍ كَانَ مَرِيضًا، فَقَالَ لِامْرَأَةٍ: تَزَوَّجِي ابْنِي هَذَا، وَصَدَاقُكِ عَلَيَّ أَلْفُ دِرْهَمٍ، وَصَدَاقُ مِثْلِهَا خَمْسُ مِائَةِ دِرْهَمٍ، ثُمَّ مَاتَ مِنْ مَرَضِهِ ذَلِكَ قَالَ: وَهُوَ جَائِزٌ لَهَا عَلَيْهِ، وَيَأْخُذُ الْوَرَثَةُ مِنَ ابْنِهِ، فَإِنَّمَا هُوَ كَفِيلٌ، قُلْتُ: فَإِنْ لَمْ يَأْمُرْهُ ابْنُهُ أَنْ يُزَوِّجَهُ قَالَ: «وَإِنْ هُوَ عَلَيْهِ، أَمَرَهُ أَوْ لَمْ يَأْمُرْهُ»

ص: 242

أَخْبَرَنَا

10671 -

عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: الرَّجُلُ يَنْكِحُ فِي مَرَضِهِ قَالَ: «إِنْ كَانَ مَرَضًا يُعَادُ مِنْهُ، ثُمَّ يَمُوتُ مِنْهُ، فَلَا يَجُوزُ، وَإِنْ كَانَ يَمْرَضُ، ثُمَّ يَصِحُّ بَيْنَ ذَلِكَ، فَمَا أَخَذَتْ فَهُوَ جَائِزٌ»

ص: 242

‌بَابُ مَا رُدَّ مِنَ النِّكَاحِ

ص: 242

عَبْدِ الرَّزَّاقِ،

10673 -

عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ:«بَلَغَنَا أَنَّهُ لَا يَجُوزُ فِي نِكَاحٍ، وَلَا بَيْعٍ مَجْذُومَةٌ، وَلَا مَجْنُونَةٌ، وَلَا بَرْصَاءُ، وَلَا عَفْلَاءُ» قَالَ: قُلْتُ: فَوَاقَعَهَا وَبِهَا بَعْضُ الْأَرْبَعِ، وَقَدْ عَلِمَ الْوَلِيُّ، ثُمَّ كَتَمَهُ قَالَ:«مَا أُرَاهُ إِلَّا قَدْ غَرِمَ صَدَاقَهَا بِمَا أَصَابَ مِنْهَا إِلَّا شَيْئًا مِنْهُ يَسِيرًا» قَالَ: قُلْتُ: فَأَنْكَحَهَا غَيْرُ وَلِيٍّ قَالَ: يُرَدُّ إِلَى صَدَاقِ مِثْلِهِا "

ص: 242

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

⦗ص: 243⦘

10674 -

عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: سَمِعْتُ عَمْرَو بْنَ دِينَارٍ يَقُولُ: قَالَ أَبُو الشَّعْثَاءِ: " أَرْبَعٌ لَا يَجُزْنَ فِي نِكَاحٍ وَلَا بَيْعٍ، إِلَّا أَنْ يُسَمَّيْنَ، فَإِنْ سُمِّينَ فَهِيَ مِنْهُ: الْمَجْنُونَةُ، وَالْمَجْذُومَةُ، وَالْبَرْصَاءُ، وَالْعَفْلَاءُ، فَإِنْ مَسَّهَا جَازَ، وَإِنْ غَرَّ ". عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

10675 -

عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ أَبِي الشَّعْثَاءِ مِثْلَهُ. عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

10676 -

عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي الشَّعْثَاءِ مِثْلَهُ

ص: 242

عَبْد ُ الرَّزَّاقِ،

10677 -

عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ:«يُرَدُّ مِنَ الْقَرْنِ، وَالْجُذَامِ، وَالْجُنُونِ، وَالْبَرَصِ، فَإِنْ دَخَلَ بِهَا فَعَلَيْهِ الْمَهْرُ، إِنْ شَاءَ طَلَّقَهَا، وَإِنْ شَاءَ لَمْ يُطَلِّقْهَا، وَإِنْ شَاءَ أَمْسَكَ، وَإِنْ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا فُرِّقَ بَيْنَهُمَا» . عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

