الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
11736 -
عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: قُلْتُ: وَإِنْ كَانَ مُضْغَةً، أَوَ عَلَقَةً؟ قَالَ:«نَعَمْ» . قَالَ مَعْمَرٌ: «وَقَالَ قَتَادَةُ مِثْلَ قَوْلِ الزُّهْرِيِّ» ، وَقَالَ الزُّهْرِيُّ:«إِذَا أَسْقَطَتِ الْمَرْأَةُ سِقْطًا بَيِّنًا، فَقَدْ حَلَّ أَجَلُهَا، وَإِذَا أَسْقَطَتِ الْأَمَةُ سِقْطًا بَيِّنًا فَلَا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَبِيعَهَا»
بَابُ الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ فَلَا يَفْرِضُ صَدَاقًا حَتَّى يَمُوتَ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
11737 -
عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بُرْقَانَ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ، أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ قَالَ:«فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ فَيَمُوتُ عَنْهَا، وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا، وَلَمْ يَفْرِضْ لَهَا، كَانَ يَجْعَلُ لَهَا الْمِيرَاثَ، وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ، وَلَا يَجْعَلَ لَهَا صَدَاقًا»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
11738 -
عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، عَنْ عَبْدِ خَيْرٍ، عَنْ عَلِيٍّ:«أَنَّهُ كَانَ يَجْعَلُ لَهَا الْمِيرَاثَ، وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ، وَلَا يَجْعَلُ لَهَا صَدَاقًا»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
⦗ص: 478⦘
11739 -
عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعِ بْنِ عُمَرَ، وَعَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ أَنَكَحَ ابْنُهُ وَاقِدًا، فَتُوُفِّيَ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ، وَلَمْ يَفْرِضْ لَهَا شَيْئًا، فَلَمْ يَجْعَلْ لَهَا ابْنُ عُمَرَ صَدَاقًا، فَأَبَتْ أُمُّهَا إِلَّا أَنْ تُخَاصِمَهُ، فَجَاءَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ زَيْدِ بْنِ الْخَطَّابِ، فَقَالَ: إِنَّ أُمَّهَا قَدْ أَبَتْ إِلَّا أَنْ تُخَاصِمَكَ، وَالْقَوْلُ كَمَا تَقُولُ، قَالَ ابْنُ عُمَرَ:«مَا أُحَبُّ أَنْ تَدَّعُوا حَقًّا إِنْ كَانَ لَكُمْ» ، فَخَاصَمَهُ إِلَى زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ فَلَمْ يَجْعَلْ لَهَا زَيْدٌ صَدَاقًا، وَجَعَلَ لَهَا الْمِيرَاثَ "
أَخْبَرَنَا
11740 -
عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ، وَلَا يَمَسُّهَا، وَلَا يَفْرِضُ لَهَا صَدَاقًا حَتَّى يَمُوتَ: قَالَ: «حَسْبُهَا الْمِيرَاثُ، وَلَا صَدَاقَ لَهَا، فَإِنْ كَانَ قَدْ فَرَضَ لَهَا صَدَاقًا، فَلَهَا صَدَاقٌ، وَلَهَا الْمِيرَاثُ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
11741 -
عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ:«لَا صَدَاقَ لَهَا، حَسْبُهَا الْمِيرَاثُ»
11742 -
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ:«لَا صَدَاقَ لَهَا إِذَا مَاتَ، وَلَمْ يَفْرِضْ لَهَا، وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا» ، حَتَّى سَمِعَ بِحَدِيثِ ابْنِ مَسْعُودٍ فَكَفَّ عَنْهَا، فَلَمْ يَقُلْ فِيهَا شَيْئًا
11743 -
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قال: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، وَعَنْ قَتَادَةَ أَيْضًا أَنَّ رَجُلًا أَتَى ابْنَ مَسْعُودٍ فَسَأَلَهُ، عَنِ امْرَأَةٍ تُوُفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا، وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا، وَلَمْ يَفْرِضْ لَهَا، فَقَالَ لَهُ ابْنُ مَسْعُودٍ: سَلِ النَّاسَ، فَإِنَّ النَّاسَ كَثِيرٌ، أَوَ كَمَا قَالَ، فَقَالَ الرَّجُلُ: وَاللَّهِ لَوَ مَكَثْتُ حَوْلًا مَا سَأَلْتُ غَيْرَكَ قَالَ: فَرَدَّدَهُ ابْنُ مَسْعُودٍ شَهْرًا، ثُمَّ قَامَ فَتَوَضَّأَ، ثُمَّ رَكَعَ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ قَالَ: اللَّهُمَّ مَا كَانَ مِنْ صَوَابٍ فَمِنْكَ، وَمَا كَانَ مِنْ خَطَإِ فَمِنِّي، ثُمَّ قَالَ:«أَرَى لَهَا صَدَاقَ إِحْدَى نِسَائِهَا، وَلَهَا الْمِيرَاثُ مَعَ ذَلِكَ، وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ» ، فَقَامَ رَجُلٌ مِنْ أَشْجَعَ، فَقَالَ: أَشْهَدُ لَقَضَيْتَ فِيهَا بِقَضَاءِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي بِرْوَعِ بِنْتِ وَاشِقٍ، كَانَتْ تَحْتَ هِلَالِ بْنِ أُمَيَّةَ، فَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ: هَلْ سَمِعَ هَذَا مَعَكَ أَحَدٌ؟ قَالَ: نَعَمْ، فَأَتَى بِنَفَرٍ مِنْ قَوْمِهِ فَشَهِدُوا بِذَلِكَ قَالَ: فَمَا رَأَوُا ابْنَ مَسْعُودٍ فَرِحَ بِشَيْءٍ مَا فَرِحَ بِذَلِكَ حِينَ وَافَقَ قَضَاءَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
أَخْبَرَنَا
11744 -
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنََا مَعْمَرٌ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بُرْقَانِ، عَنِ الْحَكَمِ قَالَ: فَبَلَغَ ذَلِكَ عَلِيًّا، فَقَالَ:«لَا تُصَدَّقُ الْأَعْرَابِ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم»
11745 -
عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ الْمُعْتَمِرِ، عَنْ
⦗ص: 480⦘
إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ قَالَ: أُتِيَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ فَسُئِلَ، عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَلَمْ يَفْرِضْ لَهَا وَلَمْ يَمَسَّهَا حَتَّى مَاتَ قَالَ: فَرَدَّدَهُمْ، ثُمَّ قَالَ:" فَإِنِّي أَقُولُ فِيهَا بِرَأْيِي، فَإِنْ كَانَ صَوَابًا فَمِنَ اللَّهِ، وَإِنْ كَانَ خَطَأً فَمِنِّي، أَرَى لَهَا صَدَاقَ امْرَأَةٍ مِنْ نِسَائِهَا، لَا وَكْسَ، وَلَا شَطَطَ، وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ، وَلَهَا الْمِيرَاثُ. فَقَامَ مَعْقِلُ بْنُ سِنَانٍ الْأَشْجَعِيُّ، فَقَالَ: أَشْهَدُ لَقَضَيْتَ فِيهَا بِقَضَاءِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي بِرْوَعِ بِنْتِ وَاشِقٍ امْرَأَةٌ مِنْ بَنِي رُؤَاسٍ، وَبَنُو رُؤَاسٍ حَيٌّ مِنْ بَنِي عَامِرِ بْنِ صَعْصَعَةَ "
11746 -
عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ: كَانَ الْحَسَنُ، وَقَتَادَةُ فِيهَا عَلَى قَوْلِ ابْنِ مَسْعُودٍ