10678 -

عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ مِثْلَهُ

ص: 243

عَبْد ُ الرَّزَّاقِ،

⦗ص: 244⦘

10679 -

عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ قَالَ: سَمِعْتُهُ يَقُولُ: قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: " أَيُّمَا امْرَأَةٍ تَزَوَّجَتْ، وَبِهَا جُنُونٌ، أَوْ جُذَامٌ، أَوْ بَرَصٌ، قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: مَا أَدْرِي بِأَيَّتِهِنَّ بَدَأَ فَدَخَلَ بِهَا، ثُمَّ اطَّلَعَ عَلَى ذَلِكَ، فَلَهَا مَهْرُهَا "، قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ:«بِمَسِيسِهِ إِيَّاهَا، وَعَلَى الْوَلِيِّ الصَّدَاقُ بِمَا دَلَّسَ بِمَا غَرَّهُ»

ص: 243

عَبْد ُ الرَّزَّاقِ،

⦗ص: 245⦘

10682 -

عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ:«تُرَدُّ فِي النِّكَاحِ الرَّتْقَاءُ» ، وَالرَّتْقَاءُ: هِيَ الَّتِي لَا يَقْدِرُ الرَّجُلُ عَلَيْهَا

ص: 244

عَبْد ُ الرَّزَّاقِ،

10683 -

عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنِ الْمُثَنَّى بْنِ الصَّبَّاحِ، أَنَّ عَدِيَّ بْنَ عَدِيٍّ، عَامِلَ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَخْبَرَهُ قَالَ: انْتَهَى إِلَيْنَا رَجُلٌ وَامْرَأَةٌ قَدْ تَزَوَّجَهَا، فَلَمَّا دَخَلَ بِهَا وَجَدَهَا مُرْتَتِقَةً، مُتَلَاقِيَةَ الْعَظْمَيْنِ، لَا يَقْوَى عَلَيْهَا الرَّجُلُ، وَلَيْسَ لَهَا إِلَّا مُهْرَاقُ الْمَاءِ، فَكَتَبَتُ فِيهَا إِلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ فَكَتَبَ فِيهَا إِلَيَّ:«أَنِ اسْتَحْلِفِ الْوَلِيَّ مَا عَلِمَ، فَإِنْ حَلَفَ فَأَجِزِ النِّكَاحَ، فَمَا أَظُنُّ رَجُلًا رَضِيَ بِمُصَاهَرَةِ قَوْمٍ إِلَّا سَيَرْضَى بَأَمَانَتِهِمْ، وَإِنْ لَمْ يَحْلِفْ فَاحْمِلْ عَلَيْهِ الصَّدَاقَ»

ص: 245

عَبْد ُ الرَّزَّاقِ،

10684 -

عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونِ بْنِ مِهْرَانَ قَالَ: رُفِعَ إِلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ امْرَأَةٌ وَلِيَ بِهَا شَيْءٌ، فَقَالَ عُمَرُ:«مَا أَرَى لَهُ إِلَّا أَمَانَةَ أَصْهَارِهِ»

ص: 245

عَبْد ُ الرَّزَّاقِ،

10685 -

عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ قَالَ: رُفِعَ عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ: خَاصَمَ إِلَى شُرَيْحٍ رَجُلٌ فَقَالَ: إِنَّ هَؤُلَاءِ قَالُوا لِي: إِنَّا نُزَوِّجُكَ بِأَحْسَنِ النَّاسِ، فَجَاءُونِي بِامْرَأَةٍ عَمْشَاءَ، فَقَالَ:«إِنْ كَانَ دَلَّسَ عَلَيْكَ عَيْبًا لَمْ يَجُزْ»

ص: 245

عَبْد ُ الرَّزَّاقِ،

⦗ص: 246⦘

10686 -

عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ:«لَا يَجُوزُ الْغُرُورُ»

ص: 245

عَبْد ُ الرَّزَّاقِ،

10687 -

عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ:«لَا تُرَدُّ الْحُرَّةُ مِنْ عَيْبٍ كَمَا تُرَدُّ الْأَمَةُ، هُوَ رَجُلٌ ابْتُلِيَ»

ص: 246

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

10688 -

عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ: بَلَغَنِي أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ، وَالْحَسَنَ، قَالَا:«لَا عُهْدَةَ فِي النِّسَاءِ إِذَا بَنَى بِهَا زَوْجُهَا وَجَبَ عَلَيْهِ صَدَاقُهَا» قَالَ: وَحَسِبْتُ أَنَّهُ بَلَغَنِي عَنْ عَلِيٍّ مِثْلُ قَوْلِهِمَا

ص: 246

عَبْد ُ الرَّزَّاقِ،

10689 -

عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ قَيْسِ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ أَنَّ رَجُلًا خَطَبَ إِلَيْهِ ابْنَةً لَهُ، وَكَانَتْ قَدْ أَحْدَثَتْ لَهُ، فَجَاءَ إِلَى عُمَرَ فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ عُمَرُ:«مَا رَأَيْتَ مِنْهَا؟» قَالَ: مَا رَأَيْتُ إِلَّا خَيْرًا قَالَ: «فَزَوِّجْهَا وَلَا تُخْبِرْ»

ص: 246

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

10690 -

عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ، وَأَبِي فَرْوَةَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، فَقَالَ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، إِنِّي وَأَدْتُ ابْنَةً لِي فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَأَدْرَكْتُهَا قَبْلَ أَنْ تَمُوتَ

⦗ص: 247⦘

فَاسْتَخْرَجْتُهَا، ثُمَّ إِنَّهَا أَدْرَكَتِ الْإِسْلَامَ مَعَنَا فَحَسُنَ إِسْلَامُهَا، وَإِنَّهَا أَصَابَتْ حَدًّا مِنْ حُدُودِ الْإِسْلَامِ، فَلَمْ نَفْجَأْهَا إِلَّا وَقَدْ أَخَذَتِ السِّكِّينَ تَذْبَحُ نَفْسَهَا، فَاسْتَنْقَذْتُهَا، وَقَدْ خَرَجَتْ نَفْسُهَا فَدَاوَيتُهَا حَتَّى بَرَأَ كَلْمُهَا، فَأَقْبَلَتْ إِقْبَالًا حَسَنًا، وَإِنَّهَا خُطِبَتْ إِلَيَّ فَأَذْكُرُ مَا كَانَ مِنْهَا، فَقَالَ عُمَرُ:«هَاهِ، لَئِنْ فَعَلْتَ لَأُعَاقِبَنَّكَ عُقُوبَةً» ، قَالَ أَبُو فَرْوَةَ:«يَسْمَعُ بِهَا أَهْلُ الْوَبَرِ، وَأَهْلُ الْوَدَمِ» ، قَالَ إِسْمَاعِيلُ، يَتَحَدَّثُ بِهَا أَهْلُ الْأَمْصَارِ، أَنْكِحْهَا نِكَاحَ الْعَفِيفَةِ الْمُسْلِمَةِ "

ص: 246

عَبْد ُ الرَّزَّاقِ،

10691 -

عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: كَانَتْ قَدْ زَنَتْ أَوْ سَرَقَتْ، وَلَمْ يَعْلَمْ حَتَّى نَكَحَهَا، ثُمَّ أُخْبِرَ قَبْلَ أَنْ يُجَامِعَهَا قَالَ:«لَيْسَ لَهَا شَيْءٌ»

ص: 247

عَبْد ُ الرَّزَّاقِ،

10692 -

عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ:«هِيَ امْرَأَتُهُ عَلَى كُلِّ حَالٍ لَا يُفَارِقُهَا، وَلَا تُفَارِقُهُ»

ص: 247

عَبْد ُ الرَّزَّاقِ،

10693 -

عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ سُلَيْمَانَ الشَّيْبَانِيِّ، عَنِ الشَّعْبِيِّ فِي الَّتِي بَغَتْ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا زَوْجُهَا قَالَ:«النِّكَاحُ كَمَا هُوَ» ، وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ:«يُرَدُّ الصَّدَاقُ، وَيُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا»

ص: 247

عَبْد ُ الرَّزَّاقِ،

10694 -

عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ:«إِذَا أَحْدَثَتْ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا فَارَقَهَا، وَلَا شَيْءَ لَهَا»

ص: 247

عَبْد ُ الرَّزَّاقِ،

10695 -

عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُمَارَةَ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ جَابِرٍ قَالَ: فَجَرَتِ امْرَأَةٌ عَلَى عَهْدِ عَلِيٍّ، وَقَدْ زُوِّجَتْ، وَلَمْ يُدْخَلْ بِهَا قَالَ: فَأُتِيَ بِهَا إِلَى عَلِيٍّ فَجَلَدَهَا مِائَةَ، وَنَفَاهَا سَنَةً إِلَى نَهْرَيْ كَرْبَلَاءَ، ثُمَّ رَجَعَتْ فَرَدَّهَا عَلَى زَوْجِهَا بِنِكَاحِهَا الْأَوَّلِ "

ص: 247

عَبْد ُ الرَّزَّاقِ،

⦗ص: 248⦘

10696 -

عَنْ إِسْرَائِيلَ بْنِ يُونُسَ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ حَنَشٍ قَالَ: أُتِيَ عَلِيٌّ بِرَجُلٍ قَدْ زَنَى بِامْرَأَةٍ، وَقَدْ تَزَوَّجَ امْرَأَةً، وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا قَالَ:«أَزَنَيْتَ؟» قَالَ: نَعَمْ، وَلَمْ أُحْصَنْ قَالَ: فَأَمَرَ بِهِ فَجُلِدَ مِائَةً، وَفَرَّقَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ امْرَأَتِهِ، وَأَعْطَاهَا نِصْفَ الصَّدَاقِ

ص: 247

عَبْد ُ الرَّزَّاقِ،

10698 -

عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ:«النِّكَاحُ ثَابِتٌ كَمَا هُوَ»

ص: 248

عَبْد ُ الرَّزَّاقِ،

10699 -

عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَا:«إِذَا جُلِدَ الرَّجُلُ حَدًّا فِي الزِّنَا، ثُمَّ تَزَوَّجَ فَإِنْ كَانَ قَدْ أُونِسَ مِنْهُ تَوْبَةٌ، فَهُمَا عَلَى نِكَاحِهِمَا» ، قَالَ مَعْمَرٌ:«وَسَمِعْتُ مَنْ يَقُولُ يُرَدُّ مِنَ النِّكَاحِ مَا يُرَدُّ مِنَ الرِّقَابِ»

ص: 248

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

⦗ص: 249⦘

10700 -

عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي رَجُلٍ يَحْدُثُ بِهِ بَلَاءٌ لَا يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا، هُوَ بِمَنْزِلَةِ الْمَرْأَةِ، لَا يُرَدُّ الرَّجُلُ، وَلَا تُرَدُّ الْمَرْأَةُ ". وَذَكَرَهُ عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ

ص: 248

عَبْد ُ الرَّزَّاقِ،

10701 -

عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: فَالرَّجُلُ إِنْ كَانَ بِهِ بَعْضُ الْأَرْبَعِ: جُذَامٌ، أَوْ جُنُونٌ، أَوْ بَرَصٌ، أَوْ عَفَلٌ قَالَ:«لَيْسَ لَهَا شَيْءٌ، هُوَ أَحَقُّ بِهَا»

ص: 249

عَبْد ُ الرَّزَّاقِ،

10702 -

عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ: فِي رَجُلٍ بِهِ بَرَصٌ، أَوْ جُذَامٌ، أَوْ جُنُونٌ، أَوْ شِبْهُ ذَلِكَ تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَلَمْ تَعْلَمْ مَا بِهِ حَتَّى بَنَى بِهَا؟ قَالَ:«تُخَيَّرُ، وَلَهَا صَدَاقُهَا، وَإِنْ عَلِمَتْ قَبْلَ الْبِنَاءِ، فَلَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ» ، قَالَ مَعْمَرٌ: وَقَالَ الزُّهْرِيُّ: «لَا شَيْءَ لَهَا، وَهُوَ أَحَبُّ الْقَوْلَيْنِ إِلَى مَعْمَرٍ»

ص: 249

عَبْد ُ الرَّزَّاقِ،

10703 -

عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ أَبِي مُلَيْكَةَ يُحَدِّثُ أَنَّ امْرَأَةً فِي إِمَارَةِ ابْنِ عَلْقَمَةَ تَزَوَّجَهَا رَجُلٌ حَتَّى إِذَا مَضَتْ لَهُ أُخْبِرَ أَنَّهَا قَدْ كَانَتْ زَنَتْ قَبْلَ أَنْ يَنْكِحَهَا، فَكَتَبَ إِلَى عَبْدِ الْمَلِكِ فِيهَا: مَاذَا تَرَى لَهَا؟ فَكَتَبَ: «عَلَيْهَا لَعْنَةُ اللَّهِ خُذْ لَهُ مَالَهُ، وَأَقِمْ عَلَيْهَا حُدُودَ اللَّهِ»

ص: 249

10704 -

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ سُلَيْمٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ رَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ يُقَالُ لَهُ: بُصْرَةُ قَالَ: تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً بِكْرًا فَدَخَلْتُ عَلَيْهَا، فَإِذَا هِيَ حُبْلَى، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:«لَهَا الصَّدَاقُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا، وَالْوَلَدُ عَبْدٌ لَكَ، فَإِذَا وَلَدَتْ فَاجْلِدْهَا» . عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

⦗ص: 250⦘

10705 -

عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: حُدِّثْتُ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ سُلَيْمٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ مِثْلَهُ

ص: 249

عَبْد ُ الرَّزَّاقِ،

10706 -

عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَرَأَيْتَ إِنْ وَاقَعَهَا وَبِهَا بَعْضُ الْأَرْبَعِ وَلَمْ يَعْلَمْ، كَيْفَ بِوَلَيِّهَا وَقَدْ عَلِمَ، ثُمَّ كَتَمَهَا؟ قَالَ: مَا أَرَاهُ إِلَّا قَدْ غُرِّمَ صَدَاقَهَا إِلَّا شَيْئًا مِنْهُ بِمَا أَصَابَ مِنْهَا، وَمَا هَذَا إِلَّا رَأْيٌ أَرَاهُ " قَالَ:«وَلَهَا صَدَاقُهَا وَافِيًا» ، قُلْتُ: فَأَنْكَحَهَا غَيْرُ وَلِيٍّ قَالَ: «تُرَدُّ إِلَى صَدَاقِهَا بِمَا أَصَابَ مِنْهَا»

ص: 250

عَبْد ُ الرَّزَّاقِ،

10707 -

عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: الرَّجُلُ بِمَنْزِلَةِ الْمَرْأَةِ فِي ذَلِكَ إِنْ كَانَ بِهِ بَعْضُ الْأَرْبَعِ قَالَ: «لَيْسَ لَهَا شَيْءٌ هُوَ أَحَقُّ بِهَا»

ص: 250

عَبْد ُ الرَّزَّاقِ،

⦗ص: 251⦘

10709 -

عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أُخْبِرْتُ أَنَّ امْرَأَةً مِنْ صَنْعَاءَ تَزَوَّجَهَا رَجُلٌ فَلَمْ يَجْمَعْهَا حَتَّى جُذِمَ، فَأَرْسَلْتُ إِلَيْهِ أَنْ فَارِقْهَا، وَلَكَ صَدَاقُهَا، فَأَبَى، فَكَتَبَ فِي ذَلِكَ مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ إِلَى عَبْدِ الْمَلِكِ، فَكَتَبَ عَبْدُ الْمَلَكِ:«أَنْ فَرِّقْ بَيْنَهُمَا» ، اسْمُ الرَّجُلِ عَوْسَجَةُ بْنُ أَنَسِ بْنِ دَاوُدَ مِنَ الْأَبْنَاءِ، وَاسْمُ الْمَرْأَةِ أُمُّ عَمْرٍو بِنْتِ بَرَسَا بْنِ سَعْدٍ

ص: 250